موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية >> المجلد الأول

 

 

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد الأول: إجماعات الشيخ المفيد والشريف المرتضى

إجماعات الشريف المرتضى في كتاب الإنتصار

 

 

كتاب الطهارة

 

-  الماء إذا بلغ كرا لم ينجس بما يحله من النجاسات

-  مقدار الكر ألف ومائتا رطل بالمدني

- الانتصار- الشريف المرتضى ص84، 85: المسألة 1: كتاب الطهارة:

مما شنع به على الإمامية، وظن أنه لا موافق لهم فيه قولهم: إن الماء إذا بلغ كرا لم ينجس بما يحله من النجاسات، وهذا مذهب الحسن بن صالح بن حي وقد حكاه عنه في كتابه الموضوع لاختلاف الفقهاء أبو جعفر الطحاوي، والحجة في صحة هذا المذهب الطريقة التي تقدمت الإشارة إليها([1]) دون موافقة ابن حي فإن موافقته كمخالفته في أنها ليست بحجة وإنما ذكرنا وفاقه ليعلم أن الشيعة ما تفردت بهذا المذهب كما ظنوا...

فإن قيل: إن ابن حي يحدد الكر -على ما حكاه الطحاوي عنه- بما بلغ ثلاثة آلاف رطل وأنتم تحددونه بألف ومائتي رطل بالمدني.

قلنا ما ادعينا أن مذهب ابن حي يوافقنا من كل وجه وأنتم لم تعيبوا على الشيعة بتحديد الكر بالأرطال وإنما عبتم اعتبار الكر فيما لا ينجس.

وبعد فإن تحديدنا الكر بالأرطال التي ذكرناها أولى من تحديد ابن حي لأنا عولنا في ذلك على آثار معروفة مروية وإجماع فرقة قد دل الدليل على أن فيهم الحجة...

 

-  يجب غسل ما يتنجس من سؤر الكلب ثلاث مرات إحداهن بالتراب

- الانتصار- الشريف المرتضى ص86، 87: المسألة 2: كتاب الطهارة:

ومما انفردت به الإمامية إيجابهم غسل الإناء من سؤر الكلب ثلاث مرات، إحداهن بالتراب...

وحجتنا فيما انفردنا به من إيجاب الثلاث: الإجماع من الطائفة المتقدم ذكره([2])...

وأيضا ما رواه أبو هريرة في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا"، وظاهر هذا الخبر يقتضي وجوب الثلاث، لأنه العدد الذي لم يجز صلوات الله عليه وآله الاقتصار على أقل منه.

فأما قوله: أو خمسا أو سبعا فلا يخلو أن يكون المستفاد بدخول لفظة (أو) فيه للتخيير بين هذه الأعداد ويكون الكل واجبا على جهة التخيير أو يكون فيما زاد على الثلاث للتخيير من غير وجوب، ويكون الزيادة على الثلاث ندبا واستحبابا. والقسم الأول باطل لأن أحدا من الأمة لم يذهب إلى أن كل عدد من هذه الأعداد واجب كوجوب الآخر...

 

-  سؤر الكافر نجس

-  عند فقهاء العامة سؤر الكافر طاهر

- الانتصار- الشريف المرتضى ص88، 89: المسألة 3: كتاب الطهارة:

ومما انفردت به الإمامية: القول بنجاسة سؤر اليهودي والنصراني وكل كافر، وخالف جميع الفقهاء([3]) في ذلك.

ويدل على صحة ذلك مضافا إلى إجماع الشيعة عليه...

 

-  ماء البئر ينجس بما يقع فيها من النجاسة وإن كان كرا ويطهر ماؤها بنزح بعضه

- الانتصار- الشريف المرتضى ص89،90: المسألة 4: كتاب الطهارة:

ومما انفردت به الإمامية القول بأن ماء البئر ينجس بما يقع فيها من النجاسة وإن كان كرا وهو الحد الذي حدوا به الماء الذي لا يقبل النجاسة، ويطهر عندنا ماؤها بنزح بعضه...

وعذر الإمامية فيما ذهبت إليه في البئر والفصل بينها وبين مياه الغدران والآنية هو ما تقدم من الحجة([4]).

ويعضد ذلك أنه لا خلاف بين الصحابة والتابعين في أن إخراج بعض ماء البئر يطهرها وإنما اختلفوا في مقدار ما ينزح...

 

-  جلود الميتة لا تطهر بالدباغ

-  جلود ما لا يؤكل لحمه من البهائم إذا ذكيت فلا يطهر جلودها إلا بالدباغ

- الانتصار- الشريف المرتضى ص91، 92: المسألة 5: كتاب الطهارة:

ومما ظن أن الإمامية منفردة به وشنع به عليها: القول بأن جلود الميتة لا تطهر بالدباغ...

والدليل على صحة ما ذهبت إليه من ذلك: مضافا إلى الطريقة المشار في كل المسائل إليها([5])...

فإن قيل: كيف تحملونه على ذلك وجلد المذكى طاهر قبل الدباغ؟

عندنا أن جلود ما لا يؤكل لحمه من البهائم إذا ذكيت فلا يطهر جلودها إلا بالدباغ بخلاف جلد ما يؤكل لحمه...

 

-  الدم الذي ليس بدم حيض تجوز الصلاة في ثوب أو بدن أصابه منه ما ينقص مقداره عن سعة الدرهم الوافي وهو المضروب من درهم وثلث

-  بغير الدم الخاص لا تجوز الصلاة بقليل وكثير سائر النجاسات

- الانتصار- الشريف المرتضى ص93، 95: المسألة 6: كتاب الطهارة:

ومما انفردت به الإمامية القول بأن الدم الذي ليس بدم حيض تجوز الصلاة في ثوب أو بدن أصابه منه ما ينقص مقداره عن سعة الدرهم الوافي وهو المضروب من درهم وثلث، وما زاد على ذلك لا تجوز الصلاة فيه وفرقوا بين هذا الدم في هذا الحكم وبين سائر النجاسات من بول وعذرة ومني، وحرموا الصلاة في قليل ذلك وكثيره...

وإجماع هذه الفرقة هو دليلها على صحة قولها...

وإنما فرقنا بين الدم والبول والمني وسائر النجاسات في اعتبار الدرهم للإجماع المتقدم...

 

-  المني نجس يجب غسله

- الانتصار- الشريف المرتضى ص95، 97: المسألة 7: كتاب الطهارة:

ومما تفردت به الإمامية القول بأن المني نجس لا يجزئ فيه إلا الغسل...

والحجة الكبرى في نجاسته ووجوب غسله إجماع الإمامية على ذلك.

 

-  البول لا يجزي فيه الاستجمار بالحجر ولابد من غسله بالماء

-  الغائط متى تعدى المخرج فيجب غسله بالماء وإن لم يتعداه فيجوز الاقتصار على الحجر

- الانتصار- الشريف المرتضى ص97، 98: المسألة 8: كتاب الطهارة:

ومما انفردت به الإمامية: أن البول خاصة لا يجزي فيه الاستجمار بالحجر ولا بد من غسله بالماء مع وجوده، ولا يجري عندهم مجرى الغائط في جواز الاقتصار على الحجر...

وحجة الشيعة على مذهبها هذا: هي ما تقدم ذكره من إجماعها عليه وتظاهر الآثار في رواياتهم به.

ويمكن أن يكون الوجه في الفرق بين نجاسة البول ونجاسة الغائط أن الغائط قد لا يتعدى المخرج إذا كان يابسا، ويتعداه إذا كان بخلاف هذه الصفة ولا خلاف في أن الغائط متى تعدى المخرج فلا بد من غسله بالماء، والبول لأنه مائع جار لا بد من تعديه المخرج وهو في وجوب تعديه له أبلغ من رقيق الغائط فوجب فيه ما وجب فيما يتعدى المخرج من مائع الغائط ولا خلاف في وجوب غسل ذلك.

 

-  غسل اليدين في الوضوء من المرافق إلى الأصابع

-  عند العامة غسل اليدين في الوضوء من الأصابع إلى المرافق ليس واجبا

- الانتصار- الشريف المرتضى ص99، 101: المسألة 9: كتاب الطهارة:

ومما انفردت به الإمامية الابتداء في غسل اليدين في الوضوء من المرافق والانتهاء إلى أطراف الأصابع، وفي أصحابنا من يظن وجوب ذلك حتى أنه لا يجزي خلافه، وقد ذكرت ذلك في كتاب مسائل الخلاف، وفي جواب مسائل أهل الموصل الفقهية أن الأولى أن يكون ذلك مسنونا ومندوبا إليه وليس بفرض حتم، فقد انفردت الشيعة على كل حال بأنه مسنون على هذه الكيفية، وباقي الفقهاء يقولون: هو مخير بين الابتداء بالأصابع وبين الابتداء بالمرافق.

والحجة على صحة ما ذهبنا إليه: مضافا إلى الإجماع الذي ذكرناه أن الحدث إذا تيقن فلا يزول إلا بأمر متيقن، وما هو مزيل له بيقين أولى وأحوط مما ليس هذه صفته، وقد علمنا أنه إذا غسل من المرافق إلى الأصابع كان مزيلا للحدث عن اليدين بالإجماع واليقين وليس كذلك إذا غسل من الأصابع فالذي قلناه أحوط...

وقلنا أيضا: لو كانت لفظة "إلى" في الآية تفيد الغاية لوجب الابتداء من الأصابع والانتهاء إلى المرافق ولم يجز خلافه، لأن أمره على الوجوب وقد أجمعوا على أن ذلك ليس بواجب، فثبت أن المراد باللفظة في الآية معنى (مع).

 

-  يجب تقديم اليد اليمنى في الوضوء

-  عند فقهاء العامة لا يجب تقديم اليد اليمنى في الوضوء

_ الانتصار_ الشريف المرتضى ص101، 102 : المسألة 10: كتاب الطهارة:

ومما انفردت به الإمامية الآن وقد كان قولا للشافعي قديما: القول بوجوب ترتيب اليد اليمنى في الطهارة على اليسرى لأن جميع الفقهاء في وقتنا هذا والشافعي في قوله الجديد لا يوجبون ذلك.

والحجة على صحة هذا المذهب مضافا إلى الإجماع المتردد أنا قد دللنا على أن الابتداء في غسل اليدين بالمرافق هو الواجب أو المسنون الذي خلافه مكروه، وكل من قال من الأمة إن الابتداء بالأصابع والانتهاء إلى المرافق مكروه أو هو خلاف الواجب ذهب إلى وجوب ترتيب اليمنى على اليسرى في الطهارة، والفرق بين المسألتين خروج عن الإجماع.

