موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات

إجماعات مسائل الولادة والجنس والبلوغ

 

الشيخ المفيد/ المجلد الأول

-  الخنثى إذا بال من آلة الذكر ورث ميراث الرجل والعكس بالعكس وإن بال منهما ورث على الأغلب بالكثرة فإن تساوى اعتبر باتفاق الأضلاع واختلافها فإن اتفقت ورث ميراث الإناث وإن اختلفت ورث ميراث الرجال 59 ج1

-  من ليس له ما للرجال وما للنساء يورث بالقرعة 60 ج1

-  الشخصان إذا كانا على حقو واحد يعتبران بالمنام واليقظة فإن ناما معا واستيقظا معا فهما واحد وميراثهما ميراث واحد وإن نام أحدهما واستيقظ الآخر فإنهما اثنان ولهما ميراث اثنين  60 ج1

 

الشريف المرتضى/ المجلد الأول

-  ولاية الجد من قبل الأب على الصغيرة لاختيار الزوج ترجح على ولاية الأب  196 ج1

-  إذا سبق الأب الجد إلى عقد ابنته الصغيرة لم يكن للجد اعتراض 196 ج1

-  المرأة العاقلة البالغة تزول عنها الولاية في بضعها ولها أن تزوج نفسها وأن توكل من يزوجها  312 ج1

-  يجوز أن ينكح الصغار الآباء والأجداد من قبل الآباء 314 ج1

-  إذا عقد على الصغيرات غير الآباء والأجداد كان العقد موقوفا على رضاهن بعد البلوغ  314 ج1

-  يصح إنفاق العاقل جميع ماله على نفسه في مأكل ومشرب 233 ج1

-  شهادة الصبيان في الشجاج والجراح إذا كانوا يعقلون ما يشهدون به مقبولة ويؤخذ بأول كلامهم لا بآخره 240 ج1

-  من أشكل حاله من الخناثى اعتبر حاله بخروج البول فإن خرج من الفرج الذي يكون للرجال خاصة ورث ميراث الرجال وإن خرج من الفرج الذي يكون للنساء خاصة ورث ميراث النساء 261 ج1

-  من أشكل حاله من الخناثى وكان يبول من الفرجين نظر إلى الأغلب والأكثر منهما فعمل عليه وورث به  261 ج1

-  من أشكل حاله من الخناثى وتساوى بوله من الموضعين ولم يختلف اعتبر بعدد الأضلاع فإن اتفقت ورث ميراث الإناث وإن اختلف ورثت ميراث الرجال 261 ج1

-  يجوز عقد المرأة التي تملك أمرها على نفسها بغير ولي 262 ج1

-  الخنثى إذا خرج بوله من حيث يخرج للرجل ورث ميراث الرجال 374 ج1

-  الخنثى إذا خرج بوله من الموضعين معا نظر الأغلب منهما وورث عليه 374 ج1

-  الخنثى إذا تساوى خروج بوله من الموضعين أعتبر بعدد الأضلاع فإن استوى عددها ورث ميراث النساء وإن اختلف ورث ميراث الرجال 374 ج1

-  من ليس له ما للرجال ولا النساء يرث بالقرعة 375 ج1

-  الشخصان إذا كانا على حقو واحد يعتبران في الميراث بالنوم فإن نام أحدهما واستيقظ الآخر فهما اثنان وإن ناما معا فهما واحد 375 ج1

 

الشيخ الطوسي الخلاف/ المجلد الثاني

-  الإنبات دلالة على بلوغ المسلمين والمشركين 305 ج2

-  يراعى في حد البلوغ في الذكور بالسن خمس عشرة سنة وفي الإناث تسع سنين 305 ج2

-  البالغ إذا كان عدلا في دينه مصلحا لماله يجوز دفع ماله إليه 305 ج2

-  إذا بلغت المرأة وهي رشيدة دفع إليها مالها وجاز لها أن تتصرف فيه 305 ج2

-  يطلق لفظ الأبناء على أبناء البنات كما يطلق على أبناء البنين 338 ج2

-  ميراث الخنثى يعتبر بالمبال فان خرج من أحدهما أولا ورث عليه وان خرج من كليهما ورث على ما ينقطع أخيرا فان اتفقا فالقرعة 380 ج2

-  للجد ولاية على ولد الولد 393 ج2

-  إذا بلغت الحرة الرشيدة الثيب ملكت العقد على نفسه 409 ج2

-  غير الأب والجد لا ولاية لأحد على الحرة الرشيدة سواء كانت بكرا أو ثيبا والأمر إليها تتزوج كيف شاءت بنفسها أو توكل في ذلك 409 ج2

