موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات

إجماعات مسائل القضاء والشهادات

 

الشيخ المفيد/ المجلد الأول

-  إذا ابتدر الخصمان بالدعوى فوجب للحاكم أن يبدأ بالذي على يمين خصمه ويجري الآخر مجرى الصامت أو المسبوق بالدعوى ثم ينظر في دعوى الآخر 46 ج1

-  لا يجوز للحكام أن يحللوا بأحكامهم ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله ويفرقون ما جمع الله ويجمعون ما فرق الله ويعطون ما منع الله ويمنعون ما أعطى 89 ج1

-  لا يسقط الحد عن شارب الخمر بمضي وقت شربه وقد شهد الشهود على الوليد بن عقبة بالمدينة على أنه شرب الخمر بالكوفة وجلده عثمان بن عفان 89 ج1

-  الإمام يطلق امرأة المفقود أو وليه بحكم الإمام عليه بذلك 97 ج1

-  شهادة الابن لأبيه جائزة إذا كان عدلا وشهادته عليه غير جائزة على جميع الأحوال  46 ج1

-  إذا شهد عليه أربعة عدول أنهم رأوه يزني وأقر وصدقهم بذلك حسب ما شهدوا به عليه أقيم عليه الحد  90 ج1

 

الشريف المرتضى/ المجلد الأول

-  للإمام والحكام من قبله أن يحكموا بعلمهم في جميع الحقوق والحدود وسواء علم الحاكم ما علمه وهو حاكم أو علمه قبل ذلك 237 ج1

-  فيما روت الشيعة عن حكومة علي عليه السلام بين النبي صلى الله عليه وآله وبين الأعرابي حين ادعى عليه سبعين درهما عن ناقة باعها منه 237 ج1

-  إذا ابتدر الخصمان الدعوى بين يدي الحاكم وتشاحا في الابتداء بها وجب على الحاكم أن يسمع من الذي عن يمين خصمه ثم ينظر في دعوى الآخر 238 ج1

-  شهادات ذوي الأرحام بعضهم لبعض إذا كانوا عدولا جائزة 238 ج1

-  شهادة العبيد العدول لساداتهم مقبولة 239 ج1

-  شهادة العبيد على ساداتهم لا تقبل وإن كانوا عدول 239 ج1

-  شهادة العبيد العدول على غير ساداتهم ولهم تقبل 239 ج1

-  العبد العدل تقبل شهادته على رسول الله صلى الله عليه وآله في روايته عنه 239 ج1

-  العبيد داخلون في ظاهر قوله تعالى "ذوي عدل منكم" و "شهيدين من رجالكم" 239 ج1

-  شهادة ولد الزنا لا تقبل وإن كان على ظاهر العدالة 240 ج1

-  شهادة الأعمى العدل مقبولة على كل حال 240 ج1

-  شهادة الصبيان في الشجاج والجراح إذا كانوا يعقلون ما يشهدون به مقبولة ويؤخذ بأول كلامهم لا بآخره 240 ج1

-  يقضى بشاهد ويمين المدعي إذا كان المدعي عدلا، وإلا لم يقض 330 ج1

-  يقضي القاضي بشاهد وامرأتين 330 ج1

-  إذا ابتدأ الدعوى خصمان ولم يعلم الحاكم المبتدأ منهما فعليه أن يسمع قول الذي على يمين صاحبه ثم ينظر في دعوى الآخر 366 ج1

-  شهادة الابن لأبيه جائزة إذا كان عدل 366 ج1

-  شهادة الابن على أبيه غير جائزة على جميع الأحوال 366 ج1

-  الخصم إذا ادعى بينة عند الحاكم فيجب على الحاكم أن ينظر في بينته  408 ج1

 

أبو صلاح الحلبي/ المجلد الأول

-  إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه وعن يساره ما ترى فقد حقت لعنته  432 ج1

-  متى علم الحاكم كذب المقر أو الشهود أو الحالف أبطل الحكم 432 ج1

-  أجمع المسلمون على تفسيق من وقع منه بعض القبائح وذمه ونفي عدالته ورد شهادته وكراهية مناكحته كإجماعهم على وصف الزاني والسارق والقاذف بذلك وأجروا الأحكام عليه 434 ج1

-  من ترك الصلاة ومنع الزكاة أو أفطر من الصوم مختارا أو قعد عن الجهاد أو أكل مال اليتيم أو عامل بربا أو أكل ميتة إلى غير ذلك من القبائح ينعت بالفسق ونفي العدالة ورد الشهادة إلى غير ذلك من أحكامه 434 ج1

-  لا عدالة لمن آثر بعض القبائح فعلا وإخلال 434 ج1

 

الشيخ الطوسي الخلاف/ المجلد الثاني

-  لا يجوز أن يتولى القضاء إلا من كان عالما بجميع ما ولي ولا يجوز أن يشذ عنه ولا أن يقلد غيره 634 ج2

-  اجتهد الصحابة وتركوا التقليد في مسألة الحرام والمشتركة وميراث الجد والعول 634 ج2

-  كان النبي صلى الله عليه وآله يقضي بين الناس في المسجد 634 ج2

-  كان أمير المؤمنين عليه السلام يقضي بين الناس بالكوفة في الجامع 634 ج2

-  عمر بن الخطاب وعثمان كانا يقضيان بين الناس في المسجد 634 ج2

-  يكره إقامة الحدود في المساجد 635 ج2

-  من شرط القاضي أن يكون عدلا ولا يجوز أن يكون فاسق 635 ج2

-  إذا قضى الحاكم بحكم فأخطأ فيه ثم بان أنه أخطأ وجب نقضه 635 ج2

-  إذا بان لقاض أن حاكما كان قبله قد أخطأ فيما حكم به وجب نقضه 635 ج2

-  الحق في واحد 635 ج2

-  إذا عزل حاكم فادعى عليه إنسان أنه حكم على شهادة فاسقين وأخذ منه مالا ودفعه إلى من ادعاه واعترف به لزمه الضمان 635 ج2

-  تقبل الترجمة بشهادة شاهدين 635 ج2

-  إذا شهد عند الحاكم شاهدان يعرف إسلامهما ولا يعرف فيهما جرح حكم بشهادتهما ولا يقف على البحث إلا أن يجرح المحكوم عليه فيهم 636 ج2

-  يقع الجرح بشهادة شاهدين 636 ج2

-  شارب النبيذ فاسق 636 ج2

-  شارب الخمر فاسق 636 ج2

-  إذا ادعى مدع حقا على غيره فأنكر المدعى عليه فقال المدعي للحاكم أنت حكمت به لي عليه فتذكر الحاكم ذلك أمضاه 637 ج2

-  لا يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض 637 ج2

-  لا يحكم بكتاب قاض إلى قاض سواء كان على صحته بينة أو كان مختوما 637 ج2

-  إذا كانت يدان على ملك فقالا للحاكم أقسم بيننا وكان لهما بينة قسمه بينهما  638 ج2

-  إذا كانت يدان على ملك ولم تكن لهم بينة غير اليد ولا منازع قسمه الحاكم بينهما 638 ج2

-  لا يجوز للحاكم أن يأخذ الأجرة على الحكم من الخصمين أو من أحدهما  638 ج2

-  إذا حضر وادعى اثنان معا عند الحاكم في حالة واحدة وادعيا معا في حالة واحدة كل واحد على صاحبه من غير أن يسبق أحدهما بها واحدة يقدم من هو على يمين صاحبه 638 ج2

-  إذا ادعى حقا على كامل عاقل حاضر حي وأقام بذلك شاهدين عدلين حكم له بذلك ولا يجب عليه اليمين 638 ج2

-  القضاء على الغائب مطلقا جائز 638 ج2

-  شاهد الزور يعزر ويشهر 639 ج2

-  يشهر شاهد الزور بأن ينادى عليه في قبيلته وما أشبه بأن هذا شاهد زور فاعرفوه  639 ج2

-  إذا تراضى نفسان برجل من الرعية يحكم بينهما وسألاه الحكم بينهما كان جائزا 639 ج2

-  إذا كان بين أحد وبين غيره خصومة فلينظر إلى من روى أحاديث أهل البيت عليهم السلام وعلم أحكامهم فليتحاكما إليه و إذا دعا غيره إلى ذلك فامتنع منه كان مأثوما 639 ج2

-  للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأحكام ولا فرق بين أن يعلم ذلك بعد التولية في موضع ولايته أو قبل التولية أو بعدها قبل عزله وفي غير موضع ولايته 639 ج2

-  شهادة الوالد لولده والولد لوالده جائزة 640 ج2

-  إذا ادعى اثنان دارا أو ثوبا ويدهما عليهما ولا بينة لهما كان العين بينهما نصفين  654 ج2

-  في سماع البينة فيما إذا تنازعا عينا ويد أحدهما على العين 654 ج2

-  إذا تنازعا عينا وشهدت البينة للداخل مضافا إلى سبب الملك قبلت وان كانت بالملك المطلق لا تقبل  655 ج2

-  إذا تنازعا عينا لا يد لواحد منهما عليها فأقام أحدهما شاهدين والآخر أربعة شهود يرجع بكثرة الشهود ويحلف ويحكم له بالحق وهكذا لو تساويا في العدد وتفاضلا في العدالة رجح الأقوى عدالة 655 ج2

-  إذا تنازعا عينا لا يد لواحد منهما عليها وكان مع أحدهما شاهدان ومع الآخر شاهد وامرأتان تقابلتا 655 ج2

-  القرعة تستعمل في كل أمر مجهول مشتبه فإذا تعارضت البينتان دون مرجح أقرع بينهما فمن خرج اسمه حلف وأعطي الحق 655 ج2

-  إذا تنازعا عينا وأقام الأول بينة الملك منذ سنتين والآخر منذ شهر فلا نحكم للثاني بأنه ملك عن الأول  656 ج2

-  إذا تنازعا دابة فقال أحدهما ملكي وأطلق وأقام بينة وقال الآخر ملكي نتجتها وأقام بينة فبينة النتاج أولى وهكذا كل ملك تنازعاه ولم يكن في يد أحدهما فادعاه أحدهما مطلقا وادعاه الآخر مضافا إلى سببه  656 ج2

-  إذا تداعيا دارا وهي في يد أحدهما وأقام أحدهما البينة بقديم الملك والآخر بحديثه فإن كانت الدار في يد من شهدت له بقديم الملك فهي له بلا خلاف وان كانت في يد حديث الملك فصاحب اليد أولى 656 ج2

-  إذا قال لفلان علي ألف قضيتها فقد اعترف بألف 657 ج2

-  إذا كان كبير بالغ مجهول النسب في يد رجلين فادعياه مملوكا فالقول قوله فإن اعترف لهما فهو مملوك لهم 657 ج2

-  إذا ادعى رجل دارا كانت في يد رجل آخر وأقام بينة أنها ملكه منذ سنة زال ملك المدعى عليه بالبينة  657 ج2

-  إذا ادعى دارا في يد رجل فأنكر فأقام المدعي بينة أنها ملكه منذ سنة وادعى آخر أنه اشتراها من المدعي منذ خمس سنين وحكم للمدعي الأول فشهدت بينة المدعي الثاني أنه اشتراها من الأول وهي ملكه أو كان متصرفا فيها تصرف الملاك فإنه يحكم بها للمشتري 657 ج2

-  بينة المدعي لو كانت مطلقة تقضى بها للمشتري 657 ج2

-  إذا اشترك اثنان في وطء امرأة في طهر واحد وكان وطئا يصح أن يلحق به النسب وأتت بولد لمدة يمكن أن يكون من كل واحد منهما أقرع بينهم 658 ج2

-  إذا اشترك اثنان في وطء امرأة أحدهما في نكاح صحيح والآخر في نكاح فاسد في طهر واحد وأتت بولد لمدة يمكن أن يكون من كل واحد منهما أقرع بينهم 658 ج2

-  إذا وطأ الرجل أمة ثم باعها قبل أن يستبرأها فوطأها المشتري قبل أن يستبرأها ثم أتت بولد يمكن أن يكون منهما فإنه يلحق بالأخير 658 ج2

-  إذا اشترك اثنان في وطء امرأة وكان الولد محتمل من كل واحد منهما وكانا مسلمين أو أحدهما مسلما أو كان أحدهما حرا أو أجنبيين أو أحدهما ابنا والآخر أبا لا يختلف الحكم فيه في أنه يقرع بينهما 658 ج2

-  إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فما يصلح للرجال القول قوله مع يمينه وما يصلح للنساء فالقول قولها مع يمينها وما يصلح لهما كان بينهم 658 ج2

-  إذا كان لرجل على رجل حق فوجد له مالا وكان من عليه الحق باذلا فليس له أخذه منه  659 ج2

