موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات

إجماعات مسائل الجهاد وأحكام أهل الذمة

 

الشيخ المفيد/ المجلد الأول

-    رجل من أهل الكتاب أسلمت زوجته وأقام على الذمة لم تبن منه بذلك ما لم يقهرها على الخروج من دار الهجرة ولو رام العقد على مسلمة لكان ممنوعا من ذلك 96 ج1

 

الشريف المرتضى/ المجلد الأول

-    من حارب الإمام العادل وبغى عليه وخرج عن التزام طاعته يجري مجرى محارب النبي صلى الله عليه وآله وخالع طاعته في الحكم عليه بالكفر 236 ج1

-    البغاة على أمير المؤمنين عليه السلام ومحاربوه مذمومون مبرأ منهم بلا خلاف   236 ج1

-    إذا زنى الذمي بالمسلمة ضربت عنقه وأقيم عليها الحد تجلد ثم ترجم إذا كانت محصنة وتجلد مائة جلدة إن كانت غير محصنة 245 ج1

-    من خرق الذمة كان مباح الدم 245 ج1

 

الشيخ الطوسي الخلاف/ المجلد الثاني

-    الجهاد فرض على الكفاية 592 ج2

-    يجوز أن يغزو الإنسان عن غيره ويأخذ عليه أجرة 592 ج2

-    إذا غزت طائفة بغير إذن الإمام فغنموا مالا فالإمام مخير بين أخذه منهم وتركه لهم 592 ج2

-    إذا غنم المسلمون خيلا ومواشي للمشركين ثم أدركهم المشركون لم يجز عقرها وقتلها    592 ج2

-    من لم تبلغه الدعوة من الكفار لا يجوز قتله قبل عرض الدعوة عليه 593 ج2

-    إذا قتل من لم تبلغه الدعوة من الكفار فلا ضمان على قاتله 593 ج2

-    في الضمان فيما إذا قتل مسلم أسيرا مشرك 593 ج2

-    من فعل من المسلمين ما يوجب الحد في أرض العدو يؤخر الحد إلى أن يرجع إلى دار الإسلام  593 ج2

-    لا يملك المشركون أموال المسلمين بالقهر والغلبة وان حازوها إلى دار الحرب   593 ج2

-    إذا أخذ المشركون مالا لمسلم قهرا ثم غنم المسلمون ذلك من جملة ما غنموا فوجده صاحبه قبل القسمة أخذه بغير ثمن 593 ج2

-    إذا أخذ المشركون مالا لمسلم قهرا ثم غنم المسلمون ذلك من جملة ما غنموا فوجده صاحبه بعد القسمة أخذه ودفع الإمام قيمته إلى من وقع في سهمه من بيت المال وروي أنه يأخذه بالقيمة 593 ج2

-    إذا دخل حربي إلى دار الإسلام بأمان ومعه مال انعقد أمانه على نفسه وماله   594 ج2

-    إذا اسلم الحربي أحرز ماله ودمه وصغار أولاده 594 ج2

-    مكة فتحت عنوة بالسيف 594 ج2

-    إذا سبيت الحربية وحدها دون زوجها فإن العقد ينفسخ 594 ج2

-    إذا سبيت المرأة مع ولدها الصغير لا يفرق بينهما بالبيع ما لم يبلغ الصبي سبع سنين   595 ج2

-    في حكم إيمان الصبي فيما إذا سبي مع أبويه أو أحدهم 595 ج2

-    كل أرض فتحت عنوة بالسيف فهي للمسلمين كافة 595 ج2

-    كل أرض فتحت عنوة بالسيف يقسم بينهم ما سوى العقارات والأراضي   595 ج2

-    إذا هادن الإمام المشركين مدة على أن من جاء منهم رده إليهم ثم جاءت امرأة مسلمة مهاجرة منهم إلى بلد الإسلام لم يجز رده 597 ج2

-    إذا انتقل الذمي من دينه إلى دين يقر أهله عليه أقر عليه 598 ج2

-    أهل الذمة إذا فعلوا ما يجب به الحد مما يحرم في شرعهم أقيم عليهم الحد   598 ج2

