موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات

إجماعات مسائل التجارة

 

الشيخ المفيد/ المجلد الأول

-  لا يجوز للمسلم ابتياع المحرمات وبيعها وتملكه 89 ج1

-  لو أن مسلما أمر نصرانيا أن يشتري له خمرا فاشترى له ذلك فلا يصح الابتياع  89 ج1

 

الشريف المرتضى/ المجلد الأول

-  الخيار يثبت للمتبايعين في بيع الحيوان خاصة ثلاثة أيام وإن لم يشترط  226 ج1

-  للمتبايعين أن يشترطا من الخيار أكثر من ثلاثة أيام بعد أن يكون مدة محدودة 226 ج1

-  شراء العبد الآبق مع غيره جائز 226 ج1

-  لا يجوز شراء العبد الآبق وحده إلا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري 226 ج1

-  إذا اشترى ثمر نخلة فطلع النخلة التي لم تؤبر داخل في البيع وإن كان في الحال معدوما 226 ج1

-  بيع الفقاع وشرائه حرام 227 ج1

-  من ابتاع شيئا معينا بثمن معين ولم يقبضه ولا قبض ثمنه وفارقه البائع بعد العقد ليمضي وينقد له الثمن فالمبتاع أحق به ما بينه وبين ثلاثة أيام 227 ج1

-  من ابتاع شيئا معينا بثمن معين ولم يقبضه ولا قبض ثمنه وفارقه البائع بعد العقد ليمضي وينقد له الثمن ومضت ثلاثة أيام ولم يحضر المبتاع الثمن كان البائع بالخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء طالبه بالثمن على التعجيل والوفاء وليس للمبتاع على البائع خيار 227 ج1

-  من ابتاع شيئا معينا بثمن معين ولم يقبضه ولا قبض ثمنه وفارقه البائع بعد العقد ليمضي وينقد له الثمن وهلك المبيع في مدة الأيام الثلاثة كان من مال المبتاع وإن هلك بعد الثلاثة الأيام كان من مال البائع  227 ج1

-  من ابتاع شيئا وشرط الخيار وأطلق فلم يسم وقتا ولا أجلا فإن له الخيار ما بينه وبين ثلاثة أيام ثم لا خيار له بعد ذلك 228 ج1

-  من ابتاع أمة فوجد بها عيبا غير الحمل ما عرفه من قبل بعد أن وطئها ليس له ردها وكان له أرش العيب 228 ج1

-  من ابتاع أمة فوجد بها بعد أن وطئها حملا ما عرفه من قبل فله ردها ويرد معها نصف عشر قيمتها 228 ج1

-  يجوز بيع الإنسان الشاة أو البعير ويشترط رأسه أو جلده أو عضوا من أعضائه  228 ج1

-  لا ربا بين الولد ووالده ولا بين الزوجين ولا بين الذمي والمسلم ولا بين العبد ومولاه  228 ج1

-  يجوز أن يبتاع الإنسان من غيره متاعا أو غيره نقدا أو نسيئة معا على أن يسلف البائع شيئا أو يقرضه مالا إلى أجل أو يستقرض منه 229 ج1

-  يجوز أن يكون للإنسان على غيره مال مؤجل فيتفقا على تعجيله بأن ينقصه من مبلغه 230 ج1

-  تأخير الأموال عن آجالها بزيادة فيها محظور 230 ج1

-  يجوز البيع بأكثر من سعر اليوم مؤجل 320 ج1

-  البيع لا يلزم بحصول الإيجاب والقبول ما لم يتفرق المتبايعان ببدنيهما عن مكانهما  320 ج1

-  بيع المدبر جائز 320 ج1

-  يجوز بيع أم الولد بعد موت ولده 320 ج1

-  يجوز أن يكون رأس المال في السلم عرضا غير ثمن ويجوز أن يسلم المكيل في الموزون والموزون في المكيل فيختلف جنساهم 321 ج1

-  ليس للمعتكف أن يبيع ويشتري ويتجر 175 ج1

-  إذا كان التدبير تطوعا وتبرعا جاز له بيعه على كل حال في دين وغيره 217 ج1

-  إذا كان تدبيره عن وجوب لم يجز بيعه 217 ج1

-  يجوز بيع أمهات الأولاد بعد وفاة أولادهن ولا يجوز بيعها وولدها حي 219 ج1

-  قوله تعالى "وأحل الله البيع" مشروط بالملك 219 ج1

-  إذا وقف وقفا جاز له أن يشترط أنه إن احتاج إليه في حال حياته كان له بيعه والانتفاع بثمنه 233 ج1

-  في حكم بيع الموقوف عليه الوقف والانتفاع بثمنه فيما إذا حصل له من الخراب بحيث لا يجدي نفعا  233 ج1

-  في حكم بيع الوقف فيما إذا أرباب الوقف دعتهم ضرورة شديدة إلى ثمنه 233 ج1

-  إذا دفع رجل إلى تاجر مالا ليتجر به على أن الربح بينهما لم ينعقد بذلك شركة وكان صاحب المال بالخيار فإن منعه منه كان له أجرة مثله في تجارته 235 ج1

-  إذا أعطى الإنسان غيره ثوبا ليبيعه وشرط له فيه سهما من الربح فهو بالخيار فإن رجع فيه كان عليه أجرة مثله في البيع 235 ج1

-  لا ربا بين العبد وسيده 347 ج1

-  يجوز بيع أم الولد بعد موت ولده 380 ج1

 

الشيخ الطوسي الخلاف/ المجلد الثاني

-  في حكم الشراء فيما إذا اشترى شيئا لم يره حال العقد ورآه قبله 263 ج2

-  البيع ينعقد بوجود إيجاب البائع وقبول المشتري ويلزم المتبايعين بعد أن يتفرقا أو يتراضيا بالتبايع في المجلس 263 ج2

-  يثبت لكل واحد من المتبايعين حق خيار فسخ البيع ماداما في المجلس 263 ج2

-  بيع الخيار ثلاثة الأول خيار المجلس والثاني أن يشترط حال العقد لا يثبت بينهما خيار المجلس بعد انعقاد البيع أن يشترطا في حال العقد مدة معلومة يكون لهما فيها الخيار ما شاءا من الزمان 263 ج2

-  يثبت في الحيوان الشرط ثلاثة أيام شرط ذلك أو لم يشرط 264 ج2

-  في حكم الشرط في الصلح بعوض 264 ج2

-  يجوز البيع بشرط 265 ج2

-  إذا ابتاع شيئا معينا بثمن معين ولم يقبضه ولا قبض ثمنه وفارقه البائع فالمبتاع أحق به ما بينه وبين ثلاثة أيام 265 ج2

-  إذا ابتاع شيئا معينا بثمن معين ولم يقبضه ولا قبض ثمنه وفارقه البائع ومضت ثلاثة أيام ولم يحضر المبتاع الثمن كان البائع بالخيار 265 ج2

-  إذا ابتاع شيئا معينا بثمن معين ولم يقبضه ولا قبض ثمنه وفارقه البائع وهلك المبيع في مدة الثلاثة كان من مال المبتاع وإن هلك بعدها كان من مال البائع 265 ج2

-  إذا ابتاع شيئا بشرط الخيار ولم يسم وقتا ولا أجلا كان له الخيار ثلاثة أيام  266 ج2

-  للمتبايعين بعد العقد وقبل الافتراق من المجلس خيار الفسخ 266 ج2

-  إذا كان العقد مطلقا فانه يلزم بالافتراق وان كان مشروطا يلزم بانقضاء الشرط 266 ج2

-  إذا تصرف المشتري في المبيع بطل خياره 266 ج2

-  إذا وطأ المشتري الجارية في مدة الخيار وفسخ البائع العقد لزم المشتري قيمة الولد والمهر 266 ج2

-  للبائع خيار الفسخ مدة الخيار 267 ج2

-  خيار الشرط يجوز بحسب ما يتفقان عليه من المدة وإن كثر 267 ج2

-  إذا تبايعا نهارا وشرطا الخيار إلى الليل انقطع بدخول الليل 267 ج2

-  إذا تعاقدا ليلا وشرطا الخيار إلى النهار انقطع بطلوع الفجر الثاني 267 ج2

-  إذا باع عبدين وشرط مدة من الخيار في أحدهما وأبهم ولم يعينه فالبيع باطل  267 ج2

-  إذا اشترى عبدا من عبدين على أن للمشتري أن يختار أيهما شاء فإنه فجائز 267 ج2

-  إذا قال بعنيه بألف فقال بعتك ثم قال المشتري اشتريت أو قبلت ثبت العقد 268 ج2

-  سائر المحقرات كأن دفع قطعة إلى البقلي وقال أعطني بقلا فأعطاه فله التصرف فيما أخذه تصرفا مباحا 268 ج2

-  جعل النبي صلى الله عليه وآله الخيار للبائع في بيع تلقي الركبان لأجل الغبن 268 ج2

-  بيع درهم بدرهمين ودينار بدينارين نسية ونقدا وموازنة ربا محرم 268 ج2

-  لا فضل بين المضروب بالمضروب والتبر بالتبر والمصوغ بالمصوغ فان التفاضل فيه نقدا ربا 268 ج2

-  الربا في كل مكيل وموزون سواء كان مطعوما أو غير مطعوم 269 ج2

-  الربا في الأجناس الستة الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والملح بلا خلاف بين الأمة 269 ج2

-  ما يثبت فيه الربا إنما يثبت بالنص لا لعلة من العلل 269 ج2

-  إذا باع الجنس بعضه ببعض متماثلا فالعقد صحيح 269 ج2

-  الحنطة والشعير جنس واحد في باب الرب 269 ج2

-  الحنطة والشعير يجوز بيع بعضها ببعض مثلا بمثل 269 ج2

-  الثياب بالثياب والحيوان بالحيوان يجوز بيع بعضه ببعض نقد 270 ج2

-  الطين الذي يأكله الناس حرام لا يحل أكله ولا بيعه 270 ج2

-  لا ربا في المعدودات ويجوز بيع بعضها ببعض متماثلا ومتفاضلا نقدا ونسية  270 ج2

-  كل مكيل وموزون فيه الرب 270 ج2

-  يباع العسل بالعسل وزنا مثلا بمثل 270 ج2

-  يجوز بيع ما يجري فيه الربا بجنسه ومع أحدهما غيره مما فيه ربا أو لا ربا فيه كأن يبيع مد من تمر ودرهم بمدي تمر ونحوه 270 ج2

