موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية >> المجلد الثالث

 

 

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد الثالث: إجماعات الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط

كتاب المبسوط ج3

 

 

 

كتاب الإقرار

-  إقرار الحر البالغ الثابت العقل غير المولى عليه جائز على نفسه

-  الإقرار صحيح ويلزم الحق به

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 2، 3: كتاب الإقرار:

إقرار الحر البالغ الثابت العقل غير المولى عليه جايز على نفسه للكتاب والسنة والإجماع...

فأما الإجماع فإنه لا خلاف في صحة الإقرار ولزوم الحق به وإنما اختلفوا في تفصيله...

 

-  المكلف المطلق التصرف يصح إقراره على نفسه بالمال والحد سواء كان عدلا أو فاسقا

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 3: كتاب الإقرار:

وأما المكلفون فعلى ضربين ضرب مطلق التصرف وضرب محجور عليه في التصرف، فالمطلق التصرف إقراره يصح على نفسه بالمال والحد سواء كان عدلا أو فاسقا بلا خلاف فيه...

 

-  المحجور عليه للرق لا يقبل إقراره بالحد

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 4: كتاب الإقرار:

وأما المحجور عليه للرق فحكمه حكم المحجور عليه للسفه، إلا في شيء واحد، وهو أن إقرار العبد يلزمه في ذمته فإذا أعتق طولب به وعندنا([1]) أنه لا يقبل إقراره بالحد لأن في ذلك إتلاف مال الغير الذي هو السيد...

 

-  إذا أقر الرجل إقرارا مبهما صح ذلك الإقرار

-  كلب الصيد أو الماشية وسرجين ما يؤكل لحمه يملك

-  إذا أقر إقرارا مبهما وفسره بجلد الميتة لا يقبل منه لأنه لا يطهر بالدباغ

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 4، 5: كتاب الإقرار:

إذا أقر الرجل إقرارا مبهما مثل أن يقول لفلان على شيء يصح ذلك الإقرار بلا خلاف فيه...

وإن فسره بكلب أو سرجين قيل فيه قولان. أحدهما لا يقبل تفسيره لأنهما لا يملكان والثاني أنه يقبل وهو الصحيح لأن الكلب والسرجين ينتفع بهما ويجب ردهما على من غصبا منه، وعندنا أنه إن كان إقرارا بكلب الصيد أو الماشية أو سرجين ما يؤكل لحمه، فإنه يملك وما عدا هذين لا يملك بحال، وإذا فسره بجلد الميتة فعلى الوجهين وعندنا لا يقبل منه لأنه لا يطهر عندنا بالدباغ...

 

-  إذا أقر فقال لفلان علي مال قبل منه التفسير بالقليل والكثير

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 6: كتاب الإقرار:

إذا أقر فقال: لفلان علي مال صح ذلك الإقرار، وقبل منه التفسير بالقليل والكثير بلا خلاف...

 

-  إذا أقر باليسير أو الخسيس أو الجزاف أو الموزون أو الحقير يرجع إلى تفسيره

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 6: كتاب الإقرار:

وأما إذا أقر باليسير أو الخسيس أو الجزاف أو الموزون أو الخطير أو الحقير فإنه يرجع إلى تفسيره بلا خلاف...

 

-  إذا قال لفلان علي مال أكثر من مال فلان عددا يقبل قوله في الزيادة ولو بحبة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 6: كتاب الإقرار:

إذا قال: له علي مال أكثر من مال فلان ألزم مقدار مال الذي سماه، وقبل منه تفسيره في الزيادة قل أو كثر، وإن فسره بمثله لم يقبل، لأن هذا اللفظ يقتضي الزيادة في اللغة.

وإن قال: لفلان علي مال أكثر من مال فلان عددا نظر فإن أقر بأنه عرف مال فلان وأنه ألف في العدد لزمه مثل ذلك المقدار وزيادة، ويقبل قوله في القدر الزيادة ولو فسرها بحبة بلا خلاف، وفي الأول خلاف.

فإن كان مال فلان ألفا وقال ما كان عندي أنه ألف، وإنما اعتقدت أنه عشرة و أردت بالزيادة درهما كان القول قوله في ذلك وإن ادعى فلان أن ماله ألف وقامت البينة على أن ماله ألف لا يلزمه إلا أحد عشر درهما حسب ما فسره لأن مبلغ مال الرجل لا يعرف حقيقته، لأن المال ظاهر وباطن وقد يملك الرجل مالا كثيرا في الباطن ويعتقد فيه أنه قليل المال...

 

-  إذا أقر بعدد مركب  فقال بعتك هذا الثوب بخمسة عشر درهما صح

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 8: كتاب الإقرار:

ولا خلاف في خمسة عشر درهما لأنهما وإن كانا عددين فإن أحدهما ركب على الآخر وجعل اسما واحد فجريا مجرى العدد الواحد فعلى هذا إذا قال بعتك هذا الثوب بخمسة عشر درهما صح بلا خلاف...

 

-  لا فرق بين أن يستثنى الأقل ويبقى الأكثر وبين أن يستثنى الأكثر ويبقى الأقل

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 8: كتاب الإقرار:

الاستثناء من الجمل جايز ويستعمل في القرآن والعشر، وهو على ضربين استثناء من نفي واستثناء من موجب، فالاستثناء من النفي إيجاب، والاستثناء من الإيجاب نفي.

ولا فرق بين أن يستثنى الأقل ويبقى الأكثر وبين أن يستثنى الأكثر ويبقى الأقل بلا خلاف إلا ابن درستويه النحوي...

 

-  إذا كان له أخ وابن فأقر في حال مرضه للأخ ومات صح الإقرار له

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 13، 14: كتاب الإقرار:

إذا أقر في حال مرضه لوارث صح إقراره، لأنه لا مانع منه، وفي الناس من قال لا يصح فعلى قولنا لا تفريع، وعلى قول المخالف فإن الاعتبار بكونه وارثا حال الموت لا حال الإقرار لأنه لو كان له أخ وله ابن، فأقر للأخ ومات صح الإقرار له بلا خلاف...

 

-  إذا قال هؤلاء العبيد لفلان إلا سالما ثم مات الكل إلا سالما كان سالم للمقر

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 16: كتاب الإقرار:

كما لو قال هؤلاء العبيد لفلان إلا سالما ثم مات الكل إلا سالما كان سالم للمقر بالإجماع...

 

-  إذا أقر عبد غير مأذون له بالتجارة بما يوجب حقا في المال فلا يقبل إقراره بذلك على مولاه

-  إذا أقر عبد غير مأذون له بالتجارة بالسرقة لا يقطع ولا يباع منه بالقدر المسروق

-  إذا أقر عبد مأذون له بالتجارة بما يوجب حقا على بدنه فلا يقبل إقراره

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 18، 19: كتاب الإقرار:

وإقرار العبد لا يجوز في المال إلا بإذن سيده لأنه لا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون مأذونا له في التجارة أو غير مأذون له، فإن كان غير مأذون له فأقر لم يخل إقراره من ثلاثة أحوال إما أن يقر بحق على بدنه أو في المال أو بما يتعلق به حق على البدن وحق في المال مثل السرقة، فإن أقر بما يوجب حقا على بدنه مثل القصاص والقطع والجلد لم يقبل منه، ولا يجب عليه الحد، لأنه أقر على مال الغير إلا أن يصدقه مولاه أو يقوم عليه بينة، وإن أقر بما يوجب حقا في المال مثل أن يقول أتلفت مال فلان أو جنيت جناية خطأ يجب بها مال أو استقرضت منه مالا فأتلفته، فإنه لا يقبل إقراره بذلك على مولاه، بلا خلاف، ولا يباع منه شيء بذلك، ويكون في ذمته إذا أعتق يتبع به، وإن أقر بما يوجب الأمرين مثل السرقة لا يقطع عندنا وعندهم يقطع، وهل يباع منه بقدر المال المسروق؟ فعندنا لا يباع، وعندهم على قولين.

وإن كان مأذونا له في التجارة نظر فإن أقر بما يوجب حقا على بدنه قبل عندهم، وعندنا لا يقبل...

 

-  العارية أمانة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 19: كتاب الإقرار:

وعندنا العارية أمانة...

 

-  إذا قال له علي درهم فدرهم فإنه يلزمه درهم واحد

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 26: كتاب الإقرار:

فإن قال: له على درهم فدرهم، فإنه يلزمه درهم واحد بلا خلاف...

 

-  إذا تزوج حر جارية وولدت منه فالولد لاحق به بالحرية

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 29: كتاب الإقرار:

إذا كان لرجل أمة فوطئها رجل فاختلفا فقال السيد بعتكها فالجارية مملوكة لك وعليك الثمن، وقال الواطي زوجتنيها، فالجارية لك وعلي مهرها...

صحة 30:

هذا إذا وطئها ولم يحبلها فأما إذا أحبلها وولدت منه فهو مدع أن الأمة ملك للواطئ، وأن الولد انعقد حرا، وأن الجارية صارت أم ولد له، وأن له عليه الثمن، والواطي يدعي أنها زوجته وأنها ملك لسيدها، فعندنا أن الولد لاحق به وهو حر، وعند المخالف الولد رق له...

 

-  إذا مات رجل وخلف ابنين فأقر أحدهما بأخ وجحد الآخر فنسبه لا يثبت

-  إذا مات رجل وخلف ابنين فأقر أحدهما بأخ فالمال الذي حصل في يد المقر يلزمه بمقدار حصته

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 38: كتاب الإقرار:

إذا مات رجل وخلف ابنين فأقر أحدهما بأخ وجحد الآخر، فلا خلاف أن نسبه لا يثبت، فأما المال الذي حصل في يد المقر فإنه يثبت المشاركة، فمذهبنا أنه يلزمه بمقدار حصته، فيكون له ثلث ما في يده، ثم على هذا الحساب وفيه خلاف...

 

-  إذا مات مجهول النسب وله مال فأقر رجل بنسبه ثبت النسب وكان له ميراثه إذا كانت الشرائط حاصلة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 41: كتاب الإقرار:

إذا مات صبي مجهول النسب وله مال فأقر رجل بنسبه ثبت النسب وكان له ميراثه إذا كانت الشرايط حاصلة من الإمكان وغيره، وليس لأحد أن يقول إن هاهنا تهمة من حيث يجوز أن يكون قصد بذلك أخذ المال وذلك أن هذا يقصد به إذا كان حيا وله مال فأقر به، فإن لحوق التهمة يجوز في هذه الحال لأنه ينتفع بماله ويساره كما ينتفع به بعد موته، وإن كان المقر به كبيرا فإنه يثبت نسبه بإقراره ووجود الشرايط، وتصديقه لا يراعى لأنه إذا مات صار في معنى الصغير والمجنون الذي لا حكم لكلامه، ولا اعتبار بتصديقه، ولا خلاف في هذه.

 

-  الوصية للوارث صحيحة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 41: كتاب الإقرار:

إذا أعتق أمة له في مرضه وتزوجها ومات لم يرث عند المخالف، لأن إثبات الميراث يؤدي إلى إسقاطه، لأنا إذا أورثناها كان عنده وصية لوارث، والوصية للوارث لا تصح وإذا بطلت الوصية بطل العتق، وعادت رقيقة، ولم يثبت لها الميراث فلما كان إثباته يؤدي إلى نفيه وإسقاطه، لم يثبت.

وهذا على مذهبنا لم يصح لأن الوصية للوارث عندنا صحيحة على ما نبينه فيما بعد.

 

-  إذا أعتق السيد أمته التي زوجها من حر ثبت لها الخيار

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 41، 42: كتاب الإقرار:

إذا كانت له جارية قيمتها مائة وله مائة وزوجها من عبد بمائة ثم إنه أعتقها ومات ولم يدخل بها الزوج، لم يثبت لها الخيار لكونها معتقة تحت عبد، لأنا إذا أثبتنا لها الخيار فاختارت الفسخ سقط المهر لأنه فسخ من قبلها قبل الدخول، فإذا سقط المهر لم يخرج قيمتها من الثلث، فيرق بعضها، وإذا رق بعضها لم يثبت لها الخيار في فسخ النكاح، فإثبات الخيار يؤدي إلى إسقاطه بإسقاط غير فلم يثبت أصلا هذا على مذهب المخالف وعلى مذهبنا لا يحتاج أن يشرط كونها مزوجة بعبد لأن عندنا ثبت لها الخيار وإن كانت تحت حر([2])...

 

-  الطلاق بشرط لا يصح فإذا قال لامرأته إن طلقتك طلاقا أملك فيه الرجعة فأنت طالق ثلاثا ثم قال لها أنت طالق لم يقع طلاق

-  الطلاق بشرط لا يصح فإذا قال لها إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها لم يقع عليها طلاق

-  الطلاق بشرط لا يصح فإذا قال لغير المدخول بها إن طلقتك فأنت طالق قبله طلقة ثم قال لها أنت طالق لم يقع طلاقه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 43، 44: كتاب الإقرار:

إذا قال لامرأته إن طلقتك طلاقا أملك فيه الرجعة فأنت طالق ثلاثا ثم قال لها أنت طالق، لم يقع طلاق من تلك الجملة لا الطلاق الذي أوقعه، ولا الطلاق المشروط لأنه جعل شرط وقوع الثلاث وقوع طلاق يملك فيه الرجعة، فإذا أوقعنا الطلاق المواجه وقع الثلاث عقيبه، لأن شرطها قد وجد، وإذا وقع الثلاث فإنها تقع عقيب الطلاق فيمنع الرجعي، فيخرج ذلك الطلاق عن أن يكون طلاقا يملك فيه الرجعة وإذا خرج من أن يكون كذلك لم يقع الثلاث، لأن الشرط لم يوجد فيه فيؤدي إيقاعه إلى إسقاطه وإسقاط غيره، وإن قال لها: إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها لم يقع عليها طلاق، لأنا إذا أوقعنا الطلقة المواجه بها احتجنا أن نوقع الثلاث قبله، وإذا وقعت الثلاث قبله لم يقع الطلقة المواجه بها وهي شرط في وقوع الثلاث وإذا لم يقع لم يوجد الشرط، وإذا لم يوجد الشرط لم يقع الثلاث فكان إيقاعها يؤدي إلى إسقاطها، فلهذا لم يقع.

وعلى هذا لا يمكن إيقاع الطلاق على هذه المرأة.

فأما إذا قال لغير المدخول بها إن طلقتك فأنت طالق قبله طلقة، ثم قال لها أنت طالق لم يقع طلاقه، لأنها إذا وقعت الطلقة المواجه بها وقعت الأخرى قبلها وإذا وقعت الأخرى لم يقع المواجه بها لأنها تبين بتلك، وإذا لم يقع المواجه بها وهي شرط في وقوع الأخرى لم يقع تلك، فكان إثبات الإيقاع يؤدي إلى إسقاطه وكذلك إذا قال لو طلقتك غدا فأنت طالق اليوم، فيكون الحكم على ما ذكرناه.

وفيهم من قال يقع الطلقة المواجه بها في هذه المواضع، ولا يقع الأخرى وليس بشيء عندهم وعلى مذهبنا لا يصح كل ذلك لأن الطلاق بشرط لا يصح عندنا على ما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى.

