موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية >> المجلد الثالث

 

 

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد الثالث: إجماعات الشيخ الطوسي في كتاب الاقتصاد

 

 

 

الأصول الاعتقادية

 

-  الله تعالى متكلم

-  إجماع المتكلمين حجة

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 32: فصل في إثبات صانع العالم وبيان صفاته:

وقد أجمع المتكلمون على أنه تعالى متكلم لا خلاف بينهم، وإجماعهم حجة.

ومعلوم أيضا من دين النبي عليه السلام أنه تعالى متكلم، وان هذا القرآن كلام الله تعالى.

 

-  قوله تعالى "لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار" فيه مدح

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 42: فصل فيما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز:

وأيضا قوله تعالى: {لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ}...

والآية فيها مدح بلا خلاف وان اختلفوا في جهة المدح...

 

-  نفي العلم ونسبة كل شيء إلى الظن والحسبان باطل

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 49: الكلام في العدل:

ومتى قالوا: ان العقلاء لا يعلمون ذلك أو يعتقدونه اعتقادا ليس بعلم.

لزمهم أن يقولوا لا يعلمون المشاهدات أيضا، لان في الناس من قال طريق ذلك السمع، ولزم عليه قول السوفسطائية وأصحاب العنود في نفيهم العلم بشيء من الاشياء ونسبتهم ذلك كله إلى الظن والحسبان، وذلك باطل بالاتفاق.

 

-  الله تعالى قادر على تعذيب الكفار

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 50: الكلام في العدل:

وأيضا فهو تعالى قادر على تعذيب الكفار بلا خلاف...

 

-  الله تعالى ناه عن القبيح

-  الله تعالى لا يحب القبيح ولا يرضى عنه

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 50، 51: الكلام في العدل:

وأيضا فقد ثبت بلا خلاف أنه ناه عن القبيح، وقد بينا أن النهي لا يكون نهيا الا بكراهية المنهي عنه، ولو كان مريدا للقبيح لادى إلى أن يكون مريدا للشيء كارها له، وذلك باطل.

وأيضا فلو أراد القبيح لكان محبا له، راضيا به، لان المحبة والرضا هي الارادة إذا وقعت على وجه مخصوص، وأجمعت الامة على خطأ من أطلق ذلك على الله تعالى وقد قال الله تعالى: {وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ}...

 

-  الله تعالى أمر الكافر بالإيمان

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 53: الكلام في العدل:

ولا خلاف أن الله أمر الكافر بالايمان...

وأيضا فالمعلوم ضرورة أن النبي عليه السلام أراد من الكفار كلهم الايمان ولم يلحقه باستمرارهم على الكفر وهن ولا ضعف ويلزمهم على ذلك أن يكون الله تعالى أمرهم بأن يضعفوه ويوهنوه من حيث أمرهم بما لا يريده منهم على قولهم، وذلك باطل بالاتفاق.

 

-  من حلف أنه يقتضي دينه غدا إنشاء الله ولم يقضه لم يحنث

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 54: الكلام في العدل:

ومتى قالوا لو شاء الله جميع الطاعات لكان القائل إذا حلف أنه يقتضي دينه غدا انشاء الله إذا لم يقضه يحنث، وأجمعوا على خلافه.

 

-  ليست المعاصي بقضاء الله

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 55: الكلام في العدل:

وأيضا فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: يقول الله تعالى: “من لم يرض بقضائي ولم يشكر نعمائي ولم يصبر على بلائي فليتخذ ربا سواي” فلو كانت المعاصي بقضاء الله واحداثة لوجب الرضا بها، وذلك خلاف الإجماع.

 

-  القول أن انتفاء السواد بالبياض وحاجة العلم إلى الحياة وما جرى مجراه من الواجبات كله بالعادة باطل

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 56: الكلام في العدل:

ويلزم على ذلك أن يكون انتفاء السواد بالبياض وحاجة العلم إلى الحياة وما جرى مجراه من الواجبات كله بالعادة، وذلك باطل بالاتفاق.

 

-  الكافر مكلف بالإيمان

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 61: فصل في ذكر الكلام في الاستطاعة وبيان أحكامها:

ولو كان الكافر غير قادر على الايمان لما حسن تكليفه بالايمان، لان تكليف ما لا يطاق قبيح وأجمعت الأمة على أنه مكلف بالايمان.

 

-  انقطاع التكليف عن جميع المكلفين واقع

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 74، 75: فصل في الكلام في التكليف وجمل من أحكامه:

وأما القدر الذي يكون بين زمان التكليف وبين الثواب فليس بمحصور عقلا بل بحسب ما يعلمه الله تعالى، وانما يعلم على طريق الجملة انه لا بد من تراخ ومهلة.

فإذا ثبت وجوب انقطاع التكليف فليس الوقت وقت انقطاعه بزمان بعينه بل نوجبه على سبيل الجملة.

ولا يمتنع أن يحسن الشيء أو يقبح على طريق الجملة.

ولا يعلم عقلا انقطاع التكليف عن جميع المكلفين بل انما يعلم ذلك سمعا والإجماع حاصل على ذلك.

وكان يجوز عقلا انقطاع التكليف عن بعضهم وبقاؤه على بعض، لكن الإجماع مانع منه...

 

-  الله تعالى يفني الأجسام والجواهر ويعيدها

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 75: فصل في الكلام في التكليف وجمل من أحكامه:

والطريق الذي به يعلم فناء الجواهر هو السمع، وقد أجمعوا على أن الله تعالى يفني الاجسام والجواهر ويعيدها، فلا نعتد بخلاف من خالف فيه...

وإذا ثبت أن الجواهر تفنى فالله تعالى يعيدها إجماعا...

 

-  الله تعالى يعيد أطفال المكلفين والمجانين

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 76: فصل في الكلام في التكليف وجمل من أحكامه:

وقد أجمعت الامة على أن الله تعالى يعيد أطفال المكلفين والمجانين وان كان ذلك غير واجب عقلا...

 

-  لا يصح أن يكون في المكلفين من يختار فعل الواجب والامتناع من القبح وان لم تجب عليه المعرفة ولا نصيب له

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 81، 82: في بيان اللطف وحقيقته:

فاما من لا لطف له -بأن يكون المعلوم من حاله أنه يطيع على حال أو يعصي- فانه يحسن تكليفه لانه متمكن من الفعل بسائر ضروب التمكنات، وليس في المعلوم ما يقوي داعيه فيجب فعله به، فينبغي أن يحسن تكليفه.

غير أنا علمنا بوجوب المعرفة ووجوب الرئاسة لجميع الخلق انهما لطفان لجميعهم، ولولا السمع لكان يجوز أن يكون في المكلفين من يختار فعل الواجب والامتناع من القبح وان لم تجب عليه المعرفة ولا نصيب له، لكن الإجماع مانع منه ومن تعلق لطفه بفعل قبيح في مقدوره تعالى...

 

-  الله تعالى مستحق العبادة

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 82، 83: في بيان اللطف وحقيقته:

ويدل ايضا على أن الاصلح في باب الدنيا غير واجب أنه لو كان واجبا لما استحق تعالى الشكر بفعلها، لان من فعل واجبا كقضاء الدين ورد الوديعة لا يستحق الشكر وانما يستحق الشكر بالتفضل المحض، ولو لم يستحق الشكر لما استحق العبادة لانها كيفية في الشكر، وذلك خلاف الإجماع.