-  القرعة تستعمل في القسمة 271 ج2

-  لا يجوز بيع الرطب بالتمر 271 ج2

-  إذا اشترى سلعة من غيره ولم يقبضها فهلكت في يد البائع فإنها تهلك من ضمانه وينفسخ البيع ولا يجب على المشتري تسليم ثمنها إليه 271 ج2

-  ما وقع على العقد جائز بلا خلاف 271 ج2

-  إذا وجد في جنس بعض الدراهم عيب كان له رد الجميع 272 ج2

-  إذا باع دراهم بدراهم بأعيانها فوجد ببعضها عيبا من جنسها كان له ردها وفسخ العقد بالعيب 272 ج2

-  يجوز بيع دينارين جيدين أو صحيحين بدينارين ردين أو مكسرين 272 ج2

-  إذا باع سيفا محلى بفضة بدراهم وكان الثمن أكثر مما فيه من الفضة كان ذلك جائزا وإن كان مثله أو أقل منه لم يجز 272 ج2

-  إذا باع بالسيف بغير جنس حليته كان ذلك صحيح 272 ج2

-  لا يجوز بيع لحم الحيوان بالحيوان إذا كان من جنسه 273 ج2

-  لا بأس ببيع لحم حيوان بحيوان إذا كان من غير جنسه 273 ج2

-  يجوز للمسلم بل ينبغي أن يأخذ الفضل من الحربي في جميع الأجناس التي فيها الربا ولا يعطيه  273 ج2

-  إذا باع نخلا مطلعة فان كان أبر الطلعة فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المشتري 273 ج2

-  إذا باع نخلا مطلعة ولم يكن أبرها فالثمرة للمشتري إلا أن يشترط البائع أن تكون له  273 ج2

-  إذا باع أرضا وقال بحقوقها وكان فيه بناء وشجرا فهي داخله في حقوقها  274 ج2

-  إذا باع دارا وفيها رحى مبنية وغلق منصوب دخل الرحى التحتاني والغلق في البيع وكذا الرحى الفوقاني والمفتاح 274 ج2

-  يجوز بيع ثمرة منفردة عن الأصل قبل بدو الصلاح سنتين فصاعدا 274 ج2

-  يجوز بيع ثمرة منفردة عن الأصل قبل بدو الصلاح سنة واحدة بشرط القطع في الحال 274 ج2

-  لا يصح بيع ثمرة منفردة عن الأصل قبل بدو الصلاح سنة واحدة مطلقا أو بشرط التبقية 274 ج2

-  إذا باع الثمرة بعد بدو الصلاح صح البيع سواء كان مطلقا أو بشرط التبقية أو بشرط القطع  275 ج2

-  إذا بدا الصلاح في بعض الجنس جاز بيع الجميع مما في البستان من ذلك الجنس وإن لم يبد صلاحه  275 ج2

-  إذا بدا صلاح بعض الثمار في بستان واحد ولم يبد صلاح نوع آخر فيه جاز بيع الجميع  275 ج2

-  إذا بدا صلاح الثمار في بستانين أو في بساتين فلا يجوز إلا أن يبدو الصلاح في كل بستان إما في جميعه أو في بعضه 275 ج2

-  إذا باع من البطيخ والباذنجان وما أشبه ذلك الحمل الموجود وما يحدث بعده من الأحمال دون الأصول كان البيع صحيح 275 ج2

-  إذا باع ثمرة بستان جاز أن يستثنى أرطالا معلومة 275 ج2

-  لا يجوز أن يبيع شاة ويستثنى رأسها أو جلدها ومتى باع كذلك كان شريكا له بثمن  ما استثنى 276 ج2

-  المحاقلة بيع السنابل التي انعقد فيها الحب واشتد بحب من جنسه ومن ذلك السنبل لا تجوز  276 ج2

-  المزابنة بيع الثمر على رؤوس الشجر بثمر موضوع على الأرض محرم 276 ج2

-  بيع العرايا وهو أن يكون لرجل نخلة في بستان لغيره فشق دخوله بالبستان فيشتريها منه بخرصها تمرا بتمر ويعجله له جائز 276 ج2

-  العرية في النخل 276 ج2

-  لا يجوز بيع الطعام قبل أن يقبض 277 ج2

-  فيما عدا العقار والأرضيين نقل المبيع إلى مكان آخر قبض 277 ج2

-  إذا قال لمن أسلم إليه اذهب إلى من أسلمت أنا إليه واكتل منه الطعام لنفسك فذهب واكتاله لم يصح قبضه 277ج2

-  إذا قال لمن أسلم إليه احضر اكتيالي ممن أسلمت أنا إليه حتى اكتاله لك فحضر معه واكتاله لم يجز 277 ج2

-  إذا قال لمن أسلم إليه احضر معي حتى أكتاله لنفسي ممن أسلمت أنا إليه ثم تأخذه أنت من غير كيل فان رضي باكتياله لنفسه كان جائز 277 ج2

-  إذا اكتال المسلم إليه لنفسه ممن اسلم هو أليه ويتركه ولا يفرغه ويكون ما عليه مكيالا واحدا فكاله على المسلم جاز 277 ج2

-  إذا اكتال المشتري ممن أسلم وفرغه ثم كاله مستأنفا على من أسلم إليه كان القبضان جميعا صحيحين 277 ج2

-  إذا كان الطعامان قرضين تجوز الحوالة 278 ج2

-  إذا كان الطعامان سلمين تجوز الحوالة 278 ج2

-  إذا باع طعاما قفيزا بعشرة دراهم مؤجلة فلما حل الأجل أخذ بها طعاما جاز ذلك إذا أخذ مثله  278 ج2

-  فيما إذا باع طعاما قفيزا بعشرة دراهم مؤجلة فلما حل الأجل أخذ بها طعاما زيادة على القفيز 278 ج2

-  التصرية تدليس يثبت به الخيار للمشتري بين الرد وفسخ البيع وبين الإمساك 278 ج2

-  الخيار في الحيوان ثلاثة أيام شرط أو لم يشرط 278 ج2

-  عوض اللبن الذي يحلبه من الشاة المصراة إذا أراد ردها صاع من تمر أو صاع من بر 278 ج2

-  التصرية في البقرة مثل التصرية في الناقة والشاة 279 ج2

-  التصرية عيب في النعم 279 ج2

-  التصرية في النعم عيب 279 ج2

-  إذا حصل من المبيع فائدة بعد القبض ثم ظهر به عيب كان فيه قبل العقد كان ذلك للمشتري  279 ج2

-  إذا اشترى جارية فوطأها ثم علم بعد الوطء أن بها عيبا لم يكن له ردها وله الأرش 279 ج2

-  إذا حدث بالمبيع عيب في يد البائع فلا يجبر البائع على بذل الأرش 280 ج2

-  إذا اشترى اثنان عبدا أو جارية وقبضاها ثم وجدا بها عيبا كان لهما الرد بالعيب مجتمعين  280 ج2

-  إذا اشترى عبدين صفقة واحدة فوجد بأحدهما عيبا لم يجز له رده دون الصحيح وله أن يردهما معا 280 ج2

-  إذا كانت الجارية غير مختونة فلا خيار للمشتري 280 ج2

-  إذا اشترى شيئا وقبضه ثم وجد به عيبا كان عند البائع وحدث عنده عيب آخر كان له رده إذا رضا البائع فإذا امتنع يكون له الأرش 280 ج2

-  إذا اشترى عبدين أو ثوبين أو درهمين فوجد بأحدهما عيبا كان بين رد الجميع وأخذ الأرش 281 ج2

-  إذا قال لعبده بعتك عبدي هذا وكاتبتك بألف إلى نجمين فالبيع باطل والكتابة صحيحة  281 ج2

-  إذا قال بعني هذا الثوب وتخيطه لي بألف أو بعني هذه الحنطة وتطحنها بألف أو بعني هذه القلعة وتحذوها لي جميعا بدينار صح ذلك 281 ج2

-  إذا قال له زوجتك بنتي هذه وبعتك عبدها هذا جميعا بألف فهذا بيع ونكاح يصحان 281 ج2

-  إذا قال زوجتك بنتي هذه ولك هذا الألف بعبدك هذا فالعبد بعضه مبيع وبعضه مهر 281 ج2

-  إذا قال زوجتك بنتي هذه ولك هذا الألف معا بهذين الألفين من عندك صح البيع والمهر معا ويكون صرفا ونكاح 282 ج2

-  إذا قال زوجتك بنتي هذه ولك هذا الألف درهم بهذا الألف دينار كان صحيحا ويكون نكاحا وصرفا مع اختلاف الجنس 282 ج2

-  بيع الدين صحيح 282 ج2

-  البراءة من العيوب في البيع صحيح 282 ج2

-  الاستبراء واجب على البائع في الجارية وعلى المشتري معا 283 ج2

-  إذا حاضت الجارية في مدة الخيار عند المشتري جاز أن يعتد به في الاستبراء  283 ج2

-  إذا اشترى جارية في حال حيضها احتسب بقية الحيض وكفاه 283 ج2

-  يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال وليس مفسدا للبيع 283 ج2

-  إذا اشترى سلعة بمائة إلى سنة ثم باعها في الحال مرابحة وأخبر أن ثمنها مائة فالبيع صحيح  283 ج2

-  الشراء بعد البيع الفاسد باطل 283 ج2

-  إذا اشترى سلعتين بثمن واحد فلا يجوز أن يبيع أحدهما مرابحة ويقسم الثمن عليهما على قدر قيمتهم 284 ج2

-  إذا باع شيئين صفقة واحدة أحدهما ينفذ فيه البيع والآخر لا ينفذ فيه البيع بطل فيما لا ينفذ البيع فيه وصح فيما ينفذ فيه 284 ج2

-  إذا اختار المشتري إمساك ما نفذ شراءه ورد ما بطل بما يخصه من الثمن فلا خيار للبائع  284 ج2

-  إذا اختلف المتبايعان في الثمن وكانت السلعة تالفة فالقول قول المشتري مع يمينه 284 ج2

-  إذا اختلف المتبايعان في الثمن وكانت السلعة سالمة فالقول قول البائع مع يمينه 284 ج2

