موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات

إجماعات مسائل الظهار

 

الشيخ المفيد/ المجلد الأول

-  الظهار لا يقع إلا بشروط الطلاق من الاستبراء للحاضرة المدخول بها إذا كانت ممن تحيض والشاهدين والنية ولفظ الظهار وعدم وقوعه بالشروط والإيمان 44 ج1

-  الظهار يقع على المستمتع به 81 ج1

-  الزوجية ثابتة للمظاهر والحائض والنفساء وإن لم يحل للزوج وطئ زوجته على هذه الحال 83 ج1

-  لا يقع الظهار بالأيمان 85 ج1

-  تحرم المرأة بالظهار وتحل إذا كفّر 95 ج1

-  امرأة ظاهر منها زوجها ونذرت زوجته عند ابتدائه بالكفارة مثل كفارته عينا وجب عليها الوفاء به  100 ج1

 

الشريف المرتضى/ المجلد الأول

-  الظهار لا يثبت حكمه إلا مع القصد والنية 202 ج1

-  الظهار لا يقع إلا على طهر لا جماع فيه بمحضر من شاهدين 202 ج1

-  الظهار لا يقع بيمين ولا مشروطا بأي شرط كان 202 ج1

-  الظهار لا يثبت حكمه مع الجهالة ولا بد من التعيين والتمييز إما بالإشارة أو التسمية 203 ج1

-  الظهار لا يقع إلا بلفظ الظهر 203 ج1

-  من ظاهر ثم جامع قبل أن يكفر لزمته كفارتان 203 ج1

-  كفارة المظاهر من جنس كفارة المفطر في شهر رمضان 173 ج1

-  إذا قال القائل إن فعلت كذا فامرأتي علي كظهر أمي لم يكن ذلك يمينا يلزم فيه الحنث والكفارة  209 ج1

-  القول في العود في الظهار هو أن يعيد المظاهر القول بالظهار مرتين قول خارج الإجماع  318 ج1

-  الظهار لا يقع إلا بشرط الطلاق من الاستبراء والشاهدين والنية واللفظ المخصوص وأن يكون غير مشروط 364 ج1

 

الشيخ الطوسي الخلاف/ المجلد الثاني

-  ظهار العبد المسلم صحيح 463 ج2

-  لا يقع الظهار قبل الدخول بالمرأة 464 ج2

-  إذا ظاهر من امرأته ثم طلقها طلقة رجعية حكم بصحة الظهار وسقطت عنه كفارة الظهار فان راجعها عادت الزوجية ووجب الكفارة 464 ج2

-  إذا تظاهر منها ثم أبانها أو طلقها وخرجت من عدتها ثم عقد عليها فلا يعود حكم الظهار  464 ج2

-  ظهار السكران غير واقع 464 ج2

-  إذا تظاهر وعاد لزمته الكفارة ويحرم عليه وطؤها حتى يكفر 464 ج2

-  إذا تظاهر وترك العود والتكفير أجل ثلاثة أشهر ثم يطالب بالتكفير أو الطلاق بعد أربعة أشهر 464 ج2

-  الظهار يقع بالأمة المملوكة والمدبرة وأم الولد مثلما يقع بالزوجة سواء 465 ج2

-  إذا قال أنت علي كيد أمي أو رجلها وقصد به الظهار كان مظاهرا 465 ج2

-  لا يصح الظهار قبل التزويج 465 ج2

-  إذا قال أنت كظهر أمي ولم ينو الظهار لم يقع 465 ج2

-  إذا قال أنت علي كظهر أمي ونوى به الطلاق لم يكن طلاقا ولا ظهارا 465 ج2

-  الظهار لا يقع إلا إذا كانت طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع ويحضر شاهدا مثل الطلاق  465 ج2

-  إذا قال أنت علي حرام كظهر أمي لم يكن ظهارا ولا طلاقا نوى ذلك أو لم ينو  466 ج2

