موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات

إجماعات مسائل الصلاة

 

الشيخ المفيد/ المجلد الأول

-  يجب في قراءة أربع سور سجدة لقمان وحم السجدة والنجم واقرأ السجود على العزم  34 ج1

-  من ألفاظ الأذان والإقامة للصلاة حي على خير العمل ومن تركها متعمدا في الإقامة والأذان من غير اضطرار فقد خالف السنة وكان كتارك غيرها من حروف الأذان 35 ج1

-  السنة في افتتاح فرائض الصلوات بسبع تكبيرات 35 ج1

-  اليدين في الصلاة الإرسال ولا يجوز وضع إحداهما على الأخرى 35 ج1

-  لا يجوز التلفظ بآمين في الصلاة واستعماله في آخر أم الكتاب بدعة في الإسلام ووفاق لكفار أهل الكتاب 36 ج1

-  لا يجوز القراءة في فرائض الصلاة ببعض سورة وأن قرأ قبلها فاتحة الكتاب  36 ج1

-  لا يجوز الجمع بين قراءة سورتين فيما بعد فاتحة الكتاب 36 ج1

-  لا يجوز السجود إلا على الأرض الطاهرة أو ما أنبتت الأرض سوى الثمار ولا يجوز السجود على ثوب منسوج وإن كان أصله من النبات إلا عند الحاجة إليه والاضطرار 36 ج1

-  السنة في نوافل الليل والنهار يزيد في العدد على ما اجتمعت عليه العامة في الحد والمقدار 37 ج1

-  الإجماع في نوافل ليالي شهر رمضان بدعة والسنة بذلك التطوع بها على الانفراد 37 ج1

-  صلاة الضحى بدعة ابتدعها العامة 37 ج1

-  سجدتا الشكر والتعفير بعدهما في أعقاب الصلوات فضل جاءت به السنة وعمل به الأئمة من عترته 37 ج1

-  أقل من يجب بحضوره المصر الاجتماع لصلاة الجمعة خمسة رجال أحرار مسلمين غير مسافرين ولا مرضى ولا عاجزين وأقل من يجب بحضوره المصر صلاة العيدين سبعة ممن ذكر 38 ج1

-  لا يصلح للإمامة في الجمعة والعيدين أبرص ولا مجذوم ولا مفلوج ولا محدود وإن صلح للإمامة في غير ما عددنا من الصلاة 38 ج1

-  صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة منها خمسة ركوعات 39 ج1

-  من ترك صلاة الكسوف متعمدا قضاها من بعد وعليه من جهة السنة غسل إن كان احترق القرص كله  39 ج1

-  قول لقيط الأيادي "شطر ثغركم" يعني نحو ثغركم 67 ج1

-  من قال  سبحان الله العظيم ثم قال  ثلاثا لم يكن مسبحا سوى واحدة  84 ج1

-  قوله تعالى" فاقرؤوا ما تيسر منه" يريد به في الصلاة 88 ج1

 

الشريف المرتضى/ المجلد الأول

-  الصلاة لا تجزي في الثوب إذا كان من إبريسم محض 155 ج1

-  لا تجوز الصلاة في وبر وجلود الأرانب والثعالب وإن ذبحت ودبغت الجلود  156 ج1

-  تجوز صلاة من صلى وفي قلنسوته نجاسة أو تكته أو ما جرى مجراهما مما لا تتم الصلاة به على الانفراد 156 ج1

-  لا يجوز السجود في الصلاة على غير ما أنبتت الأرض ولا على الثوب المنسوج من أي جنس كان 156 ج1

-  قول حي على خير العمل مرتان بعد حي على الفلاح من الأذان والإقامة 156 ج1

-  قول الصلاة خير من النوم في الأذان مكروه وممنوع 157 ج1

-  استحباب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات يفصل بينهن تسبيح وذكر لله تعالى 157 ج1

-  لا تنعقد الصلاة إلا بلفظ الله أكبر دون سواه 157 ج1

-  وضع اليمين على الشمال في الصلاة ممنوع 157 ج1

-  تجب القراءة في الركعتين الأوليين والتخيير في الأخريين 158 ج1

-  قول آمين بعد فاتحة الصلاة بدعة وقاطعة للصلاة 158 ج1

-  تارك قول آمين بعد فاتحة الصلاة لا يكون عاصيا ولا مفسدا لصلاته 158 ج1

-  لفظة آمين ليست من القرآن ولا مستقلة بنفسها في كونها دعاء وتسبيحا  158 ج1

-  لا يجوز في صلاة الفريضة خاصة قراءة عزائم السجود 158 ج1

-  قراءة بعض سورة في الفرائض لا يجوز 158 ج1

-  يجب قراءة سورة واحدة تضم إلى الفاتحة في الفرائض خاصة ما لم يكن عليلا ولا معجلا لشغل وغيره  158 ج1

-  لا يجوز قراءة بعض سورة ولا سورتين مضافتين إلى الحمد في الفريضة 158 ج1

-  لا يجوز في الفريضة إفراد سورة والضحى عن ألم نشرح ولا سورة الفيل عن لإيلاف 159 ج1

-  لا يجوز الرجوع عن قراءة سورة الإخلاص وروي قل يا أيها الكافرون أيضا إذا ابتدأ بها 159 ج1

-  يجب رفع اليدين في كل تكبيرات الصلاة 159 ج1

-  لا تختلف العامة فيما إذا افتتح المصلي صلاته بتكبيرة الإحرام ورفع يديه فإنه لا يعود إلى رفع يديه في ابتداء الركعة 159 ج1

-  يجب التسبيح في الركوع والسجود 160 ج1

-  يجب الجلوس بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الأولى 160 ج1

-  التشهد الأول في الصلاة واجب 160 ج1

-  القنوت في كل صلاة والدعاء فيه بما أحب الداعي مستحب 160 ج1

-  جواز الدعاء في الصلاة المكتوبة أين ما شاء المصلي 160 ج1

-  يرد المصلي السلام بالكلام ويجب بمثل ما قال المسلم "سلام عليكم" ولا يقول وعليكم السلام  161 ج1

-  الإمام والمنفرد يسلم تسليمة واحدة والمأموم تسليمتين 161 ج1

-  إذا سلم الإمام ينحرف بوجهه قليلا إلى اليمين والمأموم إلى يمينه وشماله  161 ج1

-  لا سهو في الركعتين الأوليين من كل صلاة فرض 161 ج1

-  لا سهو في ركعات صلاة الفجر والمغرب وصلاة السفر 161 ج1

-  من شك بين الاثنتين والثلاث وكذا بين الثلاث والأربع واعتدل في ذلك ظنه فإنه يبني على الأكثر فإذا سلم صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس 161 ج1

-  من شك بين اثنتين وثلاث وأربع بنى على الأكثر فإذا سلم صلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس  161 ج1

-  لا يجوز الإئتمام بالفاسق 162 ج1

-  الصلاة خلف ابن الزنا مكروهة غير مجزئة 162 ج1

-  إمامة الأبرص والمجذوم والمفلوج مكروهة 162 ج1

-  صلاة الضحى مكروهة والتنفل بالصلاة بعد طلوع الشمس إلى الزوال حرام إلا في يوم الجمعة  163 ج1

-  صلاة اليوم والليلة عند الإمامية إحدى وخمسون ركعة على الوجه الذي رتبوه وبينوه 163 ج1

-  مسافة التقصير في صلاة المسافر ثمانية فراسخ 163 ج1

-  كل سفر أسقط فرض الصيام ورخص في الإفطار فهو بعينه موجب لقصر الصلاة 163 ج1

-  المسافر إذا لم ينو المقام في البلد الذي يدخله عشرة أيام فصاعدا فحكم صلاته التقصير 164 ج1

-  المسافر إذا نوى المقام في البلد الذي يدخله عشرة أيام فصاعدا فحكم صلاته الإتمام 164 ج1

-  من تمم الصلاة في السفر متعمدا يجب عليه الإعادة على كل حال 164 ج1

-  من تمم الصلاة في السفر ناسيا أعاد ما دام في الوقت 164 ج1

-  ليس من شرط القصر في عدد ركعات الصلاة الخوف 164 ج1

-  لا تقصير على الذين سفرهم أكثر من حضرهم كالملاحين والجمالين ومن جرى مجراهم  164 ج1

-  لا تنعقد الجمعة إلا بخمسة الإمام أحدهم 165 ج1

-  يستحب ليلة الجمعة قراءة سورة الجمعة وسبح في المغرب وفي العشاء الآخرة 165 ج1

-  يستحب في يوم الجمعة في صلاة الغداة وفي الجمعة المقصورة وفي الظهر والعصر إذا صلاهما من غير قصر قراءة الجمعة والمنافقين 165 ج1

-  الاجتماع في نوافل رمضان ممنوع ومكروه 165 ج1

-  نوافل رمضان ألف ركعة 165 ج1

-  تفصيل نوافل ليالي رمضان 165 ج1

-  صلاة العيدين واجبتان على كل من وجبت عليه صلاة الجمعة وبتلك الشروط  166 ج1

-  تكبير صلاة العيدين في الأولى سبع وفي الثانية خمس من جملتهن تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع 166 ج1

-  القراءة في صلاة العيدين تجب قبل التكبيرات الزوائد 166 ج1

-  القنوت في صلاة العيدين تجب بين كل تكبيرتين 167 ج1

-  على المصلي التكبير في ليلة الفطر وابتداؤه من دبر صلاة المغرب إلى أن يرجع الإمام من صلاة العيد  167 ج1

-  في عيد الأضحى يجب التكبير على من بمنى عقيب خمس عشرة صلاة أولاهن صلاة الظهر من يوم العيد 167 ج1

-  في عيد الأضحى يجب التكبير على من كان في غير منى من أهل سائر الأمصار عقيب عشر صلوات أولاهن صلاة الظهر من يوم العيد 167 ج1

-  صلاة الكسوف والخسوف واجبة 167 ج1

-  من فاتته صلاة الكسوف أو الخسوف وجب عليه قضاؤه 167 ج1

-  صلاة الكسوف عشر ركعات وأربع سجدات 168 ج1

-  الأطفال ومن جرى مجراهم ممن لم يكلف في نفسه الصلاة ولا كلف غيره تمرينه عليها لا يجب الصلاة عليه إذا مات 168 ج1

-  الأذان والإقامة مشروع ومسنون بلا خلاف 286 ج1

-  التكبير في أول الآذان أربع مرات 286 ج1

-  التهليل في آخر الآذان مرتان 286 ج1

-  التهليل في آخر الإقامة مرة 286 ج1

-  في حكم الأذان لصلاة الفجر قبل الفجر 286 ج1

-  التثويب في صلاة الصبح بدعة 287 ج1

-  الإقامة مثنى مثنى كالأذان 287 ج1

-  الأذان والإقامة في قضاء الفوائت مسنون 287 ج1

-  إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر معا إلا أن الظهر قبل العصر 287 ج1

-  للمغرب وقتان أول وقتها مغيب الشمس وآخر وقتها مغيب الشفق 288 ج1

-  تقديم الصلاة في أول الوقت أفضل وأولى 288 ج1

-  الشفق هو الحمرة دون البياض 288 ج1

-  فعل العشاء الآخرة قبل غيبوبة الشفق جائز بل يجوز أن يصلي العشاء عقيب المغرب بلا فصل 288 ج1

-  أفضل الأوقات في الصلوات أوله 289 ج1

-  وقت صلاة الليل بعد انتصاف الليل وكلما قرب من الفجر كان أفضل 289 ج1

-  يجوز أن يصلي في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها كل صلاة لها سبب دون النوافل  289 ج1

-  يجوز التطوع بعد صلاة الفجر إلى زوال الشمس في يوم الجمعة 289 ج1

-  غير الجمعة لا يجوز التنفل بعد صلاة الفجر إلى زوال الشمس وبعد صلاة العصر 289 ج1

-  إذا تحرى في القبلة فأخطأ ثم تبين له الخطأ يعيد ما دام في الوقت 290 ج1

-  لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة ولا في الثوب المغصوب 290 ج1

-  من شرط الصلاة أن تكون طاعة وقربة 290 ج1

-  الصلاة في الدار المغصوبة قبيحة ومعصية بلا شبهة 290 ج1

-  الصلاة فرض واجب في ذمة المكلف بلا خلاف 290 ج1

-  نية الصلاة إما تتقدم على تكبيرة الافتتاح بلا فصل أو تقارنه 291 ج1

-  مسنون للمصلي أن يكبر تكبيرات قبل تكبيرة الافتتاح التي هي الفرض 291 ج1

-  من قرأ التشهد فقد بقي عليه الخروج من الصلاة 291 ج1

-  يجب الخروج من الصلاة كما يجب الدخول فيه 291 ج1

-  لا يجوز الخروج من الصلاة بالأفعال المنافية للصلاة 291 ج1

-  فرض الافتتاح متعين بقوله الله أكبر 292 ج1

-  القراءة في الركعتين الأوليتين واجب ولا يجوز الإخلال به 292 ج1

-  في الركعتين الآخرتين على الخيار بين القراءة وبين التسبيح 292 ج1

-  لا يجزئ في الركعتين الأولتين إلا بفاتحة الكتاب 292 ج1

-  إذا قرأ القرآن بالفارسية بطلت صلاته 292 ج1

-  الطمأنينة بعد الاستواء من الركوع والسجود واجبة 293 ج1

-  الجلوس والتشهد الأخير واجبان وكذلك التشهد في نفسه 293 ج1

-  السجود على سبعة أعضاء شرط في صحة الصلاة 293 ج1

-  لا يجوز السجود على كور العمامة 293 ج1

-  التشهد الأول واجب كوجوب التشهد الثاني 293 ج1

-  الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد واجبة 293 ج1

-  الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله لا تجب في غير الصلاة 294 ج1

-  القنوت مستحب في كل صلاة وهو فيما يجهر فيه بالقراءة أشد تأكيدا 294 ج1

-  من أحدث في صلاته أو سبقه الحدث بطلت صلاته 294 ج1

-  القيء والرعاف ليس بحدثين ينقضان الوضوء 294 ج1

-  من تكلم في صلاته متعمدا بطلت صلاته 294 ج1

-  من تكلم في صلاته ناسيا فلا إعادة عليه ويلزمه سجدتا السهو 295 ج1

-  من سلم ساهيا تسليمة أو تسليمتين في غير موضعهما يبني على صلاته ولا يفسد الصلاة مع النسيان ويسجد سجدتي السهو 295 ج1

-  من سلم متعمدا في الصلاة تسليمة أو اثنتين في غير موضعهما فسدت صلاته  295 ج1

-  من سلم ناسيا فإن صلاته لا تفسد وأنه يبني على صلاته ويسجد سجدتي السهو 295 ج1

-  من زاد في صلاته سجدة مقصودة غير مسهو عنها بطلت صلاته 295 ج1

-  من أم قوما بغير طهارة بطلت صلاته وصلاة المؤتمين 296 ج1

-  من أم قوما بغير طهارة وجبت عليه إعادته 296 ج1

-  في إعادة المؤتمين لصلاتهم فيما إذا أمهم بغير طهارة 296 ج1

-  لا تجوز إمامة الفاسق 296 ج1

-  من دخل المسجد فلم يجد مقاما له في الصفوف أجزأه أن يقوم وحده محاذيا لمقام الإمام وانعقدت صلاته 296 ج1