ويمكن أيضا أن يحتج في ذلك عليهم بما يروونه من قوله عليه السلام وقد توضأ مرة مرة وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به.

فلا يخلو أن يكون قدم اليمنى أو أخرها، فإن كان قدمها وجب نفي إجزاء تأخيرها وإن كان أخرها وجب نفي إجزاء تقديمها، وليس هذا بقول لأحد من الأمة...

 

-  الفرض مسح مقدم الرأس دون سائر أبعاضه من غير استقبال للشعر

-  خالف فقهاء العامة قول الإمامية في أن الفرض مسح مقدم الرأس من غير استقبال للشعر

- الانتصار- الشريف المرتضى ص103: المسألة 11: كتاب الطهارة:

ومما انفردت به الإمامية: القول بأن الفرض مسح مقدم الرأس دون سائر أبعاضه من غير استقبال للشعر والفقهاء كلهم يخالفون في هذه الكيفية ولا يوجبونها.

ولا شبهة في أن الفرض عند الإمامية متعلق بمقدم الرأس ولا يجزئ مع صحة هذا العضو سواه.

فأما ترك استقبال الشعر فهو عند أكثرهم أيضا واجب ولا يجزئ سواه وفيهم من يرى أنه مسنون مرغب فيه، وعلى كل حال فالانفراد من الإمامية ثابت.

والذي يدل على صحة مذهبهم في هذه المسألة: مضافا إلى طريقة الإجماع أنه لا خلاف في أن من مسح مقدم رأسه من غير استقبال للشعر مزيل للحدث، مطهر للعضو...

 

-  يجب مسح الرأس ببلة اليد

-  لا يجوز استئناف ماء جديد لمسح الرأس

-  إذا لم يبق في يد المتوضئ بلة لمسح الرأس أعاد الوضوء

-  يجوز التوضؤ بالماء المستعمل

- الانتصار- الشريف المرتضى ص103، 104: المسألة 12: كتاب الطهارة:

ومما انفردت به الإمامية القول بأن مسح الرأس إنما يجب ببلة اليد، فإن استأنف ماء جديدا لم يجزئه، وحتى أنهم يقولون: إذا لم يبق في يده بلة أعاد الوضوء ولا يجب أن يقدر أن من وافق الشيعة في جواز التوضؤ بالماء المستعمل كمالك وأهل الظاهر موافق لهم في هذه المسألة لأن من ذهب إلى أن الماء المستعمل مطهر يزول الحدث به إنما يجيز مسح الرأس ببلة اليد ولا يوجبه وهو مخير للمتوضئ بين أن يفعل ذلك وبين تجديد الماء والشيعة توجبه ولا تخيير فيه فالانفراد حاصل.

والذي يدل على صحة هذا المذهب: مضافا إلى طريقة الإجماع...

 

-  مسح الأذنين أو غسلهما في الوضوء غير واجب ولا مسنون وأنه بدعة

- الانتصار- الشريف المرتضى ص105: المسألة 13: كتاب الطهارة:

ومما انفردت به الإمامية القول بأن مسح الأذنين أو غسلهما غير واجب ولا مسنون وأنه بدعة، وباقي الفقهاء على خلاف ذلك...

وحجتنا فيها: هي الإجماع الذي تقدم، ويمكن أن يقال: من المعلوم أنه إذا ترك مسح أذنيه فليس بعاص ولا مبدع عند أحد من الأمة ومتى مسحهما كان عند الشيعة مبدعا عاصيا...

 

-  يجب مسح الرجلين في الوضوء ولا يصح غسلهما

-  الإعراب بالمجاورة شاذ نادر ورد في مواضع لا يلحق بها غيرها ولا يقاس عليها سواها

-  الرؤوس فرضها المسح

-  يجب تخليل أصابع اليدين في الوضوء دون الرجلين

- الانتصار- الشريف المرتضى ص105، 113: المسألة 14: كتاب الطهارة:

ومما انفردت به الإمامية: القول بوجوب مسح الرجلين على طريق التضييق ومن غير تخيير بين الغسل والمسح...

والذي يدل على صحة مذهبنا في إيجاب المسح دون غيره: مضافا إلى الإجماع الذي عولنا في كل المسائل عليه...

وقد أجبنا عن سؤال من يسألنا فيقول: ما أنكرتم أن الأرجل إنما انجرت بالمجاورة لا لعطفها في الحكم على الرؤوس بأجوبة:

منها: أن الإعراب بالمجاورة شاذ نادر ورد في مواضع لا يلحق بها غيرها، ولا يقاس عليها سواها بغير خلاف بن أهل اللغة...

ومن قوي ما أبطل هذه الشبهة أن الأرجل إذا كانت معطوفة على الرؤوس وكانت الرؤوس بلا خلاف فرضها المسح...

وقلنا: أن الأمر بتخليل الأصابع لا بيان فيه على أنه تخليل لأصابع الرجلين أو اليدين ونحن نوجب تخليل أصابع اليدين...

 

-  يجب مسح الرجلين ببلة اليدين من غير استئناف ماء جديد لهما

-  خالف العامة ما قالت الإمامية في أن مسح الرجلين ببلة اليدين دون استئناف ماء جديد

الانتصار- الشريف المرتضى ص114، 115: المسألة 15: كتاب الطهارة:

ومما انفردت به الإمامية: وجوب مسح الرجلين ببلة اليدين من غير استئناف ماء جديد لهما، وباقي الفقهاء أجمع يخالفون في ذلك.

والذي يدل على صحة هذا المذهب مع الإجماع المتقدم المتكرر أن كل من أوجب في تطهير الرجلين المسح دون غيره أوجبه ببلة اليد، والقول بأن المسح واجب وليست البلة شرطا قول خارج عن الإجماع...

 

-  مسح الرجلين من أطراف الأصابع إلى الكعبين

-  الكعبان هما العظمان الناتئان في ظهر القدم عند معقد الشراك

- الانتصار- الشريف المرتضى ص115: المسألة 16: كتاب الطهارة:

ومما انفردت به الإمامية: القول بأن مسح الرجل هو من أطراف الأصابع إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في ظهر القدم عند معقد الشراك.

ووافقهم محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة في أن الكعب ما ذكرناه وإن كان يوجب غسل الرجلين إلى هذا الموضع.

والدليل على صحة هذا المذهب: مضافا إلى الإجماع الذي تقدم ذكره أن كل من أوجب من الأمة في الرجلين المسح دون غيره يوجب المسح على الصفة التي ذكرناها، وأن الكعب هو الذي في ظهر القدم، فالقول بخلاف ذلك خارج عن الإجماع...

بأن قلنا: إنه تعالى أراد رجلي كل متطهر وفي الرجلين كعبان على مذهبنا...

 

-  المسنون في تطهير العضوين المغسولين مرتان ولا تكرر في الممسوحين

- الانتصار- الشريف المرتضى ص116، 117: المسألة 17: كتاب الطهارة:

ومما انفردت به الإمامية القول بأن المسنون في تطهير العضوين المغسولين وهما الوجه واليدان مرتان ولا تكرر في الممسوحين الرأس والرجلين، والفقهاء كلهم على خلاف ذلك، إلا أن أبا حنيفة يوافقنا في أن مسح الرأس خاصة مرة واحدة.

ودليلنا على صحة مذهبنا بعد الإجماع المتقدم أنا قد دللنا على أن فرض الرجلين المسح دون غيره وكل من أوجب مسحهما على هذا الوجه يذهب إلى أنه لا تكرار فيهما، وكذلك في طهارة الرأس. ويذهب أيضا إلى أن المسنون في العضوين المغسولين المرتان بلا زيادة والتفرقة بين هذه المسائل خروج عن الإجماع...

 

-  يجب تولي المتطهر وضوءه بنفسه إذا كان متمكنا من ذلك ولا يجزيه سواه

-  خالف فقهاء العامة ما قالت الإمامية في وجوب تولي المتطهر وضوءه بنفسه

- الانتصار- الشريف المرتضى ص117، 118: المسألة 18: كتاب الطهارة:

ومما انفردت الإمامية به: القول بوجوب تولي المتطهر وضوءه بنفسه إذا كان متمكنا من ذلك فلا يجزيه سواه.

والفقهاء كلهم يخالفون في ذلك.

والدليل على صحة هذا المذهب مضافا إلى الإجماع...

 

-  النوم حدث ناقض للطهارة على اختلاف حالات النائم

-  المراد من قوله تعالى "إذا قمتم إلى الصلاة" إذا قمتم من النوم إلى الصلاة

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 118، 119: المسألة 19: كتاب الطهارة:

ومما ظن انفراد الإمامية به القول بأن النوم حدث ناقض للطهارة على اختلاف حالات النائم...

وقد استقصينا هذه المسألة في الكلام على مسائل الخلاف ودللنا على صحتها بقوله جل ثناؤه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ...} الآية، وقد نقل أهل التفسير وأجمعوا على أن المراد إذا قمتم من النوم، وأن الآية قد خرجت على سبب يقتضي ما ذكرناه فكأنه تعالى قال وإذا قمتم إلى الصلاة من النوم، وهذا الظاهر يوجب الوضوء من كل نوم، وإجماع الإمامية أيضا حجة في هذه المسألة...

 

-  الوذي والمذي لا ينقضان الوضوء على كل حال

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 119، 120: المسألة 20: كتاب الطهارة:

ومما انفردت الإمامية عن القول بأن المذي والوذي لا ينقضان الوضوء على كل حال...

ودليلهم على ذلك: بعد إجماعهم عليه أن نقض الطهر حكم شرعي لا محالة لا يجوز إثباته إلا بدليل شرعي...

 

-  ترتيب غسل الجنابة واجب

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 120، 121: المسألة 21: كتاب الطهارة:

ومما انفردت به الإمامية القول بترتيب غسل الجنابة وأنه يجب غسل الرأس ابتداء ثم الميامن ثم المياسر...

دليلنا مضافا إلى الإجماع المتردد أن الجنابة إذا وقعت بيقين لم يزل حكمها إلا بيقين، وقد علمنا أنه إذا رتب الغسل تيقن زوال حكم الجنابة وليس كذلك إذا لم يرتب.

وأيضا فإن الصلاة واجبة في ذمته فلا تسقط إلا بيقين. ولا يقين إلا مع ترتيب الغسل.

