موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات

إجماعات مسائل العتق والمكاتبة والتدبير والاستيلاد والولاء

 

الشيخ المفيد/ المجلد الأول

-  العتق لا يقع بالشروط ولا بالأيمان وإنه لا يكون إلا لوجه الله عز وجل 46 ج1

-  إذا مات الحر وترك مالا وأبا مملوكا أو أما أو ولدا مملوكا أو ذا رحم يشترى هذا المملوك من تركته ويعتق ويورث باقي التركة 60 ج1

-  تحل المرأة بالملك وتحرم بالعتق 94 ج1

 

الشريف المرتضى/ المجلد الأول

-  العتق لا يقع إلا بقصد إليه وتلفظ به 215 ج1

-  العتق لا يقع مع الغضب الشديد الذي لا يملك معه الاختيار 215 ج1

-  العتق لا يقع مع الإكراه 215 ج1

-  العتق لا يقع في السكر 215 ج1

-  العتق لا يقع على جهة اليمين 215 ج1

-  الولاء للمعتق يثبت في العتق الذي على سبيل التبرع 215 ج1

-  إذا كان العتق في أمر واجب فإن الولاء يرتفع فيه والمعتق سائبة لا ولاء للمعتق عليه  215 ج1

-  إذا علق المولى العتق بعضو من أعضاء عبده لم يقع عتقه 215 ج1

-  العتق لا يقع إلا إذا كان لوجه الله والقربة إليه ولم يقصد به غير ذلك من الوجوه  215 ج1

-  من أعتق عبدا كافرا لا يقع عتقه 216 ج1

-  العبد إذا كان بين شريكين أو أكثر وأعتق أحد الشركاء نصيبه انعتق ملكه خاصة  216 ج1

-  إذا أعتق أحد الشركاء نصيبه في العبد وكان موسرا طولب بابتياع حصص شركائه  216 ج1

-  إذا أعتق أحد الشركاء نصيبه في العبد وكان معسرا يسعى العبد في باقي ثمنه  216 ج1

-  إذا أعتق أحد الشركاء نصيبه في العبد وكان معسرا وعجز العبد عن باقي الثمن خدم ملاكه بقدر رقه وتصرف في نفسه بحساب ما انعتق منه 216 ج1

-  التدبير لا يقع إلا مع قصد إليه واختيار له وتكون القربة إلى الله تعالى 216 ج1

-  إذا كان التدبير تطوعا وتبرعا جاز له بيعه على كل حال في دين وغيره 217 ج1

-  إذا كان التدبير تطوعا وتبرعا يجوز له الرجوع في وصيته 217 ج1

-  إذا كان تدبيره عن وجوب لم يجز بيعه 217 ج1

-  تدبير الكافر لا يجوز 217 ج1

-  في حكم المدبر والشركاء فيما إذا دبر أحدهم نصيبه من عبد ثم مات 217 ج1

-  إذا كان التدبير عن وجوب فهو من رأس المال 217 ج1

-  إذا كان التدبير عن تطوع فهو من الثلث 217 ج1

-  متى علق التدبير بعضو من الأعضاء لم يكن تدبيرا ولا كان له حكم 218 ج1

-  لا يجوز أن يكاتب العبد الكافر 218 ج1

-  المكاتب إذا شرط على مكاتبه أنك متى بقي عليك من مال مكاتبتي شيء رجعت رقا كان هذا الشرط صحيحا ماضي 218 ج1

-  إذا اشترط عليه أنه متى أدى بعضا وبقي بعض عتق منه بقدر ما أدى كان ذلك جائزا 218 ج1

-  إذا أطلق الكتابة وأدى المكاتب البعض وبقي البعض كان رقيقا بقدر ما بقي عليه وحرا فيما نقد من أدائه 218 ج1

-  يجوز بيع أمهات الأولاد بعد وفاة أولادهن ولا يجوز بيعها وولدها حي 219 ج1

-  الملك باق في أم الولد 219 ج1

-  يجوز عتق أم الولد بعد الولد 219 ج1

-  لا تجب على قاتل أم الولد الدية وإنما تجب عليه قيمته 219 ج1

-  تعتق أم الولد إذا كان مولاها قد علق عتقها بوفاته 219 ج1

-  يجوز أن يشترى من مال الزكاة المملوك فيعتق 180 ج1

-  إذا مات المعتق من مال الزكاة وترك مالا فلأهل الزكاة 180 ج1

-  إذا قال القائل إن فعلت كذا فعبدي حر لم يكن ذلك يمينا يلزم فيه الحنث والكفارة 209 ج1

-  ولد الزنا لا يعتق في شيء من الكفارات 214 ج1

-  العتق لا يجوز دخول شيء من الشروط فيه 233 ج1

-  بيع المدبر جائز 320 ج1

-  يجوز بيع أم الولد بعد موت ولده 320 ج1

-  أم الولد إنما يطأها مالكها بملك اليمين 321 ج1

-  إذا أعتق الراهن العبد المرتهن لم ينفذ عتقه 323 ج1

-  قول الله تعالى "فتحرير رقبة مؤمنة" المراد بذلك مظهر الإيمان 330 ج1

-  العبد المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى عليه 349 ج1

-  إذا شرط في أصل الكتابة أنه إن عجز عن شيء من مال الكتابة عادت رقبته إلى الرق فإنه متى شرط هذا الشرط كان العمل عليه ولم يعتق منه شيء 349 ج1

-  العبد المكاتب إذا أدى بعض مال الكتابة ومات ورث منه بحساب ما عتق منه 349 ج1

-  العبد المكاتب إذا أدى بعض مال الكتابة وزنا يجلد بحساب الحرية من رقبته ولو قتل لأخذ منه بحساب الحرية الدية ولزم مولاه الباقي 349 ج1

-  العتق لا يقع بشرط ولا بيمين ولا يكون إلا بقصد وجه الله تعالى 365 ج1

-  الحر إذا مات وخلف مالا وأمّا مملوكة أو أبا مملوكا أو ذا رحم مملوك فالواجب أن يشترى المملوك من المال ويعتق ويورث باقي التركة 375 ج1

-  أمهات الأولاد على جملة الرق ما خرجن عنه بالولد ويقسمن في الميراث ويجعلن في نصيب أولادهن فيعتقن عليهن 380 ج1

-  يجوز بيع أم الولد بعد موت ولده 380 ج1

 

الشيخ الطوسي الخلاف/ المجلد الثاني

-  إذا أعتق شريكا له من عبد وكان معسرا وقصد به مضارة شريكه كان العتق باطلا وإن قصد به وجه الله مضى العتق في نصيبه وكان شريكه بالخيار بين أن يعتق نصيبه الآخر أو يسعى العبد في قيمته 659 ج2

-  إذا أعتق شريكا له من عبد وكان موسرا ألزم قيمته فإذا أدى انعتق عليه ولشريكه أن يعتق نصيبه ولا يأخذ القيمة فإن فعل كان عتقه ماضي 659 ج2

-  إذا أعتق عبيده عند موته ولا مال له غيرهم استخرج ثلثهم بالقرعة 660 ج2

-  إذا دبر عبده عند موته ولا مال له غيره انعتق ثلثه واستسعى فيما بقي للورثة  660 ج2

-  إذا أعتق عبده عند موته وله مال غيره كان عتقه من الثلث 660 ج2

-  الذين ينعتقون على من يملكهم العمودان وكل من يحرم عليه العقد عليهن من المحارم 660 ج2

-  إذا ملك أمّه أو أباه أو أخته أو بنته أو عمته أو خالته من الرضاع عتقن كلهن 660 ج2

-  إذا عمى العبد أو اقعد أو نكل به صاحبه انعتق عليه 661 ج2

-  إذا ورث شقصا من أبيه أو أمه قوم عليه ما بقي إذا كان موسرا 661 ج2

-  في حكم الولاء والميراث فيما إذا أسلم الرجل على يد غيره 661 ج2

-  إذا تعاقد رجلان على النصرة والعقل والإرث صح ذلك ويتوارثان إذا لم يكن لهما ذو رحم ولا نسب 661 ج2

-  إذا التقط لقيطا لم يثبت له عليه الولاء بالالتقاط 662 ج2

-  إذا أعتق مسلم عبدا كافرا عتق وثبت له عليه الولاء ويرثه إذا لم يكن له وارث وان مات كافرا  662 ج2

-  في حكم الولاء والميراث فيما إذا أعتق كافر مسلم 662 ج2

-  إذا أعتق عبده سائبة كان صحيحا ولا يكون له عليه الولاء ويكون ولاؤه للمسلمين  662 ج2

-  العتق لا يقع إلا بقوله أنت حر مع القصد إلى ذلك والنية ولا يقع بشيء من الكنايات 662 ج2

-  إذا اعتق المكاتب بالأداء أو اشترى العبد نفسه من مولاه عتق ولم يثبت للمولى عليه الولاء إلا بالشرط 663 ج2

-  لا يقع العتق بشرط ولا بصفة ولا بيمين 663 ج2

-  إذا قال كل عبد أملكه أو قال إن ملكت هذا فهو حر ثم ملك لم ينعق 663 ج2

-  إذا قال كل عبد تلد أمتي فهو حر ثم حلمت أمته فلا ينعتق 663 ج2

-  إذا دعا العبد سيده إلى مكاتبته فالمستحب أن يجيبه إلى ذلك سواء دعاه إلى ذلك بقيمته أو أقل أو أكثر 664 ج2

-  تصح مكاتبة البالغ بلا خلاف 664 ج2

-  الخير في قوله عز وجل "فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا" يتناول معنى الأمانة والاكتساب 664 ج2

-  إذا كاتبه على مال معلوم وآجال معلومة ونجوم معلومة وقال إذا أديت إلي هذا المال فأنت حر ونوى بذلك العتق انعتق 664 ج2

-  إذا باع ثلاثة أعبد له صفقة واحدة بثمن معلوم صح البيع وان كان ما يقابل كل واحد من الثمن غير معلوم  664 ج2

-  إذا كاتب ثلاثة صفقة واحدة وكانت الكتابة صحيحة فكل واحد مكاتب بحصة قيمته من المسمى 665 ج2

-  إذا اشترى ثلاثة عبدا بألف لم يلزم كل واحد منهم إلا ما يخصه في حقه  665 ج2

-  إذا كاتب ثلاثة صفقة واحدة وكانت الكتابة صحيحة و أبرأهم السيد من المال انعتقوا 665 ج2

-  العتق المعلق بصفة باطل 665 ج2

-  إذا ثبت في عبد أن نصفه مكاتب ونصفه قن كان للعبد يوم وللسيد يوم ومتى طلب أحدهما المهايأة في ذلك أجبر الآخر عليه 666 ج2

-  المكاتبة المشروطة أن يقول كاتبتك على كذا وكذا فمتى أديت مال الكتابة فأنت حر وان عجزت عن الأداء فأنت رد في الرق 666 ج2

-  المكاتب المشروط متى أدى بعض مال الكتابة لا ينعتق به إلى أن يؤدي جميع ما عليه 666 ج2

-  المكاتبة المطلقة هو أن يقول كاتبتك على كذا فإذا أديت فأنت حر ولم يقل فإن عجزت فأنت رد في الرق 666 ج2

-  المكاتب المطلق متى أدى منه شيئا انعتق منه بحساب ما يؤديه ويبقى رقا بمقدار ما يبقى عليه  666 ج2

-  المكاتبة لازمة من جهة السيد جائزة من جهة العبد 667 ج2

-  إذا عجز المكاتب المشروط كان لمولاه رده في الرق 667 ج2

-  إذا مات المكاتب المشروط عليه وخلف تركة وكان فيها وفاء لما عليه وفي منها ما عليه وكان الباقي لورثته وان لم يكن فيها وفاء كان ما خلفه لمولاه 667 ج2