-  إذا سها المأموم فسبق الإمام بتسليمة أو اثنتين لم تبطل صلاته 296 ج1

-  إذا تعمد المأموم فسبق الإمام بتسليمة أو اثنتين بطلت صلاته 296 ج1

-  سجدتي السهو بعد التسليم على كل حال 297 ج1

-  من شك في الأوليين استأنف الصلاة ومن شك في الأخيرتين بنى على اليقين  297 ج1

-  تجب القراءة في الركعتين الأوليين 297 ج1

-  المريض تجب عليه الصلاة على قدر طاقته وقدرته 297 ج1

-  إذا ترك الصلاة في حال فسقه ثم تاب وجب عليه قضاء ما فاته وتركه 297 ج1

-  إذا ترك الصلاة في حال ارتداده ثم رجع وجب عليه قضاء ما فاته وتركه 297 ج1

-  من شرع في صلاة التطوع ثم أفسده لا يلزمه القضاء 298 ج1

-  القصر في السفر ليس مشروطا بالخوف 298 ج1

-  أقل الإقامة الموجبة لإتمام المسافر وصيامه عشرة أيام 299 ج1

-  إذا دخل المسافر في صلاة المقيم سلم في الركعتين الأولتين 299 ج1

-  إذا وقف المسافر خلف المقيم فالمأموم على حكم المسافر 299 ج1

-  صلاة الخوف أن يفرق الإمام أصحابه فرقتين ويصلي ركعتين بكل فرقة ركعة بينما تصلي كل فرقة ركعتها الثانية منفردة 299 ج1

-  صلاة العيدين فرض على الأعيان وتكامل الشروط التي تلزم معها صلاة الجمعة 299 ج1

-  يشترط في صلاة العيدين والجمعة حضور السلطان العادل واجتماع العدد المخصوص وهما سنة تصلى على الانفراد عند فقد الإمام أو اختلال بعض الشرائط 300 ج1

-  صلاة العيدين يكبر في الأولى سبعا منها تكبيرة الافتتاح والركوع والثانية يكبر خمسا واحدة عند قيامه قبل قراءته ثم أربع من جملتهن تكبيرة الركوع ويقرأ عقيب تكبيرة القيام 300 ج1

-  صلاة الكسوف ركعتان يركع في كل ركعة خمسا ويسجد سجدتين 300 ج1

-  لا يقول في صلاة الكسوف سمع الله لمن حمده إلا في الركعتين اللتين بينهما السجود 300 ج1

-  صلاة الاستسقاء ركعتان يجهر فيهما بالقراءة على صفة صلاة العيد وعدد تكبيرها وهيئتها  301 ج1

-  المراد من قوله تعالى "إذا قمتم إلى الصلاة" إذا قمتم من النوم إلى الصلاة  152 ج1

-  يجب التيمم في آخر وقت الصلاة وعند تضيقه والخوف من فوت الصلاة متى لم يتيمم وإن قدمه على هذا الوقت لم يجزئه 153 ج1

-  من نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى يمضي النصف الأول من الليل وجب عليه أن يقضيها إذا استيقظ وأن يصبح صائما كفارة عن تفريطه 213 ج1

-  من مسح على الخفين أو الجوربين مقلدا أو مجتهدا ووقف على خطئه بعد ذلك يجب عليه إعادة الصلاة  278 ج1

-  قول حي على خير العمل في الأذان واجب وتركه كترك شيء من ألفاظ الأذان 354 ج1

-  إرسال اليدين في الصلاة واجب وكتفهما مفسد له 354 ج1

-  قول آمين في الصلاة يقطعه 354 ج1

-  لا يجوز في الفرائض قراءة سورتين ولا بعض سورة بعد الفاتحة 355 ج1

-  لا يجوز السجود إلا على الأرض وما أنبتت من الأرض سوى الثمار 355 ج1

-  لا يجوز السجود على ثوب منسوج إلا عند الضرورة 355 ج1

-  الجماعة في نوافل رمضان بدعة والسنة هو التطوع بها فرادى 355 ج1

-  صلاة الضحى بدعة 355 ج1

-  سجود الشكر غير واجب ولكنه من السنن المؤكدة والآداب المستحبة  355 ج1

-  أقل العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة والعيدين خمسة الإمام أحدهم  356 ج1

-  لا يصلح لإمامة الجمعة والعيدين أبرص ولا مجذوم ولا مفلوج ولا محدود  356 ج1

-  إمامة الفاسق في الصلاة لا تجوز 377 ج1

-  الأذان والإقامة ليسا واجبين في الصلاة 377 ج1

-  الصلاة الوسطى صلاة العصر 377 ج1

-  التسليم في الصلاة واجب 377 ج1

-  من قال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم فقد أبدع 377 ج1

-  الله تعالى قد نص في كتابه على وجوب مسح الأرجل في الطهارة دون غسلها  383 ج1

-  إذا دخلت من صلاة حضر وقتها ونويت أدائها وذكرت فائتة فانقل نيتك إلى قضاء الفائتة إذا كان في بقية من صلاته يمكنه الاستدراك 397 ج1

-  الصلاة إنما يثبت حكمها بالفراغ من جميعها فإذا نقل المصلي نيته أثناء الصلاة إلى قضاء الفائتة حين الذكر لها صارت الصلاة كلها قضاء للفائتة 397 ج1

-  استحباب إعادة من صلى منفردا جميع الصلوات بأن يصليها جماعة 398 ج1

-  اقتداء المتنفل بالمفترض وبالعكس جائز 398 ج1

-  يجوز اقتداء المفترض بالمفترض وإن اختلف فرضهم 398 ج1

-  في حكم الواقع بعض صلاته قبل الوقت 399 ج1

-  الصلاة في وقتها تسقط الوجوب عن ذمة المصلي 399 ج1

-  من اجتهد في جهة القبلة وصلى ثم تبين له بعد خروج الوقت أنه أخطأها فلا إعادة إذا لم يستدبر القبلة 399 ج1

-  من قرأ في الصلاة سورة من العزائم سهوا وتذكر بعد قراءة الآية يمضي في صلاته 401 ج1

-  من أدرك مع الإمام بعض الركوع يكون مدركا لتلك الركعة كلها 402 ج1

-  صلاة العيدين والكسوف وما جرى مجراها فرض لا يسوغ الإخلال به 403 ج1

-  من لا ينضبط له من العامة والأعاجم حكاية القرآن بإعرابه وحركات ألفاظه صلاته مجزية وكذلك من لحن غير متعمد لذلك 403 ج1

-  المتمكن من إقامة الإعراب إذا لحن في قراءته من غير عمد فصلاته جائزة 403 ج1

 

سلار/ المجلد الأول

-  نوافل شهر رمضان ألف ركعة 441 ج1

 

الشيخ الطوسي الخلاف/ المجلد الثاني

-  لا يجوز افتتاح الصلاة قبل دخول وقته 52 ج2

-  الدلوك هو الزوال 52 ج2

-  الدلوك في قوله تعالى "لدلوك الشمس" محمولة على صلاة الظهر 52 ج2

-  إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر 52 ج2

-  وقت الظهر  بين الزوال إلى أن يصير ظل كل شي مثله والزيادة من موضع زيادة الظل لا من أصل الشخص 53 ج2

-  أول وقت العصر إذا مضى من الزوال مقدار ما يصلى الظهر أربع ركعات 53 ج2

-  إذا زالت الشمس وجبت الصلاتان إلا أن الظهر قبل العصر 53 ج2

-  إذا صار ظل كل شيء مثليه فهو من وقت العصر إجماع 53 ج2

-  من غياب الشمس إلى غياب الشفق وهو الحمرة من وقت المغرب 53 ج2

-  من صلى المغرب بين غياب الشمس إلى غياب الشفق كان مؤديا بلا خلاف 53 ج2

-  إذا غاب الشفق فهو من وقت العشاء الآخرة بلا خلاف 53 ج2

-  وقت العشاء الآخرة ممتد إلى ثلث الليل إجماع 54 ج2

-  الفجر الثاني هو أول النهار وآخر الليل 54 ج2

-  أول وقت صلاة الفجر حين يطلع الفجر الثاني 54 ج2

-  آخر وقت صلاة الفجر للمختار إلى أن يسفر الصبح وللمضطر إلى طلوع الشمس 55 ج2

-  من أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس يكون مؤديا في الوقت 55 ج2

-  يجوز الأذان قبل طلوع الفجر إلا أنه ينبغي أن يعاد بعد طلوع الفجر 55 ج2

-  من لحق ركعة تلزمه تلك الصلاة وإذا لحق أقل من ذلك فليس على لزومها دليل  55 ج2

-  من أدرك بمقدار ما يصلي فيه خمس ركعات قبل المغرب لزمته الصلاتان  56 ج2

-  من أدرك بمقدار ما يصلي فيه أقل من خمس ركعات قبل المغرب لم يلزمه الظهر  56 ج2

-  إذا لم يدرك من أول الوقت مقدار ما يؤدي الفرض فيه لم يلزمه قضاؤه 56 ج2

-  فيما إذا أدرك من أول الوقت ما يصلي فيه ثمان ركعات ثم جن 56 ج2

-  الصلاة تجب بأول الوقت 56 ج2

-  الفصول الثمانية عشر من الأذان 57 ج2

-  الفصول السبعة عشر من الإقامة 57 ج2

-  يستحب أن يكون المؤذن على طهارة 57 ج2

-  إذا أذن الجنب في المسجد أو في منارته كان عاصيا بلبثه والأذان مجزيا  57 ج2

-  يكره الكلام في الإقامة ويستحب لمن تكلم أن يستأنفه 57 ج2

-  يجوز للصبي أن يؤذن للرجال 57 ج2

-  أواخر فصول الأذان والإقامة موقوفة غير معربة 58 ج2

-  من فاتته صلاة أو صلوات يستحب له أن يؤذن ويقيم لكل صلاة منها وإن اقتصر في الصلاة الأولى على الأذان والإقامة وفي الباقي على الإقامة كان أيضا جائزا وإن اقتصر على الإقامة في جميعها كان جائزا 58 ج2

-  من جمع بين صلاتين ينبغي أن يؤذن للأولى ويقيم للثانية 58 ج2

-  إذا سمع المؤذن يؤذن يستحب للسامع خارج الصلاة أن يقول مثل ما يقول  58 ج2

-  يجوز الدعاء في حال الصلاة 58 ج2

-  لا يستحب التثويب في حال الأذان ولا بعد الفراغ منه في جميع الصلوات 59 ج2

-  التثويب في أذان العشاء الآخرة بدعة 59 ج2

-  لا يستحب الترجيع في الأذان 59 ج2

-  يكره أن يقول بين الأذان والإقامة حي على الصلاة حي على الفلاح 59 ج2

-  كل من كان على ظاهر الإسلام والعدالة يجوز أن يكون مؤذن 59 ج2

-  الأذان الثالث بدعة 60 ج2

-  لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان فإن أعطاه الإمام من أموال المصالح كان جائزا  60 ج2

-  استقبال القبلة بالأذان مستحب 60 ج2

-  يجوز أن يؤذن واحد ويقيم آخر 60 ج2

-  تقديم الصلاة في أول وقتها أفضل في جميع الصلوات 60 ج2

-  صلاة الصبح التغليس فيها أفضل 60 ج2

-  الصلاة الوسطى هي الصلاة الأولى 61 ج2

-  القنوت في كل صلاة 61 ج2

-  الكعبة قبلة لمن كان في المسجد الحرام 61 ج2

-  المسجد قبلة لمن كان في الحرم 61 ج2

-  الحرم قبلة لمن كان خارجا عنه 61 ج2

-  الصلاة في غير جوف المسجد خلف الإمام دورا باطل 61 ج2

-  على المصلي إلى قبلة أهل العراق أن يتياسر قليل 61 ج2

-  يجوز للمتنفل في حال السفر أن يصلي على الراحلة وماشيا ويتوجه إلى القبلة في حال تكبيرة الإحرام 62 ج2

-  يجوز صلاة النافلة على الراحلة في السفر مع الاختيار 62 ج2

-  يجوز صلاة النافلة على الراحلة في غير السفر 62 ج2

-  يجوز صلاة الفريضة على الراحلة عند الضرورة 62 ج2

-  إذا غلب في ظن نفسين أن القبلة في جهتين وصليا على انفراد فصلاتهما ماضية 62 ج2

-  من صلى إلى غير القبلة فلا تجوز صلاته 62 ج2

-  إذا صلى الأعمى ومن لا يعرف إمارات القبلة إلى أربع جهات برأت ذمتهما 63 ج2

-  من اجتهد في القبلة ثم بان له أنه صلى إلى غيرها والوقت باق أعادها 63 ج2

-  من صلى الظهر ونوى كونها ظهرا فريضة مؤداة على طريق الابتداء أو القضاء فقد صحت صلاته وبرأت ذمته بلا خلاف 63 ج2

-  من فاتته صلاة من الخمس ولا تتميز له وجب عليه أن يصلي أربع ركعات بنية الظهر والعصر والعشاء الآخرة وثلاث ركعات بنية المغرب وركعتين بنية الصبح 63 ج2

-  يجوز نقل النية من الحاضرة إلى الفائتة 64 ج2

-  إذا دخل في الظهر بنية الظهر يصح نقل نيته إلى العصر الفائت 64 ج2

-  إذا قارنت النية تكبيرة الافتتاح صحت الصلاة بلا خلاف 64 ج2

-  من قال الله أكبر في تكبيرة الافتتاح صحت صلاته بلا خلاف 64 ج2

-  من لحق الإمام وقد ركع وكبر تكبيرة الافتتاح ثم تكبيرة الركوع صحت صلاته بلا خلاف 64 ج2

-  من لحق الإمام وقد ركع وكبر تكبيرة الافتتاح ولم يتمكن من تكبيرة الركوع للضرورة وخوف الفوت صحت صلاته 64 ج2

-  من رتب الشهادتين في حال التشهد صحت صلاته بلا خلاف 65 ج2

-  تقديم الشهادة الثانية على الأولى باطل 65 ج2

-  يستحب استفتاح الصلاة بسبع تكبيرات في مواضع مخصوصة من النوافل 65 ج2

-  من كبر بالعربية صحت صلاته بالإجماع 65 ج2

-  حكم تكبيرة الإحرام حكم ما بعدها في جميع ما يشترط فيه وفي جميع ما يفسده 65 ج2

-  ليس من المسنون أن يقول الإمام بعد فراغ المقيم استووا رحمكم الله ولا أن يلتفت يمينا وشمالا 65 ج2

-  ينبغي أن يقوم الإمام والمأمومون إذا قال المقيم قد قامت الصلاة 65 ج2

-  من كبر بعد فراغ الإمام من التكبيرة فصلاته ماضية كاملة بلا خلاف 66 ج2

-  إذا صلى منفردا واستأنف صلاته مع الإمام فصلاته ماضية بلا خلاف 66 ج2

-  يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة وآكدها تكبيرة الافتتاح 66 ج2

-  ينبغي أن يرفع المصلي مع كل تكبيرة يديه إلى حذاء شحمتي أذنيه 66 ج2

-  يستحب أن يكون المصلي مضموم الأصابع إذا رفع يديه بالتكبير 66 ج2

-  وضع المصلي اليمين على الشمال وبالعكس فوق السرة وتحتها يقطع الصلاة  67 ج2

-  من أرسل يديه في صلاته فصلاته ماضيه بلا خلاف 67 ج2

-  يستحب عند كل فريضة أن يكبر سبع تكبيرات يكبر ثلاثا ويقول "أللهم أنت الملك الحق" ويكبر تكبيرتين ويقول "لبيك وسعديك" ويكبر تكبيرتين ويقول "وجهت وجهي" 67 ج2