 

-  إذا استولد جارية في ملك الغير بنكاح أو بوطئ شبهة فالولد حر الأصل وهي أم ولد

-  تعتق أم الولد من نصيب ولدها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 45، 46: كتاب الإقرار:

إذا كانت لرجل جاريتان لكل واحدة منهما ولد، فأقر بأن أحد الولدين ابنه ثبت نسب أحدهما، ولحق به بإقراره دون الآخر إذا جمع الشرطين أحدهما أن لا يكون الأمتان ذواتي زوجين، لأنهما إن كانتا ذواتي زوجين، كان الولد لاحقا بالزوج دون السيد، والثاني أن لا يكون قد أقر بوطيهما ولا بوطي إحداهما لأنه إذا أقر بالوطي صارت التي أقر بوطيها يلحق ولدها به من غير إقرار بالولد، فإذا ثبت الشرطان فأقر بنسب أحدهما مبهما ثبت نسبه دون الآخر، ويحكم بحريته، لأنه ملك له، فإن كان وطيها في ملكه فهو حر الأصل، وإن كان وطيها في ملك غيره ثبت ملك الولد وانعتق عليه. هذا إذا كان شرط رقه فإن لم يشرط ذلك فإن الولد انعقد حرا في الأصل عندنا لأنه يلحق بالحرية إذا كان عن عقد نكاح، غير أن هذا الولد محكوم بحريته بلا خلاف.

فإذا ثبت هذا فإنا نكلفه أن يعين الذي ينسبه كما إذا طلق إحدى امرأتيه لا بعينها، فإنا نكلفه التعيين، فإذا عين تعين، لأنه لما ثبت نسبه بإقراره ثبت تعيينه بتعيينه، فإذا تعين الولد كلفناه أن يبين كيفية الاستيلاد.

فإن قال استولدتها في ملكي، حكمنا بالولد حرا في الأصل لا ولاء له وتصير الأمة أم ولد، وإن قال استولدتها في ملك الغير بنكاح، فالولد عندنا حر الأصل ولم يمسه الرق وعند المخالف قد مسه الرق وثبت له عليه الولاء ولا تصير المرأة أم ولده، وعندنا هي أم ولد.

وإن قال استولدتها بوطئ شبهة فالولد حر الأصل بلا خلاف، والجارية عندنا أم ولد، وعندهم على قولين، فإن نازعته الأخرى، فادعت أنها التي أقر بنسب ولدها واستولدها، وأنكر المقر ذلك كان القول قوله مع يمينه، فإذا حلف أسقط دعواها، ورقت ورق ولدها، فإذا ثبت هذا وتعين الولد، ورقت الأخرى وولدها، ثم مات عتقت أم الولد من نصيب ولدها عندنا...

 

كتاب العارية

-  العارية جائزة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 49: كتاب العارية:

العارية جايزة لدلالة الكتاب والسنة والإجماع...

وأما الإجماع فلا خلاف بين الأمة في جواز ذلك...

 

-  إذا استعار دابة ليركبها إلى النهروان فركبها إلى حلوان  فإذا ردها إلى النهروان لم يزل عنه ضمانها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 53: كتاب العارية:

وإذا استعار منه دابة ليركبها إلى النهروان، فركبها إلى حلوان فإنه يصير ضامنا لها إذا جاوز النهروان، فإذا ردها إلى النهروان لم يزل عنه ضمانها بلا خلاف.

 

-  إذا أنكر الوديعة وجحدها ثم أقر بها بطل استئمانه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 53: كتاب العارية:

إذا أنكر الوديعة وجحدها ثم أقر بها بطل استيمانه بلا خلاف...

 

-  يجوز إعارة الأرض للبناء والغراس والزرع

-  ليس من شرط العارية تقدير المدة وتقديرها جائز

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 53: كتاب العارية:

 يجوز إعارة الأرض للبناء والغراس والزرع لأنه لا مانع منه بلا خلاف. فإذا ثبت ذلك فإن أعاره لبناء أو غراس أو زرع ففعل ما أذن له فيه جاز وإن فعل غير المأذون فيه نظر فإن كان أذن له في الغراس أو البناء فزرع جاز ذلك لأن ضرر الزرع أخف من ضرر الغراس والبناء بلا خلاف، وكذلك إن أذن في زرع حنطة فزرع شعيرا أو غيره جاز لأن ضرر هذه أخف من ضرر الحنطة وإن أذن له في الزرع فغرس أو بنى لم يجز لأن ضرر الغراس والبناء أعظم من الزرع ولا يكون الإذن في القليل إذنا في الكثير وكذلك إذا أذن له في زرع الحنطة فزرع القطن أو الذرة لم يجز لأن ضررهما أعظم من ضرر الحنطة.

وإذا أذن له في الغراس فهل له أن يبني أم لا أو أذن له في البناء فهل له أن يغرس ؟ قيل فيه وجهان أحدهما ليس له ذلك وهو الصحيح لأن ضرر أحدهما مخالف لضرر الآخر والثاني له ذلك لأن ضررهما متقارب. فإذا تقرر هذا فإنه يجوز أن يطلق الإذن له في ذلك، ولا يقدر المدة لأنه ليس من شرط العارية تقدير المدة بلا خلاف وإن قدر المدة كان جايزا بلا خلاف أيضا وتقديرها أولى وأحوط...

 

-  إذا أعار أرضه وأذن في زراعتها إلى سنة ثم رجع قبل السنة وطالب بالقلع فلا يلزمه القلع إلا بعد الضمان

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 55: كتاب العارية:

فأما إذا أذن له إلى سنة ثم رجع قبل مضي السنة وطالب بالقلع من غير أن يضمن الأرش فلا يلزمه القلع إلا بعد الضمان بلا خلاف...

 

-  يجوز استعارة الحيوان الذي فيه منفعة

-  الجارية يجوز إعارتها لأجنبي إذا كانت عجوزا لا يرغب في مثلها

-  بضع الجارية يستباح بلفظ الإباحة ولا يستباح بلفظ العارية

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 57: كتاب العارية:

يجوز استعارة الحيوان الذي فيه منفعة لأنه لا مانع منه وهو إجماع سواء كان مما يجوز إجارته أو لا يجوز، مثل الفحل فإنه يجوز إعارته ولا يجوز إجارته ويجوز إعارة الكلب للصيد والانتفاع به، ويجوز إعارة العبد للخدمة والجارية يجوز إعارتها لامرأة للخدمة ويجوز إعارتها من رجل ذي محرم لها للخدمة و (أما) إعارتها لأجنبي فإن كانت عجوزا لا يرغب في مثلها جاز بلا خلاف، وإن كانت ذات هيئة كره ذلك ولا يجوز إعارتها للاستمتاع بها لأن البضع لا يستباح بالإعارة، وحكي عن مالك جواز ذلك، وعندنا يجوز ذلك بلفظ الإباحة، ولا يجوز بلفظ العارية.

 

-  إذا استعار من الغاصب المغصوب من غير شرط الضمان وهو لا يعلم بالغصب واسترجعها صاحبها ورجع على المستعير بالنقص والضرر رجع المستعير على المعير بكل حال

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 58: كتاب العارية:

إذا استعار من الغاصب المغصوب بشرط الضمان وثبت أنه غصب وتعين صاحبه بأن يقيم البينة على أن العارية ملكه فإن له استرجاعها من يد المستعير، وله أن يطالب الغاصب بالأجرة وأرش ما نقص بالاستعمال، وله أن يطالب المستعير لأنه تلف في يده بغير إذن صاحبه...

فأما إذا كان استعار من غير شرط الضمان وهو لا يعلم أنه غصب فإنه يرجع على المعير بكل حال عندنا، وإن كان علم أنه غصب فليس له الرجوع عليه بحال.

 

كتاب الغصب

-  الغصب حرام

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 59: كتاب الغصب:

تحريم الغصب معلوم بالأدلة العقلية، وبالكتاب والسنة والإجماع...

والإجماع ثابت على أن الغصب حرام...

 

-  إذا غصب جارية قيمتها مائة فزادت السوق فبلغت ألفا ثم رجعت إلى مائة فلا ضمان في الزائد

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 63: كتاب الغصب:

إذا غصب جارية فزادت في يده بسمن أو صنعة أو تعليم قرآن فزاد لذلك في ثمنها ثم ذهب عنها ذلك في يده حتى عادت إلى الصفة التي كانت عليها حين الغصب، كان عليه ضمان ما نقص في يده، وهكذا لو غصب حاملا أو حائلا فحملت في يده أو أسقطت فنقص بذلك ثمنها ضمن. فأما إذا كان لزيادة سوق فلا يضمن بلا خلاف، وذلك مثل أن يغصب جارية قيمتها مائة فزادت السوق فبلغت ألفا ثم رجعت إلى مائة لا ضمان بلا خلاف...

 

-  إذا غصب غاصب جارية فأحبلها فضرب أجنبي بطنها فألقت الجنين وكانت دية الجنين الحر أقل من قيمته مملوكا وأخذ الغاصب من الجاني دية الحر ودفعه للسيد فلا يلزمه أكثر

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 66، 67: كتاب الغصب:

هذا إذا وضعته لغير سبب، فأما إذا ضرب أجنبي بطنها فألقت الجنين ميتا، فعلى الضارب الضمان لأنها لما ألقته عقيب الضرب، كان الظاهر أنه سقط بجنايته، ويفارق إذا سقط لنفسه لأن الأصل الموت حتى يعلم غيره.

فإذا ثبت أن عليه الضمان فعليه دية الجنين وهو عشر دية أمه لو كانت حرة، ويكون ذلك ميراثا للغاصب لأنه أبوه، فكان ميراثا له، ولا يرث الأم منه شيئا لأنها مملوكة وللسيد على الغاصب ما في الجنين المملوك إذا سقط ميتا بالجناية وهو عشر قيمة أمه لأنه كان من سبيله أن يكون مملوكا، ويكون لسيده على الجاني عشر قيمة أمه، فلما صيره الغاصب حرا حول ما كان يجب (على يده) لسيده على الجاني إلى نفسه وأوجبنا لسيد هذا الجنين عشر قيمة أمه. فيكون للغاصب على الجاني دية جنين حر، وللسيد على الغاصب ما في الجنين المملوك عشر قيمة أمه، فيقابل بينهما، فإن كانت القيمة والدية سواء أخذ الغاصب من الجاني ذلك وأعطاه السيد، وإن كانت القيمة أكثر أخذ الغاصب من الجاني الدية وسلمها إلى السيد ولم يلزمه أكثر منه عندنا، وإن كانت القيمة أقل أخذ الدية من الجاني ودفع قدر القيمة منها إلى السيد وكان الفضل للغاصب...

 

-  المكرهة لها المهر

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 67: كتاب الغصب:

فأما المهر نظرت فإن كانت مكرهة فلها المهر لأن المكرهة عندنا لها المهر، وإن طاوعته فلا مهر لها لأنها زانية، وفي الناس من قال لها المهر لأنه حق لسيدها فلا يسقط ببذلها كما لو بذلت يديها للقطع فقطعتا كان عليه الضمان...

 

-  إذا كان الرجل والمرأة كلاهما زانيين سقط المهر بلا خلاف

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 73: كتاب الغصب:

إذا أكره امرأة على الوطي فعليه الحد لأنه زان، ولا حد عليها، وأما المهر فيجب عليه حرة كانت أو أمة فإن كانت حرة وجب لها، وإن كانت أمة وجب لسيدها، فاعتبار المهر لها: متى سقط الحد عنها، فلها المهر زانيا كان الواطي أو غير زان، ومتى وجب عليها الحد فلا مهر زانيا كان الواطي أو غير زان، فإن كانا جميعا زانيين فلا خلاف في سقوط المهر...

 

-  إذا زاد الغصب زيادة إضافة منفصلة فإن رد الزيادة معها لم يلزمه قبولها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 84: كتاب الغصب:

وإن زاد الغصب فإن كانت الزيادة منه، فهو لمالكه، سواء كان متصلا، كالسمن وتعليم القرآن، أو منفصلا كالثمار والولد لأنها أعيان ماله، وإن كانت الزيادة زيادة إضافة نظرت، فإن كانت مفصلة كسرج الدابة وثياب العبد والأبواب والرفوف في الدار مسمرة وغيره مسمرة، يردها دون الزيادة، فإن رد الزيادة معها لم يلزمه قبولها قولا واحدا...

 

-  إذا غصب دقيقا فخلطه بدقيق من عنده ولم تزد قيمته فلا يضمن بالمثل

-  بيع الدقيق بالدقيق جائز

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 82: كتاب الغصب:

إذا غصب دقيقا فخلطه بدقيق من عنده، فهو كالزيت ولا خلاف أنه إن لم تزد قيمته أنه لا يضمن بالمثل لأن الدقيق يضمن بقيمته من غالب نقد البلد، كالثياب والحيوان والخبز فإذا خلطه بدقيق من عنده فهو على ما مضى من القولين: أحدهما أنه كالمستهلك والقيمة في ذمة الغاصب، والآخر أنهما شركاء وهو الصحيح. ثم ينظر، فإن كان الدقيقان مختلفين بيعا معا لهما، وإن كانا سواء فهل يقسم بينهما أم لا ؟ يبنى على القولين في القسمة، فمن قال القسمة بيع لم يجز، لأن بيع الدقيق بالدقيق لا يجوز، وإذا قالوا إفراد حق جاز، كما لو قالوا في قسم الرطب. وهذا غير صحيح عندنا على الوجهين: لأن بيع الدقيق بالدقيق عندنا جايز والقسمة أيضا ليس ببيع...

 

-  إذا خاف على حائط من الوقوع جاز له أن يأخذ جذع غيره بغير أمره فيسنده به

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 86: كتاب الغصب:

فأما إذا خاف على حائط من الوقوع جاز له أن يأخذ جذع غيره بغير أمره فيستنده به بلا خلاف...

 

-  إذا غصب دابة وشعيرا فأطعمه إياها لم يبرأ

-  إذا غصب حطبا فاستدعى مالكه فقال أسجر به التنور واخبز به لم يزل الضمان عنه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 89: كتاب الغصب:

وإن غصبه دابة وشعيرا فأطعمه إياها لم يبرأ بلا خلاف، وإن غصب حطبا فاستدعى مالكه فقال أسجر به التنور واخبز به، لم يزل الضمان عنه بلا خلاف.

 

-  إذا فتح قفصا أو حل دابة وهيج كل واحد منهما ونفره حتى ذهب فعليه الضمان

-  إذا فتح مراحا للغنم فخرجت الغنم ودخلت زرع إنسان فأفسدته كان ضمان الزرع على من فتح المراح

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 89: كتاب الغصب:

إذا فتح قفصا أو حل دابة وهيج كل واحد منهما ونفره حتى ذهب فعليه الضمان بلا خلاف...

وإن فتح مراحا للغنم فخرجت الغنم ودخلت زرع إنسان فأفسد ته كان ضمان الزرع على من فتح المراح بلا خلاف...