-  إذا مات المكاتب المشروط عليه وخلف تركة وكان له أولاد من مملوكة له فإن وفى ما عليه انعتقوا وان عجز عن ذلك كانوا مماليك لسيد أبيهم 667 ج2

-  إذا مات المكاتب وكانت المكاتبة مطلقة وخلف تركة ورث بحساب ما أدى منه ورثته وبحساب ما بقي للسيد 667 ج2

-  إذا كاتبه على مال بعينه يؤديه إليه في نجوم معلومة فجاء بالمال في نجم واحد لم يلزم المكاتب أخذه وكان بالخيار بين أخذه في الحال وبين أخذه في النجوم المقررة بينهما 667 ج2

-  إذا اشترى المكاتب جارية صح شراؤه وله وطؤها إذا أذن سيده 668 ج2

-  يجوز أن يحلل الرجل جاريته لأخيه 668 ج2

-  إذا كاتب عبده وكان السيد تجب عليه الزكاة وجب عليه أن يعطيه شيئا من زكاته يحتسب به من مال مكاتبته وإن لم يكن ممن وجب عليه الزكاة كان ذلك مستحبا غير واجب 668 ج2

-  لولي المولى عليه أن يبيع مال المولى عليه 668 ج2

-  يجوز مكاتبة العبد على العروض من الثياب والحيوان 668 ج2

-  يجوز مكاتبة العبد على ثوب واحد إلى أجل واحد 668 ج2

-  إذا كان عبد بين شريكين لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه جاز لهما أن يبيعاه متفاضلا  669 ج2

-  الكتابة بيع 669 ج2

-  إذا كاتب اثنان عبدا صحت الكتابة ولم يجز له أن يخص أحدهما بغير إذن الآخر بمال الكتابة 669 ج2

-  ولد المكاتبة كهيئتها فإذا أدت ما عليها عتقوا كهيئتها إلا أن يكونوا من زوج حر فيكونوا أحرارا  669 ج2

-  لا يجوز للرجل وطء أمته التي كاتبه 669 ج2

-  إذا وطأ أمته المكاتبة وكانت مشروطا عليها فلا حد عليه 669 ج2

-  إذا وطأ أمته المكاتبة وكانت مطلقة وأدت شيئا من مكاتبتها كان عليه الحد بمقدار ما تحرر منها 669 ج2

-  إذا أراد بيع رقبة المكاتب المشروط لم يجز ذلك ألا بعد عجز العبد عن الأداء 669 ج2

-  إذا أراد بيع رقبة المكاتب المطلق وقد أدى بعضه فلا طريق إلى بيع رقبته بحال  669 ج2

-  إذا مات وله مكاتب فورثته ابنته وغيرها ثم أراد المكاتب أن يتزوج الابنة لم يكن له  670 ج2

-  إذا قال لعبده إذا مت فأنت حر أو محرر أو عتيق أو معتق ونوى ذلك كان صريحا  670 ج2

-  إذا قال أنت مدبر أو مكاتب لا ينعقد به كتابة ولا تدبير وإن نوى ذلك 670 ج2

-  التدبير والعتق والطلاق بشرط لا يقع 671 ج2

-  التدبير بصفة الوصية يجوز له الرجوع فيه بالقول بأن يقول قد رجعت في هذا التدبير ونقضته 671 ج2

-  بيع العبد المدبر وهبته ووقفه ينقض التدبير 671 ج2

-  إذا دبر عبدا ثم أراد بيعه والتصرف فيه كان له ذلك سواء كان التدبير مطلقا أو مقيدا إذا نقض تدبيره فإن لم ينقض تدبيره لم يجز بيع رقبته وإنما يجوز له بيع خدمته مدة حياته 671 ج2

-  في حكم التدبير فيما إذا دبره ثم أوصى به لرجل 671 ج2

-  إذا ارتد المدبر ارتدادا يستتاب لم يبطل تدبيره فإن رجع إلى الإسلام كان تدبيره باقيا  672 ج2

-  المدبر متى أبق بطل تدبيره 672 ج2

-  إذا أبق المدبر بطل تدبيره 672 ج2

-  فيما إذا ادعى المدبر على سيده التدبير فأنكر ذلك السيد 672 ج2

-  في حكم التدبير فيما إذا دبر مملوكه ثم كاتبه 672 ج2

-  للسيد وطء أمته المدبرة 673 ج2

-  أم الولد يجوز بيعه 673 ج2

-  إذا دبر أمته ثم حملت بمملوك من غيره بعد التدبير كان الولد مدبرا مثل أمه ينعتقان بموت سيدها وله نقض تدبير الأم فحسب 673 ج2

-  إذا دبرها وهي حامل بمملوك لم يدخل الولد في التدبير 673 ج2

-  العبد إذا أسلم في يد الكافر أعطي ثمنه فإذا دبر الكافر عبده فأسلم العبد بيع عليه  673 ج2

-  تدبير الصبي ووصيته إذا لم يكن مميزا عاقلا باطلان 673 ج2

-  المدبر يعتبر من الثلث 674 ج2

-  إذا استولد الرجل أمة في ملكه ثبت لها حرمة الاستيلاد ولا يجوز بيعها مادامت حاملا  674 ج2

-  أم الولد لا يزول الملك عنها ولم يجز بيعها مادام ولدها باقيا إلا في ثمن رقبتها  674 ج2

-  أم الولد إذا مات ولدها جاز بيعها على كل حال 674 ج2

-  أم الولد إذا مات سيدها جعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه 674 ج2

-  أم الولد إذا مات سيدها ولم يخلف غيرها عتق منها نصيب ولدها واستسعت لباقي الورثة  674 ج2

-  أم الولد يجوز وطئها وعتقها بالملك 674 ج2

-  المملوك إذا أسلم في يد كافر قوم عليه 675 ج2

-  المكاتبة على قسمين مشروط عليه ومطلق 161 ج2

-  ما يصح إضافته إلى ملك المكاتب لزمه زكاته وما لا يصح لا يلزمه 161 ج2

-  العبد لا يملك 162 ج2

-  إذا باع مملوكه وله مال وهو يعلم بذلك كان ماله للمشتري وإن لم يعلم كان للبائع  162 ج2

-  المملوك المعضوب وهو المقعد خلقة يعتق فلا يلزم نفقته 178 ج2

-  إذا أوصى بعبده ومات ثم قبل الموصى له حصل في ملكه 179 ج2

-  إذا قال لعبده بعتك عبدي هذا وكاتبتك بألف إلى نجمين فالبيع باطل والكتابة صحيحة  281 ج2

-  إذا اشترى جارية بيعا فاسدا فوطأها وأتت بولد كان الولد حرا 285 ج2

-  لا ينفسخ الرهن إذا صارت الجارية أم ولد 298 ج2

-  أم الولد مملوكة يجوز بيعه 298 ج2

-  إذا وطأ الراهن جاريته المرهونة وولدت تصير أم ولده ولا يبطل الرهن فان كان موسرا لا يبيعها وألزم قيمة الرهن من غيرها وإن كان معسرا كان الدين باقيا وجاز بيعها فيه 298 ج2

-  لا يزول ملك الجارية إذا حملت 299 ج2

-  إذا وطأ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن وولدت كان حرا لاحقا بالمرتهن ولا يلزمه قيمته  299 ج2

-  التدبير بمنزلة الوصية 299 ج2

-  بيع المدبر جائز 299 ج2

-  العتق بصفة لا يصح 300 ج2

-  الراهن لا يجوز له التصرف في الرهن بغير إذن المرتهن 300 ج2

-  ليس للراهن أن يكري داره المرهونة أو يسكنها غيره إلا بإذن المرتهن فان أكراها وحصلت أجرتها كانت له 302 ج2

-  إذا أقر لجاريته بأن ولدها منه وصارت أم ولده فالولد يلحق بالحرية وتباع في الدين إذا لم يخلف غيرها وتنعتق على الولد إذا ملكه 313 ج2

-  إذا كان له جارية ولها ثلاثة أولاد فأقر بأحدهم يسأل التعيين فان عين ألحق به ويكون الاثنان مملوكين 315 ج2

-  إذا كان له جارية ولها ثلاثة أولاد فأقر أن أحدهم ابنه ولم يعين سئل الورثة فان عينوا ألحق به ويكون الاثنان مملوكين 316 ج2

-  إذا كان له جارية ولها ثلاثة أولاد فأقر أن أحدهم ابنه ولم يعين هو ولا الورثة أو لا ورثة له ومات فالقرعة فمن خرج اسمه ألحق به ويثبت حريته وورث ويكون الاثنان مملوكين 316 ج2

-  الأمة ليست فراشا بحال 316 ج2

-  من مثل بمملوك غيره لزمه قيمته وانعتق 318 ج2

-  إذا اشترى العامل في القراض أباه فان كان في المال ربح انعتق منه بقدر نصيبه من الربح واستسعى في باقي ذلك لرب المال 327 ج2

-  لا يرث المولى مع ذي رحم قريبا كان أو بعيد 352 ج2

-  المولى يأخذ بالولاء 352 ج2

-  التوريث بالفرض المسمى أو القربى الأقرب فالأقرب أو بأحد الأسباب التي يورث بها من الزوجية والولاء 371 ج2

-  الولاء لا يثبت به الميراث مع وجود أحد من ذوي الأنساب 373 ج2

-  الولاء يجري مجرى النسب ويرثه من يرث من ذوي الأنساب إلا الإخوة والأخوات من الأم أو من يتقرب بها من الجد والجدة والخال والخالة وأولادهم 374 ج2

-  ابن الابن لا يرث الولاء مع الابن للصلب 374 ج2

-  المعتق إذا كان امرأة فولاء مولاها لعصبتها دون ولدها سواء كانوا ذكورا أو إناثا 374 ج2

-  الجد والأخ يستويان وهما بمنزلة أخوين في الولاء يتقاسمان المال 374 ج2

-  مولى مات وخلف ثلاثة بنين ثم مات أحد البنين وخلف ابنين ثم مات الثاني وخلف ثلاثة بنين ومات الثالث وخلف خمسة بنين ثم مات المعتق فان الولاء بينهم أثلاث 375 ج2

-  رجل زوج أمته من عبد ثم أعتقها فجاءت بولد فان الولد حر ويكون ولاء ولدها لمن أعتقها فان اعتق العبد جر الولاء إلى مولى نفسه 375 ج2

-  عبد تزوج بمعتقة قوم فجاءت بولد فأعتق جد الولد من أبيه فالولاء ينجر إلى مولى الجد  375 ج2

-  عبد تزوج بمعتقة رجل فجاءت بولد فان عتق ومات الولد فان الولاء ينجر من مولى الأم إلى مولى الأب 376 ج2

-  في حق الولاء فيما إذا تزوج عبد بمعتقة رجل فجاءت بولد وعتق العبد ومات الولد وانقرض موالي الأب 376 ج2

-  عبد تزوج بمعتقة رجل فاستولدها بنتين فهما حرتان وولائهما لمولى الأم  376 ج2

-  إذا تزوج عبد بمعتقة رجل فاستولدها بنتين فاشترتا أباهما فانه ينعتق عليهما  376 ج2

-  الولاء إنما يثبت إذا لم يكن هناك ذو نسب 376 ج2

-  الجد والجدة من قبل الأم بمنزلة الأخ والأخت من قبلها يقاسمان الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم أو من قبل الأب والإخوة والأخوات من قبل الأم 377 ج2

