موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات

إجماعات مسائل الطهارة

 

 

الشيخ المفيد/ المجلد الأول

-  المذي والوذي ليسا من الأشياء الناقضة للطهارة 33ج1

-  غسل الإحرام للحج سنة 67ج1

-  لا يكون الطهور بالنبيذ المسكر 87 ج1

-  الصعيد عند أهل اللغة ما علا وجه الأرض من التراب 88 ج1

-  الطهارة من الحدث مشترط فيها النية 88 ج1

- في المسح على الرجلين 123 ج1

 

الشريف المرتضى/ المجلد الأول

-  الماء إذا بلغ كرا لم ينجس بما يحله من النجاسات 145 ج1

-  مقدار الكر ألف ومائتا رطل بالمدني 145 ج1

-  يجب غسل ما يتنجس من سؤر الكلب ثلاث مرات إحداهن بالتراب 145 ج1

-  سؤر الكافر نجس 146 ج1

-  ماء البئر ينجس بما يقع فيها من النجاسة وإن كان كرا ويطهر ماؤها بنزح بعضه 146 ج1

-  جلود الميتة لا تطهر بالدباغ 146 ج1

-  جلود ما لا يؤكل لحمه من البهائم إذا ذكيت فلا يطهر جلودها إلا بالدباغ 146 ج1

-  الدم الذي ليس بدم حيض تجوز الصلاة في ثوب أو بدن أصابه منه ما ينقص مقداره عن سعة الدرهم الوافي وهو المضروب من درهم وثلث 147 ج1

-  بغير الدم الخاص لا تجوز الصلاة بقليل وكثير سائر النجاسات 147 ج1

-  المني نجس يجب غسله 147 ج1

-  البول لا يجزي فيه الاستجمار بالحجر ولابد من غسله بالماء 147 ج1

-  الغائط متى تعدى المخرج فيجب غسله بالماء وإن لم يتعداه فيجوز الاقتصار على الحجر 147 ج1

-  غسل اليدين في الوضوء من المرافق إلى الأصابع 148 ج1

-  يجب تقديم اليد اليمنى في الوضوء 148 ج1

-  الفرض مسح مقدم الرأس دون سائر أبعاضه من غير استقبال للشعر 149 ج1

-  يجب مسح الرأس ببلة اليد 149 ج1

-  لا يجوز استئناف ماء جديد لمسح الرأس 149 ج1

-  إذا لم يبق في يد المتوضئ بلة لمسح الرأس أعاد الوضوء 149 ج1

-  يجوز التوضؤ بالماء المستعمل 149 ج1

-  مسح الأذنين أو غسلهما في الوضوء غير واجب ولا مسنون وأنه بدعة 149 ج1

-  يجب مسح الرجلين في الوضوء ولا يصح غسلهم 150 ج1

-  الإعراب بالمجاورة شاذ نادر ورد في مواضع لا يلحق بها غيرها ولا يقاس عليها سواه 150 ج1

-  الرؤوس فرضها المسح 150 ج1

-  يجب تخليل أصابع اليدين في الوضوء دون الرجلين 150 ج1

-  يجب مسح الرجلين ببلة اليدين من غير استئناف ماء جديد لهم 150 ج1

-  مسح الرجلين من أطراف الأصابع إلى الكعبين 151 ج1

-  الكعبان هما العظمان الناتئان في ظهر القدم عند معقد الشراك 151 ج1

-  المسنون في تطهير العضوين المغسولين مرتان ولا تكرر في الممسوحين 151 ج1

-  يجب تولي المتطهر وضوءه بنفسه إذا كان متمكنا من ذلك ولا يجزيه سواه 151 ج1

-  النوم حدث ناقض للطهارة على اختلاف حالات النائم 152 ج1

-  الوذي والمذي لا ينقضان الوضوء على كل حال 152 ج1

-  ترتيب غسل الجنابة واجب 152 ج1

-  يجوز للجنب والحائض قراءة القرآن ما شاءا إلا عزائم السجود 153 ج1

-  يجب التيمم في آخر وقت الصلاة وعند تضيقه والخوف من فوت الصلاة متى لم يتيمم وإن قدمه على هذا الوقت لم يجزئه  153 ج1

-  التيمم طهارة ضرورة 153 ج1

- مسح الوجه بالتراب في التيمم إنما هو إلى طرف الأنف من غير استيعاب له 153 ج1

-  إذا وقعت النجاسة في ماء يسير نجس تغير بها أو لم يتغير 267 ج1

-  لا ينجس الماء الكر إذا صادف نجسا إلا إذا تغير أحد أوصافه 267 ج1

-  حد الماء الكثير الكر ومقداره ألف ومائتا رطل بالرطل المدني 267 ج1

-  الماء إذا خالطه جسم طاهر فلم يثخن به ولم يخرج عن طبعه وجريانه ويسلبه إطلاق اسم الماء عليه فإن الوضوء به جائز ولا اعتبار في الغلبة بظهور اللون أو الطعم أو الرائحة 267 ج1

-  يجوز الوضوء بالماء إذا جاوره الطيب الكثير كالمسك وتغيرت رائحته بمجاورة الطيب 267 ج1

-  لا يجوز الوضوء بالنبيذ 268 ج1

-  الأنبذة المسكرة نجسة 268 ج1

-  الماء المستعمل في تطهير الأعضاء والبدن الذي لا نجاسة عليه إذا جمع في إناء نظيف كان طاهرا مطهر 268 ج1

-  من اغتسل بالماء المستعمل يتناوله اسم المغتسل 268 ج1

-  إذا حلف أنه لا يشرب الماء وشرب الماء المستعمل حنث 268 ج1

-  استعمال الماء المغصوب والوضوء به معصية وقبيح وحرام بلا خلاف 269 ج1

-  الوضوء بالماء المغصوب لا يزيل الحدث ولا يبيح الصلاة 269 ج1

-  نية القربة والعبادة في الوضوء مسنونة مندوب إليه 269 ج1

-  لا يجوز التحري في الآنية التي يتيقن نجاسة أحدها وإن كان الطاهر أغلب 269 ج1

-  سؤر جميع البهائم من ذوات الأربع والطيور خلا الكلب والخنزير طاهر يجوز الوضوء به 269 ج1

-  في حكم سؤر الجلال وما يأكل الجيف والميتة والوضوء به 269 ج1

-  سؤر الكافر بأي ضرب من الكفر نجس 270 ج1

-  سؤر الحمار طاهر يجوز الوضوء به 270 ج1

-  كل حيوان يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر 270 ج1

-  بول الإنسان نجس 270 ج1

-  بول الصبي الرضيع قبل أن يطعم لا يجب غسله من الثوب ويقتصر على صب الماء والنضح عليه 270 ج1

-  المني نجس 271 ج1

-  المذي طاهر 271 ج1

-  دم السمك طاهر 271 ج1

-  يجوز أكل السمك بدمه من غير أن يسفح منه 271 ج1

-  يجوز أكل اللحم الذي قد بقي في عروقه أجزاء من الدم بعد الذكاة 271 ج1

-  الدم الباقي في العروق بعد الذكاة طاهر لا يجب غسله 271 ج1

-  الخمر نجسة 272 ج1

-  نجاسة كل شراب تابعة لتحريم شربه 272 ج1

-  كل حيوان ليس له دم سائل فإنه لا ينجس بالموت ولا ينجس الماء إذا وقع فيه 272 ج1

-  كل حيوان لا يؤكل لحمه تؤثر فيه الذكاة وتخرجه من الميتة عدا الكلب والخنزير والإنسان 272 ج1

-  شعر الميتة طاهر 272 ج1

-  شعر الكلب والخنزير طاهر 272 ج1

-  جلد الميتة لا يطهر بالدباغ 273 ج1

-  الإناء الذي ولغ فيه الكلب غسله ثلاث مرات واجب أولاهن بالتراب 273 ج1

-  الإناء الذي ولغ فيه الكلب نجس 273 ج1

-  يجوز إزالة النجاسة عن الثياب بالمائع الطاهر وإن لم يكن ماء 273 ج1

-  الاستنجاء من البول والغائط واجب 274 ج1

-  الريح لا استنجاء فيها لا واجبا ولا ندب 274 ج1

-  الطهارة تفتقر إلى نية وضوء كانت أو تيمما أو غسلا من جنابة أو حيض 274 ج1

-  المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء والغسل 274 ج1

-  يجب على الأمرد وكل من لا شعر له في وجهه غسل الوجه 275 ج1

-  لا يلزم على ذي اللحية الكثيفة تخليل اللحية وإيصال الماء إلى البشرة 275 ج1

-  حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء من قصاص شعر الرأس إلى محادر الذقن طولا وما دارت السبابة والإبهام والوسطى عرضا  275 ج1

-  الوجه اسم لما يقع المواجهة به 275 ج1

-  المرافق داخلة في غسل اليدين في الوضوء 275 ج1

-  الصحيح في الوضوء الابتداء في غسل اليدين من المرفقين إلى إطراف الأصابع 276 ج1

-  المسح متعين بمقدم الرأس والهامة إلى الناصية 276 ج1

-  الفرض في الرجل المسح دون الغسل فمن غسل لم يجزه 277 ج1

-  الإعراب بالمجاورة شاذ نادر 277 ج1

-  إمرار اليد على الجسد في الغسل غير واجب 277 ج1

-  إمرار اليد على الأعضاء في الوضوء غير واجب 277 ج1

-  الموالاة واجبة في الوضوء 277 ج1

-  لا يجوز المسح على الخفين ولا الجوربين في سفر ولا حضر مع الاختيار 278 ج1

-  حين توضأ النبي صلى الله عليه وآله مرة مرة وقال "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" كان قد أوقع الفعل في تلك الحال على الرجل دون الخفين278ج1

-  من مسح على الخفين أو الجوربين مقلدا أو مجتهدا ووقف على خطئه بعد ذلك يجب عليه إعادة الصلاة 278 ج1