-  يستحب للمصلي أن يتعوذ قبل القراءة 67 ج2

-  التعوذ مستحب في أول ركعة دون ما عداه 67 ج2

-  التعوذ يسر به في جميع الصلوات 67 ج2

-  القراءة شرط في صحة الصلاة 68 ج2

-  قراءة فاتحة الكتاب واجبة في الصلاة 68 ج2

-  "بسم الله الرحمن الرحيم" آية من كل سورة وهي آية من أول سورة الحمد 68 ج2

-  يجب الجهر بالبسملة في الحمد وفي كل سورة بعدها كما يجب بالقراءة هذا فيما يجب الجهر فيه  68 ج2

-  إذا كانت الصلاة لا يجهر فيها استحب أن يجهر بالبسملة 68 ج2

-  قول آمين يقطع الصلاة 68 ج2

-  من لم يقل آمين فصلاته ماضية بلا خلاف 68 ج2

-  إذا نسي قراءة فاتحة الكتاب حتى ركع مضى في صلاته 69 ج2

-  إذا قرأ سورة مع الحمد كانت صلاته صحيحة بلا خلاف 69 ج2

-  إذا اقتصر على سورة واحدة بعد الحمد في الفريضة فصلاته ماضية بلا خلاف 69 ج2

-  يجوز في الركعتين الأخيرتين أن يسبح بدلا من القراءة 69 ج2

-  إذا اقتصر في الركعتين الأخيرتين على الحمد وحدها فصلاته ماضية 69 ج2

-  يجوز أن يسوي المصلي بين الركعتين في مقدار السورتين اللتين تقرآن فيهما بعد الحمد بلا خلاف  69 ج2

-  إذا جهر الإمام فلا يقرأ المأموم ويجب الإصغاء إلى الإمام 70 ج2

-  في حكم قراءة المأموم فيما لو أخفت الإمام في القراءة 70 ج2

-  إذا كبر تكبيرة واحدة للاستفتاح والركوع عند الخوف من فوت الركوع أجزأه  70 ج2

-  تجب القراءة في الركعتين الأولتين 70 ج2

-  بعد الركعتين الأولتين المصلي يجب عليه إما القراءة أو التسبيح على التخيير  70 ج2

-  إذا نسي القراءة في الأولتين قرأ في الأخيرتين 70 ج2

-  إذا قرأ القرآن بغير العربية في الصلاة لم تجزه صلاته 71 ج2

-  من انتقل من ركن إلى ركن ينتقل بالتكبير إلا إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده 71 ج2

-  إذا كبر للركوع يجوز أن يكبر ثم يركع ويجوز أيضا أن يهوي بالتكبير إلى الركوع 71 ج2

-  لا يجوز التطبيق في الصلاة 71 ج2

-  الطمأنينة في الركوع ركن من أركان الصلاة 72 ج2

-  التسبيح في الركوع والسجود واجب 72 ج2

-  رسول الله صلى الله عليه وآله سبح في ركوعه وسجوده 72 ج2

-  أقل ما يجزي من التسبيح في الركوع والسجود تسبيحة وثلاث أفضل من الواحدة إلى السبع فإنها أفضل 72 ج2

-  إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين أهل الكبرياء والعظمة 72 ج2

-  رفع الرأس من الركوع والطمأنينة واجب وركن 73 ج2

-  إذا رفع المأموم رأسه من الركوع قبل الإمام عاد إلى ركوعه 73 ج2

-  من شك في شيء وقد انتقل إلى حالة أخرى فإنه لا حكم لشكه فإذا خر ساجدا ثم شك هل رفع رأسه من الركوع أم لا مضى في صلاته 73 ج2

-  إذا عرضت له علة تمنعه من الرفع أهوى إلى السجود عن الركوع 73 ج2

-  إذا عرضت له علة تمنعه من الرفع وأهوى إلى السجود عن الركوع وزالت العلة بعد هوية مضى في صلاته 73 ج2

-  إذا أراد السجود تلقى الأرض بيديه أولا ثم ركبتيه 73 ج2

-  وضع الجبهة على الأرض في حال السجود فرض ووضع الأنف سنة 74 ج2

-  وضع اليدين والركبتين والقدمين في حال السجود فرض 74 ج2

-  إذا كشف يديه في حال السجود كان أفضل وإن لم يفعل أجزأه 74 ج2

-  لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس مع الاختيار 74 ج2

-  لا يجوز السجود على شيء هو حامل له ككور العمامة وطرف الرداء 74 ج2

-  التسبيح في السجود فرض 74 ج2

-  كمال التسبيح في السجود أن يسبح سبع مرات 75 ج2

-  الطمأنينة في السجود ركن 75 ج2

-  رفع الرأس من السجود ركن والاعتدال جالسا مثل ذلك لا تتم الصلاة إلا بهما  75 ج2

-  الإقعاء مكروه 75 ج2

-  يجلس في التشهدين متورك 75 ج2

-  الجلسة بين السجدتين وفي جلسة الاستراحة التورك أفضل وإن جلس بحسب ما يسهل عليه كان جائز 75 ج2

-  التشهد الأول واجب 76 ج2

-  الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله واجبة في التشهد الأول 76 ج2

-  يجوز الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في التشهد الأول  76 ج2

-  إذا قام من السجدة الثانية في الركعة الثانية ولم يجلس للتشهد فإنه يرجع ويجلس ويتشهد ما لم يركع وليس عليه سجدتا السهو 76 ج2

-  إذا قام من السجدة الثانية في الركعة الثانية ولم يجلس للتشهد فإن ركع يمضي ويقضي بعد التسليم ويسجد سجدتي السهو 76 ج2

-  التشهد الأخير والجلوس فيه واجبان 77 ج2

-  أكمل ما يقوله المصلي في التشهد الأخير 77 ج2

-  الصلاة على النبي فرض في التشهدين وركن من أركان الصلاة 77 ج2

-  من ترك التشهد والصلاة على النبي ناسيا قضاه بعد التسليم وسجد سجدتي السهو 77 ج2

-  إذا جهر في صلاة الإخفات أو خافت في صلاة الجهر متعمدا بطلت صلاته 78 ج2

-  أدنى التشهد الشهادتان والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله 78 ج2

-  الصلاة على آل النبي في التشهد واجبة 78 ج2

-  يجوز أن يدعو المصلي لدينه ودنياه ولإخوانه ويذكر من يدعو له من شاء في الصلاة 78 ج2

-  الإمام والمنفرد يسلمان تسليمة واحدة والمأموم إن كان على يساره إنسان سلم يمينا وشمالا وإن لم يكن على يساره أحد سلم تسليمة واحدة 78 ج2

-  إذا سلم الإمام يستحب له أن يعقب بعد الصلاة فإن كان المأموم يقعد لقعوده كان أفضل وإن لم يقعد جاز له الانصراف 79 ج2

-  القنوت مستحب في كل ركعتين في جميع الصلوات بعد القراءة فرائضها وسننها قبل الركوع 79 ج2

-  إذا كانت الفريضة رباعية كان فيها قنوت واحد في الثانية من الأولتين 79 ج2

-  الجمعة فيها قنوتان على الإمام في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع 79 ج2

-  القنوت مسنون في ركعة الوتر 79 ج2

-  محل القنوت قبل الركوع 79 ج2

-  من فاتته صلوات حتى خرجت أوقاتها فعليه أن يقضيها على الترتيب الذي فاتته  79 ج2

-  من فاتته صلاة حتى خرج وقتها وذكرها في غير وقت صلاة حاضرة قضاها ولا مسألة 79 ج2

-  من فاتته صلاة وذكرها وقد دخل وقت صلاة أخرى فإنه يبدأ بالفائتة ما لم يتضيق وقت الحاضرة  79 ج2

-  من دخل في أول الوقت في الحاضرة ثم ذكر أن عليه صلاة أخرى فلينقل نيته إلى الفائتة ثم يصلي بعدها الحاضرة 79 ج2

-  إذا ذكر أنه فاتته صلاة في صغره وقد كبر قضاها ولا يجب عليه إعادة ما صلى بعد تلك الصلاة 79 ج2

-  من فاتته صلاة من الليل وأراد قضاءها جهر فيها بالقراءة ليلا كان أو نهارا إماما كان أو منفردا  80 ج2

-  من فاتته صلاة من النهار وأراد قضاؤها أسر فيها بالقراءة ليلا كان أو نهارا إماما كان أو منفردا 80 ج2

-  إذا سلم عليه وهو في الصلاة رد عليه مثله قولا يقول سلام عليكم ولا يقول وعليكم السلام 80 ج2

-  إذا لم يجد المصلي في الصحراء شيئا ينصبه بين يديه جاز أن يخط بين يديه خطا وإن لم يفعل فلا بأس  80 ج2

-  إذا عرض للرجل أو المرأة حاجة في صلاته جاز أن يومئ بيده أو يضرب إحدى يديه على الأخرى أو يضرب الحائط أو يسبح أو يكبر 80 ج2

-  لا يجوز للمرأة الحرة أن تصلي مكشوفة الرأس وأقل ما تصلي فيه ثوبان تتقنع بأحدهما وتتجلل بالآخر 81 ج2

-  على الرجل في الصلاة ستر العورتين والفضل في ستر ما بين السرة إلى الركبتين وأن يطرح على كتفه شيئ 81 ج2

-  يجوز للأمة أن تصلي مكشوفة الرأس 81 ج2

-  إذا غطت الأمة جميع جسدها سوى الرأس فإن صلاتها ماضية بلا خلاف 81 ج2

-  أم الولد مثل الأمة في جواز كشف رأسها في الصلاة 81 ج2

-  العورة التي يجب سترها على الرجل السوءتان وما بين السرة والركبة مستحب 82 ج2

-  إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا لم يصل فيه وصلى عريانا ولا إعادة عليه 82 ج2

-  العريان إذا كان بحيث لا يأمن أن يراه أحد صلى جالس 82 ج2

-  يجوز للمصلي أن يصلي في قميص واحد وإن لم يزره ولا أن يشد وسطه 82 ج2

-  شد الوسط للمصلي مكروه سواء كان واسع الجيب أو ضيقه 82 ج2

-  إذا تكلم في الصلاة عامدا وإذا سلم في الركعتين الأولتين عامدا بطلت صلاته 82 ج2

-  إذا تكلم في الصلاة ناسيا وإذا سلم في الركعتين الأولتين ساهيا لم تبطل وكان عليه سجدتا السهو 82 ج2

-  إذا ترك القراءة ناسيا حتى ركع مضى في صلاته ولم يكن عليه شيء 83 ج2

-  شرب الماء والأكل في الفريضة لا يجوز 83 ج2

-  إذا أدرك مع الإمام ركعتين أو ركعة في الرباعية كان ما أدركه معه أول صلاته يقرأ فيها بالحمد وسورة ويقضي آخر صلاته يقرأ الحمد أو يسبح 83 ج2

-  إذا صلى لنفسه أية صلاة كانت منفردا أو في جماعة جاز أن يصليها معهم دفعة ثانية وتكون الأولى فرضا والثانية تكون نفلا ويجوز أن ينوي بها قضاء ما فاته 83 ج2

-  من لم يقدر أن يركع وقدر على القيام وصلى قائما فصلاته ماضية بلا خلاف 84 ج2

-  إذا صلى جالسا لعلة لا يقدر معها على القيام يصلي متربعا وإن افترش جاز 84 ج2

-  إذا لم يقدر على السجود على جبهته وقدر على أحد قرنيه أو على ذقنه سجد عليه 84 ج2

-  من عجز عن القيام وعن الجلوس صلى مضطجعا على جانبه الأيمن 84 ج2

-  إذا قرأ المصلي آية رحمة يستحب له أن يسأل الله تعالى أو آية عذاب أن يستعيذ به  84 ج2

-  لا يجوز للرجل أن يصلي وامرأة تصلي إلى جانبه أو قدامه 84 ج2

-  إذا صلت امرأة خلف رجل جاز وإن كانت قاعدة بين يديه أو بجنبه لا تصلي جازت صلاته أيضا 84 ج2

-  إذا صلى رجل وصلت إلى جانبه أو قدامه امرأة بطلت صلاتهما معا 84 ج2

-  سجود التلاوة مستحب إلا أربع مواضع فإنها فرض وهي سجدة لقمان وحم السجدة والنجم واقرأ 85 ج2

-  لا يجوز قراءة العزائم الأربع في الفرائض 85 ج2

-  المصلي إذا كان لا يحسن القرآن ظاهرا جاز له أن يقرأ في المصحف 85 ج2

-  سجدات القرآن خمسة عشر موضعا أربعة منها فرض 85 ج2

-  تفصيل مواضع سجدات القرآن 85 ج2

-  موضع السجود في حم السجدة قوله "واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون"  85 ج2

-  العزائم لا تقرأ في الفرائض ويجوز قراءتها في النوافل ويسجد 86 ج2

-  ما عدا العزائم من السجدات يجوز أن تقرأ في الفرائض ولا يسجد فيها 86 ج2

-  ما عدا العزائم من السجدات يجوز أن تقرأ في النوافل ويجوز أن يسجد وإن لم يسجد جاز  86 ج2

-  سجود التلاوة يجوز فعلها في جميع الأوقات وإن كانت مكروهة الصلاة فيها 86 ج2

-  سجدة الشكر مستحبة عند تجديد نعم الله تعالى أو دفع البلايا وأعقاب الصلوات 86 ج2

-  التعفير في سجدة الشكر مستحب 87 ج2

-  إذا مر بين يديه وهو يصلي إنسان أو حيوان فلا يقطع صلاته وإن كان ذلك مكروها 87 ج2

-  لا يجوز أن يصلي الفريضة جوف الكعبة مع اختيار وأما النافلة فهو مرغب فيه 87 ج2

-  إذا وقف على طرف البيت حتى لا يبقى بين يديه شيء منها فلا تجوز الصلاة  87 ج2

-  إذا صلى فوق الكعبة صلى مستلقيا على قفاه إلى البيت المعمور ويصلي إيماء 87 ج2

-  إذا قرأ من المصحف فجعل يقرأ ورقة فإذا فرغ صفح أخرى وقرأ لم تبطل صلاته 88 ج2

-  المرتد الذي يستتاب يجب عليه قضاء ما فاته من العبادات صلاة كانت أو صوما أو زكاة 88 ج2

-  إذا فاته شي من هذه العبادات ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام وجب عليه قضاء ذلك أجمع 88 ج2

-  لا قضاء على الكافر الأصلي 88 ج2

-  إذا شك في الركعتين الأولتين من كل فريضة وجب عليه الاستئناف 88 ج2

-  إذا شك فلا يدري كم صلى اثنتين أو أكثر وغلب في ظنه أحدها بنى عليه 89 ج2

-  إذا شك فلا يدري كم صلى اثنتين أو أكثر وتساوت ظنونه بنى على الأكثر وتمم فإذا سلم قام فصلى ما ظن أنه فاته 89 ج2

-  ركعة الاحتياط إذا كانت ركعتين فركعتين وإن كانت واحدة فواحدة أو ركعتين من جلوس  89 ج2

-  إذا شك في صلاة الغداة أو المغرب فلا يدري كم صلى أعاد الصلاة من أولها 89 ج2

-  من شك في صلاة السفر وجب عليه الإعادة 89 ج2

-  من شك في صلاة الجمعة وجب عليه الإعادة 89 ج2

-  سجدتا السهو بعد التسليم سواء كان للنقصان أو للزيادة 89 ج2

-  التشهد الأخير واجب 90 ج2

-  إذا نسي التشهد الأول من صلاة رباعية أو ثلاثية وذكر قبل الركوع من الثالثة عاد فجلس وتشهد وبنى وليس عليه شي 90 ج2

-  إذا نسي التشهد الأول من صلاة رباعية أو ثلاثية وذكر بعد الركوع من الثالثة مضى في صلاته فإذا سلم قضى التشهد ثم سجد سجدتي السهو 90 ج2