-  المكاتب المشروط عليه بمنزلة القن ما بقي عليه درهم لا يرث ولا يورث  383 ج2

-  المكاتب المطلق يرث ويورث بمقدار ما تحرر منه 383 ج2

-  المعتق بعضه يرث ويورث بحسب حريته ويمنع بحساب رقه 383 ج2

-  ولاء الموالاة جائز وهو أن يسلم رجل على يد رجل فيواليه فيصير مولاه وله أن ينقل ولائه إلى غيره ما لم يعقل عنه أو عن أحد من أولاده الذين كانوا صغارا عند عقد الولاء 383 ج2

-  الولاء في الرجل المجهول النسب حكم الذي يسلم على يد غيره إذا توالى إليه 384 ج2

-  المعتق سائبة لا ولاء عليه وله أن يوالي من شاء 384 ج2

-  إذا مات العبد المعتق وليس له مولى فميراثه لمن يتقرب إلى مولاه من جهة أبيه دون أمه الأقرب أولى من الأبعد على تدريج ميراث المال 384 ج2

-  الولاء لا يباع ولا يوهب 385 ج2

-  إذا قال اشتروا بثلث مالي عبيدا واعتقوهم فينبغي أن يشترى بالثلث ثلاثة فصاعدا وإن بلغ الثلث قيمة اثنين وجزء من الثالث يشترى الاثنان ويعتقا ويعطيا البقية 390 ج2

-  إذا أعتق ثم حابى في مرضه المخوف كان ذلك من الثلث 392 ج2

-  إذا أوصى لعبد نفسه صحت الوصية وقوم العبد وأعتق إذا كان ثمنه أقل من الثلث وإن كان ثمنه أكثر من الثلث استسعى فيما يفضل للورثة 394 ج2

-  سهم الرقاب يدخل فيه المكاتبون والعبيد إذا كانوا في شدة يشترون من مال الصدقة ويعتقون  406 ج2

-  أم الولد مملوكة 411 ج2

-  إذا قال لأمته عتقتك على أن أتزوج بك وعتقك صداقك أو استدعت هي ذلك فأعتقها وقع العتق وثبت التزويج 412 ج2

-  النبي صلى الله عليه وآله أعتق صفية وتزوجها من نفسه 416 ج2

-  إذا زوج الرجل أمته كان له بيعه 420 ج2

-  إذا أعتقت الأمة تحت عبد صح اختيارها على الفور 429 ج2

-  إذا عقد الحر على امرأة على أنها حرة فبانت أمة كان العقد باطلا 432 ج2

-  في حكم عقد النكاح في التدليس بالحرية 432 ج2

-  بيع الأمة المزوجة طلاقه 433 ج2

-  إذا تزوج الحر بأمة فرزق منها ولدا كان حر 435 ج2

-  إذا كان له أربعة من العبيد فكاتبهم بألف على نجمين صح 437 ج2

-  إذا قال لزوجته الحرة أو الأمة أو أمته أنت علي حرام لم يتعلق به حكم لا طلاق ولا عتاق ولا ظهار نوى أو لم ينو ولا يمين ولا وجوب كفارة 456 ج2

-  طلاق المكره وعتقه وسائر العقود التي يكره عليها لا يقع منه 457 ج2

-  المكاتب على ضربين مشروط عليه وغير مشروط 468 ج2

-  يجوز بيع أم الولد 469 ج2

-  يجوز بيع المدبر 469 ج2

-  العتق لا يصح قبل الملك 470 ج2

-  الأمة لا تصير فراشا بالوطء ولا يلحق به الولد إلزاما والأمر إليه إن شاء أقر به 490 ج2

-  لا يثبت اللعان بين الرجل وأمته ولا ينفى ولدها باللعان 490 ج2

-  إذا مرض المملوك مرضا يرجى زواله فعلى مالكه نفقته 508 ج2

-  إذا زمن المملوك أو أقعد أو عمي فإنه يصير حر 508 ج2

-  الولد لاحق بالحرية في أي الطرفين كان 509 ج2

-  عقد الموالاة صحيح 551 ج2

-  إذا ضربت فألقت ما في بطنها تصير به أم ولد وتنقضي به العدة 553 ج2

-  إذا اشترى الأم والبنت والأخت والعمة والخالة من النسب أو الرضاع انعتقوا عليه  568 ج2

-  إذا ارتد الزوجان فرزقا بعد ارتدادهما ولدا في دار الإسلام فلا يسترق وان كان في دار الحرب يسترق  589 ج2

-  إذا سبيت المرأة مع ولدها الصغير لا يفرق بينهما بالبيع ما لم يبلغ الصبي سبع سنين 595 ج2

-  إذا قال لعبده لله علي أن أعتقك لم يزل ملكه 611 ج2

-  العتق بشرط لا يقع 627 ج2

-  العتق بشرط لا يصح 629 ج2

-  العتق بشرط باطل 630 ج2

-  اليمين بالطلاق والعتاق باطلة فإذا قال أيمان البيعة لازمة لي بطلاقها وعتاقها لم يكن يمينا  633 ج2

-  يثبت النكاح والخلع والطلاق والرجعة والقذف والقتل الموجب للقود والوكالة والوصية إليه والوديعة عنده والعتق والنسب والكفالة بشهادة رجلين 641 ج2

-  العتق بالشرط لا يصح 641 ج2

-  إذا انتقلت تركة الميت الذي عليه الدين إلى الوارث على القائلين بذلك وكان في تركته من يعتق على وارثه فلا يعتق عليه بلا خلاف 645 ج2

-  إذا ادعى رجل جارية وولدها بأنها أم ولده وولدها منه استولدها في ملكه وأقام شاهدا واحدا وحلف يحكم له بالجارية وسلمت إليه وكانت أم ولده باعترافه 646 ج2

-  إذا شهد أجنبيان أنه أعتق سالما في حال موته وهو الثلث وشهد وارثان أنه أعتق غانما في هذه الحالة وهو الثلث ولم يعلم السابق منهما اقرع بينهما فأيهما خرج اسمه اعتق ورق الآخر 647 ج2

-  إذا أعتق الرجل عبدا ثم شهد المعتق لمولاه قبلت شهادته 648 ج2

-  إذا كان كبير بالغ مجهول النسب في يد رجلين فادعياه مملوكا فالقول قوله فإن اعترف لهما فهو مملوك لهم 657 ج2

 

الشيخ الطوسي المبسوط/ المجلد الثالث

-  العتق جائز وفيه فضل 357 ج3

-  إذا كان العبد بين شريكين فادعى أحدهما على شريكه الموسر أنه قد أعتق نصيبه من العبد فصدقه عتق نصيبه ونصيب المدعي 357 ج3

-  إذا أعتق شركا له من عبد وكان معسرا أعتق منه ما أعتق ورق الباقي 357 ج3

-  إذا كان العبد بين شريكين واعتق نصيبه من أحدهما فإنه يرث بما فيه من الحرية 357 ج3

-  في ارث العبد ومن يرثه فيما إذا كان بين شريكين واعتق نصيبه من أحدهما فملك مالا ومات 357 ج3

-  إذا اختلف المعتِق والشريك في صنعة العبد فادعى الشريك صنعة وأنكر المعتق وكان العبد ميتا أو غائبا وكان بين العتق والاختلاف مدة يتعلم الصنعة فالقول قول المعتق 358 ج3

-  إذا اختلفا فيما ينقص به القيمة كأن قال المعتِق كان آبقا أو سارقا وأنكر الشريك فالقول قول الشريك 358 ج3

-  العتق في المرض المخوف يعتبر من أصل المال 358 ج3

-  إذا أعتق مماليكه في مرضه المخوف دفعة واحدة ومات منه وليس له مال سواهم أخرجوا من الثلث بالقرعة والمعتبر في التقسيم القيمة وإذا مات أحدهم قبل الموصي أقرع بين الحي والميت 358 ج3

-  إذا أعتق عبدا في مرضه وعينه فقيمته من حين الإعتاق وإذا أوصى بعتقه فقيمته من حين الوفاة وقيمة التركة أقل ما كانت من حين الوفاة إلى حين القبض 359 ج3

-  إذا تصرف المريض في مرضه بالعطايا وكانت مؤخرة أو أوصى بذلك ولم يحتملها الثلث حال الوفاة ينفذ الأول فالأول 359 ج3

-  في قيام الوارث مقام مورثه فيما إذا أعتق السيد واحدا من عبيده ولم يعينه حتى مات 360 ج3

-  إذا كان له عبيد فأعتق واحدا فأشكل عليه تعيينه حتى مات فلا مزية لأحدهم  360 ج3

-  من ملك من الآباء وإن علوا والأمهات وإن علون والمولودين وإن سفلوا عتق عليه  360 ج3

-  إذا أسلم الرجل على يدي رجل فلا ولاء عليه وأيهما مات لم يرثه الآخر بذلك  361 ج3

-  إذا عاقد رجلا على التعاضد وكان له وارث لم يتعلق به حكم وإن لم يكن له وارث وشرط أن يعقل كل واحد منهما عن صاحبه دون غيره ثبت بينهما ولاء وورث كل واحد منهما عن صاحبه بحكم الولاء 361 ج3

-  إذا التقط له لقيطا لم تثبت له عليه الولاء بالالتقاط 361 ج3

-  إذا أعتق المسلم عبدا كافرا فأسلم ورثه المعتق 362 ج3

-  إذا أعتق عبده سائبة يكون على ما أعتق 362 ج3

-  إذا قال لعبده أنت سائبة فلا يكون شيئ 362 ج3

-  لا يقع العتق إلا بقول المالك أنت معتق أو حر ويقصد ذلك 362 ج3

-  المكاتب إذا عتق بالأداء أو اشترى العبد نفسه من مولاه وعتق لم يثبت عليه الولاء إلا أن يشترط عليه  362 ج3

-  المدبر يثبت عليه الولاء 362 ج3

-  إذا أعتق عبد نفسه عن الغير بعد وفاته كفارة يكون سائبة لا ولاء لأحد عليه 362 ج3

-  العتق بصفة لا يصح 363 ج3

-  الخير في قوله تعالى "فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا" هو الأمانة والاكتساب 363 ج3

-  المكاتبة لا تنعقد إلا بأجل 363 ج3

-  اقل ما يجزي في المكاتبة أجل واحد 363 ج3

-  يشترط في آجال  المكاتبة إذا تعددت أن تكون معلومة 363 ج3

-  إذا قال كاتبتك إلى عشر سنين صح وإن كان أجلا واحد 363 ج3

-  إذا قال كاتبتك على أن تؤدي إلي في هذه العشر سنين فغير صحيح 363 ج3

-  إذا قال كاتبتك على أن تخدمني سنة من وقتي هذا صح 364 ج3

-  إذا اشتملت الصفقة على بيع وكتابة صح العقدان ويكون مكاتبا بحصته من الثمن 364 ج3

-  إذا قال لعبده كاتبتك على ألفين إلى شهرين يحل عند انقضاء كل شهر ألف على أنك إذا أديت الألف الأول فأنت حر يصحان 364 ج3

-  إذا كاتب ثلاثة عبيد له صفقة واحدة على نجمين إلى أجلين فمات واحد منهم فإن كانت الكتابة مطلقة أدي عنه ما بقي ويعتق وإن كان مشروطا عليه لم يؤد عنه ومات قنا 365 ج3

-  إذا كاتب عبدين صفقة واحدة أو كاتب كل واحد منهما بعقد مفرد ثم أدى أحدهما عن رفيقه مالا من عنده قبل أن يعتق وكان السيد جاهلا بما قبضه كان الأداء باطل 365 ج3