وأيضا فقد ثبت وجوب ترتيب الطهارة الصغرى ولا أحد أوجب الترتيب فيها على كل حال، ولم يشترط ذلك بالاجتهاد وإن شئت أن تقول: ولا أحد لم يعذر تارك الترتيب فيها إلا وهو موجب لترتيب غسل الجنابة فالقول بخلافه خروج عن الإجماع.

 

-  يجوز للجنب والحائض قراءة القرآن ما شاءا إلا عزائم السجود

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 121، 122: المسألة 22: كتاب الطهارة:

ومما انفردت به الإمامية: القول بأن الجنب والحائض يجوز أن يقرأ من القرآن ما شاءا إلا عزائم السجود وهي سجدة لقمان وسجدة الحواميم وسورة النجم، وأقرأ باسم ربك الذي خلق...

دليلنا على صحة ما ذكرنا الإجماع الذي تكرر...

 

-  يجب التيمم في آخر وقت الصلاة وعند تضيقه والخوف من فوت الصلاة متى لم يتيمم وإن قدمه على هذا الوقت لم يجزئه

-  التيمم طهارة ضرورة

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 122، 123: المسألة 23: كتاب الطهارة:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن التيمم إنما يجب في آخر وقت الصلاة وعند تضيقه، والخوف من فوت الصلاة متى لم يتيمم وإن قدمه على هذا الوقت لم يجزئه.

وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك...

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتكرر، وأيضا فالتيمم بلا خلاف إنما هو طهارة ضرورة...

لأنه جل ثناؤه قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ} وأراد بلا خلاف إذا أردتم القيام إلى الصلاة، ثم أتبع ذلك حكم العادم للماء الذي يجب عليه التيمم...

 

-  مسح الوجه بالتراب في التيمم إنما هو إلى طرف الأنف من غير استيعاب له

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 124: المسألة 24: كتاب الطهارة:

ومما انفردت الإمامية به: القول بأن مسح الوجه بالتراب في التيمم إنما هو إلى طرف الأنف من غير استيعاب له فإن باقي الفقهاء يوجبون الاستيعاب له.

والإمامية وإن اقتصرت في التيمم على ظاهر الكف فلم تنفرد بذلك لأنه قد روي عن الأوزاعي مثله.

والذي يدل على ما ذكرناه: مضافا إلى الإجماع...

 

-  أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 125، 126: المسألة 25: كتاب الطهارة:

ومما يشتبه انفراد الإمامية به القول بأن أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام...

دليلنا الإجماع المتقدم.

وأيضا فإن المدة التي ذهبنا إليها وهي عشرة أيام مجمع عليها، وعلى من ذهب إلى الزيادة عليها الدلالة، ولا حجة في ذلك تعتمد...

 

-  يجب على من وطء زوجته الحائض في أوله أن يتصدق بدينار وفي وسطه نصف دينار وآخره ربع دينار

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 126، 127: المسألة 26: كتاب الطهارة:

ومما انفردت الإمامية به: إيجابها على من وطئ زوجته في أول الحيض أن يتصدق بدينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار.

ومن عداهم يخالف في ذلك...

ودليلنا: الإجماع المعتمد عليه في كل المسائل...

 

-  يجوز أن يطئ الرجل زوجته إذا طهرت عن دم الحيض وإن لم تغتسل متى مست به الحاجة إليه

-  قوله تعالى "ولا تقربوهن حتى يطهرن" المراد بذلك انقطاع الدم دون الاغتسال

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 128، 129: المسألة 27: كتاب الطهارة:

ومما يظن انفراد الإمامية به القول بجواز أن يطئ الرجل زوجته إذا طهرت عن دم الحيض وإن لم تغتسل متى مست به الحاجة إليه ولم يفرقوا بين جواز ذلك في مضي أكثر الحيض أو أقله...

دليلنا: الإجماع المتقدم، وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}، وقوله جل وعز {فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}، وعموم هذه الظواهر يتناول موضع الخلاف.

وأيضا قوله جل ثناؤه: {وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ}، ولا شبهة في أن المراد بذلك انقطاع الدم دون الاغتسال وجعله جل ثناؤه انقطاع الدم غاية يقتضي أن ما بعده بخلافه...

 

-  أكثر النفاس مع الاستظهار التام ثمانية عشر يوما

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 129، 130: المسألة 28: كتاب الطهارة:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن أكثر النفاس مع الاستظهار التام ثمانية عشر يوما، لأن باقي الفقهاء يقولون بخلاف ذلك...

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد ذكره.

وأيضا فإن النساء يدخلن في عموم الأمر بالصلاة والصوم، وإنما تخرج النفساء بالأيام التي راعتها الإمامية بإجماع الأمة على خروجها، وما زاد على هذه الأيام لا دليل قاطع يدل على إخراجها من العموم، والظاهر يتناولها...

 

-  يجب الترتيب في غسل الميت بأن يبدأ برأسه ثم بميامنه ثم بمياسره

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 130: المسألة 29: كتاب الطهارة:

ومما انفردت به الإمامية: القول بوجوب ترتيب غسل الميت، وأن يبدأ برأسه ثم بميامنه ثم بمياسره.

والدليل على صحة ذلك: إجماع الفرقة المحقة على ما تقدم.

وأيضا فقد ثبت وجوب ترتيب غسل الجنابة وكل من أوجب ذلك أوجب ترتيب غسل الميت، فالفرق بين المسألتين يخالف إجماع الأمة.

 

-  يستحب أن يدرج مع الميت في أكفانه جريدتان خضراوان رطبتان من جرايد النخل طول كل واحدة عظم الذراع

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 131: المسألة 30: كتاب الطهارة:

ومما انفردت به الإمامية: استحبابهم أن يدرج مع الميت في أكفانه جريدتان خضراوان رطبتان من جرايد النخل طول كل واحدة عظم الذراع...

دليلنا على ذلك الإجماع المتقدم ذكره...

 

كتاب الصلاة

 

-  الصلاة لا تجزي في الثوب إذا كان من إبريسم محض

-  لبس الإبريسم المحض على الرجال محرم

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 134، 135: المسألة 31: كتاب الصلاة:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الصلاة لا تجزي في الثوب إذا كان من إبريسم محض، لأن باقي الفقهاء يخالف في ذلك.

والحجة لنا على ما ذهبنا إليه مضافا إلى إجماع الإمامية عليه أنه لا خلاف في تحريم لبس الإبريسم المحض على الرجال، وظاهر التحريم يقتضي فساد الأحكام المتعلقة بالمحرم جملة، ومن أحكام هذا اللبس المحرم صحة الصلاة فيجب أن يكون الصلاة به فاسدة، لأن من حكم لمنهي عنه يجب أن يكون فاسدا على ظاهر النهي إلا أن تمنع من ذلك دلالة.

ونحن وإن كنا نذهب إلى أن النهي من طريق الوضع اللغوي لا يقتضي ذلك، فإنه للعرف الشرعي يقتضيه، لأنه لا شبهة في أن الصحابة ومن تبعهم ما كانوا يحتاجون في الحكم بفساد الشيء وبطلان تعلق الأحكام الشرعية به إلى أكثر من ورود نهي الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وآله، ولهذا لما عرفوا نهيه عليه السلام عن عقد الربا حكموا بفساد العقد، وبأنه غير مجزئ، ولم يتوقف أحد منهم في ذلك على دليل سوى النهي، ولا قال أحد قط منهم النهي إنما اقتضى قبح الفعل، ويحتاج إلى دلالة أخرى على الفساد وعدم الإجزاء، وهذا عرف لا يمكن جحده...

 

-  لا تجوز الصلاة في وبر وجلود الأرانب والثعالب وإن ذبحت ودبغت الجلود

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 135: المسألة 32: كتاب الصلاة:

ومما تفردت به الإمامية: بأن الصلاة لا تجوز في وبر الأرانب والثعالب ولا في جلودها وإن ذبحت ودبغت الجلود.

والوجه في ذلك الإجماع المتردد ذكره، وما تقدم أيضا من أن الصلاة في الذمة بيقين فلا تسقط إلا بيقين، ولا يقين في سقوط صلاة من صلى في وبر أرنب أو ثعلب أو جلدهما.

 

-  تجوز صلاة من صلى وفي قلنسوته نجاسة أو تكته أو ما جرى مجراهما مما لا تتم الصلاة به على الانفراد

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 136: المسألة 33: كتاب الصلاة:

ومما انفردت الإمامية به جواز صلاة من صلى وفي قلنسوته نجاسة أو تكته أو ما جرى مجراهما مما لا تتم الصلاة به على الانفراد.

والوجه في ذلك الاتفاق المتقدم ذكره...

 

-  لا يجوز السجود في الصلاة على غير ما أنبتت الأرض ولا على الثوب المنسوج من أي جنس كان

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 136، 137: المسألة 34: كتاب الصلاة:

ومما انفردت به الإمامية: المنع من السجود في الصلاة على غير ما أنبتت الأرض، والمنع من السجود على الثوب المنسوج من أي جنس كان.

وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك...

والوجه فيما ذهبنا إليه: ما تردد من الإجماع، ثم دليل براءة الذمة.

 

-  قول حي على خير العمل مرتان بعد حي على الفلاح من الأذان والإقامة

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 137: المسألة 35: كتاب الصلاة:

ومما انفردت به الإمامية: أن تقول في الأذان والإقامة بعد قول: حي على الفلاح: حي على خير العمل.

والوجه في ذلك: إجماع الفرقة المحقة عليه...

 

-  قول الصلاة خير من النوم في الأذان مكروه وممنوع

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 137، 138: المسألة 36: كتاب الصلاة:

ومما ظن انفراد الإمامية به: كراهية التثويب في الأذان ومعنى ذلك أن يقول في صلاة الصبح بعد قول حي على الصلاة حي على الفلاح؛ الصلاة خير من النوم...

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه من كراهيته، والمنع منه الإجماع الذي تقدم...

وأيضا فلا خلاف في أن من ترك التثويب لا ذم عليه...

 

-  استحباب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات يفصل بينهن تسبيح وذكر لله تعالى

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 139: المسألة 37: كتاب الصلاة:

ومما انفردت به الإمامية: القول باستحباب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات يفصل بينهن بتسبيح وذكر لله جل ثناؤه مسطور، وأنه من السنن المؤكدة وليس أحد من باقي الفقهاء يعرف ذلك.

والوجه في ذلك: إجماع الطائفة عليه.

وأيضا فلا خلاف في أن الله جل ثناؤه قد ندبنا في كل الأحوال إلى تكبيره وتسبيحه وأذكاره الجميلة...