-  إذا كانت له زوجتان فقال لواحدة أنت علي كظهر أمي ثم قال للأخرى أشركتك معها فلا يقع بالثانية 466 ج2

-  إذا تظاهر من كل واحدة بكلمة مفردة أو تظاهر منهن كلهن بكلمة لزمته عن كل واحدة كفارة  466 ج2

-  إذا قال لها أنت علي كظهر أمي وأعادها ثلاثا ونوى بكل واحدة ظهارا لزمته عن كل مرة كفارة  466 ج2

-  لا تلزم الكفارة في الظهار بمجرد الوطء وتلزم متى أراد الوطء وإن وطأ قبل أن يكفر لزمته كفارتان وكلما وطأ لزمته كفارة أخرى 467 ج2

-  في حكم الظهار والكفارة فيه فيما إذا كان الظهار مشروط 467 ج2

-  إذا طلقها بعد الظهار قبل أن يطأها فانه لا يجب عليه شيء 467 ج2

-  إذا تظاهر من امرأته وأمسكها زوجة ولم يطأها ثم طلقها أو مات عنها أو ماتت لم تلزمه الكفارة  467 ج2

-  إذ تظاهر وأمسك ووجب عليه الكفارة فمن حين الظهار إلى أن يطأ زمان أداء الكفارة فان وطأ قبل التكفير لزمه كفارتان 467 ج2

-  المكفر بالصوم إذا وطأ زوجته التي ظاهر منها في حال الصوم عامدا نهارا كان أو ليلا بطل صومه وعليه استئناف الكفارتين فان كان وطؤه ناسيا مضى في صومه ولم يلزمه شيء 468 ج2

-  إذا وطأ غير زوجته في حال الصوم ليلا لم ينقطع التتابع ولا الصوم وكذا إن وطأ نهارا ناسيا وان وطأ نهارا عامدا قبل أن يصوم من الشهر الثاني شيئا قطع التتابع وإن كان بعد أن صام من الثاني شيئا كان مخطئا ولم يقطع التتابع بل يبني عليه 468 ج2

-  يكره إذا وجبت عليه الكفارة بعتق رقبة أن تكون كافرة وإن أجزأ 468 ج2

-  عتق غير المكاتب في الكفارة مجز 468 ج2

-  عتق المدبر جائز في الكفارات 469 ج2

-  إذا أعتق عبدا مرهونا وكان معسرا فلا يجزيه عن الكفارة 469 ج2

-  إذا كان له عبد قد جنى جناية عمد فأنه لا يجزي إعتاقه في الكفارة وإن كان خطأ جاز ذلك 469 ج2

-  إذا كان له عبد غائب يعرف خبره وحياته فإعتاقه جائز في الكفارة 470 ج2

-  إذا كان عليه كفارات من جنس واحد فأعتق عنها أو صام بنية التكفير دون التعيين أجزأه 470 ج2

-  إذا كان عليه كفارات من أجناس مختلفة فعين النية عن كل كفارة أجزأه بلا خلاف  470 ج2

-  مقارنة النية للإعتاق مجز عن الكفارة بلا خلاف 470 ج2

-  في الرقاب ما يجزي عن الكفارة وفيها ما لا يجزي 470 ج2

-  في حكم عتق الأعمى في الكفارة والأعور والمقطوع اليدين والرجلين أو اليدين أو الرجلين أو يد واحدة ورجل واحدة من خلاف 471 ج2

-  في عتق المملوك في الكفارة إذا كان مولودا من زن 471 ج2

-  إذا وجد في كفارة الظهار رقبة وهو محتاج إليها لخدمته أو وجد ثمنها وهو محتاج إليه لنفقته أو كسوته أو سكناه لا يلزمه الرقبة في الكفارة ويجوز له الصوم 471 ج2

-  المكفر عن الظهار إذا انتقل عند العجز عن العتق إلى الصوم فالواجب أن يصوم شهرين متتابعين 471 ج2