-  العتق المعلق بالصفة المحضة لا حكم له 365 ج3

-  العتق المعلق بصفة جمعت معاوضة وصفة والمغلب حكم المعاوضة وهي المكاتبة فلا تأثير للصفة في هذا العقد بل هو عقد معاوضة محضة 365 ج3

-  العتق المعلق بصفة تضمن عوضا وصفة المغلب حكم الصفة فلا يتعلق به حكم أصلا كالصفة المحضة  365 ج3

-  إذا كاتب السيد عبده كتابة فاسدة والعبد عاقل ثم جن والعبد عاقل ثم جن العبد فأداها في حال جنونه فلا يتعلق به حكم ولا يعتق 366 ج3

-  إذا كاتب السيد عبده والعبد مجنون فأدى ذلك في حال جنونه فلا يعتق به 366 ج3

-  إذا مات الرجل وخلف ابنين وعبدا فادعى العبد أن أباهما كاتبه فأقر أحدهما ثبت على نصفه الولاء بالشرط فإذا أدى ثم مات وخلف مالا يورث عنه ذلك القدر المناسب له وإلا فوارثه المقر  366 ج3

-  ولاء المكاتب للسيد إذا شرط عليه 367 ج3

-  فيمن له الولاء فيما إذا مات رجل وخلف ابنين فادعى العبد أن أباهما كاتبه فأقرا معا وعجز عن الأداء واعتق أحدهما نصيبه 367 ج3

-  إذا كاتب عبده فأدى جميع ما عليه عتق جميعه 367 ج3

-  إذا كاتب عبده وأطلق فأدى بعضه عتق بحسب ما أدى 367 ج3

-  العبد المكاتب إذا كان معه مال ومات فإن كان مشروطا عليه انفسخت المكاتبة وما خلفه لسيده وإن كانت مطلقة وقد أدى بعضه كان لسيده بحساب ما بقى من الرق وللورثة بحساب ما تحرر منه  368 ج3

-  إذا اشترى المكاتب جارية له وطئها إذا إذن له سيده 368 ج3

-  العبد المكاتب إذا باعه سيده وله مال فإن شرط المشتري كان المال له وإن لم يشرط كان للسيد  368 ج3

-  إذا اشترى المكاتب جارية لنفسه ووطئها دون إذن سيده وولدت فالولد مملوك والأم أم ولد 368 ج3

-  الأمة إذا أحبلها بحر منه في ملكه صارت أم ولده وكذا إن أحبلها بحر في غير ملكه ثم ملكها وإن أحبلها بمملوك في ملكه وهو المكاتب إذا أحبلها بشبهة تصير أم ولده 369 ج3

-  إذا أحبل الراهن أمته المرهونة فالولد حر وتكون أم ولده ويمنع الإحبال من بيعها  369 ج3

-  الإيتاء وهو أن يحط السيد عن مكاتبه شيئا من مال الكتابة أو يؤتيه شيئا يستعين به على الأداء واجب  369 ج3

-  قدر الإيتاء ما يقع عليه الاسم قليلا كان أو كثير 369 ج3

-  إذا كان له مكاتبان فأدى أحدهما وعتق ثم أشكل عليه عين المؤدي ولم يبين حتى مات أقرع بينهما  369 ج3

-  الكتابة بالعرض كالثياب إذا كان معلوما بضبط صفاته سواء كان على ثوب واحد أو ثوبين جائز 370 ج3

-  إذا اجتمع على المكاتب المشروط مع مال الكتابة ديون لقوم وحل مال الكتابة عليه وضاق المال عن الجميع قدم الدين على مال الكتابة 370 ج3

-  إذا كانت المكاتبة باطلة فلا اعتبار بالصفة 370 ج3

-  إذا كان العبد بين شريكين وكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه فالكتابة فاسدة 371 ج3

-  إذا فسد العوض فسدت الكتابة 371 ج3

-  إذا كان العبد بين شريكين وكاتبه أحدهما بإذن شريكه فالكتابة صحيحة 371 ج3

-  إذا كان العبد بين شريكين وكاتبه أحدهما بإذن شريكه فجمع المكاتب الكسب كله فأداه إلى الذي كاتب نصفه وكان وفاء ما عليه من الكتابة فلا يعتق بهذا الأداء 371 ج3

-  العبد بين شريكين إذا كاتباه إلى أجلين متفقين مع الاختلاف في البذل أو أجلين مختلفين مع الاتفاق في البذل صح 372 ج3

-  إذا كان العبد بين شريكين فكاتباه وخص أحدهما بالأداء دون شريكه بإذنه صح  372 ج3

-  إذا كان العبد بين شريكين فكاتباه وخص أحدهما بالأداء دون شريكه بإذن شريكه وعتق نصيب القابض فإن مات فنصفه الحر يرثه وارثه 372 ج3

-  إذا كاتب أمته وهي حامل من سيدها فأتت بولد فان أدت قبل وفاة سيدها عتقت بالأداء وإن مات سيدها قبل الأداء جعلت من نصيب الولد وعتقت وإن لم يكن ولد فهي باقية على الكتابة للوارث  373 ج3

-  ولد المملوك من زنا مملوك 373 ج3

-  الأمة إذا زوجها سيدها بحر يكون ولدها مملوكا إذا شرط السيد استرقاقه  373 ج3

-  إذا كاتب أمته وولدت مملوكا من زوجها فلا يكون الولد مكاتبا معها ويكون موقوفا معها يعتق بعتقها  373 ج3

-  ولد المدبرة كأمه وولد المعتقة بصفة مثل ولد الأمة 373 ج3

-  إذا كاتب أمته وولدت مملوكا من زوجها فإن استرقت أمه على العجز وهم سيدها بالفسخ كان لها أن تستعين بكسب ولدها على أداء ما عليه 373 ج3

-  إذا كاتب أمته ووطأها ولزمه مهر مقدر وحل عليها نجم وكان المال جنسا واحدا وقع التقاص بين المالين  374 ج3

-  أم الولد إذا مات سيدها تعتق من نصيب ولده 374 ج3

-  يصح شرط أن يكون حكم ولد أم الولد المكاتبة من زوجها الحر حكمها فيعتق بعتقها فإن أدت وعتقت عتق الولد وان عجزت زال عقد الكتابة واسترق ولدها وإذا مات السيد قبل الأداء تحصل في نصيب ولدها من سيدها ويعتق ولدها تابعا له 375 ج3

-  ولد المكاتبة يتبعه 375 ج3

-  إذا كانت أمة بين اثنين فخالفا ووطئاها وولدت بحيث يمكن إن يكون لكل واحد منهما فلا يلحق بهما معا  375 ج3

-  إذا كاتبا أمة بينهما فوطئاها وولدت وخرج اسم أحدهما بالقرعة قوم عليه نصيب شريكه إن كان موسرا وصارت كلها أم ولده ونصفها مكاتب وإن كان شريكه معسرا لم يقوم عليه ويكون على ما كانت من الكتابة 376 ج3

-  العتق بشرط لا يقع فإن قال إذا ضمنت لي ألفا فأنت حر ووجد الشرط فلا يقع 376 ج3

-  العتق بشرط لا يقع فإن قال إذا أعطيتني ألفا فأنت حر فلا يقع 376 ج3

-  ولاء المكاتب يثبت بالشرط 376 ج3

-  إذا كاتب عبدا على مال إلى أجلين فعجل للسيد المال قبل محله وكان من الأشياء التي تتلف لم يجب عليه قبوله 376 ج3

-  إذا كاتب عبدا على مال إلى أجلين فعجل للسيد المال قبل محله وكان مما لا يتلف ولا يلزم على حفظه مؤنة وكان في البلد فتنة فلا يجبر عليه 377 ج3

-  إذا كاتب عبدا على مال إلى أجلين فعجل للسيد المال قبل محله وكان مما لا يتلف ولا يلزم على حفظه مؤنة وكان البلد مستقيم الحال فلا يجبر عليه 377 ج3

-  إذا قال السيد لعبده إذا عجزت نفسك وأعطيتني خمس مائة فأنت حر لا يصح 377 ج3

-  المكاتب إذا وهب شيئا من ماله أو باعه بالمحاباة أو أقرض بإذن سيده صح 377 ج3

-  إذا اختلعت المكاتبة من زوجها بإذن سيدها على عوض بذلته صح 378 ج3

-  إذا و جبت على المكاتب كفارة في قتل أو ظهار أو جماع ففرضه الصوم وإن أذن له السيد في المال وأراد أن يكفر بالعتق أو أراد أن يكفر بالإطعام أو الكسوة فلا يجزيه 378 ج3

-  هبة المكاتب بإذن سيده جائزة فإذا وهب المكاتب شيئا لسيده فقبله صحت الهبة 378 ج3

-  إذا كان للمكاتب على سيده مال وحل للسيد شيء من النجوم وكان المال بين المكاتب والسيد من جنس واحد من ج3النقود صح قصاص أحدهما عن الآخر 378 ج3

-  إذا كان للمكاتب على سيده مال وحل للسيد شيء من النجوم وكان مال المكاتب أو السيد من غير جنس الآخر أو كانا من غير النقود فلا يصح قصاص أحدهما عن الآخر 378 ج3

-  إذا أعتق المكاتب عبدا بإذن سيده أو كاتبه صح والولاء يكون سائبة 379 ج3

-  إذا كاتب عبدا على مال ثم باع السيد المال الذي في ذمة المكاتب فإذا صح البيع وجمع المكاتب مالا ودفعه إلى المشتري فلا يعتق به 379 ج3

-  في حكم شراء المكاتب فيما إذا اشترى من يعتق عليه بحق القرابة بغير إذن سيده  379 ج3

-  إذا اشترى المكاتب من يعتق عليه بحق القرابة بإذن سيده صح الشراء 379 ج3

-  لا يجوز بيع رقبة المكاتب 379 ج3

-  لا يصح للكافر مكاتبة العبد إذا أسلم 380 ج3

-  لا ولاء للسيد على المكاتب إلا بالشرط 380 ج3

-  إذا دخل السيد وعبده المكاتب إلى دار الإسلام بأمان ثم لحق السيد بدار الكفر ووكل من يقبض المال عنه وأدى المكاتب ما عليه إلى وكيل السيد وعتق ثم استرق السيد فإن مال السيد لا ينتقل إلى ورثته  380 ج3

-  ولاء المكاتب لا يثبت إلا بالشرط وإلا فللإمام 380 ج3

-  المكاتب إذا أسره المشركون ثم انفلت منهم فلا يلزم السيد ضمان مثل أجرة مدة الأسر  381 ج3

-  العبد إذا ركبته ديون وكان مأذونا له في الاستدانة تعلق بذمة سيده وإن كان مأذونا له في التجارة تعلق بكسبه وإن لم يكن مأذونا له تعلق بذمته 382 ج3

-  إذا جنى المكاتب على جماعة يلزمه بها أرش ولم يكن له مال ففسخوا الكتابة وبيع في حقوقهم دفع إلى كل واحد قدر ما يصيبه منه 382 ج3

-  إذا أوصى بوصايا في جملتها عتق قدم العتق 384 ج3

-  إذا أوصى بوصايا في جملتها كتابة قدمت الكتابة 384 ج3

-  في حكم المكاتبة فيما إذا قال كاتبوا عبدا من عبيدي وكان له خنثى قد حكم بأنه رجل أو قال كاتبوا أمة من إمائي وكان له خنثى بان أنها امرأة 384 ج3

-  إذا كاتب عبدا على مال وكان مشروطا وحل عليه المال وكان العبد حاضرا ولم يؤد فللسيد أن يفسخ  384 ج3

