عقائد الشيعة الإمامية >> الشيخ المفيد

 

 

عقائد الشيخ المفيد قدس سره

حدود الإسلام والكفر والهداية والضلال

  

- من أنكر إمامة أحد الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار

أوائل المقالات - الشيخ المفيد ص 44:

6 - القول في تسمية جاحدي الإمامة

واتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار.

وأجمعت المعتزلة على خلاف ذلك وأنكروا كفر من ذكرناه، وحكموا لبعضهم بالفسق خاصة ولبعضهم بما دون الفسق من العصيان.

- مرتكب الكبائر من أهل المعرفة والإقرار لا يخرج بذلك عن الإسلام وأنه مسلم وإن كان فاسقا بما فعله من الكبائر والآثام

- أوائل المقالات - الشيخ المفيد ص 47،48:

13- القول في الأسماء (الإسلام) والأحكام

واتفقت الإمامية على أن مرتكب الكبائر من أهل المعرفة والإقرار لا يخرج بذلك عن الإسلام، وأنه مسلم وإن كان فاسقا بما فعله من الكبائر والآثام.

ووافقهم على هذا القول المرجئة كافة وأصحاب الحديث قاطبة ونفر من الزيدية. وأجمعت المعتزلة وكثير من الخوارج والزيدية على خلاف ذلك، وزعموا أن مرتكب الكبائر ممن ذكرناه فاسق ليس بمؤمن ولا مسلم وأن ضم إلى فسقه كل ما عد تركه من الطاعات.

- الإسلام غير الإيمان وكل مؤمن فهو مسلم وليس كل مسلم مؤمنا وأن الفرق بين هذين المعنيين في الدين كما كان في اللسان

- أوائل المقالات - الشيخ المفيد ص 48:

14- القول في الإسلام والإيمان

واتفقت الإمامية على أن الإسلام غير الإيمان، وأن كل مؤمن فهو مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، وأن الفرق بين هذين المعنيين في الدين كما كان في اللسان.

ووافقهم على هذا القول المرجئة وأصحاب الحديث. وأجمعت المعتزلة وكثير من الخوارج والزيدية على خلاف ذلك، وزعموا أن كل مسلم مؤمن وأنه لا فرق بين الإسلام والإيمان في الدين.

- أصحاب البدع كلهم كفار وعلى الإمام أن يستتيبهم عند التمكن بعد الدعوة لهم وإقامة البينات عليهم فإن تابوا عن بدعهم وصاروا إلى الصواب وإلا قتلهم لردتهم عن الإيمان ومن مات منهم على تلك البدعة فهو من أهل النار

- أوائل المقالات - الشيخ المفيد ص 49:

16- القول في أصحاب البدع وما يستحقون عليه من الأسماء والأحكام

واتفقت الإمامية على أن أصحاب البدع كلهم كفار، وأن على الإمام أن يستتيبهم عند التمكن بعد الدعوة لهم وإقامة البينات عليهم، فإن تابوا عن بدعهم وصاروا إلى الصواب وإلا قتلهم لردتهم عن الإيمان، وأن من مات منهم على تلك البدعة فهو من أهل النار.

وأجمعت المعتزلة على خلاف ذلك، وزعموا أن كثيرا من أهل البدع فساق وليسوا بكفار، وأن فيهم من لا يفسق ببدعته ولا يخرج بها عن الإسلام كالمرجئة من أصحاب ابن شبيب والبترية من الزيدية الموافقة لهم في الأصول وإن خالفوهم في صفات الإمام.

- ليس يكفر بالله عز وجل من هو به عارف ولا يطيعه من هو لنعمته جاحد

- أوائل المقالات - الشيخ المفيد ص 83:

62 - القول في الكفار وهل فيهم من يعرف الله عز وجل وتقع منهم الطاعات؟

وأقول: إنه ليس يكفر بالله عز وجل من هو به عارف ولا يطيعه من هو لنعمته جاحد، وهذا مذهب جمهور الإمامية وأكثر المرجئة، وبنو نوبخت رحمهم الله يخالفون في هذا الباب، ويزعمون أن كثيرا من الكفار بالله تعالى عارفون، ولله تعالى في أفعال كثيرة مطيعون، وأنهم في الدنيا على ذلك يجازون ويثابون...