-  إذا انتقل المكفر عن الظهار من العتق لعجزه عنه إلى الصيام وأفطر في الشهر الأول لغير عذر أو قبل أن يصوم من الثاني شيئا وجب استئنافه وإن كان بعد أن صام من الثاني شيئا جاز له البناء عليه 471 ج2

-  إذا أفطر في خلال الشهرين لمرض يوجب ذلك لم ينقطع التتابع وجاز له البناء 472 ج2

-  الحامل والمرضع إذا أفطرتا في الشهر الأول فحكمهما حكم المريض لم يقطع التتابع وكذلك إذا أفطرتا خوفا على ولديهم 472 ج2

-  إذا أدخل الطعام أو الشراب في حلقه بالإكراه أو بالضرب لم يفطر ولا يقطع التتابع  472 ج2

-  إذا صام شعبان وشهر رمضان عن الشهرين المتتابعين لم يجزي عنهما وصوم رمضان صحيح  473 ج2

-  إذا عدم المكفر الرقبة فدخل في الصوم ثم قدر على الرقبة فانه لا يلزمه الإعتاق ويستحب له ذلك 473 ج2

-  إذا عدم المكفر الرقبة فدخوله في الصوم واجب 473 ج2

-  إذا ظاهر فأعتق قبل العود لم يجزه 474 ج2

-  يجب في الكفارة أن يدفع الطعام إلى ستين مسكينا ولا يجوز أن يدفع حق مسكينين إلى مسكين 474 ج2

-  يجوز إعطاء الكفارة لمسلم بلا خلاف 474 ج2

-  يجب أن يدفع عن الكفارة إلى كل مسكين مدان 474 ج2

-  إذا أحضر ستين مسكينا بالغا فأعطاهم ما يجب لهم من الطعام في الكفارة أو أطعمهم إياه سواء قال ملكتكم أو أعطيتكم فجائز 474 ج2

-  كل ما يسمى طعاما يجوز إخراجه في الكفارة 475 ج2

-  يجوز صرف الكفارة إلى الصغار والكبار الفقراء ويجوز أن يطعمهم إياه ويعد صغيرين بكبير 475 ج2

-  إذا أراد أن يكفر المظاهر بالإعتاق أو بالصوم يلزم تقديم ذلك على المسيس وكذا إذا أراد أن يكفر بالطعام مع العجز فلا يحل له الوطء قبل الإطعام 475 ج2

-  إذا قال لزوجته الحرة أو الأمة أو أمته أنت علي حرام لم يتعلق به حكم لا طلاق ولا عتاق ولا ظهار نوى أو لم ينو ولا يمين ولا وجوب كفارة 456 ج2

 

الشيخ الطوسي المبسوط/ المجلد الثالث

-  الظهار محرم 284 ج3

-  لا يصح الظهار من الكفار ولا التكفير 284 ج3

-  لا يقع الظهار قبل الدخول 284 ج3

-  إذا طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها بعد الدخول ثم ظاهر منها صح الظهار 284 ج3

-  إذا تظاهر منها زوجها ثم أبانها قبل حصول العود ثم تزوجها فلا يعود الظهار  284 ج3

-  إذا كانت زوجته أمة فتظاهر منها صح ظهاره 284 ج3

-  إذا كانت زوجته أمة فتظاهر منها ثم اشتراها بعد العود وأعتقها كفارة جاز أن يعقد عليها ويطأها 284 ج3

-  إذا كانت زوجته أمة فتظاهر منها ثم اشتراها عقيب الظهار فلا يصير عائدا والكفارة لا تلزمه 284 ج3

-  إذا كانت زوجته أمة فتظاهر منها ثم اشتراها عقيب الظهار فأعتقها وتزوجها فلا يعود الظهار 284 ج3

-  ظهار السكران لا يقع 285 ج3

-  إذا تظاهر من زوجته وترك الوطي والتكفير حتى مضت أربعة أشهر لم يصر موليا  285 ج3