-  إذا كان لرجل على رجل حق فوجد له مالا وكان مانعا كان له أن يأخذ منه بقدر حقه سواء كان من جنس ماله أو من غير جنسه إلا الوديعة فلا يجوز وسواء كان له بحقه بينة يقدر على إثباتها عند الحاكم أو لم يكن 659 ج2

-  الشهادة ليست شرطا في انعقاد شيء من العقود أصل 640 ج2

-  في شهادة النساء في الزن 640 ج2

-  سائر الإقرارات تثبت بشهادة اثنين 640 ج2

-  يثبت النكاح والخلع والطلاق والرجعة والقذف والقتل الموجب للقود والوكالة والوصية إليه والوديعة عنده والعتق والنسب والكفالة بشهادة رجلين 641 ج2

-  يحكم في الأموال بشهادة امرأتين مع يمين المدعي 641 ج2

-  يحكم في الأموال بالشاهد ويمين المدعي 641 ج2

-  تقبل شهادة النساء على الانفراد في الولادة والاستهلال والعيوب تحت الثياب بلا خلاف 641 ج2

-  تقبل شهادة النساء على الانفراد في الاستهلال ولا تقبل في الرضاع أصلا 641 ج2

-  كل موضع تقبل فيه شهادة النساء على الانفراد لا يثبت الحكم فيه إلا بشهادة أربع منهن فإن كانت شهادتهن في الاستهلال أو في الوصية لبعض الناس قبلت شهادة امرأة في ربع الميراث وربع الوصية وشهادة امرأتين في النصف وشهادة ثلاث في ثلاثة أرباع وشهادة أربع في جميع الوصية وجميع ميراث المستهل 642 ج2

-  القاذف إذا تاب وصلح قبلت توبته وزال فسقه وتقبل شهادته فيما بعد 642 ج2

-  القاذف ترد شهادته بمجرد القذف 642 ج2

-  من شرط التوبة من القذف أن يكذب نفسه 642 ج2

-  من كان في يده شيء يتصرف فيه بلا دافع ولا منازع جاز أن يشهد له بالملك 642 ج2

-  يجوز لنا الشهادة على أزواج النبي صلى الله عليه وآله بلا خلاف 643 ج2

-  الشهادة على الشهادة لا تجوز إلا دفعة واحدة 643 ج2

-  ما يفتقر في العلم به إلى المشاهدة أو إلى سماع ومشاهدة لا تقبل فيه شهادة الأعمى  643 ج2

-  الشهادة على الإقرار لا تصح بشهادة الأعمى عليه 643 ج2

-  يكون الأعمى شاهدا في الجملة في الأداء دون التحمل وفي التحمل والأداء فيما لا يحتاج إلى المشاهدة 643 ج2

-  يصح من الأخرس تحمل الشهادة والأداء 644 ج2

-  العبد إذا كان مسلما بالغا عدلا قبلت شهادته على الجميع إلا على مولاه  644 ج2

-  تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح ما لم يتفرقوا إذا اجتمعوا على أمر مباح كالرمي وغيره 644 ج2

-  شهادة أهل الذمة لا تقبل على المسلمين وتجوز في الوصية إذا كان بحيث لا يحضره مسلم  644 ج2

-  شهادة أهل الذمة تقبل بعضهم على بعض إذا كانت الملة واحدة وإن اختلفت الملة لم تقبل 644 ج2

-  يقضى بالشاهد الواحد مع يمين المدعي في الأموال 645 ج2

-  الوقف يثبت بشهادة واحد مع يمين المدعي 645 ج2

-  إذا ادعى رجل جارية وولدها بأنها أم ولده وولدها منه استولدها في ملكه وأقام شاهدا واحدا وحلف يحكم له بالجارية وسلمت إليه وكانت أم ولده باعترافه 646 ج2

-  الأيمان تغلظ بالمكان والزمان وهو مشروع 646 ج2

-  لا تغلظ اليمين بأقل مما يجب فيه القطع ولا يراعى بلوغ النصاب الذي يجب فيه الزكاة  646 ج2

-  شهادة الفاسق ترد 646 ج2

-  إذا حكم بشهادة نفسين في قتل وقتل المشهود عليه ثم بان أن الشهود كانوا فساقا قبل الحكم بالقتل سقط القود وكان دية المقتول المشهود عليه من بيت المال 647 ج2

-  إذا شهد أجنبيان أنه أعتق سالما في حال موته وهو الثلث وشهد وارثان أنه أعتق غانما في هذه الحالة وهو الثلث ولم يعلم السابق منهما اقرع بينهما فأيهما خرج اسمه اعتق ورق الآخر 647 ج2

-  إذا ادعى حقا ولا بينة له فعرض اليمين على المدعى عليه فلم يحلف ونكل ردت اليمين على المدعي 647 ج2

-  لا يجوز رد اليمين بعد اليمين 647 ج2

-  إذا حلف المدعى عليه ثم أقام المدعي البينة بالحق لم يحكم له بها 647 ج2

-  إذا ادعى رجل على امرأة نكاحا أو المرأة على زوجها طلاقا أو العبد على سيده عتقا ولا بينة مع المدعي لزم المدعى عليه اليمين فان حلف وإلا ردت اليمين على المدعي فحلف وحكم له به 648 ج2

-  تقبل شهادة الوالد لولده والولد لوالده وشهادة الوالد على ولده 648 ج2

-  لا تقبل شهادة الولد على والده 648 ج2

-  شهادة الولد على والده لا تقبل بحال 648 ج2

-  إذا أعتق الرجل عبدا ثم شهد المعتق لمولاه قبلت شهادته 648 ج2

-  تقبل شهادة الأخ لأخيه 648 ج2

-  تقبل شهادة الصديق لصديقه وان كان بينهما مهاداة وملاطفة 649 ج2

-  تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر 649 ج2

-  لا يجوز قبول شهادة من لا يعتقد إمامة الأئمة الاثني عشر وكان عدلا يعتقد العدل والتوحيد وينفي القبائح عن الله تعالى وينفي التشبيه ومن خالف في شيء من ذلك كان فاسقا لا تقبل شهادته 649 ج2

-  اللعب بالشطرنج حرام على أي وجه كان ويفسق فاعله به ولا تقبل شهادته  649 ج2

-  من شرب النبيذ حتى القليل الذي لا يسكر فلا تقبل شهادته ويحد ويحكم بفسقه  649 ج2

-  اللاعب بالنرد يفسق وترد شهادته 649 ج2

-  الغناء محرم يفسق فاعله وترد شهادته 650 ج2

-  الغناء محرم سواء كان صوت المغني أو بالقصب أو بالأوتار 650 ج2

-  الضرب بالدف في الأعراس والختان مكروه 650 ج2

-  إنشاد الشعر مكروه 650 ج2

-  شهادة ولد الزنا لا تقبل وان كان عدل 650 ج2

-  من أقيم عليه حد في معصية ثم تاب وصار عدلا قبلت شهادته 650 ج2

-  البلدي والبدوي والقروي تقبل شهادة بعضهم على بعض 650 ج2

-  إذا مات وخلف ابنين وتركة فادعى أجنبي دينا على الميت واعترف الابنان استوفي المدعي من حقهما  651 ج2

-  إذا مات وخلف ابنين وتركة فادعى أجنبي دينا على الميت واعترف أحدهما وكان عدلا وكان مع المدعي شاهد آخر يشهد له بالحق استوفي الدين من حقهما وإن لم يكن شاهد وحلف ثبت الدين وان لم يحلف أو لم يكن المعترف عدلا كان له نصف الدين في حصة المعترف 651 ج2

-  حقوق الله تعالى لا تثبت بالشهادة على الشهادة 651 ج2

-  لا يقبل شهادة الفرع مع تمكن حضور شاهد الأصل 651 ج2

-  لا تقبل شهادة النساء على الشهادة إلا في الديون والأملاك والعقود 651 ج2

-  لا تقبل في الحدود شهادة على شهادة 651 ج2

-  في الشهادة فيما إذا عدّل شاهدا الفرع شاهدي الأصل ولم يسمياه 652 ج2

-  ما يثبت بشهادة اثنين في الأصل إذا شهد شاهدان على شهادة أحدهما وشاهدان على شهادة الآخر ثبتت شهادة شاهد الأصل وان شهد شاهد على شهادة أحدهما وشاهد آخر على شهادة الآخر لم يثبت 652 ج2

-  إذا شهد شاهدان على شهادة رجل ثم شهدا هما على شهادة الآخر ثبتت شهادة الأول والثاني 652 ج2

-  شهادة الفرع تجوز على شهادة الأصل وتثبت به 652 ج2

-  فيما إذا شهد شاهدان بحق وعرف عدالتهما ثم رجعا عن الشهادة قبل الحكم بها 653 ج2

-  فيما إذا شهد شاهدان بحق وعرف عدالتهما وحكم الحاكم فاستوفي الحق ثم رجعا عن الشهادة 653 ج2

-  إذا شهد شاهدان على رجل بما يوجب قتله أو قطعه فقتل أو قطع ثم رجعا وقالا قصدنا أن يقتل أو يقطع فعليهم القود 653 ج2

-  إذا شهدا عليه بالطلاق قبل الدخول ففرق الحاكم ثم رجعا غرما نصف المهر المسمى 653 ج2

-  شاهد الزور يضمن ما يتلف بشهادته 654 ج2

-  إذا قال له عندي مال كثير فهو إقرار بثمانين 312 ج2

-  يصح الإقرار للوارث في حال المرض 313 ج2

-  لا فرق في الإقرار للوارث بين حال الإقرار وبين حال الوفاء فانه يثبت الإقرار 313 ج2

-  إذا كانت له جارية ولها ولد فإقراره في مرضه بأن الولد منه جائز 313 ج2

-  إذا أقر العبد بما يجب عليه به الحد لم يقبل إقراره 313 ج2

-  إذا أقر العبد بالسرقة لا يقبل إقراره ولا يقطع 314 ج2

-  إذا قال لفلان علي ألف درهم وديعة قبل ذلك منه 314 ج2

-  إذا شهد لرجل بألف وشهد آخر بألفين ولم يضيفاه إلى سببين مختلفين فيحكم له بألف بشهادتهما ويحصل له بالألف الآخر شاهد واحد فيحلف معه ويستحق به 314 ج2

-  إذا مات رجل وله ابنان فأقر أحدهما بأخ ثالث فأنكره الآخر فلا يثبت نسبه 315 ج2

-  إذا مات رجل وله ابنان فأقر أحدهما بأخ ثالث فإنه يشاركه في المال ويلزمه أن يرد عليه ثلث ما في يده  315 ج2

-  إذا كان الوارث جماعة فأقر رجلان أو رجل وامرأتان بنسب وكانوا عدولا يثبت النسب ويقاسمهم الميراث  315 ج2

-  إذا دخلت امرأة من دار الحرب إلى دار الإسلام ومعها ولد فأقر رجل في دار الإسلام أنه ولده ويمكن أن يكون كما قال ألحق به 315 ج2

-  إذا كان له جاريتان ولهما ولدان فأقر أن أحد الولدين ابنه ولم يعين ومات ولم يعين الوارث استخرج بالقرعة فمن خرج اسمه ألحقناه به وورثناه 315 ج2

-  إذا كان له جارية ولها ثلاثة أولاد فأقر بأحدهم يسأل التعيين فان عين ألحق به ويكون الاثنان مملوكين 315 ج2

-  إذا كان له جارية ولها ثلاثة أولاد فأقر أن أحدهم ابنه ولم يعين سئل الورثة فان عينوا ألحق به ويكون الاثنان مملوكين 316 ج2

-  إذا كان له جارية ولها ثلاثة أولاد فأقر أن أحدهم ابنه ولم يعين هو ولا الورثة أو لا ورثة له ومات فالقرعة فمن خرج اسمه ألحق به ويثبت حريته وورث ويكون الاثنان مملوكين 316 ج2

-  المعتكف إذا تعين عليه أداء الشهادة كمن لم يبق غيره وجب عليه ذلك 201 ج2

-  إذا أقر العبد على نفسه بجناية توجب القصاص عليه أو الحد لا يقبل إقراره في حق المولى ولا يقتص منه ما دام مملوك 289 ج2

-  إذا أقر العبد بسرقة توجب القطع لا يقبل إقراره 289 ج2

-  إذا أقر العبد بمال وقد تلف المال لا يقبل إقراره 289 ج2

-  إذا أقر العبد بمال في يده لغير سيده لا يقبل إقراره 289 ج2

-  إقرار العبد على نفسه بجناية لا يقبل 301 ج2

-  إذا ادعى على غيره عينا في يده أو دينا في ذمته فأنكر المدعى عليه ثم صالحه منه على مال ملك المدعي المال وليس للمدعى عليه مطالبته به 306 ج2

-  لا يجوز لأحد أن يملك شيئا من القرار خارج داره في طريق المسلمين بلا خلاف  306 ج2