- من عرف الله تعالى وقتا من دهره وآمن به حالا من زمانه فإنه لا يموت إلا على الإيمان به ومن مات على الكفر بالله تعالى فإنه لم يؤمن به وقتا من الأوقات

- أوائل المقالات - الشيخ المفيد ص 83:

63 - القول في الموافاة

وأقول: إن من عرف الله تعالى وقتا من دهره وآمن به حالا من زمانه فإنه لا يموت إلا على الإيمان به، ومن مات على الكفر بالله تعالى فإنه لم يؤمن به وقتا من الأوقات، ومعي بهذا القول أحاديث عن الصادقين عليهم السلام وإليه ذهب كثير من فقهاء الإمامية ونقلة الأخبار، وهو مذهب كثير من المتكلمين في الارجاء، وبنو نوبخت رحمهم الله يخالفون فيه ويذهبون في خلافه مذاهب أهل الاعتزال.

- مرتكبو الكبائر من أهل المعرفة والإقرار مؤمنون بإيمانهم بالله وبرسوله وبما جاء من عنده وفاسقون بما معهم من كبائر الآثام

- أوائل المقالات - الشيخ المفيد ص 84:

66 - القول في الأسماء والأحكام

وأقول: إن مرتكبي الكبائر من أهل المعرفة والإقرار مؤمنون بإيمانهم بالله وبرسوله وبما جاء من عنده وفاسقون بما معهم من كبائر الآثام، ولا أطلق لهم اسم الفسق ولا اسم الإيمان بل أقيدهما جميعا في تسميتهم بكل واحد منهما، وامتنع من الوصف لهم بهما من الإطلاق وأطلق عليهم اسم الإسلام بغير تقييد وعلى كل حال، وهذا مذهب الإمامية إلا بني نوبخت فإنهم خالفوا فيه وأطلقوا للفساق اسم الإيمان.

- الحكم في الدار على الأغلب فيها فكل موضع غلب فيه الكفر فهو دار كفر وكل موضع غلب فيه الإيمان فهو دار إيمان وكل موضع غلب فيه الإسلام دون الإيمان فهو دار إسلام

- أوائل المقالات - الشيخ المفيد ص 94:

81 - القول في حكم الدار

وأقول: إن الحكم في الدار على الأغلب فيها وكل موضع غلب فيه الكفر فهو دار كفر، وكل موضع غلب فيه الإيمان فهو دار إيمان، وكل موضع غلب فيه الإسلام دون الإيمان فهو دار إسلام.

قال الله تعالى في وصف الجنة: {وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ} وإن كان فيها أطفال ومجانين، وقال في وصف النار: {سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ} وإن كان فيها ملائكة الله مطيعون فحكم على كلتا الدارين بحكم الأغلب فيها.

وأقول: لما وصفت أن كل صقع من بلاد الإسلام ظهرت فيه الشهادتان والصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وزكاة الأموال واعتقاد فرض الحج إلى البيت الحرام ولم يظهر فيه القول بإمامة آل محمد عليهم السلام أنه دار إسلام لا دار إيمان، وإن كل صقع من بلاد الإسلام كثر أهله أو قل عددهم ظهرت فيه شرائع الإسلام والقول بإمامة آل محمد عليهم السلام فهو دار إسلام ودار إيمان. وقد تكون الدار عندي دار كفر ملة وإن كانت دار إسلام، ولا يصح أن تكون كذلك وهي دار إيمان.

وهذا مذهب جماعة من نقلة الأخبار من شيعة آل محمد عليهم السلام وعلى جمل مقدماته وأصوله التي ذكرت جماعة كثيرة من أهل الاعتزال.

- من قال إني وفيت جميع ما لله تعالى علي وكافأت نعمه بالشكر فهو ضال

- تصحيح اعتقادات الإمامية - الشيخ المفيد  ص 103، 105:

فصل: فيما ذكر الشيخ أبو جعفر في العدل

قال أبو جعفر: باب الاعتقاد في العدل... إلى آخره.

قال الشيخ المفيد أبو عبد الله رحمه الله: العدل، هو الجزاء على العمل بقدر المستحق عليه، والظلم، هو منع الحقوق، والله تعالى عدل كريم جواد متفضل رحيم، قد ضمن الجزاء على الأعمال، والعوض على المبتدئ من الآلام، ووعد التفضل بعد ذلك بزيادة من عنده.

فقال تعالى: {لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ} الآية، فخبر أن للمحسنين الثواب المستحق وزيادة من عنده وقال: {مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} يعني له عشر أمثال ما يستحق عليها. {وَمَن جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ} يريد أنه لا يجازيه بأكثر مما يستحقه، ثم ضمن بعد ذلك العفو ووعد بالغفران.