-  النوم الغالب على العقل والتمييز ينقض الوضوء 278 ج1

-  معنى إذا قمتم في قوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة" إذا قمتم من النوم 278 ج1

-  قوله عليه السلام "من نام فليتوضأ" يتناول نوم المضطجع في كل وقت من ليل أو نهار 278 ج1

-  فعل الكبيرة ليس حدث 279 ج1

-  الأحداث ما خرجت من البدن 279 ج1

-  لا تزول طهارة متيقنة بحدث مشكوك 279 ج1

-  خروج المني يوجب الاغتسال مطلق 280 ج1

-  من الماء في قوله عليه السلام "الماء من الماء" المراد به من المني 280 ج1

-  النائم إذا خرج منه المني لزمه الغسل ذكر الاحتلام أو لم يذكره 280 ج1

-  الختانان إذا التقيا وغابت الحشفة وجب الغسل أنزل أو لم ينزل 280 ج1

-  يستباح بغسل الجنابة الصلاة وإن لم يجدد المغتسل الوضوء 280 ج1

-  تجب الضربة الواحدة للتيمم للوجه وظاهر الكفين 281 ج1

-  التيمم في الوجه إنما هو من قصاص الشعر إلى طرف الأنف وفي ظاهر الكفين دون باطنهما ودون ما يتجاوز ذلك 281 ج1

-  التيمم لا يكون إلا بالتراب أو ما جرى مجرى التراب 282 ج1

-  يجوز التيمم بغبار الثوب وما أشبهه إذا كان ذلك الغبار من التراب أو ما يجري مجراه 282 ج1

-  ما تصاعد على الأرض من التمر والمعادن أو مما هو خارج عن جوهر الأرض لا يسمى صعيد 282 ج1

-  لا يجوز التيمم بالتراب النجس 282 ج1

-  ليس استعمال التراب في أعضاء التيمم شرط في صحة التيمم 282 ج1

-  لا يجوز التيمم إلا في آخر وقت الصلاة وفي الحال التي يتعين فيه الفرض ويتضيق 283 ج1

-  السعي في طلب الماء للصلاة واجب ولا يجوز التيمم قبله 283 ج1

-  المتيمم يجوز له أن يصلي بتيمم واحد ما يشاء ما لم يحدث أو يجد الماء 283 ج1

-  من كان ماءه لا يكفيه للوضوء تيمم 284 ج1

-  المجنب إذا خشي على نفسه من الاغتسال تيمم 284 ج1

-  الرؤوس إذا كانت ممسوحة المسح الذي لا يدخل في معنى الغسل عطفت الأرجل عليه 409 ج1

-  المسح على الخفين باطل 409 ج1

-  آية الطهارة متوجهة إلى كل محدث يجد الماء ولا يتعذر عليه استعماله 409 ج1

-  لا تجوز الصلاة في وبر وجلود الأرانب والثعالب وإن ذبحت ودبغت الجلود 156 ج1

-  تجوز صلاة من صلى وفي قلنسوته نجاسة أو تكته أو ما جرى مجراهما مما لا تتم الصلاة به على الانفراد 156 ج1

-  يجب على من أجنب في ليلة شهر رمضان وتعمد البقاء إلى الصباح من غير اغتسال القضاء والكفارة 170 ج1

-  إذا غلب المجنب النوم في رمضان ولم يتعمد البقاء على الجنابة إلى الصباح فلا شيء عليه 170 ج1

-  من تمضمض لطهارة ونزل الماء لجوفه فلا شيء عليه من قضاء ولا غيره 171 ج1

-  من تمضمض لغير طهارة ونزل الماء لجوفه فعليه القضاء خاصة 171 ج1

-  الفقاع جار مجرى الخمر في جميع الأحكام من حد شاربها ورد شهادته وفي نجاسته 224 ج1

-  المروي عن النبي صلى الله عليه وآله "إنما يغسل الثوب من البول والدم والمني" مخصص 225 ج1

-  جلود الميتة من جميع الحيوان لا تطهر بالدباغ 226 ج1

-  الفقاع نجس وحرام ويجري في النجاسة والتحريم مجرى الخمر 339 ج1

-  المذي والوذي غير ناقضين للطهارة 345 ج1

-  الريح الخارجة من الدبر تنقض الوضوء 345 ج1

-  التقاء الختانين يوجب الغسل 350 ج1

-  الابتداء بالمرفقين في غسل اليدين هو المسنون وخلاف ذلك مكروه ولا ينقض الوضوء 351 ج1

-  من لم يبتدأ بالأصابع ونيته إلى المرافق ليس عاصيا مخالفا لأمر قوله تعالى "إلى المرافق" 351 ج1

-  مسح مقدم الرأس دون استقبال الشعر مسنون مكروه تركه ومخالفته 352 ج1

-  من غسل رجليه في الوضوء فما مسحهم 352 ج1

-  مسح الأذنين وغسلهما غير واجب ولا مسنون 352 ج1

-  إسباغ الوضوء مرتين ولا يجوز ثلاثة 353 ج1

-  الأرنب نجس لا يستباح صوفه 379 ج1

-  لا يجوز لبس جلود الثعالب والأرانب وما اتخذ من أوبارهما لا قبل الذبح ولا بعده 380 ج1

-  ما اتخذ من جلود الغنم فروا بعد الذكاة يجوز لبسه إذا كان خاليا من نجاسة الدم وبعد الدباغ 380 ج1

-  يجب المسح ببلة اليد في الوضوء 389 ج1

-  يجب النية والترتيب والموالاة في الوضوء 389 ج1

-  بلوغ الماء مبلغ الكر مزيل لحكم النجاسة ومستهلك له 400 ج1

-  إذا صادفنا ماء كرا فيه نجاسة لم تغير شيئا من أوصافه حكمنا بطهارته وإن لم نعلم هل هذه النجاسة التي شاهدناها وقعت فيه قبل تكامل كونه كرا أو بعد تكامله 400 ج1

-  مسح الرجلين وعدم وقوع طلاق الثلاث جميعه معلوم ضرورة عند الشيعة الإمامية 414 ج1

-  يجب في الوضوء مسح الرجلين دون غسلهم 417 ج1

- مسح الخفين باطل 417 ج1

 

سلار/ المجلد الأول

-  في غسل الثياب من ذرق الدجاج وعرق جلال الإبل وعرق الجنب من الحرام 441 ج1

-  لا يؤاكل أحد من سائر الكفرة 441 ج1

 

الشيخ الطوسي الخلاف/ المجلد الثاني

-  الطهور هو المطهر المزيل للحدث والنجاسة 15 ج2

-  يجوز الوضوء بماء البحر مع وجود غيره من المياه ومع عدمه 15 ج2

-  من مسح وجهه ويديه بالثلج وتندى به وجهه مثل الدهن فقد أجزأه 15 ج2

-  الماء المسخن بالنار يجوز التوضؤ به 15 ج2

-  الماء المسخن بالشمس يكره التوضؤ به 15 ج2

-  في حكم الوضوء بالمايعات غير الماء 16 ج2

-  لا يجوز الوضوء بشيء من الأنبذة المسكرة 16 ج2

-  جلد الميتة نجس لا يطهر بالدباغ 16 ج2

-  من جلود ما لا يؤكل لحمه غير الكلب والأرنب والذئب والخنزير والثعلب كالسمور والسنجاب والفنك وجلود السبع كلها يجوز استعمالها في غير الصلاة بعد الذكاة والدباغ 16 ج2

-  جلد الكلب لا يطهر بالدباغ 17 ج2

-  لا بأس باستعمال أصواف الميت وشعره ووبره إذا جز وعظمه 17 ج2

-  لا بأس بالتمشط بالعاج واستعمال المداهن منه 17 ج2

-  لا يجوز استعمال أواني المشركين من أهل الذمة وغيرهم 17 ج2

-  السواك مسنون غير واجب 17 ج2

-  النية في كل طهارة عن حدث واجبة 17 ج2

-  في حكم التسمية على الطهارة 18 ج2

-  يستحب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء من النوم والبول مرة ومن الغائط مرتين ومن الجنابة ثلاث 18 ج2

-  المضمضة والاستنشاق مسنونان في الطهارة الصغرى والكبرى 18 ج2

-  إيصال الماء إلى ما يستره شعر اللحية وتخليلها غير واجب 18 ج2

-  حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرض 18 ج2

-  قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا من الوجه بلا خلاف 19 ج2

-  ما استرسل من شعر اللحية طولا وعرضا لا يجب إفاضة الماء عليه 19 ج2

-  ما استرسل من شعر اللحية طولا وعرضا لا يجب غسله 19 ج2

-  لا يجب إيصال الماء إلى أصل شيء من شعر الوجه مثل شعر الحاجبين والأهداب والعذار والشارب والعنفقة 19 ج2

-  غسل المرفقين واجب مع اليدين 19 ج2

-  مسح الرأس دفعة واحدة وتكراره بدعة 19 ج2

-  المسح ببقية الندى 19 ج2

-  المسح ببعض الرأس هو الواجب والأفضل ما يكون ثلاث أصابع مضمومة ويجزي إصبع واحدة 20 ج2

-  مسح جميع الرأس بدعة 20 ج2

-  استقبال شعر الرأس واليدين في المسح والغسل لا يجوز 20 ج2

-  عدم استقبال شعر الرأس يصح به الوضوء بلا خلاف 20 ج2

-  موضع مسح الرأس مقدمه 20 ج2

-  غسل الرأس لا يجزي عن المسح 21 ج2

-  النبي صلى الله عليه وآله مسح رأسه 21 ج2

-  إيصال الماء إلى داخل العين في غسل الوجه ليس بمستحب 21 ج2

-  المسح على العمامة لا يجوز 21 ج2

-  لا يجوز مسح الأذنين ولا غسلهما في الوضوء 21 ج2

-  الفرض في الطهارة الصغرى المسح على الرجلين 21 ج2

-  مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين 22 ج2

-  الكعبان هما الناتئان في وسط القدم 22 ج2

-  المولاة في الطهارة واجبة 22 ج2

-  من والى صحت طهارته بلا خلاف 22 ج2

-  الترتيب واجب في الوضوء في الأعضاء كله 22 ج2

-  يجب في الوضوء تقديم اليمين على اليسار 22 ج2

-  الفاء في قوله تعالى "فاغسلوا وجوهكم" توجب الترتيب 22 ج2

-  من رتب فوضوءه صحيح بلا خلاف 22 ج2

-  لا يجوز المسح على الخفين لا في الحضر ولا في السفر 23 ج2

-  التمندل من نداوة الوضوء جائز وتركه أفضل 23 ج2

-  لا يجوز للجنب والحائض والمحدث أن يمسوا المكتوب من القرآن ولا بأس بأن يمسوا أطراف أوراق المصحف والتنزه عنه أفضل 23 ج2