 

-  لا تنعقد الصلاة إلا بلفظ الله أكبر دون سواه

-  روت العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال "مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم"

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 140، 141: المسألة 38: كتاب الصلاة:

ومما ظن انفراد الإمامية به ومالك يوافقها عليه القول بأن الصلاة لا تنعقد إلا بقول المصلي "الله أكبر"، وأن غير هذه اللفظة لا يقوم مقامها...

دليلنا على ما ذهبنا إليه الإجماع المتكرر...

ومن الطريف أن مخالفينا يروون عن النبي صلى إله عليه وآله بلا خلاف بينهم أنه قال: "مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم"...

 

-  وضع اليمين على الشمال في الصلاة ممنوع

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 141، 142: المسألة 39: كتاب الصلاة:

ومما ظن انفراد الإمامية به: المنع من وضع اليمين على الشمال في الصلاة...

وحجتنا على صحة ما ذهبنا إليه: ما تقدم ذكره من إجماع الطائفة، ودليل سقوط الصلاة عن الذمة بيقين...

 

-  تجب القراءة في الركعتين الأوليين والتخيير في الأخريين

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 142، 143: المسألة 40: كتاب الصلاة:

ومما انفردت الإمامية به: القول بوجوب القراءة في الركعتين الأوليين على التضييق وأنه مخير في الركعتين الأخريين بين القراءة والتسبيح...

دليلنا على ما ذهبنا إليه الإجماع المتقدم وطريقة براءة الذمة...

 

-  قول آمين بعد فاتحة الصلاة بدعة وقاطعة للصلاة

-  تارك قول آمين بعد فاتحة الصلاة لا يكون عاصيا ولا مفسدا لصلاته

-  لفظة آمين ليست من القرآن ولا مستقلة بنفسها في كونها دعاء وتسبيحا

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 144، 145: المسألة 41: كتاب الصلاة:

ومما انفردت به الإمامية: إيثار ترك لفظة (آمين) بعد قراءة الفاتحة لأن باقي الفقهاء يذهبون إلى أنها سنة.

دليلنا على ما ذهبنا إليه: إجماع الطائفة على أن هذه اللفظة بدعة وقاطعة للصلاة، وطريقة الاحتياط أيضا لأنه لا خلاف في أنه من ترك هذه اللفظة لا يكون عاصيا، ولا مفسدا لصلاته، وقد اختلفوا فيمن فعلها، فذهبت الإمامية إلى أنه قاطع لصلاته والأحوط تركها.

وأيضا فلا خلاف في أن هذه اللفظة ليست من جملة القرآن ولا مستقلة بنفسها في كونها دعاء وتسبيحا فجرى التلفظ بها مجرى كل كلام خارج عن القرآن والتسبيح......

 

-  لا يجوز في صلاة الفريضة خاصة قراءة عزائم السجود

-  قراءة بعض سورة في الفرائض لا يجوز

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 145، 146: المسألة 42: كتاب الصلاة:

ومما انفردت به الإمامية: المنع في صلاة الفريضة خاصة من القراءة بعزائم السجود وهي سجدة لقمان وسجدة الحواميم، وسجدة النجم واقرأ باسم ربك الذي خلق...

والوجه في المنع من ذلك مع الإجماع المتكرر...

إلا أن قراءة بعض سورة في الفرائض عندنا لا يجوز فامتنع ذلك لوجه آخر.

 

-  يجب قراءة سورة واحدة تضم إلى الفاتحة في الفرائض خاصة ما لم يكن عليلا ولا معجلا لشغل وغيره

-  لا يجوز قراءة بعض سورة ولا سورتين مضافتين إلى الحمد في الفريضة

-  لا يجوز في الفريضة إفراد سورة والضحى عن ألم نشرح ولا سورة الفيل عن لإيلاف

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 146، 147: المسألة 43: كتاب الصلاة:

ومما انفردت به الإمامية القول: بوجوب قراءة سورة تضم إلى الفاتحة في الفرائض خاصة على من لم يكن عليلا ولا معجلا لشغل أو غيره وأنه لا يجوز قراءة بعض سورة في الفريضة ولا سورتين مضافتين إلى الحمد في الفريضة وإن جاز ذلك في السنة، ولا إفراد كل واحدة من سورة والضحى وألم نشرح عن صاحبتها، وكذلك إفراد سورة الفيل عن لإيلاف.

والوجه في ذلك مع الإجماع المتردد طريقة اليقين ببراءة الذمة...

والوجه في المنع من إفراد السورة التي ذكرناها أنهم يذهبون إلى أن سورة الضحى وألم نشرح سورة واحدة، وكذلك الفيل ولإيلاف، فإذا اقتصر على واحدة كان قارئا بعض سورة.

 

-  لا يجوز الرجوع عن قراءة سورة الإخلاص وروي قل يا أيها الكافرون أيضا إذا ابتدأ بها

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 147: المسألة 44: كتاب الصلاة:

ومما انفردت به الإمامية: حظر الرجوع عن سورة الإخلاص وروي قل يا أيها الكافرون أيضا إذا ابتدأ بها، وإن كان له أن يرجع عن كل سورة إلى غيرها.

والوجه في ذلك: مع الإجماع الذي مضى أن شرف هاتين السورتين وعظم ثواب فاعلهما لا يمنع أن يجعل لهما هذه المزية، وهي المنع من الرجوع من كل واحدة بعد الابتداء بها.

 

-  يجب رفع اليدين في كل تكبيرات الصلاة

-  لا تختلف العامة فيما إذا افتتح المصلي صلاته بتكبيرة الإحرام ورفع يديه فإنه لا يعود إلى رفع يديه في ابتداء الركعة

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 147، 149: المسألة 45: كتاب الصلاة:

ومما انفردت به الإمامية: القول بوجوب رفع اليدين في كل تكبيرات الصلاة...

والحجة فيما ذهبنا إليه: طريقة الإجماع وبراءة الذمة...

فإن استدلوا بما يروونه عن النبي صلى الله عليه وآله...

أو بما يرويه البراء ابن عازب عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه

ثم لم يعد...

ونحمل قوله: "لم يعد" على أنه لم يعد إلى رفع يديه في ابتداء الركعة فإن ذلك مما لا ينكرونه بلا خلاف.

 

-  يجب التسبيح في الركوع والسجود

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 149: المسألة 46: كتاب الصلاة:

ومما ظن انفراد الإمامية به: القول بإيجاب التسبيح في الركوع والسجود...

والذي يدل على وجوبه: بعد إجماع الطائفة...

 

-  يجب الجلوس بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الأولى

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 150: المسألة 47: كتاب الصلاة:

ومما يظن انفراد الإمامية به، والشافعي يوافقها فيه: إيجابهم على من رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى أن يجلس جلسة قبل نهوضه إلى الثانية...

والحجة لنا: بعد إجماع الطائفة طريقة براءة الذمة وأن من لم يفعل ذلك لم يتيقن سقوط الصلاة عن ذمته، وقد روى مخالفونا كلهم عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يجلس هذه الجلسة.

 

-  التشهد الأول في الصلاة واجب

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 151، 152: المسألة 48: كتاب الصلاة:

ومما ظن انفراد الإمامية به: إيجاب التشهد الأول في الصلاة...

دليلنا: الإجماع المتردد، وطريقة براءة الذمة...

ومما يلزمونه أنهم([6]) يروون عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يتشهد التشهدين جميعا، ورووا كلهم عنه عليه والسلام أنه قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي".

 

-  القنوت في كل صلاة والدعاء فيه بما أحب الداعي مستحب

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 152: المسألة 49: كتاب الصلاة:

ومما يظن انفراد الإمامية به: القول بأن القنوت في كل صلاة والدعاء فيه بما أحب الداعي مستحب والحجة لنا: مضافا إلى إجماع الطائفة...

 

-  جواز الدعاء في الصلاة المكتوبة أين ما شاء المصلي

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 152، 153: المسألة 50: كتاب الصلاة:

ومما يظن انفراد الإمامية به وهو مذهب مالك: جواز الدعاء في الصلاة المكتوبة أين شاء المصلي منها...

والحجة لنا: إجماع طائفتنا...

 

-  يرد المصلي السلام بالكلام ويجب بمثل ما قال المسلم "سلام عليكم" ولا يقول وعليكم السلام

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 153، 154: المسألة 51: كتاب الصلاة:

ومما يظن انفراد الإمامية به: رد السلام في الصلاة بالكلام...

إلا أن الشيعة تقول: يجب أن يقول المصلي في رد السلام مثل ما قاله المسلم: سلام عليكم ولا يقول: وعليكم السلام...

والحجة لنا: إجماع الطائفة...

 

-  الإمام والمنفرد يسلم تسليمة واحدة والمأموم تسليمتين

-  إذا سلم الإمام ينحرف بوجهه قليلا إلى اليمين والمأموم إلى يمينه وشماله

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 154، 155: المسألة 52: كتاب الصلاة:

ومما انفردت به الإمامية: القول بأن المنفرد أو الإمام يسلم تسليمة واحدة مستقبل القبلة وينحرف بوجهه قليلا إلى يمينه وإن كان مأموما سلم تسليمتين واحدة عن يمينه وأخرى عن شماله إلا أن تكون جهة شماله خالية من أحد فيقتصر على التسليم عن يمينه ولا يترك التسليم على جهة يمينه على كل حال وإن لم يكن في تلك الجهة أحد...

والحجة لنا: الإجماع المتكرر ذكره.

 

-  لا سهو في الركعتين الأوليين من كل صلاة فرض

-  لا سهو في ركعات صلاة الفجر والمغرب وصلاة السفر

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 155: المسألة 53: كتاب الصلاة:

ومما انفردت الإمامية به: القول بأنه لا سهو في الركعتين الأوليين من كل صلاة فرض ولا سهو في صلاة الفجر والمغرب وصلاة السفر لأن باقي الفقهاء يخالف في ذلك.

والحجة على ذلك: إجماع الطائفة...

 

-  من شك بين الاثنتين والثلاث وكذا بين الثلاث والأربع واعتدل في ذلك ظنه فإنه يبني على الأكثر فإذا سلم صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس

-  من شك بين اثنتين وثلاث وأربع بنى على الأكثر فإذا سلم صلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 155، 156: المسألة 54: كتاب الصلاة:

ومما انفردت به الإمامية: القول بأن من شك فلم يدر كم صلى اثنتين أو ثلاثا واعتدل في ذلك ظنه فإنه يبني على الأكثر وهي الثلاث فإذا سلم صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس مقام ركعة واحدة فإن كان الذي بنى عليه هو الصحيح كان ما صلاه نافلة وإن كان ما أتى به الثلاث كانت الركعة جبرانا لصلاته وكذلك القول فيمن شك فلا يدري أصلي ثلاثا أم أربعا.