 

-  إذا حل رأس زق أو راوية فيها مائع فخرج بحله ضمن

-  إذا حل رأس زق أو راوية فيها مائع فاندفق ما فيه بفعل حادث بعد الحل سقط حكم السبب

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 89، 90: كتاب الغصب:

إذا حل رأس زق أو راوية فخرج ما فيها لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون مايعا أو جامدا، فإن كان مايعا كالخل والدهن والماء نظرت، فإن كان خروجه بحله مثل أن كان مطروحا على الأرض لا يمسكه غير شد الزق فعليه الضمان بلا خلاف، لأنه خرج بفعله، وإن جرى بعد الحل بسبب كان منه، مثل أن كان مستندا معه معتدلا فلما حله جرى بعضه فخف هذا الجانب وثقل الجانب الآخر، فوقع واندفق، أو نزل ما جرى أولا إلى تحتها قبل الأرض فلانت، فمال الزق فوقع، فاندفق ما فيه، فعليه أيضا الضمان ولأنه بسبب منه.

وإن اندفق ما فيه بفعل حادث بعد الحل، مثل أن كان مستندا فحله وبقي مستندا محلولا على ما هو عليه، ثم حدث ما حرك الزق من ريح أو زلزلة أو حركة النار فسقط فاندفق، فإن السبب يسقط حكمه، لأنه قد حصلت مباشرة وسبب غير ملجئ فيسقط حكمه بلا خلاف...

 

-  إذا أكلت بهيمة له مالا لغيره وكانت يده صاحبها عليها فالضمان عليه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 92: كتاب الغصب:

إذا أكلت بهيمة له مالا لغيره لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون يده عليها أو لا يكون فإن لم يكن يده عليها مثل إن كانت تمشي في الطريق لنفسها فلا ضمان على أحد لقوله عليه السلام “العجماء جبار جرحها، والمعدن جبار، والبئر جبار وفي الركاز الخمس”. وإن كانت يد صاحبها عليها مثل أن كان راكبها أو قائدها أو سائقها، فالضمان على صاحبها، لأن فعلها منسوب إليه، فعليه الضمان بلا خلاف...

 

-  إذا غصب ملكا لغيره فخرج عن يده فأخذ المالك القيمة فقد ملكها ولا يملك الغاصب المقوم

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 95: كتاب الغصب:

إذا غصب ملكا لغيره فخرج عن يده مثل أن غصب عبدا فأبق أو فرسا فشرد أو بعيرا فند أو ثوبا فسرق، كان للمالك مطالبته بقيمته، لأنه حال بينهما بالغصب فإذا أخذ القيمة ملكها بلا خلاف لأنه أخذها لأجل الحيلولة بينه وبين ملكه، فإذا ملك القيمة فهل يملك المقوم أم لا؟ فعندنا أنه ما يملكها، وأنها باقية على ملك المغصوب منه، فإن ظهر انتقض ملك المالك عن القيمة فكان عليه ردها إلى الغاصب، وعلى الغاصب تسليم العين إلى مالكها...

 

-  إذا كان في يد ذمي خمر أو خنزير فأتلفه متلف فعليه الضمان

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 100: كتاب الغصب:

إذا كان في يد مسلم خمر أو خنزير فأتلفه متلف، فلا ضمان عليه، مسلما كان المتلف أو مشركا، وإن كان ذلك في يد ذمي فأتلفه متلف فعليه الضمان عندنا...

 

-  إذا اشترى أمة مغصوبة وأحبلها ثم رجع السيد على المشتري فكل ما دخل على أنه له بغير عوض ولم يحصل له في مقابلته نفع وهو قيمة الولد رجع به على البائع الغاصب

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 102: كتاب الغصب:

إذا غصب أمة فباعها فأحبلها المشتري، فإن السيد يرجع على المشتري، وهل يرجع المشتري على البايع أم لا؟ نظرت، فكلما دخل على أنه له بعوض وهو قيمة الرقبة لم يرجع به على أحد، وكل ما دخل على أنه له بغير عوض فإن لم يحصل له في مقابلته نفع وهو قيمة الولد، يرجع به على البائع قولا واحدا...

 

-  إذا غصب مالا لرجل فتلف في يده وكان له مثل فعليه مثل ما تلف ويدفعه إلى المالك

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 103: كتاب الغصب:

إذا غصب مالا لرجل فتلف في يده لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون له مثل أو لا مثل له، فإن كان له مثل فعليه مثل ما تلف في يده يشتريه بأي ثمن كان، ويدفعه إلى المالك إجماعا

 

كتاب الشفعة

-  إذا بيعت الأرض وفيها نبات وأصل وجبت الشفعة في الأرض وما فيها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 107: كتاب الشفعة:

فأما ما يجب فيه تابعا ولا يجب متبوعا فكل ما كان في الأرض من نبات وأصل وهو البناء والشجر فإن أفرد بالبيع دون الأرض فلا شفعة فيه، فإن بيعت الأرض تبعها هذا الأصل، ووجبت الشفعة في الأرض أصلا وفي هذه على وجه التبع بلا خلاف...

 

-  نقصان الثمن أو الزيادة فيه بعد استقرار العقد لم يلحق العقد فمن وجبت له الشفعة استحقها بالثمن الذي وقع العقد عليه ولا تلزمه الزيادة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 107، 108: كتاب الشفعة:

فإذا ثبت أن الشفعة تستحق بالشركة أو الطريق فإن الشفيع إذا وجبت له الشفعة استحقها بالثمن الذي وقع العقد عليه، دون ما يقترحه البايع أو المشتري، أو قيمة الشقص في نفسه، وهو الذي يستقر عليه إذا لزم البيع بالتفرق أو بالتخاير أو بانقضاء مدة الخيار.

فأما ما زادا فيه بعد العقد أو نقصا منه نظرت، فإن كان في مدة الخيار صحت الزيادة لأنه بمنزلة ما يفعل حال العقد، لأن الثمن ما يستقر العقد عليه، وإن كان النقصان أو الزيادة بعد استقرار العقد لم يلحق العقد عندنا وإن كانت زيادة فهي هبة، وإن كان حطا فهو إبراء، ولا يلزم الشفيع هذه الزيادة بلا خلاف...

 

-  إذا تبايعا شقصا واختلفا في قدر ثمنه وكان لكل واحد منهما بينة وتعارضتا فالقرعة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 110: كتاب الشفعة:

فإن تبايعا شقصا واختلفا في قدر ثمنه نظرت، فإن كان مع أحدهما بينة أقامها وثبت قوله وحكم له بها، وكان للشفيع الشفعة بما ثبت من الثمن.

وإن كان لكل واحد منهما بينة فالبينتان متعارضتان، فالحكم فيهما القرعة عندنا، فمن خرج اسمه حكم له به، وأخذ الشفيع بذلك الثمن الذي يحكم به بالقرعة...

 

-  إذا كان الشراء بثمن له مثل كالحبوب والأثمان كان للشفيع الشفعة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 110: كتاب الشفعة:

إذا كان الشراء بثمن له مثل كالحبوب والأثمان، كان للشفيع الشفعة بلا خلاف...

 

-  إذا وجبت الشفعة للشفيع فلم يعلم بها حتى استقال من المشتري البيع فأقاله كان للشفيع إسقاط الإقالة ورد الشقص إلى المشتري وأخذه بالشفعة

-  إذا وجبت الشفعة للشفيع فلم يعلم بها وباع المشتري الشقص كان الشفيع بالخيار بين أن يقر المشتري الثاني على ما اشتراه ويأخذ بالشفعة منه وبين أن يفسخ ويأخذها من المشتري الأول

-  إذا وجبت الشفعة للشفيع فعلم بها فعفى عنها ثم عاد الشقص إلى البائع بالإقالة لم يكن له أن يأخذ منه وإن عاد الشقص إليه بالشراء كان للشفيع الشفعة وكذا إن عاد إليه بالتولية

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 111: كتاب الشفعة:

إذا وجبت الشفعة للشفيع فلم يعلم بها حتى استقال من المشتري البيع، فأقاله كان للشفيع إسقاط الإقالة، ورد الشقص إلى المشتري، وأخذه بالشفعة، لأن حق الشفعة ثبت على وجه لا يملك المتعاقدان إسقاطه، وإن باع المشتري الشقص كان الشفيع بالخيار بين أن يقر المشتري الثاني على ما اشتراه ويأخذ بالشفعة منه وبين أن يفسخ ويأخذها من المشتري الأول.

فإن علم الشفيع فعفى عنها ثم عاد الشقص إلى البايع، فهل للشفيع أن يأخذ الشفعة من البايع؟ نظرت، فإن عاد إليه بالإقالة لم يكن له أن يأخذ منه لأنه عاد بالفسخ، والشفيع إنما يستحق الشفعة بعقد المعاوضة وهو البيع، وإن عاد الشقص إليه بالشراء كان للشفيع الشفعة، لأنه تركها على المشتري، فإذا تجدد بيع غير الأول تجدد له الأمر، كما لو باعها المشتري من غير البايع، وإن عاد إلى البايع بالتولية كان للشفيع الشفعة لأن التولية بيع، كل ذلك لا خلاف فيه.

 

-  إذا تزوج امرأة وأصدقها شقصا فإنه لا يستحق الشفيع عليها الشفعة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 111: كتاب الشفعة:

إذا تزوج امرأة وأصدقها شقصا فإنه لا يستحق الشفيع عليها الشفعة، لإجماع الفرقة...

 

-  يجوز للحاكم الحكم على الغائب

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 115: كتاب الشفعة:

فإن كان الحاكم ممن يرى الحكم على الغائب وهو مذهبنا...

 

-  إذا اشترى شقصا وزاد في يده ثم علم الشفيع بالشفعة فله أن يأخذه بالشفعة كطول النخل وغلظه وكثرة سعفه وطول الأغصان في الشجرة فكل هذا يتبع الأصل

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 119: كتاب الشفعة:

وأما إن اشترى شقصا وزاد في يده ثم علم الشفيع بالشفعة، فله أن يأخذه بالشفعة، سواء كانت الزيادة غير متميزة كطول النخل وغلظه وكثرة سعفه، وطول الأغصان في الشجرة، فكل هذا يتبع الأصل بلا خلاف...

 

-  كل مشاع بين نفسين إذا كانا يستضران بقسمته أو لا ينتفعان بها لم يقسم شرعا

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 119: كتاب الشفعة:

إذا باع شقصا من متاع لا يجوز قسمته شرعا كالحمام والارحية والدور الضيقة والعضائد الضيقة فلا شفعة فيها. قد ذكرنا أن الشفعة تجب فيما يجوز قسمته شرعا ولا يجب فيما لا يجوز قسمته شرعا ويحتاج أن نبين ما يجوز قسمته شرعا. وجملته أن كل مشاع بين نفسين فإن كانا لا يستضران بقسمته جازت قسمته، وأيهما طلب القسمة أجبر الآخر عليه، وإن كانا يستضران بها لا تجب قسمته شرعا ومعناه أن أيهما طلب لم يجبر الآخر عليه.

ولا خلاف أنهما إذا كانا يستضران بها لم يقسم شرعا...

وإن كان كل واحد منهما يستضر بها، فأيهما طلبها لم يجبر الآخر عليها، لأنها قسمة ضرر. وقال قوم: الضرر أن لا ينتفع بحصته بعد القسمة، وإن انتفع به بعد القسمة فهي قسمة شرعية سواء نقصت القيمة أو لم تنقص وهذا هو الأقوى عندي لأنه متفق عليه لأن ما لا ينتفع به لا خلاف أنه لا يوجب القسمة...

 

-  في حق شفعة الدار في الدرب المشترك المملوك غير النافذ إذا كان ضيقا لا يقسم شرعا

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 121: كتاب الشفعة:

وإن كان الطريق مملوكا مثل الدروب التي لا ينفذ، المشترك بين أهلها وطريقهم إلى منازلهم، فإذا اشترى رجل دارا في هذا الدرب وكان الشركاء أكثر من واحد فلا شفعة وإن كان واحدا فله شفعة إلا أن يكون المشتري يحول باب الدار إلى درب آخر فتبطل الشفعة في الدار، وأما الدرب فمشاع بين أهله، فإن كان ضيقا لا يقسم شرعا فلا شفعة فيها، وعند قوم أنها يثبت بها الشفعة في الدار وهو الصحيح عندنا...

 

-  يصح شرط الأجنبي ولا يسقط شفعته

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 125: كتاب الشفعة:

إذا تبايعا شقصا فضمن الشفيع الدرك للبايع عن المستحق أو المشتري عن البايع في نفس العقد، أو تبايعا بشرط الخيار على أن الخيار للشفيع، فإن عندنا يصح شرط الأجنبي، ولا يسقط شفعته...

 

-  إذا باع شقصا بالبراءة من العيوب وأخذه الشفيع بالشفعة فإذا علم المشتري بالعيب ليس له أن يطالبه بأرش العيب ولا الرد بالعيب

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 125، 126: كتاب الشفعة:

ويجوز بيع الشقص من الدار والأرض بالبراءة من العيوب علم المشتري بالعيب أو لم يعلم، ظاهرا كان العيب أو باطنا، فإذا باعه كذلك وأخذه الشفيع بالشفعة، فظهر به عيب لم يخل من أحد أربعة أحوال...

وأما المشتري إذا علم لم يمكنه الرد بالعيب، لأن الشقص قد خرج عن ملكه وليس له أن يطالبه بأرش العيب قولا واحدا...

 

-  الأثمان تتعين بالعقد كالثياب

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 126: كتاب الشفعة:

إذا اشترى شقصا فأخذ منه بالشفعة، ثم ظهر أن الدنانير التي اشتراه بها كانت مستحقة لغير المشتري، لم يخل الشراء من أحد أمرين إما أن يكون بثمن معين أو بثمن في الذمة، فإن كان بثمن بعينه، كأنه قال: بعني هذا الشقص بهذه الدنانير، فالشراء باطل، لأن الأثمان تتعين بالعقد عندنا كالثياب...

 

-  ما يعقد عليه المشركون صحيح

-  الشفعة بين المشركين إذا كان البيع بثمن حرام وترافعوا إلينا ولم يقع القبض في الطرفين أو في أحدهما حكم ببطلان البيع

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 138، 139: كتاب الشفعة:

الشفعة ثابتة بين المشركين كهي بين المسلمين، لعموم الأخبار الموجبة للشفعة فإذا ثبت ذلك نظرت، فإن كان البيع بثمن حلال أخذه الشفيع بالشفعة، وإن كان بثمن حرام كالخمر والخنزير ونحو ذلك ففيه ثلاث مسائل: إحداها وقع القبض بين المتبايعين وقد أخذ الشفيع بالشفعة، فالحاكم لا يعرض لذلك، لأن ما يعقدون عليه صحيح عندنا، وعند المخالف وإن لم يكن صحيحا أقروا عليه لأنهم تراضوا به.

الثانية إن كان القبض قد حصل بين المتبايعين ولم يؤخذ بالشفعة، فالشفعة ساقطة لأن الشفيع يستحقها بالثمن، فإذا كان حراما لم يمكن أخذه فكأنه أخذه بغير ثمن فلهذا لا شفعة. هذا قول المخالف والذي يقتضيه مذهبنا أن الشفيع يأخذ الشفعة بمثل ذلك الثمن لأن الخمر عندهم مال مملوك.