-  يجوز للجنب والحائض أن يقرءا القرآن 23 ج2

-  لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها ببول ولا غائط 23 ج2

-  الاستنجاء واجب من الغائط ومن البول إما بالماء أو بالحجارة والجمع بينهما أفضل 24 ج2

-  يجوز الاقتصار في الاستنجاء على الماء أو الحجارة إلا في البول فإنه لا يزال إلا بالماء 24 ج2

-  حد الاستنجاء أن ينقي الموضع من النجاسة سواء كان بالأحجار أو بالماء 24 ج2

-  إذا نقي موضع النجاسة بدون الثلاثة استعمل الثلاثة سنة فإن لم ينق بها استعمل ما زاد عليه حتى ينقى 24 ج2

-  يجوز الاستنجاء بالأحجار وغير الأحجار إذا كان منقيا غير مطعوم 24 ج2

-  النوم الغالب على السمع والبصر والمزيل للعقل ينقض الوضوء 24 ج2

-  قوله تعالى "أو لامستم النساء" كناية عن الجماع لا غير وملامسة النساء ومباشرتهن لا تنقض الوضوء 25 ج2

-  مس الفرج لا ينقض الوضوء 25 ج2

-  مس فرج البهيمة لا ينقض الوضوء 25 ج2

-  الدود الخارج من أحد السبيلين إذا كان خاليا من نجاسة والحصى والدم غير دم الحيض والاستحاضة والنفاس لا ينقض الوضوء 25 ج2

-  إذا أدخل ذكره في دبر امرأة أو رجل أو بهيمة أو ميت فعليه الغسل 25 ج2

-  المذي والودي لا ينقضان الوضوء ولا يغسل منهما الثوب 26 ج2

-  ما يخرج من غير السبيلين مثل القيء والرعاف والفصد وما أشبهها لا ينقض الوضوء 26 ج2

-  القهقهة لا تنقض الوضوء سواء كانت في الصلاة أو في غيره 26 ج2

-  أكل ما مسته النار لا ينقض الوضوء 26 ج2

-  أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء 26 ج2

-  إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث لم يجب عليه الطهارة وطرح الشك 27 ج2

-  إذا التقى الختانان وجب الغسل 27 ج2

-  إذا أنزل بعد الغسل وجب عليه الغسل 27 ج2

-  إذا رأى بللا بعد الغسل دون الإنزال وكان قد بال لا يغسل 27 ج2

-  إذا رأى بللا بعد الغسل دون الإنزال ولم يكن بال يغسل 27 ج2

-  إذا أمنى من غير أن يلتذ به وجب عليه الغسل 27 ج2

-  إمرار اليد على البدن في الغسل من الجنابة غير لازم 27 ج2

-  يجوز للرجل والمرأة أن يتوضأ كل واحد منهما بفضل وضوء صاحبه 28 ج2

-  الفرض في الغسل إيصال الماء إلى جميع البدن والمستحب أن يكون بتسعة أرطال 28 ج2

-  الفرض في الوضوء إيصال الماء إلى أعضاء الطهارة والمستحب أن يكون بمد 28 ج2

-  إذا وجب عليه الوضوء وغسل الجنابة أجزأه عنهما الغسل 28 ج2

-  الترتيب واجب في غسل الجنابة يبدأ بغسل رأسه ثم ميامن جسده ثم مياسره 28 ج2

-  إذا رتب في غسل الجنابة طهر بلا خلاف 28 ج2

-  يجب أن يكون التيمم بالتراب أو ما كان من جنسه من الأحجار ولا يلزم أن يكون ذا غبار 28 ج2

-  لا يجوز التيمم بالزرنيخ وغير ذلك من المعادن 28 ج2

-  الترتيب واجب في التيمم يبدأ بمسح وجهه ثم يمسح كفيه يقدم اليمين على الشمال 29 ج2

-  إذا تيمم لصلاة جاز له أن يؤدي النوافل والفرائض به 29 ج2

-  إذا وجب عليه الغسل من الجنابة ولم يجد ماءا جاز له أن يتيمم ويصلي 29 ج2

-  إذا وجد المتيمم الماء قبل الدخول في الصلاة انتقض تيممه ووجبت عليه الطهارة 29 ج2

-  من لم يجد ماء ودخل في صلاة بتيمم دخل فيها دخولا صحيحا بلا خلاف 29 ج2

-  من صلى بتيمم ثم وجد الماء لم يجب عليه إعادة الصلاة 30 ج2

-  لا بأس أن يجمع بين صلاتين بتيمم واحد 30 ج2

-  في حكم التيمم في رفع الحدث 30 ج2

-  إذا تيمم الجنب وصلى ثم وجد الماء وجب عليه الغسل بلا خلاف 30 ج2

-  في حكم صلاة المتيمم بالمتوضئين 30 ج2

-  إذا تيمم في آخر الوقت وصلى فإن صلاته صحيحة ماضية بلا خلاف 30 ج2

-  طلب الماء واجب ومن تيمم من غير طلب لم يصحح تيممه 30 ج2

-  إذا طلب الماء فلم يجد ثم تيمم يكون تيممه صحيحا بلا خلاف 30 ج2

-  في حكم التيمم في كل سفر فقد فيه الماء 31 ج2

-  المقيم الصحيح الذي فقد الماء وضاق وقت الصلاة يجوز أن يتيمم ويصلي ولا يعيد 31 ج2

-  المجدور والمجروح وكل من به مرض مخوف يجوز له التيمم مع وجود الماء 31 ج2

-  إذا خاف الزيادة في العلة وإن لم يخف التلف جاز له أن يتيمم 31 ج2

-  لا يجوز التيمم لمن لا يشوه الماء خلقته ولا يزيد في علته ولا يخاف التلف وإن أثر فيه أثرا قليل 31 ج2

-  إذا خاف استعمال الماء لشدة البرد وأمكنه أن يسخنه وجب عليه ذلك وإن لم يمكنه تيمم وصلى ولا إعادة 32 ج2

-  يستحب الجمع مع التيمم غسل القسم غير المتضرر 32 ج2

-  إذا أجنب نفسه مختارا اغتسل على كل حال وإن خاف التلف 32 ج2

-  إذا كان محبوسا وكان موضع سجوده نجسا سجد على كفه ولا إعادة عليه 32 ج2

-  إذا أمكنه نزع ما على الجبائر والجراح والدماميل وجب عليه ذلك 33 ج2

-  إذا خاف نزع ما على الجبائر والجراح مسح عليها وتمم وضوءه ولا إعادة 33 ج2

-  يجوز أن يتيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ويجوز أن يصلي عليها وإن لم يتطهر 33 ج2

-  إذا كان معه في السفر من الماء ما لا يكفيه لغسله من الجنابة تيمم وصلى وليس عليه إعادة 33 ج2

-  إذا كان معه في السفر من الماء ما لا يكفيه لوضوءه تيمم وصلى وليس عليه إعادة 33 ج2

-  في وقت جواز التيمم 33 ج2

-  يستحب التيمم من ربى الأرض وعواليها ويكره من مهابطه 33 ج2

-  إذا وجد الماء بثمن لا يضر به وكان معه الثمن وجب عليه شراؤه 34 ج2

-  التيمم عند عدم الماء يسقط به الفرض فإذا جامع المسافر زوجته وعدم الماء وكان معه من الماء ما يغسل به فرجه وفرجها فعلا ذلك وتيمما وصليا ولا إعادة عليهم 34 ج2

-  الجنب إذا عدم الماء وتيمم استباح به صلوات كثيرة فرائض ونوافل 34 ج2

-  الجنب إذا عدم الماء وتيمم ثم أحدث ما يوجب الوضوء ووجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته ففرضه التيمم 34 ج2

-  الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر 34 ج2

-  الماء المستعمل في الأغسال الطاهرة طاهر مطهر 34 ج2

-  يجوز الوضوء بالماء المستعمل في غير الجنابة وإن لم يبلغ القلتين 35 ج2

-  في حكم التوضؤ بالماء المستعمل في غسل الجنابة قبل أن يبلغ كر 35 ج2

-  في حكم استعمال الماء المستعمل في الطهارة في غسل النجاسة 35 ج2

-  إذا ولغ الكلب في الإناء وجب إهراق ما فيه وغسل الإناء ثلاث مرات إحداهن بالتراب 35 ج2

-  الكلب نجس العين نجس اللعاب نجس السؤر 36 ج2

-  في غسل الإناء إذا ولغ فيه أكثر من كلب 36 ج2

-  إذا ولغ الكلب في إناء وجب غسله ثلاث مرات إحداهن بالتراب وهي من جملة الثلاث 36 ج2

-  إذا ولغ الكلب في الإناء ووقع ذلك الماء على بدن الإنسان أو ثوبه وجب عليه غسله 36 ج2

-  إذا غسل الإناء من سائر النجاسات سوى الولوغ ثلاث مرات فقد علمنا طهارته 36 ج2

-  الماء إذا كان أقل من كر ينجس بما يحصل فيه من النجاسات 37 ج2

-  في حكم غسل الإناء فيما ولغ فيه الخنزير 37 ج2

-  الحنزير نجس 37 ج2

-  يجوز الوضوء بفضل السباع والبهائم والوحش والحشرات وما يؤكل لحمه وما لا يؤكل إلا الكلب والخنزير 37 ج2