 

-  يقال في الله تعالى أنه ضار

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 86: الكلام في الآلام:

ولو كان العقاب لا يسمى ضررا لما جاز أن يقال في الله تعالى انه ضار، وأجمع المسلمون على اطلاق ذلك...

 

-  الإحباط لا يدخل في العوض

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 91، 92: الكلام في العوض:

والعوض يستحق منقطعا، لانه لو استحق دائما لما حسن تحمل ألم في الشاهد لمنافع منقطعة كما لا يحسن منها تحمله من غير عوض وقد علمنا حسنه، فدل على أن ما يستحق من العوض منقطع.

ثم انه ينظر فان أمكن توفيته في دار الدنيا توفت عليه كما توفت على الكفار، وان تأخر إلى الاخرة فعل به مفرقا على وجه إذا انقطع لا يحس بفقده فيغتم له.

وأيضا فلو كان المستحق دائما لما صح فعله بالكفار، والاحباط لا يدخل فيه عندنا وعند أكثرهم في العوض، فدل على أنه منقطع.

 

-  ليس الإنفاق في قوله تعالى "ومما رزقناهم ينفقون" الإنفاق من الحرام

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 105: الكلام في الآجال والأرزاق والأسعار:

وقد أمر الله تعالى بالاتفاق من الرزق في قوله: {وأَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم} ومدح عليه بقوله: {وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ} ولا خلاف في أنه ليس له أن ينفق من الحرام، وإذا أنفق لا يستحق المدح بل يستحق الذم. ويصح أن يأكل الانسان رزق غيره كما يصح أن يأكل مال غيره.

 

-  الثواب يستحق دائما

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 110: الوعد والوعيد وما يتصل بهما:

وأما العوض هو خال من تعظيم وتبجيل، ويحسن الابتداء بمثله، ومن حق ما يستحق على الطاعة أو يقارنه التعظيم، على أن من حق العوض أن يستحق بفعله من يستحق عليه العوض.

وهذا لا يصح ههنا، لان الطاعة من فعلنا والثواب يستحق عليه تعالى.

ولا يجوز أن يكون المستحق عوضا، وإذا كان الملزم للواجب وجاعله شاقا هو الله تعالى وجب أن يستحق الثواب عليه دون غيره. وإذا ثبت استحقاق الثواب فليس في العقل ما يدل على أنه يستحق دائما، وانما يرجع في ذلك إلى السمع، وأجمعت الامة على أن الثواب يستحق دائما لا خلاف بينهم فيه.

 

-  في قولهم في الثواب والمدح "ما أزال أحدهما أزال الآخر"

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 110، 111: الوعد والوعيد وما يتصل بهما:

وكل دليل يستدل به على دوام الثواب عقلا فهو معترض، قد ذكرنا الاعتراض عليه في شرح الجمل لا نطول بذكره ههنا.

وجملته أنهم قالوا الثواب يستحق بما يستحق به المدح، وإذا كان المدح يستحق دائما وجب في الثواب مثله.

وقوى ذلك بأن قالوا ما أزال المدح أزال الثواب، فدل على أن جهة الاستحقاق واحدة، فإذا كان أحدهما دائما وجب أن يكون الاخر مثله.

وهذا غير صحيح، لانا لا نسلم أن جهة الاستحقاقين واحدة.

ألا ترى أن القديم يستحق المدح بفعل الواجب والتفضل وان لم يستحق الثواب، ولو فعل أحدنا الواجب على وجه لا يشق عليه لاستحق المدح وان لم يستحق الثواب، ان الثواب يستحق بالمشقة والمدح يستحق بوجه الوجوب، فكيف يستحقان على وجه واحد. ومتى قيل المشقة شرط والوجه هو كونه واجبا أو ندبا، قيل بعكس ذلك ولقائل أن يقول: الوجه هو المشقة وكونه واجبا شرط.

ثم يقال: ولم إذا تساويا في الشرط والوجه وجب أن يتساويا في الدوام، لانه إذا جاز أن يتساويا في هذين مع اختلافهما في الجنس جاز أن يختلفا أيضا في الدوام والانقطاع.

وقولهم: (ما أزال أحدهما أزال الاخر) لا نسلمه، لان عندنا لا يزيل ما يستحق منها شيء على وجه على ما نبينه في بطلان التحابط.

 

-  العقل لا يدل على استحقاق العقاب والقبيح يستحق به العقاب

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 114: الوعد والوعيد وما يتصل بهما:

والعقل لا يدل عندنا على استحقاق العقاب وانما نعلم ذلك سمعا، وأجمع المسلمون على أن القبيح يستحق به العقاب وان اختلفوا في دوامه وانقطاعه.

 

-  المستحق للعقاب هو الله تعالى دون العباد

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 116: الوعد والوعيد وما يتصل بهما:

والمستحق للعقاب هو الله تعالى دون العباد، لإجماع الأمة على أن الله تعالى هو المستحق، مع انا بينا أن نفس استحقاق العقاب لا يعلم عقلا وكيف يعلم من المستحق له، ولو استحق بعضنا على بعض العقاب لكان ذلك عاما في العقلاء وكان يجب أن يستحق عقاب فاعل القبيح جميع العقلاء وكل من يمكن خلقه حتى لا يستقر على قدر...

 

-  استيفاء ولي الدم القود بمنزلة استيفاء الإمام وان لم يكن الإمام مستحقا لعقابه

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 116: الوعد والوعيد وما يتصل بهما:

واعتماد المخالف في ذلك على أن ولي الدم يستحق القود وهو عقاب، باطل لان طريق ذلك الشرع، واستيفاء الولي لذلك بمنزلة استيفاء الامام وان لم يكن الامام مستحقا لعقابه بلا خلاف.

 

-  الكفر يستحق به العقاب الدائم

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 117: الوعد والوعيد وما يتصل بهما:

والمعاصي على ضربين كفر وغير كفر، فالكفر يستحق به العقاب الدائم إجماعا لا خلاف بين الأمة فيه، وما ليس بكفر ليس على دوامه دليل بل دل الدليل على انقطاعه على ما سنبينه انشاء الله.

 

-  لا تحابط بين الطاعة والمعصية ولا بين المستحق عليها من ثواب وعقاب

-  العقاب إذا ثبت استحقاقه فلا يزيله شيء من الأشياء إلا التفضل

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 117: الوعد والوعيد وما يتصل بهما:

ولا تحابط عندنا بين الطاعة والمعصية ولا بين المستحق عليها من ثواب وعقاب، ومتى ثبت استحقاق الثواب فانه لا يزيله شئ من الاشياء، والعقاب إذا ثبت استحقاقه فلا يزيله شئ من الاشياء عندنا الا التفضل.

 

-  لا يمتزج الثواب والعقاب

-  الثواب لا يتعقبه عقاب

-  لا يتلو عقاب الكفار ثواب

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 119: الوعد والوعيد وما يتصل بهما:

وقد علمنا بالإجماع أنه لا يمتزج الثواب والعقاب، وعلمنا بالإجماع ان الثواب لا يتعقبه عقاب.

