موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات

إجماعات مسائل الألبسة والتجمل

 

الشريف المرتضى/ المجلد الأول

-  الصلاة لا تجزي في الثوب إذا كان من إبريسم محض 155 ج1

-  لبس الإبريسم المحض على الرجال محرم 155 ج1

-  يجوز لبس الثوب الحرير إذا كان في خلاله شيء من القطن أو الكتان وإن لم يكن غالبا 225 ج1

-  لا يجوز لبس جلود الثعالب والأرانب وما اتخذ من أوبارهما لا قبل الذبح ولا بعده 280 ج1

-  ما اتخذ من جلود الغنم فروا بعد الذكاة يجوز لبسه إذا كان خاليا من نجاسة الدم وبعد الدباغ 280 ج1

 

الشيخ الطوسي الخلاف/ المجلد الثاني

-  يكره استعمال أواني الذهب والفضة وكذلك المفضض منه 17 ج2

-  لا يجوز استعمال أواني المشركين من أهل الذمة وغيرهم 17 ج2

-  السواك مسنون غير واجب 17 ج2

-  من صلى في حرير محض من الرجال من غير ضرورة كانت صلاته باطلة وأعادها 97 ج2

-  الحرير منهي عنه في الصلاة بلا خلاف 97 ج2

-  إذا اختلط القطن أو الكتان بالإبريسم وكان سداه أو لحمته قطنا أو كتانا زال التحريم 98 ج2

-  تكره الصلاة في الثياب السود 98 ج2

-  يكره التختم بالحديد خصوصا في حال الصلاة 98 ج2

-  لا يجوز للرجال التختم بالذهب 98 ج2

-  يكره للرجل أن يصلي وعليه لثام وينبغي أن يكشف من جبهته موضع السجود ويكشف فاه لقراءة القرآن 99 ج2

-  يكره أن يصلي وهو مشدود الوسط 99 ج2

-  لا يجوز للرجل أن يصلي معقوص الشعر إلا أن يحله 99 ج2

-  الثياب المنسوجة من الإبريسم إذا خالطها شيء من كتان أو قطن أو خز سداه أو لحمته أو شيء منسوج فيه زال عنه التحريم 127 ج2

 

الشيخ الطوسي المبسوط/ المجلد الثالث

-  الفأرة والعصفور والدجاجة والسنور متى مات شيء منها في سمن أو زيت وكان مائعا لا يؤكل ولا ينتفع به في غير الاستصباح 428 ج3

-  الزيت والشيرج المتنجس يجوز الانتفاع به بالاستصباح 429 ج3

 

ابن زهرة الحلبي/ المجلد الرابع

-  ما به تستر العورة أن يكون مملوكا أو جاريا مجرى المملوك وأن يكون طاهرا ويكون مما تنبته الأرض أو يكون من شعر ما يؤكل لحمه من الحيوان أو صوفه أو وبره وكذا جلده إذا كان مذكى  95 ج4

-  يجوز الصلاة في الخز الخالص ولا يجوز في الإبريسم المحض وجلود الميتة وإن دبغت وجلود ما لا يؤكل لحمه وما عمل من وبر الأرانب والثعالب أو غش به واللباس النجس والمغصوب  95 ج4

-  تكره الصلاة في الثوب المصبوغ وخاصة الأسود والمذهب والملحم بالحرير أو الذهب  95 ج4

-  يجوز أن ينتفع من ميتة ما يقع الذكاة عليه بالصوف وغيره 273 ج4

 

ابن إدريس الحلي/ المجلد الخامس

-  الإسراف فعله محرم 107 ج5

-  تفضيض المحاريب حرام 108 ج5

-  تزويق المساجد وزخرفتها لا يجوز 108 ج5

-  اتخاذ الأواني والآلات من الفضة والذهب محرم 108 ج5

-  عظام الفيل يجوز استعمالها مداهن وأمشاطا وغير ذلك 202 ج5

-  يصح بيع الدهن النجس لمن يستصبح به تحت السماء 203 ج5

-  ما لا يؤكل لحمه إذا ذكي ودبغ طاهر ولكن لا يجوز الصلاة فيه مع الاختيار 379 ج5

-  في حكم استعمال شعر الخنزير 379 ج5

-  يجوز شراب سؤر الحيوانات والوضوء منه واستعمال جلودها بعد التذكية والدباغ سوى الكلب والخنزير  380 ج5

-  لا يجوز الاستصباح بالمائع إذا وقع فيه شيء من الميتات تحت الظلال 381 ج5

-  إذا نجس الزيت والشيرج فلا يطهره الغسل بالماء وكذلك البزر والأدهان و يجوز الانتفاع بها في الاستصباح تحت السماء 383 ج5

-  الفهد يقع عليه الذكاة ويحل بيع جلده بعد ذكاته 463 ج5

-  السباع يقع عليها الذكاة ويحل بيع جلودها بعد ذكاتها واستعمالها بعد دباغها فيما عدا الصلاة  464 ج5