-  إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي ونوى بذلك طلاقها لم تطلق 285 ج3

-  إذا قال أنت طالق ونوى به الظهار لم يكن مظاهر 285 ج3

-  الظهار الحقيقي أن يشبه الرجل جملة زوجته بظهر أمه فيقول أنت علي كظهر أمي  285 ج3

-  إذا قال أنت مني أو معي أو عندي كظهر أمي وكذا إذا قال نفسك علي كظهر أمي أو جسمك أو ذاتك أو بدنك وما أشبه ذلك فهذا كله ظهار 286 ج3

-  إذا قال لزوجته أنت علي كأمي أو مثل أمي لم يتعلق الحكم بمجردها إلا بنية  286 ج3

-  إذا قال أنت علي حرام كظهر أمي لم يكن ظهارا نوى أو لم ينو 286 ج3

-  إذا شبه زوجته بإحدى جداته كان مظاهر 286 ج3

-  إذا شبهها بامرأة تحل له لكنها محرمة في الحال فإنه لا يكون مظاهرا 286 ج3

-  الظهار لا يصح قبل التزويج 286 ج3

-  فيما إذا قال أنت طالق كظهر أمي ولم ينو شيئا أو قال أردت أنك طلقت طلاقا تصيرين به محرمة كتحريم أمي أو قال أردت بقولي أنت طالق إيقاع الطلاق وأردت بقولي كظهر أمي الظهار أو قال أردت أنت طالق الظهار وقولي كظهر أمي بينت به ما أردته باللفظ الأول 287 ج3

-  إذا قال لزوجته أنت علي حرام كظهر أمي فلا يتعلق به حكم بحال 287 ج3

-  إذا كانت له زوجتان فقال لإحداهما أنت علي كظهر أمي ثم قال للأخرى أشركتك معها لم يكن مظاهرا في الثانية 288 ج3

-  إذا قال أنت علي كظهر أمي إن شاء الله فإنه لا ينعقد 288 ج3

-  إذا تظاهر من أربع نسوة لكل واحدة بكلمة منفردة أو بلفظ واحد لزمه أربع كفارات  288 ج3

-  إذا تظاهر من امرأته مرارا ووالى فيها ونوى بغير الأول التأكيد أو أطلق ولم ينو التأكيد ولا الاستئناف لزمته كفارة واحدة وإن نوى بغير الأول الاستئناف لزمته بكل واحدة كفارة 288 ج3

-  إذا تظاهر من امرأته مرارا وفرق فيها وجب عليه بكل لفظ كفارة مجددة  288 ج3

-  كفارة الظهار إذا كان مطلقا لا تجب إلا إذا تظاهر ثم أراد الوطئ 288 ج3

-  إذا تظاهر من امرأته وأمسكها زوجة ثم طلقها سقطت عنه الكفارة 289 ج3

-  إذا تظاهر من امرأته ومات أو ماتت أو لاعنها أو ارتد أحدهما سقطت الكفارة  289 ج3

-  إذا تظاهر ووطي قبل أن يكفر لزمته كفارتان إحداهما قضاء 289 ج3

-  كفارة الظهار واجبة على الترتيب العتق فالصوم فالإطعام 289 ج3

-  إذا ظاهر منها ثم طلقها عقيب الظهار لم تلزمه الكفارة 289 ج3

-  إذا ظاهر منها ثم طلقها عقيب الظهار وراجعها فلا تكون الرجعة بنفسها عودا حتى يعزم على الوطئ  289 ج3

-  إذا ظاهر منها ثم طلقها عقيب الظهار وراجعها ثم طلقها عقيب الرجعة أو ماتت لم تلزمه الكفارة  289 ج3

-  إذا ظاهر منها ثم طلقها طلاقا باينا وتزوجها فلا يعود حكم الظهار 289 ج3

-  إذا قذفها وأتى بكلمات الشهادات ثم تظاهر ثم أتى بكلمات اللعن فلا يصير عائدا ولا يلزمه الكفارة 290 ج3