-  إذا تكلم ناسيا أو سلم في غير موضع التسليم ناسيا وإذا نسي سجدة واحدة حتى ركع وإذا نسي التشهد الأول حتى ركع ثم أتى بسجود السهو فصلاته ماضية وذمته برأت بلا خلاف 90 ج2

-  إذا سهى خلف من يقتدى به تحمل الإمام عنه سهوه وكان وجوده كعدمه  90 ج2

-  لا سهو في النافلة 90 ج2

-  إذا صلى المغرب أربعا أعاد 91 ج2

-  إذا أدرك مع الإمام آخر الصلاة صلى ما أدركه وتمم ما فاته ولم يسجد سجدتي السهو  91 ج2

-  إذا كان المصلي لا يحسن القرآن أصلا وجب عليه أن يحمد الله ويكبره مكان القرآن  91 ج2

-  إذا صلى بقوم على غير طهارة عالما كان بحاله أو جاهلا وجب عليه الإعادة 91 ج2

-  إذا كان المصلي عالما بعدم طهارة الإمام واقتدى به وجب عليه الإعادة  91 ج2

-  إذا كان المصلي غير عالم بعدم طهارة الإمام واقتدى به فلا إعادة على المأموم 91 ج2

-  إذا صلى خلف كافر مستتر بكفره ولا أمارة على كفره ثم علم لم يجب عليه الإعادة 92 ج2

-  لا تجوز الصلاة خلف من يشرب شيئا من المسكرات 92 ج2

-  الصلاة خلف الفاسق لا تجوز 92 ج2

-  طهارة البدن والثياب وموضع السجود شرط في صحة الصلاة 92 ج2

-  إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا نزعه وصلى عريانا ولا إعادة عليه 92 ج2

-  دم البق ودم البراغيث ودم السمك وما لا نفس له سائلة ودم الجراح اللازمة لا بأس بقليله وكثيره  92 ج2

-  دم الحيض والاستحاضة والنفاس لا تجوز الصلاة في قليله ولا كثيره 92 ج2

-  دم الفصاد والرعاف وما يجري مجراه من دماء الحيوان الذي له نفس سائلة إن بلغ مقدار الدرهم وجب إزالته وإن كان أقل من ذلك لم تجب إزالته 93 ج2

-  كل شيء لا تتم به الصلاة منفردا لا بأس بالصلاة فيه وإن كان فيه نجاسة  93 ج2

-  إذا كان معه قميص فنجس أحد كميه لا يجوز له التحري فيه فإن قطع واحدا منهما فمثل ذلك 93 ج2

-  إذا أصاب الثوب نجاسة لا يعرف موضعها ثم قطعه بنصفين لا يجوز له التحري ويصلي عريانا 93 ج2

-  إذا أصاب ثوب المرأة دم الحيض يستحب لها حته ثم قرصه ثم غسله بالماء فإن اقتصرت على الغسل بالماء أجزأها ذلك 94 ج2

-  عرق الجنب من حرام يحرم الصلاة فيه وإن كانت من حلال فلا بأس بالصلاة فيه 94 ج2

-  المذي والوذي طاهران لا بأس بالصلاة في ثوب أصاباه وكذلك البدن 94 ج2

-  نداوة فرج المرأة طاهر لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه وكذلك البدن 94 ج2

-  بول الصبي قبل أن يأكل الطعام يكفي أن صب الماء بمقدار ما يغمره ولا يجب غسله  94 ج2

-  الصبية والكبار الذين أكلوا الطعام يجب غسل أبوالهم بصب الماء عليه حتى ينزل عنه 94 ج2

-  ما لا يؤكل لحمه فبوله وروثه وذرقه نجس لا يجوز الصلاة في قليله ولا كثيره 95 ج2

-  ما يكره لحمه كالحمر الأهلية والبغال فإنه يكره بوله وروثه وإن لم يكن نجس  95 ج2

-  إذا انكسر عظم من عظامه فجبر بعظم حيوان طاهر فذلك جائز 95 ج2

-  إذا انكسر عظم من عظامه فجبر بعظم حيوان ميت طاهر فذلك جائز 95 ج2

-  يكره للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها رجلا كان أو امرأة 96 ج2

-  تكره الصلاة في بيوت الحمام 96 ج2

-  إذا صلى على بساط وكان على طرفه نجاسة لا يسجد عليها صحت صلاته 96 ج2

-  إذا كان موضع سجوده طاهرا صحت صلاته وإن كان موضع قدميه وجميع مصلاه نجسا إذا كانت النجاسة يابسة لا تتعدى إلى ثيابه وبدنه 97 ج2

-  فيما إذا حمل  المصلي قارورة مشدودة الرأس بالرصاص وفيها بول أو نجاسة  97 ج2

-  من صلى في حرير محض من الرجال من غير ضرورة كانت صلاته باطلة وأعادها 97 ج2

-  الحرير منهي عنه في الصلاة بلا خلاف 97 ج2

-  إذا اختلط القطن أو الكتان بالإبريسم وكان سداه أو لحمته قطنا أو كتانا زال التحريم 98 ج2

-  تكره الصلاة في الثياب السود 98 ج2

-  يكره السجود على الأرض السبخة 98 ج2

-  يكره أن يصلي المصلي وفي قبلته نار أو سلاح مجرد أو صورة 98 ج2

-  يكره التختم بالحديد خصوصا في حال الصلاة 98 ج2

-  يكره للرجل أن يصلي وعليه لثام وينبغي أن يكشف من جبهته موضع السجود ويكشف فاه لقراءة القرآن 99 ج2

-  يكره أن يصلي وهو مشدود الوسط 99 ج2

-  الصلاة تحتاج إلى نية 99 ج2

-  لا يجوز للرجل أن يصلي معقوص الشعر إلا أن يحله 99 ج2

-  كل ما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة في جلده ولا وبره ولا شعره ذكي أو لم يذك دبغ أو لم يدبغ  100 ج2

-  ما لا يؤكل لحمه إذا مات لا يطهر جلده بالدباغ ولا يجوز الصلاة فيه 100 ج2

-  لا تجوز الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب 100 ج2

-  لا يجوز للجنب المقام في المسجد ولا اللبث فيه بحال 100 ج2

-  من أراد الجواز في المسجد وهو جنب لغرض جاز ذلك وإن كان لغير غرض كره ذلك  100 ج2

-  يكره للحائض العبور في المساجد 100 ج2

-  المساجد يجب أن تجنب النجاسات بلا خلاف 101 ج2

-  تكره الصلاة في أعطان الإبل ولا تكره في مراح الغنم 101 ج2

-  تكره الصلاة في وقتان لأجل الفعل وهما بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى غروبها إذا كانت نافلة وأما كل صلاة لها سبب فإنه لا بأس به ولا يكره 101 ج2

-  تكره الصلاة في ثلاثة أوقات لأجل الوقت عند طلوع الشمس وعند قيامها وعند غروبها كل الأيام والبلاد إلا يوم الجمعة فإن له أن يصلي عند قيامها النوافل 101 ج2

-  ركعتا الفجر من النوافل أفضل من الوتر 102 ج2

-  النوافل المرتبة في اليوم والليلة إذا فاتت أوقاتها استحب قضاؤها 102 ج2

-  النوافل في اليوم والليلة التابعة للفرائض أربع وثلاثون ركعة 102 ج2

-  ينبغي لمن يصلي النافلة أن يتشهد في كل ركعتين ويسلم بعده سواء كان ليلا أو نهارا 102 ج2

-  نوافل شهر رمضان تصلى منفردا والجماعة فيها بدعة 102 ج2

-  يصلى طول شهر رمضان ألف ركعة زائدا على النوافل المرتبة في سائر الشهور  103 ج2

-  تفصيل نوافل شهر رمضان 103 ج2

-  القنوت في كل ركعتين من النوافل والفرائض في جميع السنة وفي الوتر في جميع السنة  103 ج2

-  قنوت الوتر قبل الركوع 103 ج2

-  وقت صلاة الليل بعد انتصاف الليل وكلما قرب إلى الفجر كان أفضل 104 ج2

-  الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب 104 ج2

-  صلاة الليل إحدى عشرة ركعة كل ركعتين بتشهد وتسليم والوتر ركعة بتشهد وتسليم  104 ج2

-  الركعتان صلاة شرعية 104 ج2

-  لا يجوز أن يوتر أول الليل مع الاختيار ويجوز ذلك مع الاضطرار وفي السفر وخوف الفوات وترك القضاء  104 ج2

-  يجوز أن يوتر آخر الليل بلا خلاف 104 ج2

-  من أوتر أول الليل وقام آخره لا يعتد بما فعله أولا بل يوتر 104 ج2

-  يستحب أن يقرأ في المفردة من الوتر قل هو الله أحد والمعوذتين وفي الشفع يقرأ ما شاء 105 ج2

-  الجماعة في خمس صلوات سنة مؤكدة وليست واجبة ولا فرضا 105 ج2

-  صلاة الضحى بدعة 105 ج2

-  لا يجوز للجالس أن يؤم بالقيام 105 ج2

-  يجوز للمفترض أن يأتم بالمتنفل وللمتنفل أن يقتدي بالمفترض مع اختلاف نيتهما  105 ج2

-  يستحب للإمام إذا أحس بداخل وقد قارب ركوعه أو هو راكع أن يطيل حتى يلحق الداخل الركوع  105 ج2

-  لا تجوز إمامة ولد الزن 106 ج2

-  لا يجوز أن يأتم الرجل بامرأة ولا خنثى 106 ج2

-  لا يجوز الصلاة خلف من خالف الحق من الاعتقادات ولا خلف الفاسق وإن وافق فيها  106 ج2

-  في حكم صلاة القارئ فيما إذا ائتم بأمي 106 ج2

-  من ائتم بكافر على ظاهر الإسلام ثم تبين أنه كان كافرا لا يجب عليه الإعادة  106 ج2

-  لا يحكم على الكافر بالإسلام بمجرد الصلاة وإنما يحكم به إذا سمع منه الشهادتين 106 ج2

-  يجوز لمن صلى بقوم بعض الصلاة ثم سبقه الحدث أن يستخلف إماما فيتم الصلاة 106 ج2

-  من كان يصلى بقوم وهو محدث أو جنب ولا يعلم ثم علم في أثناء الصلاة خرج واغتسل واستأنف الصلاة  106 ج2

-  يجوز للمأموم نقل نية الجماعة إلى حال الانفراد قبل أن يتمم 107 ج2

-  يجوز نقل صلاة انفراد إلى صلاة جماعة 107 ج2

-  يجوز للمراهق المميز العاقل أن يكون إماما في الفرائض والنوافل التي يجوز فيها صلاة الجماعة 107 ج2

-  تلزم الصلاة المراهق المميز العاقل 107 ج2

-  إذا أم رجل رجلا قام المأموم على يمين الإمام 107 ج2

-  إذا وقف اثنان عن يمين الإمام ويساره فالسنة أن يتأخرا عنه 107 ج2

-  إذا دخل المسجد وقد ركع الإمام وخاف أن تفوته تلك الركعة جاز أن يحرم ويركع ويمشي في ركوعه حتى يلحق بالصف 108 ج2

-  إذا دخل المسجد وقد ركع الإمام فأحرم خوفا من أن تفوته تلك الركعة ومشى في ركوعه ليلحق بالصف فجاء مأموم آخر وقف موضعه 108 ج2

-  إذا صلى خلف الإمام أو عن يمينه وشماله فصلاته صحيحة بلا خلاف 108 ج2

-  إذا صلى في مسجد جماعة وحال بينه وبين الإمام والصفوف حائل لا تصح صلاته 108 ج2

-  يكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم 108 ج2

-  إذا صلى خارج المسجد وليس بينه وبين الإمام حائل وهو قريب منه أو الصفوف المتصلة به صحت صلاته  108 ج2

-  إذا صلى خارج المسجد وليس بينه وبين الإمام حائل وكان بعيدا عن الإمام أو الصفوف المتصلة به لم تصح صلاته وإن علم بصلاة الإمام 108 ج2

-  الطريق ليس بحائل فإن صلى وبينه وبين الصف طريق مقتديا بالإمام صحت صلاته  109 ج2

-  إذا كان بين المأموم والصفوف حائل يمنع الاستطراق والمشاهدة لم تصح صلاته  109 ج2

-  إذا صلى وراء الشبابيك لا تصح صلاته مقتديا بصلاة الإمام الذي يصلي داخلها  109 ج2

-  المرتضى عن أبي عبد الله البصري لا تجوز الصلاة خلف الفاسق المرتكب للكبائر 109 ج2

-  لا تجوز الصلاة خلف الفاسق المرتكب للكبائر 109 ج2

-  يكره أن يؤم المسافر المقيم والمقيم المسافر وليس بمفسد للصلاة 109 ج2

-  لا يؤم الناس المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي بالمهاجرين والمقيد بالمطلقين وصاحب الفالج بالأصحاء 110 ج2

-  يستحب للمرأة أن تؤم النساء فيصلين جماعة في الفرائض والنوافل 110 ج2

-  لا ينبغي أن يكون موضع الإمام أعلى من موضع المأموم إلا بما لا يعتد به  110 ج2

-  يجوز أن يكون موضع المأموم أعلى من موضع الإمام 110 ج2

-  تجوز الصلاة عند فراغ المؤذن من كمال الأذان 110 ج2

-  الإحرام بالصلاة حين يفرغ المؤذن من كمال الإقامة جائز بلا خلاف 110 ج2

-  إذا ابتدئ بصلاة نافلة ثم أحرم الإمام بالفرض وعلم أنه تفوته الجماعة جاز أن يقطعها ويدخل في الفرض معه بلا خلاف 111 ج2

-  إذا أحرم الإمام بالفريضة ولم يحرم المصلي بالنافلة فإن تبعه وصلى النافلة بعد الفريضة سواء كان الإمام في المسجد أو خارجا منه فذلك جائز بلا خلاف 111 ج2

-  سفر الطاعة واجبة كانت أو مندوبا إليها مثل الحج والعمرة والزيارات وما أشبه ذلك فيه التقصير بلا خلاف وكذا السفر المباح يجري مجراه في جواز التقصير 111 ج2

-  سفر المعصية واللهو لا تقصير فيه 111 ج2

-  حد السفر الذي يكون فيه التقصير ثمانية فراسخ 111 ج2

-  التقصير في السفر فرض وعزيمة 112 ج2

-  الواجب في الظهر والعصر والعشاء في السفر ركعتان 112 ج2

-  إذا صلى الظهر والعصر والعشاء في السفر أربعا مع العلم وجب الإعادة 112 ج2

-  صلاة السفر لا تسمى قصر 112 ج2

-  إذا نوى السفر لا يجوز أن يقصر حتى يغيب عنه البنيان ويخفى عنه أذان مصره أو جدران بلده  112 ج2

-  إذا فارق المسافر بنيان البلد جاز له القصر 113 ج2

-  المسافر إذا نوى المقام في بلد عشرة أيام وجب عليه التمام 113 ج2

-  المسافر إذا نوى المقام في بلد أقل من عشرة أيام وجب عليه التقصير 113 ج2

-  إذا أقام في بلد ولا يدري كم يقيم له أن يقصر ما بينه وبين شهر فإن زاد عليه وجب عليه التمام 113 ج2

-  إذا حاصر الإمام بلدا وعزم على أن يقيم عشرا وجب عليه وعلى من علق عزمه بعزمه التمام 113 ج2