-  معاقد القمط إذا كانت إلى أحد الجانبين وكان الخلف في الخص قدمت دعوى من العقد تليه 306 ج2

-  إذا كان جدار بين ملكي شخصين وهو مطلق غير متصل ببناء أحدهما فهو بينهما نصفين 307 ج2

-  كل مجهول يستعمل فيه القرعة 307 ج2

-  من كان له داران في زقاقين غير نافذين وظهر كل واحدة منهما إلى الأخرى يمكن أن يجعلهما دارا واحدة 307 ج2

-  إذا تحاكم ذميان إلينا كنا مخيرين بين الحكم بما يقتضيه شرع الإسلام وبين ردهم إلى أهل ملتهم 430 ج2

-  إذا قذف زوجته ثم ادعى أنها أقرت بالزنا ثبت إقرارها إذا أقام أربعة شهود عليه  489 ج2

-  الشهادة على الشهادة لا تقبل في شيء من الحدود 490 ج2

-  كتاب قاض إلى قاض لا يقبل في شيء من الأحكام 490 ج2

-  إذا باع جارية فظهر بها حمل فادعى البائع أنه منه ولم يكن أقر بوطئها عند البيع ولم يصدقه المشتري فإن إقراره لا يقبل في فساد البيع 500 ج2

-  إذا باع جارية فظهر بها حمل فادعى البائع أنه منه قبل إقراره في إلحاق هذا النسب 500 ج2

-  لا تقبل شهادة النساء في الرضاع بحال لا منفردات ولا مع الرجال 503 ج2

-  تقبل شهادة النساء منفردات في الوصية والولادة والاستهلال والعيوب إذا كن أربعا 503 ج2

-  القاضي لا يجوز أن يوليه غير الإمام 562 ج2

-  من لم يثبت له القضاء فلا حكم لكتابه بحكم حكم به إلى قاضي أهل العدل 563 ج2

-  من لم يكن عدلا فلا تقبل شهادته 563 ج2

-  لا تثبت الشهادة على اللواط إلا بأربعة رجال 567 ج2

-  تثبت الشهادة على إتيان البهيمة بشهادة شاهدين 567 ج2

-  إذا أقر الأخرس بمال لغيره لزمه ذلك 569 ج2

-  إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا فشهد واحد أو ثلاثة ولم يشهد الرابع لم يثبت الزنا 571 ج2

-  إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا فشهد واحد أو ثلاثة ولم يشهد الرابع فما تكاملت الشهادة  571 ج2

-  إذا شهد عليه اثنان أنه زنا بالبصرة واثنان بالكوفة فلا حد عليه 573 ج2

-  إذا شهد أربعة على رجل أنه زنا في بيت بأربع زوايا فشهادتهم لا تلفق  573 ج2

-  حكم السرقة ووجوب القطع بالإقرار بعد الإقرار مرتين 581 ج2

-  إذا ثبت القطع باعترافه ثم رجع عنه سقط 581 ج2

-  إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة فلا يقبل إقراره 584 ج2

 

الشيخ الطوسي المبسوط/ المجلد الثالث

-  القضاء جائز بين المسلمين 550 ج3

-  يحرم أن يلي القضاء من كان جاهلا أو يكون فاسقا من أهل العلم 550 ج3

-  يجوز إعطاء الرزق للقضاء 550 ج3

-  من تعين عليه القضاء ولم يكن له كفاية حل له أخذ الرزق 550 ج3

-  إذا علم الإمام أن بلدا من البلاد لا قاضي له لزمه أن يبعث إليه 551 ج3

-  إذا دعي إلى وليمة استحب حضوره 551 ج3

-  في القول بحبس المدعى عليه على تعديل البينة فيما إذا أقام المدعي شاهدين ولم يعرف الحاكم عدالتهم 552 ج3

-  إراقة الخمر على النصراني وقتل الكلب مضمون فإذا حبس لهذا فليس للقاضي الثاني نقضه  552 ج3

-  الحكم بالاجتهاد لا يصح وإنما يحكم الحاكم بما يدل الدليل عليه 552 ج3

-  الإجماع من الأدلة التي يحكم بها الحاكم 552 ج3

-  إذا كان دليل على الحادثة من كتاب أو سنة أو إجماع حكم القاضي به من غير مشورة 552 ج3

-  المشاورة في قوله تعالى "وشاورهم في الأمر" فيما يتعلق بتدبير الحرب ونحوه دون المشاورة في أحكام الدين وما يتعلق بالشريعة 552 ج3

-  لا يتولى الحكم إلا من كان عالما بما وليه 553 ج3

-  في حكم تقليد القاضي غيره 553 ج3

-  الإجماع حجة ولا يكون القاضي عالما حتى يكون الإجماع من جملة ما يعلم 553 ج3

-  من شروط القضاء العلم 553 ج3

-  لا ينعقد القضاء لفاسق 554 ج3

-  لا يجوز القضاء بالاستحسان ولا بالقياس 554 ج3

-  متى بان له الخطأ فيما حكم به أو فعله وعلم أن الحق في غيره نقض الأول واستأنف الحكم بما علمه حق 554 ج3

-  إذا ولي القضاء لم يلزمه أن يتبع حكم من كان قبله 554 ج3

-  الترجمة شهادة ويفتقر إلى العدد والعدالة والحرية ولفظ الشهادة 555 ج3

-  يعتبر فيمن يزكي الشاهد فيه لفظ الشهادة 555 ج3

-  نكاح المتعة مباح مطلق ولا يوجب فاعله التفسيق 555 ج3

-  شرب النبيذ واعتقاد إباحته فسق يوجب رد الشهادة 555 ج3

-  لا يثبت ما قال الأصل إلا بشاهدين 555 ج3

-  للقاضي أن يقضي بعلمه بالجرح والتعديل 556 ج3

-  إذا حضر الغرباء عند حاكم فشهد عنده اثنان لم يعرف عدالة ولا فسقا بحث 556 ج3

-  لا يتخذ القاضي كاتبا كافرا ويجوز عبد 556 ج3

-  القضاء على الغائب جائز 556 ج3

-  النبي صلى الله عليه وآله كان يحسن الكتابة بعد النبوة 556 ج3

-  إذا ارتفع إليه خصمان فذكر المدعي أن حجته في ديوان الحكم فأخرجها الحاكم من ديوان الحكم مختومة بخاتمه مكتوبا بخطه فإن لم يذكر أنه حكم بذلك لم يحكم به 557 ج3

-  لا يجوز للوارث أن يحلف على ما وجد بخط أبيه 557 ج3

-  الحاكم إذا كان مأمونا قضى بعلمه 557 ج3

-  إذا قال أنت حكمت به لي عليه ولم يذكره القاضي فقامت البينة عنده أنه قد كان حكم به فلا يقبل القاضي الشهادة على حكم قضى به 557 ج3

-  لا يقبل كتاب قاض إلى قاض ولا يعمل به 558 ج3

-  إذا أوصى بوصية وأدرج الكتاب وأظهر الشهود مكان الشهادة وقال قد أوصيت بما أردته في هذا الكتاب ولست أختار أن يقف أحد على حالي وتركتي قد أشهدتكما على ما فيه لم يصح هذا التحمل 558 ج3

-  إذا حضره خصمان فحكم على أحدهما بحق في ذمته وفر المحكوم عليه فسأل المحكوم له أن يكتب له بذلك كتابا كتب له 558 ج3

-  إذا حضر عند الحاكم رجل فادعى على غائب حقا وأقام بينة سمعها الحاكم وكتب بما سمع 558 ج3

-  قسمة الأموال المشتركة جائزة 559 ج3

-  يصح في العبد والمدبر أن يكون عدل 559 ج3

-  إذا كان الملك بين اثنين أو جماعة فدعا بعضهم إلى القسمة وامتنع الآخرون وكان فيها ضرر على الكل غير المطالب أو على المطالب دون الكل لم يجبروا عليه 559 ج3

-  القسمة إفراز حق وليست ببيع 560 ج3

-  إذا كان لهما ملك أقرحة كل قراح منفرد عن صاحبه ولكل واحد منهما طريق ينفرد به قسمنا كل قراح على حدته ولم يقسم بعضها في بعض 560 ج3

-  المطعومات الجامدة ما لم يبلغ حد الادخار وليس له حال ادخار كالعنب الذي لا يجيء منه زبيب يجوز بيع وقسمة الجنس بعضه ببعض 560 ج3

-  الطعام السائل الذي مسته النار لعقد أجزائه يجوز بيع وقسمة بعضه ببعض مثلا بمثل  560 ج3

-  إذا لم يكن للقاضي رزق من بيت المال فلا يجوز له المطالبة به من المتخاصمين 561 ج3

-  إذا تحررت الدعوى فليس للحاكم مطالبة المدعى عليه بالجواب دون مسألة المدعي 561 ج3

-  لا يجوز أخذ الأجرة على القضاء 561 ج3

-  القضاء على الغائب جائز مطلق 562 ج3

-  إذا حضر رجل عند الحاكم فادعى على غائب حقا سمع الحاكم دعواه فإن أقام البينة سمعها الحاكم  562 ج3

-  إذا حضر رجل عند الحاكم فادعى على غائب حقا وأقام البينة وطالب بكتاب لحاكم البلد الغائب كتب له  562 ج3

-  إذا حكم رجل يصلح أن يلي القضاء بين اثنين ترافعا عنده وتراضيا بالحكم لزم حكمه 562 ج3

-  القاضي يقضي بعلمه في الجرح والتعديل 563 ج3

-  للإمام أن يولى القضاء في الموضع الذي هو فيه وفي غيره 563 ج3

-  في تنزيل قول القاضي منزلة الشهادة فيما إذا أخبر بحكم بعد عزله وعزاه إلى حال ولايته 563 ج3

-  شهادة المرضعة لا تقبل أصل 563 ج3

-  إذا شهدا بالملك المطلق أو المقيد ويد أحدهما عليها حكم لمن هو في يده لليد  588 ج3

-  إذا شهدا بالملك المطلق أو المقيد وأيديهما عليها فهو بينهما نصفان 588 ج3

-  إذا شهدا بالملك المطلق وكانت أيديهما خارجتين أقرع بينهما فمن خرج اسمه حكم له به مع يمينه  588 ج3

-  إذا شهدا بالملك المقيد وكانت أيديهما خارجتين قسم بينهما نصفين 588 ج3

-  إذا شهدا بالملك وكانت أيديهما خارجتين وكان لأحدهما بالملك المطلق وللآخر بالملك المقيد حكم للذي شهدا له بالمقيد 588 ج3

-  بينة الداخل إذا شهدت بالملك المطلق لا تسمع 588 ج3

-  كل موضع سمعنا بينة الداخل قضينا للداخل 589 ج3

-  إذا تنازعا عينا لا يد لواحد لهما عليها وكان لأحدهما شاهدان وللآخر شاهد وامرأتان فلا ترجيح  589 ج3

-  في القول بتساوي البينتين فيما إذا تنازعا عينا لا يد لهما عليها وكان لأحدهما شاهدان وللآخر شاهد وقال أحلف مع شاهدي وأساويه 589 ج3

-  إذا تنازعا عينا لا يد لهما عليها فيرجح الشاهدان والشاهد والمرأتان على الشاهد واليمين  589 ج3

-  إذا شهد له بما يدعيه شاهدان فقال المشهود عليه حلفوه لي مع شاهديه لم يحلفه إلا إذا كان المشهود عليه صبيا أو غائب 589 ج3

-  إذا ادعى نكاحا وصحت الدعوى فأنكرت فالقول قولها مع يمينها 590 ج3

-  إذا ادعت المرأة الزوجية وأطلقت فالدعوى صحيحة ويلزمه الجواب 590 ج3

-  إذا تعارضت البينتان استعملت القرعة 590 ج3

-  إذا اختلف المتبايعان أو المتكاريان ومع كل واحد بينة وتعارضتا استعملتا وأقرع بينهما  591 ج3

-  إذا قال أكريتني هذه الدار شهر رمضان بمائة وقال المكري بل أكريتك هذا البيت بمائة ومع كل واحد بينة وكان السابق العقد على البيت ففيما بقي من الدار يكون صحيحا 591 ج3

-  إذا ادعى دارا في يدي رجل دون بينة وأقر المدعى عليه أنها لآخر ورد المقر له فالدار تكون بمنزلة اللقطة يحفظها السلطان لصاحبه 592 ج3

-  إذا وقع تنازع في ملك خارج عن يديهما ولكل منهما بينة فتعارضت أقرع بينهما 592 ج3

-  إذا ادعى دارا في يد رجل وأقام البينة أنها كانت في يديه أمس أو منذ سنة سواء فهي دعوى غير مسموعة 592 ج3

-  إذا ادعى رجل دينا فقال لي وأخي الغائب عليك دين وحكم للمدعي ودفع إليه حقه فالباقي لا يقبض منه 593 ج3