-  يجوز للأب أن يوصي غيره النظر في مال بنته الصغيرة 410 ج2

-  في تزويج البالغة الرشيدة نفسه 410 ج2

-  الثيب الصغيرة إذا ذهبت بكارتها قبل البلوغ جاز لأبيها ولجدها العقد عليها قبل البلوغ  411 ج2

-  إذا ذهبت عذرتها بالزنا وأذنت وهي بالغة ناطقة صح التزويج 411 ج2

-  الذي له الإجبار على النكاح الأب والجد مع وجود الأب وإن علا وليس للجد مع عدم الأب ولاية  411 ج2

-  إذا اجتمع الأب والجد كان الجد أولى في التزويج 412 ج2

-  أخ لأب وأم مع أخ لأب فالأخ للأب وأم مقدم في الاستئذان في التزويج وإن لم يكن له ولاية 412 ج2

-  الأب والجد مجمع على ولايتهما في التزويج 412 ج2

-  إذا كان للمرأة وليان في درجة وأذنت لهما في التزويج ولم تعين الزوج فزوجاها معا كان المتأخر باطلا  415 ج2

-  الولي الذي ليس بأب ولا جد إذا أراد أن يزوج كبيرة بإذنها بابنه الصغير كان جائزا  416 ج2

-  للأب أن يزوج بنته الصغيرة بعبد أو مجنون أو مجذوم أو أبرص أو خصي 417 ج2

-  إذا زوج الأب بنته الصغيرة بعبد أو مجنون أو مجذوم أو أبرص أو خصي صح العقد 417 ج2

-  الخنثى تعتبر بالمبال فمن أيهما خرج أولا حكم به وان خرجا معا فمن أيهما انقطع أخيرا حكم به فان انقطعا معا يرجع إلى القرعة 434 ج2

-  إذا تزوج المولى عليه لسفه أو صغر بغير إذن وليه كان النكاح باطلا 437 ج2

-  الأب له أن يعفو عن المهر 439 ج2

-  الذي بيده عقدة النكاح الولي الذي هو الأب أو الجد 440 ج2

-  ليس للولي أن يطلق عمن له عليه ولاية لا بعوض ولا بغير عوض 449 ج2

-  لولي المولى عليه أن يبيع مال المولى عليه 668 ج2

 

الشيخ الطوسي المبسوط/ المجلد الثالث

-  إذا تزوج الحرة الرشيدة بغير ولي ووطئ فلا حد عليه ولزمه المهر بالدخول 171 ج3

-  المرأة الثيب إذا كانت كبيرة رشيدة لم تجبر على النكاح إلا بإذنها ونطقها 172 ج3

-  البالغة الرشيدة تزويجها نفسها صحيح 172 ج3

-  إذا كانت المرأة مجنونة ولم يكن لها أب ولا جد فليس لأحد إجبارها ويجوز ذلك للإمام الذي يلي عليها أو من يأمره الإمام بذلك 172 ج3

-  للأب والجد إجبار بنته العاقلة إذا كانت صغيرة وله تزويجها بإذنها إذا كانت كبيرة 173 ج3

-  ولاية الجد أولى من ولاية الأب في النكاح 174 ج3

-  لا أحد غير الأب والجد له الولاية في النكاح 174 ج3

-  من يدلي بسببين أولى ممن يدلي بسبب في النكاح 174 ج3

-  الابن لا يزوج أمه بالبنوة وإذا كان لها أولياء مناسبون فهم أولى من السلطان بتزويجها  174 ج3

-  الصغيرة لا عضل في أمره 174 ج3

-  لا ولاية للسلطان على امرأة إلا غير الرشيدة أو المولى عليها أو المغلوب على عقلها ولا يكون لها مناسب 174 ج3

-  المرأة بعد الجد والأب ولية نفسه 175 ج3

-  إذا رضي الأولياء والمزوجة بمن ليس بكفو كان العقد صحيحا 176 ج3

-  في التزويج ولاية الأب والجد ثابتة مع 176 ج3

-  إذن الثيب نطقه 177 ج3

-  الكبيرة إذا كان لها ولي تحل له وأراد أن يزوجها من غيره جاز بإذنها 177 ج3

-  الصغيرة إذا كان لها ولي تحل له وأراد أن يزوجها من غيره لم يكن له تزويجها  177 ج3

-  الكبيرة إذا كان لها ولي تحل له وأراد أن يزوجها من ابنه كان له ذلك بإذنها 177 ج3