-  البدوي الذي ليس له دار مقام يجب عليه التمام 113 ج2

-  يستحب الإتمام في أربعة مواضع مكة والمدينة ومسجد الكوفة والحائر  114 ج2

-  الوالي الذي يدور في ولايته يجب عليه التمام 114 ج2

-  في حكم التقصير فيما إذا سافر وقد بقي من الوقت مقدار ما يمكنه أن يصلي فيه أربع ركعات 114 ج2

-  إذا أحرم المسافر بالظهر بنية مطلقة أو بنية التمام من غير أن ينوي المقام عشرا لم يلزمه ووجب عليه التقصير 114 ج2

-  إذا صلى المسافر بنية التمام أو بنية مطلقة من غير أن يعزم المقام عشرة أيام ثم أفسد صلاته لم يجب عليه إعادتها على التمام 115 ج2

-  إذا ترك صلاة في السفر ثم ذكرها في الحضر قضاها صلاة المسافر 115 ج2

-  إذا ترك صلاة في السفر فذكرها في سفر قضاها صلاة السفر 115 ج2

-  فرض الصلاة أن يصلي قائم 115 ج2

-  إذا صلى المسافر بنية القصر فسهى فصلى أربعا وكان الوقت باقيا كان عليه الإعادة وإن خرج الوقت فلا 115 ج2

-  المسافر تسقط عنه نوافل النهار ولا تسقط عنه نوافل الليل 116 ج2

-  المسافر في معصية لا يجوز له أن يقصر 116 ج2

-  إذا سافر للصيد بطرا أو لهوا لا يجوز له التقصير 116 ج2

-  يجوز الجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء الآخرة  116 ج2

-  إذا أراد أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر فليبدأ بالظهر أولا 117 ج2

-  يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر 117 ج2

-  يجوز الجمع بين الصلاتين سواء كان في مسجد الجماعات أو في البيت 117 ج2

-  إذا كان مقيما في بلد وفي عزمه متى انقضت حاجته الخروج فإنه تجب عليه الجمعة 117 ج2

-  المقيم في بلد وفي عزمه متى انقضت حاجته الخروج من تاجر أو طالب علم فإن الجمعة تنعقد به  117 ج2

-  الجمعة واجبة على كل أحد 117 ج2

-  إذا كان قوم في قرية العدد الذين ينعقد بهم الجمعة وهم سبعة أحدهم الإمام أو الخمسة وجب عليهم الجمعة 117 ج2

-  إذا كان على رأس فرسخين فما دون يجب عليه حضور الجمعة إذا لم يكن العدد الذي ينعقد بهم الجمعة 118 ج2

-  الجمعة واجبة على أهل القرى والسواد كما تجب على أهل الأمصار إذا حصل العدد الذي تنعقد به الجمعة 118 ج2

-  تنعقد الجمعة بخمسة نفر جوازا وبسبعة تجب عليهم 118 ج2

-  فيما إذا انعقدت الجمعة بالعدد المراعى في ذلك وكبر الإمام تكبيرة الإحرام ثم انفضوا  118 ج2

-  فيما إذا دخل في الجمعة وخرج الوقت قبل الفراغ منه 118 ج2

-  إذا زوحم عن السجود في أولى الجمعة فليسجد في الثانية وينوي أنهما للركعة الأولى 119 ج2

-  إذا زوحم عن السجود في أولى الجمعة فسجد مع الإمام في الثانية ونواها للثانية لم يجزه عن واحدة منهما ويبتدئ فيسجد سجدتين وينوي بهما للركعة الأولى ويتم الصلاة 119 ج2

-  إذا سبق الإمام حدث في الصلاة جاز له أن يستنيب من يتم بهم الصلاة  119 ج2

-  إذا سبق الإمام الحدث فاستخلف غيره ممن سبقه بركعة أو أقل أو أكثر في غير يوم الجمعة صح ذلك سواء وافق ترتيب صلاة المأمومين أو خالف 119 ج2

-  صلاة الجمعة فرض بلا خلاف 119 ج2

-  إذا صلى الظهر يوم الجمعة عند الزوال وصلى الجمعة وسعى إليها فإن ذمته قد برأت بلا خلاف  119 ج2

-  إذا صلى الظهر يوم الجمعة عند الزوال وفاتته الجمعة وأعاد الظهر فإن ذمته قد برأت بلا خلاف  119 ج2

-  يكره لمن طلع الفجر عليه يوم الجمعة وهو مقيم السفر حتى يصلي الجمعة  120 ج2

-  إذا خطب الإمام مع حضور العدد الذي تنعقد به الصلاة فإن الجمعة منعقدة بلا خلاف 120 ج2

-  المعذور المريض والمسافر والعبد إذا صلى يوم الجمعة في داره ظهرا فقد صلى فرضه بلا خلاف  120 ج2

-  لا تجب على العبد والمسافر الجمعة 120 ج2

-  إذا حضر العبد والمسافر انعقدت بهم الجمعة إذا تم العدد 120 ج2

-  المريض لا تجب عليه الجمعة بلا خلاف 120 ج2

-  إذا حضر المريض صلاة الجمعة انعقدت به بلا خلاف 120 ج2

-  وقت غسل يوم الجمعة ما بين طلوع الفجر الثاني إلى أن يصلي الجمعة 121 ج2

-  إذا دخل المسجد والإمام يخطب الجمعة فلا ينبغي أن يصلي نافلة بل يستمع الخطبة  121 ج2

-  الخطبة شرط في صحة الجمعة 121 ج2

-  على الإمام أن يخطب قائما إلا من عذر 122 ج2

-  إذا أخذ الإمام في الخطبة حرم الكلام على المستمعين حتى يفرغ من الخطبتين 122 ج2

-  أقل ما تكون الخطبة أن يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله ويقرأ شيئا من القرآن ويعظ الناس 122 ج2

-  إذا خطب الإمام الجمعة بطهارة فإنه جائز وماض وتصح صلاته بلا خلاف 122 ج2

-  يستحب أن يقرأ في الأولى من ركعتي الجمعة الحمد والجمعة وفي الثانية الحمد والمنافقين  122 ج2

-  يستحب يوم الجمعة قراءة سورة الجمعة في المغرب والعشاء الآخرة والغداة والعصر 122 ج2

-  يستحب أن يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر الجمعة وقل هو الله أحد 123 ج2

-  لا يقرأ يوم الجمعة في الركعة الأولى من صلاة الفجر سجدة الم تنزيل  123 ج2

-  يجوز لإمام صلاة الجمعة أن يخطب عند وقوف الشمس فإذا زالت صلى الفرض  123 ج2

-  من دخل في الجمعة قبل العصر فقد انعقدت جمعة بلا خلاف 123 ج2

-  إذا أدرك مع الإمام ركعة في أول الثانية فقد أدرك الجمعة 123 ج2

-  إذا أدرك مع الإمام ركعة فكان الإمام راكعا في الثانية فركع معه فقد أدرك الجمعة 123 ج2

-  إذا أدرك إمام الجمعة بعد أن رفع رأسه من الركوع الثاني صلى الظهر أربعا 123 ج2

-  يكره في الجمعة الكلام للخطيب والسامع 123 ج2

-  من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من يأمره الإمام بذلك 124 ج2

-  لا يجوز أن يكون إمام الجمعة فاسق 124 ج2

-  لا يجمع للجمعة في مصر واحد وإن عظم وكثرت مساجده إلا في مسجد واحد إلا أن يكون البلد أكبر من ثلاثة أميال 124 ج2

-  لم يكن النبي صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة إلا في موضع واحد 124 ج2

-  يحرم البيع يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر بعد الأذان 125 ج2

-  الجمعة فيها قنوتان أحدهما في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع  125 ج2

-  يستحب يوم الجمعة تقديم النوافل قبل الزوال 125 ج2

-  إذا صلى الظهر منفردا يوم الجمعة أو المسافر يستحب له الجهر بالقراءة 125 ج2

-  صلاة الخوف جائزة غير منسوخة 126 ج2

-  صلاة الخوف مقصورة ركعتين ركعتين إلا المغرب 126 ج2

-  صلاة الخوف أن يفرق الإمام أصحابه فرقتين ويصلي بكل فرقة ركعة بينما تصلي كل فرقة ركعتها الثانية منفردة 126 ج2

-  في صلاة الخوف فيما إذا فرقهم الإمام في الحضر أربع فرق وصلى بكل فريق منهم ركعة  126 ج2

-  صلاة شدة الخوف يصلي بحسب الإمكان ولا تجب عليه الإعادة 127 ج2

-  الصلاة تجب في أوقاته 127 ج2

-  إذا صلى صلاة الخوف في غير الخوف فإن صلاة الإمام والمؤتمين صحيحة سواء كان على الوجه الذي صلاه النبي صلى الله عليه وآله بعسفان أو ببطن النخل أو ذات الرقاع 127 ج2

-  الثياب المنسوجة من الإبريسم إذا خالطها شيء من كتان أو قطن أو خز سداه أو لحمته أو شيء منسوج فيه زال عنه التحريم 127 ج2

-  صلاة العيدين فرض على الأعيان ولا تسقط إلا عمن تسقط عنه الجمعة 128 ج2

-  يستحب التكبير ليلة الفطر 128 ج2

-  أول وقت التكبير عقيب صلاة المغرب وآخره عقيب صلاة العيدين 128 ج2

-  التكبير يكون عقيب الصلوات الأربع المغرب والعشاء والصبح وصلاة العيد 128 ج2

-  صلاة العيدين في المصلى أفضل منه في المساجد إلا بمكة فإن الصلاة في المسجد الحرام أفضل 128 ج2

-  تقدم صلاة عيد الأضحى وتؤخر قليلا صلاة عيد الفطر 129 ج2

-  يأكل في الفطر قبل الصلاة وفي الأضحى بعد الصلاة 129 ج2

-  الأذان في صلاة العيدين بدعة 129 ج2

-  التكبير في صلاة العيد اثنتا عشرة تكبيرة في الأولى سبع منها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع وفي الثانية خمس منها تكبيرة الركوع 129 ج2

-  موضع التكبيرات في صلاة العيد بعد القراءة في الركعتين 129 ج2

-  يستحب في صلاة العيد أن يرفع يديه مع كل تكبيرة 129 ج2

-  يستحب في صلاة العيد أن يدعو بين التكبيرات بما يسنح له 130 ج2

-  يستحب في صلاة العيد أن يقرأ في الركعة الأولى الحمد والشمس وضحاها وفي الثانية الحمد وهل أتاك حديث الغاشية 130 ج2

-  الخطبة في العيدين بعد الصلاة 130 ج2

-  العدد شرط في وجوب صلاة العيد وكذلك جميع شرائط الجمعة 130 ج2

-  يكره التنفل يوم العيد قبل صلاة العيد وبعدها إلى بعد الزوال للإمام والمأموم  130 ج2

-  المسافر والمرأة والعبد لا تجب عليهم صلاة العيد وتجوز لهم إذا أقاموها سنة  130 ج2

-  التكبير لمن كان بمنى عقيب خمس عشرة صلاة في الأضحى أولها بعد الظهر يوم النحر وآخرها صلاة الصبح آخر يوم التشريق 131 ج2

-  التكبير لمن كان بغير منى من أهل الأمصار عقيب عشر صلوات في الأضحى أولها الظهر يوم النحر وآخرها الصبح يوم النفر الأول 131 ج2

-  صفة التكبير في العيد قوله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد  131 ج2

-  التكبير عقيب خمس عشرة صلاة لمن كان بمنى وعشر صلوات لمن كان بالأمصار جماعة أو فرادى في بلد أو في قرية في سفر أو في حضر صغيرا كان أو كبيرا رجلا أو امرأة 131 ج2

-  إذا صلى وحده فكبر أو كبر الإمام فكبر معه أو ترك الإمام التكبير فكبر هو أو نسي التكبير في مجلسه فكبر حيث ذكره برئت ذمته بلا خلاف 131 ج2

-  إذا أصبح الناس صياما يوم الثلاثين فشهد شاهدان أن الهلال كان بالأمس فعدلا قبل الزوال أو شهدا ليلة الثلاثين وعدلا يوم الثلاثين قبل الزوال فإن الإمام يصلي بهم صغيرا كان البلد أو كبيرا  132 ج2

-  إذا فاتت صلاة العيد لا تقضى 132 ج2

-  إذا اجتمع عيد وجمعة في يوم واحد سقط فرض الجمعة 132 ج2

-  إذا اجتمع عيد وجمعة في يوم واحد فمن صلى العيد كان مخيرا في الجمعة  132 ج2

-  وقت الخروج إلى صلاة العيد بعد طلوع الشمس 132 ج2

-  صلاة الكسوف فريضة 133 ج2

-  صلاة الكسوف تصلى إذا وجد سببها في أي وقت كان 133 ج2

-  إذا ترك صلاة الكسوف كان عليه قضاؤه 133 ج2

-  إذا بلغ الكسوف حد احتراق قرص الشمس كله وترك الصلاة متعمدا كان عليه الغسل والقضاء 133 ج2

-  صلاة الكسوف عشر ركعات وأربع سجدات 133 ج2

-  في كيفية صلاة الكسوف 133 ج2

-  السنة في صلاة كسوف الشمس أن يجهر فيها بالقراءة 134 ج2

-  صلاة خسوف القمر مثل صلاة كسوف الشمس سواء 134 ج2

-  صلاة الكسوف واجبة عند الزلازل والرياح العظيمة والظلمة العارضة والحمرة الشديدة وغير ذلك من الآيات التي تظهر في السماء 134 ج2

-  صلاة الكسوف تصلى فرادى وجماعة وفي السفر والحضر على كل حال  134 ج2

-  صلاة الاستسقاء ركعتان كصلاة العيدين على حد واحد 134 ج2

-  الخطبة في صلاة الاستسقاء بعد الصلاة 134 ج2

-  يستحب في صلاة الاستسقاء للإمام تحويل الرداء سواء كان مقورا أو مربعا 134 ج2

-  إذا نذر أن يصلي صلاة الاستسقاء في المسجد أو يخطب على المنبر انعقد نذره ووجب الوفاء 135 ج2

-  إذا نذر أن يصلي صلاة الاستسقاء في المسجد أو يخطب على المنبر وصلى وخطب حيث ذكر وسمى برئت ذمته 135 ج2

-  روي أن ما بين الإسلام وبين الكفر إلا ترك الصلاة 135 ج2

-  تارك الصلاة صاحب كبيرة 135 ج2

-  لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها ببول ولا غائط 23 ج2

-  من لم يجد ماء ودخل في صلاة بتيمم دخل فيها دخولا صحيحا بلا خلاف  29 ج2

-  من صلى بتيمم ثم وجد الماء لم يجب عليه إعادة الصلاة 30 ج2

-  لا بأس أن يجمع بين صلاتين بتيمم واحد 30 ج2

-  في حكم صلاة المتيمم بالمتوضئين 30 ج2

-  إذا تيمم في آخر الوقت وصلى فإن صلاته صحيحة ماضية بلا خلاف 30 ج2

-  المقيم الصحيح الذي فقد الماء وضاق وقت الصلاة يجوز أن يتيمم ويصلي ولا يعيد  31 ج2

-  إذا كان محبوسا وكان موضع سجوده نجسا سجد على كفه ولا إعادة عليه 32 ج2

-  إذا خاف نزع ما على الجبائر والجراح مسح عليها وتمم وضوءه ولا إعادة 33 ج2

-  يجوز أن يتيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ويجوز أن يصلي عليها وإن لم يتطهر  33 ج2

-  التيمم عند عدم الماء يسقط به الفرض فإذا جامع المسافر زوجته وعدم الماء وكان معه من الماء ما يغسل به فرجه وفرجها فعلا ذلك وتيمما وصليا ولا إعادة عليهم 34 ج2