-  تعليق العتق بصفة لا يجوز فإذا كاتب عبده على عرض فأدى العرض على الصفة أو قال لعبده إذا أعطيتني ثوبا صفته كذا وكذا فأنت حر فدفع إليه ثوبا على تلك الصفة فلا يعتق 385 ج3

-  إذا كاتب عبده على عرض ثم قال السيد قبل أن يؤدي العرض أو بعد ما علم أنه مستحق أنت حر فانه يكون ذلك ابتداء عتق إذا نواه 385 ج3

-  يثبت ولاء المكاتب لسيده الموصي بكتابته إذا شرط السيد عليه ذلك 385 ج3

-  إذا كاتب العبد كتابة فاسدة فقال السيد إذا قبضت مال الكتابة فقد أوصيت لك به صحت الوصية 386 ج3

-  إذا أوصى فقال ضعوا عن مكاتبي ما شاء فشاء كلها لم يوضع حتى يبقى منها شيئا  386 ج3

-  لا يصح تعليق العتق بصفة 386 ج3

-  الكتابة على ضربين مطلقة ومشروطة عليه 386 ج3

-  لا بد من النية في التدبير 387 ج3

-  التدبير لا يعلق بصفة 387 ج3

-  مسائل في التدبير المعلق بصفة 387 ج3

-  إذا دبر عبده فقال رجعت في تدبيرك صح 387 ج3

-  التدبير وصية وليس عتقا بصفة 387 ج3

-  إذا دبر عبده ثم قال إن أديت إلى وارثي بعد وفاتي كذا فأنت حر وقصد بذلك الرجوع من التدبير صح 388 ج3

-  إذا دبره ثم أوصى به لرجل كان رجوع 388 ج3

-  يصح بيع خدمة العبد المدبر دون رقبته مدة حياته 388 ج3

-  إذا لحق المدبر بدار الحرب بطل تدبيره 388 ج3

-  إذا سبي المدبر كان على تدبيره 388 ج3

-  إذا وطئ السيد مدبرته وولدت فالتدبير على حاله 389 ج3

-  إذا دبر أمته ثم أتت بولد من زوج أو زنا فالولد مدبر معه 389 ج3

-  إذا دبر أمته ثم رجع في تدبيرها فأتت بولد من زوج أو زنا لأقل من ستة أشهر فانه يكون مدبرا  389 ج3

-  لا يصح تعليق التدبير بصفة فإذا قال لأمته أنت حرة بعد سنة إذا مت فلا يتعلق به حكم 389 ج3

-  إذا دبر حمل جارية فلا تتبعه أمه وإذا دبرها هي فلا يتبعه 389 ج3

-  إذا شرط السيد بيع عبده على المشتري مدبرا صح 389 ج3

-  في حكم البيع فيما إذا دبر ما في بطنها أو أعتقه ثم باعها فولدت بعد ستة أشهر من التدبير 390 ج3

-  إذا كان العبد بين شريكين فقال كل واحد منهما أنت حبيس على آخرنا موتا فلا يصح 390 ج3

-  إذا مات السيد ووُجد في يد المدبر مال لا يعرف سببه وزمانه فاختلف هو والوارث فأقام كل واحد منهما بينة بما يدعيه فالبينة بينة الوارث 390 ج3

-  إذا دبر الكافر عبده يصح له الرجوع بالقول غير المخرج من الملك 391 ج3

-  في بيع العبد الدبر على سيده فيما إذا دبر الكافر عبده ثم أسلم المدبر وأقام السيد على تدبيره 391 ج3

-  إذا صح تدبير الصبي عبده وأراد الرجوع فيه صح رجوعه سواء كان بالقول أو بالفعل 391 ج3

-  إذا دبر عبده ثم قال له اخدم فلانا ثلاث سنين وأنت حر فإنه يعتق بموت السيد  391 ج3

-  العتق الصفة لا يقع فإذا قال لعبده اخدم فلانا ثلاث سنين وأنت حر وخدمه ثلاث سنين فلا يعتق 391 ج3

-  إذا وطئ الرجل أمة فأتت بولد فلا تسري حرية الولد إلى الأم وهي أم ولد ما دامت حاملا ولا يجوز بيعها  392 ج3

-  أم الولد إذا مات سيدها تجعل من نصيب ولدها وتنعتق عليه 392 ج3

-  إذا ولدت الجارية في ملك الواطئ تصير أم ولده 392 ج3

-  إذا رهن جارية ثم وطئها الراهن وأحبلها فان الولد يكون حرا وتصير الجارية أم ولد في حق الراهن ويجوز له التصرف فيه 392 ج3

-  إذا تزوج أمة فأحبلها فأتت بولد يكون مملوكا إذا شرط عليه السيد ذلك  392 ج3

-  إذا تزوج أمة فأحبلها فأتت بولد مملوك بشرط فلا يثبت للأم حكم الحرية 392 ج3

-  إذا ولدت الأمة ولدا تام الخلقة حيا أو ميتا تعلق بولادته أربعة أحكام تصير أمه أم ولد وإذا ضرب بطنها فألقت الجنين ميتا وجب فيه الغرة إن كان حرا أو عشر قيمة أمه إن كان عبدا وتجب فيه الكفارة وينقضي بوضعه العدة 393 ج3

-  إذا ألقت الأمة جسدا ليس فيه تخطيط لكن قال القوابل إن هذا مبتدأ خلق آدمي يصح أن تصير به أم ولد  393 ج3

-  إذا أتت أم الولد بولد من سيدها فانه حر مثل الولد الأول 393 ج3

-  إذا مات السيد فإن أم الولد تعتق من نصيب ولدها إما جميعها أو بعضها 393 ج3

-  إذا ماتت أم الولد في حياة السيد وبقي الولد كان حر 393 ج3

-  إذا تزوج أمة فأولدها ولدا فان الولد يكون مملوكا لسيد الأمة بالشرط 393 ج3

-  إذا تزوج أمة فأولدها ولدا مملوكا بالشرط وملك زوجته وولدها فالولد يعتق عليه وتصير الأم أم ولد 393 ج3

-  المكاتب إذا اشترى أمة للتجارة فوطئها وأحبلها فأتت بولد تكون أم ولد  394 ج3

-  أم الولد تصح لها الوصية 394 ج3

-  أم الولد إذا جنت جناية فالأرش يتعلق برقبتها وهو بالخيار بين أن يفديها ويضمن أقل الأمرين من أرش الجناية أو قيمتها أو يبيعه 394 ج3

-  أم الولد مملوكة 394 ج3

-  إذا كان لذمي أم ولد منه فأسلمت تباع 395 ج3

-  إذا كان لرجل أم ولد من ذوات الأقراء فأعتقها استبرأت بثلاثة أقراء من العتق  395 ج3

-  إذا كان لرجل أم ولد من ذوات الشهور فأعتقها استبرأت بثلاثة أشهر من العتق 395 ج3

-  إذا كان لرجل أم ولد فمات عنها استبرأت بأربعة أشهر وعشرا من الوفاة  395 ج3

-  أم الولد مملوكة 395 ج3

-  إذا ملك أمه أو أخته من الرضاع أو عمته من النسب لم يحل له وطؤها ولا يلحقه النسب  395 ج3

-  إذا ملك أمه أو أخته من الرضاع أو عمته من النسب ووطأ مع علمه بالتحريم وجب عليه الحد 395 ج3

-  المسلمة في ملك الكافر إذا وطئها فلا حد عليه للشبهة 395 ج3

-  الابن أولى من ابن الابن في الولاء 155 ج3

-  الجد والأخ يشتركان في الولاء 155 ج3

-  الأخ أولى من العم في الولاء 155 ج3

-  ابن الأخ يشترك مع الجد في الولاء 155 ج3

-  ابن الأخ أولى من العم وابن العم في الولاء 155 ج3

-  العم أولى من ابن العم في الولاء 155 ج3

-  الإخوة والأخوات من الأم ومن يتقرب بهما لا يرثون الولاء 156 ج3

-  المرأة إذا أعتَقت ترث بالولاء 156 ج3

-  ولد الولد كل واحد منهم يأخذ نصيب من يتقرب به 156 ج3

-  رجل زوج أمته من عبد ثم أعتقها فجاءت بولد كان الولد حر 156 ج3

-  رجل زوج معتقته بمعتق غيره فولدت ولدين فنفاهما باللعان فقتل أحد الابنين الآخر فلا يكون ميراثه لغير أمه وإن أكذب نفسه 156 ج3

-  رجل زوج معتقته بعبد فأولدها وكان الولاء لمولى الأم فإن أعتق العبد فإن الولاء يرجع إلى مولى العبد  156 ج3

-  عبد تزوج بمعتقة رجل فأتت بولد فأعتق العبد ومات الولد ولم يكن له مولى أب ولا عصبته ولا مولى عصبة مولى الأب كان ميراثه للإمام 157 ج3

-  عبد تزوج بمعتقة رجل وبحرة فجاءت المعتقة بولد فإن مات الولد فالمال كله للأم بالفرض والرد 157 ج3

-  اشترت بنتان أباهما فاشترى الأب أباه جدا لهما ومات الجد بعد موت الأب فالمال لهما بالقرابة  158 ج3

-  اشترت بنتان أباهما واشترت إحداهما والأب جدهما فإذا مات الجد بعد موت الأب فالمال كله لهما بالقرابة دون الفرض والتعصيب 158 ج3

-  بنتان اشترتا أباهما واشترت إحداهما مع الأب أخا لها وتحرر بعدما أعتقت نصيبها فإذا مات الأخ بعد الأب وأخذتا الفرض فالباقي يرد عليهما بالقرابة 159 ج3

-  بنتان اشترت إحداهما الأب والأخرى الجد فإذا مات الأب رد الباقي عليهما وعلى الجد 159 ج3

-  بنتان اشترتا أباهما وعتق عليهما فإذا مات الأب بعد موت إحدى البنتين وأخذت النصف فإن الباقي يرد عليها بالقرابة 159 ج3

-  إذا مات الابن وخلف ثلاث أخوات وأم وله ثلاث موال فالمال للأم وسقط الموالي  159 ج3

-  عبد تزوج بمعتقة رجل فاستولدها بنتين فاشترتا أباهما وانعتق عليهما فإذا مات الأب فالباقي بعد الثلثين رد عليهما بالقرابة بحق النسب 159 ج3

-  أخ وأخت اشتريا أباهما واشترى أبوهما عبدا فأعتقه فإذا مات الابن بعد موت الأب والمعتق وخلف ابنا وبنتا فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين 160 ج3

-  أخ وأخت اشتريا أباهما واشترى أبوهما عبدا فأعتقه فمات الابن وخلف أختا وبنتا وأبا للبنت النصف وللأب السدس والباقي رد عليهما مثل الميراث 160 ج3

-  لا يصح أن يستحق أحد على غيره من المناسبين له شيئا من الولاء ولا يرث به وإنما يستحق المال بالقرابة 160 ج3

-  إذا أوصى لآخر بعبد ومات الموصي فقبله الموصى له فقد ملكه 27 ج3

-  الكافر لا يملك مسلم 46 ج3

-  الطلاق والعتق لا يدخلهما الخيار 52 ج3

-  العتق بشرط لا يصح 52 ج3

-  إذا اشترى أحدهما نصف العبد بعقد واشترى الآخر النصف الآخر بعقد آخر ثم وجدا به عيبا كان لكل واحد منهما رد نصيبه بالعيب 57 ج3