-  إذا حبس سمكا في أجمة وكان الماء قليلا صافيا ويمكن تناوله فالبيع جائز  284 ج2

-  إذا حبس سمكا في أجمة وكان الماء كدرا وباعه بطل البيع 284 ج2

-  إذا حبس سمكا في أجمة وكان الماء صافيا والسمك مشاهدا ولا يمكن أخذه إلا بمؤنة وتعب فلا يصح بيعه إلا مع ما فيه من القصب أو يصطاد شيئا ويبيعه مع ما يبقى فيه 285 ج2

-  إذا اشترى جارية بيعا فاسدا فوطأها فانه لا يملكها ووجب عليه ردها وعليه إن كانت بكرا عشر قيمتها وثيبا نصف عشر قيمته 285 ج2

-  إذا اشترى جارية بيعا فاسدا فوطأها وأتت بولد كان الولد حرا 285 ج2

-  إذا اشترى جارية بيعا فاسدا فوطأها وأتت بولد فعلى الواطئ قيمة الولد يوم سقط حيا  285 ج2

-  ما يباع كيلا لا يصح بيعه جزافا وإن شوهد 285 ج2

-  إجارة الفحل للضراب مكروه 285 ج2

-  بيض ما لا يؤكل لحمه لا يجوز أكله ولا بيعه 286 ج2

-  المني نجس 286 ج2

-  ما كان نجسا لا يجوز بيعه ولا أكله 286 ج2

-  بيض ما يؤكل لحمه إذا وجد في جوف الدجاجة الميتة واكتسى الجلد الفوقاني فيجوز أكله وبيعه 286 ج2

-  لا يجوز بيع العبد الآبق منفردا ويجوز بيعه مع سلعة أخرى 286 ج2

-  إذا باع إنسان ملك غيره بغير إذنه كان البيع باطل 286 ج2

-  التصرف في ملك الغير ممنوع 286 ج2

-  لا يجوز بيع الصوف على ظهور الغنم منفرد 287 ج2

-  إذا نجش بأمر البائع ومواطاته ليقتدي به المشتري فيشتريه صح البيع 287 ج2

-  تلقي الركبان لا يجوز 287 ج2

-  إذا تلقى الركبان بما لا يزيد عن أربع فراسخ واشترى فالبائع بالخيار إذا ورد السوق 287 ج2

-  إذا تلقى الركبان بما يزيد عن أربع فراسخ واشترى كان جلبا ولا بأس به 287 ج2

-  يكره البيع والسلف في عقد واحد 287 ج2

-  إذا أذن المولى للعبد في التجارة والاستدانة فركبه دين قضى مما في يده من المال وإن لم يكن في يده مال كان على المولى القضاء عنه 288 ج2

-  إذا أذن المولى للعبد في التجارة ولم يأذن له في الاستدانة فركبه دين كان في ذمته يطالب به إذا اعتق 289 ج2

-  يجوز بيع كلاب الصيد 290 ج2

-  لا يجوز بيع الكلب غير المعلم على حال 290 ج2

-  يجوز اقتناء الكلب لحفظ البيوت 290 ج2

-  المسخ النجس لا يجوز بيعه 290 ج2

-  لا يجوز بيع الغراب الأبقع والأسود كبيرا أو صغير 290 ج2

-  لا يجوز بيع شيء من المسوخ كالقرد والخنزير والدب والثعلب والأرنب والذئب والفيل 290 ج2

-  سرجين ما يؤكل لحمه طاهر ويجوز بيعه 291 ج2

-  السرجين النجس حرام ولا يجوز بيعه 291 ج2

-  لا يجوز بيع الخمر 291 ج2

-  يجوز بيع الزيت النجس لمن يستصبح به تحت السماء 291 ج2

-  يجوز بيع لبن الأتن 291 ج2

-  لا يجوز بيع رباع مكة وإجارته 291 ج2

-  إذا اشترى عبدا وقبضه يرده إذا ظهر به عيب في مدة ثلاثة أيام من حين العقد سوى الجنون والجذام والبرص فإنه يرده بها إلى سنة ولا يرده بعد سنة بشيء من العيوب 292 ج2

-  يجوز السلم في المعدوم إذا كان مأمون الانقطاع في وقت المحل 292 ج2

-  السلم لا يكون إلا مؤجلا ولا يصح أن يكون حال 292 ج2

-  رأس المال إن كان معينا في حال عقد السلم ونظر إليه وكان مكيلا أو موزونا أو مذروعا صح العقد بذكر مقداره وإذا كان مما يباع جزافا صح بالمشاهدة 292 ج2

-  كل حيوان يجوز بيعه يجوز السلم فيه 293 ج2

-  متى قبض الثمن صح عقد بيع السلم 293 ج2

-  لا يجوز أن يؤجل السلم إلى الحصاد والدياس والجذاذ والصرام وإذا عين أجلا معلوما صح العقد  293 ج2

-  إذا ذكر الموضع والمؤنة صح السلم بلا خلاف 293 ج2

-  الصرف لا يجوز فيه التأخير 293 ج2

-  لا يجوز السلم في اللحوم 293 ج2

-  لا يصح في الإقالة نقصان الثمن وزيادته والتأجيل والتعجيل 294 ج2

-  تصح الإقالة في السلم 294 ج2

-  إذا اشترى رجل عبدين فمات أحدهما ثم تقايلا صحت الإقالة 294 ج2

-  في حكم الإقالة فيما إذا أقاله بأكثر من الثمن أو بأقل أو بجنس غيره 294 ج2

-  في حكم الإقالة في بعض السلم 294 ج2

-  لا يجوز السلم في البطيخ عدد 295 ج2

-  لا يجوز السلم في اللحم المطبوخ 295 ج2

-  إذا أسلم مائة درهم في كر من طعام وشرط خمسين نقدا وخمسين دينا له في ذمة المسلم إليه فسد العقد في الدين 295 ج2

-  النبي صلى الله عليه وآله امتنع عن التسعير 295 ج2

-  إذا كان له عند غيره سلم لا يخاف عليه ولا هو مما يحتاج إلى موضع كبير يحفظه فيه فأتاه به قبل محله لم يلزمه قبوله ولا يجبر عليه 295 ج2

-  إذا أخذ المسلم السلم وحدث عنده فيه عيب ثم وجد به عيبا كان قبل القبض لم يكن له رده 296 ج2

-  إذا أسلم في استصناع الخفاف والنعال والأواني من الخشب وغيره فلا يجب تسليمها 296 ج2

-  يجوز أن يشتري قلعة بدراهم على أن يجعلها مشتركة 296 ج2

-  البيع والإجارة جميعا جائزان على الانفراد بلا خلاف 296 ج2

-  أم الولد أمة يجوز بيعه 81 ج2

-  إذا اشترى الذمي أرضا عشرية وجب عليه فيها الخمس 169 ج2

-  أرض الخراج لا يصح بيعها ولا رهنه 299 ج2

-  بيع المدبر جائز 299 ج2

-  يجوز للأب أن يقوم جارية ابنه الصغير على نفسه ويستبيح وطؤها بعد ذلك 311 ج2

-  في حكم من يحق له بيع مال غيره إذا باع ماله على نفسه 311 ج2

-  إذا أطلق الوكالة في البيع وباع الوكيل بنقد ذلك البلد بثمن المثل حالا صح البيع 312 ج2

-  إذا باع ذمي شقصا من ذمي بخمر أو خنزير وتقابضا فالبيع صحيح 325 ج2

-  الخمر والخنزير محرمان 327 ج2

-  يجوز استيجار رجل ليبيع له شيئا بعينه أو ليشتري له شيئا موصوفا 332 ج2

-  يجوز بيع كلاب الصيد 334 ج2

-  ما يجوز بيعه يجوز إجارته 334 ج2

-  لا يصح أن يبيع الإنسان من نفسه ما هو ملك له 339 ج2

-  بيع المستأجر يصح 342 ج2

-  يجوز بيع الدين 342 ج2

-  كلب الصيد له قيمة 343 ج2

-  إذا زوج الرجل أمته كان له بيعه 420 ج2

-  إذا زوج الرجل أمته ثم باعها كان بيعها طلاقها والمشتري بالخيار بين فسخ العقد وبين إمضائه 420 ج2

-  العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى أمة صح له شرائه 500 ج2

-  إذا باع جارية فظهر بها حمل فادعى البائع أنه منه ولم يكن أقر بوطئها عند البيع ولم يصدقه المشتري فإن إقراره لا يقبل في فساد البيع 500 ج2

-  إذا باع جارية فظهر بها حمل فادعى البائع أنه منه قبل إقراره في إلحاق هذا النسب 500 ج2

-  لا يجوز بيع جلد الأضحية سواء كانت تطوعا أو نذرا إلا إذا تصدق بثمنها على المساكين 613 ج2

-  خيار المجلس ثابت وخيار الشرط صحيح 627 ج2

-  من كان في يده شيء يتصرف فيه بلا دافع ولا منازع جاز شراءه منه 643 ج2

-  إذا باع ثلاثة أعبد له صفقة واحدة بثمن معلوم صح البيع وان كان ثمن كل واحد منه غير معلوم 664 ج2

-  إذا اشترى ثلاثة عبدا بألف لم يلزم كل واحد منهم إلا ما يخصه في حقه  665 ج2

-  إذا اشترى المكاتب جارية صح شراؤه وله وطؤها إذا أذن سيده 668 ج2

-  إذا كان عبد بين شريكين لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه جاز لهما أن يبيعاه متفاضلا  669 ج2

-  الكتابة بيع 669 ج2

-  إذا أراد بيع رقبة المكاتب المشروط لم يجز ذلك ألا بعد عجز العبد عن الأداء 669 ج2

-  إذا أراد بيع رقبة المكاتب المطلق وقد أدى بعضه فلا طريق إلى بيع رقبته بحال  669 ج2

-  إذا دبر عبدا ثم أراد بيعه والتصرف فيه كان له ذلك سواء كان التدبير مطلقا أو مقيدا إذا نقض تدبيره فإن لم ينقض تدبيره لم يجز بيع رقبته وإنما يجوز له بيع خدمته مدة حياته 671 ج2

-  أم الولد يجوز بيعه 673 ج2

 