-  إذا صلى العصر وتذكر أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة ولا يدري من طهارة الظهر أو العصر فإنه يعيد الطهارة والصلاتين 40 ج2

-  إذا صلى الظهر بطهارة ولم يحدث وجدد الوضوء ثم صلى العصر ثم ذكر أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة فإنه يعيد صلاة الظهر فحسب 40 ج2

-  يستحب للمرأة الحائض أن تتوضأ وضوء الصلاة عند كل صلاة وتقعد في مصلاها وتذكر الله تعالى بمقدار زمان صلاتها كل يوم 46 ج2

-  الناسية لأيام حيضها أو لوقتها ولا تمييز لها تترك الصوم والصلاة في كل شهر سبعة أيام وتغتسل وتصلي وتصوم فيما بعد ولا قضاء عليه 49 ج2

-  إذا كان دم المستحاضة متصلا فتوضأت ثم انقطع الدم قبل أن تدخل في الصلاة وجددت الوضوء صحت صلاتها إجماع 51 ج2

-  إذا توضأت المستحاضة في أول الوقت وجددت الوضوء في آخر الوقت وصلت فإن صلاتها ماضية إجماعا  52 ج2

-  إذا صلى ركعتي الطواف برئت ذمته 225 ج2

-  النبي صلى الله عليه وآله صلى ركعتي الطواف 225 ج2

-  يخطب الإمام بعرفة يوم عرفة قبل الأذان 228 ج2

-  يصلي الإمام بالناس بعرفة الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين 228 ج2

-  إذا صلى الظهر والعصر بعرفة مع إمام أو منفردا جمع سواء كان من له التقصير أو لم يكن 228 ج2

-  يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين 229 ج2

-  المغرب والعشاء الآخرة لا يصليان إلا بالمزدلفة إلا أن يخاف فوتهما بأن يمضى ربع الليل  229 ج2

-  يصح من الصبي الطهارة والصلاة والصوم إذا كان يعقل ويميز ولا تصح منه إذا كان غير ذلك  235 ج2

-  لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة 400 ج2

-  المتيمم إذا دخل في الصلاة ثم وجد الماء لا يلزمه الانتقال 473 ج2

-  لا يجوز إدخال النجاسات إلى المساجد 483 ج2

-  قراءة القرآن لا يعد كلاما تقطع به الصلاة 630 ج2

 

الشيخ الطوسي المبسوط/ المجلد الثالث

-  صلاة العيدين تجبان وإن لم يتعلق سببهما بالمكلف 19 ج3

-  ليس الإسلام شرطا في وجوب الصلاة 19 ج3

-  إذا لحق أقل من ركعة لصلاة العصر فإنه لا يكون أدرك الصلاة ويكون قاضيا 20 ج3

-  تجب صلاة الصبح على أصحاب الضرورات قبل طلوع الشمس بركعة 20 ج3

-  إذا كان يصلى البصير إلى جهة وظن حال الصلاة أنه مستدبر للقبلة أعادها من أولها  20 ج3

-  تجوز الصلاة في جلد السنجاب والحواصل 20 ج3

-  لا تثويب يعتد به في غير صلاتي الغداة والعشاء بلا خلاف 21 ج3

-  صلاة النافلة لا تصلى جماعة إلا أن يفرض في صلاة الاستسقاء 21 ج3

-  تكبيرة الإحرام ركن 21 ج3

-  يجب في التشهد الجلوس والشهادتان والصلاة على محمد النبي والصلاة على آله 21 ج3

-  إذا ترك ركوعا واحدا وقد تحقق صحة الأولتين وشك في الأخرتين أضاف إليها ركعة أخرى وتمت صلاته 22 ج3

-  إذا ذكر أنه ترك سجدتين من الركعتين الأخيرتين يجب أن يعيد السجدتين مع كل سجدة سجدتي السهو 22 ج3

-  إذا ذكر أنه ترك سجدة واحدة وتحقق أنها من الأخيرتين ولا يدري من أيهما أعاد السجدة مع سجدتي السهو 22 ج3

-  إذا قال تارك الصلاة بعدم وجوب الصلاة فقد ارتد ووجب القتل 22 ج3

-  الكافر متعبد بالشرائع مخاطب بالعبادة 22 ج3

-  إذا خرج وقت الجمعة كله قبل التلبس بصلاة الجمعة انتقل إلى فرض الظهر قضاء  23 ج3

-  إذا اجتمع سهو الطائفة الأولى في صلاة الخوف في حال الانفراد مع سهو الإمام في الأولى وجبت عليها سجدتا السهو دفعة واحدة 23 ج3

-  يكره أن يبنى على القبر مسجدا يصلى عليه 24 ج3

-  تجوز الصلاة على الآجر متى وقع في طينه قبل طبخه شيء نجس 15 ج3

-  إذا سبق في المسجد إلى مكان كان أحق به فإن قام وترك رحله فيه فحقه باق وإن حوله زال حقه 118 ج3

-  المتيمم إذا وجد الماء في حال الصلاة بعد الدخول فيها فلا يستحب له الانتقال للوضوء 298 ج3

-  ما كان مذكى من جلد ما لا يؤكل لحمه مدبوغا أو قبل الدباغ فالصلاة فيه غير جائزة  434 ج3

-  إذا صلى الرامي والمضربة في يديه يمنع أن يصل بطون أصابعه إلى الأرض حين السجود يجزيه إذا كان جلد المضربة يجوز الصلاة فيه 434 ج3

-  العظم لا ينجس بالموت فإذا جبر عظمه بعظم ميتة فالصلاة تصح 462 ج3

-  العظم لا ينجس بالموت فإذا قلعت سنه وأعادها في مغرزها فثبتت فيصح الصلاة بها ولا ضرورة لقلعها  474 ج3

-  من ترك الصلاة وكان لا يعتقد وجوبها فهو كافر 519 ج3

-  من ترك الصلاة وكان يعتقد وجوبها لكسل ونحوه فلا يكفر 519 ج3

 

الشيخ الطوسي النهاية/ المجلد الثالث

-  فيما إذا صلى إلى استدبار القبلة ثم علم بعد خروج الوقت 605 ج3

 

الشيخ الطوسي الاقتصاد/ المجلد الثالث

-  الفعل اليسير في الصلاة مباح 624 ج3

-  من ركع بركوع إمام الجماعة وسجد بسجوده ليس بدليل الاقتداء 626 ج3

-  صلاة الجمعة فريضة 629 ج3

-  صلاة الجماعة ليست بفريضة إلا في الجمعة 630 ج3

-  صلاة العيد واجبة عند تكامل شروطه 630 ج3

 

الشيخ الطوسي مصباح المتهجد/ المجلد الثالث

-  صلاة الكسوف واجبة 647 ج3

 

القاضي ابن البراج/ المجلد الرابع

-  قوله تعالى "وأقم الصلاة طرفي النهار" المراد به صلاة الفجر والعصر 17 ج4

-  صلاة الصبح من صلاة النهار 17 ج4

-  الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر 17 ج4

-  القنوت جائز في كل صلاة 18 ج4

-  إذا علم أن صاحب الملك يكره تصرف غيره فيه وصلى فالصلاة تعد تصرفا  18 ج4

-  إذا أراد الصلاة وعلى قلنسوته أو تكته نجاسة يجوز له ذلك 18 ج4

-  أفضل الأوقات للصلاة أوله 18 ج4

-  لا تنعقد صلاة بغير الله اكبر 18 ج4

-  لا تصح صلاة من سجد على كور العمامة 19 ج4

-  إذا سهى المسافر فصلى أربعا فعليه الإعادة 19 ج4

-  التثويب والترجيع ليسا بمسنونين في الصلاة 49 ج4

-  إذا أجبر عظمه بعظم ميتة فلا تمنع صحة الصلاة معه 69 ج4

 

ابن زهرة الحلبي/ المجلد الرابع

-  العورة الواجب سترها في الصلاة من الرجال القبل والدبر ومن النساء جميع أبدانهن إلا رؤوس المماليك  95 ج4

-  العورة المستحب سترها في الصلاة من الرجال ما بين السرة إلى الركبة والنساء رؤوس المملوكات  95 ج4

-  ما به تستر العورة أن يكون مملوكا أو جاريا مجرى المملوك وأن يكون طاهرا ويكون مما تنبته الأرض أو يكون من شعر ما يؤكل لحمه من الحيوان أو صوفه أو وبره وكذا جلده إذا كان مذكى  95 ج4

-  يجوز الصلاة في الخز الخالص ولا يجوز في الإبريسم المحض وجلود الميتة وإن دبغت وجلود ما لا يؤكل لحمه وما عمل من وبر الأرانب والثعالب أو غش به واللباس النجس والمغصوب  95 ج4

-  تكره الصلاة في الثوب المصبوغ وخاصة الأسود والمذهب والملحم بالحرير أو الذهب  95 ج4

-  إذا وجد بعد الصلاة على ثوبه نجاسة وكان يعلم بها أعادها وإن لم يكن يعلم أعادها إن كان الوقت باقيا ولم يعدها بعد خروجه 95 ج4

-  لا تصح الصلاة إلا في مكان مملوك أو في حكم المملوك 96 ج4

-  لا يصح السجود بالجبهة إلا على ما يطلق عليه اسم الأرض أو على ما أنبتته مما لا يؤكل ولا يلبس إذا كان طاهر 96 ج4

-  الأماكن التي يكره فيها الصلاة 96 ج4

-  نية الصلاة واجبة 96 ج4

-  القبلة هي الكعبة فمن كان مشاهدا لها وجب عليه التوجه إليها ومن شاهد المسجد الحرام ولم يشاهد الكعبة وجب عليه التوجه إليه ومن لم يشاهده توجه نحوه 97 ج4

-  في فرض التوجه نحو القبلة فيما لو لم يشاهد الكعبة ولا المسجد الحرام 97 ج4

-  من لم يعلم جهة القبلة ولا ظنها توجه بالصلاة إلى أربع جهات 97 ج4

-  أوقات فرائض اليوم والليلة 97 ج4

-  أول وقت صلاة الفجر طلوع الفجر الثاني وآخره ابتداء طلوع قرن الشمس 97 ج4

-  دلوك الشمس هو ميلها بالزوال إلى أن تغيب 97 ج4

-  تجوز صلاة العصر بعرفة عقيب الظهر 97 ج4

-  أوقات نوافل اليوم والليلة 97 ج4

-  يكره الابتداء بالنافلة من غير سبب حين طلوع الشمس وحين قيامها نصف النهار في وسط السماء إلا في يوم الجمعة خاصة وبعد فريضة العصر وقبل غروب الشمس وبعد فريضة الغداة 97 ج4

-  الأذان والإقامة واجبان على الرجال في صلاة الجماعة ومسنونان فيما عدا ذلك ويتأكد استحبابهما خاصة فيما يجهر فيه بالقراءة والإقامة أشد تأكيدا من الأذان 99 ج4

-  يجوز للنساء أن يؤذن ويقمن من غير أن يسمع أصواتهن الرجال 99 ج4

-  الأذان ثمانية عشر فصلا والإقامة سبعة عشر فصل 99 ج4

-  الترتيب واجب في الأذان والإقامة 99 ج4

-  ما يستحب في الأذان والإقامة 99 ج4

-  الصلاة المفروضة في حق الحاضر أهله ومن في حكمه في اليوم والليلة خمس صلوات سبع عشرة ركعة إلا  في يوم الجمعة فإن الفرض ينتقل إلى ركعتين بشروطه 99 ج4

-  من حكمه حكم الحاضرين في الصلاة المفروضة من المسافرين هو من كان سفره أكثر من حضره أو في معصية لله أو للعب والنزهة أو كان سفره أقل من بريدين ومن عزم على الإقامة في البلد الذي يدخله عشرة أيام 100 ج4

-  البريدان ثمانية فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال والميل ثلاثة آلاف ذراع 100 ج4

-  كل سفر أسقط فرض الصيام فإنه موجب لقصر الصلاة 100 ج4

-  المسافر فرضه في كل رباعية ركعتان فإن تمم عن علم بذلك لزمته الإعادة على كل حال وإن كان إتمامه عن جهل أو سهو أعاد إن كان الوقت باقي 100 ج4

-  ليس الخوف شرطا في القصر من عدد الركعات 100 ج4

-  يضاف إلى فرائض اليوم والليلة صلاة العيدين وصلاة الكسوف والآيات العظيمة وركعتا الطواف الواجب وصلاة النذر وصلاة القضاء وصلاة الجنائز 101 ج4

-  كيفية صلاة المفرد المختار الواجب من القيام واستقبال القبلة والنية وتكبيرة الإحرام إلى التسليم  101 ج4

-  صلاة المفرد المختار ضربان واجب وندب فالواجب منها عليه القيام واستقبال القبلة والنية وتكبيرة الإحرام الله أكبر 101 ج4

-  يجب على المصلي إذا كبر قراءة الحمد وسورة معها كاملة على جهة التضييق في الركعتين الاوليين من كل رباعية ومن المغرب وفي صلاة الغداة والسفر فإن كان هناك عذر أجزأت الحمد وحدها 101 ج4

-  في الركعتين الأخريين المصلي مخير بين الحمد وحدها وبين عشر تسبيحات وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله يقول ذلك ثلاث مرات ويقول في الثالثة والله أكبر 101 ج4

-  لا يجوز للمصلي القراءة بغير العربية 101 ج4

-  القرآن معجز 101 ج4

-  يجب على المصلي الجهر بجميع القراءة في الركعتين الأوليين والإخفات فيما عدا ذلك  101 ج4

-  لا يجوز أن يقرأ في فريضة سورة فيها سجود واجب 101 ج4

-  لا يجوز قراءة بعض سورة في الصلاة 101 ج4

-  يجب الركوع والسجود الأول والثاني في كل ركعة ويجب الطمأنينة في ذلك كله ورفع الرأس منه والطمأنينة بعد رفع الرأس قائما وجالس 102 ج4

-  يجب التسبيح في الركوع والسجود وأقل ما يجزي تسبيحة واحدة ولفظه الأفضل سبحان ربي العظيم وبحمده  في الركوع وفي السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده  ويجوز فيهما سبحان الله 102 ج4

-  السجود يجب على سبعة أعضاء الجبهة والكفين والركبتين وأطراف أصابع الرجلين 102 ج4

-  يجب الجلوس للتشهدين والشهادتان فيهما والصلاة على محمد وآله 102 ج4

-  يجب الخروج من الصلاة ولا يجوز بغير السلام 102 ج4

-  يسلم المفرد تسليمة واحدة إلى جهة القبلة ويومئ بها إلى جهة اليمين وكذلك الإمام والمأموم كذلك إلا أن يكون على يساره غيره فإنه حينئذ يسلم يمينا وشمال 102 ج4

-  يجب أن لا يضع المصلي اليمين على الشمال ولا يقول آمين آخر الحمد 102 ج4

-  يجب عليه ألا يفعل على جهة العمل فعلا كثيرا ليس من أفعال الصلاة المشروعة 102 ج4

-  يجب على المصلي الاستدامة على ما هو شرط في صحة الصلاة 102 ج4

-  يجب على المصلي أن يجتنب الصلاة وأمامه أو إلى جانبه امرأة تصلي 102 ج4

-  تفصيل ما هو مندوب في صلاة المفرد المختار الواجب 104 ج4

-  يستحب  للمرأة أن تضع يديها في حال القيام على ثدييها وفي حال الركوع على فخذيها ولا تطأطئ  104 ج4

-  يستحب  للمرأة أن تجلس من غير أن تنحني وتسجد منضمة وتجلس بين السجدتين وللتشهدين منضمة ناصبة ركبتيها واضعة قدميها على الأرض 104 ج4

