موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات

إجماعات مسائل الديات

 

الشيخ المفيد/ المجلد الأول

-  من ضرب امرأة فألقت نطفة فعليه ديتها عشرون دينارا فإن ألقت علقة فأربعون دينارا فإن ألقت مضغة فستون دينارا فإن ألقت عظما مكسيا لحما فثمانون دينارا فإن ألقت ميتا لم يلجه الروح فمائة دينار 50 ج1

-  من أفزع رجلا فعزل عن عرسه فعليه عشر دية الجنين 50 ج1

-  إذا قتل جماعة واحدا فولي الدم مخير بين أن يقتلهم ويؤدي فضل ما بين دياتهم ودية المقتول أو يقتل واحدا منهم ويؤدي الباقون بحسب رؤوسهم إلى أولياء المقاد منه أو يقبل الدية سهاما متساوية على عدد القاتلين 51 ج1

-  من قطع رأس ميت فعليه مائة دينار ويغرمها لبيت المال 51 ج1

-  الرجل إذا قتل المرأة كان أولياء دمها مخيرين بين قتله ورد نصف الدية على ورثته وبين الدية وهي خمس مائة دينار 51 ج1

-  من كان معتادا بقتل أهل الذمة فللسلطان أن يقتله بمن قتل منهم إذا اختار ذلك ولي الدم ويلزم أولياء الذمي فضل ما بين دية المسلم والذمي 52 ج1

-  إذا وجد مقتولا فجاء رجلان فقال أحدهما أنا قتلته عمدا وقال الآخر بل أنا قتلته خطأ فأولياء المقتول مخيرون بين الأخذ للمقر بالعمد أو الخطأ وليس لهم أن يقتلوهما معا ولا أن يلزموهما الدية جميعا 52 ج1

-  لو وجد مقتول فجاء رجل فاعترف بقتله عمدا ثم جاء آخر فتحقق لقتله ودفع الأول عن اعترافه فصدقه من دفعه ولم يقم بينة على أحدهما أنه يدرأ عنهما القتل والدية ودية المقتول من بيت المال  52 ج1

-  ديات أهل الكتاب والمجوس بثمان مائة درهم لكل ذكر حر منهم وأربع مائة لكل حر أنثى منهم  52 ج1

-  دية ولد الزنا ثمان مائة درهم كدية المجوس 52 ج1

-  لا يختلف فقهاء العامة في المأثور عن أمير المؤمنين عليه السلام تسويغه أولياء المرأة أن تقتل الرجل بشرط أن يؤدوا نصف الدية إلى أوليائه 86 ج1

-  من قطع رأس ميت من الناس وجبت عليه ديته مائة دينار 87 ج1

-  دية ولد الزنى ثمانمائة درهم 101 ج1

 

الشريف المرتضى/ المجلد الأول

-  من ضرب امرأة فألقت نطفة كان عليه ديتها عشرون دينار 247 ج1

-  من ضرب امرأة فألقت علقة كان عليه ديتها أربعون دينار 247 ج1

-  من ضرب امرأة فألقت مضغة كان عليه ديتها ستون دينار 247 ج1

-  من ضرب امرأة فألقت عظما مكتسيا بلحم كان عليه ديته ثمانون دينارا  247 ج1

-  من ضرب امرأة فألقت جنينا لم ينفخ فيه الروح كان عليه ديته مائة دينار 247 ج1

-  من أفزع رجلا وهو مخالط لزوجته حتى عزل الماء عنها لأجل إفزاعه إياه فعليه عشر دية الجنين 248 ج1

-  إذا قتل اثنان أو أكثر واحدا فإن أولياء الدم مخيرون بين قتل الجميع أو قتل أحدهم أو أخذ الدية كاملة 248 ج1

-  إذا قتل اثنان أو أكثر واحدا واختار أولياء الدم قتلهم جميعا أدوا فضل ما بين دياتهم ودية المقتول إلى أولياء المقتولين 248 ج1

-  إذا قتل اثنان أو أكثر واحدا واختار أولياء الدم قتل أحدهم أدى المستبقون ديته إلى أولياء صاحبهم بحساب أقساطهم من الدية 248 ج1

-  إذا قتل اثنان أو أكثر واحدا واختار أولياء الدم أخذ الدية كانت على القاتلين بحسب عددهم 248 ج1

-  إذا قتل رجل امرأة عمدا واختار أولياؤها الدية كان على القاتل أن يؤديها إليهم وهي نصف دية الرجل  249 ج1

-  إذا قتل الرجل امرأة عمدا واختار الأولياء القود كان لهم ذلك إذا أدوا إلى ورثة الرجل المقتول نصف الدية 249 ج1

-  من قطع رأس ميت فعليه مائة دينار لبيت المال 249 ج1

-  من كان معتادا لقتل أهل الذمة واختار أولياء أحد المقتولين قتله فقتله السلطان يلزم أولياء الدم فضل ما بين دية المسلم والذمي 250 ج1

-  إذا وجد إنسان مقتولا فقال واحد أنا قتلته عمدا وقال آخر أنا قتلته خطأ فأولياء المقتول مخيرون بين الأخذ للمقر بالعمد وبين الأخذ للمقر بالخط 250 ج1

-  إذا وجد إنسان مقتولا فاعترف رجل بقتله عمدا ثم جاء آخر فتحقق بقتله ودفع الأول عن اعترافه ولم تقم بينة على أحدهما فالقتل يدرأ عنهما معا ودية المقتول من بيت المال 250 ج1

-  دية ولد الزنا ثمانمائة درهم 250 ج1

-  دية أهل الكتاب والمجوس الذكر منهم ثمانمائة درهم والأنثى النصف 251 ج1

-  إذا قتل الذمي مسلما عمدا دفع الذمي إلى أولياء المقتول فإن اختاروا قتله تولى السلطان ذلك منه وإن اختاروا استرقاقه كان رقا لهم وإن كان له مال فهو لهم 251 ج1

-  دية الخارصة وهي الخدش الذي يشق الجلد بعير واحد 252 ج1

-  دية الدامية وهي التي تصل إلى اللحم ويسيل منه الدم بعيران 252 ج1

-  دية الباضعة وهي التي تقطع اللحم وتزيد في الجناية على الدامية ثلاثة أبعرة  252 ج1

-  دية السمحاق وهي التي تقطع اللحم حتى يبلغ إلى الجلدة الرقيقة المتغشية للعظم أربعة أبعرة  252 ج1

-  في لطمة الوجه إذا احمر موضعها دينار واحد ونصف 252 ج1

-  في لطمة الوجه إذا اخضر موضعها أو اسود ثلاثة دنانير 252 ج1

-  في لطمة الجسد إذا احمر موضعها النصف من أرش الوجه ثلاثة أرباع الدينار 252 ج1

-  في لطمة الجسد إذا اخضر موضعها أو اسود النصف من أرش الوجه دينار ونصف 252 ج1

-  الشجاج ثمانية في الحارصة بعير والدامية بعيران والباضعة ثلاثة من الإبل والسمحاق فيها أربعة أباعر والموضحة فيها خمسة أباعر والهاشمة فيها عشرة والناقلة فيها خمسة عشر والمأمومة فيها ثلث الدية 324 ج1

-  في مني الرجل يفزع عن عرسه حين يهم به ولم يفرغ عشرة دنانير فإن أفرغ وألقت النطفة عشرون دينار 325 ج1

-  دية العلقة أربعون دينارا والمضغة ستون والعظم ثمانون والجنين مائة وجراح الجنين في بطن أمه على حساب مائة دينار 325 ج1

-  إذا اشترك اثنان على قتل نفس على العمد كان أولياء الميت مخيرين بين أن يقتلوا الاثنين بشرط بذل دية كاملة وقتل الواحد وقبول الدية 325 ج1

-  إذا اشترك اثنان على قتل نفس على العمد كان لأولياء الميت قتل الاثنين ويؤدوا إلى ورثتهما دية كاملة فيقسمونها بينهم نصفين 325 ج1

-  إذا اشترك اثنان على قتل نفس على العمد كان لأولياء الميت أن يقتلوا واحدا منهما ويؤدي القاتل الثاني إلى ورثة صاحبه نصف الدية 325 ج1

-  إذا اشترك اثنان على قتل نفس على العمد كان لأولياء الميت أن يقبلوا الدية فيكون بين القاتلين سهاما متساوية 325 ج1

-  إذا وجد قتيلا في قرية لا يعرف قاتله كانت ديته على أهل تلك القرية فإن وجد بين قريتين فعلى أقرب القريتين فإن كانت المسافة متساوية كانت ديته على القريتين بالسوية 326 ج1

-  في الموضع الذي يلزم فيه الدية على بيت مال المسلمين 326 ج1

-  لا تجب على قاتل أم الولد الدية وإنما تجب عليه قيمته 219 ج1

-  القاتل خطأ يرث المقتول لكنه لا يرث من الدية 262 ج1

-  العبد المكاتب إذا أدى بعض مال الكتابة وزنا يجلد بحساب الحرية من رقبته ولو قتل لأخذ منه بحساب الحرية الدية ولزم مولاه الباقي 349 ج1

-  من ضرب امرأة فألقت نطفة فعليه عشرون دينار 368 ج1

-  من ضرب امرأة فألقت علقة فعليه أربعون دينار 368 ج1

-  من ضرب امرأة فألقت مضغة فعليه ستون مثقال 368 ج1

-  من ضرب امرأة فألقت عظما مكتسيا لحما فعليه ثمانون دينارا 368 ج1

-  من ضرب امرأة فألقت جنينا لم تلجه الروح فعليه مائة مثقال 368 ج1

-  من أفزع رجلا فعزل عن عرسه فعليه عشر دية الجنين 368 ج1

-  إذا قتل اثنان أو أكثر واحدا فإن أولياء الدم مخيرون بين قتل الجميع أو قتل أحدهم أو أخذ الدية كاملة 369 ج1

-  إذا قتل اثنان أو أكثر واحدا واختار أولياء الدم قتلهم جميعا ردوا فاضل دياتهم 369 ج1

-  إذا قتل اثنان أو أكثر واحدا واختار أولياء الدم قتل أحدهم وفى من بقي من القتلة إلى أولياء المقاد منه الفاضل من الدية بحساب رؤوسهم 369 ج1

-  إذا قتل اثنان أو أكثر واحدا واختار أولياء الدم أخذ الدية كانت على القاتلين بحسب عددهم 369 ج1

-  من قطع رأس إنسان ميت فعليه مائة دينار يغرمه لبيت المال 369 ج1

-  إذا قتل رجل امرأة فلأوليائها القود ورد فاضل الدية نصف دية الرجل على أهل القاتل 369 ج1

-  إذا وجد إنسان مقتولا فأقر واحد بقتله عمدا وأقر ثان بقتله خطأ فأولياء المقتول مخيرون بين الأخذ للمقر بالعمد أو المقر بالخط 370 ج1

-  إذا وجد إنسان مقتولا فأعترف رجل بقتله عمدا ودفعه ثان وأقر هو بقتله فصدقه الأول ولم تقم بينة على أحدهما درأ عنهما القتل والدية ويؤدى المقتول من بيت المال 370 ج1

-  دية أهل الكتاب والمجوس وولد الزنا للذكر الحر البالغ ثمانمئة درهم وللأنثى النصف  370 ج1

 

الشيخ الطوسي الخلاف/ المجلد الثاني

-  قوله تعالى "وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق" كناية عن المؤمن 530 ج2

-  القتل على ثلاثة أضرب عمد محض وخطأ محض وشبيه بالعمد 530 ج2

-  الدية المغلظة هي ما تجب عن العمد المحض وهي مائة من مسان الإبل  531 ج2

-  دية العمد المحض حالة في مال القاتل 531 ج2

-  دية العمد شبيه الخطأ مغلظة أثلاثا ثلاث وثلاثون بنتا لبونة وثلاث وثلاثون حقة وأربع وثلاثون خلفة كلها طروقة الفحل وروي ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وأربعون خلفة 531 ج2