الشيخ الطوسي المبسوط/ المجلد الثالث

-  بيع الأعيان المرئية بيع صحيح 51 ج3

-  يع الموصوف في الذمة بيع صحيح 51 ج3

-  الصرف لا يدخله خيار الشرط أصل 51 ج3

-  إذا وطئ البائع في مدة الخيار كان ذلك فسخا للبيع 52 ج3

-  إذا اشترطا الخيار ثلاثا أو ما زاد عليه واختار أحدهما الإمضاء من جهته لم يفتقر إلى حضور صاحبه  52 ج3

-  البيع إذا تقدم الإيجاب فقال بعتك فقال قبلت صح 52 ج3

-  إذا أتلف على غيره مصاغا فإنه يلزمه قيمته فإن كان قيمته في البلد من غير جنسه قوم به ولا ربا وإن كان قيمته في البلد بجنسه قوم به وإن فضل عليه ولا رب 53 ج3

-  المماثلة شرط في الربا وتعتبر بعرف العادة بالحجاز على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله 53 ج3

-  المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة 53 ج3

-  إذا باع دينارا جيدا بدينار رديء الجنس جاز 53 ج3

-  إذا باع سيفا محلى بفضة أو بذهب بعرض جاز 53 ج3

-  إذا كان بستانان فأبر نخيل أحدهما لم يكن ذلك تأبيرا لما في البستان الآخر بلا خلاف  53 ج3

-  المياه التي تجري في الأنهار ليست مملوكة لأحد 53 ج3

-  إذا باع الأرض مع الزرع يكون الزرع إذا كان حشيشا لم يسنبل أو سنبل واشتد حبه أو سنبل ولم يشتد حبه مع الأرض للمشتري 54 ج3

-  إذا باع ثمرة مفردة عن الأرض قبل بدو الصلاح بسنتين فصاعدا جاز 54 ج3

-  إذا باع ثمرة مفردة عن الأرض قبل بدو الصلاح بسنة بشرط القطع في الحال جاز  54 ج3

-  إذا باع ثمرة مفردة عن الأرض قبل بدو الصلاح بسنة بشرط التبقية فلا يجوز 54 ج3

-  إذا باع ثمرة مفردة عن الأرض قبل بدو الصلاح بسنة مطلقا فلا يجوز 54 ج3

-  إذا باع ثمرة مع الأصول مطلقا جاز 54 ج3

-  بيع الحمل الموجود وما يحدث بعده من الأحمال دون الأصول جائز 54 ج3

-  يجوز أن يبيع ثمرة بستان ويستثني منها ربعه أو ثلثه أو نخلات بأعيانها  54 ج3

-  تلف المبيع بعد القبض لا يؤثر في البيع 55 ج3

-  بيع المحاقلة والمزابنة محرم 55 ج3

-  المحاقلة وهو بيع السنابل التي انعقد فيها الحب واشتد بحب من ذلك السنبل  55 ج3

-  من يقول أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعا فما زاد فلي وما نقص فعلي إتمامها فإنه حرام  55 ج3

-  من يقول عد قثائك أو بطيخك المجموع فما نقص من مائة فعلي تمامه وما زاد فلي أو طحن حنطتك هذه فما زاد على كذا فلي وما نقص فعلي فذلك حرام 55 ج3

-  إذا ابتاع طعاما وأراد بيعه قبل قبضه لم يجز حتى يقبضه 55 ج3

-  إذا ابتاع غير الطعام وقبضه جاز له بيعه 55 ج3

-  إذا أسلم في طعام معلوم واستسلف من رجل مثله فاكتال طعامه ممن أسلم إليه ثم اكتاله المشتري منه كان صحيح 55 ج3

-  بيع المسلم فيه لا يجوز قبل القبض سواء باعه من المسلم إليه أو من الأجنبي  56 ج3

-  إذا كان لرجل على غيره قفيز طعام من جهة السلم والذي عليه الطعام له على رجل آخر طعام من جهة السلم أيضا لا يجوز له إحالته عليه 56 ج3

-  إذا كان لرجل على غيره قفيز طعام من جهة القرض والذي عليه الطعام له على رجل آخر طعام من جهة القرض أيضا يجوز له إحالته عليه 56 ج3

-  بيع السلم لا يجوز قبل القبض 56 ج3

-  إذا كان على غيره طعام بكيل معلوم فقبضه منه جزافا من غير كيل كان القبض فاسدا 56 ج3

-  إذا باع مالا فيه عيب دون أن يعلم المشتري وأراد المشتري رده فما حصل له من نماء كسبا من جهته لا يرده 56 ج3

-  إذا قال لرجلين بعتكما هذين العبدين بألف فقبل أحدهما أحد العبدين بخمسمائة لم يجز  57 ج3

-  إذا قال لرجلين بعتكما هذين العبدين بألف فقال أحدهما قد قبلت نصف أحد العبدين بحصته من الثمن لم يصح 57 ج3

-  إذا قال واحد لرجلين بعتكما هذين العبدين بألف درهم هذا العبد منك وهذا العبد الآخر منك فقبله أحدهما بخمسمائة لم يصح 57 ج3

-  إذا وكل رجلان رجلا في شراء عبد فاشتراه من رجل ولم يبين للبائع أنه يشتريه لموكليه ثم وجد به عيبا وأراد أحدهما رد نصيبه لم يكن له 58 ج3

-  إذا اشترى عبدا ووجده مخنثا أو سارقا أو آبقا كان له الخيار 58 ج3

-  إذا اشترى عبدا أو جارية فوجد فيهما جنونا أو برصا أو جذاما كان له الرد  58 ج3

-  إذا اشترى من غيره شيئا فيه عيب ثم باعه قبل العلم به من آخر وبعد العلم رضى الثاني بالعيب فلا يرجع المشتري الأول على البائع الأول بأرش العيب 58 ج3

-  إذا اشترى شيئا وقبضه ثم وجد به عيبا كان عند البائع وحدث عنده عيب آخر وامتنع البائع من قبوله معيبا كان للمشتري حق الأرش 59 ج3

-  إذا باع عبدا وقطع طرف من أطرافه عند المشتري ثم وجد به عيبا قديما سقط الرد 59 ج3

-  إذا اشترى مصراعي الباب أو زوجي الخف فوجد بأحدهما عيبا لم يكن له رد المعيب دون الصحيح 59 ج3

-  إذا اشترى كرين من طعام أو ساير ما يتساوى أجزاؤه لم يكن له رد المعيب دون الصحيح  59 ج3

-  لا يلزم العبد الزكاة ولا الإطعام في الكفارات 59 ج3

-  بيع الدين جائز 60 ج3

-  إذا اشترى سلعة إلى سنة بألف ثم باعها مرابحة في الحال ثم علم المشتري أنه باعه إلى سنة فهو تدليس والعقد ليس بفاسد 60 ج3

-  إذا باع رجل من رجل عبدا بمائة ثم تقابضا كان له أن يشتريه من المشتري بما يتفقان عليه من الثمن كما يشتريه من أجنبي نقدا ونسيئة بزيادة ونقصان كيف شاء 60 ج3

-  العقد بشرط لا يتعلق به مصلحة العقد لكنه بني على التغليب والسراية جائز 60 ج3

-  إذا باع جارية بيعا فاسدا فأحبلها فالولد حر ولا ولاء لأحد عليه 60 ج3

-  إذا باع مملوكا بيعا فاسدا فباعه المشتري لثاني فالثاني قبضه مضمون 60 ج3

-  إذا قال بعتك هذه الدار بألف وآجرتك هذه الدار بألف كان صحيحا 61 ج3

-  يجوز اشتراط المشتري على أن الدابة لبون 61 ج3

-  السمك في الماء والطير في الهواء لا يجوز بيعه 61 ج3

-  لا يصح بيع الملامسة وكذا بيع المنابذة 61 ج3

-  بيع السلم فموصوف في الذمة بثمن موصوف غير معين فإنه يجوز 61 ج3

-  البيع والسلف مكروه وليس بمفسد للبيع 62 ج3

-  يجوز استقراض الخبز إن شاء وزنا وإن شاء عدد 62 ج3

-  الحر لا يجوز بيعه ولا أكل ثمنه 62 ج3

-  نجس العين من البهائم وما توالد منها وجميع المسوخ وما توالد منها أو من أحدهما فلا يجوز بيعه ولا إجارته ولا الانتفاع به ولا اقتنائه بحال إلا الكلب 62 ج3

-  يجوز اقتناء الكلب للصيد وحفظ الماشية وحفظ الزرع 63 ج3

-  البهائم مما لا ينتفع بها فلا يجوز بيعه 63 ج3

-  سرجين ما لا يؤكل لحمه وعذرة الإنسان وخرؤ الكلاب والدم يجوز الانتفاع بها في الزروع والكروم وأصول الشجر دون بيعه 63 ج3

-  كل ما ينفصل من آدمي من شعر ومخاط ولعاب وظفر وغيره لا يجوز بيعه  64 ج3

-  العنبر بيعه جائز 64 ج3

-  الطين الأرمني وطين الجيرة المختوم لا يجوز السلف فيه إن كانت معرفته عند الأطباء من غير المسلمين 64 ج3

-  لحوم الأفاعي إذا قتلت نجسة 64 ج3

-  السم المصنوع من النبات إذا كان قليله وكثيره قاتلا لم يجز بيعه لأنه لا منفعة فيه 64 ج3

-  لا يجوز الزيادة ولا النقصان في الثمن سواء قبل القبض أو بعده 64 ج3

-  إذا أسلف في شيء وقبضه صحت الشركة فيه والتولية 65 ج3

-  إذا قبض المبيع صحت الشركة والتولية كما يجوز بيعه 65 ج3

-  إذا قال المسلم إليه زدني شيئا وأقدم لك لم يجز 65 ج3

-  لا يجوز أن يشتري طعاما على أن يطبخه 65 ج3

-  لا يجوز للإمام ولا النائب عنه أن يسعر على أهل الأسواق سواء كان في حال الغلاء أو في حال الرخص  65 ج3

-  إذا كان عنده فاضل من طعام في القحط وبالناس ضرورة وجب عليه بذله 65 ج3

-  إذا رهن رجل عند غيره شيئا بدين إلى شهر على أنه إن لم يقبض إلى محله كان بيعا منه بالدين الذي عليه لم يصح الرهن ولا البيع 66 ج3

-  البيع الصحيح والفاسد مضمون عليه 66 ج3

-  شركة التجارة بين المسلمين والكافرين مكروهة 80 ج3

-  إذا كان بين اثنين عبدان لكل منهما نصف كل واحد من العبدين فباعاهما صح البيع  81 ج3

