موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات

إجماعات مسائل الرهن

 

الشريف المرتضى/ المجلد الأول

-  من رهن حيوانا حاملا فأولاده خارجون عن الرهن 235 ج1

-  من رهن حيوانا فحمل في الارتهان كان أولاده رهنا مع أمهاته 235 ج1

-  الرهن غير مضمون على المرتهن فمتى تلف فمن مال الراهن 323 ج1

-  إذا أعتق الراهن العبد المرتهن لم ينفذ عتقه 323 ج1

 

الشيخ الطوسي الخلاف/ المجلد الثاني

-  يجوز الرهن في السفر والحضر 296 ج2

-  يجوز أخذ الرهن في كل حق ثابت في الذمة 297 ج2

-  لا يجوز شرط الرهن ولا عقده قبل الحق 297 ج2

-  رهن المشاع جائز 297 ج2

-  لا يحل للمرتهن ركوب الدابة 297 ج2

-  إذا كان له في يد رجل مال فجعله رهنا عنده بدين له عليه كان الرهن صحيحا ويصير مقبوضا بإذنه فيه  297 ج2

-  إذا غصب من غيره عينا ثم جعلها المغصوب منه رهنا في يد الغاصب بدين له عليه قبل أن يقبضها منه فالرهن صحيح 298 ج2

-  لا ينفسخ الرهن إذا صارت الجارية أم ولد 298 ج2

-  إذا وطأ الراهن جاريته المرهونة وولدت تصير أم ولده ولا يبطل الرهن فان كان موسرا لا يبيعها وألزم قيمة الرهن من غيرها وإن كان معسرا كان الدين باقيا وجاز بيعها فيه 298 ج2

-  لا يجوز للراهن أن يطأ الجارية المرهونة 298 ج2

-  إذا وطأ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن وولدت كان حرا لاحقا بالمرتهن ولا يلزمه قيمته  299 ج2

-  أرض الخراج لا يصح بيعها ولا رهنه 299 ج2

-  إذا كان الرهن شاة فماتت زال ملك الراهن عنها وانفسخ الرهن 300 ج2

-  إذا رهن عند غيره شيئا وشرط أن يكون موضوعا على يد عدل صح شرطه فإذا قبضه العدل لزم الرهن 300 ج2

-  إذا وضع الرهن على يد عدل ووكل في بيعه عند حلول الدين ثبتت وكالته 301 ج2

-  العدل الذي وضع الرهن على يده وأطلق له الإذن إذا باع الرهن بثمن مثله حالا وبنقد البلد مضى البيع 301 ج2

-  الرهن غير مضمون 301 ج2

-  إذا كان الوكيل في بيع الشيء رهنا أو غيره صبيا فباعه وضاع الثمن في يده واستحق على المشتري فإن المشتري يرجع على الموكل وكذلك إذا باع الحاكم على اليتيم أو أمين الحاكم 301 ج2

-  ليس للمرتهن منفعة الحلب والركوب 302 ج2

-  إذا قال رهنتك هذا الحق بما فيه لا يصح الرهن فيما فيه ويصح في الحق 302 ج2

-  الرهن غير مضمون فان تلف من غير تفريط فلا ضمان على المرتهن ولا يسقط دينه عن الراهن 302 ج2

-  خراج الرهن للراهن 302 ج2

-  إذا ادعى المرتهن هلاك الرهن قبل قوله مع يمينه 302 ج2

-  إذا رهن جارية أو شاة فحملتا بعد الرهن كان الحمل خارجا عن الرهن وكذلك النخلة إذا أثمرت  165 ج2

-  لا يجوز الرهن على عهدة الثمن إذا خرج المبيع مستحقا إذا كان قد سلم الثمن إلى البائع 308 ج2

-  الهبة لا تلزم إلا بالقبض وقبل القبض للواهب الرجوع فيها وكذلك الرهن والعارية وكذلك الدين الحال إذا أجله لا يتأجل 339 ج2

-  في حكم هبة الدين ورهنه 342 ج2

-  إذا أعتق عبدا مرهونا وكان معسرا فلا يجزيه عن الكفارة 469 ج2

-  لا يجوز من الراهن التصرف في الرهن 469 ج2

 

الشيخ الطوسي المبسوط/ المجلد الثالث

-  الرهن جائز 65 ج3

-  الدية على العاقلة تستأدى منهم في ثلاث سنين 66 ج3

-  إذا تلف الرهن لا يسقط به الدين 66 ج3

-  إذا قبض الرهن بإذن الراهن صار الرهن لازم 66 ج3

-  الرهن وثيقة في جميع الدين وفي كل جزء من أجزائه 66 ج3

-  إذا رهن رجل عند غيره شيئا بدين إلى شهر على أنه إن لم يقبض إلى محله كان بيعا منه بالدين الذي عليه لم يصح الرهن ولا البيع 66 ج3

-  إذا رهن جارية وقد أقر بوطئها ولم يظهر بها حمل استقر الرهن وإذا ولدت فلا يخرجها ذلك من الرهن  67 ج3