فأما العقاب فلا دلالة على أنه لا يتلوه ثواب الا في الكفار، فانهم أجمعوا على انه لا يتلو عقابهم ثواب...

 

-  يجوز الذم بالإساءة الصغيرة وان استحق المدح بالإحسان الكثير

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 120: الوعد والوعيد وما يتصل بهما:

لان عندنا يجوز أن يذم بالاساءة الصغيرة وان استحق المدح بالاحسان الكثير...

 

-  يسقط العقاب عند التوبة

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 124: الوعد والوعيد وما يتصل بهما:

وأجمع المسلمون على سقوط العقاب عند التوبة...

 

-  التوبة واجبة

-  إذا ندم على القبيح لكونه قبيحا وعزم على أن لا يعود إلى مثله في القبح سقط العقاب

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 125، 126: الوعد والوعيد وما يتصل بهما:

ولو سلمنا أنه لابد أن يكون له طريق إلى الانتفاع بما كلف فعله فقد فعل الله له ذلك، بأن بين بالسمع أنه يعفو عند التوبة، فمن أين أن ذلك بحكم العقل.

ولو خلينا والعقل لما أوجبنا التوبة ولكن لما أجمعت الأمة على وجوب التوبة قلنا بوجوبها وعلمنا أن لنا فيها مصلحة ولطفا، ولولا السمع لما علمناه.

فإذا ثبت أن بالسمع يعلم زوال العقاب عند التوبة فيجب أن نقول التوبة التي يسقط العقاب بها ما أجمعت الأمة على سقوط العقاب عندها دون المختلف فيه، والذي أجمعت عليه هو أنه إذا ندم على القبيح لكونه قبيحا وعزم على أن لا يعود إلى مثله في القبح فانه لا خلاف بين الامة أن هذه التوبة يسقط العقاب عندها...

 

-  الكفار معاقبون لا محالة

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 126: الوعد والوعيد وما يتصل بهما:

والمسلمون أجمعوا على أن الكفار معاقبون لا محالة، ومعلوم ذلك من دينه عليه السلام، فلذلك قلنا به.

 

-  للنبي صلى الله عليه وآله شفاعة

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 126: الوعد والوعيد وما يتصل بهما:

وأيضا فلا خلاف بين الأمه أن للنبي عليه السلام شفاعة وأنه يشفع...

 

-  تناول الشفاعة لإسقاط المضار حقيقة في ذلك

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 127: الوعد والوعيد وما يتصل بهما:

وانما يدخل بين الانسان وبين نفسه مالا يعتبر فيه الرتبة أصلا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله حين قال لبريرة: تصالحي زوجك وارجعي إليه. فقالت له: أتأمرني يا رسول الله. فقال: لا وانما أنا شافع.

فبين أنه شافع إلى بريرة وان كانت دونه، فدل على أن الشفاعة لا يعتبر فيها الرتبة أصلا.

وأما تناولها لاسقاط المضار فلا خلاف أنها حقيقة في ذلك...

 

-  لا يمكن الوقف على قوله "ولا شفيع يطاع"

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 128: الوعد والوعيد وما يتصل بهما:

ولا يمكن الوقف على قوله: {وَلا شَفِيعٍ يُطَاعُ}، لان ذلك خلاف جميع القراء...

 

-  في قوله تعالى "لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى" المرتضى محذوف والمقدر إلا لمن ارتضى أن يشفع فيه

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 129: الوعد والوعيد وما يتصل بهما:

وقوله: {لا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلاَّ مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاء وَيَرْضَى}، وليس هذا تركا للظاهر، لان المرتضى محذوف بلا خلاف، فهم يقدرون الا لمن ارتضى أفعاله ونحن نقدر الا لمن ارتضى أن يشفع فيه، واستوى التقدير ان وسقطت المعارضة بها.

 

-  الشفاعة يوم القيامة نافعة مقبولة

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 129: الوعد والوعيد وما يتصل بهما:

وقوله: {وَلاَ تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ} متروك الظاهر، لان عند الجميع ههنا شفاعة نافعة مقبولة،، فان منعوا من نفعها في اسقاط الضرر منعنا نفعها في زيادة المنافع.

أو نقول: لا تقبل الشفاعة ولا تنفع الشفاعة للنفس الكافرة.

 

-  إذا كفر المؤمن استحق على كفره العقاب الدائم ولا يستحق الثواب على ما مضى قبل إعلان الكفر

-  إظهار الإيمان ليس بإيمان وإظهار الكفر اختيار كفر

-  لا يستحق الكفار المرتدون التعظيم والتبجيل بما كان أظهره من الإيمان

-  الإيمان يسقط عقاب الكفر

-  يسقط العقاب بالإيمان والتوبة من الكفر

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 133، 134: الوعد والوعيد وما يتصل بهما:

ولا يمكن القطع على اقامة الحد عقوبة على القطع والثبات الا في الكفار وعلى ما بيناه من بطلان التحابط من كفره بعد ايمانه فانه يدل على أن ما كان أظهره لم يكن ايمانا، لانه لو كان ايمانا لاستحق عليه الثواب الدائم، وإذا كفر استحق على كفره العقاب الدائم بالإجماع وكان يجتمع الاستحقاقان، وذلك خلاف الإجماع.

فإذا علم بذلك أن ما أظهره لم يكن ايمانا ولا يمكن أن يقال لم لا يجوز أن يقال انما أظهره من الكفر لم يكن كفرا ليسلم له الايمان، لان اظهار الايمان ليس بإيمان بلا خلاف واظهار الكفر اختيار كفر بلا خلاف.

وفي أصحابنا من أجاز أن يكفر المؤمن كفرا لا يوافي به.

وهذا ليس بصحيح لان هذا يؤدي إلى تجويز أن يكون من الكفار المرتدين من يستحق نهاية التعظيم والتبجيل بما كان أظهره من الايمان، وذلك خلاف الإجماع.

فإذا الصحيح أن المؤمن لا يكفر أصلا بل لا كفر يوافي به ولا بكفر لا يوافي به. فأما الكافر فانه يجوز أن يؤمن، لان الإيمان يسقط عقاب الكفر إجماعا سواء قلنا انه دائم أو منقطع.

ولا يحتاج أن يقسم بأن يقول: الكفر الذي يوافي به يستحق عليه العقاب الدائم المنقطع، لان مع حصول الإجماع على سقوط عقابه بالايمان والتوبة من الكفر لا يحتاج إلى ذلك.

 

-  عذاب القبر ثابت وواقع

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 135: فصل في ذكر أحكام المكلفين في القبر والموقف والحساب:

أجمعت الأمة على عذاب القبر لا يختلفون فيه، وما يحكى عن ضرار بن عمرو من الخلاف فيه لا يعتد به لانه سبقه الإجماع وتأخر عنه وان اختلفوا في وقت عذاب القبر: فقال جمهور الأمة من أصحاب الحديث أنه حين الدفن، وقال قوم يجوز أن يكون عند قيام الساعة.

والظواهر لا يمكن الاستدلال بها على ثبوت عذاب القبر، لانها مجملة نحو قوله: {رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ} وغير ذلك، وقد بينا القول فيها في شرح الجمل.