-  ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت ولا ينجس الماء ولا المائع الذي يموت فيه 37 ج2

-  إذا بلغ الماء كرا فصاعدا لا ينجس بما يقع فيه من النجاسات إلا ما يغير لونه أو طعمه أو رائحته 37 ج2

-  يتنجس الماء الكر إذا تغير أحد أوصافه بما يقع فيه من النجاسة 38 ج2

-  إذا نقص الماء عن الكر وحصلت فيه نجاسة فإنه ينجس وإن لم يتغير أحد أوصافه 38 ج2

-  بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهران 38 ج2

-  الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة لا ينجس بذلك إلا إذا تغير أحد أوصافه 38 ج2

-  إذا كان معه إناءان وقع في أحدهما نجاسة واشتبها عليه لم يستعملهما وكذلك حكم ما زاد عليهما ولا يجوز التحري 38 ج2

-  إذا خاف العطش يجوز له إمساك الماء النجس 39 ج2

-  إذا كان معه إناءان أحدهما ماء طاهر والآخر بول واشتبها فلا يجوز التحري 39 ج2

-  إذا كان معه إناءان أحدهما طاهر والآخر ماء مستعمل في الوضوء يجوز استعمال أيهما شاء 39 ج2

-  إذا توضأ بأحد إناءين كان قد اشتبها عليه أحدهما طاهر ومطهر والآخر ماء ورد منقطع الرائحة أو ماء شيح فقد تطهر 39 ج2

-  إذا كان معه إناءان فولغ الكلب في أحدهما واشتبها عليه فلا يجوز استعمالهم 39 ج2

-  إذا حصلت النجاسة على الثوب فإن تعين له الموضع غسله 40 ج2

-  إذا صلى العصر وتذكر أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة ولا يدري من طهارة الظهر أو العصر فإنه يعيد الطهارة والصلاتين 40 ج2

-  إذا صلى الظهر بطهارة ولم يحدث وجدد الوضوء ثم صلى العصر ثم ذكر أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة فإنه يعيد صلاة الظهر فحسب  40 ج2

-  سؤر الهر طاهر 40 ج2

-  المسح على الخفين لا يجوز مع الاختيار لا في السفر ولا في الحضر 40 ج2

-  الموالاة شرط في صحة الوضوء 40 ج2

-  لا يمسح على الخف في حال الاختيار 41 ج2

-  لا يجوز المسح على الخف مع الاختيار ومع الضرورة لا فرق بين الظهارة والبطانة وبين صفيقه ورقيقه 41 ج2

-  لا يجوز المسح على الخف من أي جنس كان مع الاختيار 41 ج2

-  إذا كان في الخف شرح يمكنه أن يدخل يده فيه أو إصبعا منها فيمسح على العضو فلا يجوز أن يمسح عليهما 41 ج2

-  لا يجوز المسح على الجوارب على جميع أنواعها إذا لم يخف على نفسه 42 ج2

-  لا يجوز المسح على الجرموق مع الاختيار 42 ج2

-  لا يجوز المسح بماء جديد 42 ج2

-  يكون المسح على ظاهر الخف في حال الضرورة دون باطنه 42 ج2

-  يكون المسح على الخف في حال الضرورة بمقدار ما يقع عليه اسم المسح 42 ج2

-  إذا أصاب أسفل الخف نجاسة فدلكه في الأرض حتى زالت تجوز الصلاة فيه 43 ج2

-  الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وما أشبهه وطلعت عليها الشمس وهبت عليها الريح حتى زالت عين النجاسة فإنها تطهر 43 ج2

-  غسل الجمعة والأعياد مستحب 43 ج2

-  يجوز غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى عند الزوال وكلما قرب إلى الزوال كان أفضل 43 ج2

-  إذا كان جنبا فاغتسل ونوى به الجنابة والجمعة أجزأ عنهم 43 ج2

-  في حكم الغسل فيما إذا اغتسل غسلا واحدا لم ينو به غسل الجنابة ولا غسل 44 ج2

-  من اغتسل من مس الميت فقد أحرز الطاهرة بلا خلاف 44 ج2

-  يستحب للمرأة الحائض أن تتوضأ وضوء الصلاة عند كل صلاة وتقعد في مصلاها وتذكر الله تعالى بمقدار زمان صلاتها كل يوم 46 ج2

-  إذا كان به جرح لا يندمل ولا ينقطع دمه يجوز الصلاة معه ولا ينتقض وضوؤه 52 ج2

-  يستحب أن يكون المؤذن على طهارة 57 ج2

-  إذا أذن الجنب في المسجد أو في منارته كان عاصيا بلبثه والأذان مجزي 57 ج2

-  إذا صلى بقوم على غير طهارة عالما كان بحاله أو جاهلا وجب عليه الإعادة 91 ج2

-  إذا كان المصلي عالما بعدم طهارة الإمام واقتدى به وجب عليه الإعادة 91 ج2

-  إذا كان المصلي غير عالم بعدم طهارة الإمام واقتدى به فلا إعادة على المأموم 91 ج2

-  طهارة البدن والثياب وموضع السجود شرط في صحة الصلاة 92 ج2

-  إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا نزعه وصلى عريانا ولا إعادة عليه 92 ج2

-  دم ما ليس له نفس سائلة طاهر ولا ينجس بالموت وكذلك دم السمك ودم البق والبراغيث والقمل 92 ج2

-  دم البق ودم البراغيث ودم السمك وما لا نفس له سائلة ودم الجراح اللازمة لا بأس بقليله وكثيره 92 ج2

-  دم الفصاد والرعاف وما يجري مجراه من دماء الحيوان الذي له نفس سائلة إن بلغ مقدار الدرهم وجب إزالته وإن كان أقل من ذلك لم تجب إزالته 93 ج2

-  كل شيء لا تتم به الصلاة منفردا لا بأس بالصلاة فيه وإن كان فيه نجاسة 93 ج2

-  إذا كان معه إناءان وكان أحدهما طاهرا والآخر نجسا ولا يدري أيهما الطاهر تيمم 93 ج2

-  إذا كان معه قميص فنجس أحد كميه لا يجوز له التحري فيه فإن قطع واحدا منهما فمثل ذلك 93 ج2

-  إذا أصاب الثوب نجاسة لا يعرف موضعها ثم قطعه بنصفين لا يجوز له التحري ويصلي عريان 93 ج2

-  إذا أصاب ثوب المرأة دم الحيض يستحب لها حته ثم قرصه ثم غسله بالماء فإن اقتصرت على الغسل بالماء أجزأها ذلك 94 ج2

-  عرق الجنب من حرام يحرم الصلاة فيه وإن كانت من حلال فلا بأس بالصلاة فيه 94 ج2

-  المذي والوذي طاهران لا بأس بالصلاة في ثوب أصاباه وكذلك البدن 94 ج2

-  نداوة فرج المرأة طاهر لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه وكذلك البدن 94 ج2

-  بول الصبي قبل أن يأكل الطعام يكفي أن صب الماء بمقدار ما يغمره ولا يجب غسله 94 ج2

-  الصبية والكبار الذين أكلوا الطعام يجب غسل أبوالهم بصب الماء عليه حتى ينزل عنه 94 ج2

-  كل ما يؤكل لحمه من الطيور والبهائم بوله وذرقه وروثه طاهر لا ينجس منه الثوب ولا البدن إلا ذرق الدجاج خاصة فإنه نجس 95 ج2

-  ما لا يؤكل لحمه فبوله وروثه وذرقه نجس لا يجوز الصلاة في قليله ولا كثيره 95 ج2

-  ما يكره لحمه كالحمر الأهلية والبغال فإنه يكره بوله وروثه وإن لم يكن نجس 95 ج2

-  المني كله نجس لا يجزي فيه الفرك ويحتاج إلى غسله رطبه ويابسه من الإنسان وغيره والرجل والمرأة 95 ج2

-  العلقة نجسة 95 ج2

-  إذا انكسر عظم من عظامه فجبر بعظم حيوان طاهر فذلك جائز 95 ج2

-  إذا انكسر عظم من عظامه فجبر بعظم حيوان ميت طاهر فذلك جائز 95 ج2

-  العظم لا ينجس بالموت 96 ج2

-  يكره للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها رجلا كان أو امرأة 96 ج2

-  البول على الأرض والبواري والحصر إذا جففته الشمس طهر الموضع وإن جفف بغيرها لم يطهر 96 ج2

-  تكره الصلاة في بيوت الحمام 96 ج2

-  اللبن المضروب من طين نجس إذا طبخ آجرا أو عمل خزفا طهرته النار 96 ج2

-  العين النجسة إذا أحرقت بالنار حتى صارت رمادا حكم للرماد بالطهارة 96 ج2

-  إذا صلى على بساط وكان على طرفه نجاسة لا يسجد عليها صحت صلاته 96 ج2

-  إذا كان موضع سجوده طاهرا صحت صلاته وإن كان موضع قدميه وجميع مصلاه نجسا إذا كانت النجاسة يابسة لا تتعدى إلى ثيابه وبدنه 97 ج2

-  فيما إذا حمل  المصلي قارورة مشدودة الرأس بالرصاص وفيها بول أو نجاسة 97 ج2

-  كل ما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة في جلده ولا وبره ولا شعره ذكي أو لم يذك دبغ أو لم يدبغ 100 ج2

-  ما لا يؤكل لحمه إذا مات لا يطهر جلده بالدباغ ولا يجوز الصلاة فيه 100 ج2

-  لا يجوز للجنب المقام في المسجد ولا اللبث فيه بحال 100 ج2

-  من أراد الجواز في المسجد وهو جنب لغرض جاز ذلك وإن كان لغير غرض كره ذلك 100 ج2

-  المساجد يجب أن تجنب النجاسات بلا خلاف 101 ج2

-  إذا ماتت شاة وفي ضرعها لبن لا ينجس اللبن ويجوز أن يحلب ويشرب 101 ج2

-  غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة وليس بواجب 121 ج2

-  من اغتسل يوم الجمعة قبل الفجر لم يجزه عن الغسل إلا إذا كان آيسا من الماء 121 ج2