-  دية العمد شبيه الخطأ في مال القاتل تستأدى منه في سنة 531 ج2

-  دية الخطأ تغلظ في الشهر الحرام وفي الحرم 531 ج2

-  التغليظ هو أن يلزم دية وثلث من أي أجناس الديات كان 531 ج2

-  دية القتل الخطأ أرباع عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وروي خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون 532 ج2

-  الدية على أهل الإبل مائة وأهل الذهب ألف دينار وأهل الورق عشرة آلاف درهم وأهل البقر مائتان وأهل الحلل مائتان وأهل الغنم ألف شاة 532 ج2

-  الموضحة سواء كانت في الرأس أو على الوجه أو على الأنف فيها خمس من الإبل  533 ج2

-  الموضحة في البدن فيها نصف عشر دية ذلك العضو 533 ج2

-  في الهاشمة عشر من الإبل 533 ج2

-  في الحارصة بعير وفي الباضعة بعيران وفي المتلاحمة ثلاثة وفي السمحاق أربعة وفي الموضحة خمس 533 ج2

-  في الجائفة ثلث الدية 534 ج2

-  في الجائفة فيما إذا جرحه فأجافه وخرج من ظهره 534 ج2

-  إذا جرحه في وجهه فشق الجلد واللحم وكسر العظم ووصل إلى جوف الفم فالحكم بدية الهاشمة والحكومة إليه بلا خلاف فيه 534 ج2

-  إذا قطعت الأذنان ففيهما الدية 534 ج2

-  إذا جنى على أذني شخص جناية فشلتا ففيهما ثلثا ديتهما وكذلك في اليدين 534 ج2

-  في شحمة الأذن ثلث دية الأذن وكذلك في خرمه 534 ج2

-  في العقل الدية كاملة 535 ج2

-  إذا جنى عليه جناية ذهب فيها عقله لم يدخل أرش الجناية في دية العقل 535 ج2

-  إذا جني عليه جناية فادعى العمى يختبر بعين الشمس ويستظهر عليه بالأيمان  535 ج2

-  في العين العوراء إذا كانت خلقة أو ذهبت بآفة من جهة الله الدية كاملة 535 ج2

-  إذا جني على عينه فادعى ضعف إحداها قيست إلى الأخرى 535 ج2

-  إذا جني على عينيه فادعى الضعف فيهما قيست إلى عين أبناء سنه وحكم له بما نقص مع يمينه  535 ج2

-  في الأجفان الأربعة الدية كاملة 536 ج2

-  في كل جفنين من عين واحدة خمسمائة دينار في الأسفل منها ثلث ديتها وفي العليا ثلثا ديتها 536 ج2

-  إذا جنى على أهداب العينين فاعدم إنباتها ففيها الدية كاملة 536 ج2

-  النافذة في الأنف ثلث الدية فان انسدت كان فيها عشر دية الأنف مائة دينار 536 ج2

-  إذا جنى على أنف شخص فشلت كان فيه ثلثا دية الأنف 536 ج2

-  في ذهاب الشم بالأنف الدية 536 ج2

-  إذا اختلفا في ذهاب الشم يختبر بالحراق ويستظهر عليه باليمين 536 ج2

-  في الشفتين الدية كاملة 537 ج2

-  في الشفة السفلى ستمائة دينار وفي العليا أربعمائة دينار 537 ج2

-  إذا جني على لسانه فذهب بعض كلامه اعتبر بحروف المعجم كلها ولا تعد (لا) فيها  537 ج2

-  إذا جني على لسانه فذهب النصف ففيه نصف الدية وما زاد أو نقص فبحسابه لكل حرف جزء من ثمانية وعشرين 537 ج2

-  إذا جني على لسانه وادعى ذهاب نطقه يغرز لسانه بإبرة فان خرج منه دم أسود علم أنه صادق وإن خرج دم أحمر علم أنه كاذب 537 ج2

-  لسان الأخرس إذا قطع ثلث دية اللسان الصحيح 538 ج2

-  إذا قطع لسانه ثم اختلفا في النطق قبل الجناية فالقول قول الجاني مع يمينه  538 ج2

-  الأسنان كلها فيها الدية 538 ج2

-  الأسنان ثمانية وعشرون سنا اثنا عشر في مقاديم الفم وستة عشر في مواخيره 538 ج2

-  المقاديم في كل واحدة خمس من الإبل أو خمسون دينارا والمواخير في كل واحدة خمسة وعشرون دينارا الجميع ألف دينار 538 ج2

-  إذا كسر سن صبي قبل أن تسقط فعادت سنه مع أخواتها على هيئتها فعليه الحكومة  538 ج2

-  إذا قلع سن كبير مثغر وجبت له الدية في الحال 538 ج2

-  السن لا يلحقها حكم الميتة 539 ج2

-  في سن الصبي الحكومة 539 ج2

-  إذا ضرب سن غيره فاسودت فعليه ثلثا دية سقوطه 539 ج2

-  إذا قلع قالع سن غيره بعد اسودادها كان عليه ثلث ديتها صحيحة 539 ج2

-  إذا قطع إحدى اليدين من الكوع وجب فيها نصف الدية 539 ج2

-  إذا ضرب يد غيره فشلت كان فيها ثلثا ديته 539 ج2

-  في الخمس الأصابع من اليد الواحدة خمسون من الإبل 540 ج2

-  في الإبهام ثلث دية الأصابع وفي الأربع الأصابع منها ثلثا ديتها بالسوية 540 ج2

-  في كل أنملة من الأصابع الأربع ثلث ديتها وفي الإبهام نصف ديتها 540 ج2

-  إذا جنى على إصبع أو مفصل منه فشلت كان فيها ثلث ديتها 540 ج2

-  في شلل الرجل ثلثا ديته 540 ج2

-  إبهام القدم أفضل من بقية أصابعه في الدية 540 ج2

-  في دية أصابع الرجلين 540 ج2

-  إذا كسر يدا فجبرت على الاستقامة كان عليه خمس دية اليد 541 ج2

-  إذا كسر يدا فجبرت على عثم كان عليه ثلاثة أرباع دية كسره 541 ج2

-  إذا قطعت إحدى يديه في الجهاد وبقيت الأخرى فقطعها إنسان كان فيها نصف الدية  541 ج2

-  إذا قلع عين أعور أو الفاقد لإحدى عينيه بآفة من عند الله كان بالخيار بين أن يقتص من إحدى عينيه أو يأخذ تمام دية كاملة ألف دينار 541 ج2

-  إذا قلعت إحدى عينيه ففي العين الأخرى نصف الدية 541 ج2

-  إذا قلع الأعور عينا كان المجني عليه بين أن يقلع عينه أو يعفو أو يأخذ دية عينه خمسمائة دينار 541 ج2

-  إذا كسر صلب غيره فشلت رجلاه فعليه دية في الصلب وثلثا الدية في شلل الرجلين 542 ج2

-  إذا كسر صلب غيره فذهب مشيه وجماعه معا كان عليه ديتان 542 ج2

-  إذا كسر ظهر غيره فاحدودب أو صار لا يقدر على القعود فعليه الدية 542 ج2

-  إذا كسر رقبة غيره فصار كالملتفت ولم يعد إلى ما كان كان عليه الدية 542 ج2

-  دية المرأة نصف دية الرجل 542 ج2

-  المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها في الأروش المقدرة فإذا بلغتها فعلى النصف 543 ج2

-  كل ما في البدن منه اثنان ففيهما الدية إلا ما خرج بدليل 543 ج2

-  إذا وطئ زوجته وهي دون التاسعة فأفضاها كان عليه ضمانها بديتها مع المهر الواجب بالدخول 543 ج2

-  إذا وطئ امرأة مكرهة فأفضاها وجب عليه الحد والمهر والدية فان كان البول مستمسكا فلا زيادة على الدية وان كان مسترسلا ففيه حكومة 543 ج2

-  إذا وطئ امرأة بشبهة فأفضاها وكان البول مسترسلا فعليه الدية مع الحكومة وإن كان مستمسكا فالدية بلا حكومة 543 ج2

-  في الخصيتين الدية 544 ج2

-  في الخصية اليسرى ثلثا الدية وفي اليمنى ثلثه 544 ج2

-  في الذكر الدية وفي الخصيتين معا الدية 544 ج2

-  من قطع الذكر والخصيتين فعليه ديتان 544 ج2

-  العين القائمة واليد والرجل الشلاوان ولسان الأخرس والذكر الأشل وما في معناه فيها ثلث الدية صحيحة 544 ج2

-  كل عضو فيه مقدر إذا جني عليه فصار أشل وجب فيه ثلثا ديته 545 ج2

-  في الترقوتين وفي كل واحدة منهما وفي الأضلاع وكل واحد منها شيء مقدر  545 ج2

-  إذا لطمه على وجهه أو رأسه فاسود فستة دنانير وإن اخضر ثلاثة دنانير وإن احمر دينار ونصف  545 ج2

-  إذا لطم غيره على جسده فنصف ما لو لطم في الوجه والرأس 545 ج2

-  إذا كسر عظما فانجبر مستقيما بغير شين فإن فيه مقدر وإذا ضربه بمثقل فلم يشن لزمه مقدر وإذا جرحه فاندمل بغير شين لزمه أرشه 545 ج2

-  الجراج إذا كانت في الرأس والوجه فلها مقدر 545 ج2

-  الجراج إذا كانت في الجسد ففيها بحساب ذلك من الرأس منسوبا إلى العضو التي هي فيه إلا الجائفة 545 ج2

-  الجائفة في الجسد تصل إلى الجوف فيها ثلث الدية 545 ج2

-  الموضحة إذا كانت في الرأس أو في الوجه فيها نصف عشر الدية 545 ج2

-  الموضحة في اليد فيها نصف عشر دية اليد 545 ج2

-  الموضحة في الإصبع فيها نصف عشر دية الإصبع 546 ج2

-  دية المجوسي ثمانمئة درهم 546 ج2

-  إذا لم تبلغه دعوة الإسلام فبادر إنسان فقتله لم يجب عليه القود ولا الدية 546 ج2

-  كل جناية لها على الحر أرش مقدر من ديته لها على العبد مقدر من قيمته  546 ج2

-  في أنف الحر ولسانه وذكره ديته وفي كل واحد منها في العبد قيمته 547 ج2

-  في يد الحر نصف ديته ومن العبد نصف قيمته 547 ج2

-  في إصبع الحر عشر ديته وفي العبد عشر قيمته 547 ج2

-  في موضحة الحر نصف عشر ديته وفي العبد نصف عشر قيمته 547 ج2

-  إذا جنى على عبد جناية تحيط بقيمته لزمته قيمته وتسلم العبد من سيده 547 ج2

-  إذا جنى على عبد جناية تحيط بنصف قيمته أمسكه سيده وطالبه بذلك  547 ج2

-  في ذكر العبد قيمته ولا يتجاوز به دية الحر 547 ج2

-  الدية في قتل الخطأ والأطراف على العاقلة 548 ج2

-  الدية في قتل العمد وشبه العمد والأطراف في مال الجاني 548 ج2

-  إذا قتل عبدا عمدا أو شبه عمد أو قطع أطرافه فالدية في ماله خاصة 548 ج2

-  إذا قتل عبدا خطأ محضا أو قطع أطرافه فالدية على العاقلة 548 ج2

-  ما كان عمدا محضا لا يحمل على العاقلة سواء كان عمدا لا قصاص فيه وكذلك إذا قتل الوالد ولده عمدا  548 ج2

-  الصبي إذا كان عاقلا مميزا فالحكم فيه وفي المجنون إذا قتلا سواء فان كان القتل خطأ محضا فالدية مؤجلة على العاقلة وإن كان عمدا محضا فحكمه حكم الخطأ والدية في الموضعين على العاقلة  548 ج2

-  جناية أم الولد كجانية المملوك فإذا جنت فسيدها بالخيار بين أن يؤدي أرش جنايتها أو يسلمها 548 ج2