-  إذا تنازع اثنان شراء دار من واحد وحكمنا بتعارض البينتين واستعمالهما أقرع بينهما  594 ج3

-  إذا قال هذه الدار لي اشتريتها من زيد وقال الآخر اشتريتها من عمرو وكانت في يد أحد البائعين فاعترف به فلا يرجح اعترافه بينة مشتريه 594 ج3

-  في تقديم بينة المشتري فيما إذا ادعى العبد على مولاه أنه أعتقه وأقام البينة وادعى آخر أنه باعه منه وأقام البينة وكانت البينتان بتاريخ واحد وأقر السيد للمشتري 595 ج3

-  إذا كانت دار في يد رجل لا يدعيها فتنازع فيها نفسان فقال أحدهما كلها لي وأقام بينة وقال الآخر نصفها لي وأقام بينة وحكم للأول بنصفها فلا تسقط في النصف الآخر واستعملت القرعة  595 ج3

-  إذا كانت الدار في يد ثلاثة فادعى أحدهم النصف والآخر الثلث والآخر السدس وجحد بعضهم بعضا فلا يصح تقسيم الدار أثلاث 596 ج3

-  إذا تنازعا ملكا وتعارضت البينتان أقرع وحلف من خرجت له 596 ج3

-  في قبول قوله في القضاء فيما إذا قال لفلان علي ألف درهم وقد قضيتها 596 ج3

-  فيما إذا كان في يد رجلين رجل كبير مجهول فادعياه مملوكا واعترف بأنه مملوك لأحدهما 597 ج3

-  إذا تداعيا ملكا وتعارضت البينتان أقرع بينهم 597 ج3

-  زيد ادعى شاة في يد عمرو فأنكر عمرو فأقام زيد البينة وقال عمرو إن حاكما من الحكام حكم بها له على زيد وسلمها إليه وبان للحاكم أن زيدا أقام البينة العادلة بما في يده وعمرو أقام بما في يد زيد فقضى بها لعمرو على زيد لم ينقض حكمه بها لعمرو 597 ج3

-  البينة تسمع من كل واحد من المتداعيين 598

-  إذا اشترك اثنان في وطي امرأة في طهر واحد وكان وطيا يصح أن يلحق به النسب وأتت به لمدة يمكن أن يكون من كل واحد منهما أقرع بينهم 598 ج3

-  إذا تنازع اثنان ولدا يمكن أن يكون من كل واحد منهما وعدمت البينة أقرع بينهما 599 ج3

-  إذا كان لرجل على رجل حق ولا حجة له وكان الثاني مانعا فوجد الأول مالا عند الثاني كان له أن يأخذ منه بقدر حقه 599 ج3

-  حجر الصبي يزول عنه ببلوغه رشيدا ولا يحتاج إلى حكم الحاكم 72 ج3

-  إذا ادعى رجل على رجل أنه اشترى منه عبدا هو وشريكه الغائب بألف درهم وضمن كل واحد منهما عن صاحبه ما لزمه بإذنه وطالب الحاضر بالألف فإنه ليس له إلا مطالبته بما انتقل إليه من نصيب شريكه 78 ج3

-  إذا ضمن رجل عن رجل ألف درهم بأمره فأداها إلى المضمون له بحضرة المضمون عنه ثم أنكر قبضها وحلف كان له مطالبة الضامن والألف الأولى بعهدة المضمون عنه 78 ج3

-  لا يجب إحضار الصبي والمجنون مجلس الحكم لتقع الشهادة على وليهما 79 ج3

-  الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمين الحاكم والمستأجر والمستعير إذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تعد منهم وتفريط فلا ضمان عليهم 81 ج3

-  إذا ادعى الوكيل أن موكله قبض الثمن من المشتري بنفسه فلا يقبل قوله 83 ج3

-  يصح القضاء على الغائب 84 ج3

-  إذا تبايعا شقصا واختلفا في قدر ثمنه وكان لكل واحد منهما بينة وتعارضتا فالقرعة  101 ج3

-  يجوز للحاكم الحكم على الغائب 102 ج3

-  في المساقاة إذا اختلف رب المال والعامل في نصيب العامل فالبينة على العامل واليمين على رب المال 109 ج3

-  إذا وجدت امرأة لقيطا فادعت أنه ولدها فلا يلحق بالزوج بدعواها 129 ج3

-  إذا ادعت امرأتان لقيطا وتساويا فإنه يرجع إلى القرعة 129 ج3

-  يقبل إقرار العبد على نفسه بالعبودية إذا كان عاقلا رشيدا لم يعرف قبل ذلك حريته 130 ج3

-  إذا ترافع مشركان من ملة أو من ملتين لحاكم المسلمين فهو مخير بين أن يحكم أو يردهم إلى أهل ملتهم 193 ج3

-  إذا ترافع مستأمنين فلا يجب على حاكم المسلمين أن يحكم بينهما 193 ج3

-  إذا اختلف الزوجان في قدر المهر فالقول قول الزوج مع يمينه إذا لم يكن معها بينة 207 ج3

-  إذا اختلف ورثة الزوجين أو أحدهما في قدر المهر فالقول قول ورثة الزوج مع يمينهم  207 ج3

-  إذا قال لفلان علي عشره إلا عشرة لم يقبل 240 ج3

-  الاستثناء في الإقرار صحيح فأما في الطلاق فلا يقع إلا واحدا 255 ج3

-  في الاستثناء بمشيئة الله في الطلاق والعتاق والإقرار والنذر واليمين  258 ج3

-  النية نية الحالف إلا إذا استحلف الحاكم شخصا لخصمه فيما هو حق عندهما فالنية نية الحاكم  272 ج3

-  الأمة إذا أتت بولد وادعت أنه من سيدها فالقول قول السيد 273 ج3

-  إذا رأى رجل في يد رجل لآخر عبدا فقال قد أعتقته فلا يقبل قوله في حقه لأنه شاهد واحد 274 ج3

-  إذا آلى من زوجته ومضت الأشهر الأربعة ولم يفئ وامتنع عن الطلاق وماطل حبسه الحاكم وضيق عليه حتى يفيء أو يطلق طلقة واحدة وإن زاد لم يقع غيره 279 ج3

-  فيما إذا حلف لا وطي واحدة من زوجاته ثم قال نويت فلانة بعينها 281 ج3

-  إذا آلى من امرأته وانقضت المدة وامتنع من الفيئة من الطلاق حبس وضيق عليه  281 ج3

-  إذا وقف في المدة فاختار الفيئة وقال أمهلوني أمهل بما لا يخرج عن العادة في الجماع على العرف المألوف 282 ج3

-  كتاب قاض إلى قاض لا يقبل في شيء من الأحكام 313 ج3

-  حقوق الله تعالى لا تثبت بشهادة على شهادة ولا كتاب قاض إلى قاض  313 ج3

-  حق الله تعالى إذا ثبت فليس من شرط استيفائه حضور الحاكم أو الإمام بل يجوز أن يأمر من يستوفيه  314 ج3

-  إذا مات الزوج وخلف ولدين فاختصمت معهما امرأة وادعت أنه تزوجها بعد طلاق بائن أو رجع إليها بعد طلاق رجعي وأنها ولدت منه ولدا وصدق أحدهما فيستحق الولد من إرث المقر بمقدار قسطه فيه 318 ج3

-  ينفذ حكم الحاكم في طلاق الغائب عنها زوجها غيبة منقطعة في الظاهر والباطن 327 ج3

-  إذا طلق الحاكم الزوجة الغائب عنها زوجها غيبة منقطعة فللزوج ما للرجل على زوجته المطلقة رجعيا ما دامت في العدة فإذا خرجت من العدة ثم عاد الزوج لم يكن عليها سبيل  327 ج3

-  من وجب عليها حكم وكانت مخدرة لا تبرز في حوائجها بعث إليها من يحكم بينها وبين خصمها في بيتها 343 ج3

-  إذا غاب الزوج عن زوجته ثم عاد وادعى أنه كان خلف لها نفقة ولم يكن له بينة كان عليها اليمين 346 ج3

-  إذا أعسر الرجل بنفقة زوجته أو الكسوة أو الخادم فلم يقدر عليها بوجه فلا يفسخ عليه الحاكم وإن طالبته المرأة بذلك 348 ج3

-  إذا أعسر الرجل في الصداق بعد الدخول فلا يفسخ عليه الحاكم 348 ج3

-  إذا مات السيد ووُجد في يد المدبر مال لا يعرف سببه وزمانه فاختلف هو والوارث فأقام كل واحد منهما بينة بما يدعيه فالبينة بينة الوارث 390 ج3

-  في دخول الاستثناء بمشيئة الله في الطلاق وفي العتق والنذر والإقرار 400 ج3

-  خطأ الحاكم على بيت المال 452 ج3

-  إذا قطع عضوا ظاهرا ثم اختلفا فسلم الجاني أنه كان صحيحا في الأصل لكنه كان أشل حين القطع فالقول قول المجني عليه 462 ج3

-  إذا ضرب بطنها خطأ محضا فألقت جنينين أحدهما كان حيا ثم مات والآخر ميتا واعترف الجاني بأن الحي هو الذكر وأنكرت عاقلته وقالت العكس ولم يكن مع الوارث بينة فالقول قولهم مع أيمانهم  495 ج3

-  إذا كان مع مدعي القتل لوث و مدعي المال شاهد ولم يقسم وردها على المدعى عليه والثاني بدوره ردها على المدعى ثانية ردت اليمين 504 ج3

-  القسم بلفظ الجلالة هو قدر اليمين 505 ج3

-  العبد لا يقبل إقراره في القتل عمدا أو خطأ وإذا ادعي على عبد القتل فأقر وعفا على مال لم يصح  506 ج3

-  جميع أحكام السكران غير معتد بها من طلاق وعتاق وغيره 506 ج3

-  إذا غلب أهل البغي على بلد فجبوا الصدقات فإذا زالت أيديهم عنه وملكه أهل العدل وطولب بالزكاة وقال رب المال أنها قبضت منه فلا يمين عليه 515 ج3

-  إذا غلب أهل البغي على بلد فجبوا الصدقات فإذا زالت أيديهم عنه وملكه أهل العدل فإن زعم من في حقه الخراج أنه قد استوفي منهم فلا يقبل قولهم 516 ج3

-  إذا نصب أهل البغي قاضيا يقضي بينهم أو بين غيرهم وكان ثقة في دينه لا يستبيح أموال أهل العدل ولا دماءهم لم ينفذ قضاؤه 516 ج3

-  إذا كتب قاضي أهل البغي إلى قاضي أهل العدل بحكم حكم به أو بما ثبت عنده فلا يجوز له أن يحكم به 517 ج3

-  إذا رجم المشهود عليه بشهادتهم ثم رجعوا وقالوا قصدنا قتله فعليهم الحد والقود 528 ج3

-  للحاكم أن يحكم فيما عدا الحدود بعلمه 529 ج3

-  إذا ادعى على رجل أنه سُرق من حرزه نصابا وأقام شاهدين عدلين وأقر المدعى عليه ولكنه ادعى أن العين غصبها منه استحلف المسروق منه على هذه الدعوى 537 ج3

-  ليس عقد من العقود من شرطه الشهادة أصل 563 ج3

-  قوله تعالى"وأشهدوا إذا تبايعتم" والخبر "ثلاثة لا يستجاب لهم دعوة من باع ولم يشهد" محمولان على الاستحباب 563 ج3

-  إذا قال لعبده إن قُتلتُ فأنت حر فهلك السيد واختلف الوارث والعبد في موته وقتله وقدم كل منهما بينة استعملت القرعة 564 ج3

-  إذا قال لعبده إن متُّ في رمضان فأنت حر وقال لآخر إن متُّ في شوال فأنت حر فمات السيد واختلف العبدان وأقاما البينة استعملت القرعة 564 ج3

-  إذا قال لعبده إن متُّ من مرضي هذا فأنت حر ثم قال لآخر إن برئت منه فأنت حر ثم هلك السيد واختلف العبدان وأقاما البينة استعملت القرعة 564 ج3

-  إذا ادعى حقا هو مال أو المقصود منه المال فأنكر المدعى عليه وأتى المدعي بأربع نسوة لم يحكم له بذلك 565 ج3

-  إذا شهدت امرأتان وأضاف إليهما يمين المدعي في الأموال حكم به 565 ج3

-  إذا أقام المدعي شاهدين على مال فحكم الحاكم له بشهادتهما كان حكمه تبعا لشهادتهما في الظاهر والباطن 565 ج3

-  تقبل شهادة النساء أربعة على الانفراد في الولادة والاستهلال والعيوب تحت الثياب  565 ج3

-  شهادة النساء تقبل شهادة واحدة في ربع الميراث وفي الاستهلال وكذلك في الوصية في ربع الوصية واثنتين في نصف الميراث ونصف الوصية 565 ج3