وأنكر قوم عذاب القبر، فقالوا هو محال، ومنهم من قال هو قبيح. وقولهما يبطل بحصول الإجماع على ثبوته وانه واقع، وذلك يدل على جوازه وحسنه أيضا، فالميت إذا أعيد حيا جاز أن يعاقب، فلا وجه لاحالته. فأما من أحاله ربما ظن أنه يعاقب وهو ميت، وهذا لا يقوله أحد.

 

-  المحاسبة والمسألة وشهادة الجوارح ونشر الصحف في الموقف ثابت

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 136: فصل في ذكر أحكام المكلفين في القبر والموقف والحساب:

وأما المحاسبة والمسألة في الموقف -وان كان الله تعالى عالما بأحوالهم لانه عالم لنفسه- لا يمتنع أن يكون في تقديمه غرض، لان بالمحاسبة والمسألة وشهادة الجوارح يظهر الفرق بين أهل الجنة والنار ويتميز بعضهم من بعض فيسر بذلك أهل الجنة ويكثر بذلك نفعهم، ويكون لنا في العلم به مصلحة في دارا التكليف. والإجماع حاصل على المحاسبة والقرآن يشهد به لقوله تعالى: {وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ}. وكذلك شهادة الجوارح ونشر الصحف مجمع عليه...

 

-  لا يمكن لأهل الآخرة التوبة

-  قوله تعالى "كلوا واشربوا" ليس على وجه التكليف

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 137، 139: فصل في ذكر أحكام المكلفين في القبر والموقف والحساب:

فأما اهل الاخرة فالتكليف عن جميعهم زائل مثابين كانوا أو معاقبين، وانما كان كذلك لانهم لو كانوا مكلفين لجاز منهم وقوع التوبة فيسقط عقابهم، وذلك يمنع منه الإجماع.

ويمنع أيضا من استحقاق ثواب أو عقاب لإجماعهم على أنه ليس بدار استحقاق، ولان من شأن الثواب أن يكون خالصا صافيا من أنواع الشوب والكدر، والتكليف ينافي ذلك، فعلى هذا قوله:  {كُلُوا وَاشْرَبُوا} صورته صورة الأمر والمراد به الاباحة المحضة.

وقال قوم: انه أمر لا يزيد في سرورهم إذا علموا أن الله يريد منهم ذلك، الا أنهم لا يختلفون ان ذلك ليس على وجه التكليف وانه لا مشقة عليهم في ذلك.

 

-  لا تسمى أفعال الجوارح إيمانا

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 141: فصل في الإيمان والأحكام:

والذي يدل على ما قلناه أولا هو أن الايمان في اللغة هو التصديق، ولا يسمون أفعال الجوارح إيمانا، ولا خلاف بينهم فيه.

ويدل عليه أيضا قولهم (فلان يؤمن بكذا وكذا وفلان لا يؤمن بكذا) وقال تعالى: {يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ} وقال: {وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لِّنَا}...

 

-  لا يسمى من صدق بالجبت والطاغوت مؤمنا

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 142: فصل في الإيمان والأحكام:

ولا يلزمنا أن نسمي كل مصدق مؤمنا، لانا انما نطلق ذلك على من صدق بجميع ما أوجبه الله عليه. والإجماع مانع من تسمية من صدق بالجبت والطاغوت مؤمنا...

 

-  لا يصح تسمية من أطلق بلسانه الإيمان وعلم جحوده بالقلب مؤمنا

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 142: فصل في الإيمان والأحكام:

قلنا: العرف يعرف بالتصديق باللسان والقلب، لانهم يصفون الاخرس بأنه مؤمن، وكذلك الساكت، ويقولون (فلان يصدق بكذا وكذا وفلان لا يصدق) ويريدون ما يرجع إلى القلب، فلم يخرج بما قلناه عن موجب اللغة.

وانما منعنا اطلاقه في المصدق باللسان أنه لو جاز ذلك لوجب تسميته بالإيمان وان علم جحوده بالقلب، والإجماع مانع من ذلك.

 

-  الساجد للشمس فاعله كافر

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 143: فصل في الإيمان والأحكام:

فأما السجود للشمس فعندنا وان لم يكن كفرا فهو دلالة على الكفر وان فاعله ليس بمصدق في القلب، لحصول الإجماع على أن فاعله كافر ولم يجمعوا على أن نفس السجود كفر لان فيه الخلاف...

 

-  الأنبياء وغيرهم يتركون كثيرا من النوافل

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 143: فصل في الإيمان والأحكام:

وأيضا لو كانت كل طاعة إيمانا لم يكن أحد كامل الايمان لا الأنبياء ولا غيرهم لانهم يتركون كثيرا من النوافل بلا خلاف، وعندهم يتركون من الواجب أيضا ما يكون صغيرا.

 

-  الإخلال بمعرفة الله تعالى وتوحيده وعدله وجحد نبوة رسله كفر

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 144: فصل في الإيمان والأحكام:

والعلم بكون المعصية كفرا طريقه السمع لا مجال للعقل فيه، لان مقادير العقاب لا تعلم عقلا، وقد أجمعت الأمة على أن الاخلال بمعرفة الله تعالى وتوحيده وعدله وجحد نبوة رسله كفر، لا يخالف فيه الا أصحاب المعارف الذين بينا فساد قولهم...

 

-  الفسق عبارة عن كل معصية سواء كانت صغيرة أو كبيرة

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 144: فصل في الإيمان والأحكام:

وأما الفسق فهو في اللغة عبارة عن خروج الشيء إلى غيره، ولذلك يقولون (فسقت الرطبة) إذا خرجت عن قشرها، وسميت الفارة فويسقة من ذلك لخروجها من نقبها، الا أن بالعرف صار متخصصا بالخروج من حسن إلى قبح.

وأما في عرف الشرع فهو عندنا عبارة عن كل معصية سواء كانت صغيرة أو كبيرة، ولان معاصي الله تعالى كلها كبائر وانما نسميها صغائر بالاضافة إلى ما هو اكبر منها، وهي كبيرة بالاضافة إلى ما هو أصغر منها.

 

-  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان

-  يجب عقلا دفع المضار عن النفس

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 146، 147: فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان بلا خلاف بقول الأمة، وان اختلفوا في أنه هل يجبان عقلا أو سمعا: فقال الجمهور من المتكلمين والفقهاء وغيرهم انهما يجبان سمعا وانه ليس في العقل ما يدل على وجوبه وانما علمناه بدليل الإجماع من الأمة وبآي من القرآن وكثير من الاخبار المتواترة، وهو الصحيح. وقيل: طريق وجوبهما هو العقل.

والذي يدل على الاول أنه لو وجبا عقلا لكان في العقل دليل على وجوبهما وقد سبرنا أدلة العقل فلم نجد فيها ما يدل على وجوبهما، ولا يمكن ادعاء العلم الضروري في ذلك لوجود الخلاف.

وأما ما يقع على وجه المدافعة فانه يعلم وجوبه عقلا، [لما علمنا بالعقل وجوب دفع المضار عن النفس، وذلك لا خلاف فيه، وانما الخلاف فيما عداه.