-  إذا رهن جارية وقبضها المرتهن فلا يجوز للراهن وطئه 67 ج3

-  استخدام الراهن للعبد المرهون والدابة المرهونة وزراعة الأرض المرهونة وسكنى الدار المرهونة غير جائز 67 ج3

-  إذا وطأ الراهن الجارية المرهونة لا يجب عليه الحد ولا مهر يلزمه 67 ج3

-  المرتهن لا يجوز له وطئ الجارية المرهونة في يده 67 ج3

-  إذا وطئ المرتهن الجارية بإذن الراهن وادعى الجهالة فالولد حر 67 ج3

-  إذا اقترض من رجل ألفا ورهنه بها عبده رهنا وأقبضه إياه ولزمه الرهن ثم زاده بالحق رهنا آخر وهو أن يرهنه عبدا آخر بالحق ليكون العبدان رهنا بالألف صح 68 ج3

-  إذا رهن عصيرا صح الرهن 68 ج3

-  الخمر لا يصح تملكه لمسلم 68 ج3

-  إذا رهن عند إنسان شيئا وشرط أن يكون موضوعا على يد عدل ثم شرط أن يبيعه الموضوع على يده بعد لزوم العقد فإن الوكالة تنفسخ بعزله 69 ج3

-  إذا مات الراهن ونصب الحاكم عدلا لبيعة فباعه وضاع ثمنه من يده واستحق الرهن من يد المشتري أمر الحاكم المشتري بتسليم الرهن إلى مستحقه ويرجع المشتري بالثمن في تركة الراهن ولا ضمان على العدل 69 ج3

-  منفعة الرهن لا تكون للمرتهن 70 ج3

-  الانتفاع باللبس ووطئ الجارية لا يجوز للراهن 70 ج3

-  إذا أقرضه ألف درهم على أن يرهنه بألف داره وتكون منفعة الدار للمرتهن لم يصح الرهن  70 ج3

-  إذا قال رهنتك الحق دون ما فيه صح الرهن 70 ج3

-  الرهن أمانة وليس بمضمون عليه فإذا شرط أن يكون مضمونا على المرتهن لم يصح الشرط ويصح الرهن ومتى تلف الرهن كان للمرتهن أن يرجع على الراهن بدينه 70 ج3

-  الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمين الحاكم والمستأجر والمستعير إذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تعد منهم وتفريط فلا ضمان عليهم 81 ج3

-  إذا وكل المضمون له الضامن في إبراء المضمون عنه صح في إبراء المضمون عنه 85 ج3

-  إذا أحبل الراهن أمته المرهونة فالولد حر وتكون أم ولده ويمنع الإحبال من بيعها  369 ج3

 

القاضي ابن البراج/ المجلد الرابع

-  إذا رهن جارية وأقر بأنه وطأها وولدت لستة أشهر من وقت الوطأ أو أكثر فنسب ولد هذه الجارية يثبت بالإقرار ورهن الجارية ثابت لا يخرج بذلك عنه 29 ج4

-  إذا رهن جارية وقبضها المرتهن فلا يجوز له وطأه 29 ج4

-  الخمر لا يصح تملكه 29 ج4

-  العصير مما يصح تملكه 29 ج4

-  الرهن جائز 58 ج4

-  إذا قبض المرتهن الرهن بإذن صاحبه فقد لزم 59 ج4

-  إذا رهن إنسان عند غيره شيئا بدين إلى شهر على أنه إن لم يقبض ذلك إلى محله كان الرهن مبيعا بالدين الذي عليه لم يصح الرهن ولا البيع 59 ج4

-  إذا رهن جارية قد أقر بوطأها ولم يظهر بها حمل فقد استقر الرهن 59 ج4

-  نسب ولد الجارية لا يثبت إلا من وطأ أقر به 59 ج4

-  إذا رهن جارية فأقر بوطئها وولدت له فلا تخرج الجارية من الرهن 59 ج4

-  إذا رهن الجارية وقبضها المرتهن لم يجز للراهن وطأه 59 ج4

-  سكنى الدار المرهونة وزراعة الأرض المرهونة واستخدام العبد المرهون وركوب الدابة المرهونة لا يجوز 59 ج4

-  لا يجوز للمرتهن وطأ الجارية المرهونة 60 ج4

-  إذا وطأ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن وكانت ممن تدعي الجهالة بتحريم الوطأ قبل منها وأسقط الحد عنها ويلحق النسب ويكون الولد حر 60 ج4

-  إذا اقترض إنسان من غيره ألفا ورهن بها عبدا ثم زاده بالحق رهن عبد آخر صح 60 ج4

-  الخمر لا يصح أن يملكها مسلم 60 ج4

-  إذا قال رهنتك الحق دون ما فيه صح ذلك 60 ج4

 