-  جناية المملوك على سيده 549 ج2

-  إذا اصطدم فارسان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه  549 ج2

-  إذا أمكن قصد إصابة إنسان بعينه بالمنجنيق وقتله –وهو غير ممتنع- فحكمه حكم العمد المحض 549 ج2

-  دية قتل الخطأ على العاقلة 549 ج2

-  دية الخطأ مؤجلة ثلاث سنين كل سنة ثلثه 550 ج2

-  الإخوة وأبنائهم من جهة أب وأم أو من جهة أب والأعمام وأبناؤهم وأعمام الأب وأبناؤهم والموالي من العاقلة الذين يجب عليهم الدية 550 ج2

-  العاقلة تدفع الدية على قدر أحوالهم ويستوي فيها القريب والبعيد 550 ج2

-  إذا حال الحول على موسر من أهل العقل طولب بحصته من الدية لوجوبها عليه 551 ج2

-  لا تكون دية العقل كلها على الأقرب فقط بلا خلاف 551 ج2

-  مقدار ربع دينار على المتوسط من أهل العقل لا خلاف في لزومه 551 ج2

-  عقد الموالاة صحيح 551 ج2

-  الذمي إذا قتل خطأ ألزم الدية في ماله فان لم يكن له مال كان عاقلته الإمام 551 ج2

-  في إقرار أو منع جناح مشرع فيما إذا أشرعه إلى طريق المسلمين أو إلى درب نافذ أو غير نافذ وبابه فيه أو أراد إصلاح ساباط على وجه لا يضر بأحد من المارة 552 ج2

-  إذا اخرج ميزابا إلى شارع فوقع على إنسان فقتله أو متاع فاتلفه كان ضامنا 552 ج2

-  دية الجنين التام قبل أن تلجه الروح مائة دينار 553 ج2

-  في الضمان فيما إذا كانت هناك حركة في بطن الحامل فضربها فسكنت  553 ج2

-  إذا ألقت نطفة وجب على ضاربها عشرون دينارا وعلقة أربعون ومضغة ستون 553 ج2

-  إذا ألقت عظاما وفيه عقد قبل أن يشق فيه السمع والبصر وجب على ضاربها ثمانون دينارا  553 ج2

-  إذا تم خلق الجنين قبل أن تلجه الروح وألقته وجب على ضاربها مائة دينار  553 ج2

-  إذا ضربت فألقت ما في بطنها تصير به أم ولد وتنقضي به العدة 553 ج2

-  لا تجب الكفارة بإلقاء الجنين على ضاربه 553 ج2

-  إذا أفزع غيره وهو يجامع حتى عزل عن زوجته الحرة فعليه عشر دية الجنين عشرة دنانير 554 ج2

-  إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها فان عليه عشرة دنانير 554 ج2

-  دية الجنين مائة دينار 554 ج2

-  إذا ضرب بطنها فألقت جنينا ثم ماتت ففيها ديتها وفي الجنين قبل أن تلجه الروح مائة دينار وبعد أن تلجه الروح الدية كاملة سواء ألقته حيا ثم مات أو ألقته ميتا إذا علم أنه كان حيا 554 ج2

-  إذا ضرب بطنها فماتت ومات الولد في بطنها وكان تاما حيا ففي الولد نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى  554 ج2

-  دية الجنين موروثة عنه ولا تكون لأمه خاصة 554 ج2

-  إذا قتل الإنسان نفسه فلا يتعلق بقتله دية ولا الكفارة 555 ج2

-  دية جنين اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانون درهم 555 ج2

-  دية الجنين المتولد بين مجوسي ونصرانية وبالعكس ثمانون درهما 555 ج2

-  إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حرا مسلما واستهل ثم مات فالدية كاملة وكذا إن لم يستهل بل كان فيه حياة مثل أن تنفس أو شرب اللبن 555 ج2

-  إذا ضرب بطن امرأة وأخرج الجنين رأسه ثم مات كان الجنين مضمونا 555 ج2

-  في جنين الأمة عشر قيمتها ذكرا كان أو أنثى 555 ج2

-  في جنين الذمية عشر ديته 556 ج2

-  يعتبر قيمة الأمة في حساب دية جنينها حال الجناية دون حال الإسقاط 556 ج2

-  من داس بطن غيره حتى أحدث يداس بطنه حتى يحدث أو يفتديه بثلث الدية 556 ج2

-  إذا قطع رأس ميت أو شيئا من جوارحه مما يجب فيه الدية كان عليه مائة دينار تكون للميت يتصدق به عنه ولا يورث ولا ينقل إلى بيت المال 556 ج2

-  يقتل الحر بالحرة إذا رد أولياؤها فاضل الدية وهو خمسة آلاف درهم 509 ج2

-  لا يقتل مسلم بكافر 510 ج2

-  إذا قتل الحر عبده عزر وعليه الكفارة وإن كان عبد غيره عزر وعليه قيمته 510 ج2

-  إذا جنى العبد تعلق أرش الجناية برقبته 510 ج2

-  إذا جنى العبد وأراد السيد أن يفديه فهو بين أن يسلمه برقبته أو يفديه بمقدار أرش جنايته 510 ج2

-  إذا قتل عشرة عبيد عبدا فلسيده أن يقتلهم إذا رد على مواليهم ما يفضل عن قيمته 510 ج2

-  إذا قتل عشرة من العبيد عبدا واختار سيده قتل خمسة كان عليه أن يرد على موالي الخمسة ما يفضل عن نصف قيمة عبده وليس له على الذين عفى عنهم شيء 511 ج2

-  دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر فإذا تجاوزت دية الحر فلا يلزم أكثر من دية الحر 511 ج2

-  دية الأمة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرة فإذا تجاوزت دية الحرة فلا يلزم أكثر من دية الحرة 511 ج2

-  إذا قبل الأولياء الدية كان للزوجة نصيبها منه 512 ج2

-  إذا كان أولياء المقتول جماعة فعفا أحدهم كان للباقين القصاص إذا ردوا على أولياء المقاد منه مقدار ما عفي عنه 512 ج2

-  إذا اقتص للحرة من الرجل الحر في الأطراف ردت فاضل الدية 512 ج2

-  إذا قتل جماعة واحدا قتلوا به بشرط أن يكون كل واحد منهم مكافئا له ويرد أولياء المقتول فاضل الدية  513 ج2

-  إذا قتل جماعة واحدا وأراد أولياء المقتول قتل كل واحد منهم كان لهم ذلك ورد الباقون على أولياء هذا المقاد منه ما يزيد على حصة صاحبهم 513 ج2

-  إذا قتل جماعة واحدا فأولياءه مخيرون بين العفو عنهم وبين أن يقتلوا الجميع ويردوا فاضل الدية وبين أن يقتلوا واحدا ويرد الباقون بحصتهم من الدية على أولياء المقاد منه 513 ج2

-  يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس ودية الطرف تدخل في دية النفس فليس عليه إلا قتله أو الدية 515 ج2

-  عمد الصبي والمجنون وخطأهما سواء فيسقط القود عنهما والدية على العاقلة مخففة  518 ج2

-  القتل العمد يوجب القود والولي مخير بين القصاص والعفو ولا يثبت للولي الدية على القاتل إلا برضاه 518 ج2

-  الدية يرثها الوالدان والأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين 518 ج2

-  يرث الدية بعد الوالدين والأولاد الإخوة من الأب والأم أو الأب أو العمومة فان عدموا فللمولى وإلا فللإمام 518 ج2

-  الزوج والزوجة يرثان من الدية ولا يرثان القصاص 518 ج2

-  إذا كان أولياء المقتول جماعة لا يولى على مثلهم جاز لواحد منهم أن يستوفي القصاص بشرط أن يضمن لمن لم يحضر نصيبه من الدية 519 ج2

-  إذا كان بعض الأولياء لا يولى عليه وبعضهم يولى عليه كان للأول أن يستوفي القصاص من حق نفسه دون حق المولى عليه بشرط ضمان نصيبه من الدية 519 ج2

-  إذا وجب القصاص لابنين فعفا أحدهما سقط حقه دون حق أخيه إذا رد نصف الدية  519 ج2

-  يجوز التوكيل في استيفاء القصاص 520 ج2

-  يجوز للوكيل استيفاء القصاص بمشهد منه 520 ج2

-  في حكم استيفاء الوكيل للقصاص بغيبة منه 520 ج2

-  الدية لا تثبت إلا بالتراضي بين ولي الدم والقاتل 521 ج2

-  لا قود في عمد الخطأ وعليه الدية فإذا كان القود لم يجب على أحدهما لمعنى في فعله مثل إن كان عمدا محضا شارك من قتله خطأ أو عمد الخطأ فلا قود على واحد منهما 521 ج2

-  إذا وجب عليه قصاص القتل فبادر أحد أولياء الدم بقتله منفردا دون إذن فإن لم يعفوا ضمن هذا القاتل نصيبهم من الدية وان عفوا ضمن مقدار ما عفى الأولياء لأولياء المقاد منه من الدية ولا يجب عليه القود  521 ج2

-  إذا قطع رجل يد رجل من الكوع وقطع آخر ذراعه من المرفق ثم أراد القصاص من قاطع الذراع وكان له ذراع بلا كف قطع به وان أراد ديته كان له نصف الدية إلا قدر حكومة ذراع لا كف له 522 ج2

-  إذا قطع رجل يد رجل من الكوع وقطع آخر ذراعه من المرفق ثم أراد القصاص من قاطع الذراع وكان له ذراع كامل كان له ذلك وعليه أن يرد عليه دية اليد من الكوع 522 ج2

-  الجراح عشرة الحارصة فيها بعير والباضعة بعيران والمتلاحمة ثلاثة والسمحاق أربعة والموضحة خمسة وفي جميعها يثبت القصاص 523 ج2

-  الموضحة فيها نصف العشر خمس من الإبل وفيها القصاص 523 ج2

-  الهاشمة فيها عشرة من الإبل والمنقلة فيها خمسة عشر والمأمومة فيها ثلث دية النفس  523 ج2

-  لا قصاص في المأمومة ولا فيما فوق الموضحة ولا يجوز أن يوضح ويأخذ فضل ما بينهما 523 ج2

-  إذا قطع يدا كاملة الأصابع ويده ناقصة إصبعا فالمجني عليه بالخيار بين العفو على مال وله دية اليد خمسون من الإبل وبين أن يقتص فيأخذ يدا ناقصة إصبعا قصاصا ويأخذ دية الإصبع المفقودة  524 ج2

-  إذا قطع يدا شلاء ويده صحيحة ففيها ثلث الدية الصحيحة 524 ج2

-  فيما يأخذ المجني عليه في الحال فيما إذا قطعت يديه ورجليه وأذنيه 524 ج2

-  في شعر الرأس واللحية دية كاملة وفي شعر الحاجبين خمسمائة وفي أهداب العينين الدية وما عدا هذه الأربعة فيها الحكومة في جميع الجسد 525 ج2

-  إذا قطع الأنملة العليا من إصبع رجل ثم قطع المجني عليه الأنملة التي تحتها وكان لحما ميتا فسرى إلى نفسه فعلى القاطع الفداء 525 ج2

-  الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الإصبع الصحيحة الأصلية 525 ج2

-  اليد الشلاء فيها ثلث دية اليد الصحيحة 526 ج2

-  الإصبع الشلاء فيها ثلث الإصبع الصحيحة 526 ج2

-  إذا قطع أذن غيره قطعت أذنه 526 ج2

-  إذا قطعت أذنه فالصقها كان له أن يطالب بقطع إذن الجاني وإبانتها 526 ج2

-  في ذكر العنين ثلث دية الذكر الصحيح 526 ج2

-  في الخصيتين الدية 526 ج2

-  في المقدر للخصية اليسرى والخصية اليمنى 526 ج2

-  السن الزائدة فيها ثلث دية السن الأصلي 527 ج2

-  إذا قطع يد عبد ففيه نصف قيمته يستوفيها منه سيده ويمسك العبد 527 ج2

-  إذا قطع يدي عبد كان عليه كمال قيمته ويتسلم العبد 527 ج2

-  إذا قطع إصبع غيره فقال المجني عليه قد عفوت عن عقلها وقودها ثم اندملت صح العفو عن العقل والقود 527 ج2