فقال سبحانه: {وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ} وقال سبحانه: {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء}.

وقال سبحانه: {قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ} والحق الذي للعبد هو ما جعله الله تعالى حقا له واقتضاه [جود الله وكرمه]، وإن كان لو حاسبه بالعدل لم يكن له عليه بعد النعم التي أسلفها حق، لأنه تعالى ابتدأ خلقه بالنعم وأوجب عليهم بها الشكر، وليس أحد من الخلق يكافئ نعم الله تعالى عليه بعمل، ولا يشكره أحد إلا وهو مقصر بالشكر عن حق النعمة.

وقد أجمع أهل القبلة على أن من قال: إني وفيت جميع ما لله تعالى علي وكافأت نعمه بالشكر، فهو ضال، وأجمعوا على أنهم مقصرون عن حق الشكر، وأن لله عليهم حقوقا لو مد في أعمارهم إلى آخر مدى الزمان لما وفوا لله سبحانه بما له عليهم، فدل ذلك على أن ما جعله حقا لهم فإنما جعله بفضله وجوده وكرمه.

ولأن حال العامل الشاكر بخلاف حال من لا عمل له في العقول، وذلك أن الشاكر يستحق في العقول الحمد، ومن لا عمل له فليس في العقول له حمد، وإذا ثبت الفضل بين العامل ومن لا عمل له كان ما يجب في العقول من حمده هو الذي يحكم عليه بحقه ويشار إليه بذلك، وإذا أوجبت العقول له مزية على من لا عمل له كان العدل من الله تعالى معاملته بما جعله في العقول له حقا.

وقد أمر الله تعالى بالعدل ونهى عن الجور، فقال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ}.

- في حد معرفة الله وحد الكفر

- ليس يجوز أن يعرف الله تعالى من هو كافر به ولا يجهله من هو به مؤمن

- كل كافر على أصولنا فهو جاهل بالله ومن خالف أصول الإيمان من المصلين إلى قبلة الإسلام فهو عندنا جاهل بالله سبحانه وإن أظهر القول بتوحيده تعالى

- الكافر برسول الله جاهل بالله وإن كان فيهم من يعترف بتوحيد الله تعالى ويتظاهر بما يوهم المستضعفين أنه معرفة بالله تعالى

- تصحيح اعتقادات الإمامية - الشيخ المفيد  ص 119:

[حد التكفير]

فصل: وليس يجوز أن يعرف الله تعالى من هو كافر به، ولا يجهله من هو به مؤمن، وكل كافر على أصولنا فهو جاهل بالله، ومن خالف أصول الإيمان من المصلين إلى قبلة الإسلام فهو عندنا جاهل بالله سبحانه وإن أظهر القول بتوحيده تعالى، كما أن الكافر برسول الله صلى الله عليه وآلهجاهل بالله وإن كان فيهم من يعترف بتوحيد الله تعالى ويتظاهر بما يوهم المستضعفين أنه معرفة بالله تعالى.

وقد قال الله تعالى: {فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلا يَخَافُ بَخْسًا وَلا رَهَقًا} فأخرج بذلك المؤمن عن أحكام الكافرين، وقال تعالى: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} الآية، فنفى عمن كفر بنبي الله صلى الله عليه وآله الإيمان، ولم يثبت له مع الشك فيه المعرفة بالله على حال.

وقال سبحانه وتعالى: {قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ -إلى قوله- وَهُمْ صَاغِرُونَ} فنفى الإيمان عن اليهود والنصارى، وحكم عليهم بالكفر والضلال.

- في كفر محاربي أمير المؤمنين من أهل البصرة والشام والنهروان

- الإسلام إنما هو الاستسلام والانقياد والله عز وجل قد أوجب على محاربي أمير المؤمنين مفارقة ما هم عليه بذلك من العصيان وألزمهم الاستسلام له والانقياد إلى ما يدعوهم إليه من الدخول في الطاعة وكف القتال

- محاربو أمير المؤمنين فارقوا طاعة الإمام العادل وأنكروها وردوا فرائض الله تعالى عليه وجحدوها واستحلوا دماء المؤمنين وسفكوها وعادوا أولياء الله المتقين في طاعته ووالوا أعداءه الفجرة الفاسقين في معصيته

