موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات

إجماعات مسائل الإيلاء

 

الشيخ المفيد/ المجلد الأول

-  المستمتع بها لا يلحقها الإيلاء 80 ج1

-  من وقع عليها العقد ولم يدخل بها الزوج فلا يلحقها الإيلاء وكذا الزوجة المرضع إذا آلى زوجها أن لا يقربها مخافة من حملها والمريض إذا آلى لصلاح نفسه 80 ج1

-  العنين يجب أن يتربص به سنة ليعالج نفسه ولا يلزمه ما يلزم الصحيح عند الإيلاء بعد الأربعة أشهر من الفيء أو الطلاق 99 ج1

-  لا يكون الإيلاء قبل الدخول 99 ج1

-  لا يقع الإيلاء من كان يمينه لضرب من النفع الظاهر لها أو له بذلك 99 ج1

-  الإيلاء لا يقع إلا في الأحرار 106 ج1

 

الشريف المرتضى/ المجلد الأول

- الإيلاء لا يكون إلا باسم الله تعالى دون غيره 204 ج1

-  إذا قال إن قربتك فلله علي صوم أو صلاة لم يكن مولي 204 ج1

-  الإيلاء لا يقع في حال الغضب ولا مع الإكراه ولا بد فيه من القصد 204 ج1

-  من حلف أن لا يقرب زوجته خوفا من أن تحمل فينقطع لبنها فيضر ذلك بولدها فلا يكون موليا 204 ج1

-  لا ينعقد الإيلاء في مصلحة للرجل أو لزوجته أو لولده على كل حال 204 ج1

-  لا يكون الزوج موليا حتى يدخل بأهله 318 ج1

-  المراد بالفئة في قوله تعالى "فإن فاؤوا" العود إلى الجماع 318 ج1

 

الشيخ الطوسي الخلاف/ المجلد الثاني

-  الإيلاء الشرعي أن يحلف أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر 461 ج2

-  لا يكون موليا إلا بأن يحلف بالله أو اسم من أسمائه 461 ج2

-  لا ينعقد الإيلاء إلا بالنية إذا كان بألفاظ مخصوصة وهو أن يقول لا أنيكك ولا أدخل ذكري في فرجك ولا أغيب ذكري في فرجك 461 ج2

-  الإيلاء لا يكون إلا بعد الدخول 461 ج2

-  إذا قال والله لا جامعتك لا أصبتك لا وطئتك وقصد به الإيلاء كان إيلاء وان لم يقصد لم يكن موليا وهي حقيقة في العرف في الكناية عن الجماع 462 ج2

-  إذا قال والله لا باشرتك لا لامستك لا باضعتك وقصد بها الإيلاء والعبارة عن الوطء كان موليا وإن لم يقصد لم يكن بها مولي 462 ج2

-  إذا امتنع بعد الأربعة أشهر من الفيئة والطلاق وماطل ودافع لا يجوز أن يطلق عليه لكن يضيق عليه ويحبس ويلزم إما أن يطلق أو يفيء وليس للسلطان أن يطلق عليه 462 ج2

-  اليمين لا ينعقد في الإيلاء إلا باسم من أسماء الله 462 ج2

-  الإيلاء لا يقع بشرط 462 ج2

-  لا حكم للإيلاء قبل الدخول 463 ج2

-  المدة معتبرة من الترافع إلى الحاكم لا من وقت اليمين 463 ج2

-  الإيلاء يقع بالرجعية 463 ج2

-  إذا آلى لمصحلة ولده خوفا من الحمل فيضر بولده المرتضع فلا حكم له ولا يتعلق به حنث ولا يوقف أصلا 463 ج2

 

الشيخ الطوسي المبسوط/ المجلد الثالث

-  الإيلاء هو أن يحلف الرجل ألا يطأ امرأته 277 ج3

-  من حلف أن لا يطأ امرأته يتربص أربعة أشهر فإما يفيء (يجامع) أو يطلق  277 ج3

-  المولي له التربص أربعة أشهر 278 ج3

-  لا ينعقد الإيلاء إلا بالنية 278 ج3

-  إذا قال إن أصبتك فلله علي صوم هذا الشهر كله لم يكن موليا 278 ج3

-  إذا آلى من زوجته ومضت الأشهر الأربعة ولم يفئ وامتنع عن الطلاق وماطل حبسه الحاكم وضيق عليه حتى يفيء أو يطلق طلقة واحدة وإن زاد لم يقع غيره 279 ج3

-  إذا قال أنت حرام علي لم يتعلق به حكم لا طلاق ولا عتاق ولا ظهار ولا يمين في إيلاء ولا غيره 279 ج3

-  إذا قال لزوجته إن أصبتك فعبدي حر عن ظهاري إن ظاهرت لا يتعلق به حكم  279 ج3

-  إذا قال أنت طالق إن أصبتك ثم قال للأخرى قد أشركتك معها فليس موليا من واحدة 280 ج3