-  إذا باع جارية بيعا فاسدا فأحبلها فالولد حر ولا ولاء لأحد عليه 60 ج3

-  نسب ولد الجارية لا يثبت إلا من وطئ أقر به 67 ج3

-  إذا وطئ المرتهن الجارية بإذن الراهن وادعى الجهالة فالولد حر 67 ج3

-  العتق بشرط باطل 68 ج3

-  في مقدار فداء العبد فيما إذا جنى على غيره وثبتت الجناية وأراد سيده فداءه 69 ج3

-  إذا تزوج حر جارية وولدت منه فالولد لاحق به بالحرية 92 ج3

-  إذا أعتق السيد أمته التي زوجها من حر ثبت لها الخيار 93 ج3

-  إذا استولد جارية في ملك الغير بنكاح أو بوطئ شبهة فالولد حر الأصل وهي أم ولد  94 ج3

-  تعتق أم الولد من نصيب ولده 94 ج3

-  إذا اشترى العامل في المضاربة عبدا وكاتباه ولم يشترطا عليه الولاء فلا ولاء لأحد عليه 107 ج3

-  أم الولد لا يمكن بيعها مع وجود ولده 119 ج3

-  إذا تزوجت الجارية الموقوفة من حر وولدت يكون الولد لاحقا بالحرية 120 ج3

-  إذا وقف جارية فاستكرهها إنسان فوطئها فأتت بولد فهو رقيق وإذا وطئها رجل بشبهة فولدت فهو حر 120 ج3

-  حكم ولد المدبرة الرقيق حكم أمه 120 ج3

-  في ولاء اللقيط 129 ج3

-  من ولد من زوج حر فهو حر 130 ج3

-  يقبل إقرار العبد على نفسه بالعبودية إذا كان عاقلا رشيدا لم يعرف قبل ذلك حريته 130 ج3

-  إذا كانت له جارية فحملت من زوج استرق الولد إذا شرط ذلك 136 ج3

-  إذا وطأ حر جارية وطئ شبهة فولدت تصبح الجارية أم ولد 136 ج3

-  إذا أوصى بعتق عبد فإنه يجزي صغيره وكبيره شيخه وشابه 137 ج3

-  إذا أوصى بعتق عبد ولا مال له غيره فالعتق في الثلث صحيح 137 ج3

-  إذا ولدت الجارية من زوج حر واشترط على الزوج الاسترقاق فالولد رقيق 139 ج3

-  في الرقاب هم المكاتبون والعبيد 139 ج3

-  الأخ لا ينعتق على أخيه ولا العم على العم 139 ج3

-  إذا أوصى بعبد ثم باعه أو أعتقه أو وهبه وأقبضه فهو رجوع 140 ج3

-  إذا أوصى بعبد ثم أوصى بأن يباع أو يعتق فهو رجوع 140 ج3

-  العتق بصفة لا يصح 141 ج3

-  مسائل في عدم صحة العتق بصفة 141 ج3

-  إذا أوصى أجناسا دفعة واحدة ولم يخرج من الثلث ولم يكن فيه عتق قدم الأول فالأول فيدخل النقص على الأخير وإن اشتبهوا أقرع بينهم 142 ج3

-  إذا أوصى أجناسا دفعة واحدة ولم يخرج من الثلث وكان فيه العتق والتدبير قدم العتق 142 ج3

-  لا ينعتق إلا ما بوشر بالعتق وما علقه بصفة باطل 144 ج3

-  أم الولد تنعتق من نصيب ولده 145 ج3

-  التدبير وصية 145 ج3

-  حكم المدبر وأم الولد والمعتق نصفه والمكاتب المشروط عليه مطلقا حكم المملوك القن 149 ج3

-  إذا اشترى أمة شراء فاسدا فلا يقع عتقها إذا أعتقه 172 ج3

-  يجوز للسيد بيع أم الولد 174 ج3

-  إذا كان للمرأة الحرة مملوك فقالت له أعتقك على أن تتزوج بي أو قال هو لها أعتقيني على أن أتزوج بك ففعلت وقع العتق ولم يجب عليه أن يتزوج به 174 ج3

-  إذا كان الغرور بالحرية من جهة الزوجة وأحبلها الزوج الحر بعد العلم بالرق فالولد لاحق بالحرية  179 ج3

-  إذا وطأ الوالد جارية ولده فأحبلها فالولد حر 182 ج3

-  الأمة إذا ولدت من زوج حر فالولد حر 182 ج3

-  للرجل أن يملك من الإماء ما شاء 184 ج3

-  من لا يجوز الجمع بينهما بنكاح إذا ملكهما في حالة واحدة صح ملكهما 184 ج3

-  الولد يلحق بالحرية من أي جهة كان 195 ج3

-  الأمة إذا أعتقت تحت عبد فلها الخيار 197 ج3

-  الأمة إذا كانت تحت عبد فأعتقت فلها الخيار 197 ج3

-  إذا طلقت الأمة طلقة رجعية وعتقت فاختارت الفسخ فإنها تعتد عدة لحرة  197 ج3

-  الولد يتبع الحرية 199 ج3

-  إذا تزوج حر بأمة فأتت بولد مع العلم بحالها فالولد حر 199 ج3

-  إذا أصدقها عبدا فدبرته ثم طلقها قبل الدخول بها يصح رجوعها في التدبير  203 ج3

-  إذا كان له أربعة عبيد فكاتبهم صفقة واحدة بألف إلى نجمين صح 204 ج3

-  إذا زوج أمته مفوضة ثم زال ملكه عنها ببيع أو عتق فلا يصح له فرض مهرها 206 ج3

-  إذا أعتق عبدا بعينه وقد نسي أن له عبدا فبان العبد له فلا يقع العتق 209 ج3

-  إذا قالت إن بدأتك بالكلام فعبدي حر وبدأته فلا يقع العتق 234 ج3

-  في العتق في النذر فيما إذا قال للّه علي عتق رقبة إذا أكلت رمانة أو قال كلما أكلت رمانة  239 ج3

-  كل ما كان صريحا في الطلاق ليس كناية في الإعتاق وكل ما كان كناية في الطلاق ليس كناية في الإعتاق 239 ج3

-  إذا قال لأمته أنت علي حرام ونوى عتقها فلا تنعتق وإذا نوى تحريم عينها لم تحرم ولا يلزمه كفارة 241 ج3

-  إذا قال كل ما أملك علي حرام لا حكم له أصلا ولا يتعلق به حكم ولا كفارة 242 ج3

-  ما جعل شرط للعتق كأن كان قال لزوجاته كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر فلا ينعتق  246 ج3

-  إذا قال لزوجاته أيتكن لم أطأها اليوم فللّه علي عتق رقبة بعدد صاحباتها فإنه ينعقد النذر ويلزمه  248 ج3

-  السكران لا يقع طلاقه ولا عتقه بحال 249 ج3

-  الطلاق والعتق بشرط واليمين بالطلاق لا ينعقد فإذا قال إذا حلفت بطلاق واحدة طلقت الثانية أو عبدي حر وحلف فلا يقع شيء 252 ج3

-  في الاستثناء بمشيئة الله في الطلاق والعتاق والإقرار والنذر واليمين  258 ج3

-  العتق المعلق بصفة لا يقع 258 ج3

-  إذا أعتقت الأمة تحت عبد وهي مريضة فاكتسبت مالا واعتق العبد واختارت الفسخ وماتت لم يرثها ولم ترثه هي 259 ج3

-  إذا كانت زوجته أمة فأعتقها سيدها ثم أبانها زوجها في مرضه فإنها ترثه  260 ج3

-  العتق المعلق بصفة لا يصح أصلا فإذا قال لأمته أنت حرة قبل قدوم زيد بشهر ثم باعها بعد عقد الصفة بيوم أو يومين وأعتقها المشتري فالبيع والعتق من جهة المشتري صحيح 262 ج3

-  الطلاق والعتق ما علق بصفة لا يقع وجدت صفته أو لا وما يتجدد بعده من الطلاق أو الخلع أو البيع أو العتق يكون صحيحا ويتعلق به أحكامه 262 ج3

-  إذا حلف بعتق عبيده وطلاق نسائه فلا يقع 263 ج3

-  إذا قال إن كان هذا الطير غرابا فنسائي طوالق وإن كان حماما فعبيدي فلا يقع 263 ج3

-  إذا نذر قال لله علي إن كان هذا الطير غرابا فنسائي طوالق وإن كان حماما فعبيدي أحرار فطار قبل أن يعرف لم يلزمه شيء 263 ج3

-  نفسان لكل واحد منهما عبد فأتى طائر لم يعرف فقال أحدهما إن كان غرابا فعبدي حر وقال الآخر إن لم يكن غرابا فعبدي حر فلا يتعلق بها حكم اليمين 263 ج3

-  إذا دبر السيد أمته التي هي زوجة ابنه ومات وكان عليه دين يحيط بالتركة فلا تعتق 267 ج3

-  إذا كان له أمة حامل فعلق العتق بصفة فقال لها إن ولدت أنثى أولا فأنت حرة وإن ولدت ذكرا أولا فهو حر فليس بشيء 270 ج3

-  الأمة إذا أتت بولد وادعت أنه من سيدها فالقول قول السيد 273 ج3

-  إذا رأى رجل في يد رجل لآخر عبدا فقال قد أعتقته فلا يقبل قوله في حقه لأنه شاهد واحد 274 ج3

-  في وطئ السيد أمته فيما إذا كانت زوجته وطلقها طلقتين 276 ج3

-  الطلاق والعتاق لا يقعان بصفة 278 ج3

-  إذا قال لزوجته إن أصبتك فعبدي حر عن ظهاري إن ظاهرت لا يتعلق به حكم  279 ج3

-  إذا كانت زوجته أمة فتظاهر منها ثم اشتراها بعد العود وأعتقها كفارة جاز أن يعقد عليها ويطأها 284 ج3

-  إذا كانت زوجته أمة فتظاهر منها ثم اشتراها عقيب الظهار فأعتقها وتزوجها فلا يعود الظهار 284 ج3

-  إذا أعتق رجل عن كفارة رجل آخر عبدا بإذنه يكون المعتق سائبة 293 ج3

-  إذا أعتق عن الميت عن كفارة الواجب عبدا من ماله كان سائبة 293 ج3

-  إذا أعتق عن غيره لكفارة اليمين وقال أعتقت عنه هذا العبد فإن المعتق عنه يملكه ثم يعتق في ملكه 293 ج3

-  إذا ملك من تحرم عليه على التأبيد ووطأها وجب عليه الحد وزال الملك 310 ج3

-  إذا ملك أمة وأتت بولد قبل أن يطأها فهو مملوك له 314 ج3

-  الأمة لا تصير فراش 314 ج3

-  لا يحتاج المالك اللعان لنفي الولد من أمته 314 ج3

-  أم الولد مملوكة ولا ترث بحال 330 ج3

-  حكم عتق المحرم عليه بالملك يتعلق به ما هو محرم بالرضاع 333 ج3

-  نفقة المملوك واجبة على سيده 355 ج3

-  الأمة إذا كان ولدها من زوج حر كان حر 355 ج3

-  إذا تزوج رجل أمة فأحبلها ثم ملكها تصير أم ولد والولد حر 356 ج3

-  في دخول الاستثناء بمشيئة الله في الطلاق وفي العتق والنذر والإقرار 400 ج3

-  الأيمان بالطلاق والعتاق لا تنعقد أصل 401 ج3

-  إذا كانت عليه كفارة فعتق عنه غيره في حال حياته بإذنه ووقع العتق فالولاء سائبة 404 ج3

-  إذا اشترى عبدا بشرط العتق فالشراء صحيح 405 ج3

-  إذا حلف من نصفه حر ونصفه عبد وحنث وكان موسرا لا يصح منه الصيام وصح منه العتق ولا يقتضي ذلك الولاء 408 ج3