-  يستحب  للمرأة إذا أرادت القيام وضع يديها على جنبيها والنهوض حالة واحدة  104 ج4

-  الاجتماع في فرائض اليوم والليلة عدا فريضة الجمعة سنة مؤكدة 107 ج4

-  من شرط انعقاد صلاة الجماعة الأذان والإقامة وأن يكون الإمام عاقلا مؤمنا عدلا 107 ج4

-  ولد الزنا مقطوع على عدم عدالته في الباطن 107 ج4

-  لا يصح الإتمام بالأبرص والمجذوم والمحدود والزمن والخصي والمرأة إلا بمثلهم 107 ج4

-  يكره الائتمام بالأعمى والعبد ومن يلزمه التقصير ومن يلزمه الإتمام والمتيمم إلا بمثلهم 107 ج4

-  إذا حضر جماعة فالأولى تقديم رب القبيلة أو المسجد أو البيت فإن لم يكن فأقرأهم فإن استووا فأفقههم فإن استووا فالهاشمي فإن استووا فأكبرهم سن 107 ج4

-  أقل ما ينعقد به الجماعة وكيفية الاقتداء والقراءة 108 ج4

-  يستحب أن يقدم في الصف الأول الخواص من ذوي الأحلام والنهى وبعدهم العوام والأعراب ثم العبيد ثم الصبيان ثم النساء ولا يجوز أن يكون بين الإمام والمأمومين ولا بين الصفين ما لا يتخطى مثله  108 ج4

-  من دخل المسجد ولم يجد مقاما له في الصفوف أجزأه أن يقوم وحده محاذيا لمقام الإمام وانعقدت صلاته 108 ج4

-  من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة 108 ج4

-  الركعة التي يدركها المأموم من صلاة الإمام هي أول صلاة المأموم 108 ج4

-  الاجتماع في صلاة الجمعة واجب 109 ج4

-  شروط الاجتماع لصلاة الجمعة 109 ج4

-  ما يستحب وينبغي للمصلين والإمام في صلاة الجمعة 109 ج4

-  كيفية صلاة المريض العاجز عن القيام 110 ج4

-  كيفية صلاة المضطر إلى الركوب أو المشي 110 ج4

-  كيفية صلاة الراكب في السفينة والسابح والغريق والموتحل والمقيد والمربوط  110 ج4

-  كيفية صلاة العريان والخائف من العدو 110 ج4

-  كيفية صلاة الخوف جماعة 111 ج4

-  صلاة العيدين واجبة بشروط الجمعة سواء 112 ج4

-  صلاة العيدين ركعتان باثنتي عشرة تكبيرة سبع في الأولى وخمس في الثانية  112 ج4

-  كيفية صلاة العيدين 112 ج4

-  الخطبة بعد صلاة العيد والمكلف مخير بين سماع الخطبة والانصراف والسماع أفضل  112 ج4

-  لا يجوز التطوع بالصلاة قبل صلاة العيد ولا بعدها حتى تزول الشمس إلا في مسجد النبي فإن المكلف مرغب في صلاة ركعتين فيه 112 ج4

-  لا يجوز انعقاد صلاة العيد في موضعين بينهما دون ثلاثة أميال ولا يجوز السفر في يوم العيد قبل صلاته الواجبة ويكره قبل المسنونة 112 ج4

-  يستحب أن يكبر ليلة الفطر عقيب أربع صلوات أولاهن المغرب ويوم الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة لمن كان بمنى ولمن كان بغيرها من الأمصار كبر عقيب عشر صلوات وأول الصلوات الظهر من يوم العيد 113 ج4

-  صلاة الآيات عشر ركعات بأربع سجدات 114 ج4

-  كيفية صلاة الكسوف والآيات العظيمة 114 ج4

-  يستحب أن يصلي صلاة الآيات جماعة وأن يجهر بالقراءة فيها وأن يقرأ بالسور الطوال وأن يكبر كلما رفع رأسه من الركوع وأن يقنت في كل ركعتين وأن يجعل زمان ركوعه بمقدار زمان قيامه 114 ج4

-  من ترك صلاة الكسوف حتى تجلى القرص وجب عليه قضاؤها ويلزمه التوبة والاستغفار إذا كان متعمدا وإن كان مع التعمد وقد احترق القرص كله استحب له مع ذلك الغسل 114 ج4

-  من طاف بالبيت وجب عليه بعد فراغه ركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام فإن لم يذكر عند المقام رجع فإن لم يتمكن صلاهما بحيث هو 115 ج4

-  يستحب في صلاة الطواف أن يقرأ في الأولى مع الحمد سورة الإخلاص وفي الثانية قل يا أيها الكافرون  115 ج4

-  يجب على من نذر الصلاة ما يشرطه المكلف على نفسه فإن فعلها على خلاف ما شرطه لزمته الإعادة  115 ج4

-  إذا علق نذر الصلاة بزمان لا مثل له كيوم معلوم من شهر مخصوص ولم يؤدها مختارا لزمته الكفارة 115 ج4

-  إذا علق نذر الصلاة بزمان لا مثل له كيوم معلوم من شهر مخصوص وفوتها مضطرا فلا كفارة ويجب القضاء 115 ج4

-  كفارة من علق نذر الصلاة بزمان لا مثل له كيوم معلوم من شهر مخصوص ولم يؤدها مختارا 115 ج4

-  يجب فعل القضاء في حال الذكر له إلا أن يكون ذلك آخر وقت فريضة حاضرة يخاف فوتها بفعله 115 ج4

-  من صلى الأداء قبل تضيق وقته وهو ذاكر للفائت لم يجز 115 ج4

-  من صلى الأداء قبل تضيق وقته وذكر الفائت وهو في الصلاة لزمه نقل النية إليه إن أمكن ذلك فإن لم يفعل لم يجز الأداء 116 ج4

-  من صلى الأداء قبل تضيق وقته ولم يذكر الفائت حتى خرج من الصلاة أجزأه  116 ج4

-  من فاتته صلاة من الخمس غير معلومة له بعينها لزمه أن يصلي الخمس بأسرها وأن ينوي بكل صلاة منها قضاء الفائت 116 ج4

-  من أغمي عليه قبل دخول وقت الصلاة لا لسبب أدخله على نفسه بمعصية إذا لم يفق حتى خرج وقت الصلاة لم يجب قضاؤه 116 ج4

-  المرتد يجب عليه إذا عاد إلى الإسلام قضاء ما فاته من العبادات 116 ج4

-  لا يلزم على الكافر الأصلي إذا دخل الإسلام ما فاته من العبادات 116 ج4

-  من مات وعليه صلاة وجب على وليه قضاؤها وإن تصدق عن كل ركعتين بمد أجزأه فإن لم يستطع فكل أربع بمد فإن لم يجد فمد لصلاة النهار ومد لصلاة الليل 117 ج4

-  نوافل اليوم والليلة في حق الحاضر أربع وثلاثون ركعة ثمان بعد الزوال قبل الظهر وثمان قبل العصر وأربع بعد المغرب وركعتان من جلوس بعد العشاء  وثمان صلاة الليل وركعتا الشفع وركعة الوتر وركعتا الفجر 122 ج4

-  نوافل اليوم والليلة في حق المسافر سبع عشرة ركعة حيث تسقط عنه نوافل الظهر والعصر والعشاء  122 ج4

-  يسلم في كل ركعتين من جميع النوافل 122 ج4

-  ما يقرأ في نوافل اليوم والليلة 122 ج4

-  الأفضل في نوافل النهار الإخفات وفي نوافل الليل الجهر 122 ج4

-  يستحب قضاء النوافل إذا فاتت 122 ج4

-  نوافل الجمعة عشرون ركعة ست في صدر النهار وست إذا ارتفع وست قبل الزوال وركعتان في أول الزوال فإن لم يتمكن من ذلك صليت جملة واحدة قبل الزوال فإن أدرك الزوال وقد بقي منها شيء قضى بعد العصر 122 ج4

-  نوافل شهر رمضان وهي ألف ركعة 123 ج4

-  صلاة الغدير في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة وهي ركعتان 123 ج4

-  صلاة المبعث في اليوم السابع والعشرون من رجب وهي اثنتا عشرة ركعة 123 ج4

-  صلاة أمير المؤمنين عليه السلام وهي أربع ركعات 123 ج4

-  صلاة جعفر الطيار وهي أربع ركعات 123 ج4

-  صلاة الزهراء عليها السلام وهي ركعتان 123 ج4

-  صلاة الإحرام وهي ست ركعات ويجزي ركعتان 123 ج4

-  صلاة الزيارة للنبي صلى الله عليه وآله أو لأحد الأئمة عليهم السلام وهي ركعتان عند الرأس 123 ج4

-  يصلي الزائر لأمير المؤمنين عليه السلام ست ركعات 123 ج4

-  صلاة الحاجة وهي ركعتان 123 ج4

-  صلاة الاستسقاء وهي ركعتان 123 ج4

-  صلاة تحية المسجد وهي ركعتان 123 ج4

-  تجب إعادة الصلاة على من تعمد ترك شيء مما يجب فعله فيها أو فعل شيء مما يجب تركه 125 ج4

-  تجب إعادة الصلاة على من سها فصلى بغير طهارة أو قبل دخول الوقت أو مستدبر القبلة أو فيما لا يجوز الصلاة فيه ولا عليه 125 ج4

-  إذا لم يتقدم له علم بالنجاسة والغصب فصلى ثم علم والوقت باق لزمته الإعادة ولم تلزمه بعد خروجه 126 ج4

-  من سها فصلى إلى يمين القبلة أو شمالها ثم علم بذلك والوقت باق لزمته الإعادة ولم تلزمه بعد خروجه 126 ج4

-  تلزم إعادة الصلاة لمن سها عن النية أو تكبيرة الإحرام أو الركوع حتى يسجد أو سجدتين من ركعة ولم يذكر حتى رفع رأسه من الركعة الأخرى 126 ج4

-  تلزم إعادة الصلاة لمن سها فزاد ركعة أو سجدة أو نقص ركعة أو أكثر ولم يذكر حتى استدبر القبلة أو تكلم بما لا يجوز مثله في الصلاة 126 ج4

-  تجب إعادة الصلاة على من شك في الركعتين الأوليين من كل رباعية وفي صلاة المغرب والغداة وصلاة السفر فلم يدر أواحدة صلى أم اثنتين أم ثلاثا ولا غلب في ظنه شيء من ذلك 126 ج4

-  إذا شك في الركعتين الأخريين من كل رباعية فإنه يبني على الأكثر ويجبر النقصان بعد التسليم  126 ج4

-  إذا شك في رباعية بين اثنتين وثلاث أو بين ثلاث وأربع فإنه يبني في الصورة الأولى على الثلاث ويتمم الصلاة فإذا سلم صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس وكذلك يصنع في الصورة الثانية  127 ج4

-  إذا شك في رباعية بين اثنتين وثلاث وأربع يبني على الأربع ويتمم الصلاة ويصلي بعد التسليم ركعتين من قيام وركعتين من جلوس 127 ج4

-  إذا سها عن قراءة الحمد وقرأ سورة غيرها فيلزمه قبل الركوع أن يتلافى بترتيب القراءة وكذا إن سها عن قراءة السورة وكذا إن سها عن تسبيح الركوع والسجود قبل رفع رأسه منهما  127 ج4

-  إذا شك في الركوع وهو قائم تلافاه فإن ذكر وهو راكع أنه قد كان ركع أرسل نفسه إلى السجود وكذا إن شك في سجدة أو سجدتين فذكر ذلك قبل أن يركع أو ينصرف أو يتكلم بما لا يجوز في الصلاة وكذا إن شك في التشهد 127 ج4

-  من يسهو عن سجدة واحدة ويذكرها وقد ركع فإنه يلزمه مع قضائها بعد التسليم سجدتا السهو وكذا الحكم في السهو عن التشهد 128 ج4

-  يلزم الجبران بسجدتي السهو لمن قام في موضع جلوس أو جلس في موضع قيام ولمن شك بين الأربع والخمس ولمن سلم في غير موضعه ولمن تكلم بما لا يجوز مثله في الصلاة ناسيا 128 ج4

-  لا حكم لمن يشك في فعل في الصلاة وقد انتقل إلى غيره مثل أن يشك في تكبيرة الإحرام وهو في القراءة 128 ج4

-  لا حكم للسهو الكثير المتواتر ولا حكم له في النافلة ولا في جبران السهو 128 ج4

-  لا يجب على الحائض الصلاة ويجب عليها الصوم تقضيه إذا طهرت 80 ج4

-  الصلاة في الثوب الذي أصابته نجاسة غير مجزية 88 ج4

-  إذا غسل المكلف ثوبه النجس بالماء وصلى به برئت ذمته بلا خلاف 88 ج4

-  يدخل المتيمم في الصلاة إذا بقى من الوقت قدر ما يفعل فيه الصلاة 94 ج4

 

ابن حمزة/ المجلد الرابع

-  فصول الأذان والإقامة خمسة وثلاثون فصل 307 ج4

-  غير الركن الواجب في الصلاة تسعة قراءة الحمد وسورة معها في الفرض مع القدرة والاختيار وتسبيحة في الركوع ورفع الرأس منه والهوي إلى السجود وتسبيحة فيه ورفع الرأس منه وكذا في السجدة الثانية 307 ج4

 

ابن إدريس الحلي/ المجلد الخامس

-  نافلة العشاء تعد ركعة واحدة 55 ج5

-  الصلاة المندوبة كل ركعتين بشهادة وتسليم 55 ج5

-  تسقط سبع عشرة ركعة عن المسافر من نوافل الحاضر منها ركعتا نافلة صلاة العشاء 55 ج5

-  قال عليهم السلام في ركعتي الفجر دسهما في صلاة الليل دسا 56 ج5

-  أداء الصلاة في أول الوقت أفضل ما خلا نافلة صلاة الليل فتأخيرها إلى السدس الأخير من الليل أفضل 56 ج5

-  أول الوقت لأداء الصلاة أفضل من آخره 56 ج5

-  غسق الليل انتصافه 56 ج5

-  وقت الظهر ممتد إلى غروب الشمس 56 ج5

-  إذا صار ظل كل شيء مثله ولم يصل المكلف نافلة الظهر صارت قضاء 57 ج5

-  إذا صار ظل كل شي مثليه ولم يصل المكلف نافلة العصر صارت قضاء 57 ج5

-  الذي أفاض من عرفات لا يصلي المغرب إلا بالمزدلفة وإن ذهب ربع الليل وذلك هو الأفضل المستحب 57 ج5

-  في حكم المشاركة فيما إذا بقي من النهار مقدار فريضة العصر 57 ج5

-  إذا صلى في حال فقدان الأمارات والدلالات على الأوقات ومع الاستظهار وظهر له بعد الفراغ منها إن الوقت لم يدخل وجب عليه الإعادة 57 ج5

-  في حكم الصلاة فيما إذا صلى في حال فقدان الأمارات والدلالات على الأوقات ومع الاستظهار وظهر له وهو في خلالها قبل الفراغ منها إن الوقت لم يدخل 57 ج5

-  من فاتته صلاة فريضة فليقضها أي وقت ذكرها ما لم يتضيق وقت صلاة حاضرة  58 ج5

-  إذا دخل في الصلاة الحاضرة قبل تضيق وقتها فيجب العدول بنيته إلى الصلاة الفائتة ثم يصلي بعد الفراغ منها الصلاة الحاضرة 58 ج5

-  إذا لم يتمكن من تحديد القبلة ولا الصلاة لأربع جهات وصلى لجهة فأخطأ القبلة وظهر له بعد صلاته أعاد إذا كان في الوقت وإن كان قد خرج الوقت فلا إعادة عليه 58 ج5