-  إذا قطع إصبع غيره فعفا المجني عليه ثم سرى إلى نفسه كان لوليه القود و يرد على الجاني دية الإصبع 528 ج2

-  إذا قطع إصبع غيره فعفا المجني عليه ثم سرى إلى نفسه وأراد وليه الدية أخذ دية النفس إلا دية الإصبع 528 ج2

-  ميراث من لا وارث له لبيت المال يختص به الإمام وهو يعقل عنه سواء كان مسلما أو ذميا 528 ج2

-  إذا حلق لحية غيره فنبتت كان عليه ثلث الدية 528 ج2

-  في الشفتين الدية كاملة 529 ج2

-  في الشفة السفلى ستمائة دينار وفي العليا أربعمائة دينار 529 ج2

-  في إبهام اليد أو الرجل ثلث دية الأصابع من اليد أو الرجل 529 ج2

-  في البيضتين الدية كاملة 529 ج2

-  في العين العوراء إذا كانت خلقة أو ذهبت بآفة من قبل الله الدية كاملة  529 ج2

-  في العين القائمة إذا خسفت ثلث ديتها صحيحة 530 ج2

-  إذا وجد قتيل بين الصفين في فتنة أو في قتال أهل البغي والعدل قبل أن ينشب الحرب فديته على بيت المال 557 ج2

-  إذا وجد قتيل من ازدحام الناس كانت ديته على بيت المال 558 ج2

-  في الأطراف القسامة مثل العينين واللسان واليدين والرجلين والشم وغير ذلك  558 ج2

-  ما يجب فيه الدية في الأطراف فالقسامة فيه ستة أنفس بستة أيمان فان لم يكونوا كررت على المدعي ستة أيمان وفيما نقص بحسابه فان امتنع المدعي حلف المدعى عليه ستة أيمان أو ما يلزم بحساب ذلك منهم 558 ج2

-  إذا تسبب في قتل إنسان لبئر حفره في غير ملكه ونحوه من الأسباب فلا يسمى قاتلا ولا قود عليه ولا يعد عمدا يستوجب الدية 560 ج2

-  القاتل عمدا لا يرث إلا إذا كان مطيعا بقتله 563 ج2

-  القاتل خطأ يرث من التركة دون الدية 563 ج2

-  إذا صال على شخص آدمي فدفعه فقتله لم يلزمه ضمانه 590 ج2

-  إذا عض رجل على يد رجل فانتزع يده من العاض فسقطت سنه فلا ضمان 591 ج2

-  إذا اطلع في بيت رجل ينظر إلى حرمته فله أن يرمى عينه فإذا فعل فذهبت فلا ضمان 591 ج2

-  إذا كان راكب دابة أو قائدها فعليه ضمان ما تتلفه بيدها لا برجلها 591 ج2

-  إذا كان سائق دابة فعليه ضمان ما تتلفه بيدها وبرجله 591 ج2

-  إذا دخل رجل دار قوم بإذنهم فعقره كلبهم كان عليهم ضمانه 591 ج2

-  إذا دخل رجل دار قوم بغير إذنهم فوقع في بئر لم يكن عليهم ضمانه 592 ج2

-  إذا أخرج من داره روشنا إلى طريق المسلمين ووقع على إنسان فقتله أو على مال فأتلفه لزمه الضمان 306 ج2

-  إذا قتل عبدا كان عليه قيمته ما لم تتجاوز قيمته دية الحر عشرة آلاف درهم  318 ج2

-  إذا قتل أمة كان عليه قيمتها ما لم تتجاوز قيمتها دية الحرة خمسة آلاف درهم 318 ج2

-  من مثل بمملوك غيره لزمه قيمته وانعتق 318 ج2

-  كل جناية مقدرة من الحر بحساب ديته فهي مقدرة من العبد بقيمته 318 ج2

-  الحارصة والباضعة مقدرة في الحر وكذلك في العبد بحساب قيمته 318 ج2

-  إذا جنى على عبد جناية تحيط بقيمة العبد كان بالخيار بين أن يسلمه ويأخذ قيمته وبين أن يمسكه ولا شيء له 318 ج2

-  إذا جنى على عبد جناية لا يحيط بقيمة العبد فله الأرش إما مقدرا أو حكومة  318 ج2

-  إذا غصب جارية حاملا ضمنها وضمن ولده 319 ج2

-  إذا غصب دابة فشردت أو عبدا فأبق وأخذ صاحبها القيمة فقد ملك القيمة  320 ج2

-  فيمن يملك العين فيما إذا غصب دابة فشردت أو عبدا فأبق وأخذ صاحبها القيمة 320 ج2

-  دية الجنين إذا تم خلقه مائة دينار وإذا لم يتم فغرة عبد أو أمة 381 ج2

-  يرث الدية جميع الورثة سواء كانوا مناسبين أو غير مناسبين 382 ج2

-  يقضى من الدية الدين والوصاي 382 ج2

-  العزل عن الحرة لا يجوز إلا برضاها فإن فعل بغير رضاها أثم وكان عليه عشر دية الجنين  435 ج2

-  إذا وطأ امرأة فأفضاها قبل تسع سنين لزمته نفقتها مادامت حية وعليه مهرها وديتها كاملة  440 ج2

-  إذا وطأ امرأة فأفضاها وكان مكرها لها فانه يلزمه ديتها على كل حال ولا مهر لها 440 ج2

-  إذا كانت جناية العبد عمدا ينتقل ملكه إلى المجني عليه وإن كانت خطأ فدية ما جنى به على مولاه  469 ج2

-  إذا قتل من لم تبلغه الدعوة من الكفار فلا ضمان على قاتله 593 ج2

-  في الضمان فيما إذا قتل مسلم أسيرا مشرك 593 ج2

-  إذا حكم بشهادة نفسين في قتل وقتل المشهود عليه ثم بان أن الشهود كانوا فساقا قبل الحكم بالقتل سقط القود وكان دية المقتول المشهود عليه من بيت المال 647 ج2

 

الشيخ الطوسي المبسوط/ المجلد الثالث

-  في قتل المؤمن الدية 465 ج3

-  الدية المغلظة مائة من مسان الإبل في ماله خاصة في سنة 466 ج3

-  الدية المغلظة من وجه والمخففة من وجه فالتغليظ مائة من مسان الإبل تؤخذ من ماله خاصة والتخفيف في الأجل تؤخذ في سنتين من ماله خاصة 466 ج3

-  دية الخطأ المحض في النفس تغلظ في المكان والزمان والرحم بأن يوجب دية وثلث  466 ج3

-  دية القتل إما مائة من الإبل أو مائتان من البقر أو ألف من الغنم أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مائتا حلة 467 ج3

-  إذا كانت العاقلة أو القاتل من غير أهل الإبل أخذ منهم ما هم من أهله  467 ج3

-  في دية القتل ستة أصول مستقلة بنفسها وهي مائة من الإبل أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مائتا بقرة أو ألف شاة من الغنم أو مائتا حلة 467 ج3

-  إذا جرحه على الأعضاء في غير الرأس والوجه في محل ينتهي إلى عظم فيها نصف عشر دية ذلك العضو 467 ج3

-  الهاشمة فيها عشر من الإبل فإن كانت خطأ فهي أرباع وإن كانت عمد الخطأ ففيها عشر أثلاثا  468 ج3

-  المنقلة فيها خمس عشرة من الإبل ولا قصاص فيه 468 ج3

-  المأمومة والدامغة فيهما ثلث الدية 469 ج3

-  الخارصة فيها بعير وفي الباضعة بعيران وفي المتلاحمة ثلاثة وفي السمحاق أربعة 469 ج3

-  الاعتبار في دية اللسان بالحروف لا غير 469 ج3

-  الموضحة فيها نصف عشر دية ذلك العضو 469 ج3

-  الجائفة فيها ثلث الدية 469 ج3

-  ما زاد على الهاشمة من الإيضاح فيه مقدر 469 ج3

-  الأذنان إذا جنى عليهما فشلتا فيهما ثلثا الدية وعلى من قطعهما بعد الشلل ثلث الدية 470 ج3

-  في السمع الدية 470 ج3

-  في العقل الدية 470 ج3

-  إذا جنى جناية فيها أرش وذهب معها عقله فلا يدخل أرشها في دية العقل فيجب عليه في الجناية ما يجب فيها لو انفردت ودية العقل واجبة مع ذلك 470 ج3

-  في العينين الدية وفي إحداهما نصف الدية 471 ج3

-  من قلع عينا ذهب ضوئها فعليه ثلث ديتها صحيحة 471 ج3

-  في الأنف الدية 472 ج3

-  إذا قطع منخرا واحدا ففيه نصف الدية 472 ج3

-  إذا جنى على أنفه فصار أشل ففيه ثلثا الدية 472 ج3

-  إذا جنى على أنفه فذهب شمه ففيه الدية 472 ج3

-  في الشفتين الدية كاملة في السفلى ثلثا الدية وفي العليا ثلث الدية 472 ج3

-  في اللسان الدية كاملة 473 ج3

-  إذا جنى على لسانه فذهب بعض كلامه يعتبر بحروف المعجم 473 ج3

-  إذا قصم ظهره فشلت رجلاه فعلى الرجلين ثلاثا ديتهم 473 ج3

-  إذا قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام أو نصف اللسان فذهب ربع الكلام كان فيه نصف الدية 473 ج3

-  إذا بلغ حدا ينطق فلم ينطق فقطع لسانه فيه ثلث دية اللسان الصحيحة  473 ج3

-  في لسان الأخرس ثلث الدية 473 ج3

-  الأسنان في جميعها الدية كاملة في اثني عشر المقاديم ستمائة دينار خمسون خمسون وفي ستة عشر في مواخير الفم أربعمائة في كل واحدة خمسة وعشرون دينارا 474 ج3

-  في الدية فيما إذا اضطربت سنه لمرض أو كبر فقلعها قالع 474 ج3

-  عدد الأسنان التي يقسم عليها الدية ثمانية وعشرون سن 474 ج3

-  في دية الأسنان لا فرق بين أن يقلعها الجاني واحدة بعد واحدة أو يقلعها موضعا واحدا  474 ج3

-  في اليدين الدية 474 ج3

-  ما قطع زيادة عن اليد فيه مقدر 474 ج3

-  إذا ضربت يده فشلت فيها ثلثا الدية 475 ج3

-  الرجلان فيهما الدية 475 ج3

-  ما قطع زيادة عن الرجل فيه مقدر 475 ج3

-  في الإبهام ثلث دية الرجل وفي كل أنملة ثلث دية الإصبع إلا الإبهام ففي كل واحدة منها نصف ديتها  475 ج3

-  إذا جنا على يده فكسرها وجبرت مستقيمة أو عثماء ففيها مقدر 476 ج3

-  إذا جنا على يده فكسرها وجبرت عثماء فبادر الجاني فكسرها ثم جبرها مستقيمة فعليه مقدر آخر  476 ج3

-  إذا خلق لرجل يدان على كوع ونحو ذلك وكانتا سواء بكل حال ففي الزائدة ثلث الدية 476 ج3

-  إذا خلق له قدمان على ساق ونحو ذلك وجنا على الطويلة فشلت ففيها ثلثا الدية فإن قطع قاطع الشلاء فعليه ثلث الدية 476 ج3

-  الأليتان لا يفضل يمين على يسار في الدية 477 ج3

-  إذا قلع الأعور عينا واحدة من ذي العينين فهو بالخيار بين أن يقلع أو يعفو على مال  477 ج3