-  إذا كان الابن عاقلا وكان بالغا فإنه ينكح لنفسه 177 ج3

-  إذا كان الابن عاقلا وكان صغيرا كان لوالده أن يزوجه إن شاء واحدة وإن شاء أربعا  177 ج3

-  إذا كان الابن مجنونا وكان صغيرا لم يكن لوالده أن يزوجه 177 ج3

-  إذا كان للمجنون امرأة فليس لأبيه أن يطلقها عنه ولا أن يخالعها بعوض 178 ج3

-  إذا كانت الزوجة مجنونة فليس لوليها أن يختلعها من زوجها بشيء من مالها  178 ج3

-  الولي هو الذي بيده عقدة النكاح 178 ج3

-  للرجل أن يزوج بنته الكبيرة بعبد إذا رضيت به 178 ج3

-  اليتيم من مات أبوه قبل بلوغه 71 ج3

-  إنبات اللحية لا يحكم بمجرده بالبلوغ 72 ج3

-  حجر الصبي يزول عنه ببلوغه رشيدا ولا يحتاج إلى حكم الحاكم 72 ج3

-  المحجور عليه إذا كان بالغا يقع طلاقه 72 ج3

-  لا يجب إحضار الصبي والمجنون مجلس الحكم لتقع الشهادة على وليهما 79 ج3

-  يجوز للأب أن يقوم جارية ابنه الصغير على نفسه ويطأها بعد ذلك 83 ج3

-  إذا كان الشفيع الولي الأب أو الجد لدار بين ولدين فباع نصيب أحدهما منها كان له أخذه لنفسه بالشفعة 105 ج3

-  إذا وهب للصبي المولى عليه غير وليه قبل الولي وإن وهب له الولي بغير تولية كالأب قبلها أيضا وصح 124 ج3

-  إذا أوصى إلى رجل وكان له أب يعني جد المولى عليه فلا تصح الوصية 143 ج3

-  يصح للرجل أن يوصي لآخر لينظر في مال الأطفال مع وجود أمهم 144 ج3

-  إذا أوصت امرأة لها أطفال إلى رجل بالنظر في أموال أطفالها فالوصية باطلة 144 ج3

-  الصبي إذا كان سفيها فلا ينفك الحجر عنه بالبلوغ 145 ج3

-  الخنثى إذا كان واحدا فالمال كله له 163 ج3

-  إذا اجتمع الخنثى مع ولد بيقين فالمال كله لهم 163 ج3

-  إذا تعدد الخناثى كان المال بينهم بالسوية 163 ج3

-  الابن لا ولاية له على الأم 170 ج3

-  مما يكون به البلوغ الإنبات 301 ج3

-  البنت الصغيرة لا يعتبر في تزويجها رضاها ويجوز تزويجها من عبد أو مكاتب 384 ج3

-  إذا مات وعليه الصيام وجب على وليه أن يصوم عنه 405 ج3

-  لا قصاص على من لم يبلغ 441 ج3

-  رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى ينتبه  532 ج3

-  إنبات الشعر الخشن حول الفرج بلوغ 532 ج3

 

القاضي ابن البراج/ المجلد الرابع

-  الابن لا ولاية له على الأم 63 ج4

 

ابن زهرة الحلبي/ المجلد الرابع

-  بيع من ليس بكامل العقل وشراؤه لا ينعقد وإن أجازه الولي 185 ج4

-  إذا جن من له الخيار أو أغمي عليه انتقل الخيار إلى وليه 191 ج4

-  إذا كان الشريك غير كامل العقل أو صغيرا فلوليه أو الناظر في أمور المسلمين المطالبة بالشفعة وإذا ترك الولي ذلك فللصغير إذا بلغ والمجنون إذا عقل المطالبة 200 ج4

-  البلوغ يكون بأحد خمسة أشياء السن وظهور المني والحيض والحلم والإنبات  207 ج4

-  حد البلوغ في السن للغلام خمس عشرة سنة والجارية تسع سنين 207 ج4

-  الرشد يكون بشيئين أحدهما أن يكون مصلحا لماله 207 ج4

-  لا يرتفع الحجر عن غير الرشيد ما دام غير مصلح لماله أو لم يكن عدلا في دينه فإن ارتفع ثم صار مبذرا مضيعا أعيد الحجر عليه 207 ج4

-  المبذر سفيه وغير رشيد 207 ج4

-  من شرط عقد النكاح أن يكون صادرا ممن له ولاية 242 ج4

-  الولاية التي يجوز معها تزويج الصغيرة ولا يكون لها بعد البلوغ خيار مختصة بأبيها وجدها له في حياته ومن يختاره الجد أولى وليس لأحدهما فسخ عقد الآخر وإن كان بغير إذنه والأولى بالأب استئذان الجد 242 ج4