-  من اغتسل يوم الجمعة بعد الفجر فجائز عن غسل الجمعة بلا خلاف 121 ج2

-  وقت غسل يوم الجمعة ما بين طلوع الفجر الثاني إلى أن يصلي الجمعة 121 ج2

-  الميت نجس 139 ج2

-  يجب الغسل على من غسل ميت 140 ج2

-  إذا مس ميتا بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل وجب عليه الغسل 140 ج2

-  إذا مس قطعة من ميت أو قطعة قطعت من حي وكان فيها عظم وجب عليه الغسل 140 ج2

-  يستحب الغسل عند الإحرام ودخول مكة ودخول المسجد الحرام ودخول الكعبة والطواف والوقوف بعرفة والوقوف بالمشعر 214 ج2

-  لا يجوز الطواف إلا على طهارة من حدث ونجس وستر العورة 223 ج2

-  إذا طاف على وضوء وأحدث في خلاله انصرف وتوضأ وعاد فإن كان زاد على النصف بنى عليه وإن لم يزد أعاد الطواف  223 ج2

-  إذا طاف المحرم على غير وضوء وعاد إلى بلده رجع وأعاد الطواف مع الإمكان 223 ج2

-  إذا طاف المحرم على غير وضوء وعاد إلى بلده ولم يمكنه الرجوع استناب من يطوف عنه 224 ج2

-  يصح من الصبي الطهارة والصلاة والصوم إذا كان يعقل ويميز ولا تصح منه إذا كان غير ذلك 235 ج2

-  لبن الأتان طاهر 279 ج2

-  النبي صلى الله عليه وآله كان يتطيب بالمسك ولا يتطيب بنجس 287 ج2

-  يجوز اقتناء الكلب لحفظ البيوت 290 ج2

-  القرد مسخ نجس 290 ج2

-  المسخ النجس لا يجوز بيعه 290 ج2

-  سرجين ما يؤكل لحمه طاهر ويجوز بيعه 291 ج2

-  جلد الميتة لا يطهر بالدباغ 300 ج2

-  الخمر نجسة ومحرمة 300 ج2

-  إذا أسلمت الأم وهي حبلى من مشرك أو كان لها منه ولد غير بالغ فانه يحكم للولد والحمل بالإسلام ويتبعانها 345 ج2

-  إذا دخل عليه وقت الصلاة وهو فاقد للماء ووجده في آخر الوقت فان فرضه الوضوء 473 ج2

-  المتيمم إذا دخل في الصلاة ثم وجد الماء لا يلزمه الانتقال 473 ج2

-  لا يجوز إدخال النجاسات إلى المساجد 483 ج2

-  السن لا يلحقها حكم الميتة 539 ج2

-  دم السمك طاهر 608 ج2

-  الكلب والخنزير نجسان في حال الحياة 614 ج2

-  الحيوان الطاهر النعم وما جرى مجراها من البهائم والصيد 614 ج2

-  الحيوان النجس الكلب والخنزير والمسوخ كله 614 ج2

-  القرد حرام أكله 616 ج2

- إذا ماتت الفأرة في سمن أو زيت أو شيرج أو بزر نجس كله ولا يجوز أكله وجاز الاستصباح به 618 ج2

 

الشيخ الطوسي المبسوط/ المجلد الثالث

-  يسمى التيمم طهارة 15 ج3

-  الماء المضاف لا يجوز استعماله في رفع الأحداث 15 ج3

-  في حكم استعمال الماء المضاف وغير المطلق في إزالة النجاسات 15 ج3

-  تجوز الصلاة على الآجر متى وقع في طينه قبل طبخه شيء نجس 15 ج3

-  إذا كان على بعض رأسه شعر وبعض لا شعر فالفرض يتعلق بالمقدم فليمسح عليه سواء كان عليه أو لم يكن 16 ج3

-  إذا تيمم من موضع وتنحى جاز لآخر أن يتيمم من ذلك الموضع 16 ج3

-  إذا تيمم الكافر وأسلم لم يعتد بذلك التيمم 16 ج3

-  إذا خاف المريض أن يؤثر الماء فيه أثرا قليلا لم يجز له التيمم 16 ج3

-  الخمر نجسة وكل مسكر حكمه حكم الخمر وكذا الفقاع 16 ج3

-  تجوز الصلاة في جلد السنجاب والحواصل 20 ج3

-  إذا أزيلت النجاسة عن الثوب بماء طاهر فما بقي في الثوب من الماء فهو طاهر 21 ج3

-  لبن الأتان طاهر 56 ج3

-  سرجين ما لا يؤكل لحمه وعذرة الإنسان وخرؤ الكلاب والدم يجوز الانتفاع بها في الزروع والكروم وأصول الشجر دون بيعه 63 ج3

-  لحوم الأفاعي إذا قتلت نجسة 64 ج3

-  جلد الشاة الميتة لا يطهر بالدباغ 68 ج3

-  إذا أقر إقرارا مبهما وفسره بجلد الميتة لا يقبل منه لأنه لا يطهر بالدباغ 89 ج3

-  العشرة الحنيفية خمس في الرأس وخمس في الجسد مسنونة 187 ج3

-  للزوج منع زوجته من استعمال النجاسات 187 ج3

-  المتيمم إذا وجد الماء في حال الصلاة بعد الدخول فيها فلا يستحب له الانتقال للوضوء 298 ج3

-  دم السمك طاهر 424 ج3

-  الفأرة والعصفور والدجاجة والسنور متى مات شيء منها في سمن أو زيت وكان جامدا ألقيت ما حولها وكان الباقي طاهرا مأمول 428 ج3

-  دخان السمن المتنجس بالحيوان الميت ودخان كل نجس ليس بنجس 429 ج3

-  رماد النجس طاهر 429 ج3

-  إذا نجس شيء من الدهون فلا يجوز غسله ولا يطهر به على حال 429 ج3

-  الزيت والشيرج المتنجس يجوز الانتفاع به بالاستصباح 429 ج3

-  ما كان مذكى من جلد ما لا يؤكل لحمه مدبوغا أو قبل الدباغ فالصلاة فيه غير جائزة 434 ج3

-  العظم لا ينجس بالموت فإذا جبر عظمه بعظم ميتة فالصلاة تصح 462 ج3

- العظم لا ينجس بالموت فإذا قلعت سنه وأعادها في مغرزها فثبتت فيصح الصلاة بها ولا ضرورة لقلعه 474 ج3

 

الشيخ الطوسي النهاية/ المجلد الثالث

- الطهارة للدخول في الصلاة واجبة 605 ج3

 

الشيخ الطوسي مصباح المتهجد/ المجلد الثالث

- الميتة لا تطهر بالدباغ 647 ج3

 

القاضي ابن البراج/ المجلد الرابع

-  الماء الطاهر إذا كان كرا ووقعت فيه قطرة من نجاسة ولم يتغير بها أحد أوصافه فان هذه النجاسة لم تلاق جميع أجزائه 15 ج4

-  الماء الكر إن لاقى بعضه نجاسة فهذا البعض لو كان منفصلا من باقي ماء الكر لحكمنا بنجاسته وإذا كان متصلا به لم نحكم بنجاسته 15 ج4

-  إذا أزال عن بدنه أو ثوبه شيئا من النجاسات بمائع غير الماء المطهر فلا يزول حكم النجاسة 15 ج4

-  إذا ولدت المرأة وخرج منها دم وجب عليها الغسل 16 ج4

-  إذا وجبت عليه الطهارة وهو متمكن من فعلها بنفسه فلا يجوز أن يتولاها غيره 17 ج4

-  إذا كان على وضوء ثم رأى مذيا أو وذيا فلا ينتقض وضوءه بذلك 17 ج4

-  إذا أراد الصلاة وعلى قلنسوته أو تكته نجاسة يجوز له ذلك 18 ج4

- الأفاعي إذا قتلت كانت نجسة 28 ج4

 

ابن زهرة الحلبي/ المجلد الرابع

-  الأحداث التي توجب الوضوء البول والغائط والريح ودم الاستحاضة المخصوصة وما يتفقد معه التحصيل من نوم أو مرض 77 ج4

-  الأحداث التي توجب الغسل الجنابة ودم الحيض ودم الاستحاضة المخصوصة ودم النفاس ومس بشرة الميت من الناس بعد برده وقبل الغسل 77 ج4

-  يجب على المكلف أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها في حال بول ولا غائط مع الإمكان 77 ج4

-  يستحب أن لا يستقبل الشمس ولا القمر في حال بول ولا غائط ولا يحدث في الماء الجاري ولا الكثير الراكد 78 ج4

-  القليل ومياه الآبار لا يجوز أن يحدث فيه 78 ج4

-  يستحب أن يتقي بالبول الأرض الصلبة وجحرة الحيوان واستقبال الريح 78 ج4

-  يستحب أن لا يحدث في كل موضع يتأذى بحصول النجاسة فيه كشطوط الأنهار 78 ج4

-  يستحب تقديم الرجل اليسرى عند دخول الموضع الذي يتخلى فيه واليمنى عند الخروج والدعاء عندهما وعند الاستنجاء وعند الفراغ منه 78 ج4

-  يجب الاستنجاء من الأحداث إلا الريح ومس الميت وما يفقد معه التحصيل 78 ج4

-  يجب الاستبراء من البول بنتر القضيب والمسح من مخرج النجو إلى رأسه ثلاث مرات ليخرج ما لعله باق في المجرى منه ولا يجزئ في إزالته إلا الماء وحده مع وجوده 78 ج4

-  يجزئ في الاستنجاء من الغائط الأحجار مع وجود الماء أو ما يقوم مقامها من الجامد الطاهر المزيل للعين سوى المطعوم والعظم والروث ومن السنة أن تكون ثلاثة إلا أن الماء أفضل والجمع بينهما أفضل 78 ج4