- محاربو أمير المؤمنين إنما حاربوا الإمام واستحلوا دماء المؤمنين من أصحابه ومنعوه الزكاة وإنكروا حقوقه على وجه العناد

- حكم الكفار الذين يجهز على جرحاهم ويتبع مدبرهم ويغنم جميع أموالهم ويسبي نساءهم وذراريهم شيء يختص بمحاربي المشركين

- الأخبار الدالة على كفر محاربي أمير المؤمنين

- الإفصاح - الشيخ المفيد  ص 117، 130:

فصل: قد كان بعض متكلمي المعتزلة رام الطعن في هذا الكلام، بأن قال: قد ثبت أن القوم الذين فرض الله تعالى قتالهم بدعوة من أخبر عنه كفار خارجون عن ملة الإسلام، بدلالة قوله تعالى: {تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ}.

وأهل البصرة والشام والنهروان فيما زعم لم يكونوا كفارا، بل كانوا من أهل ملة الإسلام إلا أنهم فسقوا عن الدين، وبغوا على الإمام، فقاتلهم بقوله تعالى: {وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّه}. وأكد ذلك عند نفسه بسيرة أمير المؤمنين عليه السلام فيهم، وبخبر رواه عنه عليه السلام، أنه سئل عنهم، فقال: "إخواننا بغوا علينا"  ولم يخرجهم عن حكم أهل الإسلام.

قال: فثبت بذلك أن الداعي إلى قتال من سماه الله تعالى ووصفه بالبأس الشديد إنما هو أبو بكر وعمر دون أمير المؤمنين عليه السلام.

فصل: فقلت له: ما أبين غفلتك، وأشد عماك! أنسيت قول أصحابك في المنزلة بين المنزلتين، وإجماعهم على من استحق التسمية بالفسق خارج بما به استحق ذلك عن الإيمان والإسلام، غير سائغ تسميته بأحد هذين الاسمين في الدين على التقييد والإطلاق، أم جهلت هذا من أصل الاعتزال، أم تجاهلت وارتكبت العناد؟!

أو لست تعلم أن المتعلق بإيجاب الإسلام على أهل البصرة والشام والنهروان لا يلزم بذلك إكفارهم، ولا يمنعه من نفي الكفر عنهم، بحسب ما نبهناك عليه من مقالة أصحابك في الأسماء والأحكام، فكيف ذهب عليك هذا الوجه من الكلام، وأنت تزعم أنك متحقق بعلم الحجاج؟! فاستحى لذلك وبانت فضيحته، بما كان يدافع به من الهذيان.

فصل: قال بعض المرجئة وكان حاضر الكلام: قد نجونا نحن من المناقضة التي وقع فيها أهل الاعتزال، لأنا لا نخرج أحدا من الإسلام إلا بكفر يضاد الإيمان، فيجب على هذا الأصل أن يكون الكلام بيننا في إكفار القوم على ما تذهبون إليه، وإلا لزمكم معنى الآي.

فقلت له: لسنا نحتاج إلى ما ظننت من نقل الكلام على الفرع، وإن كان مذهبك في الأسماء ما وصفت، لأن الإسلام عندنا وعندك إنما هو الاستسلام والانقياد، ولا خلاف بيننا أن الله عز وجل قد أوجب على محاربي أمير المؤمنين عليه السلام مفارقة ما هم عليه بذلك من العصيان، وألزمهم الاستسلام له والانقياد إلى ما يدعوهم إليه، من الدخول في الطاعة وكف القتال، فيكون قوله تعالى: {تقاتلونهم أو  يسلمون} خارجا على هذا المعنى الذي ذكرناه، وهو موافق لأصلك، وجار على أصل اللغة التي نزل بها القرآن. فلحق بالأول في الانقطاع ، ولم أحفظ منه إلا عبارات فارغة داخلة في باب الهذيان.

فصل: على أنه يقال للمعتزلة والمرجئة والحشوية جميعا: لم أنكرتم إكفار محاربي أمير المؤمنين عليه السلام، وقد فارقوا طاعة الإمام العادل وأنكروها، وردوا فرائض الله تعالى عليه وجحدوها، واستحلوا دماء المؤمنين وسفكوها، وعادوا أولياء الله المتقين في طاعته، ووالوا أعداءه الفجرة الفاسقين في معصيته، وأنتم قد أكفرتم مانعي أبي بكر الزكاة، وقطعتم بخروجهم عن ملة الإسلام؟! ومن سميناه قد شاركهم في منع أمير المؤمنين عليه السلام الزكاة، وأضاف إليه من كبائر الذنوب ما عددناه، وهل فرقكم بين الجميع في أحكام الكفر والإيمان إلا عناد في الدين وعصبية للرجال.