-  إذا كسر صلبه وصار يمشي على عكاظ أو يمشي راكعا ففيهما مقدر 477 ج3

-  إذا كسر صلبه فذهب مشيه وجماعه ففيه ديتان 477 ج3

-  دية المرأة على النصف من دية الرجل 477 ج3

-  المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية في أرش الجنايات المقدرة 477 ج3

-  حلمتا الرجل فيهما الدية 478 ج3

-  إذا أفضى زوجته قبل تسع سنين كان مضمونا بالدية ويلزمه مع ذلك النفقة عليها حتى تموت وإن كان الإفضاء بعد تسع سنين لم يكن مضمون 478 ج3

-  إذا أكره أجنبية فأفضاها فعليه الدية وأرش البكارة إذا كانت بكرا 478 ج3

-  إذا كانت دية إفضاء المكرهة الأجنبية عن عمد الخطأ فالدية مغلظة مؤجلة في ماله 478 ج3

-  في الذكر الدية 479 ج3

-  إذا جنا على الذكر فصار أشل ففيه ثلثا الدية 479 ج3

-  إذا قطع الخصيتين أولا ثم الذكر ففيهما الديتان 479 ج3

-  كل عضو فيه مقدر إذا جنى عليه فذهب منفعته أو لم يكن في الأصل فيه منفعة وإنما فيه جمال الحظوة فقط يجب فيه ثلث دية العضو 480 ج3

-  اللحية وشعر الرأس والحاجبان يجب فيه الدية 480 ج3

-  إذا جنى على عضو فصار أشل وجب عليه ثلثا دية ذلك العضو 480 ج3

-  الباضعة والخارصة والمتلاحمة والسمحاق وكسر عظم وشق لحم في غير الوجه والرأس فيه مقدر  480 ج3

-  الترقوة والضلع فيه مقدر 480 ج3

-  دية اليهودي والنصراني مثل دية المجوسي سواء ثمان مائة درهم 481 ج3

-  الصابئة ليسوا من أهل الكتاب 481 ج3

-  المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية 481 ج3

-  في واحد من أهل الكتاب ثمانمائة درهم وفي يده أربعمائة وفي موضحته أربعون درهما وفي إصبعه ثمانون 481 ج3

-  إذا جنى على العبد وكان قدر الجانية قيمته وجب على الجاني ذلك ويتسلم العبد  482 ج3

-  إذا قتل حر عبدا عمد الخطأ فقيمته في ذمته 482 ج3

-  إذا قتل حر عبدا خطأ محضا فالقيمة على عاقلته 482 ج3

-  إذا شهر سيفه عمدا في وجه صبي فذهب عقله أو مات فالدية مغلظة في ماله 482 ج3

-  إذا شهر سيفه خطأ في وجه صبي فذهب عقله أو مات فالدية مخففة على العاقلة  482 ج3

-  بإجماع الصحابة إذا ذكرت امرأة حامل عند الإمام بسوء فبعث إليها فأسقطت فالضمان على الإمام 483 ج3

-  إذا جنت أم الولد كان أرش جنايتها على سيده 483 ج3

-  فداء أم الولد إذا جنت أكثر الأمرين إما أرش الجناية أو قيمتها ومتى كان الأرش أكثر من قيمة أم الولد لم يلزمه أكثر من القيمة 483 ج3

-  إذا اصطدم فارسان أعميان فماتا فالقتل خطأ من كل واحد منهما 483 ج3

-  إذا اصطدم فارسان على وجه القصد فماتا ففي تركة كل واحد منهما نصف دية صاحبه حالة مغلظة  483 ج3

-  إذا اصطدمت امرأتان حاملتان وأسقطت كل واحدة منهما جنينا ميتا فدية الجنين عليهما في مالهما خاصة 484 ج3

-  إذا اصطدم حر وعبد وماتا معا ووجب لورثة الحر نصف دية متعلقة بنصف قيمة العبد وكان نصف قيمة العبد أكثر من نصف دية الحر فلا اعتبار بالزيادة 484 ج3

-  إذا كان الرجل واقفا فجاء رجل آخر فصدمه فماتا فدية المصدوم في مال الصادم 485 ج3

-  إذا قتل واحد مجموعة وقتل قصاصا سقط حق الباقين عنه 485 ج3

-  إذا اصطدمت سفينتان عن شبه عمد من القائمين بها فتكسرتا وهلك من فيهما فعلى كل واحد منهما نصف دية القتلى في أموالهما خاصة 485 ج3

-  إذا اصطدمت سفينتان من غير تفريط وكانتا السفينتان معهما بأجرة وما كان فيهما من الأموال حملاها بأجرة إلى بلد فلا ضمان عليهم 485 ج3

-  إذا صدمت سفينة أخرى راسية بشاطئ البحر وكسرتها وهلك ما فيها ولم يكن مفرطا فلا يضمن 486 ج3

-  في عمد الخطأ الدية مغلظة في مال الجاني والكفارة 487 ج3

-  في عمد الخطأ الدية مغلظة مؤجلة في الجاني 487 ج3

-  العاقلة تحمل دية القتل الخط 487 ج3

-  دية عمد الخطأ في مال القاتل مؤجلة سنتين مغلظة 487 ج3

-  دية القتل إذا كان خطأ مخففة في ثلاث سنين في كل سنة ثلثها 487 ج3

-  أكثر ما يحمله كل رجل من العاقلة نصف دينار إن كان موسرا وربع دينار إن كان متجملا 487 ج3

-  إذا كانت الدية على العاقلة فسواء كان القاتل من أهل الديوان أو لم يكن فالدية عن عصبته لا تتحول 487 ج3

-  النساء والصبيان والمجانين لا عقل عليهم 488 ج3

-  العاقلة إذا لم تكن عندها الإبل وكانت موجودة في البلد لكن بأكثر من ثمن المثل انتقلوا عنها إلى البدل إلى أحد الأجناس الستة 488 ج3

-  المعتق المنعم يعقل عن المعتق المنعم عليه إذا لم تكن للعاقل عصبة أو كان له عصبة لا يتسع لحمل الدية وفضل فضل فالمولى يتحمل عنه 488 ج3

-  في عقل المعتق المنعم عليه عن المعتق المنعم 488 ج3

-  عقد الموالاة عقد صحيح 488 ج3

-  دية العمد تؤدى في سنة فإذا كان القتل عمدا لا يجب به قود أو جنى جناية لا يجب بها قود كل ذلك في ماله في سنة 489 ج3

-  إذا وضع حجرا في طريق المسلمين أو في ملك غيره فتعقل به رجل فوقع فمات فالدية والكفارة في ماله 489 ج3

-  إذا حفر الرجل بئرا في غير ملكه بغير إذن مالكها فوقع فيها إنسان فمات فالدية والكفارة في ماله 489 ج3

-  إذا حفر الرجل بئرا في طريق ضيق للمسلمين فوقع فيها إنسان فمات فالدية والكفارة في ماله  489 ج3

-  إذا حفر الرجل بئرا في طريق واسع للمسلمين بغير إذن الإمام وقصد تملكها فوقع فيها إنسان فمات فالدية والكفارة في ماله 489 ج3

-  عمد الخطأ تجب به الدية مغلظة مؤجلة 490 ج3

-  إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا كاملا فديته مائة دينار 491 ج3

-  إذا ضرب بطن امرأة فألقت مضغة ففيه ثمانون دينار 491 ج3

-  دية الجنين تعتبر بنفسه 491 ج3

-  إذا ضرب بطنها فألقت جنينا ففيه الدية كاملة سواء ألقته حيا في حياتها ثم مات أو بعد موتها ثم مات 492 ج3

-  دية الجنين موروثة عنه ولا تكون لأمه 492 ج3

-  دية النصراني كدية المجوسي 492 ج3

-  إذا ضرب بطن نصرانية ثم أسلمت ثم ألقت جنينا ميتا أو ضرب بطن أمة ثم أعتقت ثم ألقت جنينا ففيه مائة دينار 492 ج3

-  تجب في الجنين الدية 493 ج3

-  دية الخطأ على العاقلة في قتل الجنين مخففة في ثلاث سنين 493 ج3

-  إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حرا مسلما فاستهل أو كان فيه حياة ثم مات ففيه الدية كاملة والكفارة في ماله 493 ج3

-  ما يقبل من الشهود فيما إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا فاستهل أو تحقق حياته ومضت مدة ثم مات واختلف الوارث والجاني 493 ج3

-  إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حرا مسلما فاستهل أو كان فيه حياة ثم مات واعترف الجاني بذلك وجبت الدية في ماله 494 ج3

-  إذا ضرب بطنها فألقت جنينين ميتين ذكرا وأنثى يلزمه في ماله مائة وخمسون دينارا 494 ج3

-  إذا ضرب بطنها فألقت فالضمان في مال الضارب 494 ج3

-  إذا ضرب بطنها خطأ محضا فألقت جنينين أحدهما كان حيا ثم مات والآخر ميتا واعترف الجاني بأن الحي هو الذكر وأنكرت عاقلته وقالت العكس ولم يكن مع الوارث بينة فالقول قولهم مع أيمانهم  495 ج3

-  إذا ضرب بطنها فألقت جنينا حيا ممن يعيش مثله أو لا يعيش مثله ثم مات في الحال ففيه الدية كاملة 495 ج3

-  إذا ضرب بطن أمة فألقت جنينا حيا مملوكا ثم مات ففيه عشر قيمته 495 ج3

-  إذا جنى على نصرانية فألقت جنينا ميتا ففيه عشر دية أمه 496 ج3

-  في ميراث دية جنين المعتقة 496 ج3

-  يقتل الحر بالحرة إذا ردوا فاضل الدية 437 ج3

-  إذا قتل عشرة من العبيد عبدا لرجل دفعة واحدة واقتص منهم وزادت أثمانهم على قيمة عبده وجب عليه رد ما فضل 438 ج3

-  إذا قتل عبد عبدا بين شريكين وعفا أحدهما فلا يسقط حق الآخر من القود إذا رد مقدار ما عفا عنه الأول 438 ج3

-  إذا شارك أجنبي الأب في قتل ولده واقتص من الأجنبي فيجب أن يرد على ورثته نصف الدية  439 ج3

-  المرأة لا ترث من القصاص شيئا بحال وإنما ترث من الدية 440 ج3

-  إذا اقتص للمرأة من الرجل في بعض أطرافها ردت فاضل الدية إذا كان فوق ثلث الدية 440 ج3

-  إذا قتل جماعة واحدا وقتلهم أولياء المقتول جميعا ردوا فاضل الدية 440 ج3

-  إذا قتل اثنان واحدا وقتل ولي الدم أحدهما وعفا عن الثاني على نصف الدية أخذه ورده على أولياء المقاد منه وكذلك إذا قتل ثلاثة واحدا وقتل ولي الدم اثنان 441 ج3

-  إذا قطع جماعة يد وقطعت أيديهم به رد عليهم فاضل الدية 441 ج3

-  إذا قتل الصبي أو المجنون خطأ فالدية على العاقلة 442 ج3

-  إذا قتله بعصا خفيفة صقيلة وكان المقتول قوي الخلقة والبطش لم يكن عمدا 442 ج3

-  الدية في عمد الخطأ مغلظة في مال الجاني خاصة 442 ج3

-  أرش الطرف يدخل في دية النفس 443 ج3

-  إذا جرح رجلا جرحا يكون منه التلف وداوى المجروح جرحه بسم يقتل غالبا ومات فإن قتل الولي رد نصف الدية 443 ج3

-  إذا فقأ عيني عبد أو قطع يديه أو رجليه وقيمته ألفا دينار واندمل وجب على الجاني ألف دينار  444 ج3

-  إذا فقأ عيني عبد أو قطع يديه أو رجليه وقيمته ألفا دينار وسرت إلى نفسه قبل العتق وجب على الجاني ألف دينار ويكون ما يستقر على المتلف لسيده وإذا مات بعد العتق فإنه يجب فيه دية الحر 444 ج3

-  إذا قطع حر يد رجل حال الرق ثم قطع رجله حال الحرية ثم سرى إلى نفسه ومات وكان نصف القيمة أكثر من نصف الدية فللسيد نصف الدية 446 ج3

