موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية >> المجلد السابع

 

 

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد السابع: بحوث فقهاء الإمامية في أصل الإجماع

 

 

ابن إدريس الحلي. السرائر

الإجماع في مقدمة المؤلف

-  السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1   ص 46:

        هذا مع إعظامي له واعتصامي بالأسباب المشاطة إليه، فاعتقادي فيه أنه من أجود ما صنف في فنه، وأسبقه لأبناء سنه، وأذهبه في طريق البحث والدليل والنظر، لا الرواية الضعيفة والخبر، فأني تحريت فيه التحقيق، وتنكبت ذلك كل طريق، فإن الحق لا يعدو أربع طرق:

        إما كتاب الله سبحانه، أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله المتواترة المتفق عليها، أو الإجماع، أو دليل العقل، فإذا فقدت الثلاثة، فالمعتمد في المسائل الشرعية عند المحققين الباحثين عن مأخذ الشريعة التمسك بدليل العقل فيها، فإنها مبقاة عليه وموكولة إليه، فمن هذا الطريق يوصل إلى العلم بجميع الأحكام الشرعية في جميع مسائل أهل الفقه، فيجب الاعتماد عليها، والتمسك بها، فمن تنكب عنها عسف، وخبط خبط عشواء، وفارق قوله من المذهب، والله تعالى يمدكم وإيانا بالتوفيق والتسديد، ويحسن معونتنا على طلب الحق وإثارته، ورفض الباطل وإبادته.

قال السيد المرتضى رضي الله عنه...

[الصفحة 51]

        قال محمد بن إدريس: فعلى الأدلة المتقدمة أعمل وبها آخذ وأفتي وأدين الله تعالى([1]) ولا ألتفت إلى سواد مسطور، وقول بعيد عن الحق مهجور، ولا أقلد إلا الدليل الواضح، والبرهان اللائح، ولا أعرج إلى أخبار الآحاد، فهل هدم الاسلام إلا هي، وهذه المقدمة هي أيضا من جملة بواعثي على وضع كتابي هذا، ليكون قائما بنفسه، ومقدما في جنسه، وليغني الناظر فيه، إذا كان له أدنى طبع عن أن يقرأه من فوقه، وإن كان لأفواه الرجال معنى لا يوصل إليه من أكثر الكتب في أكثر الأحوال، وعزمت على أنه: إن مر في أثناء الأبواب مسألة فيها خلاف بين أصحابنا المصنفين رحمهم الله أومأت إلى ذلك، وذكرت ما عندي فيه، وما أعتمد عليه، وقادني الدليل إليه، وإن كان في بعض كتب أصحابنا كلام متضاد العبارة، متفق المعنى، أو مسألة صعبة القياد جموح لا تنقاد، أو كلمة لغوية أعربت عنها بالتعجيم، وأزلت اللبس فيها والتصحيف، وإن كان [الصفحة 52] لبعض الأصحاب فتوى في كتاب له، أو قول قد رجع عنه في كتاب له آخر، ذكرته فإن كان قد أورده على جهة الرواية لا بمجرد العمل ذكرته، فكثيرا ما يوجد لأصحابنا في كتبهم ذلك، حتى أن قليل التأمل، ومن لا بصيرة له بهذا الشأن يحتج به، ويجعله اعتقادا له ومذهبا يدين الله تعالى به، أو قد ذكر ذلك وأودعه كتابه على جهة الحجاج على خصمه، لأنه عند خصمه حجة وإن لم يكن عنده كذلك...

لا معدل عن دليل الأصل وظاهر الكتاب إذا فقدنا الإجماع

-  السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1   ص 431:

        فلا معدل عن دليل الأصل، وظاهر الكتاب إذا فقدنا الإجماع...

دليل الإجماع تعرف به الشريعة

-  السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1   ص 495:

        وأيضا فالمسألة الشرعية، لا نعلمها إلا من أربع طرق، كتاب الله العزيز، وسنة رسوله المتواترة، وإجماع الشيعة الإمامية، لدخول قول معصوم فيه، فإذا فقدنا الثلاث الطرق، فدليل العقل المفزع إليه فيها، فهذا معنى قول الفقهاء: دلالة الأصل...