فصل: فإن قالوا: مانعو الزكاة إنما منعوها على وجه العناد، ومحاربو أمير المؤمنين إنما حاربوه ومنعوه زكاتهم واستحلوا الدماء في خلافه على التأويل دون العناد، فلهذا افترق الأمران.

قيل لهم: انفصلوا ممن قلب القصة عليكم، فحكم على محاربي أمير المؤمنين عليه السلام في حروبه، واستحلال دماء المؤمنين من أصحابه، ومنعه الزكاة وإنكار حقوقه بالعناد، وحكم على مانعي أبي بكر الزكاة بالشبهة والغلط في التأويل، وهذا أولى بالحق والصواب، لأن أهل اليمامة لم يجحدوا فرض الزكاة، وأنما أنكروا فرض حملها إلى أبي بكر، وقالوا: نحن نأخذها من أغنيائنا، ونضعها في فقرائنا، ولا نوجب على أنفسنا حملها إلى من لم يفترض له ذلك علينا بسنة ولا كتاب.

ولم نجد لمحاربي أمير المؤمنين عليه السلام حجة في خلافه واستحلال قتاله ولا شبهة أكثر من أنهم نكثوا بيعته فقد أعطوه إياها من أنفسهم بالاختيار، وادعوا بالعناد أنهم أجابوا إليها بالاضطرار، وقرفوه بقتل عثمان وهم يعلمون اعتزاله فتنة عثمان، وطالبوه بتسليم قتلته إليهم وليس لهم في الأرض سلطان، ولا يجوز تسليم القوم إليهم على الوجوه كلها والأسباب، ودعاه المارقون منهم إلى تحكيم الكتاب، فلما أجابهم إليه زعموا أنه قد كفر بإجابتهم إلى الحكم بالقرآن، وهذا ما لا يخفى العناد من جماعتهم فيه على أحد من ذوي الألباب.

فصل: فإن قالوا: فإذا كان محاربو أمير المؤمنين عليه السلام كفارا عندكم بحربه، مرتكبي العناد في خلافه، فما باله عليه السلام لم يسر فيهم بسيرة الكفار فيجهز على جرحاهم، ويتبع مدبرهم، ويغنم جميع أموالهم، ويسبي نساءهم وذراريهم، وما أنكرتم أن يكون عدوله عن ذلك في حكمهم يمنع من صحة القول عليهم بالإكفار؟.

قيل لهم: إن الذي وصفتموه في حكم الكفار إنما هو شيء يختص بمحاربي المشركين، ولم يوجد في حكم الإجماع والسنة فيمن سواهم من سائر الكفار، فلا يجب أن يعدّى منهم إلى غيرهم بالقياس، ألا ترون أن أحكام الكافرين تختلف، فمنهم من يجب قتله على كل حال، ومنهم من يجب قتله بعد الإمهال، ومنهم الجزية ويحقن دمه بها ولا يستباح، ومنهم من لا يحل دمه ولا تؤخذ منه الجزية على حال، ومنهم من يحل نكاحه ومنهم من يحرم بالإجماع، فكيف يجب اتفاق الأحكام من الكافرين على ما أوجبتموه فيمن سميناه، إذا كانوا كفارا، وهي على ما بيناه في دين الإسلام من الاختلاف؟!.

فصل: ثم يقال لهم: خبرونا هل تجدون في السنة أو الكتاب أو الإجماع الحكم في طائفة من الفساق بقتل المقبلين منهم وترك المدبرين، وحظر الإجهاز على جرحى المقاتلين وغنيمة ما حوي عسكرهم دون ما سواه من أمتعتهم وأموالهم أجمعين؟ فإن ادعوا معرفة ذلك ووجوده طولبوا بتعيينه فيمن عدا البغاة من محاربي أمير المؤمنين عليه السلام، فإنهم يعجزون عن ذلك، ولا يستطيعون إلى إثباته سبيلا.

وإن قالوا: إن ذلك، وإن كان غير موجود في طائفة من الفاسقين، فحكم أمير المؤمنين عليه السلام به في البغاة دليل على أنه في السنة أو الكتاب، وإن لم يعرف وجه التعيين.