-  يكون على القاطع حال الرق نصف قيمته بالغا ما بلغ ما لم يزد على نصف دية الحر 446 ج3

-  ما للسيد من الجاني في حال الرق فيما إذا قطع الأول يد عبده وقطع آخران حال الحرية أحدهما يده والآخر رجله 447 ج3

-  العبد الصغير المميز خطأه وعمده سواء فإذا  قتل بأمر السيد فالدية مخففة مؤجلة في رقبته  448 ج3

-  إذا كان المأمور بالقتل حرا غير بالغ فالدية مخففة مؤجلة على العاقلة 448 ج3

-  إذا قتل الصبي أو المجنون فالدية في حكم الخطأ فإذا قتل أحدهما رجلا فالدية مخففة مؤجلة على العاقلة 449 ج3

-  القتل العمد يوجب القود والولي بالخيار بين أن يقتل أو يعفو وإن عفا لم يثبت الدية إلا برضى الجاني  449 ج3

-  الزوج والزوجة لا حظ لهما في القصاص ولهما نصيبهما من الميراث من الدية  450 ج3

-  إذا ورث القصاص والدية أهل رشد فلبعضهم أن يستوفيه بشرط أن يضمن للباقين ما يخصهم من الدية 450 ج3

-  إذا ورث القصاص والدية ورثته وكان بعضهم رشيدا وبعضهم يولى عليه فللرشيد أن يستوفي حق نفسه من الدية والقصاص 450 ج3

-  إذا كان الوارث للقصاص واحدا صغيرا فلوليه العفو على مال 450 ج3

-  إذا عفا من وجب له القصاص مطلقا سقطت الدية 451 ج3

-  إذا اقتص من الحامل جهلا وألقت الحمل ففيه كفارة عشر دية أمه 452 ج3

-  إذا قتل واحد جماعة واحدا بعد واحد قدمنا الأول فالأول فإن اختار الأول القصاص استوفى حقه وسقط حق الباقين لا إلى مال 452 ج3

-  إذا قتل واحد جماعة واحدا بعد واحد وسبق الأوسط أو الأخير أو الحاضر فثبت القتل استوفى حقه وسقط حق الباقين لا إلى مال 452 ج3

-  إذا قتل واحد جماعة واحدا بعد واحد قدمنا الأول فالأول فإن اختار الأول الدية وبذلها الجاني يقال للثاني اختر على ما قلناه للأول كذلك حتى نأتي على آخرهم 452 ج3

-  إذا قطع إصبع رجل وعفا المجني عليه واختار الدية دفعت له بشرط رضى القاطع بذلك 453 ج3

-  رجل قطع أنملة فقطع المجني عليه أنملتين واعترف بأنه أخطأ فالدية في ماله 454 ج3

-  دية اليهودي ثمان مائة درهم 454 ج3

-  في مقدار الدية فيما إذا قطعت امرأة يد رجل فقطع يدها ثم اندملت وسرى القطع إلى الرجل وعفا وليه  454 ج3

-  ما يرجع به فيما إذا قطعت امرأة يدي رجل فقطع يديها بيديه ثم اندملت يداها وسرى القطع إلى نفس الرجل وعفا وليه 454 ج3

-  إذا قطع يد رجل فقطع المجني عليه يده ثم اندمل المجني عليه وسرى القطع إلى نفس الجاني كان هدر 454 ج3

-  في حكم موت الجاني فيما إذا قطع يد رجل فقطع المجني عليه يده ثم سرى القطع إلى الجاني ثم سرى القطع إلى المجني عليه 455 ج3

-  إذا قطع يد رجل فعفا المجني عليه فعاد القاطع فقتل العافي فلوليه القصاص أو العفو على نصف الدية  455 ج3

-  إذا عفا ولي الدم عن القود مطلقا فلا يثبت له المال 456 ج3

-  إذا كان حق القصاص لابنين قتل أبوهما وعفا أحدهما فلا يسقط حق القود للآخر إذا رد مقدار ما عفا الآخر 456 ج3

-  يجوز قطع يد الجاني من المرفق بقطع اليد من المرفق المقطوعة من الكوع إذا رد دية اليد إلى الكوع  457 ج3

-  كل جرح على البدن ينتهي إلى عظم إذا عفا المجني عليه كان له مقدر 459 ج3

-  إذا غصب عبدا فقطع يده فيجب أكثر الأمرين من نصف قيمته أو ما نقص 459 ج3

-  إذا شجه دون الموضحة فيمكن أخذ القصاص كأن تكون نصف موضحة المجني عليه فيقتص من الجاني بقدر نصف موضحته وإذا أراد أرشها ففيها مقدر 459 ج3

-  إذا قطع يدا شلاء ويده صحيحة لا شلل فيها فلا قود عليه وفيها ثلث اليد الصحيحة 460 ج3

-  الشعر فيه ما يضمن بالدية فيضمن شعر الرأس إذا لم يعد بكمال الدية وشعر اللحية وشعر الحاجبين بنصف الدية وشعر الأشفار مثله وإن عاد ففي شعر اللحية ثلث الدية و في الباقي حكومة  461 ج3

-  في الإصبعين الشلاوين ثلث ديتهما صحيحتين 461 ج3

-  لا يثبت الدية في موضع لا في النفس ولا في الأطراف إلا برضى الجاني  461 ج3

-  دية الإصبع الزائدة ثلث الإصبع الصحيحة 461 ج3

-  إذا قطع عضوا أشل فعليه ثلث ديته صحيح 462 ج3

-  السن الزائدة فيها ثلث دية السن الأصلي 463 ج3

-  إذا قطع يدي عبد أو رجليه ودفع كمال قيمته سلم العبد إليه 464 ج3

-  إذا قطع رجل يد عبد والآخر يده الأخرى ودفعا كمال قيمته أمسك المولى العبد 464 ج3

-  الإبراء والعفو من المريض ليست بوصية 464 ج3

-  المسلم والذمي إذا لم يكن لهما وارث كان ميراثهما للإمام 465 ج3

-  إذا كان القتل عمد الخطأ وكان اللوث غير الشاهد حلف مع اللوث خمسا وعشرين يمينا وتثبت به دية مغلظة في مال المدعى عليه 497 ج3

-  إذا قتل جماعة واحدا يحق للولي أن يختار أحدهم للقصاص وعلى الباقين أن يردوا على أولياء المقاد منه ما يخصهم من الدية 497 ج3

-  إذا جرح الرجل وهو مسلم وهناك لوث ثم ارتد ومات في الردة ورثه وليه المسلم وثبتت له القسامة فيما دون النفس وإن لم يكن وارث فميراثه للإمام وسقطت القسامة 500 ج3

-  إذا قتل ولد الرجل وهناك لوث وارتد والده وخالف المنع وأقسم وقعت القسامة موقعها فإن مات أو قتل في ردته كانت الدية لورثته 500 ج3

-  إذا قتل عبد لرجل وهناك لوث وارتد سيده بعد القتل وحلف وصحت القسامة وثبتت القيمة بقسامته ووقفت فإن مات أو قتل كان لورثته 501 ج3

-  إذا ادعى على رجلين أنهما قتلا رجلا وليا له عمدا وكان له على أحدهما لوث وثبت في حقه بالقسامة فله القود بعد رد نصف الدية 503 ج3

-  في حلف الورثة إذا كانوا جماعة فيما إذا ادعى الدم وهناك لوث 505 ج3

-  المكره على القتل لا يتعلق به حكم من قود أو دية 505 ج3

-  إذا وجب عليه القتل فعفى الولي على مال فلا يثبت المال إلا برضى القاتل 506 ج3

-  العبد لا يقبل إقراره في القتل عمدا أو خطأ وإذا ادعي على عبد القتل فأقر وعفا على مال لم يصح  506 ج3

-  دية الجنين مائة دينار 60 ج3

-  الدية على العاقلة تستأدى منهم في ثلاث سنين 66 ج3

-  إذا غصب غاصب جارية فأحبلها فضرب أجنبي بطنها فألقت الجنين وكانت دية الجنين الحر أقل من قيمته مملوكا وأخذ الغاصب من الجاني دية الحر ودفعه للسيد فلا يلزمه أكثر  97 ج3

-  إذا ضرب امرأته تأديبا فجنى عليها ضمن 112 ج3

-  المعلم إذا ضرب الصبي ضربا معتادا فتلف المضروب فالدية في ماله خاصة 113 ج3

-  إذا تلف الصبي في يد المعلم من غير ضرب فإن كان حرا فلا ضمان عليه بحال  113 ج3

-  إذا أقام الإمام الحد على رجل فتلف فلا ضمان عليه 113 ج3

-  إذا جنى اللقيط جناية خطأ فإن عاقلته بيت المال 129 ج3

-  عمد الصبي وخطأه واحد وإذا جنى اللقيط الصغير فديته في بيت المال 129 ج3

-  قيمة العبد لا تزيد في الجناية عليه على دية الحر بحال 130 ج3

-  عمد الصبي وخطأه واحد 144 ج3

-  إذا ضربت امرأة فألقت جنينا شق له السمع والبصر لزم الضارب مائة دينار  167 ج3

-  إذا ضربت امرأة فألقت جنينا لم يشق له سمع لزم الضارب غرة عبد أو أمة 167 ج3

-  إذا ضربت امرأة فألقت جنينا تكون ديته موروثة لسائر الوراث المناسبين وغير المناسبين لهذا السقط  167 ج3

-  إذا ضربت امرأة فألقت جنينا فإن الديون والوصايا تقضى من الدية 167 ج3

-  المجنونة لا توصف بالعفيفة 178 ج3

-  إذا وطئ زوجته فأفضاها فعليه الدية 210 ج3

-  إذا جنا العبد واختار أولياء المجني عليه العفو على مال وكان السيد معسرا أنظر إلى أن يوسر  292 ج3

-  إذا جنى المكاتب على جماعة يلزمه بها أرش ولم يكن له مال ففسخوا الكتابة وبيع في حقوقهم دفع إلى كل واحد قدر ما يصيبه منه 382 ج3

-  إذا قطع المكاتب يد سيده فليس له المطالبة بالأرش إلى حال اندمال الجرح  382 ج3

-  إذا ولدت الأمة ولدا تام الخلقة حيا أو ميتا تعلق بولادته أربعة أحكام تصير أمه أم ولد وإذا ضرب بطنها فألقت الجنين ميتا وجب فيه الغرة إن كان حرا أو عشر قيمة أمه إن كان عبدا وتجب فيه الكفارة وينقضي بوضعه العدة 393 ج3

-  أم الولد إذا جنت جناية فالأرش يتعلق برقبتها وهو بالخيار بين أن يفديها ويضمن أقل الأمرين من أرش الجناية أو قيمتها أو يبيعه 394 ج3

-  إذا كان المقتول مسلما في دار الإسلام ففيه الدية والكفارة 507 ج3

-  إذا كان المقتول معاهدا قتل في دار الإسلام ففيه الدية 507 ج3

-  إذا قصد شخصا بعينه في دار الحرب فقتله ولم يعلمه مسلما فلا دية 507 ج3

-  قتل الكافر لا كفارة فيه 507 ج3

-  الأرش في الموضحة عمدا يثبت برضى الجاني 508 ج3

-  إذا أسقط أحد ورثة القود حق نفسه منه ما سقط كله فإذا قتل بما يوجب القود وله وارثان فشهد أحدهما على أخيه أنه عفا عن القود والمال فلم يسقط نصيبه من القود بشرط رد دية ما أقر بالعفو 509 ج3

-  الحربي إذا أتلف شيئا من أموال المسلمين ونفوسهم ثم أسلم فإنه لا يضمن ولا يقاد  512 ج3

-  المرتد إذا كان عليه دين أو أرش جناية أو نفقة قرابة وزوجة استوفي من ماله  519 ج3

-  إذا قصده رجل فدفعه عن نفسه فقتله فلا ضمان عليه سواء قتله بالسيف أو بالمثقل ليلا كان أو نهارا  540 ج3