ابن زهرة الحلبي/ المجلد الرابع

-  إذا تكاملت شروط ستة صح الرهن بلا خلاف وهي 203 ج4

-  مال الكتابة المشروطة ليس لازم 203 ج4

-  القبض شرط في لزوم الرهن من جهة الراهن دون المرتهن 203 ج4

-  استدامة القبض في الرهن ليست بشرط 204 ج4

-  قوله صلى الله عليه وآله الرهن محلوب ومركوب لا يجوز بالإطلاق إلا للراهن 204 ج4

-  يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا أذن له الراهن 204 ج4

-  فيما إذا وطئ الراهن الجارية المرهونة بغير إذن المرتهن وحملت وأتت بولد وكان موسرا 204 ج4

-  إذا وطئ الراهن الجارية المرهونة بغير إذن المرتهن وحملت وأتت بولد وكان معسرا بقيت رهنا بحالها وجاز بيعها في الدين 204 ج4

-  إذا وطئ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن وأتت بولد كان حرا لاحقا بالمرتهن 204 ج4

-  رهن المشاع جائز كالمقسوم 205 ج4

-  يجوز توكيل المرتهن في بيع الرهن 205 ج4

-  الرهن أمانة في يد المرتهن إن هلك من غير تفريط فهو من مال الراهن ولا يسقط بهلاكه شيء من الدين 205 ج4

-  خراج الرهن للراهن 205 ج4

-  إذا ادعى المرتهن هلاك الرهن كان القول قوله مع يمينه سواء ادعى ذلك بأمر ظاهر أو خفي 205 ج4

-  إذا اختلف الراهن والمرتهن في الاحتياط والتفريط وفقدت البينة فالقول قول المرتهن مع يمينه 205 ج4

-  إذا اختلف الراهن والمرتهن في مبلغ الرهن أو قيمته فالقول قول الراهن مع يمينه 205 ج4

-  إذا اختلف الراهن والمرتهن في مبلغ الدين أخذ ما أقر به الراهن وحلف على ما أنكره  205 ج4

 

ابن إدريس الحلي/ المجلد الخامس

-  الرهن جائز 251 ج5

-  في صحة شروط الرهن 251 ج5

-  يجوز بيع الجارية المرهونة في الدين على كل حال 252 ج5

-  إذا وطأ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن فيصح بيعها في الدين 252 ج5

-  الرهن أمانة في يد المرتهن إن هلك من غير تفريط فهو من مال الراهن ولم يسقط بهلاكه شيء من الدين 252 ج5

-  خراج الرهن للراهن 252 ج5

-  إذا ادعى المرتهن هلاك الرهن كان القول قوله مع يمينه سواء ادعى ذلك بأمر ظاهر أو خفي 252 ج5

-  إذا عدم المدعي البينة فالقول قول الجاحد المنكر فإذا اختلف الراهن والمرتهن في مبلغ الرهن أو في مقدار قيمته بعد  ثبوت التفريط من المرتهن فالقول قوله 253 ج5

-  فيما إذا اختلفا في متاع فقال الذي عنده إنه رهن وقال صاحب المتاع إنه وديعة  253 ج5

-  في حكم الرهن في حمل الحيوان والأرض والشجر والنخل عند وجود الحمل حال الرهن وحكمه عند حصول الحمل بعد الرهن 253 ج5

-  إذا كان عنده رهن بشيء مخصوص فمات الراهن وعليه دين لغيره من الغرماء يستوفي المرتهن ما له على الراهن وإن فضل فلباقي الغرماء 254 ج5

-  الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن 254 ج5

-  إذا رهن رجل عند غيره شيئا بدين إلى شهر على أنه إن لم يقض إلى محله كان مبيعا منه بالدين الذي عليه لم يصح الرهن ولا البيع 254 ج5

-  قال النبي صلى الله عليه وآله "لا يغلق الرهن" 254 ج5

-  التدبير بمنزلة الوصية 255 ج5

-  إذا رهن عند إنسان شيئا وشرط أن يكون موضوعا على يد عدل ثم شرطا أن يبيعه الموضوع على يده بعد لزوم العقد فإن الوكالة تنفسخ بعزل الراهن للعدل 255 ج5

-  إذا أقرضه ألف درهم على أن يرهنه بالألف داره وتكون منفعة الدار للمرتهن لم يصح القرض ولا الرهن  255 ج5

-  الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمينه والمستأجر والمستعير إذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تفريط فلا ضمان 172 ج5

-  إذا قضى الراهن الدين ولم يطالب برد الرهن وهلك فأن المرتهن لا يكون ضامنا  263 ج5

-  عن الطوسي إذا أتت الجارية الموطوئة بإذن الراهن بولد كان حرا لاحقا بالمرتهن ولا يلزمه قيمته  308 ج5

-  تصرف الراهن في الرهن لا يجوز وغير صحيح ولا ماض 337 ج5

-  عن الطوسي قدس سره عتق المعسر للرهن لا يجزيه عن الكفارة 337 ج5

-  عن الطوسي قدس سره لا يجوز من الراهن التصرف في الرهن 337 ج5