ومن شك بين اثنتين وثلاث وأربع بنى أيضا على الأكثر فإذا سلم صلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس حتى إن كان بناؤه على الصحيح فالذي فعله نافلة وإن كان الذي صلاه اثنتين كانت الركعتان من قيام جبرانا لصلاته وإن كان الذي صلاه ثلاثا فالركعتان من جلوس وهي مقام واحدة جبران صلاته...

والحجة فيما ذهبنا إليه إجماع الطائفة...

 

-  لا يجوز الإئتمام بالفاسق

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 157: المسألة 55: كتاب الصلاة:

ومما ظن انفراد الإمامية به: منعهم من الائتمام في الصلاة بالفاسق...

دليلنا الإجماع المتكرر، وطريقة اليقين ببراءة الذمة...

 

-  الصلاة خلف ابن الزنا مكروهة غير مجزئة

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 158: المسألة 56: كتاب الصلاة:

ومما ظن انفراد الإمامية به: كراهية إمامة ولد الزنا في الصلاة، وقد شارك الإمامية غيرهم في ذلك...

والظاهر من مذهب الإمامية أن الصلاة خلفه غير مجزئة، والوجه في ذلك والحجة له: الإجماع المتقدم وطريقة براءة الذمة([7])...

 

-  إمامة الأبرص والمجذوم والمفلوج مكروهة

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 158: المسألة 57: كتاب الصلاة:

ومما انفردت الإمامية به كراهية إمامة الأبرص والمجذوم والمفلوج، والحجة فيه: إجماع الطائفة.

ويمكن أن يكون الوجه في منعه نفار النفوس عمن هذه حاله والعزوف عن مقاربته. ولأن المفلوج ومن أشبهه من ذوي العاهات ربما لم يتمكنوا من استيفاء أركان الصلاة([8]).

 

-  صلاة الضحى مكروهة والتنفل بالصلاة بعد طلوع الشمس إلى الزوال حرام إلا في يوم الجمعة

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 159: المسألة 58: كتاب الصلاة:

ومما انفردت به الإمامية كراهية صلاة الضحى وإن([9]) التنفل بالصلاة بعد طلوع الشمس إلى وقت زوالها محرم إلا في يوم الجمعة خاصة.

والوجه في ذلك: الإجماع المتقدم وطريقة الإحتياط.

فإن صلاة الضحى غير واجبة عند أحد ولا حرج في تركها، وفي فعلها خلاف بل تكون بدعة ويلحق به إثم فالأحوط العدول عنها.

 

-  صلاة اليوم والليلة عند الإمامية إحدى وخمسون ركعة على الوجه الذي رتبوه وبينوه

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 159: المسألة 59: كتاب الصلاة:

ومما انفردت الإمامية به ترتيب صلاة الإحدى والخمسين في اليوم والليلة على الوجه الذي رتبوه وبينوه...

والحجة فيه إجماع الطائفة عليه...

 

-  مسافة التقصير في صلاة المسافر ثمانية فراسخ

-  كل سفر أسقط فرض الصيام ورخص في الإفطار فهو بعينه موجب لقصر الصلاة

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 159، 161: المسألة 60: كتاب الصلاة:

ومما انفردت الإمامية به تحديدهم السفر الذي يجب فيه التقصير في الصلاة ببريدين -والبريد أربع فراسخ- والفرسخ ثلاثة أميال فكأن المسافة أربعة وعشرين ميلا...

والحجة في ذلك إجماع الطائفة.

وأيضا فإن الله تعالى علق سقوط فرض الصيام على المسافر بكونه مسافرا في قوله تعالى:

 {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}، ولا خلاف بين الأمة في أن كل سفر أسقط فرض الصيام ورخص في الإفطار فهو بعينه موجب لقصر الصلاة وإذا كان الله تعالى قد علق ذلك في الآية باسم السفر فلا شبهة في أن اسم السفر يتناول المسافة التي حددنا السفر بها فيجب أن يكون الحكم تابعا لها.

ولا يلزم على ذلك أدنى ما يقع عليه هذا الاسم من فرسخ أو ميل لأن الظاهر يقتضي ذلك لو تركنا معه لكن الدليل والإجماع أسقطا اعتبار ذلك ولم يسقطاه فيما اعتبرناه من المسافة وهو داخل تحت الاسم.

 

-  المسافر إذا لم ينو المقام في البلد الذي يدخله عشرة أيام فصاعدا فحكم صلاته التقصير

-  المسافر إذا نوى المقام في البلد الذي يدخله عشرة أيام فصاعدا فحكم صلاته الإتمام

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 161، 162: المسألة 61: كتاب الصلاة:

ومما انفردت به الإمامية: القول بأن المسافر يلزمه التقصير ما لم ينو المقام في البلد الذي يدخله عشرة أيام فصاعدا، وإذا نوى ذلك وجب عليه الإتمام...

فأما الحجة على أن التحديد الذي ذكرنا أولى من غيره: فهو الإجماع المتكرر.

 

-  من تمم الصلاة في السفر متعمدا يجب عليه الإعادة على كل حال

-  من تمم الصلاة في السفر ناسيا أعاد ما دام في الوقت

-  ليس من شرط القصر في عدد ركعات الصلاة الخوف

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 162، 164: المسألة 62: كتاب الصلاة:

ومما يظن انفراد الإمامية به: القول بأن من تمم الصلاة في السفر يجب عليه الإعادة إن كان متعمدا على كل حال وإن كان أتم ناسيا أعاد ما دام في الوقت، وبعد خروج الوقت لا إعادة عليه...

والحجة في مذهبنا: الإجماع المتقدم...

ولا خلاف في أنه ليس من شرط القصر في عدد ركعات الصلاة الخوف، وإنما الخوف شرط في الوجه الآخر وهو الأفعال في الصلاة لأن صلاة الخوف قد أبيح فيها ما ليس مباحا مع الأمن.

 

-  لا تقصير على الذين سفرهم أكثر من حضرهم كالملاحين والجمالين ومن جرى مجراهم

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 164: المسألة 63: كتاب الصلاة:

ومما انفردت به الإمامية: القول بأن من سفره أكثر من حضره كالملاحين والجمالين ومن جرى مجراهم لا تقصير عليهم...

والحجة على ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة...

 

-  لا تنعقد الجمعة إلا بخمسة الإمام أحدهم

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 165: المسألة 64: كتاب الصلاة:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الجمعة لا تنعقد إلا بحضور خمسة الإمام أحدهم...

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتقدم ذكره...

 

-  يستحب ليلة الجمعة قراءة سورة الجمعة وسبح في المغرب وفي العشاء الآخرة

-  يستحب في يوم الجمعة في صلاة الغداة وفي الجمعة المقصورة وفي الظهر والعصر إذا صلاهما من غير قصر قراءة الجمعة والمنافقين

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 166: المسألة 65: كتاب الصلاة:

ومما انفردت به الإمامية: استحباب أن يقرأ ليلة الجمعة بسورة الجمعة وسبح في المغرب، وفي العشاء الآخرة، وفي صلاة الغداة بالجمعة والمنافقين، وكذلك في صلاة الجمعة المقصورة، وفي الظهر والعصر إذا صلاهما من غير قصر...

والحجة في ذلك إجماع الطائفة، ولأنه أحوط. من حيث إنه لا خلاف في أنه إذا قرأ ما ذكرناه أجزأه، ولم يفعل مكروها وليس كذلك إذا عدل عنه.

 

-  الاجتماع في نوافل رمضان ممنوع ومكروه

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 166، 167: المسألة 66: كتاب الصلاة:

ومما ظن انفراد الإمامية به: المنع من الاجتماع في صلاة نوافل شهر رمضان وكراهية ذلك.

والحجة لها: الإجماع المتقدم، وطريقة الاحتياط، فإن المصلي للنوافل في بيته غير مبدع ولا عاص بالإجماع، وليس كذلك إذا صلاها في جماعة...

 

-  نوافل رمضان ألف ركعة

-  تفصيل نوافل ليالي رمضان

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 168، 169: المسألة 67: كتاب الصلاة:

ومما انفردت به الإمامية: ترتيب نوافل شهر رمضان، على أن يصلي في كل ليلة منه عشرين ركعة، منها ثمان بعد المغرب واثنتا عشرة ركعة بعد العشاء الآخرة، فإذا كان في ليلة تسع عشرة صلى مائة ركعة، ويعود في ليلة العشرين إلى الترتيب الذي تقدم، ويصلي في ليلة إحدى وعشرين مائة وفي ليلة اثنتين وعشرين ثلاثين ركعة، منها ثمان بعد المغرب والباقي بعد صلاة العشاء الآخرة، ويصلي في ليلة ثلاث وعشرين مائة، وفيما بقي من الشهر في كل ليلة ثلاثين ركعة على الترتيب الذي ذكرناه.

ويصلي في كل يوم جمعة من الشهر عشر ركعات، أربع منها صلاة أمير المؤمنين عليه السلام وصفتها أن يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وسورة الإخلاص خمسين مرة، وركعتين من صلاة فاطمة عليها السلام وصفتها أن يقرأ في أول ركعة الحمد مرة وإنا أنزلناه في ليلة القدر مائة مرة، وفي الثانية الحمد مرة وسورة الإخلاص مائة مرة. ثم يصلي أربع ركعات صلاة التسبيح، وتعرف بصلاة جعفر الطيار عليه السلام وصفتها معروفة.

ويصلي في ليلة آخر جمعة من الشهر عشرين ركعة من صلاة أمير المؤمنين صلوات الله عليه المتقدم وصفها، وفي ليلة آخر سبت من الشهر عشرين ركعة من صلاة فاطمة عليها السلام وقد مضى وصفها فيكمل له بذلك ألف ركعة...

وحجتنا على ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة...

 

-  صلاة العيدين واجبتان على كل من وجبت عليه صلاة الجمعة وبتلك الشروط

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 169: المسألة 68: كتاب الصلاة:

ومما يظن انفراد الإمامية به: القول بأن صلاة العيدين واجبتان على كل من وجبت عليه صلاة الجمعة وبتلك الشروط...

دليلنا على ما ذهبنا إليه: الإجماع المتقدم وطريقة الاحتياط أيضا.