-  إذا قذف الرجل رجلا أو امرأة وتاب زال فسقه 566 ج3

-  إذا قذف الرجل رجلا أو امرأة وتاب قبلت شهادته 566 ج3

-  يجوز للإمام أن يقول للمشهور بالفسق القاذف تب أقبل شهادتك 566 ج3

-  إذا كان في يد إنسان دار يتصرف فيها مطلقا من غير منازع فيجوز للشاهد الشهادة له باليد  566 ج3

-  الشهادة على الشهادة لا تجوز إلا دفعة فلا يجوز إثبات الوقف بالشهادة على الشهادة 567 ج3

-  الأعمى لا يتحمل شهادة ما يفتقر الشهادة عليه بالمشاهدة 567 ج3

-  الأخرس يصح منه تحمل الشهادة 567 ج3

-  يجوز قبول شهادة العبيد في الجملة على كل أحد إلا على ساداتهم 568 ج3

-  شهادة أهل الذمة لا تقبل على المسلم إلا في الوصية في حال السفر عند عدم المسلم 568 ج3

-  لا تقبل شهادة من خالف مذهب الحق من سائر الفرق المخالفة 568 ج3

-  يجوز القضاء بالشاهد الواحد مع يمين المدعي 568 ج3

-  كل موضع يقضى بالشاهد مع اليمين لا يحكم للمدعي بشاهد واحد ونكول المدعى عليه عن اليمين 569 ج3

-  في رد اليمين على المدعي في كل موضع يقضى بالشاهد مع اليمين فيما إذا كان للمدعي شاهد واختار استحلاف المدعى عليه ونكل 569 ج3

-  إذا مات وله دين على رجل ولقوم عليه دين وكان للوارث شاهد على دين أبيه فليس للغرماء أن يحلفوا مع الشاهد 569 ج3

-  إذا كان في يد رجل جارية وابنها فادعى عليه رجل فقال هذه الجارية أم ولدي فحلف مع شاهد ثبت ملكه 570 ج3

-  إذا ثبت الوقف للورثة بشاهد ويمين بأنه عليهم وعلى أولادهم إذا انقرضوا ثم على الفقراء والمساكين فانقرض الورثة دفعة فلا يمين على أولادهم وإذا انقرض الأولاد فلا يمين على الفقراء والمساكين  570 ج3

-  تغليظ الأيمان بالمكان والزمان والعدد واللفظ مشروع 571 ج3

-  أشرف بقاع البلاد في غير مكة والمدينة وبيت المقدس الجوامع والمشاهد  571 ج3

-  تغليظ اليمين في اللعان والقسامة بالعدد شرط وبالأزمان على وجه الاستحباب وبالمكان ليس بشرط  571 ج3

-  الأيمان كلها على القطع إلا ما كانت على النفي على فعل الغير فإنها على العلم 571 ج3

-  إذا ادعى على رجل حقا فقال المدعى عليه ما معناه أنه قد برأت ذمته من الدين فيكفي أن يحلف صاحب الدين ما برئت ذمتك من حقي والآكد أن يأتي بجميع جهات البراءة وقوله إن حقي لثابت ليس بشرط  572 ج3

-  الشهادة ليست شرطا في الرجعة 572 ج3

-  المدعى عليه إذا حلف ثم أقام المدعي بعد ذلك بينة بالحق فلا يحكم له بها ولا تسمع  572 ج3

-  إذا قال حين استحلف المدعى عليه حلفوه فإن بينتي غائبة لا يمكن إقامتها ثم حضرت البينة بعد الحلف وأقامها حكم له بها بلا خلاف 572 ج3

-  إذا أقام شاهدا واحدا وقد حلف المدعى عليه وحلف معه فلا يقبل بينته ولا يحلف مع شاهده لأنه أضعف من شاهدين 573 ج3

-  إذا ادعى مالا أو غيره ولا بينة له فتوجهت اليمين على المدعى عليه فنكل فلا يحكم عليه بالنكول بل يلزم اليمين المدعي فيحلف ويحكم له بما ادعاه 573 ج3

-  إذا كان للرجل مال فحال عليه الحول فطالبه الساعي بزكاته فقال قد بعته وانقطع حوله ثم اشتريت واستأنفت الحول فيه ولم يحل الحول بعد فالقول قوله ولا يمين عليه 573 ج3

-  إذا كان للرجل مال فحال عليه الحول فطالبه الساعي بزكاته فقال قد دفعته إلى ساع غيرك فالقول قوله ولا يمين عليه 574 ج3

-  إذا كان له ثمار فخرصت عليه وضمن الزكاة ثم ادعى أنها نقصت عما خرصت عليه فالقول قوله ولا يمين 574 ج3

-  الذمي إذا أسلم بعد حلول الحول سقطت عنه الجزية فإذا غاب ثم قدم بعد حلول الحول عليه وقال كنت قد أسلمت قبل حلول الحول فالقول قوله ولا يمين عليه 574 ج3

-  لا يجوز أن يحلف أحد عن غيره ولا بما لا يعلمه 574 ج3

-  إذا مات رجل وأوصى إلى رجل فادعى الوصي أن أباهم أوصى بشيء للفقراء فأنكر الورثة ولم يحلفوا حبسوا حتى يحلفوا أو يعترفو 575 ج3

-  ما كان مالا أو المقصود منه المال فعلى المدعي البينة فإن عدمت لزم المدعى عليه اليمين فإن لم يحلف رد اليمين على المدعي فإن نكل سقطت الدعوى 575 ج3

-  إذا كانت الدعوى غير المال ولا المقصود منه المال فإن على المدعي البينة فإن عدمها فعلى المدعى عليه اليمين فإن لم يحلف لا يرد اليمين على المدعي ولا يحلف مع شاهد واحد وإن كان له شاهد وامرأتان حكم له بذلك 575 ج3

-  إذا ادعى على العبد حق فلا يقبل إقراره ولا يقتص منه ما دام مملوك 576 ج3

-  العدل في الأحكام أن يكون بالغا عاقل 576 ج3

-  الصبي والمجنون ليسوا بعدول 576 ج3

-  لا يؤثر الرق في العدالة 576 ج3

-  في حكم شهادة أهل الصنائع الدنية 576 ج3

-  في حكم شهادة الكفار بعضهم على بعض ولبعض 576 ج3

-  شهادة الوالد لولده وولد ولده وإن نزلوا تقبل 577 ج3

-  شهادة الولد لوالده وجده وجداته وإن علوا تقبل 577 ج3

-  شهادة الولد على والده لا تقبل بحال 577 ج3

-  الخطابية لا تقبل شهادتهم 577 ج3

-  إذا حلف رجل أن له دينا على غيره فلا يجوز أن يشهد له لأجل حلفه بذلك 577 ج3

-  من ذهب إلى شيء بتأويل محتمل وأخطأ وسلك غير طريق الحق فلا تقبل شهادته  577 ج3

-  من يختلف من أصحابنا المعتقدين للحق في شيء من الفروع لا ترد شهادتهم 577 ج3

-  اللاعب بالشطرنج وبالنرد والأربعة عشر وغير ذلك من أنواع القمار تقبل شهادتهم  578 ج3

-  اقتناء الحمام للعب بها مكروه 578 ج3

-  إذا شرب الخمر ولو قطرة واحدة مع العلم بالتحريم حد وفسق وردت شهادته 578 ج3

-  إذا شرب غير الخمر من المسكرات ردت شهادته 578 ج3

-  الغناء محرم يفسق فاعله وترد شهادته 578 ج3

-  صوت المغني والقصب معا حرام من الفاعل والمستمع ترد به شهادتهما  579 ج3

-  صوت الأوتار والنايات والمزامير كلها حرام ترد شهادة الفاعل والمستمع 579 ج3

-  الدف عند النكاح والختان مكروه 579 ج3

-  الفحش والسب حرام 579 ج3

-  إذا أنشأ شعرا وأنشده ولم يكن فيه هجاء ولا فحش ولا كذب كان مباحا على كراهية  579 ج3

-  كل من أتى معصية فحد فيها ثم تاب وأصلح فشهد بها قبلت 580 ج3

-  شهادة البدوي والقروي مقبولة على أنفسهم وعلى بعضهم البعض 580 ج3

-  إذا شهد بالغ مسلم بشهادة فبان فاسقا ثم عدل فأقامها بعينها قبلت شهادته 580 ج3

-  حكم الشاهد بالحق متى علمه وصار شاهدا به في الإقرار والعقود والإتلاف واحد 580 ج3

-  شهادة المختبئ مقبولة 580 ج3

-  إذا مات وخلف تركة وابنين فادعى أجنبي دينا على الميت واعترف أحدهما فله نصف الدين في حصة المقر 581 ج3

-  إذا مات وخلف تركة وابنين فادعى أجنبي أن أباهما أوصى له بثلث ماله واعترف أحدهما ثبت له نصف الثلث في حصة المقر 581 ج3

-  ما كان حق لله فلا يثبت بالشهادة على الشهادة 581 ج3

-  إذا كان الشاهد الأصل غائبا وكانت المسافة أكثر مما يحضر لإقامتها ثم يعود إلى منزله فيبيت فيه فالاعتبار بالمشقة 581 ج3

-  في الحكم بقول شهادة الفرع فيما إذا شهد شاهد الفرع على شهادة الأصل فعدلا الأصل ولم يسمياه  582 ج3

-  في سماع الحاكم شهادة الفرع فيما إذا شهد شاهد الفرع على شهادة الأصل فسميا الأصل ولم يعدلاه 582 ج3

-  إذا شهد شاهدان فيما لا يثبت إلا بهما أو يثبت بهما وبغيرهما ولكن شهد به اثنان فشهد شاهدان على شهادة أحدهما وآخران على شهادة الآخر تثبت شهادة الأصل بذلك 582 ج3

-  إذا شهد شاهدان فيما لا يثبت إلا بهما أو يثبت بهما وبغيرهما ولكن شهد به اثنان فشهد شاهد على شهادة أحدهما وآخر على شهادة الآخر ثبت بهذه الشهادة ما شهدا به  582 ج3

-  إذا شهد شاهدان فيما لا يثبت إلا بهما أو يثبت بهما وبغيرهما ولكن شهد به اثنان فشهد اثنان على شهادة أحدهما ثم شهدا على شهادة الآخر ثبتت شهادة الأول والآخر 582 ج3

-  حقوق الله لا تثبت بالشهادة على الشهادة 583 ج3

-  لا يثبت الزنا بالشهادة على الشهادة 583 ج3

-  لا يثبت الإقرار بالزنا بالشهادة على الشهادة 583 ج3

-  إذا شهد أربعة على إقراره بالزنا سألوا كيف زنى 583 ج3

-  إذا أخبر الشهود بالزنا عن مكانه في بيتين مختلفين فلا حد 583 ج3

-  إذا شهدوا عند الحاكم بحق حد أو غيره فسمع الشهادة ثم خرسوا أو عموا حكم بها 583 ج3

-  إذا شهد شاهدان أنه سرق كبشا غداة وشهد آخران أنه سرق ذلك الكبش عشية تستعمل القرعة  584 ج3

-  إذا شهد شاهدان أنه باعه بألف وشهد آخران أنه باعه بعينه في ذلك الوقت بألفين استعملت القرعة 584 ج3

-  إذا شهد شاهدان أنه قتله بكرة وآخران أنه قتله عشيا أو شهد شاهدان أنه قتله في الكوفة وآخران أنه قتله في البصرة استعملت القرعة 584 ج3

-  إذا شهد شاهدان أنه طلقها بكرة وشهد آخران أنه طلقها عشيا فلا تقع الثانية 584 ج3

-  حق القذف أو القصاص إذا شهد شاهدان عند الحاكم بأحدهما وفسقا بعد الحكم وقبل الاستيفاء استوفي 585 ج3

-  إذا شهد الشهود عند الحاكم بحق فعرف عدالتهم ثم رجعوا قبل الحكم لم يحكم  585 ج3

-  إذا شهد الشهود عند الحاكم بحق فعرف عدالتهم ثم رجعوا بعد الحكم أو بعد الاستيفاء لم ينقض حكمه 585 ج3

-  إذا قتل بشهادة ثم قال اثنان عمدنا وقال الآخران أخطأنا وقتل أولياء المقتول العامدين لزمهم أن يردوا دية كاملة على أولياء المقتولين مع نصف الدية المأخوذة من شاهدي الخطأ يقتسمون ذلك بينهم نصفين وإن قتلوا واحدا منهما ردوا نصف الدية على أوليائه ويلزم المعترف الآخر بالعمد ربع دية أخرى لهم  585 ج3

-  فيما على اللذين قالا عمدنا وأخطأ الآخرين فيما إذا قتل شخص بعد الحكم بشهادة ثم قال اثنان عمدنا كلنا وقال الآخران عمدنا وأخطأ الآخران 585 ج3