 

-  متى ظن المنكر بأن إنكاره يؤثر فانه يجب عليه إنكاره

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 149: فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

المنكر له ثلاثة أحوال: حال يكون ظنه فيها بأن انكاره يؤثر فانه يجب عليه انكاره بلا خلاف...

 

-  إنكار المنكر وجوبه مشروط بأن لا يكون فيه مفسدة والمفسدة إنما اعتبرت لان كونه مفسدة وجه قبح

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 149، 150: فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

ولا يلزم على ذلك سقوط فرض الصلاة والصوم عند الخوف على المال كما يسقط عند الخوف على النفس، لان الله تعالى لو علم أن في العبادات الشرعية مفسدة في بعض الاحوال لاسقطها عنا، ولما علمنا وجوبها على كل حال علمنا أن المفسدة لا تحصل في فعلها على حال. ولا يلزم مثل ذلك في انكار المنكر، لانه لا خلاف أن وجوبه مشروط بأن لا يكون فيه مفسدة، وليس كذلك العبادات الشرعية، لان الامة مجتمعة على وجوبها من غير شرط.

وأما المفسدة فانما اعتبرت لان كونه مفسدة وجه قبح، فلا يجوز أن يثبت معه وجوب ولا حسن بلا خلاف.

 

-  في حكم الإنكار فيما إذا اضطر المنكر لاستعمال القوة لدرجة أنه قد يؤدي إلى إيلام المنكر عليه والإضرار به وإتلاف نفسه

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 150: فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

والغرض بانكار المنكر أن لا يقع، فإذا أثر القول والوعظ في ارتفاعه اقتصر عليه، وان لم يؤثر [جاز أن يغلظ في القول ويشدد، فان أثر اقتصر عليه، وان لم يؤثر] وجب أن يمنع منه ويدفع عنه وان أدى ذلك إلى ايلام المنكر عليه والاضرار به واتلاف نفسه بعد أن يكون القصد ارتفاع المنكر أن لا يقع من فاعله ولا يقصد ايقاع الضرر به.

ويجري ذلك مجرى دفع الضرر عن النفس في انه يحسن وان أدى إلى الاضرار بغيره. غير أن الظاهر من مذهب شيوخنا الامامية أن هذا الضرب من الانكار لا يكون الا للأئمة أو لمن يأذن له الامام فيه، وكان المرتضى رضي الله عنه يخالف في ذلك ويجوز فعل ذلك بغير اذنه، قال: لان ما يفعل باذنهم يكون مقصودا، وهذا يخالف ذلك لانه غير مقصود، وانما القصد المدافعة والممانعة فان وقع ضرر فهو غير مقصود.

 

-  ما روي في معجزات النبي صلى الله عليه وآله

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 181: فصل في الكلام في النبوة:

فأما معجزاته التي هي سوى القرآن كمجيء الشجرة حين قال لها أقبلي فأقبلت تخد الارض خدا  ثم قال لها ارجعي فرجعت، ومثل الميضاة وانه وضع يده في الاناء فغار الماء من بين أصابعه حتى شربوا ورووا، ومثل اطعام الخلق الكثير من الطعام اليسير، ومنها حنين الجذع الذي كان يستند إليه إذا خطب لما تحول إلى المنبر فلما جاء إليه والتزمه سكن، ومنها تسبيح الحصى في كفه وكلام الذراع وقولها له لا تأكلني فاني مسمومة، ومنها انه لما استسقى فجاء المطر فشكوا إليه تهدم المنازل فقال حوالينا ولا علينا واشار إلى السحاب فصار كالاكليل حول المدينة والشمس طالعة في المدينة، [ومنها انشقاق القمر وقد نطق القرآن به، ومنها شكوى البعير] ومنها قوله لامير المؤمنين عليه السلام “تقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين” وقوله له “انك تقتل ذا الثدية” وقوله لعمار “تقتلك الفئة الباغية”.

وغير ذلك من الايات الباهرات التي هي معروفة مذكورة. وليس يمكن أن يقال: هذه الاخبار آحاد لا يعول على مثلها. لان المسلمين تواتروها وأجمعوا على صحتها، ونحن وان قلنا انها لا تعلم ضرورة فهي معلومة بالاستدلال بالتواتر على ما يذهب إليه.

 

-  الإمامة ثابتة سمعا وعقلا

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 183: الكلام في وجوب الإمامة:

المخالف في وجوب الإمامة طائفتان: احداهما تخالف في وجوبها عقلا، والاخرى تخالف في وجوبها سمعا. فالمخالف في وجوبها سمعا شاذ لا يعتد به لشذوذه لانه لا يعرف قائلا به.

وعلماء الامة المعروفون مجمعون على وجوب الإمامة سمعا، والخلاف القوي في وجوب الامامة عقلا، فانه لا يقول بوجوبها عقلا غير الإمامية والبغداديين من المعتزلة وجماعة من المتأخرين، والباقون يخالفون في ذلك ويقولون المرجع فيه إلى السمع.

 

-  لا ينصب من يسمى إماما في كل زمان إلا واحدا ويكون باقي الرؤساء من قبله

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 184: الكلام في وجوب الإمامة:

والعقل كان يجوز نصب أئمة كثيرين في كل زمان، وانما منع السمع والإجماع من أنه لا ينصب من يسمى اماما في كل زمان الا واحدا ويكون باقي الرؤساء من قبله.

 

-  ليست الشريعة محفوظة

-  الإجماع بين المسلمين ليس بحاصل في أكثر الأحكام

-  إذا لم يكن المعصوم في المجمعين فالإجماع ليس حجة

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 187: الكلام في وجوب الإمامة:

(وأما الطريقة الثانية) وهو أنه لا بد من امام بعد ورود الشرع أنه إذا ثبت أن شريعة نبينا عليه السلام مؤبدة إلى يوم القيامة وان من يأتي فيما بعد يلزمه العمل بها كما لزم من كان في عصر النبي عليه السلام فلا بد من أن تكون علتهم مزاحة [كما كانت علة من شاهد النبي مزاحة في زمانه، ولا تكون العلة مزاحة] الا بأن تكون الشريعة محفوظة، فلا تخلو من أن تكون محفوظة بالتواتر أو الإجماع أو الرجوع إلى أخبار الاحاد والقياس أو بوجود معصوم عالم بجميع الاحكام في كل عصر يجري قوله مثل قول النبي عليه السلام، فإذا أفسدنا الاقسام كلها الا وجود معصوم ثبت أنه لابد من وجوده في كل وقت ولا يجوز أن تكون محفوظة بالتواتر، لانه ليس جميع الشريعة متواتر بها بل التواتر موجود في مسائل قليلة نزرة، فكيف يعمل بها في باقي الشريعة. على أن ما هو متواتر يجوز أن يصير غير متواتر، بأن يترك في كل وقت جماعة من الناقلين نقله إلى أن يصير آحادا، أما لشبهة تدخل عليهم أو اشتغال بمعاش وغير ذلك من القواطع ولا مانع من ذلك أو يعتمدوا تركه لانهم ليسوا معصومين لا يجوز عليهم ذلك.