قيل لهم: ما أنكرتم أن يكون حكم أمير المؤمنين عليه السلام في البغاة ممن سميتموه دليلا على أنه حكم الله تعالى قي طائفة من الكافرين موجود في السنة والكتاب، وإن لم يعرف الجمهور الوجه في ذلك على التعيين، فلا يجب أن يخرج القوم من الكفر لتخصيصهم من الحكم بخلاف ما حكم الله تعالى به فيمن سواهم من الكافرين، كما لا يجب خروجهم من الفسق بتخصيصهم من الحكم بخلاف ما حكم الله تعالى به فيمن سواهم من الفاسقين، وهذا ما لا فصل فيه.

فصل: على أن أكثر المعتزلة يقطعون بكفر المشبهة والمجبرة، ولا يخرجونهم بكفرهم عن الملة، ويرون الصلاة على أمواتهم، ودفنهم في مقابر المسلمين، وموارثتهم، ومنهم من يرى مناكحتهم، ولا يلحقونهم بغيرهم من الكفار في أحكامهم المضادة لما وصفناه، ولا يلزمون أنفسهم مناقضة في ذلك. وأبو هاشم الجبائي خاصة يقطع بكفر من ترك الكفر وأقام على قبيح أو حسن يعتقد قبحه، ولا يجري عليه شيئا من أحكام الكافرين من قتل، أو أخذ جزية، أو منع من موارثة، أو دفن في مقابر المسلمين، أو صلاة عليه بعد أن يكون مظهر للشهادتين، والإقرار بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله على الإجمال، وهذا يمنعه فيمن تقدم ذكره من المعتزلة وأصحابهم من المطالبة في محاربي أمير المؤمنين عليه السلام بما سلف حكايته عن الخصوم، ولا يسوغ لهم الاعتماد بذكر الإسلام من الأذى.

فصل: فإن قالوا: كيف يصح لكم إكفار أهل البصرة والشام وقد سئل أمير المؤمنين عليه السلام عنهم، فقال: "إخواننا بغوا علينا"، ولم ينف عنهم الإيمان، ولا حكم عليهم بالشرك والإكفار؟!.

قيل لهم: هذا خبر شاذ، لم يأت به التواتر من الأخبار، ولا أجمع على صحته رواة الآثار، وقد قابله ما هو أشهر منه، عن أمير المؤمنين عليه السلام، وأكثر نقلة، وأوضح طريقا في الإسناد، وهو أن رجلا سأل أمير المؤمنين عليه السلام بالبصرة، والناس مصطفون للحرب، فقال له: علام نقاتل هؤلاء القوم يا أمير المؤمنين ونستحل دماءهم وهم يشهدون شهادتنا، ويصلون إلى قبلتنا؟ فتلا عليه السلام هذه الآية، رافعا بها صوته: {وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ}. فقال الرجل حين سمع ذلك: كفار، ورب الكعبة. وكسر جفن سيفه ولم يزل يقاتل حتى قتل.

وتظاهر الخبر عنه عليه السلام أنه قال يوم البصرة: "والله ما قوتل أهل هذه الآية حتى اليوم: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ}.

وجاء مثل ذلك عن عمار وحذيفة رحمة الله عليهما، وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، فالأمر في اجتماع أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام على إكفار عثمان والطالبين بدمه وأهل النهروان أظهر من أن يحتاج فيه إلى شرح وبيان، وعنه أخذت الخوارج مذهبها الموجود في أخلافها اليوم من الإكفار لعثمان بن عفان وأهل البصرة والشام، وإن كانت الشبهة دخلت عليهم في سيرته عليه السلام فيهم، وما استعمله من الأحكام حتى ناظره أسلافهم عند مفارقتهم له فحججهم بما قد تواترت به الأخبار...

دليل آخر: ويدل على ذلك أيضا ما تواترت به الأخبار من قول النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: "حربك يا علي  حربي، وسلمك سلمي". وقد ثبت أنه لم يرد بذلك الخبر عن كون حرب أمير المؤمنين عليه السلام حربه على الحقيقة، وإنما أراد التشبيه في الحكم دون ما عداه، وإلا كان الكلام لغوا ظاهر الفساد، وإذا كان حكم حربه عليه السلام كحكم حرب الرسول عليه السلام وجب إكفار محاربيه، كما يجب بالإجماع إكفار محاربي رسول الله صلى الله عليه وآله.