-  إذا حكم حاكم بشهادة شاهدين ثم بان له أنه حكم بشهادة كافرين نقض الحكم 586 ج3

-  إذا حكم حاكم بشهادة شاهدين ثم تبين أنه حكم بشهادة فاسقين قبل الحكم نقض الحكم 586 ج3

-  إذا لزم الحاكم الدية لخطأ فهو في بيت المال 586 ج3

-  إذا شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم وقيمته ثلث المال وشهد وارثان عادلان أنه رجع عن هذا وأوصى بعتق غانم وقيمته السدس فردت شهادتهما في نصف سالم للشبهة فلا ترد شهادتهما في النصف الباقي 587 ج3

-  إذا شهد اثنان لأمهما ولأجنبية في قذف فلا ترد شهادتهما لأمهما 587 ج3

-  إذا شهد أجنبيان أنه أوصى لعمرو بثلث ماله وشهد وارثان أنه أوصى لزيد بثلث ماله وفقدنا التاريخ يقرع بينهم 587 ج3

-  إذا شهد شاهدان أنه أوصى بثلث ماله لزيد وشهد آخران أنه أوصى بثلث ماله لعمرو وشهد آخران أنه رجع عن إحدى الوصيتين أقرع بين الأوليين 588 ج3

-  إذا شهد شاهدان أنه أوصى لزيد بثلث ماله وشاهد أنه رجع عن الوصية لزيد وأوصى لعمرو بثلث ماله كان لعمرو أن يحلف مع شاهده ويستحق الثلث 588 ج3

-  إقرار الحر البالغ الثابت العقل غير المولى عليه جائز على نفسه 89 ج3

-  الإقرار صحيح ويلزم الحق به 89 ج3

-  المكلف المطلق التصرف يصح إقراره على نفسه بالمال والحد سواء كان عدلا أو فاسقا  89 ج3

-  المحجور عليه للرق لا يقبل إقراره بالحد 89 ج3

-  إذا أقر الرجل إقرارا مبهما صح ذلك الإقرار 89 ج3

-  إذا أقر إقرارا مبهما وفسره بجلد الميتة لا يقبل منه لأنه لا يطهر بالدباغ 89 ج3

-  إذا أقر فقال لفلان علي مال قبل منه التفسير بالقليل والكثير 90 ج3

-  إذا أقر باليسير أو الخسيس أو الجزاف أو الموزون أو الحقير يرجع إلى تفسيره  90 ج3

-  إذا قال لفلان علي مال أكثر من مال فلان عددا يقبل قوله في الزيادة ولو بحبة  90 ج3

-  إذا أقر بعدد مركب  فقال بعتك هذا الثوب بخمسة عشر درهما صح 90 ج3

-  لا فرق بين أن يستثنى الأقل ويبقى الأكثر وبين أن يستثنى الأكثر ويبقى الأقل 90 ج3

-  إذا كان له أخ وابن فأقر في حال مرضه للأخ ومات صح الإقرار له 91 ج3

-  إذا قال هؤلاء العبيد لفلان إلا سالما ثم مات الكل إلا سالما كان سالم للمقر 91 ج3

-  إذا أقر عبد غير مأذون له بالتجارة بما يوجب حقا في المال فلا يقبل إقراره بذلك على مولاه  91 ج3

-  إذا أقر عبد غير مأذون له بالتجارة بالسرقة لا يقطع ولا يباع منه بالقدر المسروق 91 ج3

-  إذا أقر عبد مأذون له بالتجارة بما يوجب حقا على بدنه فلا يقبل إقراره 91 ج3

-  إذا قال له علي درهم فدرهم فإنه يلزمه درهم واحد 92 ج3

-  إذا مات رجل وخلف ابنين فأقر أحدهما بأخ وجحد الآخر فنسبه لا يثبت  92 ج3

-  إذا مات رجل وخلف ابنين فأقر أحدهما بأخ فالمال الذي حصل في يد المقر يلزمه بمقدار حصته 92 ج3

-  إذا مات مجهول النسب وله مال فأقر رجل بنسبه ثبت النسب وكان له ميراثه إذا كانت الشرائط حاصلة 92 ج3

-  إذا أقر العبد على نفسه بجناية توجب القصاص لم يقبل إقراره 62 ج3

-  إذا أقر العبد بجناية خطأ لا يقبل إقراره 62 ج3

-  إذا أقر العبد بسرقة يكون المال في ذمته يطالب به إذا أعتق 62 ج3

-  إذا أقر العبد بسرقة وكان المال باقيا في يد مولاه فلا يقبل إقراره في حق مولاه  62 ج3

-  إذا جاء رجل فقال صاحب المال أحالني عليك بما له عليك فأقر له بذلك فإنه يلزمه 84 ج3

-  شهادة الابن على الأب غير مقبولة 84 ج3

-  شهادة الابن تقبل لأبيه 84 ج3

-  إذا قذف زوجته ثم جاء ومعه ثلاثة فشهدوا عليها بالزنا لم تقبل شهادته 311 ج3

-  إذا قذف امرأة ثم اختلفا فقال قذفتها وهي صغيرة وقالت كنت كبيرة وأقام القاذف شاهدين وأقامت شاهدين وكانتا مؤرختين تاريخا واحدا استعمل فيهما القرعة 312 ج3

-  إذا شهد فاسقان وردت شهادتهما ثم تابا وأعادا الشهادة بعينها قبلت 312 ج3

-  إذا شهد شاهدان على رجل بأنه قذف أمهما وزوجته فإن شهادتهما تقبل في الاثنين  313 ج3

-  إذا شهد شاهدان بأن فلانا قذف ضرة أمهما قبلت 313 ج3

-  الشهادة للأم تقبل وإن جر نفعا إليه 313 ج3

-  إذا شهد شاهدان بأن فلانا طلق ضرة أمهما قبلت 313 ج3

-  لا تقبل الشهادة على الشهادة في شيء من الحدود 313 ج3

-  إذا شهد نفسان من الورثة ثبت نسب الوارث المختلف في نسبه ولا يثبت بواحد 318 ج3

-  شهادة النساء لا تقبل في الرضاع 338 ج3

-  إذا ادعى الزوج بعد عقد النكاح أن امرأته هذه محرم له من رضاع قبلت بينته إذا كانت  شاهدين عدلين 338 ج3

-  تقبل شهادة الابن على أمه فإذا ادعى الزوج بعد العقد أن امرأته محرم له من رضاع وشهد ابنها يقبل 338 ج3

-  إذا ادعت الزوجة أن زوجي هذا محرم لي من رضاع وشهد ابن الزوج لم يقبل 338 ج3

-  شهادة النساء لا تقبل في الرضاع فإذا ادعت المرأة أن زوجها أقر بأنه أخوها من رضاع فأنكر وأقامت المرأة أربع نسوة عدول شهدن بذلك لم يقبل 339 ج3

-  ما يقبل من الشهود فيما إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا فاستهل أو تحقق حياته ومضت مدة ثم مات واختلف الوارث والجاني 493 ج3

-  في حكم الشهادة فيما إذا ردت للتهمة ثم ارتفعت التهمة وأعادها 510 ج3

-  إذا شهد عدل من أهل البغي لم يقبل شهادته 517 ج3

-  لا تقبل شهادة الفاسق 517 ج3

-  تفريق شهود الزنا أحوط 528 ج3

-  إذا شهد الأربعة أجمع على رجل بالزنى ثم رجع واحد منهم فلا حد على الثلاثة  528 ج3

-  إذا شهد اثنان أنه زنا بها بالبصرة والآخران أنه زنا بها بالكوفة ونحو ذلك حد الشهود 530 ج3

 

الشيخ الطوسي الرسائل العشرة/ المجلد الثالث

-  القسم لعباد الله يكون بالله تعالى 643 ج3

-  لا تقبل شهادة الولد على والده 644 ج3

 

القاضي ابن البراج/ المجلد الرابع

-  تسليم الحق إلى من ادعاه بمجرد دعواه من غير بينة باطل 46 ج4

-  لا يجوز العمل على كتاب قاض إلى قاض في الأحكام ولا قبوله في ذلك  70 ج4

-  القضاء جائز 71 ج4

-  إقامة الحدود في المساجد مكروهة 71 ج4

-  ليس عند الإمامية قياس ولا اجتهاد ولا كل مجتهد مصيب 71 ج4

-  في شرط معرفة القاضي لموارد الاختلاف 72 ج4

-  الفاسق لا ينعقد له القضاء 72 ج4

-  الترجمة شهادة ويفتقر إلى العدد والعدالة والحرية ولفظ الشهادة 72 ج4

-  لا يجوز للقاضي أن يتخذ كاتبا كافرا يكتب بين يديه 72 ج4

- إذا قال له علي مال كان إقراره صحيحا وقبل تفسيره له بالقليل والكثير من المال 30 ج4

-  إذا أقر لغيره فقال له علي أكثر من مال زيد عددا يقبل تفسيره للزيادة ولو بحبة واحدة  31 ج4

-  القتل لا يستباح بالإكراه 45 ج4

-  أجمع الصحابة على أن الإمام أو خليفته إذا أنفذ إلى امرأة ذكرت عنده بسوء ليحضرها إليه وكانت حاملا فأسقطت من الخوف كان عليهما الضمان 46 ج4

-  الوقف ينتقل إلى الموقوف عليه 70 ج4

-  إذا اختلف البايع والمشتري في قدر الثمن فإن كان المبيع قد تلف كان القول قول المشتري مع يمينه وان كان سالما كان القول قول البايع مع يمينه 28 ج4

-  ما يصح اشتراك الرجل والمرأة فيه من عيوب فسخ النكاح يجوز للحاكم الفسخ كما يجوز للزوجين  64 ج4

 

ابن زهرة الحلبي/ المجلد الرابع

-  يجب في متولي القضاء أن يكون عالما بالحق في الحكم المردود إليه 298 ج4

-  يجب في القاضي أن يكون عدل 298 ج4

-  يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأشياء من الأموال والحدود والقصاص وغير ذلك وسواء في ذلك ما علمه في حال الولاية أو قبله 298 ج4

-  فيما ينبغي أن يكون عليه الحاكم 298 ج4

-  يقضى بشهادة المسلمين بشرط الحرية والذكورة والبلوغ وكمال العقل والعدالة في جميع الأشياء  298 ج4

-  لا يقبل في الزنى واللواط والسحق إلا شهادة أربعة رجال أو شهادة ثلاثة رجال وامرأتين بمعاينة الفرج في الفرج مع اتحاد اللفظ والوقت 298 ج4

-  إذا اختلف الشهود بالزنى واللواط والسحق في الرؤية أو نقص عددهم أو لم يأتوا بها في وقت واحد حدوا حد الافتراء 298 ج4

-  يقبل فيما عدا الشهادة بالزنا واللواط والسحق شهادة عدلين يعتبر في صحتها اتفاق المعنى ومطابقة الدعوى  دون الوقت 298 ج4

-  لا يقبل شهادة النساء فيما يوجب حدا لا على الانفراد ولا مع الرجال إلا في الزنا 299 ج4

-  لا تقبل شهادة النساء على كل حال في الطلاق ولا في رؤية الهلال 299 ج4

-  تقبل شهادة النساء على حال الانفراد من الرجال في الولادة والاستهلال والعيوب التي لا يطلع عليها الرجال وتقوم كل امرأتين مقام رجل 299 ج4

-  يقضى بشهادة الواحد مع يمين المدعي في الديون خاصة 299 ج4

-  تقبل شهادة كل من الولد والوالدين والزوجين للآخر وتقبل شهادة العبيد لكل واحد وعليه إلا في موضع  300 ج4

-  تقبل شهادة الأخ لأخيه 300 ج4

-  تقبل شهادة الصديق لصديقه وإن كان بينهما ملاطفة ومهاداة 300 ج4

-  تقبل شهادة الصبيان في الشجاج والجراح خاصة إذا كانوا يعقلون ذلك ويؤخذ بأول أقوالهم لا بآخرها 300 ج4

-  تقبل شهادة النساء في بعض الأشياء دون بعض 300 ج4

-  تقبل شهادة القاذف إذا تاب وأصلح عمله ومن شرط التوبة أن يكذب نفسه 300 ج4

-  لا تقبل شهادة الولد على والده ولا العبد على سيده فيما ينكرانه وتقبل بعد الوفاة 300 ج4

-  لا تقبل شهادة ولد الزن 300 ج4

-  لا تقبل شهادة ذمي على مسلم إلا في الوصية في السفر بشرط عدم أهل الإيمان 300 ج4

-  القسامة لا تكون إلا مع التهمة بأمارات ظاهرة 301 ج4

-  القسامة فيما فيه دية كاملة من الأعضاء ستة نفر وفيما نقص من العضو بحسابه وأدنى ذلك رجل واحد في سدس العضو 301 ج4