الثالثة إذا ترافعوا إلينا ولم يقع القبض في الطرفين أو في أحدهما حكم ببطلان البيع، لأنه إنما يحكم بينهم بما هو صحيح في شرعنا، وهذا لا خلاف فيه.

 

-  يستحق المسلم الشفعة على الذمي

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 139: كتاب الشفعة:

لا يستحق الذمي الشفعة على المسلم سواء اشتراه من مسلم أو من ذمي، ويستحق المسلم الشفعة على الذمي بلا خلاف، والأول فيه خلاف والثانية لا خلاف فيها.

دليلنا إجماع الفرقة المحقة...

 

-  إذا ملك المشتري الشقص قبل أن يأخذ الشفيع بالشفعة وبنى مسجدا كان له نقضه وأخذه بالشفعة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 140: كتاب الشفعة:

وإن كان قد بنى مسجدا كان له نقضه وأخذه بالشفعة إجماعا وفي الناس من قال: لا ينقض المسجد.

 

-  إجازة الوارث على ما زاد عن الثلث قبل موت الموصي جائزة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 140: كتاب الشفعة:

كالوارث إذا أجاز ما زاد على الثلث قبل موت الموصي لم تصح إجازته، لأنه إجازة قبل وقت الإجازة. ولا نعتد نحن بهذا، لأن عندنا أن إجازة الوارث قبل موت الموصي جائزة...

 

-  إذا باع في مرضه المخوف شقصا من دار  لوارث وحابا فيه صح

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 143: كتاب الشفعة:

إذا باع في مرضه المخوف شقصا من دار ولذلك الشقص شفيع لم يخل من أحد أمرين: إما أن يبيع بثمن مثله أو يحابي فيه، فإن باع بثمن مثله كان للشفيع أخذه بالشفعة سواء كان المشتري والشفيع وارثين، أو أجنبيين أو أحدهما وارثا والآخر أجنبيا، وإن باع وحابا مثل أن باع بألف ما يساوي ألفين لم يخل المشتري من أحد أمرين إما أن يكون وارثا أو غير وارث، فإن كان وارثا صح عندنا لأن الوصية تصح له...

 

-  إذا وجبت له الشفعة فصالحه المشتري على تركها بعوض صح

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 145: كتاب الشفعة:

إذا وجبت له الشفعة فصالحه المشتري على تركها بعوض صح عندنا...

 

-  لا تقول الإمامية بالقياس

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 145: كتاب الشفعة:

وما ذكروه قياس لا نقول به...

 

-  إذا كان نصف الدار وقفا ونصفها طلقا فبيع الطلق لم يستحق أهل الوقف الشفعة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 145: كتاب الشفعة:

إذا كان نصف الدار وقفا ونصفها طلقا فبيع الطلق لم يستحق أهل الوقف الشفعة بلا خلاف...

 

فصل في الحيل التي تسقط بها الشفعة

 

-  يملك العامل في المضاربة حصته بظهور الربح

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 157، 158: فصل في الحيل التي تسقط بها الشفعة:

إذا دفع إلى رجل ألفا قراضا فاشترى به شقصا يساوي ألفا وكان رب المال هو الشفيع، فهل له أن يأخذ الشفعة أم لا ؟ قيل فيه ثلاثة أقوال:...

فأما إذا كان العامل هو الشفيع، وهو أن يشتري شقصا في شركة نفسه نظرت، فإن لم يكن في المال ربح، كان له أخذه بالشفعة، لأنه وكيل المشتري له، وإن كان في المال ربح فهي مبنية على قولين متى يملك العامل حصته من الربح فإذا قلنا لا يملك حصته بالظهور أخذ الكل بالشفعة، ورد الفضل في مال القراض، ومن قال يملك حصته بالظهور، وهو مذهبنا، أخذ أصل المال وحصة رب المال بالشفعة...

 

-  إذا كان الشفيع الولي الأب أو الجد لدار بين ولدين فباع نصيب أحدهما منها كان له أخذه لنفسه بالشفعة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 158: فصل في الحيل التي تسقط بها الشفعة:

إذا كان في حجره يتيمان بين اليتيمين دار، فباع نصيب أحدهما منها كان له أخذه بالشفعة لليتيم الآخر، فإن كان الشفيع هو الوصي فعلى وجهين أحدهما ليس له كما لم يكن له أن يشتريه لنفسه، ولأنه متهم، لأنه يؤثر تقليل الثمن، والوجه الثاني له ذلك لأنه شريكه حين الشراء والأول أقوى، وإن كان الولي هو الأب أو الجد كان له أخذه لنفسه بالشفعة، قولا واحدا...

 

كتاب القراض والمضاربة

-  المضاربة جائزة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 167، 168: كتاب القراض والمضاربة:

وعلى جوازه دليل الكتاب وإجماع الأمة...

وأما الإجماع فإنه لا خلاف فيه وأيضا فإن الصحابة كانت تستعمله، روي ذلك عن علي عليه السلام وعمر وابن مسعود وحكيم بن حزام وابن عمر وأبي موسى الأشعري ولا مخالفا لهم...

 

-  إذا شرط رب المال في المضاربة الربح لغلامه وكان عبدا ولم يكن منه عمل صح وإن كان حرا أو أجنبيا وشرط له قسطا من الربح ولم يشرط منه العمل بطل وإن شرطه صح

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 169: كتاب القراض والمضاربة:

إذا شرط رب المال الربح لغلامه لم يخل من أن يكون حرا أو عبدا، فإن كان عبدا نظرت، فإن لم يكن من الغلام عمل صح قولا واحدا، وإن شرط عليه العمل فعلى وجهين، وإن كان حرا أو أجنبيا فشرط له قسطا من الربح فإن لم يشرط منه العمل بطل قولا واحدا وإن شرط العمل صح قولا واحدا.

 

-  إذا اختار رب المال أن يستأنف القراض مع وارث العامل وكان المال عروضا لم يجز إعادته معه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 180: كتاب القراض والمضاربة:

وإن اختار رب المال أن يستأنف القراض مع وارث العامل نظرت، فإن كان المال ناضا صح سواء كان فيه فضل أو لم يكن فيه فضل وإن كان عروضا لم يجز إعادته معه قولا واحدا.

 

-  الخمر والخنزير محرمان

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 188: كتاب القراض والمضاربة:

إذا اشترى العامل في القراض خمرا أو خنزيرا لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون العامل مسلما أو ذميا فإن كان مسلما فالشراء باطل، سواء كان رب المال مسلما أو ذميا لأنه اشترى بالمال ما ليس بمال، فهو كما لو اشترى الميتة والدم، وإن كان العامل ذميا فالشراء باطل أيضا بمثل ذلك، وإن كان في يد العامل خمر فباعه مثل أن استحال العصير في يده خمرا فالبيع باطل، وفيه خلاف. وإنما قلنا ذلك، لأن هذه الأشياء محرمة بلا خلاف...

 

-  لا يصح البيع بثمن مجهول

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 199: كتاب القراض والمضاربة:

فأما البيع فلا يصح عندنا بثمن مجهول، لا بيوع الأعيان ولا بيوع السلم...

 

-  فيما إذا كان العامل عاملا لشخصين فدفع كل واحد منهما إليه مائة قراضا بالنصف  فاشترى العامل جارية لأحدهما بمائة وللآخر أخرى بمائة  ثم اختلطا فلم يعلم جارية الأول من الثاني

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 200، 201: كتاب القراض والمضاربة:

إذا كان العامل واحدا ورب المال اثنين، فدفع كل واحد منهما إليه مائة قراضا بالنصف، فاشترى العامل جارية لأحدهما بمائة وللآخر أخرى بمائة، ثم اختلطا فلم يعلم جارية الأول من الثاني، قال قوم الجاريتان لربي المال بينهما لأنهما مالهما اختلط بعضه ببعض، ككيسين اختلطا، ويباعان في القراض ويدفع إلى كل واحد منهما نصفه، إذا لم يكن في المال فضل، وإن كان فيه فضل أخذ كل واحد منهما رأس ماله واقتسموا الربح على الشرط وإن كان فيه خسران فالضمان على العامل، لأنه فرط في اختلاط المال.

وقال قوم ينقلب المال إلى العامل، لأنه لما فرط بالخلط كان كالتفريط منه حال العقد، فيكون الجاريتان له وعليه لكل واحد منهما رأس ماله، والأول أقوى وهو المنصوص لأصحابنا، ولو قلنا تستعمل في ذلك القرعة كان أقوى.

 

-  إذا اشترى العامل في المضاربة عبدا وكاتباه ولم يشترطا عليه الولاء فلا ولاء لأحد عليه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 202: كتاب القراض والمضاربة:

إذا اشترى العامل عبدا وأراد أن يكاتبه لم يجز، وإن أراد رب المال لم يجز لأنه نقصان، وإن اتفقا عليه جاز، لأنه لهما لا حق لغيرهما فيه، فإذا فعلا ذلك فإن أدركه عتق نظرت، فإن لم يكن في المال فضل فالولاء كله لرب المال، وإن كان فيه فضل فالولاء بينهما على ما شرطاه في الربح بالحصة، هذا إذا كانا شرطا عليه الولاء لأنه إن لم يشترطاه فلا ولاء لأحد عليه عندنا...

 

-  إذا دفع إلى رجل ألفا قراضا فقال على أن لك نصف ربحها صح

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 203: كتاب القراض والمضاربة:

إذا أحضر رب المال أجناسا من المال مثل أن أحضر ألف درهم، وألف دينار وألف ثوب فقال: خذ أيها شئت قراضا بالنصف، كان باطلا لأنه لم يعين رأس المال وكذلك لو أحضر ألف دينار وألف درهم، فقال: خذ أيهما شئت قراضا كان فاسدا لأنه ما عين رأس المال، فهو كما لو قال في البيع: بعتك هذا العبد بأحد هذين الجنسين كان فاسدا.

فإن دفع إليه ألفا قراضا فقال على أن لك نصف ربحها صح بلا خلاف...

 

كتاب المساقاة

-  المساقاة تجوز في النخل والكرم من شجر الفواكه وفيما عداهما

-  كل ما لا ثمرة له من الشجر لا يجوز مساقاته

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 207: كتاب المساقاة:

فإنها جايزة في النخل والكرم معا ويجوز عندنا المساقاة فيما عدا النخل والكرم من شجر الفواكه، وفيمن أجاز في النخل والكرم من منع فيما سواهما، وكل ما لا ثمرة له من الشجر كالتوت الذكر والخلاف فلا يجوز مساقاته بلا خلاف...

 

-  المساقاة تحتاج إلى مدة معلومة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 207: كتاب المساقاة:

المساقاة تحتاج إلى مدة معلومة كالإجارة لأن كل من أجازها أجازها كذلك فهو إجماع...

 

-  المساقاة على النخل والمخابرة على الأرض جائزة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 207، 209: كتاب المساقاة:

المساقاة على النخل والمخابرة على الأرض جائزة عندنا...

وإذا ساقاه على النخل بعقد، ثم خابره على الأرض بعقد آخر كان جايزا، وفيمن وافقنا فيه قال: لا يجوز، وفيهم من قال كما قلنا. هذا إذا كان البياض يسيرا بين ظهراني نخل كثير، فإن كان البياض يسيرا منفردا عن النخل يمكن إفراد كل واحد منهما بالسقي، فإذا ساقاه على الأول لم تصح أن يخابره على هذه الأرض، لأنا أجزنا لموضع الحاجة، وإن كان البياض كثيرا بين ظهراني نخل يسير، فساقاه على النخل وخابره على الأرض بعقد واحد، فيها وجهان أحدهما يصح والآخر لا يصح لأنه إذا كان البياض هو الأكثر فالنخل تبع فلهذا لم يصح، وقد قلنا إن عندنا يجوز ذلك أجمع.

 

-  لا يجوز في المساقاة أن يكون الجزء المعلوم للعامل من الثمر معلوم المقدار كألف رطل ونحوه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 209: كتاب المساقاة:

ولا يجوز المساقاة حتى يشترط للعامل جزءا معلوما من الثمرة، فإذا ثبت أنه يفتقر إلى أن يكون سهمه معلوما إما النصف أو الثلث أو الربع، فلا يجوز أن يكون معلوم المقدار مثل أن يكون ألف رطل أو خمس مائة رطل بلا خلاف...

 

-  المساقاة على الثمر على الاشتراك لا على تعيين نخلات بعينها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 209: كتاب المساقاة:

إذا ساقاه على تمرة نخلات بعينها كانت المساقاة باطلة، لأن موضعها على الاشتراك بلا خلاف بين من أجازها...

 

-  إذا مات المتعاقدان أو مات أحدهما انفسخ عقد المساقاة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 216: كتاب المساقاة:

إذا ماتا أو مات أحدهما انفسخت المساقاة كالإجارة عندنا...

 

-  إذا اختلف رب النخل والمساقي في مقدار ما شرط له من الحصة عند المقاسمة وكان مع كل منهما بينة استعملنا القرعة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 219: كتاب المساقاة:

إذا أثمرت النخل في يدي العامل وأراد القسمة واختلفا فقال رب المال المساقاة على أن لك الثلث، وقال العامل على النصف تحالفا، لأنهما اختلفا في قدر العوض كالمتبايعين إذا اختلفا، ويقوى في نفسي أن البينة على العامل، لأن الثمرة كلها الأصل فيها أنها لصاحب النخل، والعامل يدعي شرطا فعليه البينة، وعلى رب النخل اليمين.

ومن قال يتحالفان فإذا تحالفا فسخ العقد بينهما، وكانت الثمرة كلها لرب المال، وللعامل أجرة مثله، لأن المسمى له لم يسلم، فإن حلف أحدهما ونكل الآخر ردت اليمين على الآخر فإذا حلف استحق.

هذا إذا لم يكن هناك بينة، فإن كان هناك بينة نظرت فإن كانت مع أحدهما حكمنا له بها، وإن كان مع كل واحد منهما بينة تعارضتا، ورجعنا على مذهبنا إلى القرعة، وعند المخالف يسقطان.

وفيهم من قال يستعملان وكيف يستعملان؟ فيه ثلاثة أقوال أحدها يوقف، والثاني يقرع، والثالث يقسم، ولا وقف ههنا ولا قسمة، لأنه عقد فليس غير القرعة مثل ما قلناه، فمن خرج اسمه قد منا قرعته، وهل يحلف أم لا؟ قيل فيه قولان: أحدهما يحلف، والثاني لا يحلف وهو الصحيح والأول أحوط.

 

-  في المساقاة إذا اختلف رب المال والعامل في نصيب العامل فالبينة على العامل واليمين على رب المال

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 219، 220: كتاب المساقاة:

إذا كان رب المال اثنين، والعامل واحدا، فاختلفوا حين القمسة فقال العامل شرطتما لي النصف، فصدقه أحدهما وكذبه الآخر، وقال بل على الثلث كان له من نصيب من صدقه النصف، وبقي الكلام بينه وبين المنكر، فينظر فيه فإن كان المصدق عدلا فشهد للعامل بما ادعاه، حلف واستحق، لأنه مما يثبت باليمين مع الشاهد، وإن لم يكن عدلا أو كان فلم يشهد فالحكم فيه كما لو كان العامل واحدا، ورب المال واحدا، فقد مضى الكلام فيه: عندهم يتحالفان، وعندنا البينة على العامل، واليمين على رب النخل.