-  يصح الاستنجاء بالأحجار إذا  يتعد النجو مخرجه فإن تعداه لم يجز في إزالته إلا الماء 78 ج4

-  النوم بمجرده حدث من غير اعتبار بأحوال النائم 79 ج4

-  الجنابة بخروج المني في النوم واليقظة بشهوة وغير شهوة وبالجماع في الفرج وحده أن تغيب الحشفة فيه 79 ج4

-  يحرم على الجنب دخول المساجد إلا عابر سبيل ووضع شيء فيها سوى المسجد الحرام ومسجد النبي فإنه لا يجوز على حال وإن احتلم في أحدهما تيمم من موضعه وخرج 79 ج4

-  يحرم عليه الجنب قراءة العزائم الأربع ومس كتابة المصحف أو اسم من أسماء الله تعالى أو أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام 79 ج4

-  يكره للجنب الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق والنوم إلا بعد الوضوء والخضاب 79 ج4

-  يحرم على الحائض كل ما يحرم على الجنب 80 ج4

-  المستحاضة يلزمها إذا لوث الدم الكرسف ولم يثقبه أن تغيره وتتوضأ لكل صلاة 80 ج4

-  المستحاضة إن ثقب الدم الكرسف فعليها مع تغييره أن تغتسل لصلاة الفجر وتتوضأ لباقي الصلوات 80 ج4

-  المستحاضة إن ثقب الدم الكرسف وسال فعليها ثلاثة أغسال 80 ج4

-  النجاسات هي بول وخرء ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل لحمه إذا كان جلال 81 ج4

-  ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله وروثه إذا لم يكن جلال 81 ج4

-  الخمر وكل شراب مسكر نجس 82 ج4

-  الفقاع نجس 82 ج4

-  دم الحيض والاستحاضة والنفاس نجس ولا تجوز الصلاة في ثوب أصابه شيء منه 82 ج4

-  يجوز الصلاة في ثوب أصابه من دم القروح أو الجروح ما نقص مقداره عن سعة الدرهم الوافي من درهم وثلث مع الاختيار ورفع الحرج وإن كان التنـزه عن ذلك أفضل 82 ج4

-  إذا أصاب ثوب من دم القروح أو الجروح وكان عليه في إزالة الدم حرج فإزالته للصلاة لا تجب عليه 82 ج4

-  دم البراغيث والبق والسمك طاهر 82 ج4

-  المني نجس لا يجزي فيه إلا الغسل رطبا كان أو يابس 82 ج4

-  ميتة ذوات الأنفس السائلة نجسة بلا خلاف 82 ج4

-  جسد الإنسان بعد الموت نجس 82 ج4

-  ما لا نفس له سائلة كالذباب والجراد فلا ينجس الماء بموته فيه 82 ج4

-  شعر الميتة وصوفها وعظمها طاهر 83 ج4

-  جلد الميتة لا يطهر بالدباغ 83 ج4

-  الخنزير والكلب نجسان 83 ج4

-  يغسل الإناء من ولوغ الكلب فيه ثلاث مرات أولاهن بالتراب 83 ج4

-  الثعلب والأرنب نجسان 83 ج4

-  الكفار من المشركين وغيرهم نجس 83 ج4

-  عدا الكلب والخنزير والثعلب والأرنب من الحيوانات والحشرات سؤره طاهر إلا أن يكون على فمه نجاسة 84 ج4

-  من النجاسات عرق الإبل الجلالة وعرق الجنب إذا أجنب من الحرام 84 ج4

-  كل ماء لم تخالطه نجاسة فإنه طاهر مطهر 84 ج4

-  إذا خالط الماء الراكد الكثير -غير مياه الآبار- أو الجاري نجاسة ولم يتغير بها أحد أوصافه فإنه طاهر مطهر وإذا تغير بها أحد أوصافه فإنه نجس  84 ج4

-  إذا خالط الماء الراكد القليل أو مياه الآبار نجاسة فهو نجس سواء تغير أو لم يتغير 84 ج4

-  حد الماء الكثير ما بلغ كرا أو زاد عليه وحد الكر وزنا ألف ومائتا رطل وحده مساحة لموضعه ثلاثة أشبار ونصف طولا في مثل ذلك عرضا في مثله عمق 85 ج4

-  مياه الآبار تنجس بكل ما يقع فيها من النجاسات 85 ج4

-  لا خلاف بين الصحابة والتابعين في أن ماء البئر يطهر بنـزح بعضه 85 ج4

-  يجب نزح جميع البئر أو المراوحة في الخمر وكل شراب مسكر والفقاع والمني ودم الحيض والاستحاضة والنفاس وموت البعير فيه وكل نجاسة لم يزل تغيرها إلا بنزح الجميع وكل نجاسة لم يرد فيها نزح مقدر 85 ج4

-  يجب نزح كر واحد لموت أحد الخيل أو ما ماثلها في مقدار الجسم 85 ج4

-  يجب نزح سبعين دلوا لموت الإنسان خاصة 85 ج4

-  يجب نزح خمسين دلوا لكثير الدم -غير الدماء الثلاثة- والعذرة الرطبة أو اليابسة المتقطعة 85 ج4

-  يجب نزح أربعين دلوا لموت الشاة أو الكلب أو الخنزير أو السنور أو ما كان مثل ذلك في مقدار الجسم وبول الإنسان البالغ 85 ج4

-  يجب نزح عشر دلاء لقليل الدم -غير الدماء الثلاثة- والعذرة اليابسة غير المتقطعة 85 ج4

-  يجب نزح سبع دلاء لموت الدجاجة أو الحمامة أو ما ماثلهما في مقدار الجسم والفأرة إذا انتفخت أو تفسخت وبول الطفل الذي قد أكل الطعام 85 ج4

-  يجب نزح ثلاث دلاء لموت الفأرة إذا لم تنتفخ أو لم تتفسخ والحية والعقرب والوزغة وبول الطفل الذي لم يأكل الطعام 86 ج4

-  يجب نزح دلو واحدة لموت العصفور أو ما ماثله من الطير في مقدار الجسم 86 ج4

-  الماء المتغير ببعض الطاهرات كالزعفران يجوز الوضوء به ما لم يسلبه التغير إطلاق اسم الماء عليه 87 ج4

-  الماء المستعمل في الوضوء والأغسال المندوبة طاهر مطهر يجوز الوضوء به والاغتسال مرة أخرى 87 ج4

-  من شرب الماء المستعمل وقد حلف أن لا يشرب ماء حنث 87 ج4

-  لا يجوز الوضوء بغير الماء من المائعات نبيذ تمر كان أو ماء ورد أو غيرهم 87 ج4

-  الوضوء بالماء المغصوب لا يرفع الحدث ولا يبيح الصلاة 87 ج4

-  نية القربة في الوضوء مندوب إليها بلا خلاف 87 ج4

-  في حكم إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات 88 ج4

-  الصلاة في الثوب الذي أصابته نجاسة غير مجزية 88 ج4

-  إذا غسل المكلف ثوبه النجس بالماء وصلى به برئت ذمته بلا خلاف 88 ج4

-  لا يجوز التحري في الأواني وإن كانت جهة الطاهر أغلب 88 ج4

-  التيمم لا يجوز إلا بتراب طاهر ولا يجوز بالمعادن ولا بتراب خالطه شيء منه 88 ج4

-  النية فرض في الوضوء 88 ج4

-  الوضوء من الدين وهو عبادة 89 ج4

-  يجوز أن يؤدى بالوضوء المندوب الفرض من الصلاة 89 ج4

-  استمرار حكم النية في الوضوء إلى حين الفراغ من العبادة وذلك بأن يكون ذاكرا لها غير فاعل لنية تخالفها فرض في صحة الوضوء 89 ج4

-  غسل الوجه وحده من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا مرة واحدة بكف من الماء فرض في صحة الوضوء 89 ج4

-  غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مرة واحدة كل واحدة منهما بكف من الماء وإدخال المرفق في الغسل فرض في صحة الوضوء 89 ج4

-  لا يجب الابتداء بغسل اليدين من الأصابع إجماع 89 ج4

-  مسح مقدم الرأس مرة واحدة ولو بإصبع واحدة فرض في صحة الوضوء 90 ج4

-  مسح ظاهر القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين فرض في صحة الوضوء 90 ج4

-  رجلا كل متطهر فيهما كعبان 90 ج4

-  عدم استئناف ماء جديد لمسح الرأس فرض في صحة الوضوء 91 ج4

-  الترتيب فرض في صحة الوضوء وهو أن يبدأ بغسل الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم مسح الرأس ثم مسح الرجلين 91 ج4

-  الموالاة فرض في الوضوء وهي أن لا يؤخر بعض الأعضاء عن بعض بمقدار ما يجف ما تقدم في الهواء المعتدل 91 ج4

-  لا يجوز المسح على الخفين 91 ج4

-  مسنونات الوضوء 92 ج4

-  المفروض في غسل الجنابة الاستبراء ثم النية ويغسل جميع الرأس إلى أصل العنق ثم الجانب الأيمن من أصل العنق إلى تحت القدم ثم الجانب الأيسر كذلك 92 ج4

-  المسنون في غسل الجنابة غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاث مرات والتسمية والمضمضة والاستنشاق والموالاة والدعاء 92 ج4

-  يستباح بغسل الجنابة الصلاة من غير وضوء 92 ج4

-  غسل المرأة من الجنابة كغسل الرجل سواء لا يسقط عنها إلا وجوب الاستبراء بالبول 93 ج4

-  ما عدا غسل الجنابة تقديم الوضوء فيها واجب لاستباحة الصلاة 93 ج4

-  الأغسال المسنونة 93 ج4

-  مقدار الممسوح لوجه المتيمم من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه ويديه من الزند إلى أطراف الأصابع 93 ج4