-  عمد الخطأ يتصور في الجنين ودية عمد الخطأ في مال الجاني 544 ج3

-  إذا وجب الحد على شخص فأقامه الإمام أو الحاكم في شدة حر أو برد فلا ضمان عليه  544 ج3

-  إذا أقام الحاكم الحد عليه بشاهدين فمات وبان أنهما عبدان فالضمان على الحاكم من بيت المال 545 ج3

-  إذا ضرب من يجوز له الضرب تأديبا فهلك المضروب منه يلزم الضمان في مال الضارب 546 ج3

-  إذا أتلف أهل الردة أنفسا وأموالا كان عليهم القود في النفوس والضمان في الأموال 547 ج3

-  إذا عض يده إنسان فانتزع يده من فيه فبدرت ثنيتا العاض كانت هدرا 548 ج3

-  إذا اطلع عليه رجل من ثقب فطعنه بعود أو رماه بحصاة فذهبت عينه لم يضمن  548 ج3

-  إن كان في دار رجل كلب عقور فدخل رجل داره بإذنه فعقره الكلب فعليه ضمانه 549 ج3

-  في الضمان فيما إذا حفر بئرا في ملكه واستدعى شخصا فأدخله ملكه أو غطى رأس البئر فوقع فيها 549 ج3

-  إذا كان في داره كلب عقور فدخل عليه إنسان فعقره كلبه فعليه الضمان بكل حال  549 ج3

-  إذا قتل بشهادة ثم قال اثنان عمدنا وقال الآخران أخطأنا وقتل أولياء المقتول العامدين لزمهم أن يردوا دية كاملة على أولياء المقتولين مع نصف الدية المأخوذة من شاهدي الخطأ يقتسمون ذلك بينهم نصفين وإن قتلوا واحدا منهما ردوا نصف الدية على أوليائه ويلزم المعترف الآخر بالعمد ربع دية أخرى لهم  585 ج3

-  إذا لزم الحاكم الدية لخطأ فهو في بيت المال 586 ج3

 

القاضي ابن البراج/ المجلد الرابع

-  العاقلة تحمل دية الخط 69 ج4

-  إذا اخرج إنسان روشنا إلى الطريق من داره وهلك به شيء أو تلف فعليه ضمان ما يهلك أو يتلف 35 ج4

-  إذا مات المولى وخلف ثلاثة بنين مات أحدهم وترك ابنين ومات الثاني وترك ثلاثة بنين ومات الثالث وترك ثمانية بنين فولد كل ابن يأخذ نصيب أبيه 40 ج4

-  أجمع الصحابة على أن الإمام أو خليفته إذا أنفذ إلى امرأة ذكرت عنده بسوء ليحضرها إليه وكانت حاملا فأسقطت من الخوف كان عليهما الضمان 46 ج4

-  الحارصة والباضعة في الحر مقدرة 54 ج4

-  من يحفر بئرا ثم يدفع فيها بهيمة أو إنسانا فعليه ضمانه على كل حال  55 ج4

 

ابن زهرة الحلبي/ المجلد الرابع

-  دية الحر المسلم في قتل العمد مائة من مسان الإبل أو مائتا بقرة أو مائتا حلة أو ألف شاة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم فضة جيادا على حسب ما يملكه من يؤخذ منه 279 ج4

-  دية الحر المسلم في قتل العمد تجب في مال القاتل وتستأدى في سنة  279 ج4

-  دية قتل الخطأ شبيه العمد 280 ج4

-  قاتل الخطأ شبيه العمد الدية سنتان في ماله فإن لم يكن له مال استسعى فيها وأنظر فإن مات أو هرب أخذت من أوليائه ورثة ديته الأقرب فالأقرب وإلا فبيت المال 280 ج4

-  دية قتل الخطأ المحض 280 ج4

-  دية قتل الخطأ المحض تجب على العاقلة تستأدى في ثلاث سنين فإذا لم يكن للعاقلة مال أو لم يكن له عاقلة وجبت في ماله فإن لم يكن له مال ففي بيت المال 280 ج4

-  دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم 280 ج4

-  دية رقيق اليهود والنصارى والمجوس قيمته ما لم يتجاوز قيمة العبد دية الحر الذمي وقيمة الأمة دية الحرة الذمية فإن تجاوزت ذلك فترد إليه 280 ج4

-  دية المرأة نصف دية الرجل 281 ج4

-  يجب على القاتل في الحرم أو في شهر حرام دية وثلث 281 ج4

-  من أخرج غيره من منزله ليلا ضمن ديته في ماله حتى يرده أو يقيم البينة بسلامته أو براءته من هلاكه وكذا حكم الظئر مع الصبي الذي تحضنه 281 ج4

-  إذا وجد صبي في بئر لقوم وكانوا متهمين على أهله فعليهم الدية وإن كانوا مأمونين فلا شيء عليهم  281 ج4

-  القتيل إذا وجد في قرية ولم يعرف من قتله فديته على أهلها فإن وجد بين القريتين فالدية على أهل الأقرب إليه منهما فإن كان وسطا فالدية نصفان وحكم القبيلة والمحلة والدرب والدار حكم القرية 281 ج4

-  دية كل قتيل لا يعرف قاتله ولا يمكن إضافته إلى أحد على بيت المال كقتيل الزحام  281 ج4

-  في قطع رأس الميت عشر ديته وفي قطع أعضائه بحساب ذلك ولا يورث ذلك بل يتصدق به عنه 281 ج4

-  في ذهاب العقل الدية كاملة 282 ج4

-  في شعر الرأس واللحية إذا لم ينبت الدية كاملة فإن نبت كان في شعر رأس الرجل أو لحيته عشر الدية وفي شعر المرأة مهر مثله 282 ج4

-  في قلع العينين أو ذهاب ضوئهما الدية كاملة وفي إحداهما نصف الدية 282 ج4

-  في قلع عين الأعور إذا كان عوره خلقة أو بآفة من قبل الله تعالى الدية كاملة 282 ج4

-  لحساب دية بعض البصر تقاس إحدى العينين بالأخرى والعينان بعيني من هو من أبناء سنه ويعتبر مدى ما يبصر بها من أربع جهات فإن استوى صدق وإن اختلف كذب 282 ج4

-  في قطع الأذنين أو ذهاب السمع جملة الدية كاملة وفي إحديهما نصف الدية وفي قطع شحمة الأذنين ثلث ديتها وفي نقصان السمع بحساب ذلك 282 ج4

-  نقصان السمع يقاس بالصوت في الجهات كالقياس في العين بالبصر 282 ج4

-  في ذهاب الشم الدية كاملة 283 ج4

-  في دية الأنف والأرنبة والمنخر والنافذة في المنخر 283 ج4

-  في كسر الأنف وجبره من غير عيب ولا عثم عشر الدية 283 ج4

-  في دية اللسان 283 ج4

-  في لسان الأخرس إذا قطع ثلث دية الصحيح 283 ج4

-  في الشفتين الدية كاملة وفي العليا الثلث منها وفي السفلى الثلثان وفي البعض منها بحساب ذلك وفي شق إحديهما ثلث ديتها فإن التأمت فالخمس 283 ج4

-  في الأسنان الدية كاملة 284 ج4

-  في مقدار دية مقاديم الأسنان والمآخير والسن الزائدة وسن الصبي وبعض السن وفي اسودادها وفي قلعها بعد الاسوداد 284 ج4

-  في مقدار دية الثديين وأحدهم 284 ج4

-  في مقدار دية اليدين وإحديهما والساعد والعضد والإصبع والأنملة والفخذ والساق والقدم 284 ج4

-  في مقدار دية الصلب 284 ج4

-  في مقدار دية قطع الحشفة والأنثيين وإحديهم 284 ج4

-  في مقدار دية إفضاء الحرة 284 ج4

-  في كسر عظام العضو خمس دية العضو فإن جبر من غير عيب فأربعة أخماس ديته 284 ج4

-  في موضحة كل عضو من اليدين ربع دية كسره وفي رضه ثلث ديته فإن جبر من غير عيب فأربعة أخماس رضه 284 ج4

-  كل عضو فيه مقدر إذا جني عليه فصار أشل وجب فيه ثلثا ديته 284 ج4

-  في مقدار دية الحارصة والباضعة والنافذة والسمحاق 285 ج4

-  يثبت في الحارصة والباضعة والنافذة والسمحاق القصاص 285 ج4

-  الموضحة فيها نصف عشر الدية والقصاص 285 ج4

-  الهاشمة فيها عشر الدية وليس فيها قصاص 285 ج4

-  المنقلة فيها عشر ونصف عشر وليس فيها قصاص 285 ج4

-  المأمومة فيها ثلث الدية وليس فيها قصاص 285 ج4

-  الجائفة لا قصاص فيها وفيها ثلث الدية 286 ج4

-  مقدار الدية في لطمة وجه الحر ولطمة الجسد 286 ج4

-  المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراح حتى تبلغ ثلث الدية فإذا بلغت ذلك رجعت إلى النصف من ديات الرجال 286 ج4

-  ديات الأعضاء والجراح في العبيد بحساب قيمتهم ما لم تزد على دية الحر فإن زادت ترد إلى ذلك  286 ج4

-  ديات الأعضاء والجراح في أهل الذمة بحساب ديات أنفسهم 286 ج4

-  لا دية للمستأجر بما يحدث عليه في إجارته بفعله أو عند فعله 286 ج4

-  لا دية لمقتول الحدود والآداب المشروعة ولا للمدافعة عن النفس أو المال  286 ج4

-  ما تسقط الدية فيه تسقط قيمة المتلف وأرش الجناية 286 ج4

-  يقتل الحر بالحرة بشرط أن يؤدي أوليائها إلى ورثته الفاضل عن ديتها من ديته وهو النصف 275 ج4

-  يقتل الحر بالحرة بشرط أن يؤدي أوليائها إلى ورثته الفاضل عن ديتها من ديته وهو النصف 275 ج4

-  تقتل الجماعة بالواحد بشرط أن يؤدي ولي الدم إلى ورثتهم الفاضل عن دية صاحبه 275 ج4

-  إذا قتل جماعة واحدا وأختار ولي الدم قتل واحد يؤدي المستبقون ما يجب عليهم من أقساط الدية إلى ورثة المقاد منه 275 ج4

-  لا تجب الدية في قتل العمد مع تكامل الشروط الموجبة للقود فإن بذلها القاتل ورضى بها ولي الدم جاز ذلك وسقط حقه من القصاص 276 ج4

-  إذا هرب قاتل العمد ولم يقدر عليه حتى مات أخذت الدية من ماله فإن لم يكن له مال أخذت الدية من الأقرب فالأقرب من أوليائه الذين يرثون ديته 276 ج4

-  إذا كان أولياء المقتول جماعة واختار البعض الدية جاز قتله بشرط أن يؤدي من أراده إلى مريدي الدية أقساطهم منها أو إلى ورثة المقاد منه أقساط من عف 276 ج4

-  إذا كان أولياء المقتول جماعة فيجوز لأحد الأولياء استيفاء القصاص من غير استئذان لشركائه فيه بشرط أن يضمن نصيبهم من الدية 276 ج4

-  إذا قتل عبد وحر حرا واختاروا قتل الحر فعلى سيد العبد لورثته نصف ديته أو تسليم العبد إليهم رقا 277 ج4

-  فيما إذا قامت البينة بالقتل على إنسان وأقر آخر بذلك القتل 277 ج4

-  إذا أقر إنسان بقتل يوجب القود وأقر آخر بذلك القتل خطأ كان ولي الدم بالخيار بين قتل المقر بالعمد ولا شيء لهم على الآخر وبين أخذ الدية منهما نصفين 277 ج4

-  كفارة القتل العمد عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا على الجمع ولا تجب إلا مع التراضي بالدية 278 ج4

