عقائد الشيعة الإمامية | الشيخ المفيد | المقنعة

 

المقنعة

للشيخ المفيد

 

محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي المتوفى 413 ه‍. ق

 

 

 

كتاب الشفعة

 

 

باب الشفعة

والشفعة واجبة في كل مشاع إذا كان مشتركا بين اثنين. فإن كانت الشركة فيه بين ثلاثة نفر وأكثر فلا شفعة لواحد منهم. وإذا تحيزت الأملاك بالحدود لم يكن فيها شفعة. وليس لكافر على مسلم شفعة. ومتى باع إنسان شيئا له فيه شريك على أجنبي، والشريك حاضر فأمضى البيع، وبارك للمبتاع، بطلت شفعته، وإن طالب بالمبيع كان أحق به بمثل ما نقده الأجنبي فيه من غير زيادة ولا نقصان. فإن كان الشريك طفلا أو مؤفا كان لوليه المطالبة عنه بالشفعة. فإن أهمل ذلك كان للطفل عند بلوغه المطالبة بالشفعة. وللمؤف بحكم الحاكم ذلك له. وإذا عجز الشريك عن تصحيح الثمن لم تكن له شفعة. وكذلك إن أخره ودافع به فلا شفعة له. وإذا مات صاحب الشفعة كان لورثته القيام مقامه فيها. ولا شفعة في الهبة والصدقة. ولو قال إنسان لشريك له في ملك: " ثمن هذا الشقص كذا، فإن اخترته فخذه به " فامتنع عليه منه، وابتاعه أجنبي بذلك، فقبض منه البايع بعض الثمن، ووهب له البعض الآخر، لم يكن للشريك المطالبة فيه. ولو عقد البيع على الأجنبي بدون ما عرضه على الشريك لكان للشريك الشفعة على المبتاع، وقبضه منه بمثل ما نقده فيه. وإذا اختلف المتبايعان والشفيع في الثمن فالقول قول المبتاع مع يمينه. وإذا وهب صاحب الشقص بعضه لأجنبي، ثم باعه بعد والهبة باقية، بطلت فيه الشفعة. ومن مهر امرأة شقصا من ملك له لم يكن للشريك فيه شفعة على المرأة ولا على غيرها، لأن المهر ليس بثمن لمبيع، ولا عقدته عقدة ابتياع. وإذا باع الإنسان شقصا بعبد أو أمة كان لشريكه الشفعة على المبتاع بقيمة العبد و الأمة. وكذلك الحكم في جميع العروض والضياع إذا كانت متفرقة بالحدود وشربها واحد وجبت الشفعة به. وكذلك الدور إذا افترقت، وكان الطريق إليها واحدا، وكانت الشفعة فيها بالطريق ما لم يكثر الشركاء، ويزيدوا على اثنين حسب ما ذكرناه. والشفعة للشريك على المبتاع دون البايع، ويكتب عليه الدرك، ويكون للمبتاع الدرك على البايع. وإذا باع إنسان شقصا إلى أجل كان الشفيع أحق به إلى الأجل إن كان مليا، وإن كان الشفيع غير ملي بالثمن فلا شفعة له، إلا أن يقيم للمبتاع ثقة يضمن له المال في الأجل. وإن عجل المال قبل الأجل كان المبتاع بالخيار في قبضه وتأخيره على الضمان له إلى الأجل.