-  الأذان والإقامة مشروعان مسنونان وفيهما فضل كثير 59 ج5

-  لا يجوز التثويب في الأذان 59 ج5

-  تارك التثويب لا يلحقه ذم ولا عقاب بلا خلاف 59 ج5

-  الإقامة مثنى مثنى 59 ج5

-  الصلاة الإخفاتية لا يجوز فيها الجهر بالقراءة 60 ج5

-  من لا يجهر بالبسملة في الأخيرتين صحت صلاته ولا يلحقه ذم بلا خلاف  60 ج5

-  يجب الإخفات في الركعتين الأخيرتين 60 ج5

-  سورة والضحى وألم نشرح واحدة وعدد آياتهما متفق عليه 60 ج5

-  إذا أراد قراءة ألم نشرح مع سور الضحى بسمل في الضحى وفي ألم نشرح  60 ج5

-  عن الطوسي قدس سره البسملة آية من كل سورة 60 ج5

-  يتحتم الحمد في الركعتين الأوليتين من كل فريضة 61 ج5

-  في الركعتين الأخيرتين لا يتعين الحمد بل الإنسان مخير بين الحمد والتسبيح 61 ج5

-  التسبيح لا يتعين في الركوع بل ذكر الله تعالى فمن قال في الركوع سبحان الله فقد ذكر الله تعالى 62 ج5

-  سجود التلاوة الواجب واجب على القارئ والسامع والمستمع 62 ج5

-  القنوت الواحد مستحب في جميع الصلوات الفرض والسنة ومنها صلاة الجمعة 62 ج5

-  إذا سلم المصلي ساهيا أو ناسيا في غير موضع التسليم وجب عليه سجدتا السهو 62 ج5

-  التكبير أول تسبيحات الزهراء وبعده الحمد 63 ج5

-  قيء الإنسان طاهر فلا يجب على من تقيأ في صلاته إزالته 63 ج5

-  إذا ابتلي المصلي برعاف وتكلم وهو يزيله ناسيا فحكمه حكم الناسي  63 ج5

-  فيما إذا سلم المصلي في غير موضع التسليم ناسيا ثم تكلم بعد سلامه متعمدا 63 ج5

-  إذا لم تسلم الركعتان الأولتان بطلت الصلاة 64 ج5

-  الركوع ركن 64 ج5

-  فيمن كان فرضه الصلاة إلى أربع جهات فصلى إلى جهة واحدة في حال الضرورة ثم بعد خروج الوقت علم إن الجهة كانت استدبار القبلة 64 ج5

-  من صلى في ثوب نجس مع علمه ساهيا أعاد الصلاة 65 ج5

-  من صلى في مكان مغصوب ولم يتقدم له العلم بالغصب أو لم يكن مختارا فلا إعادة 65 ج5

-  لا سهو في الأوليين من كل صلاة ولا في المغرب والفجر وصلاة السفر 65 ج5

-  الركن إذا أخل به عامدا أو ساهيا وذكره بعد تقضي وقته فإنه يجب عليه إعادة صلاته  65 ج5

-  الركوع ركن وكذلك السجدتان مع 66 ج5

-  فيما إذا سها عن ركوعه فركع ثم ذكر وهو في حال الركوع أو بعد القيام أنه كان ركع  66 ج5

-  في الصلاة لا حكم للشك في شيء وقد انتقل إلى حالة أخرى وإذا شك في شيء قبل الانتقال من حاله فالواجب عليه الإتيان به ليكون على يقين 66 ج5

-  إذا شك في السجدتين بعد قيامه وانفصاله من حال السجود لا يلتفت إلى شكه 66 ج5

-  عند الشك وتساوي الظنون في عدد الركعات في الرباعية يبني على الأكثر 67 ج5

-  عن المرتضى قدس سره من شك في الأولتين استأنف وفي الأخريين بنى على اليقين  68 ج5

-  الفرضان لا يتداخلان 68 ج5

-  كل مصل من الذكور يجب عليه ستر عورتيه وهما قبله ودبره 69 ج5

-  حكم العريان إذا كانوا جماعة صلوا صفا واحدا من جلوس 69 ج5

-  جلد ما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة فيه 69 ج5

-  ما لا تتم الصلاة فيه مما لا ينطلق عليه أسم الملبوس منفردا تجوز الصلاة فيه وإن كان عليه نجاسة 69 ج5

-  في حكم الصلاة في وادي الشقرة في الطريق إلى مكة 70 ج5

-  تكره الفريضة في جوف الكعبة 70 ج5

-  من صلى بثوب نجس ناسيا فعليه الإعادة 70 ج5

-  قواطع الصلاة مضبوطة محصورة 70 ج5

-  كل ما منع من الواجب المضيق فهو قبيح بلا خلاف 71 ج5

-  إذا زالت الشمس وطالب صاحب الوديعة المودع بالوديعة فصلى فصلاته باطلة 71 ج5

-  من نسي صلاة فريضة من الخمس في الحضر وأشكل عليه أيها هي بعينها فليصل اثنين وثلاثا وأربعا 71 ج5

-  القياس باطل والقول بأن حكم من نسي صلاة فريضة في السفر حكم من نسيها في الحظر قياس  71 ج5

-  أمير المؤمنين عليه السلام حكم في جامع الكوفة وقضى فيه بين الناس 72 ج5

-  في حكم الإعادة فيما إذا ظهر له أنه اقتدى بإمام كافر أو فاسق 72 ج5

-  الإمام ضامن للقراءة فلا قراءة على المأموم في جميع الركعات والصلوات سواء كانت جهرية أو إخفاتية  72 ج5

-  من يؤتم به على سبيل التقية ممن ليس بأهل للإمامة فيجب القراءة خلفه 72 ج5

-  فيما يجب عليه من التكبير لمن أدرك الإمام وهو راكع 72 ج5

-  إذا سبق الإمام المأموم بشيء من الركعات جعل المأموم ما أدركه معه أول صلاته 73 ج5

-  الكافر متعبد ومخاطب بالشرائع 73 ج5

-  الكافر والمحدث الذي على غير طهارة مخاطبان بالعبادة 73 ج5

-  الخطبة للجمعة بعد الزوال وكذا الأذان لا يجوز إلا بعد دخول الوقت في سائر الصلوات 74 ج5

-  تارك الجهر بالقراءة في صلاة الظهر يوم الجمعة صلاته صحيحة بغير خلاف  74 ج5

-  الصلاة لا يكون فيها إلا قنوت واحد أي صلاة كانت 74 ج5

-  من زاد سجدتين في ركعة واحدة سواء كان فعله عامدا أو ساهيا بطلت صلاته 75 ج5

-  إذا لم تستدم النية بطلت الصلاة 75 ج5

-  من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه الإمام للصلاة 76 ج5

-  الأذان والإقامة لكل صلاة من الصلوات الخمس المفترضات مندوب إليهما مستحب 76 ج5

-  إذا فرغ الإمام من صلاة الجمعة صلى العصر بإقامة فحسب دون الأذان 76 ج5

-  النوافل كل ركعتين بتسليم 76 ج5

-  إذا خاف طلوع الفجر وصلى ركعتي الشفع وأوتر وصلى ركعتي الفجر فتبين له أن لم يطلع الفجر فعاد وأضاف إلى ما صلى ست ركعات وأعاد ركعة الوتر فإنه يعيد بعدها ركعتي الفجر ولا يعيد ركعتي الشفع  77 ج5

-  تجوز صلاة النافلة على الراحلة مختارا في السفر وفي الأمصار 77 ج5

-  عن الطوسي قدس سره في حكم شرب الماء في صلاة النافلة 77 ج5

-  نوافل شهر رمضان يستحب أن يزاد فيها على المعتاد في غيره من الشهور ألف ركعة  78 ج5

-  فيما إذا أراد الإنسان أن يستخير الله تعالى أمرا من الأمور لدينه أو دنياه 78 ج5

-  يستحب في زمان الغيبة لفقهاء الشيعة أن يجمعوا بهم صلوات الأعياد  78 ج5

-  عدد صلاة كل واحد من العيدين ركعتان باثنتي عشرة تكبيرة والقراءة فيها قبل التكبيرات في الركعتين مع 79 ج5

-  التكبير في ليلة الفطر ابتداؤه دبر صلاة المغرب إلى أن يرجع الإمام من صلاة العيد 79 ج5

-  من ترك صلاة الكسوف عند كسوف قرص الشمس والقمر بأجمعهما ناسيا قضاها بغير غسل  79 ج5

-  إذا احترق بعض قرص الشمس أو القمر وترك صلاة الكسوف متعمدا وجب عليه القضاء بغير غسل 80 ج5

-  من فاتته صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكره 80 ج5

-  قال رسول الله صلى الله عليه وآله "من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها" 80 ج5

-  صلاة الكسوف تصلى في كل وقت ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة 80 ج5

-  إذا سلم الإمام من صلاة الاستسقاء رقي المنبر وخطب 81 ج5

-  إذا كان السفر لصيد تجارة دون الحاجة للقوت أتم الصلاة وأفطر الصوم 81 ج5

-  من نسي التقصير فأتم أعاد ما دام في الوقت 81 ج5

-  القاصد لمسافة ثمانية فراسخ يجب عليه التقصير إلا في البقاع الأربعة فعلى التخيير  82 ج5

-  في حكم الصلاة والصيام إذا كانت قدر المسافة أربعة فراسخ ولم ينو الرجوع من يومه ولا أراده  82 ج5

-  الحاضر ومن في حكمه يجب عليه التمام والمسافر ومن في حكمه يجب عليه التقصير  82 ج5

-  المكلف إذا تمم صلاته وصومه في المسألة المختلفة فيها فإن ذمته بريئة  82 ج5

-  ما لا ذم في تركه ويخشى في فعله أن يكون بدعة ومعصية ولا تبرأ الذمة معه ويستحق بتركه الذم فتركه أولى وأحوط بلا خلاف 82 ج5

-  من وجب عليه إتمام الصوم ولزمه يجب عليه إتمام الصلاة وكذا من وجب عليه إتمام الصلاة يجب عليه إتمام الصوم 83 ج5

-  طالب الصيد للتجارة يجب عليه إتمام الصلاة والتقصير في الصيام 83 ج5

-  مقاله الشيخ الطوسي فيمن نقص سفره عن ثمانية فراسخ في نهايته رجع عنه في مبسوطه 83 ج5

-  يجب القصر للمسافر 84 ج5

-  ابتداء وجوب التقصير على المسافر من حيث يغيب عنه أذان مصره المتوسط أو تتوارى عنه جدران مدينته 84 ج5

-  من فاتته صلاة في الحضر فذكرها في السفر وجب عليه قضاؤها صلاة الحاضر والعكس بالعكس  84 ج5

-  إذا لم يصل لا في منزله ولا لما خرج إلى السفر وفاته أداء الصلاة فالواجب عليه قضاؤها بحسب حاله عند دخول أول وقته 84 ج5

-  يجوز أن يصلي النوافل وهو راكب مختارا ويصلي حيث ما توجهت به راحلته ويفتتح الصلاة مستقبلا للقبلة 85 ج5

-  عن المرتضى قدس سره من سفره أكثر من حضره فلا تقصير عليه 85 ج5

-  أصحاب الصناعات إذا لم يقيموا في بلادهم عشرة أيام خرجوا متمين لصلواتهم  85 ج5

-  يستحب الإتمام للمسافر في المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الكوفة وحائر الإمام الحسين 86 ج5

-  حائر الإمام الحسين عليه السلام ما دار سور المشهد والمسجد عليه  86 ج5

-  الخوف إذا انفرد عن السفر لزم فيه التقصير في الصلاة 86 ج5

-  صلاة الخوف للمغرب في الركعة الثالثة التي هي الثانية للمأمومين لا قراءة عليهم 87 ج5

-  عن الطوسي قدس سره العريان إذا لم يأمن من اطلاع غيره عليه صلى جالسا  87 ج5

-  لا يجوز أن يأتم قائم بقاعد 87 ج5

-  العريان إذا لم يأمن من اطلاع غيره عليه صلى جالسا وإن أمن صلى قائما 87 ج5

-  إذا صلى جماعة عراة صلوا من جلوس بالإيماء للإمام والمأموم 87 ج5

-  العريان يصلي بالإيماء على سائر حالاته ويسقط عنه الركوع والسجود 88 ج5

-  المتيمم يأخر صلاته إلى آخر وقته 89 ج5

-  من صلى بلا طهور يجب عليه إعادة الصلاة على كل حال 26 ج5

-  يجوز بالطهارة المندوبة تأدية الفرض من الصلاة 29 ج5

-  لا تستباح الصلاة إلا بنية رفع الحدث أو نية استباحة الصلاة بالطهارة 32 ج5

-  إذا أصاب الأرض بالمارن الذي هو طرف الأنف الأخير في سجوده فقط فلا يجزيه سجوده  40 ج5

-  نواقض الطهارة تفسد الصلاة ويجب استئنافها فالمتيمم إذا أحدث في الصلاة حدثا ينقض الطهارة ناسيا أو متعمدا وجب عليه الطهارة واستئناف الصلاة 42 ج5

-  لا يجب على الحائض قضاء الصلاة 43 ج5

-  المتيمم إذا دخل في الصلاة ووجد الماء فلا يجب عليه الاستئناف 44 ج5

-  لا يجوز الصلاة في ثوب ولا بدن أصابه من دم الحيض والاستحاضة والنفاس مطلقا  50 ج5

-  الصلاة لا تجوز في ثوب أصابته نجاسة إلا بعد إزالته 51 ج5

-  إذا أصاب الأرض أو الحصير بول أو غيره من المائعات النجسة دون الثياب وطلعت عليه الشمس وجففته فإنه يطهر ويجوز السجود عليه والتيمم به 53 ج5

-  من صلى في ثوب نجس مع العلم بذلك بطلت صلاته 53 ج5

-  من صلى في ثوب نجس ناسيا فعليه الإعادة سواء خرج الوقت أو لم يخرج 53 ج5

-  من صلى في ثوب نجس جاهلا بالنجاسة ثم علم أنه كان نجسا بعد خروج وقت تلك الصلاة فلا يجب عليه الإعادة 53 ج5

-  من أجنب في أول الشهر ونسي أن يغتسل وصام الشهر كله وصلى وجب عليه الاغتسال وقضاء الصلاة 101 ج5

-  النظر في العلم ومذاكرة أهله أفضل من الصلاة تطوع 105 ج5

-  قوله سبحانه وأقيموا الصلوة وآتوا الزكاة اقتران الزكاة بالصلاة في الظاهر واجتماعهما في معنى التوجه 106 ج5

-  لا يجوز الإتمام من غير نية المقام عشرة أيام للمسافر في جميع مكة والمدينة إلا في نفس المسجدين 146 ج5

-  في حكم إتمام الصلاة في مسجد الكوفة ومشهد الإمام الحسين عليه السلام  146 ج5

-  المصلي لو قال في ركوعه سبحان ربي العظيم فقط ثم قال في عقيبه ثلاثا لم يكن مسبحا ثلاثا  326 ج5

-  التكبير والتحميد والتسبيح كلام بلا خلاف وهو داخل الصلاة ولا يقطعها 365 ج5

-  صلاة الوتر وهي ركعة واحدة صلاة شرعية 368 ج5

-  أقل صلاة شرعية مرغبة فيها ركعة الوتر 370 ج5

-  ما لا يؤكل لحمه إذا ذكي ودبغ طاهر ولكن لا يجوز الصلاة فيه مع الاختيار 379 ج5

-  السباع يقع عليها الذكاة ويحل بيع جلودها بعد ذكاتها واستعمالها بعد دباغها فيما عدا الصلاة  464 ج5