-  إذا قال رقيقي أحرار أو مماليكي وكان له عبيد قن وإماء قن عتقوا 412 ج3

-  إذا قال لعبده إن بعتك فأنت حر فلا ينعتق 412 ج3

-  إذا قال لعبده إن بعتك فأنت حر فباعه بيعا فاسدا لم يعتق 413 ج3

-  إذا علق نذره بالطلاق والعتق فلا يقعان وإن حصل الشرط 415 ج3

-  إذا قال لله علي لمن بشرني بقدوم زيد أن أعتقه الوفاء وإن تعددوا 416 ج3

-  فيما إذا قال لله علي إن لم أحج العام أن أعتقك فأقام العبد البينة أن مولاه نحر يوم الأضحى بالكوفة  416 ج3

-  إذا قال لعبده وعبد غيره أحدكما حر لم يعتق عبده 416 ج3

-  المعتق المنعم يعقل عن المعتق المنعم عليه إذا لم تكن للعاقل عصبة أو كان له عصبة لا يتسع لحمل الدية وفضل فضل فالمولى يتحمل عنه 488 ج3

-  في عقل المعتق المنعم عليه عن المعتق المنعم 488 ج3

-  عقد الموالاة عقد صحيح 488 ج3

-  يثبت للجنين الحرية بأن تكون أمه حرة أو تحبل الأمة في ملك المولى أو يكون أبوه حرا  491 ج3

-  أم الولد تنعتق من نصيب ولده 499 ج3

-  جميع أحكام السكران غير معتد بها من طلاق وعتاق وغيره 506 ج3

-  المكاتب إذا ارتد سيده وأدى من مال الكتابة إلى الإمام وعتق يكون ولاؤه له إن شرط  520 ج3

-  السكران يختلف حاله فيما له وفيما عليه فطلاقه وعتقه وعقوده كلها لا تصح بحال 520 ج3

-  إذا اشترى ذات محرم انعتقت عليه 527 ج3

-  الولد يكتسب الحرية من أي الطرفين سواء كان الأب حرا أو الأم 531 ج3

-  إذا قال لعبده إن قُتلتُ فأنت حر فهلك السيد واختلف الوارث والعبد في موته وقتله وقدم كل منهما بينة استعملت القرعة 564 ج3

-  إذا قال لعبده إن متُّ في رمضان فأنت حر وقال لآخر إن متُّ في شوال فأنت حر فمات السيد واختلف العبدان وأقاما البينة استعملت القرعة 564 ج3

-  إذا قال لعبده إن متُّ من مرضي هذا فأنت حر ثم قال لآخر إن برئت منه فأنت حر ثم هلك السيد واختلف العبدان وأقاما البينة استعملت القرعة 564 ج3

-  لا يصح العتق بصفة 564 ج3

-  أم الولد لا تعتق بموت سيدها إلا أن تحصل في نصيب ولدها 570 ج3

-  يكون ولد الأمة من زوج حر عبدا إذا شرط السيد ذلك 595 ج3

-  فيما إذا كان في يد رجلين رجل كبير مجهول فادعياه مملوكا واعترف بأنه مملوك لأحدهما 597 ج3

 

الشيخ الطوسي الاقتصاد/ المجلد الثالث

-  يدخل في الرقاب في قوله تعالى "إنما الصدقات" المملوك الذي يكون في شدة يشترى من مال الزكاة ويعتق ويكون ولاؤه لأرباب الزكاة 630 ج3

 

القاضي ابن البراج/ المجلد الرابع

-  إذا كانت لإنسان مملوكة فزوجها عبدا ثم اعتقها فجاءت بولد فالولد حر  40 ج4

-  إنسان زوج مملوكته من عبد ثم اعتقها فجاءت بولد فإذا اعتق العبد جر ولاء الولد إلى مولى نفسه 40 ج4

-  إذا زوج إنسان مملوكته من عبد ثم اعتقها فجاءت بولد كان الولد حرا 40 ج4

-  لا يقع عتق بشرط 43 ج4

-  إذا وطأ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن وكانت ممن تدعي الجهالة بتحريم الوطأ قبل منها وأسقط الحد عنها ويلحق النسب ويكون الولد حر 60 ج4

 

ابن زهرة الحلبي/ المجلد الرابع

-  لا يصح العتق إلا من كامل العقل غير مولى على مثله مختار له قاصد إليه متلفظ بصريحه مطلق له من الشروط إلا بالنذر موجه به إلى مسلم أو من هو في حكمه متقرب به إلى الله تعالى  265 ج4

-  إذا كان العبد مشتركا فأعتق أحد الشريكين نصيبه انعتق ملكه خاصة فإذا كان موسرا طولب بابتياع الباقي فإذا ابتاعه انعتق الجميع 265 ج4

-  إذا كان العبد مشتركا فأعتق أحد الشريكين نصيبه انعتق ملكه خاصة فإذا كان معسرا استسعى العبد في قيمة باقيه فإذا أداها عتق جميعه فإن عجز عن ذلك كان بعضه عتيقا وبعضه رقيقا  265 ج4

-  في جهة المال الذي يخرج في العتق في مرض الموت 266 ج4

-  لا يجوز أن يعتق في الكفارة الأعمى ولا الأعرج ولا الأشل ولا المجذوم  266 ج4

-  إذا أعتق مملوكه وله مال يعلم به فهو للمعتق وإن لم يعلم به فهو له 266 ج4

-  إذا أعتق مملوكه وله مال يعلم به فاشترطه لنفسه فهو له وينبغي أن يقول مالك لي وأنت حر فإن قال أنت حر ومالك لي لم يكن له على المال سبيل 266 ج4

-  المكاتبة اشتراط المالك على عبده أو أمته تأدية شيء معلوم يعتق بالخروج منه إليه وهي على ضربين مشروطة وغير مشروطة 266 ج4

-  إذا أدى المكاتب غير المشروط عليه شيئا من مال الكتابة عتق منه بحسابه 266 ج4

-  لا يجوز للرجل وطئ أمته المكاتبة سواء كانت الكتابة مطلقة أو مشروطة 267 ج4

-  إذا كانت أمته المكاتبة غير مشروط عليها وأدت من الكتابة شيئا فوطئها فعليه الحد بمقدار ما تحرر منها  267 ج4

-  لا يجوز مكاتبة الكافر 267 ج4

-  الولاء لا يثبت إلا في العتق المتبرع به 236 ج4

-  لا يجوز للحر أن يتزوج أمة ولا للحرة أن تتزوج عبدا إلا بإذن السيد فإن فعلا ذلك بغير إذنه كان العقد موقوفا على إجازته والولد حر مع الأذن إلا أن يشترط الرق ورق مع عدمه 247 ج4

-  إذا ملك أمة حاملا ووطأها في الفرج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر ولم يعزل الماء لم يجز له بيع الولد ولا أن يعترف به ولدا بل يجعل له قسطا من ماله 251 ج4

-  يجوز شراء الجارية ووطؤها وإن سباها الظالمون إذا كانت مستحقة للسبي وإن لم يخرج منها الخمس لتحليل مستحقيه شيعتهم إياهم خاصة من ذلك لتطيب مواليدهم ويجوز وطؤها وإن لم تسلم إذا كانت كتابية 252 ج4

-  إذا ملك المرء من يحرم عليه مناكحته بالنسب عتق عليه عقيب ملكه بلا فصل  252 ج4

-  يجري على أم الولد جميع أحكام الرق إلا بيعها وولدها حي في غير ثمنها 252 ج4

-  أم الولد مملوكة للسيد 184 ج4

-  لا تباع أم الولد مع بقاء الولد وعدم الاستدانة لثمنها والعجز عن وفائه من غيرها  184 ج4

-  يجوز بيع المدبر بعد نقض تدبيره إن كان تدبيره تطوع 185 ج4

-  لا يجوز بيع المدبر إن كان تدبيره واجب 185 ج4

-  يجوز بيع المكاتب متى شرط عليه فعجز 185 ج4

-  لا يجوز بيع المكاتب المطلق 185 ج4

-  من قال لعبده إن بعتك فأنت حر ثم ساوم عليه لم يعتق 189 ج4

-  إذا وطئ المشتري في مدة الخيار لم يكن مأثوما ويلحق به الولد ويكون حرا ويلزم العقد من جهته 191 ج4

-  مال الكتابة المشروطة ليس لازم 203 ج4

-  إذا وطئ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن وأتت بولد كان حرا لاحقا بالمرتهن 204 ج4

-  إذا اشترى المضارب ممن يعتق عليه قوم فإن زاد ثمنه على ما اشتراه انعتق منه بحساب نصيبه من الربح واستسعى في الباقي لرب المال وإن لم يزد ثمنه على ذلك أو نقص عنه فهو رق 213 ج4

-  السيد ممنوع من بيع أم الولد في حال 225 ج4

-  إذا قتل العبد الحر وجب تسليمه إلى ولي الدم وما معه من مال وولد إن شاء قتله وتملك ماله وولده وإن شاء استرقه أيض 276 ج4

-  إذا قتل عبد وحر حرا واختاروا قتل الحر فعلى سيد العبد لورثته نصف ديته أو تسليم العبد إليهم رقا 277 ج4

 

ابن إدريس الحلي/ المجلد الخامس

-  العتق فيه فضل كبير وثواب جزيل 351 ج5

-  شروط العتق 351 ج5

-  في حكم عتق الكافر 351 ج5

-  في موضع العتق في مرض الموت 351 ج5

-  العبد لا يملك شيئ 352 ج5

-  من لا يحل للمالك نكاحهن أبدا من الإناث ملحق بالعمودين في عتقهم متى ملكهم 352 ج5

-  في حكم عتق الكافر 352 ج5

-  ولد الزنا كافر 352 ج5

-  إذا باع العبد ولم يعلم أن له مالا كان ماله لبائعه 352 ج5

-  في ما يملكه العبد 352 ج5

-  إذا اشترى الإنسان جارية ولم ينقد ثمنها فأعتقها فقد أعتق ملكه 353 ج5

-  التدبير بمنزلة الوصية 353 ج5

-  للإنسان أن ينفق جميع ماله على مرضه فالعطايا المنجزة في مرض الموت تخرج من أصل المال  353 ج5

-  في اعتبار العدد أو القيمة في القرعة فيما إذا أعتق الرجل ثلث عبيده وله عبيد جماعة  353 ج5

-  العبد إذا كان مشتركا بين اثنين وأعتق المعسر منهما نصيبه رق الباقي  354 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا ورث شقصا من أبيه أو أمه قوم عليه ما بقي إذا كان موسرا 354 ج5

-  إذا أعتق شركا له في عبد وكان موسرا قوم عليه حصة شريكه 354 ج5

-  العتق لا يقع بشرط ولا يمين 355 ج5

-  قال النبي صلى الله عليه وآله "لا عتق قبل ملك ولا طلاق قبل نكاح" فلا يقع العتق إلا عن المالك للعبد دون الآذن 355 ج5

-  إذا وطئ الرجل أمته فأتت منه بولد فقد علقت به في ملكه فهو حر ولا تسري حرية الولد إلى الأم 355 ج5

-  إذا وطئ الرجل أمته فلا يجوز بيعها ما دامت حامل 355 ج5

-  إذا مات السيد جعلت أم الولد من نصيب ولدها وتعتق عليه 356 ج5

-  أم الولد إذا جنت جناية فإن الأرش يتعلق برقبتها والمولى بالخيار بين أن يفديها أو يسلمها للبيع  356 ج5

-  إذا كان لذمي أم ولد منه فأسلمت بيعت عليه 356 ج5

-  الذمي إذا كانت عنده جارية ذمية فأسلمت بيعت عليه بغير اختياره ويعطى ثمنها  356 ج5