 

-  تكبير صلاة العيدين في الأولى سبع وفي الثانية خمس من جملتهن تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 169، 170: المسألة 69: كتاب الصلاة:

ومما انفردت به الإمامية: القول بأن تكبير صلاة العيدين في الأولى سبع وفي الثانية خمس من جملتهن تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع.

وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك، لأن...

دليلنا على ما ذهبنا إليه: الإجماع المتقدم.

 

-  القراءة في صلاة العيدين تجب قبل التكبيرات الزوائد

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 170، 171: المسألة 70: كتاب الصلاة:

ومما انفردت به الإمامية به: إيجاب القراءة في كل ركعة من صلاة العيدين قبل التكبيرات الزوائد...

والحجة لها: الإجماع المتقدم وطريقة الاحتياط، فإن الذي تذهب إليه الإمامية يجوز عند الجماعة إذا أدى إليه الاجتهاد: وما يقوله مخالفها لا يجوز عند الإمامية على حال من الأحوال، فالاحتياط فيما تذهب إليه الإمامية واضح.

 

-  القنوت في صلاة العيدين تجب بين كل تكبيرتين

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 171: المسألة 71: كتاب الصلاة:

ومما انفردت به الإمامية: إيجابهم القنوت بين كل تكبيرتين من تكبيرات العيد لأن باقي الفقهاء لا يراعي ذلك.

والحجة فيه: إجماعها ولأنه أيضا لا يقين ببراءة ذمته من صلاة العيد إلا بما ذهبنا إليه من القنوت، ولا بد من يقين ببراءة الذمة من الواجب.

 

-  على المصلي التكبير في ليلة الفطر وابتداؤه من دبر صلاة المغرب إلى أن يرجع الإمام من صلاة العيد

-  في عيد الأضحى يجب التكبير على من كان بمنى عقيب خمس عشرة صلاة أولاهن صلاة الظهر من يوم العيد

-  في عيد الأضحى يجب التكبير على من كان في غير منى من أهل سائر الأمصار عقيب عشر صلوات أولاهن صلاة الظهر من يوم العيد

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 171، 173: المسألة 72: كتاب الصلاة:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن على المصلي التكبير في ليلة الفطر وابتداؤه من دبر صلاة المغرب إلى أن يرجع الإمام من صلاة العيد، فكأنه عقيب أربع صلوات أولاهن المغرب من ليلة الفطر وأخراهن صلاة العيد.

وفي عيد الأضحى يجب التكبير على من كان بمنى عقيب خمس عشرة صلاة، أولاهن صلاة الظهر من يوم العيد.

ومن كان في غير منى من أهل سائر الأمصار يكبر عقيب عشر صلوات، أولاهن صلاة الظهر من يوم العيد.

وباقي الفقهاء يخالف في ذلك...

والحجة لنا: ما تقدم من الإجماع وطريقة الاحتياط...

 

-  صلاة الكسوف والخسوف واجبة

-  من فاتته صلاة الكسوف أو الخسوف وجب عليه قضاؤه

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 173: المسألة 73: كتاب الصلاة:

ومما انفردت به الإمامية: القول بوجوب صلاة كسوف الشمس والقمر ويذهبون إلى أن من فاتته هذه الصلاة وجب عليه قضاؤها.

وباقي الفقهاء يخالف في ذلك.

والحجة على مذهبنا: إجماع الطائفة...

 

-  صلاة الكسوف عشر ركعات وأربع سجدات

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 174: المسألة 74: كتاب الصلاة:

ومما انفردت به الإمامية: القول بأن صلاة الكسوف عشر ركعات وأربع سجدات...

دليلنا إجماع الطائفة...

 

-  الأطفال ومن جرى مجراهم ممن لم يكلف في نفسه الصلاة ولا كلف غيره تمرينه عليها لا يجب الصلاة عليه إذا مات

-  من يصلى عليه من الصغار إذا مات بأن يبلغ ست سنين فصاعدا

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 174، 175: المسألة 75: كتاب الصلاة:

ومما انفردت به الإمامية القول بأن الأطفال ومن جرى مجراهم ممن لم يكلف في نفسه الصلاة، ولا كلف غيره تمرينه عليها لا يجب الصلاة عليه إذا مات، وحدوا من يصلى عليه من الصغار بأن يبلغ ست سنين فصاعدا.

والحجة في ذلك: إجماع الطائفة، ولأن الصلاة على الأموات حكم شرعي وقد ثبت بيقين فيمن نوجب الصلاة عليه، ولا يقين ولا دليل فيمن نخالف فيه.

 

-  تكبيرات صلاة الجنازة خمس

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 175: المسألة 76: كتاب الصلاة:

ومما ظن انفراد الإمامية به: القول بخمس تكبيرات في صلاة الجنازة.

وكان ابن أبي ليلى يوافق الإمامية على ذلك.

وروي عن حذيفة بن اليمان وزيد ابن أرقم أن تكبيرات الجنازة خمس، ولعمري إن باقي الفقهاء يخالف الإمامية في ذلك.

والحجة فيما ذهبنا إليه: الإجماع وطريقة الاحتياط...

 

-  يخرج من صلاة الجنازة إذا كبر الخامسة بغير تسليم

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 176، 177: المسألة 77: كتاب الصلاة:

ومما انفردت به الإمامية: إسقاط السلام من صلاة الجنازة وأنه إذا كبر الخامسة خرج من الصلاة بغير تسليم.

وباقي الفقهاء يخالف في ذلك، لأن...

والحجة على ما ذهبنا إليه: إجماع الطائفة...

 

كتاب الصيام

 

-  صوم التطوع يجزئ نيته بعد الزوال

-  صوم الفرض لا يجزئ إلا بنية قبل الزوال

_ الانتصار_ الشريف المرتضى ص 180: المسألة 78: كتاب الصيام:

ومما ظن انفراد الإمامية به: القول بأن صوم التطوع يجزئ نيته بعد الزوال...

دليلنا: الإجماع الذي تقدم، وقوله تعالى: {وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ} وكل ظاهر لقرآن أو سنة يقتضي الأمر بالصوم والترغيب فيه لا اختصاص له بزمان دون غيره فهو يتناول ما بعد الزوال وقبله، ولا يلزم على ذلك صوم الفرض لأنه لا يجزئ عندنا إلا بنية قبل الزوال لأنا أخرجناه بدليل ولا دليل فيما عداه.

 

-  كفاية نية واحدة لشهر رمضان

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 182: المسألة 79: كتاب الصيام:

ومما ظن انفراد الإمامية به القول: بأن نية واحدة في أول شهر رمضان تكفي للشهر كله، ولا يجب تجديد النية لكل يوم...

والحجة في ذلك إجماع الطائفة...

 

-  صوم يوم الشك مستحب وفيه فضل بعد أن ينوي أنه من شعبان

-  من صام يوم الشك وكان من شهر رمضان أجزأه

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 183: المسألة 80: كتاب الصيام:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن في صوم يوم الشك فضلا وأنه مستحب بعد أن ينوي أنه من شعبان...

والذي يدل على مذهبنا: إجماع الطائفة، وطريقة الاحتياط لأنه إن كان من شهر رمضان أجزأه عندنا، وإن كان من شعبان نفعه ثوابه ولم يضره...

 

-  لا تقبل شهادة النساء في الصيام

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 184: المسألة 81: كتاب الصيام:

ومما انفردت به الإمامية: أن الصيام لا تقبل فيه شهادة النساء.

وباقي الفقهاء يخالف في ذلك.

والحجة لنا إجماع الطائفة...

 

-  الارتماس في الماء والكذب على الله ورسوله يفسدان الصوم

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 184، 185: المسألة 82: كتاب الصيام:

ومما انفردت به الإمامية وإن وافقها فيه على بعض من الوجوه قوم من الفقهاء إفسادهم الصوم بالارتماس في الماء واعتماد الكذب على الله تعالى وعلى رسوله عليه السلام، وإيجابهم بذلك ما يجب في اعتماد الأكل والشرب.

والحجة فيما ذهبوا إليه: إجماع الطائفة وطريقة الاحتياط ببراءة الذمة من الصوم...

 

-  يجب على من أجنب في ليلة شهر رمضان وتعمد البقاء إلى الصباح من غير اغتسال القضاء والكفارة

-  إذا غلب المجنب النوم في رمضان ولم يتعمد البقاء على الجنابة إلى الصباح فلا شيء عليه

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 185، 186: المسألة 83: كتاب الصيام:

ومما انفردت الإمامية به من فقهاء الأمصار كلهم -وقد روي عن أبي هريرة وفاقهم فيه، وحكي أيضا أن الحسن بن صالح بن حي كان يستحب لمن أصبح جنبا في شهر رمضان أن يقضي ذلك اليوم بعينه وكان يفرق بين صوم التطوع وبين صوم الفرض في هذا الباب-: إيجابهم على من أجنب في ليلة شهر رمضان وتعمد البقاء إلى الصباح من غير اغتسال القضاء والكفارة، وفيهم من يوجب القضاء دون الكفارة، ولا خلاف بينهم في أنه إذا غلبه النوم ولم يتعمد البقاء على الجنابة إلى الصباح لا شيء عليه.

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتكرر...

 

-  من تعمد ارتكاب معصية استنزال الماء الدافق بغير جماع في رمضان وجب عليه القضاء والكفارة

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 187: المسألة 84: كتاب الصيام:

ومما انفردت الإمامية به القول بإيجاب القضاء والكفارة على من اعتمد استنـزال الماء الدافق بغير جماع، لأن باقي الفقهاء يخالفون في ذلك.

وقد روي عن مالك أنه كان يقول: كل إفطار بمعصية يوجب الكفارة واستنـزال الماء في شهر رمضان معصية بغير شبهة.

دليلنا: الإجماع المتردد...

 

-  من تمضمض لطهارة ونزل الماء لجوفه فلا شيء عليه من قضاء ولا غيره

-  من تمضمض لغير طهارة ونزل الماء لجوفه فعليه القضاء خاصة

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 187، 188: المسألة 85: كتاب الصيام:

ومما انفردت الإمامية به: القول بأن من تمضمض لطهارة فوصل الماء إلى جوفه لا شيء عليه من قضاء ولا غيره وإن فعل لك لغير طهارة من تبرد بالماء أو غيره ففيه القضاء خاصة...

والحجة في مذهبنا: الإجماع المتكرر...