-  إذا تظاهر منها ثم قذفها وأتى بكلمات الشهادات واللعن بعد ذلك فلا تلزمه كفارة 290 ج3

-  إذا قذفها ثم تظاهر وأتى بكلمات الشهادات واللعن فلا يصير عائدا 290 ج3

-  إذا قال أنت علي كظهر أمي يوما أو يومين أو شهرا أو سنة لم يكن ذلك ظهارا  290 ج3

-  كفارة الظهار ثلاثة أجناس إعتاق وصيام وإطعام على الترتيب 290 ج3

-  كفارة الرقبة عن الظهار إن كانت أعجمية لا تعرف العربية أجزأت 290 ج3

-  إذا حكم بإسلام الطفل المسبي منفردا تبعا للسابي المسلم أجزأ عتقه عن كفارة الظهار بلا خلاف 291 ج3

-  يجزي عتق أم الولد عن الكفارة 292 ج3

-  عتق المعتق بصفة جائز في الكفارة 292 ج3

-  إذا اشترى من يعتق عليه للتكفير ولم ينو عتقه عن الكفارة أو نواه لم يجز  292 ج3

-  إذا كان العبد بين شريكين فأعتقه أحدهما وكان موسرا ونوى عتقه عن الكفارة أجزأه 293 ج3

-  إذا وجبت كفارتان عن ظهار وعن قتل فأعتق عنهما عبدين على التعيين أجزأه  294 ج3

-  كفارة الظهار والقتل مرتبة يبدأ بالعتق ثم بالصيام ثم بالإطعام 295 ج3

-  إذا ظاهر وقال لعبده قبل العود واستباحة الوطئ أعتقتك عن ظهاري فلا يجزيه 298 ج3

-  إذا وجب على الرجل كفارة ظهار وأراد أن يكفر يلزمه تقديم ذلك على المسيس  299 ج3

-  الظهار والإيلاء لا يصحان إلا في الزوجات 193 ج3

-  الطلاق بشرط وبصفة لا يقع فإذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا في كل سنة واحدة فلا يقع شيء وكذا في الظهار والإيلاء 214 ج3

-  إذا قال أنت حرام علي لم يتعلق به حكم لا طلاق ولا عتاق ولا ظهار ولا يمين في إيلاء ولا غيره 279 ج3

-  إذا قال لزوجته إن أصبتك فعبدي حر عن ظهاري إن ظاهرت لا يتعلق به حكم  279 ج3

-  إذا ظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة ثم عاد يلزمه في حق كل واحدة منهن كفارة  310 ج3

-  العود في الظهار هو أن يعزم على وطئها بعد الظهار 402 ج3

-  يجب تقديم كفارة الظهار قبل الوطي 402 ج3

-  كفارة الظهار وكفارة القتل على الترتيب 403 ج3

 

القاضي ابن البراج/ المجلد الرابع

-  فيما إذا شبه زوجته بإحدى جداته أو بامرأة محرمة عليه على التأبيد 67 ج4

 

ابن زهرة الحلبي/ المجلد الرابع

-  من شروط الظهار أن يكون المظاهر بالغا كامل العقل ولا يصح من صبي ولا مجنون ولا سكران 254 ج4

-  من شروط الظهار أن يكون مؤثرا له فلا يصح من مكره ولا غضبان لا يملك مع غضبه الاختيار 254 ج4

-  من شروط الظهار أن يكون قاصدا به التحريم فلا يقع بيمين ولا مع سهو ولا لغو  254 ج4

-  من شروط الظهار أن يكون متلفظا بقوله أنت علي كظهر أمي أو إحدى المحرمات عليه 254 ج4

-  من شروط الظهار أن يكون ذلك مطلقا من الاشتراط 254 ج4

-  من شروط الظهار أن يكون موجها ذلك إلى معقود عليها سواء كانت حرة أو أمة دائما نكاحها أو مؤجلا  254 ج4