في اعتماد دليل العقل فيما إذا عدمت أدلة الكتاب والسنة والإجماع

-  السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1   ص 504:

        فلما عدمت النصوص، والخطاب من جهة الشارع، كان لنا أدلة العقول منارا وعلما، على المسألة، نهتدي بها إليها، على ما مضى شرحه في باب قسمة الغنائم والأخماس، فقد أشبعنا القول في ذلك، وحققناه وقلنا: إذا عدم أدلة الكتاب، والأخبار المتواترة، والإجماع في المسألة الشرعية، كان فرضنا وتكليفنا فيها، العمل بما يقتضيه العقل، لأنها تكون مبقاة عليه بغير خلاف من محصل، ولو اقتصر في المسألة على دليل الاحتياط، لكفى، فكيف والأدلة العقلية، والسمعية قائمة عليها؟...

الإجماع من أعظم الأدلة وأقواها

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2  ص 135:

        وإجماعنا من أعظم الأدلة، وأقواها...

في وجه حجية الإجماع عند الإمامية

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2  ص 530:

        لأن وجه كون الإجماع حجة عندنا، دخول قول معصوم من الخطأ في جملة القائلين بذلك، فإذا علمنا في جماعة قائلين بقول أن المعصوم ليس هو في جملتهم، لا نقطع على صحة قولهم إلا بدليل غير قولهم، وإذا تعين المخالف من أصحابنا باسمه ونسبه، لم يؤثر خلافه في دلالة الإجماع، لأنه إنما كان حجة لدخول قول المعصوم فيه، لا لأجل الإجماع، ولما ذكرناه يستدل المحصل من أصحابنا على المسألة بالإجماع، وإن كان فيها خلاف من بعض أصحابنا المعروفين بالأسامي والأنساب، فليلحظ ذلك وليحقق.

الحجة هو قول إمام الزمان عليه السلام ولأجله صار الإجماع حجة ودليلا

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 240:

        لأن الحجة هو قول إمام الزمان عليه السلام ولأجله عندنا صار الإجماع حجة ودليلا، فإذا لم يقطع على أن قوله مع أقوال الكثيرين من أصحابنا، لم نأمن أن يكون قوله داخلا في أقوال القليلين، فيحتاج في المسألة إلى دليل غير الإجماع، لأن دليل صحة الإجماع غير مقطوع به مع أحد الفريقين، فيحتاج في المسألة إلى دليل غيره.

إذا أجمع أصحابنا على قولين فلا يجوز إحداث قول ثالث

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 293:

        ثم إنه حكى في تهذيب الأحكام، أن أصحابنا على مذهبين اثنين فحسب، يونس ومن تابعه، ومذهب ابن شاذان ومن تبعه، فكيف يحدث هو& قولا ثالثا، وأصحابنا على ما حكاه عنهم على قولين فإذا أجمعوا على قولين، فلا يجوز إحداث قول ثالث بغير خلاف...

إذا أجمع الأصحاب على القول فلا حاجة لهم إلى رواية تروى عن بعض الصادقين

إجماع الأصحاب هو الحجة وفي قولهم قول بعض الصادقين

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 294:

        ثم قال ليس به أثر عن الصادقين فإذا أجمعوا على القول، فلا حاجة لهم إلى رواية تروى عن بعض الصادقين، إذ لا دليل فيها، بل إجماعهم عليها هو الدليل على صحتها، بل في قولهم وإجماعهم على الحكم، قول بعض الصادقين، وهو رئيس الكل في عصره، وإمام زمانه، مقطوع على صدقه.


 

([1])  لمعرفة المزيد عن رؤية ابن إدريس الحلي إلى الإجماع يراجع ما قاله في مقدمة كتابه السرائر وما نقله عن المرتضى قدس سره.