-  لا يجوز التيمم إلا عند عدم الماء أو عدم ما يتوصل به إليه أو خاف من استعماله أو حصل له علم أو ظن بفوات الصلاة قبل الوصول إليه أو كان الماء نجس 94 ج4

-  لا يجوز التيمم إلا بعد الطلب للماء رمية سهم في الأرض الحزنة وفي الأرض السهلة رمية سهمين يمينا وشمالا وأماما ووراء 94 ج4

-  يدخل المتيمم في الصلاة إذا بقى من الوقت قدر ما يفعل فيه الصلاة 94 ج4

- لا يجوز بيع كل نجس لا يمكن تطهيره إلا ما أخرجه الدليل 187 ج4

 

ابن إدريس الحلي/ المجلد الخامس

-  تسمية التيمم بالطهارة صحيح 16 ج5

-  معنى الماء الطهور إنه مع طهارته يزيل الأحداث ويرفع حكمه 17 ج5

-  الماء الطهور المملوك والمباح يزيلان النجاسة الحكمية والعينية 17 ج5

-  الماء الطهور المغصوب لا يرفع النجاسة الحكمية 17 ج5

-  الطاهر الذي ليس بطهور إذا خالطه شيء من النجاسات فقد نجس قليلا كان أو كثير 17 ج5

-  الطاهر الذي ليس بطهور كماء الورد لا يرفع به نجاسة حكمية 17 ج5

-  مياه الآبار في آن حلول النجاسة ووقوعها فيها من غير تغير لها ينجسها سواء بلغ ماؤها كرا أو نقص عنه 17 ج5

-  الطريق إلى تطهير الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة أن يزاد زيادة تبلغه الكر أو أكثر منه إذا كانت الزيادة ينطلق عليها اسم الماء إلا أن تؤثر في صفات الماء  18 ج5

-  قال رسول الله صلى الله عليه وآله "إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا" 18 ج5

-  يطلق على الماء الطاهر والنجس لفظ الماء 18 ج5

-  من حلف أن لا يشرب ماء إذا شرب الماء النجس حنث 18 ج5

-  قال رسول الله صلى الله عليه وآله "خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو رائحته" 18 ج5

-  قوله تعالى "فلم تجدوا ماء فتيمموا" الواجد للماء المختلف فيه واجد لما تناوله الاسم 18 ج5

-  حسن الاستفهام يدل على اشتراك الألفاظ فمن قال عندي ماء يحسن أن يستفهم عن قوله أنجس أم طاهر 18 ج5

-  المشرك نجس العين 18 ج5

-  من اغتسل بالماء المنازع فيه تناوله اسم مغتسل 18 ج5

-  ماء الورد طاهر 19 ج5

-  مياه الآبار تنجس بما يقع فيها من النجاسات 20 ج5

-  ينزح جميع ماء البئر مع الإمكان وفقد التعذر من ثمان نجاسات هي الخمر وكل مسكر والفقاع والمني ودم الحيض والاستحاضة والنفاس والبعير إذا مات فيه  20 ج5

-  إذا كانت النجاسة المغيرة لأحد الأوصاف غير منصوص عليها فالواجب نزح جميع البئر 20 ج5

-  إذا غيرت النجاسة أحد أوصاف البئر فالمعتبر فيه الأخذ بأعم الأمرين من زوال التغير وبلوغ الغاية المشروعة في مقدار النزح منه 20 ج5

-  اليهودي وكل كافر من أجناس الكفار إذا باشر ماء البئر نجس الماء ووجب نزح جميعها مع الإمكان أو التراوح يوما إلى الليل  21 ج5

-  الكافر إذا نزل إلى ماء البئر وباشره وصعد منه حيا فيجب نزح مائها أجمع 21 ج5

-  الموت ينجس الطاهر ويزيد النجس نجاسة 21 ج5

-  الموت ينجس الطاهر ويزيد النجس نجاسة 21 ج5

-  بول الذكر غير البالغ ينزح لبوله سبع دلاء 22 ج5

-  ينزح من البئر لبول الإنسان أربعون دلو 22 ج5

-  ينزح من البئر لعذرة بني آدم الرطبة واليابسة المذابة المتقطعة خمسون دلو 22 ج5

-  ينزح من البئر لعذرة بني آدم اليابسة غير المذابة ولا المتقطعة عشر دلاء 22 ج5

-  ينزح من البئر لكثير الدم -غير الدماء الثلاثة- وحده دم شاة خمسون دلوا ما لم تغير أحد أوصافه 22 ج5

-  ينزح من البئر لقليل الدم غير الدماء الثلاثة وحده ما نقص عن دم شاة عشر دلاء ما لم تغير أحد أوصافه 22 ج5

-  ينزح من البئر لارتماس الجنب الخالي بدنه من نجاسة عينية المحكوم بطهارته قبل جنابته سبع دلاء 23 ج5

-  ذرق مأكول اللحم طاهر 23 ج5

-  ذرق غير مأكول اللحم من سائر الطيور نجس 23 ج5

-  ذرق الدجاج غير الجلال طاهر 23 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إلهازبي يجوز أكله لأن رجيع ما يؤكل لحمه ليس بنجس 24 ج5

-  عن الطوسي قدس سره الجلالة التي تأكل العذرة إن كان هذا أكثر علفها كره أكل لحمه 24 ج5

-  النجاسة المخالطة للماء الواقع في ماء البئر إن كانت غير منصوص عليها نزح جميع ماء البئر وإلا فالتراوح 24 ج5

-  ينزح من البئر لموت الحية ثلاث دلاء تفسخت أو لم تتفسخ 24 ج5

-  إذا ماتت في البئر عقرب أو وزغة فلا ينجس ولا يجب أن ينزح منها شيء 25 ج5

-  موت ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء ولا المائع 25 ج5

-  إذا كان مع الإنسان إناءان أو أكثر فوقع في أحدهما نجاسة ولم يعلمه بعينه لم يستعمل شيئا منهما بحال 25 ج5

-  إذا شهد شاهدان بأن النجاسة في أحد الإناءين وشهد آخران بأنه في الآخر فإن كانت الشهادتان غير متنافيتين فقد نجسا مع 25 ج5

-  إذا كان أحد الإناءين نجسا ولم يتحقق النجس منهما من الطاهر ترك استعمال الإناءين 26 ج5

-  من صلى بلا طهور يجب عليه إعادة الصلاة على كل حال 26 ج5

-  الماء النجس لا يطهر بجريانه ولا يطهر غيره إذا لم يبلغ كر 26 ج5

-  غسالة الحمام وهو المستنقع الذي يسمى الجئة لا يجوز استعماله 26 ج5

-  يراعى التراب في غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 27 ج5

-  الخنزير نجس 27 ج5

-  التراب لا يراعى إلا في ولوغ الكلب خاصة دون سائر النجاسات 27 ج5

-  تطهير الآنية من سائر النجاسات عدا آنية الولوغ وآنية الخمر والمسكر مرة واحدة مع إزالة عين النجاسة 27 ج5

-  موت ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء ولا يفسده 28 ج5

-  أسآر حشرات الأرض طاهرة 28 ج5

-  من استنجى بالحجر من الغائط فيما لم يتعد المخرج بثلاثة فقد برئت ذمته بيقين 28 ج5

-  من تغوط فعليه إزالة عين النجاسة 28 ج5

-  من لم يستبرأ من البول ورأى بعد وضوئه بللا فالواجب عليه الإعادة 28 ج5

-  من استبرأ من البول ورأى بعد وضوئه بللا فلا يجب عليه إعادة الطهارة 29 ج5

-  في حدود الماء المستعمل في الاستنجاء 29 ج5

-  لا بأس بما ينتضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن إذا كانت الأرض طاهرة ولم يصعد متلوثا سواء كان من الكف الأول أو الكف الأخير  29 ج5

-  يجوز بالطهارة المندوبة تأدية الفرض من الصلاة 29 ج5

-  من غسل يده من الأصابع إلى المرافق فقد تناوله اسم غاسل 29 ج5

-  إذا مسح المتطهر ظاهر القدمين من الأصابع إلى الكعبين برئت ذمته 30 ج5

-  الواجب في العضوين المغسولين الدفعة الواحدة والمرتان سنة وفضيلة 30 ج5

-  من كرر المسح كان مبدعا ولا يبطل وضوءه 30 ج5

-  من غسل الوجه منكوسا فبدأ من المحادر إلى القصاص إذا تناوله اسم الغاسل فقد امتثل الأمر 30 ج5

-  الأخبار الواردة في الأجزاء المغسولة للمتطهر بأنه يجزيك ولو مثل الدهن محمولة على دهن يجري على العضو ويكثر عليه حتى يسمى غسل 30 ج5

-  في حد الموالاة في الوضوء 31 ج5

-  من مسح بأقل من ثلاث أصابع يسمى ماسح 31 ج5

-  مسح الأذنين أو غسلهما بدعة 31 ج5

-  من قدم غسل يده اليسرى على اليمنى وجب عليه استئناف غسل يديه 31 ج5

-  من كان قائما في الماء وتوضأ ثم أخرج رجليه من الماء ومسح عليهما من غير أن يدخل يديه في الماء فهو ماسح بلا خلاف 32 ج5

-  لا تستباح الصلاة إلا بنية رفع الحدث أو نية استباحة الصلاة بالطهارة 32 ج5

-  النوم حدث ينقض الوضوء 32 ج5

-  غيبوبة الحشفة في القبل أو الدبر يوجب الغسل على الفاعل والمفعول 32 ج5

-  من أولج حشفته في دبر امرأة ينطلق عليه أنه لامس النساء بلا خلاف 32 ج5

-  يسمى الدبر فرج 32 ج5

-  غسل الجنابة تستباح الصلاة بمجرده 33 ج5

-  في حكم الأغسال غير الجنابة في استباحتها للصلاة 33 ج5

-  لا يجب تقديم الوضوء على غسل الحيض 33 ج5

-  تستباح الصلاة للجنب بمجرد الغسل 33 ج5

-  عن المرتضى قدس سره من وجد منيا في ثوب أو فراش يستعمله هو وغيره ولم يذكر الاحتلام فلا غسل يجب عليه وإن كان لا يستعمله سواه لزمه الغسل وإن لم يذكر الاحتلام 34 ج5

