موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات

إجماعات مسائل الحجر والتفليس

 

الشريف المرتضى/ المجلد الأول

- يصح إنفاق العاقل جميع ماله على نفسه في مأكل ومشرب 233 ج1

 

الشيخ الطوسي الخلاف/ المجلد الثاني

-  المفلس في الشرع من ركبته الديون وماله لا يفي بقضائه 303 ج2

-  إذا سأل غرماء المفلس الحاكم الحجر على المفلس وجب على الحاكم ذلك إلا بمقدار نفقته إذا ثبت عنده دينهم وأنه حال غير مؤجل وان صاحبهم مفلس لا يفي ماله بقضاء دينهم 303 ج2

-  يتعلق بحجر المفلس أحكام ثلاثة هي تعلق ديونهم بعين المال الذي في يده والمنع من التصرف في ماله وأن من وجد عين ماله كان أحق به من غيره 303 ج2

-  إذا مات المديون قبل حجر الحاكم فبمنزلة ما لو حجر عليه في حياته فتنطبق عليه نفس الأحكام 303 ج2

-  إذا مات المديون عليه فكل من وجد من غرمائه عين ماله كان أحق بها إذا كان خلف وفاء للباقين وإن لم يخلف كانوا سواء 303 ج2

-  للحاكم أن يحجر على من عليه الدين 303 ج2

-  يجوز للحاكم أن يبيع مال المفلس ويقسمه بين الغرماء 304 ج2

-  كفن المرأة على الزوج 304 ج2

-  لا يجب على المفلس بيع داره التي يسكنها ولا خادمه الذي يخدمه 304 ج2

-  إذا قامت البينة على الإعسار وجب سماعها في الحال 305 ج2

-  البالغ إذا كان عدلا في دينه مصلحا لماله يجوز دفع ماله إليه 305 ج2

-  إذا بلغت المرأة وهي رشيدة دفع إليها مالها وجاز لها أن تتصرف فيه 305 ج2

-  أجمع الصحابة على أن الحجر جائز 305 ج2

-  المحجور عليه إذا كان بالغا يقع طلاقه 306 ج2

 

الشيخ الطوسي المبسوط/ المجلد الثالث

-  المفلس لا يجب عليه قبول الهبات والوصايا والاحتشاش والاحتطاب والاصطياد و 70 ج3

-  إذا أفلس من عليه الدين وكانت له أم ولد يؤمر بإجارتها ويجبر على ذلك 71 ج3

-  المفلس يجب أن ينفق عليه وعلى من يلزمه نفقته وكسوتهم من المال الذي في يده 71 ج3

-  المفلس إذا مات كفن بثلاثة أثواب المفروضة مئزر وقميص ولفافة 71 ج3

-  لا يجب أن يباع على المفلس الدار التي يسكنها ولا خادمه في ديون الغرماء 71 ج3

-  اليتيم من مات أبوه قبل بلوغه 71 ج3

-  إنبات اللحية لا يحكم بمجرده بالبلوغ 72 ج3

-  حجر الصبي يزول عنه ببلوغه رشيدا ولا يحتاج إلى حكم الحاكم 72 ج3

-  المحجور عليه إذا كان بالغا يقع طلاقه 72 ج3

-  الصبي إذا كان سفيها فلا ينفك الحجر عنه بالبلوغ 145 ج3

 

ابن زهرة الحلبي/ المجلد الرابع

-  إذا حجر على المفلس فكل من وجد عين ماله من غرمائه كان أحق بها من غيره  206 ج4

-  لا يجب على المفلس بيع داره ولا عبده الذي يخدمه ولا دابته التي يجاهد عليها 206 ج4

-  إذا امتنع المفلس بيع ما يلزم باع الحاكم عليه وقسم الثمن بين الغرماء 206 ج4

-  تسمع البينة من المفلس على الإعسار في الحال ولا يقف ذلك على حبس المعسر  206 ج4

-  إذا ثبت إعسار المفلس بالبينة أو صدقه في ذلك الغرماء لم يجز للحاكم حبسه ووجب عليه المنع من مطالبته وملازمته إلى أن يستفيد مال 206 ج4

-  ليس للغرماء مطالبة المعسر بأن يؤجر نفسه ويكتسب لإيفائهم 206 ج4

-  على الحاكم إشهار المفلس 206 ج4

-  المحجور عليهم 207 ج4

-  المريض محجور عليه في الوصية بما زاد على الثلث من التركة 207 ج4

-  البلوغ يكون بأحد خمسة أشياء السن وظهور المني والحيض والحلم والإنبات  207 ج4

-  حد البلوغ في السن للغلام خمس عشرة سنة والجارية تسع سنين 207 ج4

-  الرشد يكون بشيئين أحدهما أن يكون مصلحا لماله 207 ج4

-  لا يرتفع الحجر عن غير الرشيد ما دام غير مصلح لماله أو لم يكن عدلا في دينه فإن ارتفع ثم صار مبذرا مضيعا أعيد الحجر عليه 207 ج4

-  المبذر سفيه وغير رشيد 207 ج4

-  يصح إقرار المحجور عليه لفلس وإقرار المريض للوارث وغيره 215 ج4

 

ابن إدريس الحلي/ المجلد الخامس

-  الأب بعد بلوغ ورشد بنته تخرج الولاية منه عن مالها ويجب تسليمه إليها 287 ج5

-  العاقل لا يحجر عليه في ماله ونفسه إلا ما خرج بالدليل من المفلس 287 ج5

-  بالبلوغ يكمل عقل البنت ويجب تسليم مالها إليها ويصح عقود بيعها ونذرها وأيمانها 287 ج5

-  للإنسان أن يتصرف في ماله جميعه في حال حياته وينفق في مرضه ما شاء من أمواله 351 ج5

-  للإنسان أن ينفق جميع ماله على مرضه فالعطايا المنجزة في مرض الموت تخرج من أصل المال  353 ج5

-  الصبي غير البالغ محجور عليه غير ماض فعله في التصرف في أمواله 401 ج5

-  للإنسان التصرف في ماله وإنفاقه جميعه في مرضه الموت 403 ج5