-  إذا لم يتعد المقتص المشروع له ومات المقتص منه لم يكن عليه شيء فإن تعدى بما لا يقصد معه تلف النفس كان ضامنا لما يفضل عن أرش الجناية عليه من ديته 278 ج4

-  إذا قطع أصابع غيره أو واحدة منها وقطع آخر يده من الزند أو المرفق أو الإبط إن شاء اقتص منهما ورد على الثاني دية ما جناه الأول أو أخذ من الأول دية ما جناه فدفعها إلى الثاني 278 ج4

-  فيما يضمنه صاحب الدابة ما تلفت دابته 279 ج4

-  يضمن الإنسان جناية الخطأ عن رقيقه وعمن هو في حجره 279 ج4

-  إذا لم يترك المقتول عمدا ما يقضي دينه لم يجز لأوليائه القود إلا أن يضمنوا قضاءه 202 ج4

-  إذا سقط ما أشرعه على إنسان فقتله أو مال فأتلفه لزمه الضمان 208 ج4

-  إذا رجع عن الشهادة بشبهة دخلت عليه لزمه دية القتل أو الجرح ومثل العين المستهلكة بشهادته أو قيمتها إن يرضى المحدود بما يتفقان عليه 302 ج4

 

ابن إدريس الحلي/ المجلد الخامس

-  إذا قتل مسلم مؤمنا خطأ في دار الحرب في صف المشركين فعليه الكفارة والدية 436 ج5

-  قال النبي صلى الله عليه وآله "لا يطل دم امرئ مسلم" 436 ج5

-  موجب القتل العمد المحض القود دون الدية 437 ج5

-  كل دية وجبت بالخطأ المحض لا ترجع العاقلة بها على القاتل 437 ج5

-  تخفيف الدية في قتل العمد الخطأ في الأجل تستأدى في سنتين من مال القاتل خاصة  437 ج5

-  الدية المغلظة للجناية في الحرم وفي الأشهر الحرم تغلظ بأن يوجب دية وثلث  437 ج5

-  إذا كانت العاقلة من غير أهل البلد أخذ منهم ما هم من أهله 438 ج5

-  دية القتل على العاقلة إما مائة من الإبل أخماسا وأرباعا أو مائتان من البقر أو ألف من الغنم أو ألف دينار أو عشرة ألف درهم أو مائتا حلة 438 ج5

-  قتل العمد المحض موجبة القود دون الدية 438 ج5

-  من شروط أن يكون العمد المحض موجبة القود دون الدية أن يكون عند مستحق 438 ج5

-  قال النبي صلى الله عليه وآله "رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى ينتبه" 438 ج5

-  من شروط أن يكون العمد المحض موجبة القود دون الدية أن لا يكون المقتول مجنونا  438 ج5

-  في حكم موجب العمد المحض إذا كان المقتول صغير 438 ج5

-  يقتل الحر بالحرة بشرط أن يؤدي أولياؤها إلى ورثته الفاضل عن ديتها من ديته وهو النصف  439 ج5

-  لا تجب الدية في قتل العمد المحض إلا برضى الجميع 439 ج5

-  إذا اختلفوا فبعض عفا عن القاتل وبعض طلب القود فإن الذي طلب القود يرد على القاتل دون أوليائه 439 ج5

-  لا يخير ولي المقتول بين القود وأخذ الدية 439 ج5

-  عن الطوسي قدس سره الزوج والزوجة لا حظ لهما في القصاص ولهما نصيبهما من الميراث من الدية  440 ج5

-  قتل العمد المحض موجبه القود دون الدية إلا أن يتراضى الجميع بالدية  440 ج5

-  عن الطوسي قدس سره الدية لا تثبت إلا بالتراضي بين القاتل وولي الدم 440 ج5

-  العاقلة جماعة الوراث من الرجال دون من يتقرب بالأم 441 ج5

-  في تقسيم الدية على العاقلة 441 ج5

-  العاقلة لا ترجع بالدية على القاتل 441 ج5

-  العاقلة تحمل دية الخطأ المحض 442 ج5

-  القدر الذي تحمله العاقلة عن الجاني هو قدر جنايته قليلا كان أو كثيرا  442 ج5

-  القاتل لا يدخل في العقل ولا يعقل عن نفسه أبد 442 ج5

-  متى لم يكن للقاتل خطأ عاقلة ولا من يضمن جريرته ولا له مال وجبت الدية على مولاه الذي يرثه وهو إمام المسلمين في ماله وبيت ماله دون بيت مال المسلمين 442 ج5

-  الأولياء وبيت المال لا تعقل إلا قتل الخطأ المحض 443 ج5

-  الخطأ شبيه العمد لا تعقله العاقلة ولا تحمله بل يجب الدية على القاتل نفسه 443 ج5

-  الدية يرثها من يرث المال والتركة سوى كلالة الأم فإن كلالة الأم لا ترث الدية ولا القصاص ولا القود 443 ج5

-  من ليس له ولي فتركته لإمام المسلمين 443 ج5

-  إذا قتل جماعة واحدا كان ولي الدم مخير بين أن يقتل واحدا ويؤدي الباقون إلى ورثته مقدار نصيبهم من الدية أو يقتل الجميع ويؤدي الولي إلى ورثة المقتولين ما يفضل عن دية صاحبهم يتقاسمونه بالسوية 446 ج5

-  إذا قتل رجل وامرأة رجلا وصالحا الأولياء على أخذ الدية كان عليها نصفها وعلى الرجل نصفها  446 ج5

-  إذا قتل رجلان رجلا واختاروا قتل أحدهما أدى الآخر إلى أولياء المقاد منه خمس مائة دينار 446 ج5

-  فيما إذا قتلت امرأة وعبد رجلا حرا واختاروا قتلهما أو قتل المرأة وأخذ العبد أو اختاروا الدية  447 ج5

-  في الدية والقود فيما إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله 447 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا قطع يدي عبد ودفع كمال قيمته أخذ العبد وإذا قطع رجل عبد والآخر يده ودفعا كمال قيمته أمسك المولى العبد 449 ج5

-  من قتله القصاص أو الحد فلا قود له ولا دية 449 ج5

-  العقر هو دية الفرج المغصوب 449 ج5

-  دية قتل الخطأ المحض على العاقلة 450 ج5

-  أورد أصحابنا مسألة انقلاب النائم على غيره فيقتله في باب ضمان النفوس وذلك لا تحمله العاقلة 450 ج5

-  عن الطوسي عمد الصبي والمجنون وخطأهما سواء فالقود ساقط عنهما والدية على العاقلة مخففة  451 ج5

-  إذا أفضى امرأته قبل أن تبلغ تسع سنين كان عليه ديتها ألزم النفقة عليها إلى أن يموت أحدهما 451 ج5

-  نصب الميازيب وجعلها مباح 452 ج5

-  أمير المؤمنين عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام 452 ج5

-  القاتل لا يستحق إلا القصاص 452 ج5

-  قتل عمد الخطأ الدية عل الجاني في ماله خاصة 453 ج5

-  كل ما يكون في بدن الإنسان منه واحد ففيه الدية كاملة 453 ج5

-  في الحاجبين إذا ذهب شعرهما خمسمائة دينار وفي كل واحد منهما مأتان وخمسون دينارا  453 ج5

-  لا مقدر في الشعر سوى شعر الرأس واللحية وشعر الحاجبين ولا دية مقدرة في الأهداب 454 ج5

-  العين العوراء من الله تعالى فيها ديتها كاملة خمسمائة دينار 454 ج5

-  الشفة السفلى أفضل وعليها ستمائة دينار بالاتفاق 454 ج5

-  في لسان صحيح الحاسة والنطق الدية كاملة 455 ج5

-  في حساب الدية على اللسان الصحيح إذا جني عليه فذهب بعض كلامه  455 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام أو نصف اللسان فذهب ربع الكلام كان فيه نصف الدية 455 ج5

-  عن الطوسي قدس سره الاعتبار في اللسان بالحروف لا غير 455 ج5

-  في لسان الأخرس ثلث دية اللسان الصحيح 456 ج5

-  من ضرب سن صبي فسقط انتظر به فإن نبتت لم يكن فيها قصاص وكان فيها الأرش ينظر فيما ينقص من قيمته بذلك وقت سقوطها أن لو كان مملوكا ويعطى بحساب دية الحر منها  456 ج5

-  المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجوارح إذا كان الجاني عليها واحدا ولم تبلغ جنايته ثلث ديات الرجال فإذا بلغتها رجعت إلى النصف من ديات الرجال 457 ج5

-  الإفضاء يجب فيه أرش البكارة 458 ج5

-  في حلمتي الرجل الدية 458 ج5

-  إذا سلم ولده الصغير إلى السابح ليعلمه السباحة فغرق فهو عمد الخطأ والدية في ماله مؤجلة سنتين 458 ج5

-  إقرار شرع جناح إلى شارع المسلمين أو إلى درب نافذ أو ونصب الميازيب جائز  459 ج5

-  القرعة تستعمل في كل أمر مشكل ومنه إذا ضرب بطن حامل فمات جنينها وكان تاما حيا ولا يعلم جنسه 459 ج5

-  دية الجنين موروثة 459 ج5

-  في دية جنين الأمة المملوك تعتبر قيمة أمه في حال الجناية دون حال الإسقاط  459 ج5

-  المأمومة فيها ثلث دية النفس وهي ثلاث وثلاثون بعيرا بلا زيادة ولا نقصان  460 ج5

-  الرابعة من الشجاج السمحاق 460 ج5

-  يلزم في لطمة الوجه إذا احمر دينار واحد ونصف وإذا اخضر أو اسود ففيها ثلاثة دنانير إجماعا  461 ج5

-  دية العمد لا تثبت ولا تستحق إلا مع التراضي 461 ج5

-  دية الجنين إذا اكتمل قبل أن تلجه الروح مائة دينار 461 ج5

-  في جنين الأمة المملوك عشر دية أمه 461 ج5

-  المرأة إذا شربت دواء لتلقي ما في بطنها فألقته فدية الجنين موروثة لورثته 462 ج5

-  القاتل لا يرث من الدية شيئا بحال سواء كان قاتل عمد أو قاتل خطأ 462 ج5

-  دية الجنين التام مائة دينار وغير التام بحسابه من النطفة والعلقة وغير ذلك  462 ج5

-  دية جنين البهيمة والدواب والحيوان عشر دية أمه 462 ج5

-  إذا أقام الحاكم على شارب الخمر الحد بشاهدين فمات فبان إنهما فاسقان فالضمان من بيت المال  477 ج5

- قتل الخطأ يوجب المال دون القود 163 ج5

-  الدية في الخطأ المحض على العاقلة وشبيه العمد على القاتل 163 ج5

-  للكلاب الأربعة كلب الصيد وكلب الزرع وكلب الماشية وكلب الحايط ديات 202 ج5

-  إذا اتفقا على تأجيل ما قد حل من الثمن أو الأجرة أو الصداق أو القراض أو أرش جناية فيجوز لمن أجل أن يطالب به في الحال 220 ج5

-  تستأدى الدية من العاقلة في ثلاث سنين 254 ج5

-  شهود الزور يضمنون ما يتلفون بشهاداتهم 300 ج5

-  إذا وطأ البنت دون التاسعة كرها وأفضاها فالدية والمهر يلزمانه 301 ج5

-  أم الولد ديتها لو قتلت دية المماليك وهي قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرائر  314 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا كان له عبد قد جنى جناية عمد انتقل ملكه إلى المجني عليه وإن كان خطأ فدية ما جناه على مولاه 337 ج5

-  السيد غير عاقلة العبد 337 ج5

-  أم الولد إذا جنت جناية فإن الأرش يتعلق برقبتها والمولى بالخيار بين أن يفديها أو يسلمها للبيع  356 ج5

-  القتل العمد موجبه القود دون المال 405 ج5

-  قرابات الأم وكلالتها لا يعقلون ولا يرثون من الدية شيئ 425 ج5

-  الوالد يضمن جريرة ابنه ويعقل عنه ولا يصح التبري من المواريث على حال 430 ج5