-  إذا كان بين رجلين عبد فباعاه بثمن معلوم فإذا أخذ أحدهما قدر حقه شاركه صاحبه فيه  81 ج3

-  المسلم لا يملك الخمر 84 ج3

-  بيع الدقيق بالدقيق جائز 98 ج3

-  الأثمان تتعين بالعقد كالثياب 103 ج3

-  ما يعقد عليه المشركون صحيح 103 ج3

-  الشفعة بين المشركين إذا كان البيع بثمن حرام وترافعوا إلينا ولم يقع القبض في الطرفين أو في أحدهما حكم ببطلان البيع 104 ج3

-  إذا باع في مرضه المخوف شقصا من دار  لوارث وحابا فيه صح 104 ج3

-  لا يصح البيع بثمن مجهول 106 ج3

-  لا يجوز بيع جلد الميتة فإذا استأجر لينقل ميتة على أن يكون له جلدها لم يجز  114 ج3

-  يجوز بيع المعادن الباطنة 118 ج3

-  يجوز شراء كلاب الصيد وكلاب الماشية وكلاب الحرث 137 ج3

-  لا يجوز التفاضل بين الحنطة والشعير 146 ج3

-  بيع ملك الغير يقف على إجازته 172 ج3

-  إذا تقدم الإيجاب على القبول صح البيع والنكاح 180 ج3

-  إذا قال المشتري للبائع بعنيها فقال بعتكها صح البيع 180 ج3

-  إذا باع دراهم وثوبا بذهب أو ذهبا وثوبا بفضة فالثوب مبيع بالثمن والذهب صرف بالفضة فهما صحيحان 202 ج3

-  بيع جنس واحد كالذهب بالذهب مع الناقص منهما عوض من غيرهما كالثوب صحيح  202 ج3

-  إذا قال بعتك داري هذه وآجرتكها شهرا بألف فالكل باطل 202 ج3

-  في حكم البيع والكتابة فيما إذا قال لعبده بعتك عبدي هذا وكاتبتك بألف إلى نجمين 202 ج3

-  في حكم البيع والإجارة كأن يقول بعني هذا الثوب وتخيطه لي بألف 202 ج3

-  الصرف والنكاح كأن قال زوجتك بنتي هذه ولك هذه الألف درهم بهذه الألف دينار كان صحيحا  203 ج3

-  العتق المعلق بصفة لا يصح أصلا فإذا قال لأمته أنت حرة قبل قدوم زيد بشهر ثم باعها بعد عقد الصفة بيوم أو يومين وأعتقها المشتري فالبيع والعتق من جهة المشتري صحيح 262 ج3

-  البيع لا يفسد الإجارة 323 ج3

-  المبتاع يملك بنفس العقد 331 ج3

-  العبد المأذون له في التجارة إذا ابتاع بالمال الذي في يده جارية واستبرأت في يده وقضى حق الغرماء من الدين حل لسيده وطيه 332 ج3

-  إذا اختلفت الأثمان ومع أحدهما سلعة كأن يقول بعتك هذا الثوب والدرهم بدينار فهو بيع وصرف يصحان 364 ج3

-  إذا كان الجنس واحدا فقال بعتك هذا الدينار وهذا الثوب معا بدينارين فالبيع صحيح 364 ج3

-  إذا اشتملت الصفقة على بيع ونكاح صح العقدان 364 ج3

-  إذا اشتملت الصفقة على بيع وكتابة صح العقدان ويكون مكاتبا بحصته من الثمن 364 ج3

-  في حكم شراء المكاتب فيما إذا اشترى من يعتق عليه بحق القرابة بغير إذن سيده  379 ج3

-  إذا اشترى المكاتب من يعتق عليه بحق القرابة بإذن سيده صح الشراء 379 ج3

-  لا يجوز بيع رقبة المكاتب 379 ج3

-  الكافر إذا اشترى عبدا مسلما فالبيع باطل 380 ج3

-  إذا اشترى عبدا بشرط العتق فالشراء صحيح 405 ج3

-  إذا اشترى العبد بإذن مولاه صح 406 ج3

-  إذا باع عبده بشرط على أن لا خيار بينهما خيار المجلس فذلك صحيح  412 ج3

-  أكل كسب الحجام مكروه للحر مباح للعبد سواء كسبه حر أو عبد 428 ج3

-  المطعومات الجامدة ما لم يبلغ حد الادخار وليس له حال ادخار كالعنب الذي لا يجيء منه زبيب يجوز بيع وقسمة الجنس بعضه ببعض 560 ج3

-  الطعام السائل الذي مسته النار لعقد أجزائه يجوز بيع وقسمة بعضه ببعض مثلا بمثل  560 ج3

-  إذا اختلف المتبايعان أو المتكاريان ومع كل واحد بينة وتعارضتا استعملتا وأقرع بينهما  591 ج3

 

القاضي ابن البراج/ المجلد الرابع

-  إذا باع شيئا بشرط كأن يقول بعتك إلى سنة فان رددت علي الثمن وإلا فالمبيع لي صح 27 ج4

-  إذا باع شيئا غير معين بثمن معين ولم يقبضه ولا قبض الثمن وتفارقا فالمشتري أحق لثلاثة أيام فان مضت ولم يحضر الثمن كان البائع أحق وهو مخير بين الفسخ وبين المطالبة بالثمن  27 ج4

-  إذا باع شيئا بشرط الخيار وأطلق فيصح الخيار ثلاثة أيام فإذا مضت الثلاثة لم يكن له خيار  27 ج4

-  إذا اختلف البايع والمشتري في قدر الثمن فإن كان المبيع قد تلف كان القول قول المشتري مع يمينه وان كان سالما كان القول قول البايع مع يمينه 28 ج4

-  إذا اشترى مملوكا وقطع عنده طرف من أطرافه ثم وجد به عيبا قديما فلا يصح رده 28 ج4

-  الأفاعي إذا قتلت كانت نجسة 28 ج4

-  لا يجوز أن يقول المسلم إليه لمن أسلم زدني شيئا حتى أقدم لك ذلك  28 ج4

-  المملوكان إذا كانا لواحد فباعهما بثمن معلوم صح 28 ج4

-  إذا قال البائع قد بعتك هذا الشيء وقال المشتري قد قبلت صح بلا خلاف  51 ج4

-  الحنطة مع الشعير جنسهما في الربا واحد 51 ج4

-  الميزان ميزان أهل مكة 51 ج4

-  من باع دينارا جيدا بدينار رديء كان ذلك جائز 51 ج4

-  هلاك المبيع بعد القبض غير مؤثر في صحة البيع 51 ج4

-  بيع المسلم قبل قبضه لا يصح سواء باعه من المسلم إليه أو من أجنبي 51 ج4

-  بيع السلم قبل القبض لا يجوز 52 ج4

-  إذا كان للإنسان قفيز من الطعام على غيره قرضا والذي عليه هذا الطعام له على غيره طعام قرضا فأحاله على من له عليه من جهة القرض كان جائز 52 ج4

-  إذا اشترى اثنان مملوكا نصفه بعقد واشترى الآخر النصف الآخر بعقد ووجدا به عيبا كان لكل واحد منهما رد نصيبه بالعيب 52ج4

-  إذا قال رجل بعتكما هذين العبدين بألف فقبل أحد العبدين بخمس مائة لم يجز 52ج4

-  إذا قال واحد لأثنين بعتكما هذين العبدين بألف درهم هذا العبد منك وهذا العبد منك فالقيمة الألف مقسومة على قدر القيمتين لا على عددهم 52ج4

-  إذا وكل اثنان إنسانا في ابتياع عبد فاشتراه من رجل ولم يبين للبائع أنه يشتري العبد لموكليه ووجد به عيبا وأراد واحد منهما رد نصيبه لم يجز له ذلك 53ج4

-  إذا اشترى من غيره وباعه ثم وجد به عيبا ولم يعلم بالعيب إلا بعد بيعه ورضي الثاني بالعيب فليس للأول أن يرجع بأرش العيب 53ج4

-  الخمر لا يصح تملكه 29ج4

-  العصير مما يصح تملكه 29ج4

-  الأثمان كالثياب تتعين بعقد البيع 33ج4

-  جلود الميتة لا يجوز بيعه 36ج4

-  البيع مع الإجارة صحيح 45ج4

-  البيع الصحيح والفاسد مضمون عليه 59ج4

-  الخمر لا يصح أن يملكها مسلم 60ج4

 

ابن زهرة الحلبي/ المجلد الرابع

-  من ليس بمالك للمبيع ولا في حكم المالك لا ينعقد منه البيع وإن أجازه المالك  184ج4

-  لا تباع أم الولد مع بقاء الولد وعدم الاستدانة لثمنها والعجز عن وفائه من غيرها  184ج4

-  يجوز بيع المدبر بعد نقض تدبيره إن كان تدبيره تطوع 185ج4

-  لا يجوز بيع المدبر إن كان تدبيره واجب 185ج4

-  يجوز بيع المكاتب متى شرط عليه فعجز 185ج4

-  لا يجوز بيع المكاتب المطلق 185ج4

-  بيع المملوك إذا بيع معه في صفقة واحدة ما لا يجوز بيعه نافذ 185ج4

-  يجوز بيع المعقود عليه قبل قبضه من الثمن والمثمن معا سواء في المنقول وغيره إلا أن يكون المبيع طعام 185ج4

-  بيع من ليس بكامل العقل وشراؤه لا ينعقد وإن أجازه الولي 185ج4

-  لا ينعقد شراء الكافر عبدا مسلم 186ج4

-  العقد على المجهول باطل 186ج4

-  يجوز بيع الأعيان الغائبة إذا علمت 186ج4

-  ما لم يكن مقدورا على تسليمه فلا يجوز بيعه 186ج4

-  يجوز بيع سمك الآجام مع ما فيها من القصب 186ج4

-  يجوز بيع الثمرة الموجود بعضها المتوقع وجود باقيها وطلع النخل الذي لم يؤبر مع أصوله وإن كان في الحال معدوما ولا يمكن تسليمه 186ج4

-  لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها منفردة عن الأصول سنة واحدة بشرط التبقية ويجوز بشرط القطع في الحال ويجوز بيعها مطلقا سنتين فصاعد 187ج4