دليل آخر: وهو أيضا ما أجمع على نقله حملة الآثار من قول الرسول صلى الله عليه وآله: "من آذى عليا فقد آذاني، ومن آذاني، فقد آذى الله تعالى". ولا خلاف بين أهل الإسلام أن المؤذي للنبي صلى الله عليه وآله بالحرب والسب والقصد له بالأذى والتعمد لذلك كافر، خارج عن ملة الإسلام، فإذا ثبت ذلك وجب الحكم بإكفار محاربي أمير المؤمنين عليه السلام بما أوجبه النبي صلى الله عليه وآله من ذلك بما بيناه.

دليل آخر: وهو أيضا ما انتشرت به الأخبار، وتلقاه العلماء بالقبول عن رواة الآثار، من قول النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام: "اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه". وقد ثبت أن من عادى الله تعالى وعصاه على وجه المعاداة فهو كافر خارج عن الإيمان، فإذا ثبت أن الله تعالى لا يعادي أولياءه وإنما يعادي أعداءه، وصح أنه تعالى معاد لمحاربي أمير المؤمنين عليه السلام لعداوتهم له، بما ذكرناه من حصول العلم بتدينهم بحربه عليه السلام بما ثبت به عداوة محاربي رسول الله صلى الله عليه وآله ويزول معه الارتياب، وجب إكفارهم على ما قدمناه.

فصل: على أنا لو سلمنا لهم الحديث في وصفهم بالإخوة له عليه السلام، لما منع من كفرهم، كما لم يمنع من بغيهم، ولم يضاد ضلالهم باتفاق مخالفينا، ولا فسقهم عن الدين واستحقاقهم اللعنة والاستخفاف والإهانة وسلب اسم الإيمان عنهم والإسلام، والقطع عليهم بالخلود في الجحيم. قال الله تعالى: {وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً}، فأضافه إليهم بالإخوة وهو نبي الله وهم كفار بالله عز وجل. وقال تعالى: {وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا}. وقال: {وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا} ولم يناف ذلك كفرهم، ولا ضاد ظلالهم وشركهم، فأحرى أن لا يضاد تسمية أمير المؤمنين عليه السلام محاربيه بالإخوة مع كفرهم بحربه، وضلالهم عن الدين بخلافه، وهذا بين لا إشكال فيه.

فصل: ومما يدل على كفر محاربي أمير المؤمنين عليه السلام علمنا بإظهارهم التدين بحربه، والاستحلال لدمه ودماء المؤمنين من ولده وعترته وأصحابه، وقد ثبت أن استحلال دماء المؤمنين أعظم عند الله من استحلال جرعة خمر، لتعاظم المستحق عليه من العقاب بالاتفاق. وإذا كانت الأمة مجمعة على إكفار مستحل الخمر، وإن شهد الشهادتين وأقام الصلاة وآتى الزكاة، فوجب القطع على كفر مستحل دماء المؤمنين، لأنه أكبر من ذلك وأعظم في العصيان بما ذكرناه، وإذا ثبت ذلك صح الحكم بإكفار محاربي أمير المؤمنين عليه السلام على ما وصفناه.

فصل: ثم يقال للمعتزلة ومن وافقهم في إنكار إمامة معاوية بن أبي سفيان وبني أمية من عقلاء أصحاب الحديث: ما الفرق بينكم فيما تأولتم به الآية، وأوجبتم به منها طاعة أبي بكر وعمر، وبين الحشوية فيما أوجبوا به منها طاعة معاوية وبني أمية وجعلوه حجة لهم على إمامتهم، وعموا بالمعني بها أبا بكر وعمر وعثمان ومن ذكرناه. وذلك أن أكثر فتوح الشام وبلاد المغرب والبحرين والروم وخراسان كانت على يد معاوية بن أبي سفيان وأمرائه كعمرو بن العاص وبسر بن أرطاة ومعاوية بن حديج وغير من ذكرناه، ومن بعدهم على أيدي بني أمية وأمرائهم بلا اختلاف. فإن جروا على ذلك خرجوا عن أصولهم، وزعموا أن الله سبحانه أوجب طاعة الفاسقين، وأمر باتباع الظالمين، ونص على إمامة المجرمين، وإن امتنعوا منه لعلة من العلل مع ما وصفناه من قتالهم بعد النبي صلى الله عليه وآله لقوم كفار أولي بأس شديد منعوا من ذلك في الرجلين بمثلها، فلا يجدون فصلا مع ما يلحق مقالتهم من الخلل والتناقض بالتخصيص على التحكم دون الحجة والبيان، ومن الله نسأل التوفيق.

