موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية >> المجلد السابع

 

 

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد السابع: بحوث فقهاء الإمامية في أصل الإجماع

 

 

ابن الشهيد الثاني. معالم الدين وملاذ المجتهدين

المطلب الخامس في الإجماع/ أصل: تعريف الإجماع وإمكانه وحجيته

- المعالم- ابن الشهيد الثاني  ص 172: ([1])

        الإجماع يطلق لغة([2]) على معنيين: أحدهما: العزم، وبه فسر قوله تعالى: {فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ}([3]) أي اعزموا، وثانيهما: الاتفاق. وقد نقل في الاصطلاح: إلى اتفاق خاص، وهو اتفاق من يعتبر قوله من الأمة في الفتاوى الشرعية على أمر من الأمور الدينية.

        والحق إمكان وقوعه، والعلم به، وحجيته. وللناس([4]) خلاف في المواضع الثلاثة: فزعم قوم أنه محال، وأحال آخرون([5]) العلم به مع تجويز وقوعه، ونفى ثالث حجيته([6]) معترفا بإمكان الوقوع والعلم به.

        والكل باطل، والذاهب إليه شاذ، وحججه([7]) ركيكة واهية، فهي بالإعراض عنها أجدر، والإضراب عن حكايتها والجواب عنها أليق.

        وقد وقع الاختلاف بيننا وبين من وافقنا على الحجية من أهل الخلاف في مدركها: فإنهم لفقوا لذلك وجوها من العقل والنقل لا يجدي طائلا. ومن شاء أن يقف عليها فليطلبها([8]) من مظانها، إذ ليس في التعرض لنقلها كثير فائدة.

[الصفحة 173]

        ونحن لما ثبت عندنا بالأدلة العقلية والنقلية -كما حقق مستقصى في كتب أصحابنا الكلامية- أن زمان التكليف لا يخلو من إمام معصوم حافظ للشرع يجب الرجوع إلى قوله فيه.

        فمتى اجتمعت([9]) الأمة على قول، كان داخلا في جملتها، لانه سيدها، الخطأ مأمون على قوله، فيكون ذلك الإجماع حجة.

        فحجية الإجماع في الحقيقة عندنا إنما هي باعتبار كشفه عن الحجة التي هي قول المعصوم. وإلى هذا المعنى أشار المحقق& حيث قال، بعد بيان وجه الحجية على طريقتنا: “وعلى هذا فالإجماع كاشف عن قول الإمام لا أن الإجماع حجة في نفسه من حيث هو إجماع”([10]) انتهى.

        ولا يخفى عليك: أن فائدة الإجماع تعدم عندنا إذا علم الإمام بعينه، نعم يتصور وجودها حيث لا يعلم بعينه ولكن يعلم كونه في جملة المجمعين. ولابد في ذلك من وجود من لا يعلم أصله ونسبه في جملتهم إذ مع علم أصل الكل ونسبهم يقطع بخروجه عنهم. ومن هنا يتجه أن يقال: إن المدار في الحجية على العلم بدخول المعصوم في جملة القائلين، من غير حاجة إلى اشتراط اتفاق جميع المجتهدين أو أكثرهم، لاسيما معروفي الأصل والنسب.

        قال المحقق في المعتبر:([11]) “وأما الإجماع فعندنا هو حجة بانضمام المعصوم. فلو خلا المائة من فقهائنا عن قوله لما كان حجة، ولو حصل في اثنين([12]) لكان قولهما حجة، لا باعتبار اتفاقها بل باعتبار قوله. فلا تغتر([13]) إذن بمن يتحكم فيدعي الإجماع باتفاق الخمسة [الصفحة 174] أو العشرة([14]) من الأصحاب مع جهالة([15]) قول الباقين إلا مع العلم القطعي بدخول الإمام في الجملة”. هذا كلامه وهو: في غاية الجودة.

        والعجب من غفلة جمع من الأصحاب عن هذا الأصل وتساهلهم في دعوى الإجماع عند احتجاجهم به للمسائل الفقهية كما حكاه&([16]) حتى جعلوه عبارة عن مجرد اتفاق الجماعة من الأصحاب، فعدلوا به عن معناه الذي جرى عليه الاصطلاح من غير قرينة جلية، ولا دليل على الحجية معتد به([17]).