 

-  إذا ساقاه على نخل في أرض الخراج وأطلعت فعلى رب المال زكاة الأصل وزكاة حصته من الربح

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 220: كتاب المساقاة:

إذا ساقاه على نخل في أرض الخراج فالخراج على رب النخل، لأنه يجب لأجل رقبة الأرض فإذا أطلعت النخل فالكلام في الزكوة قد مضى في القراض حيث قلنا إذا ربح المال في القراض قيل فيه قولان أحدهما زكوة الكل على رب المال، والثاني على رب المال زكوة الأصل، وزكوة حصته من الربح، وهذا مذهبنا...

 

كتاب الإجارات

-  كل ما يستباح بعقد العارية يجوز أن يستباح بعقد الإجارة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 221: كتاب الإجارات:

كل ما يستباح بعقد العارية، يجوز أن يستباح بعقد الإجارة من إجارة الرجل نفسه وعبيده وثيابه وداره وعقاره بلا خلاف...

 

-  إذا شرطا تأجيل الأجرة إلى سنة أو إلى شهر فإنه لا يلزمه تسليم الأجرة إلى تلك المدة

-  إذا عقد الإجارة ثم أسقط المؤجر مال الإجارة وأبرأ صاحبه منها سقط وإن أسقط المستأجر المنافع المعقود عليها لم يسقط

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 222، 223: كتاب الإجارات:

ولا تخلو الأجرة من ثلاثة أحوال إما أن يشترطا فيه التأجيل أو التعجيل أو يطلقا فإن شرطا التأجيل إلى سنة أو إلى شهر فإنه لا يلزمه تسليم الأجرة إلى تلك المدة بلا خلاف، وإن اشترطا التعجيل أو أطلقا لزمه ذلك على خلاف فيه. ومتى عقد الإجارة ثم أسقط المؤجر مال الإجارة وأبرأ صاحبه منها سقط بلا خلاف وإن أسقط المستأجر المنافع المعقود عليها لم يسقط بلا خلاف...

 

-  إذا آجر عبدا سنة معلومة بأجرة معلومة فاستخدمه ستة أشهر ثم مات العبد فالعقد فيما بقي يبطل وفيما مضى لا يبطل

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 223: كتاب الإجارات:

مثل أن يكون آجر عبده سنة معلومة أجرة معلومة فاستخدمه ستة أشهر ثم مات العبد، فلا خلاف في أن العقد فيما بقي يبطل، وفيما مضى لا يبطل عندنا...

 

-  الموت يفسخ الإجارة سواء كانت الميت المؤجر أو المستأجر

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 224: كتاب الإجارات:

الموت يفسخ الإجارة سواء كانت الميت المؤجر أو المستأجر عند أصحابنا، والأظهر عندهم أن موت المستأجر يبطلها، وموت المؤجر لا يبطلها.

 

-  إذا كان العقد لم يصادف أول الشهر فيعد من ذلك الوقت تمام ثلاثين يوما فإذا انقضى ذلك فقد استوفى حقه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 230: كتاب الإجارات:

وإن كان العقد لم يصادف أول الشهر كان الاعتبار بالعدد، فيعد من ذلك الوقت تمام ثلاثين يوما فإذا انقضى ذلك فقد استوفى حقه بلا خلاف...

 

-  إذا اكترى بهيمة للركوب وشرط حمل الزاد معه عليها ثم سرق زاده منه جميعه كان له أن يبدله ويشتري مثله في قدره

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 233: كتاب الإجارات:

إذا اكترى بهيمة للركوب وشرط حمل الزاد معه عليها، ثم إن زاده قد سرق منه جميعه، كان له أن يبدله ويشتري مثله في قدره، بلا خلاف...

 

-  للرجل أن يجبر أمته وأم ولده والمدبرة على إرضاع ولده

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 239: كتاب الإجارات:

إذا رزق الرجل من زوجته ولدا لم يكن له أن يجبرها على إرضاعه لأن ذلك من نفقة الابن، ونفقته على الأب، وله أن يجبر الأمة وأم الولد والمدبرة بلا خلاف في ذلك...

 

-  البيع لا يبطل الإجارة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 239: كتاب الإجارات:

لأن البيع لا يبطل الإجارة عندنا...

 

-  يجوز إجارة الدفاتر سواء كان ذلك مصحفا أو غيره من كتب النحو والأدب والفقه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 240: كتاب الإجارات:

يجوز إجارة الدفاتر عندنا سواء كان ذلك مصحفا أو غيره من كتب النحو والأدب والفقه وغيرها...

 

فصل في تضمين الأجراء

-  الأجير الذي في الحانوت يحفظ ما فيه من البز وبيعه معه لا ضمان عليه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 241: فصل في تضمين الأجراء:

والأجير الذي في الحانوت يحفظ ما فيه من البز وبيعه معه لا ضمان عليه بلا خلاف.

 

-  إذا قال الحر للأجير اقطع يدي فقطعها لم يلزمه الضمان

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 242: كتاب الإجارات:

فأما إذا قال له الحر: اقطع يدي فقطعها لم يلزمه الضمان بلا خلاف...

 

-  إذا استأجره ليحمل شيئا وينقله من موضع إلى موضع فحمله فتلف في الطريق فلا يضمنه إلا إذا تعدى أو فرط سواء كان صاحبه معه أو لم يكن معه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 243: فصل في تضمين الأجراء:

وإذا استأجره ليحمل شيئا وينقله من موضع إلى موضع فحمله فتلف في الطريق فإن كان صاحبه معه فلا يضمنه إلا إذا تعدى أو فرط بلا خلاف، إن لم يكن معه فكذلك لا يضمن عندنا إلا بالتعدي وقال قوم يضمن...

 

-  إذا استأجر من يخبز له فخبز له واحترق الخبز أو شيء منه وخبزه في حال يخبز مثله فيه وكان في يد صاحب الخبز فلا ضمان على الأجير وإن لم يكن في يده فلا يضمن إلا بتفريط

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 243، 244: فصل في تضمين الأجراء:

وإذا استأجر من يخبز له في تنور أو فرن فخبز له واحترق الخبز أو شيء منه فإنه ينظر فإن كان خبز في حال لا يخبز في مثله لاستيقاد النار وشدة التلهب ضمنه لأنه مفرط، وإن كان خبزه في حال يخبز مثله فيه، ينظر، فإن كان في يد صاحب الخبز فلا ضمان على الأجير بلا خلاف، وإن لم يكن في يده فلا يضمن عندنا إلا بتفريط، وفيهم من قال يضمن وإن لم يفرط...

 

-  إذا اكترى دابة ليركبها أو يحمل عليها وضرب عليه الإكاف أو السرج أو اللجام فماتت فلا يضمن

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 244: فصل في تضمين الأجراء:

إذا اكترى دابة ليركبها أو يحمل عليها فضربها ضرب العادة في تسيير مثلها فتلفت فلا ضمان عليه في ذلك، وإن كان خارجا عن العادة لزمه الضمان، وكذلك إن كبحها باللجام، فعلى هذا التفصيل لأن الأصل براءة الذمة لأن ذلك معلوم بالعادة، وفيه خلاف، فأما إذا ضرب عليه الإكاف أو السرج أو اللجام فماتت فلا يضمن بلا خلاف...

 

-  إذا ضرب امرأته تأديبا فجنى عليها ضمن

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 244: فصل في تضمين الأجراء:

من ضرب امرأته تأديبا فجنى عليها ضمن بلا خلاف...

 

-  إذا أخرج روشنا أو جناحا إلى طريق فتلف به شيء كان ضامنا

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 244: كتاب الإجارات:

 ومن أخرج روشنا أو جناحا إلى طريق فتلف به شيء كان ضامنا بلا خلاف...

 

-  البهيمة إذا كانت في يد صاحبها أو في غير ملكه فهي في يده فلا يضمنها الرائض إلا بتعد وجناية وكذا إن لم يكن في ملكه ولا هو معها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 244: فصل في تضمين الأجراء:

فأما الرائض فإنه يضرب البهيمة أكثر مما يضر بها المستأجر للركوب والحمل، لأنها صغيره لا تتأدب ولا تطاوع إلا بذلك للرواض عادة في رياضة البهائم فيراعي في ذلك عادتهم، فإن ضربها الرائض ضربا خارجا عن عادة الرواض فتلف وجب عليه الضمان بكل حال: كانت في يد صاحبها أو لم تكن لأنه متعد بذلك وجان عليها، والجاني عليها يضمن تلفها.

وإن كانت في يد صاحبها أو في غير ملكه لكنه معها فهي في يده فلا يضمنها بلا خلاف إلا بتعد وجناية، وإن لم يكن في ملكه ولا هو معها فلا يضمنها عندنا إلا بتعد وجناية، وفيهم من قال يضمنها بكل حال...

 

-  الراعي إذا رعى الغنم في ملك صاحب الغنم أو في ملك غيره وهو معها لم يضمن ما يتلف إلا بالتعدي وإن لم يكن في ملكه ولا يكون معها فكذلك وأما ما يتعدى فيه أنه يضمن

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 244: فصل في تضمين الأجراء:

الراعي إذا رعى الغنم في ملك صاحب الغنم أو في ملك غيره وهو معها لم يضمن ما يتلف، إلا بالتعدي بلا خلاف، وإن لم يكن في ملكه ولا يكون معها فكذلك عندنا لا يضمن إلا بتعد، وفيهم من قال يضمن، وأما ما يتعدى فيه فلا خلاف أنه يضمن، وإن ضرب شيئا منها ضربا معتادا فعلى ما رتبناه من ضرب البهيمة سواء...

 

-  المعلم إذا ضرب الصبي ضربا معتادا فتلف المضروب فالدية في ماله خاصة

-  إذا تلف الصبي في يد المعلم من غير ضرب فإن كان حرا فلا ضمان عليه بحال

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 244، 245: فصل في تضمين الأجراء:

المعلم إذا ضرب الصبي ضربا معتادا فتلف المضروب، وجب الدية على عاقلته والكفارة في ماله، وتكون الدية مغلظة. وعندنا أن الدية في ماله خاصة، لأن ذلك شبه العمد، فأما إذا تلف الصبي في يده من غير ضرب، فإن كان حرا فلا ضمان عليه بحال بلا خلاف...

 

-  إذا أقام الإمام الحد على رجل فتلف فلا ضمان عليه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 245: فصل في تضمين الأجراء:

إذا عزر الإمام رجلا فأدى إلى تلفه فلا ضمان عليه، ولا يلزمه الكفارة وفيه خلاف، وإذا أقام عليه الحد فتلف فلا ضمان عليه بلا خلاف.

 

-  بيعتان في بيعة جائز

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 245، 246: فصل في تضمين الأجراء:

إذا قال استأجرتك لتحمل من هذه الصبرة عشرة أقفزة على أن تحمل ما زاد عليها بحسابه، أو قال استأجرتك لتحمل الصبرة كل قفيز بدرهم على أن تحمل الصبرة الأخرى على حسابها لم يجز، لأنه في معنى البيعتين في بيعة، وذلك منهى عنه، و يقوى عندي أنه يجوز

لأن بيعتين في بيعة عندنا جايز.

 

-  إذا مات المستأجر تنفسخ الإجارة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 248: فصل في تضمين الأجراء:

وإذا مات المستأجر قام وارثه مقامه عند قوم وعندنا تنفسخ الإجارة فلا فرق بينهما.

 

-  يجوز استئجار ثوب للصلاة فيه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 249: فصل في تضمين الأجراء:

ويجوز استيجار ثوب للصلوة فيه بلا خلاف...

 

-  لا مانع من إجارة الكلب للصيد وحراسة الماشية والزرع وإجارة الشجر لبسط الثياب عليها وإجارة الخيط لبسط الثياب عليه وإجارة السنور لاصطياد الفار

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 250: فصل في تضمين الأجراء:

إجارة الكلب للصيد وحراسة الماشية والزرع صحيحة، لأنه لا مانع من ذلك ولأن بيع هذه الكلاب يصح، وما يصح بيعه يصح إجارته، ويجوز إجارة الشجر لبسط الثياب عليها، وكذلك إجارة الخيط لبسط الثياب عليه جايزة، ويجوز إجارة السنور لاصطياد الفار، لأنه لا مانع من جميع ذلك ولا خلاف أيضا فيها...

 

-  لا يجوز بيع جلد الميتة فإذا استأجر لينقل ميتة على أن يكون له جلدها لم يجز

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 250: فصل في تضمين الأجراء:

إذا استأجره لينقل ميتة على أن يكون له جلدها لم يجز لان جلد الميتة لا يجوز بيعه، وهذا لا خلاف فيه.

 

كتاب المزارعة

-  المقارضة تصح

-  المساقاة جائزة

-  الضرب الباطل من المزارعة هو أن يشرط لأحدهما شيئا بعينه ولم يجعله مشاعا

-  المزارعة على سهم مشاع جائز

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 253، 254: كتاب المزارعة:

والمعاملة على الأرض ببعض ما يخرج من نمائها على ثلاثة أضرب مقارضة ومساقاة ومزارعة فأما المقارضة فإنها تصح بلا خلاف بين الأمة وأما المساقاة فجايزة عند جميع الفقهاء إلا عند أبي حنيفة وحده، وأما المزارعة فعلى ضربين: ضرب باطل بلا خلاف وضرب مختلف فيه.

فالضرب الباطل بلا خلاف فيه، هو أن يشرط لأحدهما شيئا بعينه ولم يجعله مشاعا مثل أن يعقد المزارعة على أن يكون لأحدهما الهرف وهو ما يدرك أولا، وللآخر الأول وهو ما يتأخر إدراكه أو على أن يكون لأحدهما ما ينبت على الجداول والماذيانات وللآخر ما ينبت على الأبواب أو على أن الشتوي لأحدهما، والصيفي للآخر، فهذا باطل بلا خلاف لأنه غرر، لأنه قد ينمو أحدهما ويهلك الآخر.

وأما الضرب المختلف فيه فهو أن يزارعه على سهم مشاع مثل أن يجعل له النصف أو الثلث أو الربع أو أقل منه أو أكثر كان ذلك جايزا عندنا، وفيه خلاف.

دليلنا إجماع الفرقة...

 

-  تجوز إجارة الأراضي للزارعة بالدراهم والدنانير

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 255: كتاب المزارعة:

تجوز إجارة الأرضين للزارعة بالدراهم والدنانير بلا خلاف إلا من الحسن البصري...

 

-  إذا اكترى أرضا للغراس فلا يجوز له أن يبني فيها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 264: كتاب المزارعة:

وإن اكتراها للغراس وأطلق جاز وفيهم من قال لا يجوز، لأنه يختلف والأول أقوى لأن الأصل جوازه ولا يجوز أن يبني فيها بلا خلاف لأن البناء ضرره مخالف لضرر الغراس بلا خلاف...