-  عن الطوسي قدس سره البنت ترث الولاء كما يرثه الابن 356 ج5

-  قال النبي صلى الله عليه وآله "الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب" 356 ج5

-  في هوية الوارث للولاء فيما إذا مات المنعم بالعتق وكانت امرأة 357 ج5

-  إذا مات ضامن الجريرة بطل التعاقد بينهما ولا يرثه ورثته 357 ج5

-  الولاء يستحقه المتبرع بالعتق دون غيره 357 ج5

-  قال النبي صلى الله عليه وآله "إن الولاء لمن أعتق" 357 ج5

-  إذا ملك من يعتق عليه بعوض أو بغير عوض فما أعتَق باختياره 357 ج5

-  عن الطوسي قدس سره المكاتب إذا أعتق بالأداء أو اشترى العبد نفسه من مولاه وعتق لم يثبت له عليه الولاء إلا أن يشترط عليه 358 ج5

-  المكاتب إذا أعتق بالأداء لم يثبت عليه الولاء إلا أن يشترط عليه 358 ج5

-  العبد المدبر يثبت عليه الولاء 358 ج5

-  لا يجوز للإنسان وطئ أمته المكاتبة 358 ج5

-  المكاتب المشروط عبد ما بقي عليه درهم أحكامه أحكام العبد القن 359 ج5

-  عن الطوسي قدس سره ينتقض التدبير ببيع المدبر وهبته ووقفه 359 ج5

-  التدبير بمنزلة الوصية 359 ج5

-  التدبير بمنزلة الوصية 360 ج5

-  للإنسان أن يرجع في وصيته مادام حيا ثابت العقل 360 ج5

-  إذا حملت بعد التدبير وولدت أولادا كان أولادها بمنزلتها مدبرين 360 ج5

-  التدبير بمنزلة الوصية يخرج من الثلث ولا يصح إلا بعد قضاء الديون 360 ج5

-  أباق المدبر يبطل التدبير 360 ج5

-  التدبير بشرط لا يصح 361 ج5

-  إذا كان له مملوك غائب جاز له عتقه عن الكفارة 114 ج5

-  لا يعتق على الوكيل لو اشترى من ينعتق عليه إذا اشتراه لنفسه 177 ج5

-  إذا اشترى بمال اللقطة جارية ثم جاء صاحبها فوجدها بنته فإذا اشتراها الأب بما له على الملتقط في ذمته انعتقت عليه 178 ج5

-  ميراث من لا وارث له لإمام المسلمين وكذلك ولاؤه 179 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا قال لعبده إن قتلت فأنت حر فهلك السيد واختلف الوارث والعبد في موته وقتله فأقام كل منهما البينة استعملت القرعة 193 ج5

-  التدبير الذي لا عن نذر بمنزلة الوصية 199 ج5

-  المكاتبة على ضربين مشروطة ومطلقة 208 ج5

-  العتق لا يدخله لا خيار المجلس ولا خيار الشرط 209 ج5

-  التدبير والهبة تصرف 221 ج5

-  يعتق على الإنسان والداه وأخاه وعمه وخاله وأولاده والمحرمات عليه من جهة النسب لا غير 231 ج5

-  إذا سبى الظالم مستحقة للسبي فلا بأس بشرائها ووطأها وإن كانت حقا للإمام لم يصل إليه  234 ج5

-  في حكم اللقيط إذا كبر وأقر على نفسه بالعبودية 235 ج5

-  إذا اشترى المضارب من يعتق عليه وزاد ثمنه على ما اشتراه انعتق منه بحساب نصيبه من الربح واستسعى في الباقي لرب المال وإن لم يزد ثمنه على ذلك أو نقص عنه فهو رق 250 ج5

-  الكتابة المشروطة غير لازمة 251 ج5

-  التدبير بمنزلة الوصية 255 ج5

-  إذا أعتق رجل عبدين في حال صحته فادعى عليه رجل أنه غصبهما منه وأنهما مملوكان له فأنكر ذلك المعتق فشهد له المعتقان بذلك قبلت شهادتهم 270 ج5

-  إذا أعتق رجل عبدين في حال صحته فادعى عليه رجل أنه غصبهما منه وأنهما مملوكان له فالعبدان حران بظاهر لحال 270 ج5

-  التدبير بمنزلة الوصية 297 ج5

-  في الصداق فيما إذا عقد لزوجته على جارية له مدبرة ثم طلقها قبل الدخول 297 ج5

-  المدبرة بموت سيدها تصير حرة إذا خرجت من الثلث 297 ج5

-  العبد المدبر لا يملك شيئا بحال 297 ج5

-  المدبر عبد 297 ج5

-  يلحق الولد بالحرية من أي الزوجين كان مع تعري العقد من اشتراط الرق 300 ج5

-  الولد يلحق بالحرية من أي الطرفين كان أحد الزوجين 301 ج5

-  كل وطء مباح حلال يلحق الولد بالحرية من أي طرفي العاقدين الزوجين كانت سواء كان بعقد أو إباحة أو نكاح فاسد أو وطء شبهة 307 ج5

-  عن الطوسي يثبت للجنين الحرية بأن تكون أمه حرة أو تحبل الأمة في ملك المولى أو يكون أبوه حرا  307 ج5

-  عن الطوسي إذا أتت الجارية الموطوئة بإذن الراهن بولد كان حرا لاحقا بالمرتهن ولا يلزمه قيمته  308 ج5

-  لا يجب عل الأب أن يشتري ولده إذا كان مملوكا ولا يجب عليه أن يستسعي في فك رقبته  310 ج5

-  إذا أراد أن يعتق جاريته ويجعل عتقها مهرها جاز له ذلك ويقدم لفظ العقد على لفظ العتق بأن يقول تزوجتك وجعلت مهرك عتقك 311 ج5

-  إذا أراد أن يعتق جاريته ويجعل عتقها مهرها وقدم لفظ العتق فقال عتقتك وتزوجتك وجعلت مهرك عتقك مضى العتق وكانت مخيرة بالعقد فإن قبلته مضى وكان لها عليه إذا دخل بها مهر المثل 311 ج5

-  الحر لا يعود رق 311 ج5

-  إذا جعل عتقها صداقها وعلقت منها فالعتق والنكاح صحيح والولد انعقد حرا  311 ج5

-  إذا ملك من يحرم عليه وطؤها من الأنساب فإنه ينعتق عليه 312 ج5

-  إذا وطء جارية بإذن أو عقد وولدت منه فالولد حر ما لم يشترط المولى 312 ج5

-  العتق بشرط غير صحيح فإذا زوج الرجل جاريته من رجل حر وعلق عتقها بموت زوجها فمات فلا يقع 313 ج5

-  التدبير بمنزلة الوصية 313 ج5

-  عتق المملوك بالتدبير صحيح 313 ج5

-  ولد الحرين حر فإذا أعتق الرجل أم ولده ثم ارتدت وتزوجت رجلا ذميا ورزقت منه أولادا فهم أحرار  314 ج5

-  يجوز بيع أم الولد مع وجود الولد في ثمن رقبتها إذا لم يكن مع المولى غيرها وكان ثمنها بعينه دينا عليه 314 ج5

-  يجوز للسيد وطء أم ولده من غير عقد 314 ج5

-  يجوز مكاتبة أم الولد 314 ج5

-  إذا مرض المملوك مرضا يرجى زواله فعلى مالكه نفقته 317 ج5

-  المملوك إذا زمن زمانة مقعدة أو عمي أو جذم يصير حرا وينعتق على مولاه من غير اختياره  317 ج5

-  إذا اشترى الرجل جارية حبلى فالولد ليس بولد له وإن وطأها 319 ج5

-  المكاتب إذا لم يؤد شيئا من مكاتبته عبد لم يتحرر منه شيء 336 ج5

-  العتق تصرف 337 ج5

-  عن الطوسي قدس سره اليمين بالطلاق والعتاق باطلة فإذا قال أيمان البيعة لازمة لي بطلاقها وعتاقها لم يكن يمين 362 ج5

-  لا ينعقد اليمين لا بالعتق ولا بالطلاق 364 ج5

-  الأعمى والمجذوم والمقعد بالزمانة ينعتقون بهذه الآفات 372 ج5

-  لا يجزي عتق المكاتب عن الكفارة 372 ج5

-  المكاتب المشروط عبد ما بقي عليه شيء فإذا أدى شيئا فلا يجزي إعتاقه في الكفارة 372 ج5

-  أم الولد ملك لسيدها ولا يجوز له بيعها مادام ولدها حي 386 ج5

-  التدبير لا يكون إلا بعد موت المولى ويكون بمنزلة الوصية يخرج من الثلث فلا يصح أن يجعل الإنسان خدمة مملوكه لغيره مدة من الزمان ثم هو حر بعد الخدمة 392 ج5

-  التدبير وصية 398 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا أوصى أجناسا دفعة واحدة ولم يخرج من الثلث ولم يكن فيه عتق قدم الأول فالأول فيدخل النقص على الأخير وإن اشتبهوا أقرع بينهم 398 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا أوصى لعبد نفسه صحت الوصية وقوم العبد وأعتق إذا كان ثمنه أقل من الثلث فإن كان ثمنه أكثر من الثلث استسعى فيما يفضل للورثة 399 ج5

-  التدبير وصية 399 ج5

-  في حكم العتق وجهة الخروج إذا أعتق مملوكا له عند موته ولا يملك غيره 403 ج5

-  الكفر والرق وقتل الوارث عمدا على وجه الظلم مانع من الإرث ومن حجب الأم من الثلث إلى السدس  406 ج5

-  فيمن يرث الولاء 413 ج5

-  عن الحسن بن أبي عقيل قدس سره فيمن يرث الولاء 413 ج5

-  عن الطوسي قدس سره الولاء يجري مجرى النسب ويرثه من يرث من ذوي الأنساب إلا الإخوة والأخوات من الأم أو من يتقرب بها من الجد والجدة والخال والخالة وأولادهما 413 ج5

-  قال النبي صلى الله عليه وآله "الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب" 413 ج5

-  لا يرث الولاء من كلالة الأم ومن يتقرب به 413 ج5

-  قال النبي صلى الله عليه وآله "الولاء لحمة كلحمة النسب" 421 ج5

-  الحر إذا تزوج بأمة ولم يشرط مولاها كون الأولاد رقا فالأولاد أحرار 421 ج5

-  عبد تزوج بمعتقة رجل فاستولدها بنتين فهما حرتان إذا لم يشترط مولاه رق الأولاد وولاؤهما لمولى الأم وإذا اشترتا أباهما فإنه ينعتق عليهم 421 ج5

-  الولاء إنما يثبت إذا لم يكن هناك ذو نسب قريب أو بعيد 421 ج5

-  إذا تعاقدا بينهما ولاء تضمن الجريرة فليس لأحدهما فسخ العقد سواء عقل عنه بعد العقد أو لم يعقل 421 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا مات العبد المعتق وليس له مولى فميراثه لمن يتقرب إلى مولاه من جهة أبيه دون أمه الأقرب أولى من الأبعد على تدريج ميراث المال 422 ج5

-  المملوك لا يملك شيئا حتى يستحقه ورثته من الأحرار بل ماله إن كان في يده شيء لمولاه وكذلك المدبر 430 ج5

-  إذا قتل الذمي مسلما عمدا وأراد أولياء المقتول بعد تسليمه لهم استرقاقه كان رقا لهم  448 ج5

-  إذا قتل المسلم ذميا عمدا وجب عليه ديته ولا يجب عليه القود بحال 448 ج5