ولا يجوز أن تكون محفوظة بالإجماع، لان الإجماع ليس بحاصل في أكثر الاحكام بل هو حاصل في مسائل قليلة والباقي كله فيه خلاف فكيف يعول عليه.

على أن الإجماع ان فرضنا أنه ليس فيهم معصوم -على ما يقولونه- فليس بحجة، لان حكم اجتماعهم حكم انفرادهم، فإذا كان كل واحد منهم ليس بمعصوم فكيف يصيرون باجتماعهم معصومين، ولو جاز ذلك جاز أن يكون كل واحد منهم لا يكون مؤمنا فإذا اجتمعوا صاروا مؤمنين، أو يكون كل واحد منهم يهوديا فإذا اجتمعوا صاروا مؤمنين، أو يكون كل واحد منهم يهوديا فإذا اجتمعوا صاروا مسلمين، وذلك باطل.

 

-  أخبار الآحاد والقياس لا يجوز أن يعمل عليهما

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 188: الكلام في وجوب الإمامة:

فأما أخبار الاحاد والقياس فلا يجوز أن يعمل عليهما عندنا...

 

-  لا يصح القول أن من لم يقع منه الخطأ فلا يحتاج إلى إمام

-  ليست الأمة إمام الإمام

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 189، 190: فصل في صفات الإمام:

وليس يلزم على ذلك عصمة الامراء والحكام وان كانوا رؤساء، لانهم إذا لم يكونوا معصومين فلهم رئيس معصوم، وقد أشرنا إليه فلم ينتقض علينا. والامام لا امام له ولا رئيس فوق رياسته، فلذلك وجب أن يكون معصوما. فان قالوا: الامة أيضا من وراء الامام متى أخطأ عزلته وأقامت غيره مقامه.

قلنا: هذا باطل، لان علة الحاجة إلى الرئيس ليست هي وقوع الخطأ بل هي جواز الخطأ عليهم، ولو كان العلة وقوع الخطأ لكان من لم يقع منه الخطأ لا يحتاج إلى امام، وذلك خلاف الإجماع.

ثم على ما قالوه كان يجب أن تكون الامة إمام الإمام، وذلك خلاف الإجماع...

 

-  إذا لم يكن الإمام عالما بجميع الشرع لجوزنا أن يكون وقع فيه خلل من الناقلين أو تركوا بعض ما ليس الإمام عالما به فيؤدي إلى ان لا يتصل بنا ما هو مصلحة ولا تنـزاح علتنا في التكليف لذلك وذلك باطل

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 193: فصل في صفات الإمام:

ويدل أيضا على كونه عالما بجيمع الشرع، أنا قد دللنا على كونه حافظا للشرع، فلو لم يكن عالما بجميعه لجوزنا أن يكون وقع فيه خلل من الناقلين أو تركوا بعض ما ليس الامام عالما به، فيؤدي إلى ان لا يتصل بنا ما هو مصلحة، ولا تنـزاح علتنا في التكليف لذلك، وذلك باطل بالاتفاق.

 

-  كل من قال بعصمة الإمام قطع على أن الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله علي عليه السلام

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 196: الكلام في ذكر أعيان الأئمة عليهم السلام:

الامام بعد النبي صلى الله عليه وآله بلا فصل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.

يدل على ذلك أنه إذا ثبت بما قدمناه من الدلالة أن من شرط الامام أن يكون مقطوعا على عصمته فالامة بين قائلين: فكل من قال شرط الامام العصمة قطع على أن الامام بعد النبي علي عليهما السلام، ومن خالف في امامته خالف في أن من شرط الامام أن يكون معصوما، وليس فيهم من قال الامام يجب أن يكون معصوما وقال الامام غيره، فالقول بذلك خروج عن الإجماع، ومتى نازعوا في أن من شرط الامام العصمة كلموا بما تقدم.

 

-  ولاية المحبة والموالاة الدينية عامة في جميع الأمة

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 199: دليل من القرآن على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام:

لان ولاية المحبة والموالاة الدينية عامة في جميع الامة للإجماع عليه، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض.

 

-  "الذين آمنوا" في آية الولاية نزلت في حق أمير المؤمنين عليه السلام

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 200: دليل من القرآن على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام:

وما قلناه في نزولها فيه مجمع عليه.

 

-  الفعل اليسير في الصلاة مباح

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 202: دليل من القرآن على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام:

وليس اعطاء الخاتم في الصلاة فعلا يفسد الصلاة، لانه لا خلاف ان الفعل اليسير مباح...

 

-  لم يثبت لأمير المؤمنين عليه السلام الإمامة بعد عثمان بآية الولاية بل أثبتوا الإمامة بالاختيار

-  من أثبت الإمامة لأمير المؤمنين عليه السلام بعد عثمان بآية الولاية أثبتها له أيضا بعد النبي بلا فصل

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 203: دليل من القرآن على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام:

وليس لاحد أن يقول: هل حملتموها على بعد عثمان.

وذلك أن هذا يسقط بالإجماع، لان أحدا لم يثبت له الامامة بعد عثمان من دون ما قبلها بالاية بل أثبتوا الامامة بالاختيار، ومن أثبت امامته في تلك الحال بالنص في الاية وغيرها أثبتها له أيضا بعد النبي بلا فصل، فالفرق بين الامرين خلاف الإجماع.

 

-  إمامة أمير المؤمنين عليه السلام بعد النبي صلى الله عليه وآله بلا فصل

-  ليس العلم بمجرد الإخبار ضرورة

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 203، 205: دليل آخر على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام:

ومما يدل على امامته عليه السلام بعد النبي صلى الله عليه وآله بلا فصل ما تواترت به الشيعة ونقلته مع كثرتها وانتشارها في البلاد واختلاف آرائها ومذاهبها وتباعد ديارها واختلاف هممها خلفا عن سلف إلى أن تصل بالنبي عليه السلام أنه قال: “علي إمامكم” و “خليفتي عليكم من بعدي” و “سلموا عليه بإمرة المؤمنين”.

وغير ذلك من الالفاظ الصريحة التي لا تحمل التأويل وانهم علموا من قصده ضرورة انه أراد استخلافه من بعده بلا فصل...

وقولهم: انه علم ذلك وانه وضعه في هشام بن الحكم وابن الراوندي. باطل، لان القائلين بالنص كانوا قبل هشام وكتبهم معروفة في ذلك، وأما ابن الراوندي فهو متأخر كثيرا وشيوخ الإمامية قبله معروفون، ولو كان الأمر على ما قالوه لما حسن مكالمتهم كما لا يحسن مكالمة من يحدث مقالة فيقول بامامة ابن مسعود وأبي هريرة أو غير ذلك، لان الإجماع سبقهم فلا يلتفت إليه، وفي حسن مكالمتهم لنا ووضعهم الكتب علينا دليل على فساد قولهم هذا.

فان قيل: لو كان هذا النص صحيحا لعلم صحته ضرورة كما علمت هجرة النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة، وكما علم أن في الدنيا مكة وبلد الروم وغير ذلك من أخبار البلدان.

قلنا: ليس العلم بمجرد الاخبار عندنا ضرورة، بل هو مكتسب عند أكثر أصحابنا، وعند قوم انه مشكوك فيه.