-  في ولاية الأب والجد في نكاح البنت البكر البالغ من غير إذنها 242 ج4

-  إذا تزوجت البكر البالغ بعد إذنها لأبيها أو جدها ورضاها صح بلا خلاف 242 ج4

-  للثيب إذا كانت رشيدة أن تعقد على نفسها بغير ولي وكذا البكر إن لم يكن لها أب وإن كان الأولى لهما رد أمرهما إلى بعض الصلحاء 243 ج4

-  في ذبيحة الصبي الذي يحسن الذبح 271 ج4

 

ابن إدريس الحلي/ المجلد الخامس

-  لا ولاية على النساء الصغار دون تسع سنين إلا للأب والجد من قبله ولولاية الجد رجحانا وأولوية  287 ج5

-  يقدم من اختاره الجد للبنت دون التاسعة على الأب 287 ج5

-  إذا اختار الأب والجد للبنت دون التاسعة فبادر الأب وعقد على من اختاره فعقده ماض 287 ج5

-  إذا عقد الأب والجد للبنت دون التاسعة معا لرجلين في حالة واحدة فالعقد عقد الجد ويبطل عقد الأب 287 ج5

-  الأب بعد بلوغ ورشد بنته تخرج الولاية منه عن مالها ويجب تسليمه إليها 287 ج5

-  العاقل لا يحجر عليه في ماله ونفسه إلا ما خرج بالدليل من المفلس 287 ج5

-  بالبلوغ يكمل عقل البنت ويجب تسليم مالها إليها ويصح عقود بيعها ونذرها وأيمانها 287 ج5

-  عقد النكاح على البالغة الرشيدة يقف على إجازته 287 ج5

-  ولاية الأب تزول عن البكر البالغ في عقد النكاح المؤجل 287 ج5

-  للأب والجد الولاية على الصغيرة ولا غير 287 ج5

-  عن المرتضى قدس سره ليس للأب أن يزوج بنته البكر البالغة إلا بإذنها 288 ج5

-  إذا زوج رجل امرأة من غير أمر وليها لرجل ولم يأذن له في ذلك يقف العقد على إجازة الزوج والولي 288 ج5

-  إذا زوج رجل بنت غيره الصغيرة من رجل فقبل الزوج وقف العقد على إجازة الولي 289 ج5

-  إذا زوج الرجل بنته الثيب الكبيرة الرشيدة أو أخته الكبيرة الرشيدة أو غير الكبيرة وقف على إجازتها  289 ج5

-  إذا عقد الرجل على ابنه وهو صغير وسمى مهرا ثم مات الأب كان المهر من أصل تركته قبل القسمة 290 ج5

-  إذا عقد أجنبي لصغير فالنكاح موقوف على الإجازة والفسخ فإن بلغ الابن ورضي لزمه المهر وإن أبى انفسخ النكاح ولا شيء على الأجنبي 290 ج5

-  عن الطوسي الذي بيده عقدة النكاح هو الولي الأب أو الجد وله أن يعفو عن بعض المهر لا عن جميعه  290 ج5

-  عن الطوسي قدس سره قوله تعالى "إلا أن يعفون" هن الحرائر البالغات غير المولى عليها لفساد عقلها فتترك ما يجب لها من نصف الصداق 291 ج5

-  عن الطوسي قدس سره لا ولاية لأحد على البكر غير البالغ سوى الأب والجد  291 ج5

-  عن الطوسي قوله تعالى "أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح" هو الولي وله أن يعفو عن بعض الصداق  291 ج5

-  غير البالغة لا يلي عليها سوى الأب أو الجد وهما اللذان لهما أن يعفوا في قوله تعالى "أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح" 291 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذن الثيب نطقه 292 ج5

-  إذا لم يختن الصبي حتى البلوغ وجب ختانه 315 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا بانت المرأة من الرجل وكان لها طفل منه لا يميز فهي أحق به وإذا كان يميز وكان ذكرا فالأب أحق به وإن كان أنثى فالأم أحق بها ما لم تتزوج فإن تزوجت فالأب أحق بها 316 ج5

-  الأب أحق بالولد وهو الوالي عليه والقيم بأموره عدا الحولين في الذكر وفي الأنثى السبع  316 ج5