 

-  إذا اكترى بهيمة فلا بد من تعيين الانتفاع

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 264: كتاب المزارعة:

وإن اكترى بهيمة لم يجز أن يطلق ذلك لأن أنواع الانتفاع فيها تختلف اختلافا متباينا فلا بد من التعيين بلا خلاف.

 

كتاب إحياء الموات

-  الغامر من بلاد الشرك الذي جرى عليه ملك وكان صاحبه معينا فهو له ولا يملك بالإحياء وإن لم يكن معينا فهو للإمام

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 269، 270: كتاب إحياء الموات:

وأما بلاد الشرك فعلى ضربين عامر وغامر...

وأما الغامر فعلى ضربين أحدهما لم يجر عليه ملك أحد، والآخر جرى عليه ملكه، فالذي لم يجر عليه ملك أحد فهي للإمام خاصة لعموم الأخبار، وعند المخالف من أحياه من مشرك ومسلم فإنه يملكه بذلك. وأما الذي جرى عليه ملك فإنه ينظر فإن كان صاحبه معينا فهو له ولا يملك بالإحياء بلا خلاف وإن لم يكن معينا فهو للإمام عندنا...

 

-  الأرض الموات للإمام خاصة لا يملكها أحد بالإحياء إلا أن يأذن له الإمام

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 270: كتاب إحياء الموات:

الأرضون الموات عندنا للإمام خاصة لا يملكها أحد بالإحياء إلا أن يأذن له الإمام...

 

-  للنبي صلى الله عليه وآله أن يحمي لنفسه ولعامة المسلمين

-  ليس لآحاد المسلمين أن يحموا لأنفسهم ولا لعامة المسلمين

-  الإمام لا يفعل إلا ما هو من مصالح المسلمين

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 270، 271: كتاب إحياء الموات:

فأما الحمى فهذا موضعه، وهو أن يحمي قطعة من الأرض للمواشي ترعي فيها والناس في ذلك على ثلاثة أضرب: النبي محمد عليه وآله أفضل الصلوة والسلام والبركات -والأئمة من بعده- عليهم أفضل الصلوة والسلام والتحيات وآحاد المسلمين، فأما النبي صلى الله عليه وآله فكان له أن يحمي لنفسه ولعامة المسلمين لقوله عليه السلام لا حمى إلا لله ولرسوله، وروي عنه عليه السلام أنه حمى النقيع بالنون، وروى نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله حمى النقيع لخيل المجاهدين ترعى فيه.

فأما آحاد المسلمين فليس لهم أن يحموا لأنفسهم ولا لعامة المسلمين لقوله عليه السلام لا حمى إلا لله ولرسوله، وهذا خاص في هذا الموضع، وهذان لا خلاف فيهما.

وأما الأئمة الذين نذهب إلى إما متهم المعصومون...

لأن الإمام لا يفعل عندنا إلا ما هو من مصالح المسلمين...

 

-  جمع التراب حول الأرض التي يريد إحيائها وترتيب الماء لها بساقية يحفرها ويسوق الماء فيها أو بقناة يحفرها أو بئر أو عين يستنبطها شرط في الإحياء للزراعة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 272: كتاب إحياء الموات:

وأما الإحياء للزراعة فهو أن يجمع حولها ترابا وهو الذي يسمى مرزا وأن يرتب لها الماء إما بساقية فيحفرها ويسوق الماء فيها، أو بقناة يحفرها أو بئر أو عين يستنبطها ولا خلاف أن هذه الثلاثة شرط في الإحياء للزراعة...

 

-  إذا حفر بئرا في موات وملكها وأراد غيره أن يحفر بجنبها بئرا ليسوق ماءها منع

-  إذا أراد أن يحفر بئرا في داره أو ملكه وأراد جاره أن يحفر لنفسه بئرا بقرب ذلك البئر لم يمنع منه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 272: كتاب إحياء الموات:

فإذا ثبت ذلك فإذا حفر بئرا في موات وملكها وأراد غيره أن يحفر بجنبها بئرا ليسوق ماءها لم يكن له ذلك، ومنع منه بلا خلاف...

وأما إن أراد أن يحفر بئرا في داره أو ملكه وأراد جاره أن يحفر لنفسه بئرا بقرب ذلك البئر لم يمنع منه بلا خلاف...

 

-  إذا حفر بالوعة أو بئر كنيف في داره فهو يتصرف في ملكه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 273: كتاب إحياء الموات:

وإن حفر رجل بئرا في داره وأراد جاره أن يحفر بالوعة أو بئر كنيف بقرب هذه البئر لم يمنع منه، وإن أدى ذلك إلى تغيير ماء البئر أو كان صاحب البئر تستقذر ماء بئره لقرب الكنيف والبالوعة لأنه يتصرف في ملكه بلا خلاف.

 

-  إذا أقطع السلطان رجلا من الرعية قطعة من الموات صار أحق به من غيره

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 273: كتاب إحياء الموات:

إذا أقطع السلطان رجلا من الرعية قطعة من الموات، صار أحق به من غيره باقطاع السلطان إياه بلا خلاف...

 

-  إذا تحجر أرضا وباعها لم يصح بيعها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 273: كتاب إحياء الموات:

إذا تحجر أرضا وباعها لم يصح بيعها، وفي الناس من قال يصح، وهو شاذ فأما عندنا فلا يصح بيعه...

 

-  الموات ملك للسلطان فيجوز أن يعطي من غير إحياء ولا تحجير

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 274: كتاب إحياء الموات:

ويجوز للسلطان أن يعطيه من غير إحياء ولا تحجير، لأن الموات ملكه، فله أن يعطيه، وهذا لا خلاف فيه...

 

-  المعادن الظاهرة لا تملك ويجب فيها الخمس

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 274: كتاب إحياء الموات:

وأما المعادن فعلى ضربين ظاهرة وباطنة، فالباطنة لها باب نذكره، وأما الظاهرة فهي الماء والقير والنفط والموميا والكبريت والملح وما أشبه ذلك، فهذا لا يملك بالإحياء، ولا يصير أحد أولى به بالتحجير من غيره، وليس للسلطان أن يقطعه بل الناس كلهم فيه سواء يأخذون منه قدر حاجتهم، بل يجب عندنا فيها الخمس ولا خلاف في أن ذلك لا يملك.

 

-  لا يجوز للسلطان أن يقطع مشارع الماء فيجعله أحق بها من غيره وكذا المعادن الظاهرة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 274، 275: كتاب إحياء الموات:

ولا خلاف أنه لا يجوز للسلطان أن يقطع مشارع الماء فيجعله أحق بها من غيره، وكذلك المعادن الظاهرة...

 

فصل في تفريع القطائع والارفاق

 

-  إذا سبق في المسجد إلى مكان كان أحق به فإن قام وترك رحله فيه فحقه باق وإن حوله زال حقه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 276: فصل في تفريع القطائع والارفاق:

وهكذا الحكم في المسجد فمن سبق إلى مكان كان أحق به، فإن قام وترك رحله فيه فحقه باق، وإن حوله زال حقه، والمسجد لا خلاف فيه...

 

-  في حكم تملك المعادن الباطنة بالإحياء

-  يجوز بيع المعادن الباطنة

-  المعادن الباطنة يملكها السلطان

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 277: فصل في تفريع القطائع والارفاق:

وأما المعادن الباطنة مثل الذهب والفضة والنحاس والرصاص وحجارة البرام وغيرها مما يكون في بطون الأرض والجبال، ولا يظهر إلا بالعمل فيها والمؤنة عليها، فهل تملك بالإحياء أم لا؟ قيل فيه قولان أحدهما أنه يملك وهو الصحيح عندنا([3])، والثاني لا يملك لأنه لا خلاف أنه لا يجوز بيعه، فلو ملك لجاز بيعه، وعندنا يجوز بيعه فإذا ثبت أنها تملك بالإحياء فإن إحياءه أن يبلغ نيله وما دون البلوغ فهو تحجير وليس بإحياء، فيصير أولى به مثل الموات، ويجوز للسلطان إقطاعه لأنه يملكه عندنا...

 

-  إذا أحيا مواتا من الأرض فظهر فيها معدن ملكها بالإحياء وملك المعدن

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 277: فصل في تفريع القطائع والارفاق:

إذا أحيا مواتا من الأرض فظهر فيها معدن ملكها بالإحياء، وملك المعدن الذي ظهر فيها بلا خلاف...

 

-  البلاد التي أسلم أهلها عليها فالعامر لأهله

-  البلاد التي فتحت عنوة فالعامر غنيمة لجميع المسلمين

-  البلاد التي فتحت عنوة فالأرض الموات التي قاتلوا عنها للإمام

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 278: فصل في تفريع القطائع والارفاق:

فإذا ثبت هذا فبلاد الاسلام على ضربين: بلاد أسلم أهلها عليها، وبلاد فتحت، فأما التي أسلم أهلها عليها مثل مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله فإن العامر لأهله بلا خلاف...

وأما التي فتحت عليه فإنها لا تخلو إما أن تكون فتحت عنوة أو صلحا فإن فتحت عنوة فإن كان عامرا كان غنيمة، وقد ذكرنا من يستحقه، عندنا جميع المسلمين وعند المخالف المقاتلة. فأما الموات فإن الذي لم يقاتلوا عنه من الموات يكون حكمه حكم موات دار الاسلام، وأما الذي قاتلوا عنه من الموات فعندنا أنه للإمام أيضا لعموم الخبر...

 

-  إذا جمع الماء في مكان فلا يجب عليه بذل شيء منه وإن كان فاضلا عن حاجته

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 281: فصل في تفريع القطائع والارفاق:

وأما الماء الذي حازه وجمعه في حبه أو جرته أو كوره أو بركته أو بئره أو مصنعه أو غير ذلك فإنه لا يجب عليه بذل شيء منه، وإن كان فضلا عن حاجته بلا خلاف، لأنه لا مادة له...

 

-  ماء البحر والنهر الكبير والعيون النابعة مباح

-  الماء المباح إذا زاد فدخل إلى أملاك الناس والمطر والثلج والفرخ الطائر والظبي والسمك إذا دخل ملك الناس لم يملكوه وكان لمن حازه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 282: فصل في تفريع القطائع والارفاق:

الكلام في المياه في فصلين أحدهما في ملكها، والآخر في السقي منها، فأما الكلام في ملكها فهي على ثلاثة أضرب: مباح، ومملوك ومختلف فيه، فالمباح مثل ماء البحر والنهر الكبير مثل دجلة والفرات والنيل وجيحون وسيحان ومثل العيون النابعة في موات السهل والجبل فكل هذا مباح ولكل أحد أن يستعمل منه ما أراد كيف شاء بلا خلاف لخبر ابن عباس المتقدم، وإن زاد هذا الماء فدخل إلى أملاك الناس واجتمع فيها لم يملكوه كما أنه لو نزل مطر واجتمع في ملكهم أو ثلج فمكث في ملكهم أو فرخ طائر في بستانهم أو توحل ظبي في أرضهم أو وقعت سمكة في سماريتهم لم يملكوه، وكان ذلك لمن حازه بلا خلاف...

 

كتاب الوقوف والصدقات

 

-  يجوز بيع الوقف إذا خيف عليه الخراب وكان بأربابه حاجة شديدة أو لا يقدرون على القيام به

-  أم الولد لا يمكن بيعها مع وجود ولدها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 287: كتاب الوقوف والصدقات:

إذا وقف أرضا أو دارا أو غيرهما وقبضه فإنه يزول ملك الواقف كما يزول بالبيع وقال بعضهم إنه لا يزول، فإذا ثبت أنه يزول وهو الصحيح فإنه ينتقل إلى الموقوف عليه وهو الصحيح وقال قوم ينتقل إلى الله تعالى ولا ينتقل إلى الموقوف عليه.

وإنما قلنا إنه ينتقل إلى الموقوف عليه، لأنه يضمن بالغصب ويثبت عليه اليد وليس فيه أكثر من أنه لا يملك بيعه على كل حال، وإنما يملك بيعه على وجه عندنا، وهو إذا خيف على الوقف الخراب، وكان بأربابه حاجة شديدة أو لا يقدرون على القيام به فحينئذ لهم بيعه، ومع عدم ذلك لا يجوز بيعه، وعند المخالف لا يجوز بيعه على وجه، ومنع البيع فيه لا يدل على أنه لا يملكه لأن السيد لا يبيع أم ولده وهي ملك له، وعندنا لا يملك بيعها مع وجود ولدها، وإن كانت مملوكة.

 

-  لا يصح وقف الدنانير والدراهم

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 288: كتاب الوقوف والصدقات:

وأما الدنانير والدراهم فلا يصح وقفها بلا خلاف، وفيهم من قال يصح وقفهما وهو شاذ...

 

-  إذا تزوجت الجارية الموقوفة من حر وولدت يكون الولد لاحقا بالحرية

-  إذا وقف جارية فاستكرهها إنسان فوطئها فأتت بولد فهو رقيق وإذا وطئها رجل بشبهة فولدت فهو حر

-  حكم ولد المدبرة الرقيق حكم أمه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 289، 290: كتاب الوقوف والصدقات:

إذا وقف جارية صح ذلك وهل يجوز تزويجها أم لا؟ قيل فيه وجهان أحدهما يجوز لأن ذلك عقد معاوضة على منفعتها فهو كإجارتها، والثاني لا يجوز لأن قيمتها تنقص بذلك، لأن النكاح سبب الاحبال، ويخاف من الحبل عليها، والأول أقوى.

فمن قال لا يجوز فلا كلام، ومن قال يجوز وقال ينتقل الملك إليه زوجها وهو الصحيح ومن قال ينتقل إلى الله زوجت هي نفسها لأنها مالكة نفسها، وعند المخالف يزوجها الحاكم.

فإذا تزوجت صح النكاح ووجب المهر، ويكون للموقوف عليه، لأن ذلك من كسبها، فإذا ولدت فعندنا يكون الولد لا حقا بالحرية إذا زوجت من حر...

فإن استكرهها انسان فوطئها فأتت بولد، فإن المهر يكون للموقوف عليه، ويلزم الواطي الحد، وأما الولد فرقيق عندنا أيضا.

وفي ولدها الرقيق قيل فيه وجهان أحدهما يكون طلقا ويكون للموقوف عليه لأنه نماؤها، فهو ككسبها وكثمر البستان والثاني يكون رقيقا([4]) كأمها لأن حكم كل ولد ذات رحم حكم أمها مثل المدبرة عندنا...

فأما إذا وطئها رجل بشبهة وجب المهر ويكون له لأنه عن كسبها، والولد حر عندنا...

 

-  يجوز أن يقف شيئا على من لا يملك في الحال

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 292: كتاب الوقوف والصدقات:

يجوز أن يقف شيئا على من لا يملك في الحال، مثل أن يقف على عبد أو على من يرزق من الأولاد أو على حمل هذه الجارية ولم ينفصل الحمل بعد، بلا خلاف...