فأما العلم بالنص فمستدل عليه قطعا ويجري العلم به كالعلم بمعجزات النبي عليه السلام التي هي سوى القرآن...

 

-  النص عقد الأمر على خلاف متضمنه وان اعتقد في ناقله أنه ضال مبتدع ولقوا بالتكذيب

-  القائلون بإمامة أبي بكر من علماء الأمة يذهبون إلى إمامته بالاختيار والإجماع الذي يدعونه

-  إمامة علي عليه السلام منصوص عليه

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 206، 207: دليل آخر على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام:

وليس لاحد أن يقول: قد ادعيتم حصول موانع من نقل النص فما دليلكم عليها؟.

قلنا: لا خلاف أن النص عقد الامر على خلاف متضمنه وان اعتقد في ناقله أنه ضال مبتدع ولقوا بالتكذيب...

فان قيل: يلزم على هذه الطريقة قول البكرية والعباسية إذا ادعوا النص لاصحابهما وادعوا مثل ما ادعيتم بعينه، والا فما الفرق؟

قلنا: الفرق بيننا وبين هؤلاء: ان الشيعة معروفون وعلماءهم كثيرون ولهم كتب مصنفة ومقالات ظاهرة، وليس كذلك البكرية، لانا لم نشاهد قط بكريا ولا عباسيا، ولسنا نعني بالبكرية من ذهب إلى امامة ابي بكر بل نريد من ادعى النص عليه.

وأيضا هذا حكاية عن بعض من تقدم يعرف ببكر بن أخت عبد الواحد، فنسبوا إليه ولم ينسبوا إلى ابي بكر، والقائلون بامامة أبي بكر من علماء الامة يذهبون إلى امامته بالاختيار والإجماع الذي يدعونه، وليس منهم من يقول كان منصوصا عليه كما يقوله الشيعة في علي عليه السلام.

 

-  الإمامة ليست مورثة

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 209: دليل آخر على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام:

ومتى قال: انه أولى بالمقام لانه عمه والعم وارث. باطل، لان الامامة ليست مورثة بلا خلاف لانها تابعة للمصالح كما أن البيعة مثل ذلك.

 

-  من ركع بركوع إمام الجماعة وسجد بسجوده ليس بدليل الاقتداء

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 210: دليل آخر على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام:

فأما الصلاة خلفهم فانه عليه السلام كان يصلي معهم في مسجد رسول الله لا مقتديا بهم بل لنفسه وان كان يركع بركوعهم ويسجد بسجودهم، وذلك ليس بدليل الاقتداء بلا خلاف.

 

-  خبر الغدير ثابت

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 215، 217: دليل آخر على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام:

ومما يدل على امامته عليه السلام الخبر المعروف الذي لم يدفعه أحد من أهل العلم يعتد بقوله، ان النبي صلى الله عليه وآله حين انصرف من حجة الوداع وبلغ الموضع المعروف بغدير خم نزل ونادى في الناس الصلاة جامعة، فاجتمع الناس، فلما رآهم رقى الرحال وخطب خطبة معروفة ثم أقبل على الناس فقال: ألست أولى منكم بأنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال عاطفا على ذلك: فمن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله...

والذي يدل على صحة الخبر تواتر الشيعة به خلفا عن سلف على ما بيناه في التواتر بالنص الجلي.

وأيضا فقد رواه أصحاب الحديث من طرق كثيرة لم يرد في الشريعة خبر متواتر اكثر طرقا منه...

وأيضا أجمعت الأمة على صحته وان اختلفوا في معناه، وما يحكى عن ابن ابي داود من جحده له ليس بصحيح، لانه انما أنكر المسجد المعروف بغدير خم ولم يجحد نفس الخبر، وخلافه أيضا لا يعتد به لانه سبقه الإجماع وتأخر عنه.

 

-  قوله تعالى في النبي صلى الله عليه وآله "أولى بالمؤمنين من أنفسهم" المراد به أولى بتدبيرهم وفرض طاعتهم

-  النبي صلى الله عليه وآله كان أولى بنا من حيث فرض الطاعة

-  كل من أوجب لأمير المؤمنين عليه السلام بخبر الغدير فرض الطاعة في شيء من الأشياء أثبته في جميع الأشياء

-  لم يكن مع النبي صلى الله عليه وآله في حال حياته إمام

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 218، 219: دليل آخر على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام:

ولا خلاف بين المفسرين أن قول النبي صلى الله عليه وآله “أولى بالمؤمنين من أنفسهم” المراد به ومعناه أولى بتدبيرهم وفرض طاعتهم ولا يكون أحد أولى بتدبير الامة الا من كان نبيا أو اماما، وإذا لم يكن نبيا وجب أن يكون اماما.

وأيضا فلا خلاف أن النبي عليه السلام كان أولى بنا من حيث فرض الطاعة.

وإذا حصل له هذه المنزلة وجب أن يكون مفترض الطاعة علينا، وانما يعلم وجوب فرض طاعته على جميع الامة في جميع الاشياء من حيث أن النبي عليه السلام كان كذلك وقد جعله بمنزلته فوجب أن يثبت له ذلك.

وأيضا فكل من أوجب لأمير المؤمنين عليه السلام بهذا الخبر فرض الطاعة في شيء من الاشياء أثبته في جميع الاشياء، والتفرقة بينهما خلاف الإجماع.

وليس لاحد أن يقول: كيف يكون المراد به الامامة وهي لم تثبت في الحال، والخبر يوجب ثبوت المنزلة في الحال، فلا دلالة لكم في الخبر. وذلك انا إذا قلنا المراد به فرض الطاعة واستحقاق لها فذلك كان حاصلا له في الحال، فسقط السؤال.

فإذا قلنا المراد به الامامة فانه وان اقتضاها في الحال فهو يقتضيها في الحال وفيما بعده إلى وقت خروجه من الدنيا، فإذا علمنا أنه لم يكن مع النبي عليه السلام في حال حياته إمام بالإجماع بقي ما بعده على جملته.

 

-  الموالاة في الدين واجبة لجميع المؤمنين

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 220: طريقة أخرى في إثبات ولاية أمير المؤمنين عليه السلام:

ومن أقسامه الموالاة في الدين، ولا يجوز أن يكون ذلك مرادا، لانه ليس فيه تخصيص له، لانها واجبة لجميع المؤمنين بالإجماع وبقوله تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ}.

 

-  حديث المنزلة ثابت

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 222، 223: دليل آخر على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام:

ومما يدل على امامته عليه السلام ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله “أنت مني بمنزلة هارون من موسى الا أنه لا نبي بعدي”...

والطريق الذي به صح هذا الخبر هو ما قدمناه في خبر الغدير من تواتر الشيعة به ونقل المخالفين له على وجه التواتر والإجماع على نقله وان اختلفوا في تأويله، واحتجاجه به في يوم الدار والإجماع على نقله، وكل ذلك موجود ههنا.

وأيضا فقد ذكره البخاري ومسلم بن الحجاج في صحيحيهما، والطريق إلى تصحيح الاخبار هو ما قلناه.

وأيضا فإذا ثبت أن مقتضاه ما قلناه قطع على صحته، ومن لم يقطع لم يقل أن مقتضاه فرض الطاعة، والفرق بين القولين خروج عن الإجماع.