-    أهل الذمة إذا فعلوا ما يستحلونه ويجب به الحد عندنا فلا يجوز أن يتعرض لهم ما لم يظهروه   598 ج2

-    أهل الذمة إذا فعلوا ما يستحلونه وأظهروه وأعلنوه كان للإمام أن يقيم عليهم الحدود   598 ج2

-    الباغي من خرج على إمام عادل وقاتله ومنع تسليم الحق إليه وهو اسم ذم    561 ج2

-    إذا أتلف الباغي على العادل نفسا أو مالا والحرب قائمة كان عليه الضمان  561 ج2

-    إذا أتلف العادل نفسا أو مالا والحرب قائمة فلا ضمان عليه 561 ج2

-    في حقيقة ارتداد مانعي الزكاة في أيام أبي بكر 561 ج2

-    إذا ولى أهل البغي إلى غير فئة أو القوا السلاح أو قعدوا أو رجعوا إلى الطاعة حرم قتالهم   562 ج2

-    إذا ولى أهل البغي منهزمين إلى فئة لهم جاز أن يتبعوا ويقتلوا 562 ج2

-    إذا سب الإمام العادل وجب قتله 562 ج2

-    إذا وقع أسير من أهل البغي من المقاتلة فللإمام حبسه ولم يكن له قتله  562 ج2

-    يجوز للإمام أن يستعين بأهل الذمة على قتال أهل البغي ماداموا كفارا   562 ج2

-    الشهيد لا يغسل ويصلى عليه 563 ج2

-    ما يحويه عسكر البغاة يجوز أخذه ويكون غنيمة يقسم في المقاتلة 563 ج2

-    ما لم يحوه عسكر البغاة لا يتعرض له 563 ج2

-    إذا نقض الذمي أو المعاهد الذمة أو العهد ولحق بدار الحرب وخلف أموالا وذرية فأمانه فيهما باق  565 ج2

-    إذا ارتد الزوجان فرزقا بعد ارتدادهما ولدا في دار الإسلام فلا يسترق وان كان في دار الحرب يسترق  589 ج2

-    إذا أسر أسير قبل أن تضع الحرب أوزارها فالإمام مخير بين قتله أو قطع يديه ورجليه وتركه ينزف 399 ج2

-    إذا أسر أسير بعد أن تضع الحرب أوزارها فالإمام مخير بين المن والاسترقاق والمفاداة  399 ج2

-    سواد العراق فتحت عنوة فهي للمسلمين 399 ج2

-    الشهيد الذي يقتل في المعركة يدفن بثيابه ولا ينزع منه إلا الجلود ولا يغسل ويصلى عليه   144 ج2

-    إذا مات بعد تقضي الحرب وجب غسله 144 ج2

-    إذا قتل رجل من أهل البغي رجلا من أهل العدل كان شهيدا 145 ج2

-    الوصية لأهل الذمة جائزة 391 ج2

-    إذا تحاكم ذميان إلينا كنا مخيرين بين الحكم بما يقتضيه شرع الإسلام وبين ردهم إلى أهل ملتهم   430 ج2

-    إذا قطعت إحدى يديه في الجهاد وبقيت الأخرى فقطعها إنسان كان فيها نصف الدية    541 ج2

-    من لم تبلغه الدعوة لا يجوز قتله قبل دعائه إلى الإسلام 546 ج2

-    إذا لم تبلغه دعوة الإسلام فبادر إنسان فقتله لم يجب عليه القود ولا الدية 546 ج2

 

الشيخ الطوسي المبسوط/ المجلد الثالث

-    الجهاد فرض من فرائض الإسلام 45 ج3

-    الجهاد فرض على الكفاية 45 ج3

-    في حرب الكفار إلقاء السم في بلادهم مكروه 45 ج3

-    إذا وقع في الأسر شيخ من أهل الحرب وكان له رأي ولا قتال فيه يجوز قتله   45 ج3

-    إذا وقع في الأسر الشيخ الفاني من أهل الحرب فلا يحوز قتله 45 ج3

-    إذا ثبت جواز عقد الأمان للمشركين من آحاد المسلمين وكان العاقد حرا مكلفا جاز ذكرا كان العاقد أو أنثى 45 ج3