        وما اعتذر به عنهم الشهيد&([18]) في الذكرى: من تسميتهم المشهور إجماعا، أو بعدم الظفر حين دعوى الإجماع بالمخالف، أو بتأويل الخلاف على وجه يمكن مجامعته لدعوى الإجماع وإن بعد، أو إرادتهم الإجماع على روايته، بمعنى تدوينه في كتبهم، منسوبا إلى الأئمة^ لا يخفى عليك ما فيه، فان تسمية الشهرة إجماعا لا تدفع([19]) المناقشة التي ذكرناها، وهي العدول عن المعنى المصطلح المتقرر([20]) في الأصول من غير إقامة قرينة على ذلك. هذا مع ما فيه من الضعف، لانتفاء الدليل على حجية([21]) مثله كما سنذكره.

        وأما عدم الظفر بالمخالف عند دعوى الإجماع، فأوضح حالا في الفساد من أن يبين. وقريب منه تأويل الخلاف، فانا نريه في مواضع لا يكاد تنالها([22]) يد التأويل.

        وبالجملة، فالاعتراف بالخطأ في كثير من المواضع أخف([23]) من ارتكاب الاعتذار. ولعل هذا منها. والله أعلم.

[الصفحة 175]

        إذا عرفت هذا، فهنا فوائد:  الأولى: الحق امتناع الاطلاع عادة على حصول الإجماع في زماننا هذا وما ضاهاه، من غير جهة النقل، إذ لا سبيل إلى العلم بقول الإمام. كيف وهو موقوف على وجود المجتهدين المجهولين ليدخل في جملتهم، ويكون قوله مستورا بين أقوالهم؟ وهذا مما يقطع([24]) بانتفائه.

        فكل إجماع يدعى في كلام الأصحاب، مما يقرب من([25]) عصر الشيخ إلى زماننا هذا، وليس مستندا إلى نقل متواتر أو أحاد حيث يعتبر أو مع القرائن المفيدة للعلم، فلابد من أن يراد به ما ذكره الشهيد& من الشهرة. وأما الزمان السابق على ما ذكرناه، المقارب لعصر ظهور الأئمة^. وإمكان العلم بأقوالهم، فيمكن فيه حصول الإجماع والعلم به بطريق التتبع.

        وإلى مثل هذا نظر بعض علماء أهل الخلاف حيث قال: “الإنصاف أنه لا طريق إلى معرفة حصول الإجماع إلا في زمن الصحابة، حيث كان المؤمنون قليلون يمكن معرفتهم بأسرهم على التفصيل”.

        واعترضه العلامة&([26])بأنا نجزم بالمسائل المجمع عليها جزما قطعيا، ونعلم اتفاق الأمة عليها علما وجدانيا حصل بالتسامع وتظافر الأخبار عليه([27]).

        وأنت بعد الإحاطة بما قررناه خبير بوجه اندفاع هذا الاعتراض عن ذلك القائل، لان ظاهر كلامه: ان الوقوف على الإجماع والعلم به ابتداء من غير جهة النقل([28]) غير ممكن عادة، لا مطلقا، وكلام العلامة إنما يدل على حصول العلم به من طريق([29]) النقل كما يصرح به قوله آخرا: “علما وجدانيا حصل بالتسامع وتظافر الأخبار”.

        الثانية: قال الشهيد&([30]) في الذكرى: “إذا أفتى جماعة من [الصفحة 176] الأصحاب ولم يعلم لهم مخالف، فليس إجماعا قطعا، وخصوصا مع علم العين، للجزم بعدم دخول الإمام حينئذ، ومع عدم علم العين، لا يعلم أن الباقي موافقون. ولا يكفي عدم علم خلافهم فان الإجماع هو الوفاق لا عدم علم الخلاف. وهل هو حجة مع عدم متمسك ظاهر من حجة نقلية أو عقلية([31])؟ الظاهر ذلك، لان عدالتهم تمنع من الاقتحام على الإفتاء بغير علم، ولا يلزم([32]) من عدم الظفر بالدليل عدم الدليل.

وهذا الكلام عندي ضعيف، لان العدالة إنما يؤمن معها تعمد الإفتاء بغير ما يظن بالاجتهاد دليلا، وليس الخطأ بمأمون على الظنون”.

        الثالثة: حكي([33]) فيها أيضا عن بعض الأصحاب: إلحاق المشهور بالمجمع عليه. واستقربه إن كان مراد قائله اللحوق في الحجية، لا في كونه إجماعا.

