موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات

إجماعات مسائل العارية

 

 

الشيخ الطوسي الخلاف/ المجلد الثاني

-  العارية أمانة غير مضمونة إلا أن يشرط صاحبها الضمان أو يتعدى فيها 316 ج2

-  الضمان ثابت بالتعدي على الوديعة 316 ج2

-  إذا أعاره أرضا ليبني فيها أو ليغرس فيها فيجوز له ما أذن له فيه 316 ج2

-  الوكالة والعارية والقراض والجعالة والوديعة لا خيار فيها في المجلس 264 ج2

-  الإجارة جائزة وكلما جاز أن يستباح بالعارية جاز أن يستباح بعقد الإجارة  329 ج2

-  الهبة لا تلزم إلا بالقبض وقبل القبض للواهب الرجوع فيها وكذلك الرهن والعارية وكذلك الدين الحال إذا أجله لا يتأجل 339 ج2

 

الشيخ الطوسي المبسوط/ المجلد الثالث

-  العارية جائزة 95 ج3

-  إذا استعار دابة ليركبها إلى النهروان فركبها إلى حلوان  فإذا ردها إلى النهروان لم يزل عنه ضمانها 95 ج3

-  إذا أنكر الوديعة وجحدها ثم أقر بها بطل استئمانه 95 ج3

-  يجوز إعارة الأرض للبناء والغراس والزرع 95 ج3

-  ليس من شرط العارية تقدير المدة وتقديرها جائز 95 ج3

-  إذا أعار أرضه وأذن في زراعتها إلى سنة ثم رجع قبل السنة وطالب بالقلع فلا يلزمه القلع إلا بعد الضمان 96 ج3

-  يجوز استعارة الحيوان الذي فيه منفعة 96 ج3

-  الجارية يجوز إعارتها لأجنبي إذا كانت عجوزا لا يرغب في مثلها 96 ج3

-  بضع الجارية يستباح بلفظ الإباحة ولا يستباح بلفظ العارية 96 ج3

-  إذا استعار من الغاصب المغصوب من غير شرط الضمان وهو لا يعلم بالغصب واسترجعها صاحبها ورجع على المستعير بالنقص والضرر رجع المستعير على المعير بكل حال 96 ج3

-  الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمين الحاكم والمستأجر والمستعير إذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تعد منهم وتفريط فلا ضمان عليهم 81 ج3

-  العارية أمانة 91 ج3

-  كل ما يستباح بعقد العارية يجوز أن يستباح بعقد الإجارة 110 ج3

 

القاضي ابن البراج/ المجلد الرابع

-  البضع لا يستباح بالإعارة ويجوز بلفظ الإباحة الذي هو العقد 31 ج4

-  العارية جائزة 54 ج4

-  العارية غير مضمونة إلا في الذهب والفضة إلا أن يشرط ضمانها 31 ج4

 

ابن زهرة الحلبي/ المجلد الرابع

-  العارية المضمونة العين والورق على كل حال وما عداهما بشرط التضمين أو التعدي وغير المضمونة عدا ذلك 216 ج4

-  إذا اختلفا في مبلغ العارية أو قيمتها أخذ ما أقر به المستعير وما زاد على ذلك فالقول قول المالك مع يمينه 216 ج4

-  إذا استعار من غيره دابة ليحمل عليها وزنا معينا فحمل أكثر منه أو ليركبها إلى مكان فتعداه كان متعديا ولزمه الضمان ولو ردها إلى المكان المعين 216 ج4

-  إذا أذن لمستعير الأرض بالغراس والبناء إلى مدة معلومة ثم رجع قبل مضيها وطالب بالقلع فإن ذلك لا يلزمه إلا بعد أن يضمن الأرش 217 ج4

-  كل شيء يستباح بالعارية يستباح بعقد الإجارة 219 ج4

 

ابن إدريس الحلي/ المجلد الخامس

-  إذا اختلفا في مبلغ العارية أو قيمتها فمالكها هو المدعي 255 ج5

-  إذا استعار من غيره دابة ليحمل عليها وزنا معينا فحمل عليها أكثر منه أو ليركبها إلى موضع معين فتعداه كان متعديا ولزمه الضمان ولو ردها إلى المكان المعين 256 ج5

-  الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمينه والمستأجر والمستعير إذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تفريط فلا ضمان 172 ج5

-  المستعير لا ضمان عليه إلا بالشرط 172 ج5

-  كل ما يستباح بعقد العارية يجوز أن يستباح بعقد الإجارة 260 ج5

-  عن الطوسي قدس سره يجوز إباحة الجارية بلفظ الإباحة ولا يجوز بلفظ العارية  310 ج5