-  إذا آلى منها بالطلاق ثم قال للأخرى قد أشركتك معها فلا ينعقد يمينه  280 ج3

-  إذا قال إن أصبتك فأنت زانية لم يكن مولي 280 ج3

-  إذا قال إن أصبتك فوالله لا أصبتك لم يكن مولي 280 ج3

-  إذا آلى فقال حتى تفطمي وعلقه بمدة الرضاع ومدتها حولان لا يكون موليا 280 ج3

-  فيما إذا حلف لا وطي واحدة من زوجاته ثم قال نويت فلانة بعينها 281 ج3

-  إذا آلى من امرأته وانقضت المدة وامتنع من الفيئة من الطلاق حبس وضيق عليه  281 ج3

-  رجل له امرأتان فقال لزينب إن قربتك فعمرة طالق فلا يكون موليا 281 ج3

-  إذا آلى من زوجته الأمة ثم اشتراها ثم أعتقها ثم تزوجها فلا يعود حكم الإيلاء 281 ج3

-  إذا كان الزوج عبدا تحته حرة وآلى منها فاشترته وأعتقته ثم تزوجت به فلا يعود حكم الإيلاء 281 ج3

-  الرجعية في حكم الزوجات ومباحة الوطئ فإذا آلى منها تحتسب عليه المدة من وقت اليمين  282 ج3

-  إذا آلى من زوجته ثم وطئها فعليه الكفارة سواء كان في المدة أو بعدها  282 ج3

-  إذا وقف في المدة فاختار الفيئة وقال أمهلوني أمهل بما لا يخرج عن العادة في الجماع على العرف المألوف 282 ج3

-  لا إيلاء إلا بعد الدخول 282 ج3

-  إذا آلى وانفسخ الزواج أو بانت بالخلع وتزوجها بعقد جديد فلا يعود حكم الإيلاء 282 ج3

-  لا يصح إيلاء البكر 283 ج3

-  المولي إذا فاء فعليه الكفارة 283 ج3

-  إذا كرر الإيلاء ثانية وأطلق ولا نية له فلا حكم للثاني 283 ج3

-  إذا آلى ثم جب في أثناء المدة فلا خيار لها في الفسخ 283 ج3

-  إذا تظاهر من زوجته وترك الوطي والتكفير حتى مضت أربعة أشهر لم يصر موليا  285 ج3

-  مدة الإيلاء تحتسب من حين الترافع 290 ج3

-  الظهار والإيلاء لا يصحان إلا في الزوجات 193 ج3

 

القاضي ابن البراج/ المجلد الرابع

-  الإيلاء أن يحلف على أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر 67 ج4

-  إذا قال إن وطأتك فأنت طالق ثلاثا كان ذلك باطلا ولا حكم له 68 ج4

-  إذا قال لها أنت علي حرام لم يتعلق بذلك حكم 68 ج4

 

ابن زهرة الحلبي/ المجلد الرابع

-  من شروط الإيلاء أن يكون الحالف بالغا كامل العقل 253 ج4

-  من شروط الإيلاء أن يكون المولى منها زوجة دوام 253 ج4

-  من شروط الإيلاء أن يكون الحلف بما ينعقد به الأيمان من أسماء الله تعالى خاصة  253 ج4

-  من شروط الإيلاء أن يكون ذلك مطلقا من الشروط 253 ج4

-  من شروط الإيلاء أن يكون مع النية والاختيار من غير غضب ملجئ ولا إكراه 253 ج4

-  من شروط الإيلاء أن تكون المدة التي حلف أن لا يطأ الزوجة فيها أكثر من أربعة أشهر  253 ج4

-  من شروط الإيلاء أن تكون الزوجة مدخولا به 253 ج4

-  من شروط الإيلاء أن لا يكون في صلاحه لمرض يضر به الجماع أو في صلاح الزوجة لمرض أو حمل أو رضاع 253 ج4

-  الفيئة في قوله تعالى "فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم" العود إلى الجماع  254 ج4

-  لا تقع الفرقة بين الزوجين بانقضاء المدة التي ضربها الحاكم للمولي بل يقع بالطلاق  254 ج4

-  المتمتع بها لا يتعلق بها حكم الإيلاء ولا يصح بينهما لعان ويصح الظهار 249 ج4

 

ابن إدريس الحلي/ المجلد الخامس

-  من شروط الإيلاء أن يكون الحلف بأسماء الله تعالى 339 ج5

-  شروط الإيلاء 339 ج5

-  فاءوا في قوله تعالى : "فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم" العود إلى الجماع  340 ج5

-  الإيلاء لا يقع بشرط 340 ج5

-  الرجعية زوجة 340 ج5

-  من ظاهر من امرأته أو آلى منها ولم يكفر ولا رافعته إلى الحاكم فإن نكاحها محرم عليه ولا يحل له وطؤها وهي زوجته وعقدها باق ويصح طلاقه 277 ج5

-  لا يتعلق بالمتمتع بها حكم الإيلاء 306 ج5

-  المولي لا يطلق عليه 320 ج5

-  إذا قال أنت علي حرام لا يحصل بذلك طلاق ولا ظهار ولا إيلاء ولا يمين 324 ج5