-    إذا دفع الحربي إلى الذمي في دار الإسلام شيئا وديعة كان في أمان   46 ج3

-    الكافر لا يملك مسلم 46 ج3

-    للإمام أن يمن على المشركين فيطلقهم 46 ج3

-    البلاد التي أنشأها المسلمون مثل البصرة والكوفة إذا صالح الإمام أهل الذمة على إنشاء بيعة أو كنيسة أو صومعة راهب بطل الصلح 47 ج3

-    لا يدخل المشركون ساير المساجد ولا يجوز لأحد أن يأذن لهم 47 ج3

-    كل مشرك ممنوع من الاستيطان في الحجاز من جزيرة العرب 47 ج3

-    لا يخرج المشركون من اليمن 47 ج3

-    إذا اتجر أهل الذمة في الحجاز فإنه يؤخذ منهم ما يجب عليهم في السنة مرة واحدة   47 ج3

-    لا تجوز مهادنة المشركين لسنة وزيادة عليه 48 ج3

-    الكفر كالملة الواحدة 48 ج3

-    في إقامة الحد فيما إذا زال عقد الهدنة لخوف الإمام بما يوجب حقا لله محضا كحد الزنا وشرب الخمر  48 ج3

-    رسول الله صلى الله عليه وآله لما نزل المدينة وادع اليهود كافة على غير جزية   48 ج3

-    البدأة هي السرية الأولى التي تبعث إلى دار الحرب 49 ج3

-    الخيل إذا كان حطما أو قمحا أو ضعيفا أو ضرعا أو أعجفا فلا يمكن القتال عليها   50 ج3

-    المجوس يقرون على أديانهم بذمة مؤبدة أو عهد إلى مدة أو أمان مطلق  481 ج3

-    من لم تبلغه الدعوة فبادر مبادر فقتل منهم فلا قود عليه 481 ج3

-    القول بأن الطائفة الباغية في قوله تعالى " فإن بغت إحداهم" على الإيمان قول باطل  511 ج3

-    في قوله تعالى "فقاتلوا التي تبغي" وجوب قتال الفئة الباغية 511 ج3

-    قتال أهل البغي واجب جايز 511 ج3

-    البغي كفر 511 ج3

-    إذا كان المتلف والحرب قائمة من أهل البغي أو مرتدا فعليه الضمان 512 ج3

-    الحربي إذا أتلف شيئا من أموال المسلمين ونفوسهم ثم أسلم فإنه لا يضمن ولا يقاد  512 ج3

-    مسيلمة وطليحة والعنسي وأصحابهم كانوا مرتدين بالخروج من الملة   513 ج3

-    الذين منعوا الزكاة مع مقامهم على الإسلام وتمسكهم به فليسوا أهل ردة   513 ج3

-    إذا عاد أهل البغي إلى الطاعة وتركوا المباينة أو قعدوا فألقوا السلاح أو ولوا منهزمين إلى غير فئة فلا يقتلون ولا يتبع مدبرهم ولا يدفف على جريحهم 513 ج3

-    إذا ولى أهل البغي منهزمين إلى فئة لهم يلتجئون إليها فإنهم يتبعون ويقتلون   513 ج3

-    أهل البغي إذا أتلف جميعهم والحرب قائمة فإنهم يضمنون 513 ج3

-    إذا ظهر قوم رأيهم رأي الخوارج أو مذهبهم وامتنعوا من الجماعات وقالوا لا نصلي خلف إمام كافر لم يجز قتلهم وقتالهم على هذا ما داموا في قبضة الإمام 514 ج3

-    إذا ظهر قوم رأيهم رأي الخوارج أو مذهبهم وكانوا في قبضة الإمام فإذا سبوا الأئمة وجب قتلهم وإن لم يصرحوا له بالسب لكنهم عرضوا له به عزرو 514 ج3

-    إذا ظهر قوم رأيهم رأي الخوارج أو مذهبهم وكانوا في قبضة الإمام وبعث الإمام إليهم واليا فقتلوه وكان القتل مكابرة ظاهرة في جوف البلد فالقود والقصاص هاهنا حتمي 514 ج3