-  لا يجوز على الجنب قراءة السور الأربع إجماع 34 ج5

-  سنن وآداب الجنب فيما إذا أراد الاغتسال 35 ج5

-  ناقض الطهارة الصغرى لا يوجب الطهارة الكبرى 35 ج5

-  الجنب إذا غسل رأسه وأحدث فإن أحكام الجنب ما زالت تتناوله 35 ج5

-  بمجرد غسل الجنابة تستباح الصلاة 35 ج5

-  الجنب إذا غسل رأسه وأحدث حدثا وأتم الباقي من جسده في وقت آخر فقد اغتسل 35 ج5

-  إذا ارتمس الجنب ارتماسة واحدة أجزأه ويسقط الترتيب 36 ج5

-  إمرار اليد في الغسل الواجب غير واجب 36 ج5

-  إذا لم يبل المجنب عن إنزال قبل اغتساله ووجد بعد الغسل بللا أعاد الغسل 36 ج5

-  إذا بال المجنب عن إنزال قبل اغتساله ووجد بعد الغسل بللا يقطع على أنه مني وجب عليه الغسل 36 ج5

-  يستباح بمجرد غسل الجنابة الصلوات 36 ج5

-  الكافر مخاطب بالشرائع 37 ج5

-  الإنسان إذا أجنب أول الليل له أن يترك الاغتسال وينام إلى دخول وقت صلاته 37 ج5

-  الصيام لا يصح إلا لطاهر من الجنابة قبل طلوع فجره وإنه شرط في صحة صيامه 38 ج5

-  الجنب إذا غسل قبل الفجر لرفع الحدث مندوبا قربة لله تعالى ارتفع حدثه وصح صومه 38 ج5

-  الطهارة الكبرى والصغرى تجب عند القيام إلى الصلاة بعد دخول وقته 38 ج5

-  غسل الجنابة طهارة بلا خلاف 40 ج5

-  الترتيب في غسل الجنابة واجب إلا في حال الارتماس 40 ج5

-  في حد الوجه واليدين في التيمم وطريقته لحدث يوجب الوضوء 40 ج5

-  الباء في قوله تعالى : "فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه" للتبعيض 40 ج5

-  في كيفية التيمم من حدث يوجب الغسل 40 ج5

-  التيمم لا يكون إلا بالأرض وما ينطلق عليه اسم الأرض بالإطلاق 41 ج5

-  الغسل غير المسح بلا خلاف 41 ج5

-  التيمم يجب في آخر الوقت وعند خوف فوت الصلاة وخروج وقته 42 ج5

-  نواقض الطهارة تفسد الصلاة ويجب استئنافها فالمتيمم إذا أحدث في الصلاة حدثا ينقض الطهارة ناسيا أو متعمدا وجب عليه الطهارة واستئناف الصلاة 42 ج5

-  المتيمم إذا دخل في الصلاة ووجد الماء فلا يجب عليه الاستئناف 44 ج5

-  المساجد يجب أن تنزه وتجنب النجاسات العينيات 46 ج5

-  لمن غسل ميتا أن يدخل المسجد ويجلس فيه 46 ج5

-  الماء المستعمل في الصغرى طاهر مطهر 46 ج5

-  الماء المستعمل في الطهارة الكبرى طاهر ومطهر عند محققي الأصحاب ويزيل به النجاسات العينيات إجماعا 46 ج5

-  الشهيد يجب نزع السلاح عنه سواء أصابه دمه أو لم يصبه 47 ج5

-  دم السمك والبراغيث والبق وما أشبه ذلك طاهر 48 ج5

-  دم البق والبراغيث وما أشبههما طاهر 49 ج5

-  دم الكلب والخنزير حكمه حكم سائر الدماء المرخصة إذا كانت دون سعة الدرهم 50 ج5

-  يجب إزالة الدم إذا كان سعة الدرهم الوافي 50 ج5

-  روث وبول وذرق كل مأكول اللحم من الحيوان طاهر 51 ج5

-  الخمر نجس وكذا الفقاع 51 ج5

-  الصلاة لا تجوز في ثوب أصابته نجاسة إلا بعد إزالته 51 ج5

-  كل نجاسة تجب إزالة قليلها وكثيرها فإنه يجب إزالتها عن الثياب والأبدان أدركها الطرف أو لم يدركها إذا تحقق ذلك فإن لم يتحقق ذلك وشك فيه لم يحكم بنجاسة الثوب إلا ما أدرك الحس 51 ج5

-  إذا أصاب الثوب الماء الذي يغسل به الإناء من الغسلة الأولة يجب غسله وإن كان من الغسلة الثانية أو الثالثة لا يجب غسله      52 ج5

-  في الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء 52 ج5

-  لا بأس بعرق الجنب والحائض إذا كان المجنب والحائض خاليين من نجاسة 52 ج5

-  إذا أصاب الأرض أو الحصير بول أو غيره من المائعات النجسة دون الثياب وطلعت عليه الشمس وجففته فإنه يطهر ويجوز السجود عليه والتيمم به 53 ج5

-  الأرض إذا أصابتها نجاسة وطلعت عليها الشمس حتى زالت عين النجاسة طهرت 53 ج5

-  من صلى في ثوب نجس مع العلم بذلك بطلت صلاته 53 ج5

-  من صلى في ثوب نجس ناسيا فعليه الإعادة سواء خرج الوقت أو لم يخرج 53 ج5

-  من صلى في ثوب نجس جاهلا بالنجاسة ثم علم أنه كان نجسا بعد خروج وقت تلك الصلاة فلا يجب عليه الإعادة 53 ج5

-  المذي والوذي طاهران 54 ج5

-  في حكم طهارة القيء 54 ج5

-  الماء الذي يستنجى به أو يغتسل به من الجنابة إذا رجع عليه أو على ثوبه لم يكن به بأس 54 ج5

-  السباع وأسآرها طاهرة 54 ج5

-  سؤر الفأر طاهر والفأر يدخل المائع ويخرج منه ولا ينجسه 54 ج5

-  قيء الإنسان طاهر فلا يجب على من تقيأ في صلاته إزالته 63 ج5

-  إذا ابتلي المصلي برعاف وتكلم وهو يزيله ناسيا فحكمه حكم الناسي 63 ج5

-  من صلى في ثوب نجس مع علمه ساهيا أعاد الصلاة 65 ج5

-  جلد ما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة فيه 69 ج5

-  ما لا تتم الصلاة فيه مما لا ينطلق عليه أسم الملبوس منفردا تجوز الصلاة فيه وإن كان عليه نجاسة 69 ج5

-  أسآر جميع الكفار نجسة 70 ج5

-  من صلى بثوب نجس ناسيا فعليه الإعادة 70 ج5

-  الكافر والمحدث الذي على غير طهارة مخاطبان بالعبادة 73 ج5

-  الاستعانة بالغير في صب الماء عليه في الطهارة مكروهة 171 ج5

-  الاستعانة بالغير بأن يغسل أعضائه في الطهارة لا تجوز مع القدرة 171 ج5

-  الطهر لا حد لأكثره 193 ج5

-  بول الإبل وبول غيرها مما يؤكل لحمه طاهر فلا بأس بشربها والاستشفاء بها عند الضرورة 201 ج5

-  جلود السباع مع الذكاة الشرعية يجوز بيعها وهي طاهرة 202 ج5

-  دم السمك طاهر 223 ج5

-  عن المرتضى قدس سره مسح الرجلين وعدم وقوع طلاق الثلاث جميعه معلوم ضرورة عند الإمامية 307 ج5

-  ما مس سؤر الكلب فهو نجس 374 ج5

-  جميع ما في بطن السمك طاهر 379 ج5

-  ما لا يؤكل لحمه إذا ذكي ودبغ طاهر ولكن لا يجوز الصلاة فيه مع الاختيار 379 ج5

-  دم السمك طاهر 380 ج5

-  في تطهير المائع النجس بالغليان 381 ج5

-  دخان الأعيان النجسة ورمادها طاهر 381 ج5

-  لا يجوز الاستصباح بالمائع إذا وقع فيه شيء من الميتات تحت الظلال 381 ج5

-  عن الطوسي قدس سره دخان السمن المتنجس بالحيوان الميت ودخان كل نجس ليس بنجس 381 ج5

-  عن الطوسي قدس سره رماد النجس طاهر 381 ج5

-  سؤر الكفار نجس ينجس المائع بمباشرته 382 ج5

-  ألبان الأتن حليبا ويابسا طاهر 382 ج5

-  لبن الآدميات طاهر من در ولادة ابن أو بنت 382 ج5

-  أبوال ما يؤكل لحمه طاهرة غير نجسة 382 ج5

-  إذا نجس الزيت والشيرج فلا يطهره الغسل بالماء وكذلك البزر والأدهان و يجوز الانتفاع بها في الاستصباح تحت السماء 383 ج5

-  إذا وقع قليل الخمر في الخل صار الخل نجس 383 ج5

-  الفهد يقع عليه الذكاة ويحل بيع جلده بعد ذكاته 463 ج5

-  السباع من الطير وغيره طاهرة وكذا أسئارها ويقع عليه الذكاة 463 ج5

-  السباع يقع عليها الذكاة ويحل بيع جلودها بعد ذكاتها واستعمالها بعد دباغها فيما عدا الصلاة 464 ج5

-  المسلم إذا مات ومسه إنسان قبل غسله وجب عليه الاغتسال 471 ج5

-  الشراب المسكر مما عمل من العنب فمسه طبخ أو من غير العنب مسه طبخ أو لم يمسه خمر حرام نجس يحد شاربه والكل واحد نقيعه ومطبوخة 475 ج5

- كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام نجس يحد شاربه 475 ج5