        واحتج له بمثل ما قاله([34]) في الفتوى التي لا يعلم لها مخالف، وبقوة الظن في جانب الشهرة، سواء كان اشتهارا في الرواية بأن يكثر تدوينها أو الفتوى([35]).

        ويضعف بنحو ما ذكرناه في الفتوى، وبأن الشهرة التي تحصل([36]) معها قوة الظن هي الحاصلة قبل زمن الشيخ& لا الواقعة بعده.

        وأكثر ما يوجد مشهورا([37]) في كلامهم حدث بعد زمان الشيخ&([38]) كما نبه عليه والدي& في كتاب الرعاية([39]) الذي ألفه في دراية الحديث([40]) مبينا لوجهه، وهو: أن أكثر الفقهاء الذين نشأوا بعد الشيخ كانوا يتبعونه في الفتوى تقليدا له، لكثرة اعتقادهم فيه وحسن ظنهم به.

        فلما جاء المتأخرون وجدوا أحكاما مشهورة قد عمل بها الشيخ ومتابعوه، فحسبوها شهرة بين العلماء([41]) [الصفحة 177] وما دروا أن مرجعها إلى الشيخ وأن الشهرة إنما حصلت بمتابعته.

        قال الوالد قدس الله نفسه: وممن اطلع على هذا الذي بينته وتحققته([42]) من غير تقليد، الشيخ الفاضل المحقق سديد الدين محمود الحمصي، والسيد رضي الدين بن([43]) طاوس وجماعة.

        وقال السيد& في كتابه المسمى بالبهجة لثمرة المهجة: أخبرني جدي الصالح ورام بن أبي فراس قدس الله روحه: أن الحمصي حدثه أنه لم يبق للإمامية مفت على التحقيق بل كلهم حاك. وقال السيد عقيب ذلك: “والآن فقد ظهر([44]) أن الذي يفتى به ويجاب، على سبيل ما حفظ من كلام العلماء المتقدمين”.

أصل: إحداث قول ثالث عند اختلاف أهل العصر على قولين

        إذا اختلف أهل العصر على قولين، لا يتجاوزونهما. فهل يجوز إحداث قول ثالث([45])؟ خلاف بين أهل الخلاف. ومثلوا له بأمثلة.

        منها: أن يطأ المشتري([46]) البكر، ثم يجد بها عيبا. فقيل: الوطي يمنع الرد، وقيل: بل يردها مع أرش النقصان. وهو تفاوت قيمتها بكرا وثيبا، فالقول بردها مجانا قول ثالث.

        ومنها: فسخ النكاح بالعيوب الخمسة([47]) المخصوصة. قيل: يفسخ بها كلها. وقيل: لا يفسخ بشيء منها، فالفرق وهو القول بأنه يفسخ بالبعض دون البعض([48]) قول ثالث. ومحققوهم على التفصيل بأنه ان كان الثالث يرفع شيئا متفقا عليه فممنوع وإلا فلا.

        فالأول كمسألة البكر، للاتفاق على أنها لا ترد مجانا.

        والثاني [الصفحة 178] كمسألة فسخ النكاح ببعض([49]) العيوب لانه وافق في كل مسألة مذهبا.

        وهذا التفصيل جيد على أصولهم، لانه في صورة([50]) المنع، إذا رفع مجمعا عليه. يكون قد خالف الإجماع، فلم يجز. وأما في صورة الجواز فلم يخالف([51]) إجماعا، ولا مانع سواه، فجاز.

        والمتجه على أصولنا المنع مطلقا، لان الإمام في إحدى الطائفتين فرضا، قطعا، فالحق مع واحدة منهما، والأخرى على خلافه. وإذا كانت الثانية بهذه الصفة فالثالثة كذلك بطريق أولى، وهكذا القول فيما زاد.

أصل: متى يجوز التفصيل بين المسألتين

        إذا لم تفصل الأمة بين مسألتين، فان نصت([52]) على المنع من الفصل فلا إشكال.

        وإن عدم النص:

        فإن كان بين المسألتين علاقة([53]) بحيث يلزم من العمل باحديهما العمل بالأخرى لم يجز الفصل، كما في زوج وأبوين، وامرأة وأبوين، فمن قال([54]): للام ثلث أصل التركة، قال: في الموضعين، ومن قال: ثلث الباقي، قال: في الموضعين، إلا (ابن سيرين) فإنه فصل. وإن لم يكن بينهما علاقة([55])، قال قوم: يجوز الفصل بينهما. والذي يأتي على مذهبنا عدم الجواز، لان الإمام مع إحدى الطائفتين قطعا. ولازم ذلك وجوب متابعته في الجمع([56]). وهذا كله واضح.