- اجتمعت الشيعة على الحكم بكفر محاربي أمير المؤمنين ولكنهم لم يخرجوهم بذلك عن حكم ملة الإسلام إذ كان كفرهم من طريق التأويل كفر ملة ولم يكفروا كفر ردة عن الشرع

- محاربو أمير المؤمنين خارجون عن الإيمان مستحقون اللعنة والخلود في النار

- الجمل - الشيخ المفيد  ص 29، 30:

رأي الشيعة: واجتمعت الشيعة على الحكم بكفر محاربي أمير المؤمنين ولكنهم لم يخرجوهم بذلك عن حكم ملة الإسلام إذ كان كفرهم من طريق التأويل كفر ملة ولم يكفروا كفر ردة عن الشرع مع إقامتهم على الجملة منه وإظهار الشهادتين والاعتصام بذلك عن كفر الردة المخرج عن الإسلام وإن كانوا بكفرهم خارجين عن الإيمان مستحقين اللعنة والخلود في النار حسبما قدمناه.

وكل من قطع على ضلال محاربي أمير المؤمنين عليه السلام من المعتزلة فهو يحكم عليهم بالفسق واستحقاق الخلود في النار ولا يطلق عليهم الكفر ولا يحكم عليهم بالإكفار.

والخوارج تكفر أهل البصرة وأهل الشام ويخرجونهم بكفرهم الذي اعتقدوه فيهم ووسموهم به عن ملة الإسلام ومنهم من يسمهم بالشرك ويزيد على حكمه فيهم بالإكفار.

فهذه جمل القول فيما اختلف فيه أهل القبلة، من أحكام الفتنة بالبصرة والمقتولين بها ممن ذكرناه وأحكام صفين والنهروان وقد تحريت القول بالمحفوظ عن أرباب المذاهب المشهور عنهم عند العلماء وإن كان بعضها قد انقرض معتقدوه، وحصل على فساد القول به الإجماع وبعضها له معتقد قيل لم ينقرضوا إلى هذا الزمان وليس ينعقد على فساده إجماع وإن كان في بطلانه أدلة واضحة لمن تأملها من ذوي الألباب وأنا بمشيئة الله وعونه أذكر طرفا من الاحتجاج على كل فريق منهم خالف الحق وأثبت من الأخبار الواردة في صواب أمير المؤمنين عليه السلام وحقه في حروبه وأحكامه، مختصرا يغني عن الإطالة بما يتيسر به الكلام وأشفع ذلك بما يتلوه ويتصل به من ذكر أسباب الفتنة بالبصرة على ما ضمنت في ذلك بأول الكتاب.

- المجبرة كفار لا يعرفون الله عز وجل ومن لا يعرف الله تعالى فهو خارج من الإيمان لاحق بأهل الكفر والطغيان لا ينفعه عمل يرجو به القربة إلى الله عز  وجل ولا تصح منهم معرفة الأنبياء والأئمة

- المجبرة كفار لا يحل لهم صرف الزكاة إليهم وهي في ذمته حتى يؤديها إلى مستحقها من أهل المعرفة والولاية

- المسائل السروية- الشيخ المفيد  ص 69، 70:

المسالة السابعة: حكم من قال بالجبر وجوز الرؤية: ما قوله حرس الله تعالى ظله في أصحاب الإجبار من الإمامية ممن يعتقد الجبر، ويثبت إرادة الله تعالى للمعاصي والكفر، ويجوز الرؤية على الله تعالى؟ وهل يبلغ هذا القول منهم الكفر، أم لا؟ وهل يجوز صرف الزكوات إلى ضعفائهم أم لا؟

الجواب: إن المجبرة كفار لا يعرفون الله عز وجل. ومن لا يعرف الله تعالى فهو خارج من الإيمان، لاحق بأهل الكفر والطغيان، لا ينفعه عمل يرجو به القربة إلى الله عز وجل، ولا تصح منهم معرفة الأنبياء والأئمة عليهم السلام. ومن تعلق منهم بمذهب أهل الحق فهو منتحل له عن طريق الهوى والألف والمنشأ والعصبية، دون المعرفة به والعلم بحقيقته. ومن كان كذلك لا يحل صرف الزكاة إليه. ومن صرفها إليه فقد وضعها في غير موضعها، وهي في ذمته حتى يؤديها إلى مستحقها من أهل المعرفة والولاية. وبالله التوفيق.