-    إذا وقع أسير من أهل البغي في أيدي أهل العدل وكان من أهل القتال كان للإمام حبسه ولم يكن له قتله وإذا انقضت الحرب وولوا مدبرين إلى فئة فلا يطلق 514 ج3

-    إذا استعان أهل البغي على قتال أهل العدل بأهل الذمة فعاونوهم وقاتلوا معهم عالمين انتقضت ذمتهم وإن أتلفوا نفوسا وأموالا ضمنوه 515 ج3

-    إذا غلب أهل البغي على بلد فجبوا الصدقات وأخذوا الجزية واستأدوا الخراج فلا يقع ذلك موقعه 515 ج3

-    إذا أتلف أهل البغي قبل وبعد وقوع القتال على أهل العدل ضمنوا 516 ج3

-    الباغي كافر كالحربي 517 ج3

-    أمان الحر المسلم والمرأة وأمان العبد إذا كان مأذونا له في القتال صحيح  518 ج3

-    أمان العبد الذي لم يأذن له مولاه للقتال جائز 518 ج3

-    إذا امتنع أهل البغي بدارهم وأتوا ما يوجب عليهم الحد فمتى ظهرنا عليهم أقيم عليهم 518 ج3

-    إذا جنى في حال ردته وكان في منعة وكان الإتلاف حال القتال عليه الضمان    521 ج3

-    أهل الذمة المقيمون في دار الإسلام كالمجوسي إذا نكح أمه فلا حد عليه ما لم يتظاهر  535 ج3

-    المستأمن المقيم في دار الإسلام إذا زنا بمشركة فلا حد عليه ما لم يتظاهر به وإن زنا بمسلمة قتل وإذا سرق قطع 536 ج3

-    أجمع الصحابة على أن المرتدون إذا كانوا في منعة فعلى الإمام أن يبدأ بقتالهم قبل قتال أهل الكفر الأصلي من أهل الحرب 547 ج3

-    إذا أتلف أهل الردة أنفسا وأموالا كان عليهم القود في النفوس والضمان في الأموال   547 ج3

-    المؤلفة قلوبهم الكفار الذين يستمالون بشيء من مال الصدقات إلى الإسلام   28 ج3

 

الشيخ الطوسي الرسائل العشرة/ المجلد الثالث

-    يجوز وطء سبي أهل الضلال إذا كان المسبي مستحقا لذلك 638 ج3

 

القاضي ابن البراج/ المجلد الرابع

-    إذا أراد الذمي أن يبنى دارا فلا يجوز له رفع بنائه على بناء المسلمين وإن ساوى بينهما كان عليه أن ينقصهم عن ذلك 27 ج4

-    إذا كان عاقد الأمان واحدا رجلا كامل العقل حرا من المسلمين جاز له ذلك من الواحد والعشرة ولا يجوز فعله لذلك مع جميع أهل بلد أو صقع 49 ج4

-    البلاد التي أسلم أهلها عليها فإن العامر لأهله 58 ج4

 

ابن زهرة الحلبي/ المجلد الرابع

-    الجهاد فرض من فرائض الإسلام 180 ج4

-    متى اختل شرط من شرائط الجهاد وهي الحرية والذكورة والبلوغ وكمال العقل والاستطاعة فقد سقط فرض الجهاد 180 ج4

-    الجهاد فرض على الكفاية 180 ج4

-    يجب جهاد سائر أصناف الكفار ومن أظهره وبغى على الإمام العادل وخرج عن طاعته أو قصد إلى أخذ مال المسلم وما هو في حكمه من مال الذمي وأشهر السلاح في بر أو بحر أو سفر أو حضر 181 ج4

-    كيفية الجهاد وما يتعلق به وبالغنائم من الأحكام 181 ج4

-    لا يجوز أخذ الجزية من عباد الأوثان ولا من الصابئين 181 ج4

-    الجزية ما يؤديه أهل الكتاب في كل سنة مما يضعه الإمام على رؤوسهم أو على أرضهم ومقداره راجع إلى ما يراه الإمام 182 ج4