 

-  من تسحر بعد طلوع الفجر ولم يتأمل الفجر ولم يراعه فعليه قضاءه

-  من تسحر بعد طلوع الفجر وكان قد رصده وراعاه فلا قضاء عليه

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 189: المسألة 86: كتاب الصيام:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من تسحر ثم بان له أنه كان أكل بعد طلوع الفجر على ضربين: إن كان أكل ولم يتأمل الفجر ولم يراعه فعليه قضاؤه، وإن كان رصده وراعاه فلم يره فلا قضاء عليه...

والحجة في مذهبنا إجماع الطائفة...

 

-  من صام شهر رمضان في السفر فعليه الإعادة في الحضر

-  في قوله تعالى "فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه" كلمة فحلق مضمرة

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 190، 191: المسألة 87: كتاب الصيام:

ومما ظن انفراد الإمامية به ولها فيه موافق متقدم القول بأن من صام شهر رمضان في السفر يجب عليه الإعادة...

وروي عن أبي هريرة أنه إن صامه في السفر لم يجزئه، وعليه أن يصومه في الحضر، وهذا هو مذهب الإمامية بعينه.

والحجة لقولنا: الإجماع المتكرر.

وأيضا قوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}، فأوجب تعالى القضاء بنفس السفر، ومن ادعى ضميرا في الآية وهو لفظة (فأفطر) فهو تارك للظاهر من غير دليل.

فإن قيل: فيجب أن تقولوا مثل ذلك في قوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ} ولا تضمروا (فحلق).

قلنا: هكذا يقتضي الظاهر ولو خلينا وإياه لم نضمر شيئا لكن أضمرناه بالإجماع ولا إجماع ولا دليل يقطع به في الموضع الذي اختلفنا فيه...

 

-  المريض أبيح له الإفطار في شهر رمضان إجماع

-  إذا تكلف المريض الصوم فلا يجزئه ووجب عليه القضاء

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 192: المسألة 88: كتاب الصيام:

ومما انفردت به الإمامية أن المريض الذي أبيح له بالإجماع الفطر في شهر رمضان متى تكلف الصوم لم يجزئه ووجب عليه القضاء...

 والحجة في هذه المسألة: هي الحجة في المسألة الأولى من الإجماع...

 

-  من بلغ من الهرم إلى حد يتعذر معه الصوم وجب عليه الإفطار بلا كفارة أو فدية

-  من بلغ من الهرم بحيث لو تكلف الصوم لتم له لكن بمشقة شديدة يخشى المرض والضرر العظيم كان له أن يفطر ويكفر عن كل يوم بمد من الطعام

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 193، 194: المسألة 89: كتاب الصيام:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من بلغ من الهرم إلى حد يتعذر معه الصوم وجب عليه الإفطار بلا كفارة ولا فدية، وإن كان من ذكرنا حاله لو تكلف الصوم لتم له لكن بمشقة شديدة يخشى المرض منها والضرر العظيم كان له أن يفطر ويكفر عن كل يوم بمد من الطعام...

والحجة في مذهبنا: إجماع الطائفة...

ويدل على أن من أطاق من الشيوخ الصوم لكن بمشقة شديدة يخشى منها المرض يجوز له أن يفطر ويفدي، قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} ومعنى الآية أن الفدية تلزم مع الإفطار. وكأن الله تعالى خير في ابتداء الأمر بهذه الآية للناس كلهم بين الصوم وبين الإفطار والفدية ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وأجمعوا على تناول هذه الآية لكل من عدا الشيخ الهرم ممن لا يشق عليه الصوم، ولم يقم دليل على أن الشيخ إذا خاف الضرر دخل في هذه الآية...

 

-  من نذر صوم يوم بعينه فأفطره لغير عذر وجب عليه القضاء وكفارة العمد في شهر رمضان

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 194، 195: المسألة 90: كتاب الصيام:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من نذر صوم يوم بعينه فأفطره لغير عذر وجب عليه قضاؤه، ومن الكفارة ما يجب على من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا بلا عذر...

دليلنا الإجماع المتردد وطريقة الاحتياط وبراءة الذمة...

 

-  من نوى من الليل صيام يوم بعينه قضاء عن رمضان فتعمد الإفطار بعد الزوال لغير عذر فعليه إطعام عشرة مساكين وصيام يوم بدله وإن لم يقدر على الإطعام يصوم ثلاثة أيام

-  من نوى من الليل صيام يوم بعينه قضاء عن رمضان فتعمد الإفطار لغير عذر قبل الزوال كان عليه قضاء اليوم ولا كفارة عليه

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 195، 196: المسألة 91: كتاب الصيام:

ومما انفردت الإمامية به: القول بأن من نوى من الليل صيام يوم بعينه قضاء عن شهر رمضان فتعمد الإفطار فيه لغير عذر، وكان إفطاره بعد الزوال وجب عليه كفارة، وهي إطعام عشرة مساكين وصيام يوم بدله، وإن لم يقدر على الإطعام أجزأه أن يصوم ثلاثة أيام عن ذلك، وإن كان إفطاره في هذا اليوم قبل الزوال كان عليه قضاء اليوم ولا كفارة عليه...

والحجة لمذهبنا: الإجماع الذي يتكرر، وطريقة الاحتياط وبراءة الذمة.

 

-  كفارة الإفطار العمد على التخيير إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكين

-  كفارة المظاهر من جنس كفارة المفطر في شهر رمضان

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 196، 197: المسألة 92: كتاب الصيام:

ومما ظن انفراد الإمامية به القول: بأن كفارة الإفطار في شهر رمضان على سبيل التعمد عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا وأنها على التخيير لا الترتيب...

والذي يدل على صحة مذهب الإمامية: الإجماع المتكرر...

وليس للمخالف أن يتعلق بما روي عنه عليه السلام من قوله: من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر، لأن المعنى في ذلك التسوية بينهما في جنس الكفارة لا في كيفيتها من ترتيب أو تخيير، ولا إشكال في أن كفارة المظاهر من جنس كفارة المفطر في شهر رمضان، وإنما الخلاف في الكيفية من ترتيب أو تخيير...

 

-  الصوم يقضى عن الميت فإذا مات وعليه أيام من شهر رمضان لم يقضها بغير عذر تصدق عنه من ماله لكل يوم بمد من طعام

-  الصوم يقضى عن الميت فإذا مات وعليه أيام من شهر رمضان لم يقضها بغير عذر ولم يكن له مال صام عنه وليه الأكبر فإن كان له وليان فأكبرهم

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 197، 198: المسألة 93: كتاب الصيام:

ومما ظن انفراد الإمامية به -ولها فيه موافق سنذكره- القول بأن الصوم يقضى عن الميت، كأنا فرضنا رجلا مات وعليه أيام من شهر رمضان لم يقضها بغير عذر فيتصدق عنه لكل يوم بمد من طعام، فإن لم يكن له مال صام عنه وليه، فإن كان له وليان فأكبرهما...

والحجة للإمامية الإجماع المتكرر…

 

-  الاعتكاف لا ينعقد إلا في مسجد صلى فيه إمام عدل بالناس الجمعة

-  المساجد التي صلى فيها إمام عدل بالناس الجمعة والتي لا ينعقد الاعتكاف إلا فيها المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الكوفة ومسجد البصرة

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 199، 200: المسألة 94: كتاب الصيام:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الاعتكاف لا ينعقد إلا في مسجد صلى فيه إمام عدل بالناس الجمعة وهي أربعة مساجد: المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الكوفة ومسجد البصرة.

وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك، لأن…

والحجة لنا مضافا إلى الإجماع طريقة الاحتياط وبراءة الذمة...

ولا خلاف في الأمكنة التي عيناها مشروعة فيه، ولا دليل على جوازه فيما عداها...

 

-  إذا جامع المعتكف نهارا فعليه كفارتان وليلا كفارة واحدة من التي تلزم المجامع نهارا في رمضان

-  إذا أكره المعتكف زوجته المعتكفة نهارا فعليه أربع كفارات وليلا كفارتان مما تلزم المجامع نهارا في رمضان

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 201: المسألة 95: كتاب الصيام:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن المعتكف إذا جامع نهارا كان عليه كفارتان، وإذا جامع ليلا كفارة واحدة. وإن أكره زوجته وهي معتكفة نهارا كان عليه أربع كفارات، وإن أكرهها وهي معتكفة ليلا كان عليه كفارتان، والكفارة هي التي تلزم المجامع نهارا في شهر رمضان...

وذهب الزهري والحسن إلى أنه إن وطئ في الاعتكاف لزمته الكفارة. وهذا القول يوافق من وجه قول الإمامية، إلا أننا ما نظنهما أنهما كانا يذهبان إلى أن الكفارة تلزم في الوطء بالليل كما ذهبت الإمامية إليه.

دليلنا الإجماع المتقدم وطريقة الاحتياط، ولأن المعتكف قد لزمه حكم من أفسد اعتكافه بلا خلاف، وإذا فعل ما ذكرناه برئت ذمته بيقين وبلا خلاف، وليس كذلك إذا قضى ولم يكفر.

 

-  الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيام

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 202: المسألة 96: كتاب الصيام:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيام.

ومن عداهم من الفقهاء يخالفون في ذلك، لأن...

دليلنا على ما ذهبنا إليه: الإجماع المتكرر...

 

-  ليس للمعتكف إذا خرج من المسجد أن يستظل بسقف حتى يرجع إليه

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 203: المسألة 97: كتاب الصيام:

ومما ظن انفراد الإمامية به القول: بأن المعتكف ليس له إذا خرج من المسجد أن يستظل بسقف حتى يرجع إليه...

والحجة للإمامية الإجماع المتقدم وطريقة الاحتياط واليقين بأن العبادة ما فسدت إلا بيقين ولا يقين إلا باجتناب ما ذكرناه.

 

-  للمعتكف أن يعود المريض ويشيع الجنازة

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 203، 204: المسألة 98: كتاب الصيام:

ومما ظن انفراد الإمامية به القول: بأن للمعتكف أن يعود المريض ويشيع الجنازة...

والحجة للإمامية الإجماع المتقدم...

 

-  ليس للمعتكف أن يبيع ويشتري ويتجر

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 204: المسألة 99: كتاب الصيام:

ومما ظن انفراد الإمامية به القول بأن ليس للمعتكف أن يبيع ويشتري ويتجر...

والحجة للإمامية الإجماع المتقدم، لأن من اجتنب التجارة صح اعتكافه ولم يفسد بيقين وليس كذلك من أتجر.