-  من شروط الظهار أن يكون معينا له 254 ج4

-  من شروط الظهار أن تكون طاهرا من الحيض أو النفاس طهرا لم يقربها فيه بجماع إلا أن تكون حاملا أو ليست ممن تحيض ولا في سنها من تحيض أو غير مدخول بها أو مدخولا بها وهي غائبة عن زوجها 254 ج4

-  من شروط الظهار أن يكون الظهار منها بمحضر من شاهدي عدل 254 ج4

-  المظاهر لو طلق قبل الوطئ لا تلزمه الكفارة 255 ج4

-  إذا جامع المظاهر قبل التكفير فعليه كفارتان إحداهما كفارة العود والأخرى عقوبة الوطئ قبل التكفير 255 ج4

-  فيما إذا استمر المظاهر على التحريم 256 ج4

-  لا يلزم الحاكم المظاهر بالطلاق إلا إذا كان قادرا على الكفارة وأقام على التحريم مضارة 256 ج4

-  إذا ظاهر من زوجتين له فصاعدا ألزمه مع العود لكل واحدة منهن كفارة وإذا كرر كلمة الظهار لزمه بكل دفعة كفارة فإن وطئ التي كرر القول عليها قبل أن يكفر يلزمه كفارة واحدة عن الوطئ وكفارات التكرار 256 ج4

-  المتمتع بها لا يتعلق بها حكم الإيلاء ولا يصح بينهما لعان ويصح الظهار 249 ج4

-  الظهار يقع بالمتمتع به 251 ج4

 

ابن إدريس الحلي/ المجلد الخامس

-  شروط الظهار 333 ج5

-  من شروط الظهار أن يكون متلفظا بقوله أنت علي كظهر أمي 333 ج5

-  من شروط الظهار أن يكون مطلقا من الاشتراط 333 ج5

-  الظهار حكمه حكم الطلاق 333 ج5

-  الظهار يقع في غير المدخول به 333 ج5

-  قوله تعالى "والذين يظاهرون من نسائهم" يتناول غير المدخول بها 333 ج5

-  كفارة الظهار على الترتيب 334 ج5

-  المراد بالمسيس في قوله تعالى "من قبل أن يتماسا" الوطء 334 ج5

-  المظاهر إذا طلق قبل الوطء لا يلزمه الكفارة 335 ج5

-  إذا جامع المظاهر قبل التكفير فعليه كفارتان إحداهما كفارة العود والأخرى عقوبة الوطء قبل التكفير 335 ج5

-  إذا قال أنت علي حرام لم يتعلق بذلك حكم من الأحكام لا ظهار ولا طلاق ولا إيلاء ولا يمين ولا غير ذلك  335 ج5

-  عن الطوسي قدس سره المكفر بالصوم إذا وطأ زوجته التي ظاهر منها في حال الصوم عامدا نهارا كان أو ليلا بطل صومه ولزمه استئناف الكفارتين فإن كان وطؤه ناسيا مضى في صومه ولم يلزمه شيء 335 ج5

-  إذا وطأ بالنهار عامدا من غير عذر المرض قبل أن يصوم من الشهر الثاني شيئا فيجب عليه الاستئناف للكفارة التي موجبها الظهار وكفارة أخرى للوطء 335 ج5

-  المظاهر إذا كفر برقبة مؤمنة برئت ذمته بلا خلاف 336 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا كان له عبد قد جنى جناية عمد فإنه لا يجزي إعتاقه في الكفارة وإن كان خطأ جاز ذلك 337 ج5

-  من ظاهر من امرأته أو آلى منها ولم يكفر ولا رافعته إلى الحاكم فإن نكاحها محرم عليه ولا يحل له وطؤها وهي زوجته وعقدها باق ويصح طلاقه 277 ج5

-  إذا قال أنت علي حرام لا يحصل بذلك طلاق ولا ظهار ولا إيلاء ولا يمين 324 ج5