 

-  إذا وقف شيئا على قوم وعلقه بما لا ينقرض صح

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 292: كتاب الوقوف والصدقات:

إذا وقف شيئا على قوم لم يخل ذلك من أحد أمرين إما أن يعلقه بما لا ينقرض مثل أن يقول وقفت هذا على أولادي وأولاد أولادي ما تناسلوا، فإن انقرضوا فعلى الفقراء والمساكين، أو قال وقفت هذا على الفقراء والمساكين، فإن ذلك وقف صحيح بلا خلاف، لأن من شرطه أن يتأبد، وقد علقه بما يتأبد...

 

-  وقف المسلم على البيعة والكنيسة لا يصح

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 295: كتاب الوقوف والصدقات:

فأما وقف المسلم على البيعة والكنيسة فلا يصح، ويكون باطلا بلا خلاف...

 

-  الوقف على كتب التوراة لا يجوز

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 295: كتاب الوقوف والصدقات:

وإن وقف على كتب التوراة لا يجوز، لأنه مبدل مغير، لا لأنه منسوخ، لأن نسخها لا يذهب بحرمتها كما أن في القرآن آيات منسوخة، ولم تذهب حرمتها، وهذا لا خلاف فيه...

 

-  يعتبر في الوقف وفي صرف ما يرتفع من غلاته شروط الواقف وترتيبه لا يخالف في شيء منه

-  إذا قال إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت هذه الدار فلا يصح

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 295: كتاب الوقوف والصدقات:

يعتبر في الوقف وفي صرف ما يرتفع من غلاته شروط الواقف وترتيبه، فإن قدم قوما على قوم وجعل لقوم أكثر مما جعل للآخرين أو جعل ذلك لأهل الفقر والحاجة دون الغني، أو للإناث دون الذكور، أو للإناث على صفة: وهو ما لم تتزوج، فإذا تزوجت لم يكن لها فيه حق، فإذا طلقت عاد حقها، أو جعل ذلك لمن أقام في ذلك البلد أو تلك الدار دون من خرج، ومن خرج منهم من ذلك البلد انقطع حقه، فإذا عاد رجع حقه، أو جعل ذلك لمن هو يصفه على مذهب دون مذهب وما أشبه ذلك، كان الأمر على ما رتب وعلى ما شرط لا يخالف في شيء من ذلك بلا خلاف، لأن استحقاق ذلك من جهته، فهو على ما يشرطه، وتعليق الوقف بشرائط في الترتيب جايز، ولا يجوز ذلك في الوقف نفسه، لأنه إذا قال إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت هذه الدار فلا يصح بلا خلاف.

 

-  إذا وقف شيئا على جماعة فانقرضوا فالحكم فيه حكم الميراث

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 297: كتاب الوقوف والصدقات:

إذا قال وقفت هذا على أولادي وأولاد أولادي وأولاد أولاد أولادي ما تناسلوا فإن انقرضوا فعلى أقرب الناس إلي، فإن الوقف على أولاده ما تناسلوا، فإذا انقرضوا فأقرب الناس إليه بعد البنين الآباء والأمهات، فإن كان أبوه حيا صرف إليه وكذلك إن كانت أمه حية صرف إليها، وإن كانا حيين فإليهما، وإن كان جد وأم فالأم أقرب يصرف إليها وأبو الأم وأبو الأب سواء لأنهما في درجة واحدة في الولادة.

وعلى هذا إذا اجتمع أخ وجد فهو بينهما، وإن اجتمع إخوة متفرقون كان الأخ من الأب والأم أولى من غيره، لأن الانفراد بقرابة تجري مجرى التقدم بدرجة فيكون الأخوة من الأب والإخوة من الأم بمنزلة بني الإخوة مع الأخ ولهذا كان أولى بالميراث.

فإن اجتمع أخ من أب وابن أخ من أب وأم قدم الأخ من الأب لأن التقدم حصل من جنبته وحصل في جنبة ابن الأخ انفراد بقرابة هو بمنزلة التقدم، وهذا كما نقول في (الولاء بمنزلة النسب) فإذا اجتمعا قدم النسبة عليه والخال والخالة في القربى سواء وكذلك العم والعمة، والخال والعمة، كلهم سواء لأن الاعتبار بالدرجات وهم فيها سواء، ولا اعتبار بالميراث عند المخالف، وعندنا أن الميراث يجري على هذا المنهاج فسوينا بين الميراث، وبين هذه المسائل.

 

-  إذا أوصى في مرضه بوقف ووهب وعتق وبيع بمحاباة وما أشبه بذلك ولم يف الثلث بالجميع فإنه يقدم الأول فالأول

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 299: كتاب الوقوف والصدقات:

وأما إذا وقف في مرضه ووهب وأقبض وأعتق وباع وحابى ومات، فإن كان الثلث يفي بالجميع نفذ ذلك كله، وإن كان لا يفي بالجميع قدم الأول فالأول وسواء في تمليك العتق وغير العتق الباب واحد على ما ذكرناه من الخلاف.

فأما إذا كانت العطايا مؤخرة مثل أن يوصي بوقف أو عتق أو بيع بمحاباة وما أشبه ذلك، فإن وفى الثلث بالجميع فذاك، وإن لم يف بالجميع، فإن لم يكن في جملتها عتق قسم الثلث عليها بالحصص، ولا يقدم بعضها على بعض، لأنها كلها تنجزت في وقت واحد: وهو وقت الموت.

هذا عند المخالف وعندنا أنه يقدم الأول فالأول، مثل الأول سواء.

وإن كانت في جملتها عتق قيل فيه قولان أحدهما يقدم العتق لمزيته وغلبته والثاني لا يقدم ويكون كواحد منها، فيقسم الثلث بالحصص، وعندنا أن كون العتق فيها لا يغيرها يقدم الأول فالأول، فإن لم يعلم ذلك قسم عليها بالحصص.

 

-  إذا قال إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت هذه الدار على فلان لم يصح الوقف

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 299: كتاب الوقوف والصدقات:

إذا قال: إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت هذه الدار على فلان لم يصح الوقف بلا خلاف لأنه مثل البيع والهبة، وعندنا مثل العتق أيضا.

 

-  إذا وقف وقفا عاما على المسلمين جاز له الانتفاع به

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 299: كتاب الوقوف والصدقات:

فأما إذا وقف وقفا عاما مثل أن يوقفه على المسلمين جاز له الانتفاع به، بلا خلاف...

 

-  إذا وقف وقفا لا يصح أن يشرط فيه البيع

-  إذا وقف وقفا فلا يصح للواقف إخراج ونقل من شاء

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 300: كتاب الوقوف والصدقات:

إذا وقف وقفا وشرط فيه أن يبيعه أي وقت شاء كان الوقف باطلا لأنه خلاف مقتضاه، لأن الوقف لا يباع، وإن شرط أن يخرج من شاء منهم ويدخل في ذلك من شاء، وأن يفضل بعضهم على بعض إن شاء أو يسوى بينهم إن شاء، كان ذلك كله باطلا لأنه شرط لنفسه التصرف فيما هو ملك لغيره، هذا بلا خلاف وقد روى أصحابنا أنه يجوز أن يدخل فيهم غيرهم، وأما الاخراج والنقل، فلا خلاف عندنا أيضا فيه.

 

-  يجوز بيع الوقف إذا خيف خرابه وبطلانه أو خيف خلف بين الأرباب

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 300: كتاب الوقوف والصدقات:

وقد بينا مذهبنا أنه يجوز بيع الوقف إذا خيف خرابه وبطلانه أو خيف خلف بين الأرباب.

 

-  أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله الصدقة المفروضة محرمة عليهم من غيرهم

-  أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله صدقة التطوع لا تحرم عليهم من غيرهم

-  أهل بيت النبي الذين يحرم عليهم الصدقات بنو هاشم خاصة

-  آل النبي صلى الله عليه وآله هم ولده الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 302: كتاب الوقوف والصدقات:

فأما أهل بيته فالصدقة المفروضة محرمة عليهم من غيرهم عندنا، ولا يحرم من بعضهم على بعض، والفقهاء يطلقون ذلك.

وأما صدقة التطوع فلا تحرم عليهم من غيرهم عندنا وعندهم...

وأما التطوع فحلال لهم بلا خلاف...

فإذا ثبت هذا فالمعنى بأهل بيته بنو هاشم خاصة، هم ولد أبي طالب والعباس وأبي لهب وليس لهاشم عقب إلا من هؤلاء، وأضاف قوم من المخالفين بني عبد المطلب وجميع ولد عبد مناف، وهم أربعة هاشم، والمطلب، ونوفل، وعبد شمس، وكذلك قولهم في سهم ذي القربى، والصحيح الأول، لإجماع الفرقة على ذلك.

 فأما آل الرسول الذين نذكرهم في التشهد، فقد قيل بنو هاشم وبنو عبد المطلب وقيل هم المؤمنون كلهم، وآل الرجل أتباعه وأشياعه وأنصاره قال الله تعالى {أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ} وعندنا أن آل النبي صلى الله عليه وآله هم أهل بيته خاصة الذين هم ولده، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.

 

كتاب الهبات

-  الهبة جائزة ومستحبة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 303: كتاب الهبات:

الهبة جائزة لكتاب الله تعالى وسنة نبيه وإجماع الأمة...

وأما الإجماع فقد اجتمعت الأمة على جواز الهبة واستحبابها.

 

-  إذا وهب للصبي المولى عليه غير وليه قبل الولي وإن وهب له الولي بغير تولية كالأب قبلها أيضا وصح

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 305: كتاب الهبات:

إذا وهب للصبي المولى عليه شيء نظر، فإن كان الواهب غير وليه قبل الولي سواء كان بغير تولية مثل الأب والجد أو بتولية كالوصي، وإن وهب الولي للصبي فإن كان وليا بغير تولية قبلها أيضا ويصح ذلك كما يصح منه في البيع أن يكون موجبا قابلا وهذا هو مذهبنا...

 

-  الرجوع في هبة الزوج أو الزوجة مكروه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 309: كتاب الهبات:

وعندنا أن الرجوع في هبة الزوج أو الزوجة مكروه...

 

-  الواهب يثاب على هبته قدر ما يكون ثوابا لمثله في العادة

-  إذا رجع الواهب بعدما امتنع الموهوب له عن الثواب وكانت العين ناقصة أو تلفت فلا يرجع عليه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 311: كتاب الهبات:

ومن قال الهبة تقتضي الثواب فلا يخلو إما أن يطلق أو يشرط الثواب، فإن أطلق فأي ثواب يقتضي؟ قيل فيه ثلاثة أقوال:

أحدهما يثيبه حتى يرضى الواهب لما روى أبو هريرة أن أعرابيا وهب للنبي صلى الله عليه وآله ناقة فأعطاه ثلاثا فأبى فزاده ثلاثا فلما استكمل تسعة قال رضيت فقال النبي صلى الله عليه وآله لا أقبل بعد هذا اليوم هدية إلا أن يكون قرشيا أو أنصاريا أو دوسيا أو ثقفيا، والثاني يثيبه قدر قيمة الهبة أو مثلها، والثالث يثيبه قدر ما يكون ثوابا لمثله في العادة، وهذا هو المعتمد عليه، لأن أصل الثواب إنما يثبت بعقد الهبة اعتبارا بالعادة...

فإذا تقرر هذا فإذا أثابه على ما ذكرنا لزمته الهبة، وإن لم يثبه لم يجبر على الثواب، لكن يقال للواهب إما أن تمضي أو تسترجع، فإن أمضى فذاك، وإن رجع فإن كانت الهبة بحالها أخذها، وإن كانت زايدة غير متميزة أخذها بزيادتها، وإن كانت متميزة فهي للموهوب له، ويرجع الواهب في الأصل.

وإن كانت ناقصة أو كانت تلفت فهل يرجع عليه بقيمتها أو بأرش نقصانها؟ قيل فيه وجهان أحدهما يرجع عليه، لأن العين لو كانت باقية لاسترجعها لتعذر العوض عنها، فإذا كانت تالفة كان الرجوع بقيمتها، والثاني ليس له ذلك لأن التلف والنقصان وجد في ملكه، وما حصل في ملكه لا يرجع به عليه، وهذا هو مذهبنا...

 

-  إذا وهب لابنه الصغير جارية فليس له الرجوع فيها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 312: كتاب الهبات:

إذا وهب لابنه جارية فليس له الرجوع فيها عندنا إن كان صغيرا...

 

-  الجارية المزوجة يجوز هبتها كما يجوز بيعها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 313: كتاب الهبات:

وأما الجارية المزوجة فإنها يجوز هبتها كما يجوز بيعها عندنا وعند قوم.

 

-  صدقة التطوع بمنزلة الهبة في جميع الأحكام

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 314: كتاب الهبات:

صدقة التطوع عندنا بمنزلة الهبة في جميع الأحكام...

 

فصل في العمرى والرقبى والسكنى

-  في حكم العمرى فيما إذا قال أعمرتك هذه الدار وأطلق

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 316: فصل في العمرى والرقبى والسكنى:

العمرى نوع من الهبات يفتقر صحتها إلى إيجاب وقبول، ويفتقر لزومها إلى قبض كساير الهبات وهي مشتقة من العمر وصورتها أن يقول الرجل للرجل: أعمرتك هذه الدار وجعلتها لك عمرك، أو هي لك ما حييت أو ما بقيت أو ما عشت وما أشبه هذا مما هو في معناه.

وهذا عقد جائز، وفي الناس من قال العمرى لا تجوز، فإذا ثبت جوازها فلا يخلو من ثلاثة أحوال إما أن يقول هذه الدار لك عمرك ولعقبك من بعدك، أو يطلق ذلك، أو يقول هذه الدار لك عمرك، فإذا مت رجعت إلى.

فإذا قال: لك عمرك ولعقبك من بعدك، فإنه جائز لما رواه جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه فإنما هي للذي يعطاها لا يرجع إلى الذي أعطاها فإنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث.

وأما إذا أطلق ذلك ولم يذكر العقب، فهل يصح أم لا؟ قال قوم يصح ويكون له ولعقبه من بعده مثل القسم الأول، وقال آخرون إن العمرى تصح ويكون للمعمر حياته، فإذا مات رجعت إلى المعمر أو إلى ورثته إن كان مات. وهذا هو الصحيح على مذهبنا ومنهم من قال العمرى تبطل.

 

-  الرقبى جائزة

-  لا فرق بين الرقبى والعمرى سواء علقه بموت المعمر أو المعمر

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 316، 317: فصل في العمرى والرقبى والسكنى:

الرقبى أيضا جايزة عندنا وصورتها صورة العمرى إلا أن اللفظ يختلف، فإنه يقول أعمرتك هذه الدار مدة حيوتك أو مدة حيوتي، والرقبى يحتاج أن يقول أرقبتك هذه الدار مدة حياتك أو مدة حيوتي، وفي أصحابنا من قال: الرقبى أن يقول جعلت خدمة هذا العبد لك مدة حياتك أو مدة حياتي، وهو مأخوذ من رقبة العبد، والأول مأخوذ من رقبة الملك...

وقال قوم الرقبى باطلة لأن صورتها أن يقول أرقبتك هذه الدار فإن مت قبلك كانت الدار لك، وإن مت قبلي كانت راجعة إلي وباقية على ملكي كما كانت، وهذا تعليق ملك بصفة، وذلك لا يصح، كما إذا قال إذا جاء رأس الشهر فقد وهبت لك كذا، أو إن قدم الحاج.