-  الثمرة إذا بدا صلاحها وأمنت العاهة جاز بيعها على كل حال 187ج4

-  لا يجوز بيع كل نجس لا يمكن تطهيره إلا ما أخرجه الدليل 187ج4

-  يجب حصول الإيجاب من البائع والقبول من المشتري 187ج4

-  لا يصح البيع مع الإكراه إلا أن يكون في حق 187ج4

-  الاشتراط في الرطب أن يصير تمرا ونحوه فاسد ومفسد للعقد 188ج4

-  إذا اشترط في العقد ما يقتضيه أو ما للمتعاقدين مصلحة فيه صح الشرط والعقد مثل أن يشترط القبض وجواز الانتفاع والأجل والخيار والرهن والكفيل 188ج4

-  إذا اشترط ما يمكن تسليمه صح الشرط والعقد نحو أن يشتري ثوبا على أن يخيطه البائع أو يصبغه 188ج4

-  إذا اشترط ما يخالف مقتضى العقد فسد الشرط وصح العقد مثل أن لا يقبض المبيع أو لا ينتفع به 188ج4

-  إذا اشترط ما يخالف السنة فسد الشرط وصح العقد نحو أن يشترط بائع العبد أن يكون ولاؤه له إذا أعتق 188ج4

-  تلقي الركبان للشراء محدود بأربعة فراسخ فما دونه 188ج4

-  خيار المجلس لا يسقط إلا بتفرق أو تخاير في نفس العقد أو تخاير بعده 189ج4

-  التفرق من المجلس أن يفارق كل واحد منهما صاحبه بخطوة فصاعدا عن إيثار  189ج4

-  التخاير في نفس العقد أن يقول البائع بعتك بشرط أن لا يثبت بيننا خيار المجلس فيقول المشتري قبلت والتخاير بعده أن يقول أحدهما لصاحبه في المجلس اختر فيختار إمضاء العقد 189ج4

-  من قال لعبده إن بعتك فأنت حر ثم ساوم عليه لم يعتق 189ج4

-  اشتراط المدة للمتبايعين جائز ويلزم الوفاء بذلك ولا يفسد به العقد 189ج4

-  يثبت خيار الثلاث في الحيوان بإطلاق العقد للمشتري خاصة من غير شرط وفي الأمة مدة استبرائه 189ج4

-  ينقطع الخيار بانقضاء المدة المضروبة له والتخاير في إثباتها والتصرف في المبيع وهو من البائع فسخ ومن المشتري إجازة 190ج4

-  إذا لم يقبض المبيع وقال للبائع أجيئك بالثمن ومضى وكان مما يصح بقاؤه فعلى البائع الصبر عليه ثلاثا ثم هو بالخيار بين فسخ العقد ومطالبته بالثمن 190ج4

-  إذا لم يقبض المبيع وقال للبائع أجيئك بالثمن وكان مما لا يصح بقاؤه كالخضراوات فعليه الصبر يوما ثم هو بالخيار وهلاك المبيع في هذه المدة من مال المبتاع وبعدها من مال البائع  190ج4

-  خيار الرؤية ينقطع ويزول حكمه بأن يرى المبيع على ما عين ووصف 190ج4

-  يدخل خيار المجلس في جميع ضروب البيع 190ج4

-  عقد الصرف لا يدخله خيار الشرط 190ج4

-  لا يدخل خيار المجلس فيما ليس ببيع من سائر العقود 191ج4

-  إذا وطئ المشتري في مدة الخيار لم يكن مأثوما ويلحق به الولد ويكون حرا ويلزم العقد من جهته 191ج4

-  إذا وطئ المشتري في مدة الخيار وفسخ البائع لزم قيمة الولد للمشتري عشر قيمة الأمة إن كانت بكرا ونصف عشر قيمتها إن كان ثيبا لأجل الوطئ 191ج4

-  خيار المجلس والشرط موروث 191ج4

-  إذا جن من له الخيار أو أغمي عليه انتقل الخيار إلى وليه 191ج4

-  يثبت الخيار بظهور عيب إذا كان في المبيع قبل قبضه 191ج4

-  باشتراط البراءة من العيوب حالة العقد ينقطع خيار العيب 191ج4

-  الرد في خيار العيب مع العلم بالعيب على الفور 192ج4

-  ينقطع خيار العيب بالرضا بالعيب 192ج4

-  في خيار العيب فيما إذا حدث في المبيع عيب آخر عند المشتري 192ج4

-  ينقطع خيار العيب بالتصرف في المبيع بعد العلم بالعيب وله المطالبة بالأرش وكذا حكمه إن كان قبل العلم بالعيب وكان مما يغير المبيع وإن لم يكن كذلك فله الرد بالعيب إذا علمه ما لم يكن المبيع أمة فيطؤه 192ج4

-  إذا كان المبيع أمة فوطأها منع من ردها بشيء من العيوب إلا الحبل فإنها ترد به ومعها نصف عشر قيمتها لأجل الوطئ 192ج4

-  أحداث السنة الجنون والجذام والبرص يرد بها العبد والأمة إلى مدة سنة إذا لم يمنع من الرد مانع 193ج4

-  ترد الشاة المصراة ومعها صاع من تمر أو بر عوض لبن التصرية 193ج4

-  إذا كان العيب في بعض المبيع فله أرشه أو رد الجميع وليس له رد المعيب خاصة 193ج4

-  لا يمنع من الرد بالعيب الزوائد المنفصلة الحاصلة من المبيع في ملك المشتري كالثمرة والنتاج ومتى رد فذلك له دون البائع 193ج4

-  يثبت الخيار بظهور غبن لم تجر العادة بمثله 193ج4

-  الربا يثبت في كل مكيل وموزون سواء كان مطعوما أو غير مطعوم 193ج4

-  الحنطة بالشعير في حكم متفق الجنس 193ج4

-  لا يجوز بيع جنس يثبت فيه الربا بعضه ببعض إلا بشروط ثلاثة وهي الحلول النافي للنسيئة والتماثل في المقدار والتقابض قبل الافتراق بالأبدان 193ج4

-  إذا اختلف الجنس وكان أحدهما ذهبا والآخر فضة سقط اعتبار التماثل فقط واعتبر الحلول والتقابض فإن لم يكونا ذهبا وفضة سقط اعتبار التماثل ويصح البيع من دونهم 194ج4

-  إذا كان أحدهما ذهبا أو فضة والآخر مما عداهما سقط اعتبار الشروط الثلاثة الحلول النافي للنسيئة والتماثل في المقدار والتقابض قبل الافتراق بالأبدان 194ج4

-  إذا اتفق كل واحد من العوضين في الجنس وأضيف إلى أحدهما ما ليس من جنسه سقط اعتبار التماثل في المقدار 194ج4

-  لحوم الحيوانات أجناس مختلفة وحكم ألبانها حكم لحومه 194ج4

-  لحم الإبل جنس منفرد عرابها وبخاتيها ولحم البقر كذلك عرابها وجوامسها ولحم الغنم صنف واحد ضأنها وماعزها ولحم البقر الوحشي صنف غير الأهلي وكذا لحم الغنم الوحشي مثل الظبي  194ج4

-  لا يجوز بيع اللحم بالحيوان إذا اتفق الجنس 195ج4

-  إذا لم يكن بيع اللحم بالحيوان من جنسه فلا بأس ببيعه 195ج4

-  في بيع الحيوان بالحيوان نقدا متماثلا ومتفاضلا صحيحا وكسيرا 195ج4

-  في بيع المحاقلة و المزابنة والعراي 195ج4

-  العرايا جمع عرية وهي النخلة تكون لإنسان في بستان غيره أو في داره ويشق عليه دخوله إليها فيبتاعها منه بخرصها تمر 195ج4

-  لا يجوز بيع الرطب بالتمر في غير العرايا لا متماثلا ولا متفاضلا 195ج4

-  لا ربا بين الوالد وولده والسيد وعبده والزوج وزوجته والمسلم والحربي 196ج4

-  شرائط السلم التي تخصه أربعة ذكر الأجل المعلوم وذكر موضع التسليم وأن يكون رأس المال مشاهدا وأن يقبض في مجلس العقد 196ج4

-  في السلم لا يجوز التأجيل إلى الحصاد أو الدياس أو ما أشبه ذلك مما يختلف زمانه  196ج4

-  يجوز السلف في الحيوان 196ج4

-  إذا حل الأجل جاز بيعه من المسلم إليه بمثل ما نقد فيه وبأكثر منه من غير جنسه ومن غير المسلم إليه بمثل ذلك وأكثر منه من جنسه وغيره إلا أن يكون المسلم فيه طعاما فإن بيعه قبل قبضه لا يجوز 196ج4

-  في السلم يجوز التراضي على تقديم الحق عن أجله بشرط النقص منه  197ج4

-  في السلم تأخير الحق عن أجله بشرط الزيادة فيه لا يجوز 197ج4

-  من حكم البيع وجوب تسليم المعقود عليه في الحال إذا لم يشرط التأجيل  197ج4

-  فيما إذا تشاح المتبايعان وقال كل واحد منهما لا أسلم حتى أتسلم 197ج4

-  القبض فيما لا يمكن نقله كالأرضين التخلية ورفع الحظر وكذا حكم ما يمكن ذلك فيه مما يتصل بها من الشجر وثمره المتصل به والبناء وفيما عدا ذلك التحويل والنقل 197ج4

-  إذا ابتاع شيئا بثمن مؤجل فباع ولم يخبر بالأجل صح البيع 198ج4

-  إذا علق البيع بأجلين وثمنين وتراضيا بإتمامه كان للبائع أقل الثمنين في أبعد الأجلين  198ج4

-  إذا قال بعت هذه الدار بحقوقها دخل في ذلك كل شيء ثابت بثبوت البناء ومنها الرحا الفوقاني والمفتاح 198ج4

-  إذا اختلفا في مقدار الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه أن كانت السلعة تالفة وإن كانت سالمة فالقول قول البائع مع يمينه 198ج4

-  يصح البيع بالوكالة إذا باع الوكيل بثمن المثل من نقد البلد حالا بلا خلاف 214ج4

-  ملك القيمة بدلا عن العين الفائتة بالإباق على وجه البيع لا يصح لفساد البيع هاهنا  217ج4

-  لا تنفسخ الإجارة بالبيع وعلى المشتري إن كان عالما الإمساك عن التصرف حتى تنقضي مدتها وإن لم يكن عالما جاز له الخيار في الرد بالعيب 220ج4