-  لا يجوز شهادة على شهادة على شهادة في شيء من الأشياء 301 ج4

-  فيما تثبت به شهادة الأصل 301 ج4

-  إذا شهد اثنان على شهادة واحد ثم شهدا على شهادة آخر تثبت شهادة الأول والثاني 301 ج4

-  لا يحكم ببينة المدعي بعد استحلاف المدعى عليه 301 ج4

-  للمدعى عليه رد اليمين على المدعي 301 ج4

-  اليمين لا ترد بعد حصول يمين أخرى 301 ج4

-  لا يجوز الحكم إلا بعلم الحاكم أو ثبوت البينة على الوجه الذي قرره الشرع أو إقرار المدعى عليه أو يمينه أو يمين المدعي مما لم يرد التعبد بالعمل به من قياس أو رأي واجتهاد أو كتاب حاكم آخر إليه 302 ج4

-  تسمع بينة الخارج وهو المدعي دون بينة الداخل وهو صاحب اليد 302 ج4

-  إذا كان مع كل واحد منهما بينة على الشيء ولا يد لأحدهما عليه حكم لأعدلهما شهودا فإن استويا حكم لأكثرهما شهودا مع يمينه فإن استويا أقرع بينهما وحلف 302 ج4

-  إذا كان لكل واحد منهما يد ولا بينة لأحدهما كان الشيء بينهما نصفين  302 ج4

-  فيما إذا ثبت أن الشاهد شهد بالزور 302 ج4

-  إذا رجع عن الشهادة بشبهة دخلت عليه لزمه دية القتل أو الجرح ومثل العين المستهلكة بشهادته أو قيمتها إن يرضى المحدود بما يتفقان عليه 302 ج4

-  فيما ينبغي للقاضي فعله في مجلس القضاء 303 ج4

- لا يقبل إقرار العبد بما يوجب حقا في ماله بل يلزمه ذلك في ذمته يطالب به إذا عتق إلا أن يكون مأذنونا له في التجارة فيقبل فيما يتعلق بها خاصة 215 ج4

-  لا يقبل إقرار العبد بما يوجب حقا على بدنه 215 ج4

-  يقبل إقرار العبد على مولاه بما يوجب حقا في مال السيد إذا قبل السيد إقراره  215 ج4

-  يصح إقرار المحجور عليه لفلس وإقرار المريض للوارث وغيره 215 ج4

-  إذا قال له علي مال كثير كان إقرارا بثمانين 216 ج4

-  يجوز استثناء الأكثر من الأقل 216 ج4

-  الظاهر من الإقرار الصحة 216 ج4

-  مسائل في ثبوت حكم الزنا وإقرار الزاني ورجوعه وتوبته 289 ج4

-  ولد الزنا مقطوع على عدم عدالته في الباطن 107 ج4

-  إذا اختلفا في مقدار الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه أن كانت السلعة تالفة وإن كانت سالمة فالقول قول البائع مع يمينه 198 ج4

-  اليمين على من أنكر 198 ج4

-  إذا اختلف المتبايعان والشفيع في مبلغ الثمن ولا بينة فالقول قول المشتري مع يمينه  201 ج4

-  إذا لم يترك المقتول عمدا ما يقضي دينه لم يجز لأوليائه القود إلا أن يضمنوا قضاءه 202 ج4

-  إذا ادعى المرتهن هلاك الرهن كان القول قوله مع يمينه سواء ادعى ذلك بأمر ظاهر أو خفي 205 ج4

-  إذا اختلف الراهن والمرتهن في الاحتياط والتفريط وفقدت البينة فالقول قول المرتهن مع يمينه 205 ج4

-  إذا اختلف الراهن والمرتهن في مبلغ الرهن أو قيمته فالقول قول الراهن مع يمينه 205 ج4

-  إذا اختلف الراهن والمرتهن في مبلغ الدين أخذ ما أقر به الراهن وحلف على ما أنكره  205 ج4

-  إذا امتنع المفلس بيع ما يلزم باع الحاكم عليه وقسم الثمن بين الغرماء 206 ج4

-  تسمع البينة من المفلس على الإعسار في الحال ولا يقف ذلك على حبس المعسر  206 ج4

-  إذا ثبت إعسار المفلس بالبينة أو صدقه في ذلك الغرماء لم يجز للحاكم حبسه ووجب عليه المنع من مطالبته وملازمته إلى أن يستفيد مال 206 ج4

-  على الحاكم إشهار المفلس 206 ج4

-  إذا اختلفا فقال المحيل وكلتك بلفظ الوكالة وقال المحال بل أحلتني بلفظ الحوالة فالقول قول المحيل 209 ج4

-  إذا اختلفا في مبلغ العارية أو قيمتها أخذ ما أقر به المستعير وما زاد على ذلك فالقول قول المالك مع يمينه 216 ج4

-  إذا ادعى اثنان في لقيط أنه ولد لهما ألحق بمن أقام البينة فإن أقاماها جميعا وتكافأت أقرع بينهما  228 ج4

-  لا تقع الفرقة بين الزوجين بانقضاء المدة التي ضربها الحاكم للمولي بل يقع بالطلاق  254 ج4

-  فيما إذا استمر المظاهر على التحريم 256 ج4

-  لا يلزم الحاكم المظاهر بالطلاق إلا إذا كان قادرا على الكفارة وأقام على التحريم مضارة 256 ج4

 

ابن حمزة/ المجلد الرابع

-  مما يشترط في علم القاضي الوقوف على الإجماع 308 ج4

 

ابن إدريس الحلي/ المجلد الخامس

-  القضاء بين المسلمين جائز 188 ج5

-  إذا خالف القاضي ما يستحب له إذا أراد أن يجلس للقضاء فقضى بالحق نفذ حكمه  189 ج5

-  أمير المؤمنين عليه السلام كان يقضي في المسجد الجامع بالكوفة 189 ج5

-  ما هو خير فللإنسان فعله 189 ج5

-  لا يجوز للإنسان أن يعمل ويشهد بما يجد به خطه مكتوبا من غير ذكر الشهادة وقطع على من شهد عليه 190 ج5

-  لا يصح الحكم بكتاب قاض إلى قاض 190 ج5

-  لا يحل للحاكم الثاني أن يعمل بكتاب الحاكم الأول الذي فيه تثبيت إقرار المدعى عليه  190 ج5

-  النبي صلى الله عليه وآله كان يحسن الكتابة بعد النبوة وإنما لم يحسنها قبل البعثة  190 ج5

-  إذا تنازعا عينا وهي في يد أحدهما وأقام كل واحد منهما بينة بما يدعيه من الملكية فبينة الخارج أولى  190 ج5

-  قال النبي صلى الله عليه وآله "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" 190 ج5

-  جعل النبي صلى الله عليه وآله البينة في جنبة المدعي 190 ج5

-  فيما إذا كانت العين المتنازع فيها خارجة من يدي المتنازعين 191 ج5

-  القياس باطل عند الإمامية 191 ج5

-  إذا وطأ شركاء جارية في طهر واحد وكان الطهر مثلا شهرا أو شهرين فولدت وادعاه كل واحد منهم فإن وطئها أحدهم في أول الشهر والثاني في آخره ووضعته لستة أشهر منذ يوم وطئ الأول فهو له دون الباقين 192 ج5

-  كل أمر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه ينبغي أن يستعمل فيه القرعة 193 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا قال لعبده إن قتلت فأنت حر فهلك السيد واختلف الوارث والعبد في موته وقتله فأقام كل منهما البينة استعملت القرعة 193 ج5

-  لا يجوز أن يتخذ الحاكم كاتبا كافر 194 ج5

-  لا يقبل كتاب قاض إلى قاض 194 ج5

-  إذا أوصى بوصية وأدرج الكتاب وأظهر للشهود مكان الشهادة وقال قد أوصيت بما أردته فيه ولست أختار أن يقف أحد على حالي وتركتي قد أشهدتكما علي بما فيه لم يصح هذا التحمل 194 ج5

-  للحاكم أن يقضي بعلمه في جميع الأشياء 194 ج5

-  من ادعى مالا أو غيره ولا بينة فنكل المدعى عليه عن اليمين فإنه يحكم عليه بالنكول ويلزم اليمين المدعي فيحلف ويحكم له بما ادعاه 194 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا أراد أن يحكم في الحوادث جميعها فدل عليها دليل من نص كتاب أو سنة مقطوع بها أو إجماع عمل عليه 195 ج5

-  لا تنعقد اليمين بشيء من المحدثات من الكتب المنزلة ولا المواضع المشرفة ولا الرسل المعظمة ولا الأئمة المنتجبة فإن اليمين بجميع ذلك بدعة في شريعة الإسلام 195 ج5

-  في رجوع المستفتي إلى ما يجده بخط المفتي 195 ج5

-  المدعي لا يعطى بمجرد دعواه 195 ج5

-  إذا كان الحبيس على مواضع قرب العبادات مثل الكعبة والمشاهد والمساجد فقد خرج عن ملك الحابس 196 ج5

-  إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما كان يصلح للنساء 197 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا اختلف الزوجان في متاع البيت ولم تكن بينة فما يصلح للرجال فله مع يمينه وما يصلح للنساء فلها مع يمينها وما يصلح لهما كان بينهم 197 ج5

-  الخص للذي إليه القمط 198 ج5

-  السفينة إذا انكسرت فما أخرجه البحر فهو لأهله وما أخرج بالغوص فهو لهم  198 ج5

-  الحاكم إذا أتاه أهل الكتاب يتحاكمون إليه فهو مخير بين الحكم بينهم أو تركهم 198 ج5

-  لا يجوز كتاب قاض إلى قاض ولا يعمل به ولا يحكم 198 ج5

-  لا تقية في قتل النفس وسفك الدماء 200 ج5

-  الحد بشرب المسكر الحر والعبد فيه سواء 179 ج5

-  ليس عقد من العقود من شرطه الشهادة ومنها النكاح 179 ج5

-  يحكم بالشاهد واليمين في الأموال دينا أو عين 179 ج5

-  تقبل شهادة القاذف إذا تاب وأصلح 180 ج5

-  يجوز للحاكم أن يقول لإنسان تب أقبل شهادتك 180 ج5

-  لا صغائر في المعاصي إلا بالإضافة إلى غيره 180 ج5

-  شهادة أهل الصنائع الدنية مقبولة إذا كانوا عدولا في أديانهم 180 ج5

-  الغناء محرم يفسق فاعله وترد شهادته 180 ج5

-  ثمن المغنيات ليس بحرام 180 ج5

-  شهادة المختبئ مقبولة 180 ج5

-  لا يجوز شهادة ولد الزن 181 ج5

-  من دعي لأداء الشهادة على من لا يعرفه يشهد بتعريف رجلين عدلين ممن يثق إلى ديانتهما 181 ج5

-  الفرع يثبت بشهادة الأصل 181 ج5

-  إذا رجع الشاهد قبل الحكم بشهادته لم يحكم به 181 ج5

-  في حكم شهادة الفرع بعد تعذر حضور شاهد الأصل 181 ج5

-  إذا تحمل المؤمن الشهادة ودعي إلى إقامتها لمخالف فالواجب عليه أداؤها وإقامتها 182 ج5

-  إذا أراد إقامة شهادة لم يجز له أن يقيم إلا على ما يعلمه ويتيقنه ويقطع عليه ولا يعول على ما يجد خطه به مكتوبا أو خاتمه مختوم 182 ج5

-  لا تجوز شهادة الولد على والده 182 ج5

-  لا بأس بشهادة العبيد إذا كانوا عدولا لساداتهم ولغير ساداتهم وعلى غير ساداتهم 183 ج5

-  لا يجوز شهادة العبيد على ساداتهم 183 ج5

-  تقبل شهادة النساء في الديون مع الرجال 183 ج5

-  عند عدم الرجال تقبل شهادة القابلة وحدها إذا كانت بشرائط العدالة في استهلال الصبي في ربع ميراثه بغير يمين 184 ج5

-  عند عدم الرجال تقبل شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية 184 ج5

-  عند عدم الرجال تقبل شهادة امرأتين في نصف ميراث المستهل ونصف الوصية 184 ج5

-  عن الطوسي شهادة أهل الذمة لا تقبل على المسلمين إلا في الوصية في حال السفر عند عدم المسلم 184 ج5

-  شهادة العدول تقبل 184 ج5

-  في شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض 184 ج5

-  يقبل الشاهد الواحد مع يمين المدعي في كل ما كان مالا أو المقصود منه 185 ج5

-  مدعي المال إذا ترك الشاهد ويمينه وطالب المدعى عليه باليمين فنكل لايحكم للمدعي بالشاهد والنكول 185 ج5

-  إذا كان القتل عمدا يوجب القود وكان له شاهد وحلف مع شاهده خمسين يمينا حيث لم يكن له من يحلف من قومه فقد وجب القود 185 ج5