وهذا الذي ذكره هذا القائل مذهبنا أيضا لإجماع الفرقة على ذلك، غير أنها تلزم مدة حيوة من علقها به، ويرجع ملكا بعد موته على ما شرط...

وقد قلنا إنه لا فرق بينهما عندنا، سواء علقه بموت المعمر أو المعمر...

 

كتاب اللقطة

-  إذا وجد لقطة وأراد أن يتملكها فيلزمه أن يعرفها سنة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 322: كتاب اللقطة:

فإذا ثبت هذا ووجد لقطة نظرت، فإن أراد حفظها على صاحبها لا يلزمه أن يعرف، لأن التعريف إنما يكون ليتملك، فأما إذا أراد أن يتملك فيلزمه أن يعرف سنة بالإجماع...

 

-  إذا وجد كلبا وعرفه سنة ولم يجئ صاحبه فاصطاد به وتلف في يده فإنه يضمن

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 324: كتاب اللقطة:

وإذا وجد رجل كلبا فإنه يعرف سنة، فإن لم يجئ صاحبه بعد السنة فله أن يصطاد به فإن تلف في يده فلا يضمنه عند قوم، لأنه لا قيمة له عندهم، وعندنا يضمن لأن كلب الصيد له قيمة على ما بيناه.

 

-  إذا وجد لقطة بمكة أو في الحرم وعرفها سنة له أن يأخذها ليحفظها على صاحبها وليس له أن يتملكها لنفسه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 327: كتاب اللقطة:

ومن وجد لقطة بمكة أو في الحرم وجب أن يعرفها سنة، فإن وجد صاحبها وإلا فهو مخير بين شيئين بين أن يتصدق بها عن صاحبها بشرط الضمان، أو يحفظها عليه وليس له أن يتملكها، ولا خلاف أن له أن يأخذها ليحفظها على صاحبها، فأما إن أراد أخذها ليتملكها قال قوم ليس له، لمثل ما قلناه، وقال شاذ منهم يجوز له ذلك.

وإنما قلنا ما اخترناه لإجماع الفرقة...

 

-  أم الولد يجوز لها أن تلتقط

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 328: كتاب اللقطة:

أم الولد يجوز لها أن يلتقط عندنا لعموم الأخبار...

 

-  تعريف السنة لا يسقط عن الطعام الرطب الذي لا يبقى

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 334، 335: كتاب اللقطة:

وإذا وجد طعاما رطبا لا يبقى فهو بالخيار بين أن يقومه على نفسه ويضمن ثمنه لصاحبه، إذا جاء، وبين أن يبيعه ويحفظه على صاحبه، أو يتصدق به، على ما قلناه من شرط الضمان، وفيهم من رجح البيع على الأكل لأنه أشبه بأحكام اللقطة. وتعريف السنة لا يسقط بلا خلاف...

 

فصل في حكم اللقيط وما يوجد معه

-  إطعام المضطر واجب

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 336: فصل في حكم اللقيط وما يوجد معه:

ولأنه في معنى المضطر لأنه احتاج الحضانة والكسوة والطعام، وإطعام المضطر واجب بلا خلاف.

 

-  ما كان على اللقيط وما كان مفروشا أو مطروحا عليه وما كان تحت رأسه أو مشدودا في يده فإنه يده عليه

-  اللقيط إن كانت دابة مشدودة في رحله فإن يده عليها وإن كان على فرس مشدود فإن الفرس له وجميع ما على الفرس يكون يده عليه وكل ما كان مشدودا على الفرس فإن يده عليه

-  اللقيط إن وجد في برية في خيمة أو فسطاط فإن الخيمة والفسطاط وما فيهما يكون له ويده عليه ولو جاز أن يكون دارا لا مالك لها يوجد في تلك الدار فإنها تكون له كالخيمة

-  ما كان مدفونا تحت اللقيط أو كان بعيدا عنه فإنه لا يكون يده عليه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 336، 337: فصل في حكم اللقيط وما يوجد معه:

المنبوذ والملقوط واللقيط بمعنى واحد...

فإذا ثبت فإنه يملك هذا الصغير كما يملك الكبير، وله يد كما أن للكبير يدا ويملك بالإرث والوصية، فإنه يوصي له ويقبل الولي وصيته، وكل من ثبت ملكه ثبت يده كالكبير، غير أن الكبير أرفع حالا في باب التملك من الصغير، لأنه يملك التصرف بالبيع والشراء ويملك بالاختيار والصغير يملك بلا اختيار، فكلما كان ملكا للكبير جاز أن يكون ملكا للصغير، وكلما كان يد الكبير عليه كذلك يد الصغير عليه، وصح ملكه كالكبير.

فإذا ثبت أنه يصح ملكه فكيف ينفق عليه، سنذكره فيما بعد، ثم ينظر فيه فإن كل ما كان عليه من الثياب مثل العمامة والقميص فإن يده عليه، وما كان مفروشا وما كان مطروحا عليه يكون يده عليه، وما كان تحت رأسه مثل صرة فيها دنانير أو دراهم، فإنه يثبت يده عليه، وإن كان مشدودا في يده.

وإن كانت دابة مشدودة في رحله فإن يده عليها، وإن كان على فرس مشدود فإن الفرس له، وجميع ما على الفرس يكون يده عليه، وكل ما كان مشدودا على الفرس فإن يده عليه.

فإن وجد في برية في خيمة أو فسطاط فإن الخيمة والفسطاط وما فيهما يكون له، ويده عليه، ولو جاز أن يكون دارا لا مالك لها يوجد في تلك الدار، فإنها تكون له كالخيمة.

فأما ما كان مدفونا تحته فإنه لا يكون يده عليه، لأن بينه حائلا كالكنز، وكذا ما كان بعيدا منه مثل رزمة ثياب أو صرة أو دابة بعيدة منه، فإنه لا يكون يده عليه، وهذا كله لا خلاف فيه...

 

-  إذا لم يكن للقيط مال ولم ينفق عليه الملتقط فإنه ينفق عليه من بيت المال

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 339: فصل في حكم اللقيط وما يوجد معه:

فأما إذا لم ينفق عليه ولم يكن للقيط مال فإنه ينفق عليه من بيت المال بلا خلاف...

 

-  إذا أسلم الأب المشرك المتزوج بمشركة وكان ولده حملا أو ولدا منفصلا فإنه يتبع أبيه في الإيمان

-  إذا أسلمت المشركة تحت المشرك فإن الحمل والولد تبع لإسلامها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 342: فصل في حكم اللقيط وما يوجد معه:

فإن كان مسلم الأب فإن إسلامه يكون بشيئين أحدهما أن يكون مسلما في الأصل فيتزوج بكتابية، والثاني كانا مشركين فأسلم الأب، فإذا أسلم الأب فإن كان حملا أو ولدا منفصلا فإنه يتبع الأب للآية لا خلاف أيضا فيه.

فأما إن أسلمت الأم، فإن إسلامها بشيء واحد، وهو إذا كانا مشركين فأسلمت هي، لأنه لا يجوز للمشرك أن يتزوج مسلمة، فإذا أسلمت فإن الحمل والولد تبع لا سلامها للآية، وإجماع الفرقة...

 

-  الصبي إذا كان إسلامه معتبرا بإسلام نفسه وكان دون سبع سنين وأسلم فلا حكم له

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 345: فصل في حكم اللقيط وما يوجد معه:

وأما إن كان إسلامه معتبرا بإسلام نفسه نظرت، فإن كان طفلا بحيث لا يعبر عن نفسه دون سبع سنين، فإن أسلم فلا حكم له بلا خلاف...

 

-  إذا جنى اللقيط جناية خطأ فإن عاقلته بيت المال

-  عمد الصبي وخطأه واحد وإذا جنى اللقيط الصغير فديته في بيت المال

-  إذا جني على لقيط فقتل عمدا فهو إلى الإمام إما أن يقتل أو يعفو على مال ويجعله في بيت المال وإن كان خطأ يؤخذ المال ويترك في بيت المال

-  في ولاء اللقيط

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 345، 347: فصل في حكم اللقيط وما يوجد معه:

إذا جنى اللقيط جناية فلا يخلو إما أن يكون عمدا أو خطاء، فإن كان خطاء فإن عاقلته بيت المال سواء كان صغيرا أو كبيرا فإنه حر مسلم لا عاقلة له، ولأن نفقته في بيت المال، ولأنه لو مات وله مال ولا وارث له كان لبيت المال، وأيضا فلا خلاف في ذلك.

وإن كانت عمدا فلا يخلو أن يكون صغيرا أو كبيرا فإن كان كبيرا فالمجني عليه بالخيار بين أن يقتص أو يعفو، وإن كان صغيرا فعندنا أن عمد الصبي وخطأه واحد، فديته على عاقلته وهيهنا في بيت المال، وفي الناس من قال يثبت ذلك في رقبته لأنها متعلقة بماله.

وإن جني عليه فلا يخلو إما أن يكون في النفس أو في الطرف، فإن كان في النفس فلا يخلو أن يكون عمدا أو خطأ، فإن كان عمدا فإنه إلى الإمام، فإن رأى من المصلحة أن يقتص اقتص، وإن رأى العفو على مال ويدع المال في بيت المال لمصالح المسلمين فعل.

وإن كانت الجناية خطأ فإنها توجب المال، فيؤخذ المال ويترك في بيت المال بلا خلاف في هذا كله...

اللقيط لا ولاء له ما لم يتوال إلى أحد، فإن مات فميراثه لبيت المال، وقال شاذ منهم إن ولاءه لملتقطه.

 

-  إذا وجدت امرأة لقيطا فادعت أنه ولدها فلا يلحق بالزوج بدعواها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 350: فصل في حكم اللقيط وما يوجد معه:

امرأة ادعت نسبا ووجدت لقيطا فادعت أنه ولدها قيل فيه ثلاثة...

ولأنا لو ألحقنا بدعواها لألحقنا بها وبالزوج، وأجمعت الأمة على أنه لا يلحق بالزوج بدعواها...

 

-  إذا ادعت امرأتان لقيطا وتساويا فإنه يرجع إلى القرعة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 350، 351: فصل في حكم اللقيط وما يوجد معه:

وإن كانت امرأتان فادعتا لقيطا فلا يخلو إما أن يكون معهما بينة أو لم يكن معهما بينة، فإن لم يكن معهما بينة فإن هذه تبنى على الوجوه الثلاثة: فمن قال لا يقبل فهيهنا لا يقبل دعواهما ويسقطان، ومن قال يقبل قبل دعواهما هيهنا وحكمهما حكم الرجلين إذا ادعيا نسبا وقد مضى شرحه، ومن قال إذا كان معها زوج قبل، نظرت، فإن كان معهما زوج لكل واحد منهما زوج فإنهما يسقطان ولا يقبل دعواهما، وإن لم يكن معهما زوج فقد تساويا، ويرجع إلى القرعة عندنا، وعندهم إلى القافة...

 

-  من ولد من زوج حر فهو حر

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 351: فصل في حكم اللقيط وما يوجد معه:

وهكذا إن ادعى الملتقط أنه عبده فإنه يسمع منه [دعواه] لجواز كونه صادقا إلا أن هذه الدعوى لا يحكم بها إلا بعد أن يقيم البينة، فإن لم يكن معه بينة فلا حكم، لأن ما يدعيه خلاف الظاهر، لأن ظاهره الاسلام والحرية بحكم الدار. والبينة شاهدان، أو شاهد وامرأتان، ولا يقبل شهادة أربع نسوة إذا ثبت ذلك فلا يخلو حال البينة من ثلاثة أحوال إما أن يشهدوا بالولادة، أو يشهدوا بالملك، أو يشهدوا باليد. فإن شهدوا بالولادة فقالوا هذه ولدته أمته في ملكه، فإنه يحكم بملكه، لأنها أثبتت الملك، وإن شهدا أن هذا ابن أمته أو ولدته قال قوم يكون رقيقا لأن ولد الأمة يكون رقيقا، ومنهم من قال لا يكون رقيقا لأنه يجوز أن يكون ولدته قبل أن ملكها.

والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا يكون رقيقا لجواز أن يكون ولدته من زوج حر فيكون حرا عندنا، لأنه يلحق بالحرية...

 

-  يقبل إقرار العبد على نفسه بالعبودية إذا كان عاقلا رشيدا لم يعرف قبل ذلك حريته

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 353: فصل في حكم اللقيط وما يوجد معه:

وهل يقبل إقرار العبد على نفسه بالعبودية أم لا؟ عندنا أنه يقبل إذا كان عاقلا رشيدا لم يعرف قبل ذلك حريته، وإلا كان مدعيا لها...

 

-  قيمة العبد لا تزيد في الجناية عليه على دية الحر بحال

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3   ص 356: فصل في حكم اللقيط وما يوجد معه:

وعندنا لا اعتبار بتلك الزيادة، لأن قيمة العبد لا تزيد عندنا في الجناية عليه على دية الحر بحال.


 

 

([1]) "عندنا" لفظ أكثر فقهاء الإمامية المتقدمون من استعماله وخصوصا في مقام تمييز قول الإمامية عن قول المخالف ويريدون منه عند فقهاء الإمامية، ولا يخلو هذا اللفظ من حكاية عن اتفاق؛ لذا فقد جعلنا العنوان لكل مسألة كان الدليل عليها بلفظ "عندنا" صريحا في الحكم كغيره من المسائل الإجماعية، وقد اشتهر هذا الأسلوب في نسبة الحكم للمذهب لدى الشيخ الطوسي قدس سره في كتابه المبسوط فكان يعرض لآراء الفقهاء المخالفين والموافقين في المسألة الواحدة ثم يشير إلى رأي الإمامية فيها غالبا بلفظ "عندنا"، أما "الصحيح عندنا" و "الأصح عندنا" فقد يكون ترجيح وتصحيح قول عامة فقهاء الإمامية على قول المخالفين؛ فيكون متفقا مع لفظ "عندنا" في إرادة تعميم القول على فقهاء الإمامية وهو الأرجح عندنا، أو يكون ترجيح وتصحيح قول فريق من فقهاء الإمامية على آخر منهم؛ فيكون مفترقا عن لفظ "عندنا" في إرادة تعميم القول على فقهاء الإمامية.

([2]) ذكر في الجزء الرابع ص 258: "الأمة إذا كانت تحت حر فأعتقت، أكثر روايات أصحابنا تدل على أن لها الخيار، وفي بعضها أنه ليس لها الخيار، وهو الأقوى عندي".

([3]) في كل مسألة كان الدليل غير قطعي الدلالة على الإجماع وفي نسبة المسألة إلى المذهب بلفظ دال على العموم أو القطع كنا نكتفي في العنوان بعرض موضوع المسألة دون الإشارة إلى الحكم الوارد في النص.

([4]) "يكون وقفا كأمها"؛ هكذا نقل العلامة الحلي ومن تبعه نص العبارة عن مبسوط الشيخ. راجع مختلف الشيعة ج 6 ص318، وتذكرة الفقهاء (ط ق) ج2 ص 441.