-  نفقة الولد تجب على الوالد إذا كان الولد معسر 200 ج5

-  إذا كان الولد موسرا فلا تجب نفقته على والده 200 ج5

-  نفقة الوالد لا تجب على الولد إلا مع الإعسار 200 ج5

-  في تصرف الوالد في مال ابنه الصغير 200 ج5

-  للوالد أن يطأ جارية ولده إذا كان صغيرا بعد أن يقومها على نفسه قيمة عادلة ويضمن قيمتها في ذمته 200 ج5

-  حد بلوغ المرأة تسع سنين 90 ج5

-  إذا بلغت المرأة تسع سنين حل للبعل الدخول به 90 ج5

-  الولد الأكبر يتحمل عن والده ما فرط فيه من الصيام ويصير ذلك تكليفا للولد  98 ج5

-  الصبي إذا بلغ خلال الصوم يستحب له الإمساك ولا يجب 99 ج5

-  عن الطوسي قدس سره الصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم والمريض إذا برئ وقد أفطروا أول النهار أمسكوا بقية النهار تأديب 99 ج5

-  عن الطوسي قدس سره الصبي إذا نوى الصوم من أوله وبلغ خلال الصوم وجب عليه الإمساك 99 ج5

-  من فاته صوم لمرض ومات فيه فالولي هو المكلف بقضائه 101 ج5

-  كل صوم كان واجبا على الميت وقدر عليه ولم يفعله فالواجب على الولي القيام به  104 ج5

-  قوله تعالى "ولا تؤتوا السفهاء أموالكم" لا يعني أن يملك المتولي والوصي مالهم  119 ج5

-  الولي يلزمه أن يقضي عمن هو ولي له ما فاته من صيام تمكن منه فلم يصمه  136 ج5

-  الصبي يحرم عنه وليه وينوي وينعقد إحرامه 140 ج5

-  يصح للولي الإحرام عن الصبي 143 ج5

-  الولي لا يجب عليه قضاء دين من هو ولي له 157 ج5

-  إذا سلم الزوج المهر لأبي الزوجة البكر البالغة الرشيدة فقد سلمه إلى من لم توكله في القبض ومن ليس عليها ولاية في أمواله 176 ج5

-  في حد البلوغ في الرجال والنساء 199 ج5

-  يجوز للأب والجد شراء سلعة الولد الأصغر من نفسه 205 ج5

-  عن الطوسي قدس سره ليس للولي أن يطلق عمن له عليه ولاية لا بعوض ولا بغير عوض  322 ج5

-  الصبي لا يطلق عليه وليه وهو ناظر في أموره 322 ج5

-  في طلاق الصغيرة غير البالغة إذا دخل به 327 ج5

-  قول النبي صلى الله عليه وآله رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ 354 ج5

-  إذا مات وعليه صيام وجب على وليه أن يصوم عنه 371 ج5

-  بنت البنت بنت ولا يحل نكاحها مع قوله تعالى "حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم"  389 ج5

-  يجوز للوالد أن يشتري من مال ولده الصغير من نفسه 397 ج5

-  الأم لا تلي على أولادها بنفسها إلا بوصية من أبيهم 401 ج5

-  الصبي غير البالغ محجور عليه غير ماض فعله في التصرف في أمواله 401 ج5

-  إذا ولد مولود ليس له فرج أصلا فكان أمره مشكلا استخرج بالقرعة 426 ج5

-  يرث الخنثى باعتبار المبال في موضع الخروج ثم الأسبق خروجا ثم آخرها انقطاعا 426 ج5

-  في حكم توريث الخنثى المشكل بعد الأضلاع 427 ج5

-  عن المرتضى والمفيد قدس سرهما من أشكل حاله من الخناثى اعتبر حاله بخروج البول فإن خرج من الفرج الذي يكون للرجال خاصة ورث ميراث الرجال وإن خرج من الفرج الذي يكون للنساء خاصة ورث ميراث النساء 427 ج5

-  عن المرتضى والمفيد قدس سرهما من أشكل حاله من الخناثى وكان يبول من الفرجين معا نظر إلى الأغلب والأكثر منهما فعمل عليه وورث به 427 ج5

-  عن المرتضى والمفيد قدس سرهما من أشكل حاله من الخناثى وتساوى بوله من الموضعين ولم يختلف اعتبر بعدد الأضلاع فإن اتفقت ورث ميراث الإناث وإن اختلف ورثت ميراث الرجال 427 ج5

-  أمير المؤمنين عليه السلام كان يورث الخنثى فيعد أضلاعه 427 ج5

-  عن الطوسي قدس سره ميراث الخنثى يعتبر بالمبال فإن أشكل فعد الإضلاع والقرعة 427 ج5

-  الوالد يضمن جريرة ابنه ويعقل عنه ولا يصح التبري من المواريث على حال 430 ج5