 

-  لم يكن مع النبي إمام وبقي ثابتا في حديث المنزلة الإمامة بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 224، 225: دليل آخر على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام:

فإذا قيل: يلزم أن يكون مفترض الطاعة في الحال وأن يكون اماما.

قلنا: أما فرض الطاعة قد كان حاصلا له في الحال، وانما لم يأمر لوجود النبي عليه السلام، وكونه اماما وان اقتضاه في الحال فانه يقتضيه أيضا بعد الوفاة فأخرجنا حال الحياة منها لمكان الإجماع على أنه لم يكن مع النبي عليه السلام امام وبقي الباقي على عمومه.

وليس لاحد أن يحمله على بعد عثمان، لان ذلك خلاف الإجماع، فان أحدا من الامة لم يثبت امامته بهذا الخبر بعد عثمان دون ما قبله، ومن أثبت ذلك أثبته بالاختيار، ومن أثبت امامته بهذا الخبر أثبتها بعد النبي إلى آخر عمره، فالفرق بين الامرين خلاف الإجماع.

 

-  إذا جاز الاقتراح في الأدلة لكان ذلك يلزم في أكثر الأدلة وأكثر الظواهر وهو باطل

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 225، 226: دليل آخر على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام:

فان قيل: لو أراد الخلافة لقال “أنت مني بمنزلة يوشع بن نون”، لان هذه المنزلة كانت حاصلة ليوشع من موسى بعد وفاته.

قلنا هذا فاسد من وجوه: أحدها: إذا كان الخبر دالا على ما قلناه على المراد فتمني أن يكون على وجه آخر اقتراح في الادلة، وذلك لا يجوز وكان ذلك يلزم في اكثر الأدلة وأكثر الظواهر، وذلك باطل بالاتفاق.

 

-  الخارج على أمير المؤمنين عليه السلام والمقاتل له كافر

-  إجماع الإمامية حجة لكون المعصوم الذي لا يجوز عليه الخطأ داخلا فيهم

-  حرب النبي صلى الله عليه وآله كفر

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 226: فصل في أحكام البغاة على أمير المؤمنين عليه السلام:

ظاهر مذهب الامامية أن الخارج على أمير المؤمنين عليه السلام والمقاتل له كافر، بدليل إجماع الفرقة المحقة على ذلك، وإجماعهم حجة لكون المعصوم الذي لا يجوز عليه الخطأ داخلا فيهم، وان المحاربين له كانوا منكرين لامامته ودافعين لها، ودفع الامامة عندهم وجحدها كدفع النبوة وجحدها سواء، بدلالة قوله صلى الله عليه وآله “من مات وهو لا يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية”.

وروي عنه عليه السلام أنه قال لعلي: حربك يا علي حربى وسلمك سلمي وحرب النبي كفر بلا خلاف...

 

-  الزيدية لا يقطعون على عصمة زيد ولا يدعون أن من شرط الإمام أن يكون مقطوعا على عصمته

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 232: فصل في تثبيت إمامة الاثني عشر عليهم السلام:

والكلام على الزيدية داخل في جملة ذلك، لانهم لا يقطعون على عصمة زيد، ولا يدعون أن من شرط الامام أن يكون مقطوعا على عصمته، ومن حمل نفسه على ادعاء ذلك أخيرا مخالف للإجماع...

 

-  طول عمر صاحب الزمان الله تعالى قادر عليه

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 234: فصل في تثبيت إمامة الاثني عشر عليهم السلام:

وطول عمر صاحب الزمان -وان كان خارقا للعادة- فالله تعالى قادر عليه بلا خلاف بيننا وبين من خالفنا من الأمة...

 

-  إمامة الأئمة الإثني عشر ثابت

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 235: فصل في تثبيت إمامة الاثني عشر عليهم السلام:

ويدل على امامة الاثني عشر -على ما نذهب إليه- ما تواترت به الشيعة من نص النبي صلى الله عليه وآله على الاثني عشر في الجملة، ورووه أيضا عن امام امام على من يقوم مقامه. وترتيب ذلك كترتيب النص على أمير المؤمنين عليه السلام...

 

العبادات الشرعية / كتاب الصلاة

 

-  صلاة الجمعة فريضة

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 267: كتاب الصلاة:

صلاة الجمعة فريضة بلا خلاف، الا أن لها شروطا منها...

 

-  صلاة الجماعة ليست بفريضة إلا في الجمعة

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 268: كتاب الصلاة:

صلاة الجماعة فيها فضل كثير وثواب جزيل، وروي أنها تفضل على صلاة المنفرد بخمس وعشرين صلاة، الا أنها ليست بفريضة بلا خلاف الا في الجمعة على ما بيناه.

 

-  صلاة العيد واجبة عند تكامل شروطها

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 270: كتاب الصلاة:

صلاة العيد عندنا واجبة عند تكامل شروطها، وشروطها شروط الجمعة سواء، وكل موضع تجب فيه الجمعة تجب فيه صلاة العيد، وكل موضع تسقط الجمعة تسقط صلاة العيد لا فرق بينهما.

 

كتاب الزكاة

-  القيمة يجوز أخذها في سائر أجناس الزكاة

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 280: كتاب الزكاة:

وأما غير ذلك من الاسنان فليس بمنصوص عليه، ويجوز أن يؤخذ بالقيمة لان القيمة يجوز أخذها في سائر أجناس الزكاة عندنا.

 

-  يدخل في الرقاب في قوله تعالى "إنما الصدقات..." المملوك الذي يكون في شدة يشترى من مال الزكاة ويعتق ويكون ولاؤه لأرباب الزكاة

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي ص 282: كتاب الزكاة:

مستحق الزكاة هم الثمانية الاصناف الذين ذكرهم الله تعالى في آية الزكاة في قوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ}.

فالفقير هو الذي لا شيء له، والمسكين هو الذي له بلغة من العيش لا تكفيه، وقيل بالعكس من ذلك، غير أنهما يستحقان جميعا سهما من الزكاة.

والعاملين عليها هم السعاة الذين يجمعون الزكاة ويجبونها، والمؤلفة قلوبهم قوم كفار انهم جميل في الاسلام يستعان بهم على قتال أهل الحرب ويعطون سهما من الصدقة، والرقاب هم المكاتبون وعندنا يدخل فيه المملوك الذي يكون في شدة يشترى من مال الزكاة ويعتق ويكون ولاؤه لارباب الزكاة لانه اشتري بمالهم...

 

كتاب الصوم

-  صوم النذر واجب عند سبب

- الاقتصاد- الشيخ الطوسي  ص 289، 290: كتاب الصوم:

الصوم على خمسة أقسام: واجب، وندب، وقبيح، وصوم تأديب، وصوم اذن.

فالواجب على ضربين: مطلق من غير سبب يوجبه، والاخر ما يجب عند سبب يوجبه...

والواجب عند سبب أحد عشر قسما: أحدهما: قضاء ما يفوت من شهر رمضان لعذر من مرض أو سفر أو غيره، قال الله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.

وصوم النذر، لإجماع الامة على ذلك، ولقوله: {أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ}.