-  ثمن كل ما يحرم أكله وشربه من المسوخ والأنجاس إلا ما استثني وأجر عمل المحرمات من الملاهي وآلات القمار وغير ذلك من كل محرم حرام وكذا الأجر على العبادات التي أمر بها المكلف لا بسبب الاستئجار 273ج4

 

ابن إدريس الحلي/ المجلد الخامس

-  كتمان العيوب مع العلم بها حرام محظور 205ج5

-  يجوز للأب والجد شراء سلعة الولد الأصغر من نفسه 205 ج5

-  لا يجوز أن يكون الحاضر سمسارا للباد يبيع له بل يتركه أن يتولى لنفسه فإن خالف أثم وكان بيعه صحيحا وينبغي أن يتركه في المستقبل هذا إذا كان ما معهم يحتاج أهل الحضر إليه وفي فقده إضرار بهم 205 ج5

-  النهي بمجرده يقتضي التحريم في عرف الشريعة 206 ج5

-  الاحتكار هو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن من البيع إذا كان بالناس حاجة شديدة إلى شيء منه 206 ج5

-  إذا احتكر من الطعام ما للناس به حاجة ماسة وأجبره الحاكم على بيعه فلا يجبره على سعر بعينه  206 ج5

-  عن الطوسي قدس سره لا يجوز للإمام ولا للنائب عنه أن يسعر على أهل الأسواق  207 ج5

-  بيع الأعيان المشاهدة المرئية صحيح 207 ج5

-  بيع السلم صحيح 207 ج5

-  خيار الحيوان للمشتري خاصة 208 ج5

-  لا يدخل الصرف خيار الشرط 208 ج5

-  الصلح ليس ببيع ولا هو فرع البيع 208 ج5

-  لا يدخل خيار المجلس وخيار الشرط عقد النكاح 208 ج5

-  العتق لا يدخله لا خيار المجلس ولا خيار الشرط 209 ج5

-  المبيع ينتقل إلى المشتري بمجرد العقد 209 ج5

-  إذا وطأ البائع في مدة الخيار كان ذلك فسخا للبيع 209 ج5

-  خيار المجلس والشرط موروث 210 ج5

-  إسقاط الذنب عند التوبة تفضل 210 ج5

-  في ثبوت الربا بين المسلم والذمي 210 ج5

-  لا ربا بين المسلم والحربي 210 ج5

-  لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن 211 ج5

-  الدراهم والدنانير لا يجوز النسيئة فيهما لا متماثلا ولا متفاضلا ويجوز ذلك نقدا 211 ج5

-  قال النبي صلى الله عليه وآله "إذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم" 211 ج5

-  الحنطة والشعير جنسان مختلفان 211 ج5

-  قال النبي صلى الله عليه وآله "إذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم" 211 ج5

-  لا بأس ببيع قفيز من الذرة أو غيرها من الحبوب بقفيزين من الحنطة أو الشعير أو غيرهما من الحبوب يدا ونسيئة 212 ج5

-  لا ربا إلا في المكيل والموزون 212 ج5

-  بيع البعير بالبعيرين والدار بالدارين بيع وليس رب 212 ج5

-  ما يباع بالوزن لا يجوز بيعه ولا شراؤه جزاف 213 ج5

-  لا ربا إلا فيما يكال ويوزن إذا بيع المثل بالمثل وزيادة 213 ج5

-  السلم في اللحم لا يجوز 213 ج5

-  بيع الجنس بالجنس مثلا بمثل جائز 213 ج5

-  لا يجوز بيع رطل من العنب برطل من الزبيب 213 ج5

-  البسر والتمر جنس واحد 213 ج5

-  لا يجوز بيع البسر بالتمر متفاضلا وإن اختلف جنسه 214 ج5

-  ما يكون من النخل فهو في حكم النوع الواحد  فلا يجوز  بيع نوع من تمر بأكثر منه من غير ذلك  214 ج5

-  الربا في المكيل والموزون مع التفاضل والجنس واحد 214 ج5

-  عن الطوسي قدس سره لا ربا في المعدودات بعضه ببعض متماثلا متفاضلا نقدا ونسيئة  214 ج5

-  الصرف لا يصح أن يفترقا من المجلس إلا بعد التقابض فإذا كان له على صيرفي دنانير فقال له حول الدنانير إلى دراهم وافترقا من المجلس قبل التقابض فلا يصح 214 ج5

-  الأثمان تتعين 215 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا باع إنسان ملك غيره بغير إذنه كان البيع باطلا 215 ج5

-  عن الطوسي قدس سره التصرف في ملك الغير ممنوع 215 ج5

-  إذا باع شيئا ولم يقبض المتاع ولا قبض الثمن ومضى المشتري ولم يشترطا خيارا ولا ضربا للثمن أجلا فالعقد موقوف إلى ثلاثة أيام للمشتري فيها وللبائع بعده 216 ج5

-  إذا باع شيئا ولم يقبض المتاع ولا قبض الثمن ومضى المشتري ولم يشترطا خيارا ولا ضربا للثمن أجلا وهلك المبيع بعد الثلاثة الأيام فهو من مال البائع 216 ج5

-  المبيع إذا هلك قبل أن يقبضه بائعه للمشتري أو قبل تمكين البائع للمشتري من قبضه فيهلك من مال بائعه 216 ج5

-  إذا باع شيئا ولم يقبض المتاع ولا قبض الثمن ومضى المشتري ولم يشترطا خيارا ولا ضربا للثمن أجلا فالعقد ثابت بينهما إذا لم يختر فسخه البائع بعد الثلاثة أيام 216 ج5

-  إذا اختلف ورثة البائع والمشتري في قدر الثمن فالقول قول ورثة المشتري 217 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا اختلف البائع والمشتري في ثمن المبيع فالقول قول البائع مع يمينه إذا كان الشيء قائما بعينه وإن لم يكن فالقول قول المبتاع مع يمينه 217 ج5

-  إذا اختلف البائع والمشتري في ثمن المبيع فمن كان الشيء خارج يده فهو المدعي  217 ج5

-  إذا تسلم المشتري الجارية واستبرأها في يده بعد قبضها وهلكت بعد مضي الثلاثة الأيام أو بعد التصرف فيها فإنها من مال المشتري 218 ج5

-  إذا هلك الحيوان في مدة الثلاثة الأيام قبل تصرف المشتري فإنه من مال بائعه فإن هلك بعد ذلك فمن مال المشتري 218 ج5

-  في حكم البيع الفاسد 219 ج5

-  كل مبيع لم يذكر فيه الثمن يكون باطل 219 ج5

-  من ابتاع شيئا بدراهم أو دنانير واختلفا في الشرط والذكر فالقول قول البائع مع بقاء السلعة 219 ج5

-  كل بيع كان الثمن مجهولا في حال عقده فهو باطل 219 ج5

-  إذا اشترى شيئا نسيئة فلا بأس بتعجيل الثمن عن وقت وجوبه بنقصان شيء منه  220 ج5

-  إذا اتفقا على تأجيل ما قد حل من الثمن أو الأجرة أو الصداق أو القراض أو أرش جناية فيجوز لمن أجل أن يطالب به في الحال 220 ج5

-  بيع المرابحة بيع وليس رب 220 ج5

-  بيع المرابحة المحمول على المتاع لا محظور ولا مكروه 220 ج5

-  تقويم التاجر المتاع على الواسطة بشيء معلوم والقول له بعه فما زدت على رأس المال فهو لك والقيمة لي ليس هذا موضوع بيع المرابحة في الشريعة 221 ج5

-  إذا حدث بالمبيع عيب في يد البائع بعد عقده البيع فلا يجبر البائع على بذل الأرش 221 ج5

-  من ابتاع أمة بكرا ووطأها وظهر له فيها عيب من حبل وأراد ردها رد معها عشر قيمتها 221 ج5

-  إذا اشترى جارية وتصرف بها فباعها لثان وجعل لنفسه الخيار شهرا ثم علم أن بها عيبا عن الأول فلا يجوز للبائع الثاني ردها على البائع الأول 222 ج5

-  التصرية في الشاة والبقرة والناقة 222 ج5

-  عن الطوسي قدس سره عوض اللبن الذي يحلبه من الشاة المصراة إذا أراد ردها صاع من تمر أو صاع من بر وإن أتى على قيمة الشاة 222 ج5

-  ما يظهر بالرقيق من البرص والجذام والجنون بعد الثلاث وقبل التصرف للمشتري الرد ما لم يمض سنة من وقت الشراء 223 ج5

-  بعد التصرف في المبيع يسقط الرد 223 ج5

-  التدليس يجب به الرد 224 ج5

-  لا يجوز السلف في الخبز واللحم وروايا الماء 224 ج5

-  ما يستحق في ذمة المسلم إليه إلا المسلم فيه دون الدنانير التي هي الأثمان 225 ج5

-  بيع المسلم فيه إذا حل الأجل بيع 225 ج5

-  عن الطوسي قدس سره فيما إذا باع طعاما قفيزا بعشرة دراهم مؤجلة فلما حل الأجل أخذ بها طعاما مثله أو زاد عليه 225 ج5

-  السلم في جلود الغنم إذا عين الغنم وشوهد الجلد بطل 226 ج5

-  الكتان الذي هو الشعر الذي يغزل فلا بأس بأن يسلفه بالبزر 226 ج5

-  إذا أسلم في رطب إلى أجل فلما حل الأجل لم يتمكن من مطالبته فالعقد ثابت 227 ج5

-  ليس من شرط صحة السلم ذكر موضع التسليم 227 ج5

-  إذا كانت الإقالة فسخ فأقال بأكثر من الثمن أو بأقل كانت الإقالة فاسدة  227 ج5

-  ما يباع وزنا فلا يجوز بيعه كيلا سواء بيع بجنسه أو بغير جنسه 228 ج5

-  من قال بعتك هذه الصبرة الطعام كل قفيز بدينار ولم يخبر كم فيها وقت البيع والعقد ولا كالها ذلك الوقت فالعقد باطل 228 ج5

-  في رجوع المغصوب منه فيما إذا غصب منه متاعا وبيع وهلك في يد المبتاع 228 ج5

-  البيع الفاسد بمنزلة الشيء المغصوب إلا في ارتفاع الإثم بإمساكه 229 ج5

-  إذا اشترط على البائع فيما يشتريه منه شيئا من أفعاله وكان مقدورا له لزمه الشرط 229 ج5