-  إذا ادعى الرجل دما على قوم ولم يكن معه أمارة ولم يحلف المدعى عليه فردت على المدعي وحلف وكان القتل عمدا استحق القود 186 ج5

-  إذا كان مع المدعي لوث على قتل عمد وحلف خمسين يمينا فعلى المدعى عليه القود  186 ج5

-  إذا رجع الشهود بعد حكم الحاكم فلا يلتفت إلى رجوعهما فيما حكم به ولا ينقض حكمه  186 ج5

-  إذا شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته فاعتدت وتزوجت ودخل بها ثم رجعا فطلاق هذه المرأة مقطوع عليه وتزويجها مأمور به محكوم بصحة العقد 186 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا شهد الشهود عند الحاكم بحق فعرف عدالتهم ثم رجعوا قبل الحكم لم يحكم وإن رجعوا بعد الحكم وبعد الاستيفاء لم ينقض حكمه 187 ج5

-  إذا حكم الحاكم بشهادة شاهدين ثم بان له أنه حكم بشهادة من لا يجوز الحكم بشهادته نقض الحكم  188 ج5

-  إذا شهد شاهدان بأن النجاسة في أحد الإناءين وشهد آخران بأنه في الآخر فإن كانت الشهادتان غير متنافيتين فقد نجسا مع 25 ج5

-  في كل أمر مشكل القرعة فإذا تقابلت البينتان ولم يترجح إحداهما على الأخرى بوجه من الوجوه وأشكل الأمر فإنهم يرجعون إلى القرعة 25 ج5

-  أمير المؤمنين عليه السلام حكم في جامع الكوفة وقضى فيه بين الناس 72 ج5

-  الأحكام في الشريعة موقوفة على شهادة العدلين إلا ما خرج بدليل فإذا شهد شاهدان عادلان برؤية هلال رمضان وجب الصوم على كل حال 94 ج5

-  غير رمضان من الشهور يثبت بشهادة الشاهدين على كل حال 94 ج5

-  عن الطوسي قدس سره لا يقبل في هلال شوال إلا شاهدان ويجوز الإفطار بشهادتهما 94 ج5

-  عن الطوسي قدس سره لا يقبل في رؤية هلال رمضان إلا شهادة شاهدين مع الغيم ومع الصحو خمسين قسامة أو اثنان من خارج البلد 94 ج5

-  لا يجوز إقامة الحدود ولا المخاطب بها إلا الأئمة والحكام القائمون بإذنهم في ذلك  156 ج5

-  الشاهد واليمين في المال جائز 162 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا مات إنسان وخلف ابنين وتركة فادعى أجنبي دينا على الميت فأقر أحدهما كان له نصف الدين في حصة المقر 162 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا كان العبد مأذونا له في التجارة وأقر بما يوجب حقا على بدنه فلا يقبل 165 ج5

-  من كان بيده شيء حكم له بالملك 167 ج5

-  إذا خيف شقاق بنيهما بعث الحاكم رجلا من أهل الزوج ورجلا من أهل الزوجة وليس لهما الفراق حكمان إلا أن يكون الزوج قد وكل فيه من بعثه فيصح طلاقه ووكالته فيه مع حضور موكله 171 ج5

-  الاستنابة في الشهادات على وجه مخصوص هي شهادة على شهادة وليس بتوكيل  172 ج5

-  الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمينه والمستأجر والمستعير إذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تفريط فلا ضمان 172 ج5

-  في حال الشقاق وبعث الحكمين إذا وكل الحكم الذي هو من أهله في الطلاق وطلق مضى طلاقه وجاز وإن كان الموكل حاضرا في البلد 175 ج5

-  اليمين مع النكول بمنزلة البينة 176 ج5

-  إقرار العقلاء جائز على نفوسهم فيما يوجب حكما في شريعة الإسلام إلا ما خرج بالدليل 176 ج5

-  إذا احتكر من الطعام ما للناس به حاجة ماسة وأجبره الحاكم على بيعه فلا يجوز أن يجبره على سعر بعينه 206 ج5

-  لا يجوز تقليد ما يوجد في سواد الكتب إذا لم تقم على صحته الأدلة 211 ج5

-  إذا اختلف ورثة البائع والمشتري في قدر الثمن فالقول قول ورثة المشتري 217 ج5

-  على المدعي البينة وعلى الجاحد اليمين 217 ج5

-  إذا اختلف البائع والمشتري في ثمن المبيع فمن كان الشيء خارج يده فهو المدعي  217 ج5

-  قال النبي صلى الله عليه وآله "على الجاحد اليمين وعلى المدعي البينة" 231 ج5

-  في حكم اللقيط إذا كبر وأقر على نفسه بالعبودية 235 ج5

-  لا يجوز القضاء بمجرد النكول 236 ج5

-  الأموال لا تنتقل عن ملاكها إلى الغير إلا بإقرار أو شاهدين أو شاهد ويمين أو نكول ويمين 236 ج5

-  إذا ادعى المرتهن هلاك الرهن كان القول قوله مع يمينه سواء ادعى ذلك بأمر ظاهر أو خفي 252 ج5

-  إذا عدم المدعي البينة فالقول قول الجاحد المنكر فإذا اختلف الراهن والمرتهن في مبلغ الرهن أو في مقدار قيمته بعد  ثبوت التفريط من المرتهن فالقول قوله 253 ج5

-  فيما إذا اختلفا في متاع فقال الذي عنده إنه رهن وقال صاحب المتاع إنه وديعة  253 ج5

-  قال النبي صلى الله عليه وآله "على المدعي البينة وعلى الجاحد اليمين" 255 ج5

-  إذا اختلفا في مبلغ العارية أو قيمتها فمالكها هو المدعي 255 ج5

-  على المدعي البينة وعلى الجاحد اليمين 256 ج5

-  على المدعي البينة وعلى الجاحد اليمين 257 ج5

-  على المدعي البينة وعلى الجاحد اليمين 266 ج5

-  إقرار الحر البالغ الثابت العقل غير المولى عليه جائز على نفسه 268 ج5

-  المحجور عليه لرق لا يقبل إقراره لا في مال في يديه ولا على بدنه 268 ج5

-  المحجور عليه لرق متى صدقه السيد قبل إقراره 268 ج5

-  يصح إقرار المريض الثابت العقل للوارث وغيره سواء كان بالثلث أو أكثر منه 268 ج5

-  تفسير الكثير ثمانون 268 ج5

-  فيما إذا قال له علي مال كثير 268 ج5

-  إذا باع دارا بمال كثير فالبيع باطل 268 ج5

-  إذا باع الدار بجزء من ماله وكان ماله معلوم المقدار يكون البيع باطلا 268 ج5

-  الجزء هو السبع في الوصية فحسب ولا نعديه إلى غيره 269 ج5

-  يجوز استثناء الأكثر من الأقل 269 ج5

-  إذا شهدا على رجل بإعتاق عبده أو طلاق امرأته غير المدخول بها وحكم الحاكم بذلك ثم رجعا عن الشهادة فلا ينقض حكم الحاكم 269 ج5

-  الإقرار يجوز إسقاط بعضه بالاستثناء 270 ج5

-  إذا أعتق رجل عبدين في حال صحته فادعى عليه رجل أنه غصبهما منه وأنهما مملوكان له فأنكر ذلك المعتق فشهد له المعتقان بذلك قبلت شهادتهم 270 ج5

-  إذا أعتق رجل عبدين في حال صحته فادعى عليه رجل أنه غصبهما منه وأنهما مملوكان له فالعبدان حران بظاهر لحال 270 ج5

-  الشاهد إذا شهد عند الحاكم وكان مقبول الشهادة فشرب الخمر بعد إقامة شهادته بلا فصل وقبل الحكم بها فإن الحاكم يحكم بها ولا يطرحه 270 ج5

-  شهود الزور يضمنون ما يتلفون بشهاداتهم 300 ج5

-  إذا بان أن الشهود كذبة من غير إقرارهم بالكذب فإن الحاكم يرد الحكم المشهود به 318 ج5

-  المولي لا يطلق عليه 320 ج5

-  إذا أقر رجل عند الحاكم بمال لرجل آخر وقال بعد إقراره إن شاء الله لزمه ما أقر به 329 ج5

-  اللعان يمين وليس شهادة 332 ج5

-  بعث الحكمين في حال الشقاق بين الزوجين على طريق التحكيم لا على طريق التوكيل 342 ج5

-  قول المرأة يقبل في الحيض والطهر 348 ج5

-  شهادة الواحد ويمين المدعي تقبل في كل ما كان مالا أو المقصود منه المال  386 ج5

-  عن الطوسي قدس سره من قال له عندي مال كثير فإنه يكون إقرارا بثمانين  396 ج5

-  إقرار العقلاء جائز فيما يوجب حكما في شريعة الإسلام 404 ج5

-  عن الطوسي قدس سره يصح الإقرار للوارث في حال المرض 404 ج5

-  فيما إذا قال لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ولم يكن مع أحدهما بينة 404 ج5

-  يقبل الشاهد ويمين المدعي في المال وكل ما المقصود منه المال 404 ج5

-  الحاكم لا يجوز له أن يحكم بمذاهب أهل الخلاف مع الاختيار 431 ج5

-  عدا المجوس من الكفار إذا تحاكموا إلينا ورثناهم على كتاب الله تعالى وشريعة نبيه صلى الله عليه وآله 433 ج5

-  القسامة والبينة في الأعضاء كالقسامة والبينة في النفس وفيما نقص من الأعضاء القسامة فيها على قدر ذلك وبحسبه من الأيمان 444 ج5

-  من شهد عليه بالقتل ثم أقر آخر بنفس القتل فللأولياء أن يقتلوا من شاؤوا منهما 445 ج5

-  إذا قطع طرف غيره ثم اختلفا في سلامة الطرف فالقول قول المجني عليه 445 ج5

-  قال النبي صلى الله عليه وآله "على الجاحد اليمين وعلى المدعي البينة" 446 ج5

-  القول قول الأمين والمدعى عليه 450 ج5

-  شهادة الصبيان لا تقبل إلا في الجراح والشجاج 452 ج5

-  إذا قتل عبد ولم يكن لوث فاليمين في جنبة المدعى عليه 459 ج5

-  للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأشياء 464 ج5

-  إذا شهد بالزنا أربعة شهود فكذبهم أقيم عليه الحد بلا خلاف 465 ج5

-  إذا شهد أربعة شهود على رجل بالزنا فشهد اثنان أنه أكرهها والآخران أنها طاوعته فالرجل زان بلا خلاف 465 ج5

-  إذا تكامل شهود الزنا أربعة فالمشهود عليه زان 466 ج5

-  إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا فلم يشهد الرابع فالشهادة ما تكاملت ولا شيء على من لم يشهد  466 ج5

-  إذا شهد أربعة رجال في زنا ثم رجع واحد منهم فلا حد على المشهود عليه وعلى الراجع الحد  466 ج5

-  إذا شهد أربعة رجال في زنا ورجم المشهود عليه ثم رجع واحد منهم أو الأربعة وقال الراجع عمدت قتله كان عليه الحد والقود 466 ج5

-  قال النبي صلى الله عليه وآله "ادرؤوا الحدود بالشبهات" 469 ج5

-  قال النبي صلى الله عليه وآله "ادرؤوا الحدود بالشبهات" 470 ج5

-  الزنا لا يثبت إلا بشهادة أربعة رجال أو إقرار الفاعل أربع مرات 474 ج5

-  إذا شهد أحد الشاهدين بالشرب وشهد الآخر بالقيء قبلت شهادتهما ووجب بها الحد  476 ج5

-  قال النبي صلى الله عليه وآله "إدرأوا الحدود بالشبهات" 476 ج5

-  إذا أقام الحاكم على شارب الخمر الحد بشاهدين فمات فبان إنهما فاسقان فالضمان من بيت المال  477 ج5

-  قال النبي صلى الله عليه وآله "ادرؤا الحدود بالشبهات" 479 ج5

-  بالشاهد الواحد ويمين المدعي يثبت المال أو المقصود منه المال 479 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا أقر مرتين بسرقة ثبت إقراره وقطع 481 ج5

-  قال النبي صلى الله عليه وآله "ادرؤا الحدود بالشبهات" 487 ج5

-  إذا تاب القاذف زال فسقه وقبلت شهادته 488 ج5

-  عن الطوسي قدس سره يجوز للإمام أن يقول للقاذف تب أقبل شهادتك  488 ج5

-  بإقرار القاذف مرتين يثبت القذف 489 ج5

-  إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه وعن يساره ما ترى ما تقول فقد حقت لعنته  489 ج5

-  يجوز للحاكم إبطال الإقرار والبينة واليمين إذا علم كذب المقر أو الشهود أو الحالف 489 ج5

-  للحكام أن يقيم الحدود 490 ج5