أصل: عند اختلاف الإمامية على قولين

[الصفحة 179]

        إذا اختلف([57]) الامامية على قولين([58])، فان كانت إحدى الطائفتين معلومة النسب ولم يكن([59]) الإمام أحدهم كان الحق مع الطائفة([60]) الأخرى. وإن لم تكن([61]) معلومة النسب، فان كان مع إحدى الطائفتين دلالة قطعية توجب العلم وجب العمل على قولها، لان الإمام معها قطعا، وإن لم يكن مع إحديهما دليل قاطع، فالذي حكاه المحقق عن الشيخ: التخيير في العمل بأيهما شاء. وعزى إلى بعض الأصحاب القول بإطراح القولين والتماس دليل من غيرهما.

        ثم نقل عن الشيخ تضعيف هذا القول، بأنه يلزم منه إطراح قول الإمام عليه السلام.

        قال: وبمثل هذا يبطل ما ذكره([62])&([63]) لان الامامية إذا اختلفت([64]) على قولين، فكل طائفة توجب([65]) العمل بقولها وتمنع([66]) من العمل بقول الآخر. فلو تخيرنا لاستبحنا ما حظره المعصوم.

قلت: كلام المحقق& هنا([67]) جيد. والذي يسهل الخطب علمنا بعدم وقوع مثله، كما تقدمت الإشارة إليه.

فائدة: هل يجوز اتفاق الإمامية على أحد القولين بعد الاختلاف عليها

        قال المحقق&([68]): إذا اختلف([69]) الامامية على قولين، فهل يجوز اتفاقها بعد ذلك على أحد القولين؟ قال الشيخ&: إن قلنا بالتخيير لم يصح [الصفحة 180] اتفاقهم بعد الخلاف، لان ذلك يدل على أن القول الآخر باطل. وقد قلنا: إنهم مخيرون في العمل.

        ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون التخيير مشروطا بعدم الاتفاق فيما بعد؟ وعلى هذا الاحتمال يصح الإجماع بعد الاختلاف. وكلام المحقق هنا كالسابق في غاية الحسن والوضوح.

أصل: في الإجماع المنقول بخبر واحد

        اختلف الناس في ثبوت الإجماع بخبر الواحد، بناء على كونه حجة. فصار إليه قوم وأنكره آخرون. والأقرب الأول.

        لنا: أن دليل حجية خبر الواحد كما ستعرفه يتناوله بعمومه، فيثبت([70]) به كما يثبت([71]) غيره. احتج الخصم بأن الإجماع أصل من أصول الدين فلا يثبت بخبر الواحد.

        وجوابه: منع كلية الثانية، فان السنة أعني: كلام الرسول صلى الله عليه وآله، أصل من أصول الدين أيضا، وقد قبل فيه خبر الواحد.

فائدتان: في حصول التعارض بين الإجماع المنقول والخبر وفي إطلاق الإجماع على المشهور

        الأولى: لابد لحاكي الإجماع من أن يكون علمه بإحدى الطرق المفيدة للعلم، وأقلها الخبر المحفوف بالقرائن. فلو انتفى العلم ولكن كان وصوله إليه باخبار([72]) من يقبل إخباره ليكون حجة وجب البيان حذرا من التدليس، لان ظاهر الحكاية الاستناد إلى العلم. والفرض استنادها إلى الرواية. فترك البيان تدليس.

        وبالجملة: فحكم الإجماع حيث يدخل في حيز النقل حكم الخبر([73])، فيشترط [الصفحة 181] في قبوله ما يشترط هناك، ويثبت له عند التحقيق الاحكام الثابتة له حتى حكم التعادل والترجيح، على ما يأتي بيانه في موضعه. وإن سبق إلى كثير من الأوهام([74]) خلاف ذلك فانه ناش عن قلة التأمل، وحينئذ فقد يقع التعارض بين إجماعين منقولين وبين إجماع وخبر، فيحتاج إلى النظر في وجوه الترجيح بتقدير أن يكون هناك شيء منها، وإلا حكم بالتعادل.

        وربما يستبعد حصول التعارض بين الإجماع المنقول والخبر من حيث احتياج الخبر الآن إلى تعدد الوسائط في النقل، وانتفاء مثله في الإجماع. وسيأتي أن قلة الوسائط في النقل من جملة وجوه الترجيح.