-  الخمر غير مملوكة للمسلم وثمنها حرام عليه 229 ج5

-  المشتري متى تصرف في المبيع ثم وجد العيب فليس له الرد وله الأرش ما بين قيمته صحيحا ومعيبا  230 ج5

-  في مالك الثمر فيما إذا ابتاع أرضا فغرس فيها فاستحق الأرض عليه إنسان آخر  230 ج5

-  إذا كان له على غيره مال بأجل فسأله تأخيره عنه إلى أجل ثان فأجابه إلى ذلك كان بالخيار إن شاء أمضى الأجل الثاني وإن شاء لم يمضه 230 ج5

-  إذا باع الإنسان بهيمة أو جارية حاملا واستثنى حملها لنفسه كان جائزا  231 ج5

-  يعتق على الإنسان والداه وأخاه وعمه وخاله وأولاده والمحرمات عليه من جهة النسب لا غير 231 ج5

-  بمجرد العقد على الحيوان الحامل والجارية الحامل يكون الحمل للبائع إلا أن يشترطه المبتاع  232 ج5

-  لا يجوز أن يشتري الإنسان عبدا آبقا لا يقدر عليه على الانفراد إلا إذا اشتراه مع شيء آخر 232 ج5

-  من ابتاع عبدا أو أمة وكان له مال مثل الثمن أو أكثر منه فهو ربا والبيع غير صحيح 233 ج5

-  فيمن عليه استبراء الجارية 233 ج5

-  إذا سبى الظالم مستحقة للسبي فلا بأس بشرائها ووطأها وإن كانت حقا للإمام لم يصل إليه  234 ج5

-  الخسارة بين الشريكين على رؤوس الأموال ولا يصح أن يشترط الربح دون الخسارة 234 ج5

-  المبيع إذا كان مجهولا كان البيع باطل 234 ج5

-  العبد لا يملك شيئ 235 ج5

-  في حكم اللقيط إذا كبر وأقر على نفسه بالعبودية 235 ج5

-  الأموال لا تنتقل عن ملاكها إلى الغير إلا بإقرار أو شاهدين أو شاهد ويمين أو نكول ويمين 236 ج5

-  جميع ما بيد العبد فهو من مال سيده 236 ج5

-  إذا باع الإنسان ثمرة منفردة عن الأصل قبل بدو الصلاح سنتين فصاعدا جاز البيع 236 ج5

-  إذا باع الإنسان ثمرة منفردة عن الأصل قبل بدو الصلاح سنة واحدة بشرط القطع في الحال جاز البيع وكذا بانضمام غيره إلى العقد 236 ج5

-  بيع ثمرة النخل وغيره سنة واحدة وسنتين من قبل أن يخلق فيها شيء غرر ولا يجوز  236 ج5

-  لا يعتبر في بدو الصلاح التلون والتموه والحلاوة إلا في ثمرة النخل 238 ج5

-  يعتبر في بدو الصلاح في الثمر مما يتورد بانتثار الورد وانعقاده وفي الكرم بانعقاد الحصرم 238 ج5

-  لا اعتبار بالتأبير في بيع الشجر إلا في النخل فإذا لم تؤبر وباع فإن الثمرة للمبتاع 238 ج5

-  البائع لا تكون ثمرة النخل له إذا باع الأصول إلا إذا كانت مؤبرة ملقحة فأما إذا كانت طالعة مخلوقة قد خرجت ووبرت من نفس النخلة فهي للمبتاع 238 ج5

-  إذا اشترى نخلا على أن يقطعه أجذاعا فتركه حتى أثمر فالثمرة له دون صاحب الأرض 239 ج5

-  عن الطوسي قدس سره بيع المحاقلة والمزابنة محرم 240 ج5

-  عن الطوسي قدس سره المحاقلة بيع السنابل التي انعقد فيها الحب أو اشتد بحب من ذلك السنبل  240 ج5

-  إذا باع الإنسان ثمرة بستان واستثنى ربعه أو ثلثه أو نخلات بأعيانها جاز  240 ج5

-  إذا كان لإنسان شرب في قناة فاستغنى عنه أو إذا أخذ الماء من نهر عظيم في ساقية يعملها ولزم عليها مؤنة واستغنى عن الماء جاز له بيعه وإذا كان المقصود من البيع إجارة المنفعة فلا يمنع من تسميته بيعا 240 ج5

-  إذا اشترى جربانا معلومة من الأرض ووزن الثمن ثم مسح الأرض فنقص عن المقدار الذي اشتراه كان بالخيار الرد أو الإمساك 241 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا باع قفيزا غير معين من صبرة معينة كان البيع صحيحا  241 ج5

-  الخيار يثبت فيما إذا اشترى شيئا ووجده ناقصا مما لا مثل له أو مما له مثل للمشتري خاصة 241 ج5

-  الفقاع حكمه وشربه وعمله والتجارة فيه والتكسب به حرام محظور 201 ج5

-  جلود السباع مع الذكاة الشرعية يجوز بيعها وهي طاهرة 202 ج5

-  عن الطوسي قدس سره ما لا يؤكل لحمه إن كان مما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه  202 ج5

-  يصح بيع الدهن النجس لمن يستصبح به تحت السماء 203 ج5

-  في حكم البيع والأرباح فيما إذا كان الشراء بعين المال المغصوب 158 ج5

-  بيع الدين على غير من هو عليه لا يصح وعلى من هو عليه جائز صحيح 159 ج5

-  بيع الدين بيع عين غير مشاهدة مرئية ولا يحصل فيه قبض رأس المال الذي هو الثمن قبل الافتراق من مجلس العقد بلا خلاف 159 ج5

-  من كان له على غيره دين ذهبا فلا يحل بيعه بذهب نسيئة 159 ج5

-  الثمن قد يكون أقل قيمة من السلعة مع علم البائع 160 ج5

-  البيع المضمون هو بيع السلف 161 ج5

-  بيع الخمر للمسلم حرام وثمنه حرام وجميع أنواع التصرفات فيها حرام على المسلمين 161 ج5

-  الخمر ليست بمملوكة للمسلم 161 ج5

-  الدين إذا كان مؤجلا فلا يجوز بيعه على غير من هو في ذمته 164 ج5

-  الدين إذا كان حالا فلا يجوز بيعه بدين آخر لا ممن هو عليه ولا من غيره 164 ج5

-  لا يجوز بيع الذهب بذهب أقل منه ولا الفضة بفضة أقل منها وإذا باع الذهب بفضة أو الفضة بذهب  فلا يجوز انفصالهما من مجلس البيع قبل التقابض 164 ج5

-  السلم لا يجوز في الخبز 166 ج5

-  في عدم وقوف البيع على الإجازة 178 ج5

-  ثمن المغنيات ليس بحرام 180 ج5

-  الأثمان تتعين 246 ج5

-  القسمة ليست ببيع فإذا كانت دار نصفها طلقا ونصفها وقفا فطلب صاحب الطلق المقاسمة جاز ذلك  247 ج5

-  الثمن إذا كان معينا وهلك قبل القبض انفسخ البيع وكان الملك المبيع باقيا وعائدا إلى ملك بايعه  250 ج5

-  غاصب المال إذا اشترى بعين المال فالشراء باطل وإن كان في الذمة ملك المشتري المبيع وكان الثمن في ذمته 250 ج5

-  إذا رهن رجل عند غيره شيئا بدين إلى شهر على أنه إن لم يقض إلى محله كان مبيعا منه بالدين الذي عليه لم يصح الرهن ولا البيع 254 ج5

-  البيع إذا كان الثمن جزافا بطل وكذلك القراض والسلم 260 ج5

-  مدة خيار الثلاث أو ما زاد عليها في البيع موروثة 261 ج5

-  إذا غصب عبدا فأبق فأخذ قيمته فالقيمة إذا كان على وجه البيع فالبيع فاسد  265 ج5

-  في رجوع المشتري على البائع فيما إذا غصب البائع أمة فباعها فأحبلها المشتري ورجع السيد على المشتري 266 ج5

-  إذا باع دارا بمال كثير فالبيع باطل 268 ج5

-  إذا باع الدار بجزء من ماله وكان ماله معلوم المقدار يكون البيع باطلا 268 ج5

-  فيما إذا باع جارية حاملا  واستثنى الحمل 270 ج5

-  بالبلوغ يكمل عقل البنت ويجب تسليم مالها إليها ويصح عقود بيعها ونذرها وأيمانها 287 ج5

-  بيع العبد الآبق منفردا غير صحيح 297 ج5

-  إذا باع جارية فظهر بها حمل فادعى البايع أنه منه ولم يكن أقر بوطئها عند البيع فلم يصدقه المشتري فإقراره لا يقبل فيما يؤدي إلى فساد البيع و يقبل في إلحاق النسب 310 ج5

-  إذا باع أمة من آخر ثم مات فلا يرجع فيها البايع بالإجماع 311 ج5

-  إذا مات المشتري ولم يترك وفاء للأثمان فالبائع يرجع في عين السلعة دون نمائها المنفصل 311 ج5

-  يجوز بيع أم الولد مع وجود الولد في ثمن رقبتها إذا لم يكن مع المولى غيرها وكان ثمنها بعينه دينا عليه 314 ج5

-  إذا باع العبد ولم يعلم أن له مالا كان ماله لبائعه 352 ج5

-  إذا اشترى الإنسان جارية ولم ينقد ثمنها فأعتقها فقد أعتق ملكه 353 ج5

-  إذا وطئ الرجل أمته فلا يجوز بيعها ما دامت حامل 355 ج5

-  حكم الفقاع حكم الخمر على السواء في حرمة شرابه وبيعه والتصرف فيه 383 ج5

-  أم الولد ملك لسيدها ولا يجوز له بيعها مادام ولدها حي 386 ج5

-  يجوز للوالد أن يشتري من مال ولده الصغير من نفسه 397 ج5

-  الفهد يقع عليه الذكاة ويحل بيع جلده بعد ذكاته 463 ج5

-  السباع يقع عليها الذكاة ويحل بيع جلودها بعد ذكاتها واستعمالها بعد دباغها فيما عدا الصلاة  464 ج5

-  الدب سبع 464 ج5

-  حكم الفقاع في شربه ووجوب الحد وتأديب من اتجر فيه وتعزير من استعمله حكم الخمر على السواء  477 ج5