-    إذا أسلم الذمي وقد وجبت عليه الجزية بحؤول الحول سقطت عنه بالإسلام    182 ج4

-    إذا أخلوا بشيء من شروط الجزية صارت دماؤهم هدرا وأموالهم وأهاليهم فيئا للمسلمين    182 ج4

-    يغنم من جميع من خالف الإسلام من الكفار ما حواه العسكر وما لم يحوه  183 ج4

-    لا يغنم ممن أظهر الإسلام من البغاة والمحاربين إلا ما حواه العسكر من الأموال والأمتعة التي تخصهم 183 ج4

-    في الأنفال والخمس وتقسيم الغنائم 183 ج4

-    في الأرض المفتتحة عنوة بالسيف وأرض الصلح وأرض الأنفال 183 ج4

-    فيمن أخذ أسير 183 ج4

-    فيما إذا غلب الكفار على أموال المسلمين وذراريهم ثم ظهر المسلمون عليهم  183 ج4

-    قتيل المعركة في جهاد لازم لا يغسل وإن كان جنبا ويدفن في ثيابه وتنزع القلنسوة والفروة والسراويل إذا كانت بلا دم وينزع الخف على كل حال 118 ج4

-    قتيل المعركة في جهاد لازم إذا نقل عن المعركة وفيه حياة ثم مات غسل 118 ج4

-    من خرق الذمة فهو مباح القتل 287 ج4

 

ابن إدريس الحلي/ المجلد الخامس

-    إذا نذر المرابطة في حال استتار الإمام وجب عليه الوفاء به يجاهد العدو للدفاع عن الإسلام والنفس  153 ج5

-    عن الطوسي قدس سره في حرب الكفار إلقاء السم في بلادهم مكروه 153 ج5

-    لا يسهم من الفيء لشيء من المركوب إلا للخيل خاصة 153 ج5

-    إذا أغار المشركون على المسلمين فأخذوا منهم ذراريهم ثم ظفر بهم المسلمون فإن أولادهم لا يسترقون وردوا إليهم بعد إقامة البينة 154 ج5

-    الأسرى ضربان ضرب أخذ قبل أن تضع الحرب أوزارها وينقضي الحرب والقتال والضرب الآخر هو كل أسير يؤخذ بعد أن تضع الحرب أوزاره 154 ج5

-    إذا وقع الولد والوالد في السبي جاز التفرقة بينهم 154 ج5

-    أهل البغي على ضربين ضرب منهم يقاتلون ولا يكون لهم رئيس يرجعون إليه والضرب الآخر يكون لهم أمير ورئيس يرجعون في أمورهم إليه 154 ج5

-    عن الطوسي قدس سره إذا وقع أسير من أهل البغي في أيدي أهل العدل فإن كان شابا من أهل القتال كان له حبسه ولم يكن له قتله 154 ج5

-    أهل البغي لا يجوز غنيمة أموالهم وقسمتها كما تقسم أموال أهل الحرب  155 ج5

-    كل من قاتل من المسلمين فإنه من جملة المقاتلة وإن الغنيمة للمقاتلة وسهمه ثابت في ذلك  155 ج5

-    الشهيد يجب نزع السلاح عنه سواء أصابه دمه أو لم يصبه 47 ج5

-    البلاد التي أنشأها المسلمون إذا صالح الإمام أهل الذمة على بناء كنيسة أو صومعة راهب بطل الصلح  115 ج5

-    في جواز أخذ الأجرة على الجهاد 181 ج5

-    من أتلف خمرا أو خنزيرا لذمي في بيته أو في بيعته وكنيسته فالضمان عليه   265 ج5

-    اليهود والنصارى والمجوس متى انقادوا إلى الجزية والتزموا أحكامنا عليهم وما يقترحه إمامنا عقد لهم عقد الذمة ومتى خالفوا شيئا منها فقد خرجوا من الذمة 432 ج5

-    من جملة شرائط الذمة أن لا تنكحوا المحرمات في شرعن 432 ج5

-    إذا قتل الذمي مسلما عمدا وأراد أولياء المقتول بعد تسليمه لهم استرقاقه كان رقا لهم  448 ج5

-    إذا قتل المسلم ذميا عمدا وجب عليه ديته ولا يجب عليه القود بحال 448 ج5