         ويندفع: بأن هذا الوجه، وإن اقتضى ترجيح الإجماع على الخبر([75])، إلا أنه معارض في الغالب بقلة الضبط في نقل الإجماع من المتصدين لنقله، بالنسبة إلى نقل الخبر. والنظر في باب التراجيح إلى وجه من وجوهها مشروط بانتفاء ما يساويه أو يزيد عليه في الجانب الآخر كما ستعرفه.

        الثانية: قد علمت أن بعض الأصحاب استعمل لفظ (الإجماع) في المشهور من غير قرينة في كلامهم على تعيين المراد. فمن هذا شأنه لا يعتد بما يدعيه من الإجماع إلا أن يبين أن المراد به المعنى المصطلح. وما أظنه واقعا. اللهم إلا أن يذهب ذاهب إلى مساواة الشهرة للإجماع في الحجية كما اتفق كذلك. فلا حجر عليه حينئذ في الاعتداد به. وذلك ظاهر.


 

([1]) النسخة المعتمدة: نشر مؤسسة النشر الإسلامي. هوامش هذا الكتاب نقلا عن المصدر.

([2]) لغة يطلق [ ب2].

([3]) سورة يونس: 71.

([4]) والناس [ الف].

([5]) أخرون [الف، ب، ج].

([6]) حجيه [ الف4].

([7]) وحجته [ ب].

([8]) فليطلبها [الف، ج].

([9]) أجمعت [الف، ج]

([10]) معارج الأصول، ص 126.

([11]) المعتبر في شرح المختصر ص 6، س 21.

([12]) الاثنين [الف].

([13]) فلا تعتره [ب].

([14]) والعشرة [الف، ج].

([15]) جهالته [الف، ج].

([16]) رحمه الله ليس في ب4.

([17]) معتدا به [ب].

([18]) ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، (حجري) ص 4 س 30.

([19]) لا يدفع [الف].

([20]) المقرر:[ الف، ب].

([21]) حجته، الف.

([22]) ينالها [ب].

([23]) أحق [ب].

([24]) نقطع [الف].

([25]) عن [الف].

([26]) نهاية الأصول، ورقه 183، ص 2، س 1.

([27]) عليها [ب].

([28]) غير النقل [ج].

([29]) ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ص704.

([30]) من طريق [الف، ب، ج].

([31]) عقلية أو نقلية [ب].

([32]) بغير دليل ولا يلزم [ألف، ب].

([33]) أصل حكى [ب].

([34]) قال له [ألف].

([35]) وانفتوى [ب].

([36]) يحصل [ب].

([37]) مشتهرا يدل من قوله مشهورا [ألف، ب، ج].

([38]) زمن الشيخ [ب].

([39]) راية الحديث [ب].

([40]) التي [ألف].

([41]) بين العلماء، ليس في [ب].

([42]) حققته [ب].

([43]) ابن [ب].

([44]) والآن يظهر لي [ج]، فقد ظهر [خل].

([45]) إحداث ثالث [ج].

([46]) مشتري [ألف].

([47]) (الخمسة) ليس في [ألف، ب، ج].

([48]) في البعض [ب].

([49]) لبعض [ج].

([50]) وفي صورة [ج].

([51]) لم يخالف [ج].

([52]) فإن نص [ب].

([53]) علقة [ألف، ج].

([54]) فإن قال ]ج].

([55]) علقة [ألف، ج].

([56]) في الجميع [ألف].

([57]) اختلفت [ألف، ج].

([58]) القولين [ألف].

([59]) ولم تكن [ألف، ج].

([60]) في الطائفة [ألف، ب، ج].

([61]) وإن لم يكن [ألف، ج].

([62]) معارج الأصول، ص 133.

([63]) (ره) [ألف، ب].

([64]) اختلف [ب].

([65]) يوجب [ألف].

([66]) يمنع [ألف].

([67]) (هنا) ليس في [ب].

([68]) معارج الأصول، ص133.

([69]) اختلفت [ألف، ج].

([70]) فثبت [ألف].

([71]) فثبت كما ثبت [ب].

([72]) وصوله بأخبار [ألف، ج].

([73]) لخبر الواحد [ب].

([74]) سبق إلى بعض الأوهام [خ ل] إلى كثير من [ألف].

([75]) (الإجماع على) ليس في [ب].