 

كتاب الزكاة

 

-  الزكاة لا تجب إلا في الدنانير والدراهم والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم

-  قوله تعالى "وآتو حقه يوم حصاده" يتناول ما يعطى المسكين والفقير والمجتاز وقت الحصاد من الحفنة والضغث

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 206، 210: المسألة 100: كتاب الزكاة:

ومما ظن انفراد الإمامية به القول: بأن الزكاة لا تجب إلا في تسعة أصناف: الدنانير والدراهم والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم، ولا زكاة فيما عدا ذلك...

والذي يدل على صحة مذهبنا مضافا إلى الإجماع أن الأصل براءة الذمة من الزكوات وإنما يرجع إلى الأدلة الشرعية في وجوب ما يجب منها، ولا خلاف فيما أوجبت الإمامية الزكاة فيه وما عداه فلم يقم دليل قاطع على وجوب الزكاة فيه فهو باق على الأصل.

وقوله تعالى {وَلا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ} والمعنى أنه لا يوجب حقوقا في أموالكم لأنه تعالى لا يسألنا أموالنا إلا على هذا الوجه وهذا الظاهر يمنع من وجوب حق في الأموال فما أخرجناه منه فهو بالدليل القاطع وما عداه باق تحت الظاهر.

فإن تعلقوا بقوله تعالى {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} وأنه عام في جميع الزروع وغيرها مما ذكره في الآية. فالجواب عنه أنا لا نسلم أن قوله تعالى: {وَآتُواْ حَقَّهُ} يتناول العشر أو نصف العشر المأخوذ على سبيل الزكاة، فمن ادعى تناوله لذلك فعليه الدلالة.

وعند أصحابنا أن ذلك يتناول ما يعطي المسكين والفقير والمجتاز وقت الحصاد من الحفنة والضغث، فقد رووا ذلك عن أئمتهم عليهم السلام...

فإن قيل: كيف تدعون إجماع الإمامية وابن الجنيد يخالف في ذلك ويذهب إلى أن الزكاة واجبة في جميع الحبوب التي تخرجها الأرض وإن زادت على التسعة الأصناف التي ذكرناها؟ وروي في ذلك أخبارا كثيرة عن أئمتكم عليهم السلام وذكر أن يونس كان يذهب إلى ذلك.

قلنا: لا اعتبار بشذوذ ابن الجنيد ولا يونس وإن كان يوافقه، والظاهر من مذهب الإمامية ما حكيناه.

وقد تقدم إجماع الإمامية وتأخر عن ابن الجنيد ويونس.

والأخبار التي تعلق ابن الجنيد بها الواردة من طريق الشيعة الإمامية معارضة بأظهر وأكثر وأقوى منها من رواياتهم المعروفة المشهورة. ويمكن حملها بعد ذلك على أنها خرجت مخرج التقية، فإن الأكثر من مخالفي الإمامية يذهبون إلى أن الزكاة واجبة في الأصناف كلها، وإنما يوافق الإمامية منهم الشاذ النادر...

 

-  لا زكاة في عروض التجارة

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 211، 212: المسألة 101: كتاب الزكاة:

ومما ظن انفراد الإمامية به نفي الزكاة عن عروض التجارة...

دليلنا على صحة هذه المسألة: كل شيء دللنا به([10]) على أن الزكاة لا تجب فيما عدا الأصناف التسعة التي عيناها...

وأيضا فإن أصول الشريعة تقتضي أن الزكوات إنما تجب في الأعيان لا الأثمان، وعروض التجارة عندهم إنما تجب في أثمانها لا أعيانها، وذلك مخالف لأصول الشريعة.

فإن تعلقوا بقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} وهذا عموم يدخل فيه العروض.

فالجواب عن ذلك أن أكثر ما في هذه الآية أن يكون لفظها عموما والعموم معرض للتخصيص، ونحن نخص هذا العموم ببعض ما تقدم من أدلتنا. على أن مخالفينا لا بد لهم من ترك هذا الظاهر في عروض التجارة، لأنهم يضمرون في تناول هذا اللفظ لعروض التجارة أن يبلغ قيمتها نصاب الزكاة، وهذا ترك للظاهر وخروج عنه ولا فرق بينهم فيه وبيننا إذا حملنا اللفظة في الآية على الأصناف التي أجمعنا على وجوب الزكاة فيها، وإذا قمنا في ذلك مقامهم وهم المستدلون بالآية بطل استدلالهم...

 

-  لا زكاة في الذهب والفضة إلا أن يكون درهما أو دينارا مضروبا منقوشا

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 214: المسألة 102: كتاب الزكاة:

ومما انفردت به الإمامية نفي الزكاة عن الذهب والفضة على اختلاف أحوالهما إلا أن يكون درهما أو دينارا مضروبا منقوشا.

وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ويوجبون الزكاة في جميع الأحوال إلا الشافعي فإنه لا يوجب الزكاة في الحلي المصاغ على أظهر قوليه.

دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد إجماع الطائفة...

 

-  إذا بلغت الإبل خمسا وعشرين ففيها خمس شياه

-  القيم يجوز أخذها في الصدقات

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 214، 215: المسألة 103: كتاب الزكاة:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الإبل إذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس شياه، لأن باقي الفقهاء يخالفون في ذلك ويوجبون في خمس وعشرين ابنة مخاض.

دليلنا الإجماع المتقدم...

قلنا: إجماع الإمامية قد تقدم ابن الجنيد وتأخر عنه وإنما عول ابن الجنيد في هذا المذهب على بعض الأخبار المروية عن أئمتنا عليهم السلام ومثل هذه الأخبار لا يعول عليها ويمكن أن يحمل ذكر بنت المخاض وابن اللبون في خمس وعشرين على أن ذلك على سبيل القيمة ما هو الواجب من خمس شياه وعندنا أن القيم يجوز أخذها في الصدقات.

 

-  إذا بلغت الإبل مائة وعشرين ثم زادت فبلغت مائة وثلاثين ففيها حقة واحدة وابنتا لبون

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 215، 216: المسألة 104: كتاب الزكاة:

ومما ظن انفراد الإمامية به وقد وافقها غيرها من الفقهاء فيه قولهم: إن الإبل إذا بلغت مائة وعشرين ثم زادت فلا شيء عليه في زيادتها حتى تبلغ مائة وثلاثين فإذا بلغتها ففيها حقة واحدة وابنتا لبون وأنه لا شيء في الزيادة ما بين العشرين والثلاثين. وهذا مذهب مالك بعينه.

والشافعي يذهب إلى أنها إذا زادت واحدة على مائة وعشرين كان فيها ثلاث بنات لبون.

وعند أبي حنيفة وأصحابه فيما زاد على مائة وعشرين إنه تستقبل الفريضة ويخرج من كل خمسة زائدة على العشرين شاة فإذا بلغت الزيادة خمسا وعشرين أخرج ابنة مخاض.

والذي يدل على صحة مذهبنا: بعد الإجماع المتردد، أن الأصل هو براءة الذمة من الزكاة، وقد اتفقنا على ما يخرج من الإبل إذا كانت مائة وعشرين واختلفت الأمة فيما زاد على العشرين فيما بينها وبين الثلاثين، ولم يقم دليل قاطع على وجوب شيء ما بينها وبين العشرين إلى أن تبلغ الزيادة ثلاثين فيجب فيها حقة وابنتا لبون عندنا وعند الشافعي ومالك.

وعند أبي حنيفة تجب حقتان وشاتان، فقد أجمعنا على وجوب الزكاة في مائة وثلاثين، ولم نجمع على وجوب شيء في الزيادة فيما بين العشرين والثلاثين، ولم يقم دليل قاطع فيجب أن يكون على الأصل...

 

-  الزكاة لا تجزئ إلا إذا انصرفت إلى إمامي ولا تسقط عن الذمة بدفعها إلى المخالف

-  المرتد لا تخرج إليه الزكاة

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 217: المسألة 105: كتاب الزكاة:

ومما انفردت به الإمامية: القول بأن الزكاة لا تجزئ إلا إذا انصرفت إلى إمامي ولا تسقط عن الذمة بدفعها إلى مخالف.

والحجة في ذلك: مضافا إلى الإجماع أن الدليل قد دل على أن خلاف الإمامية في أصولهم كفر وجار مجرى الردة، ولا خلاف بين المسلمين في أن المرتد لا تخرج إليه الزكاة.

 

-  الزكاة لا تخرج إلى الفساق وإن كانوا معتقدين للحق

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 218: المسألة 106: كتاب الزكاة:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الزكاة لا تخرج إلى الفساق وإن كانوا معتقدين الحق، وأجاز باقي الفقهاء أن تخرج إلى الفساق وأصحاب الكبائر.

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمة أيضا، لأن إخراجها إلى من ليس بفاسق مجزئ بلا خلاف، وإذا أخرجها إلى الفاسق فلا يقين ببراءة الذمة منها.

 

-  لا يعطى الفقير الواحد من الزكاة المفروضة أقل من خمسة دراهم

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 218، 219: المسألة 107: كتاب الزكاة:

ومما انفردت به الإمامية القول بأنه لا يعطى الفقير الواحد من الزكاة المفروضة أقل من خمسة دراهم. ويروى أن الأقل درهم واحد، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك، ويجيزون إعطاء القليل والكثير من غير تحديد.

وحجتنا على ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة، وطريقة الاحتياط وبراءة الذمة أيضا.

 

-  من فر بدراهم أو دنانير من الزكاة فسبكها أو أبدل في الحول جنسا بغيره هربا من وجوب الزكاة فإن الزكاة تجب عليه إذا كان قصده بما فعله الهرب منها

-  عند العامة من فر بدراهم أو دنانير من الزكاة فسبكها أو أبدل في الحول جنسا بغيره هربا من وجوب الزكاة فلا تجب عليه الزكاة

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 219، 220: المسألة 108: كتاب الزكاة:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من فر بدراهم أو دنانير من الزكاة فسبكها أو أبدل في الحول جنسا بغيره هربا من وجوب الزكاة فإن الزكاة تجب عليه إذا كان قصده بما فعله الهرب منها، وإن كان له غرض آخر سوى الفرار من الزكاة فلا زكاة عليه.

وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ولا يوجبون على من ذكرناه الزكاة وإن كان قصده الهرب منها. وروي عن مالك وبعض التابعين أن عليه الزكاة.

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة.

فإن قيل: قد ذكر أبو علي بن الجنيد أن الزكاة لا تلزم الفار منها ببعض ما ذكرناه.

قلنا: الإجماع قد تقدم ابن الجنيد وتأخر عنه، وإنما عول ابن الجنيد على أخبار رويت عن أئمتنا عليهم السلام، تتضمن أنه لا زكاة عليه وإن فر بماله، وبإزاء تلك الأخبار مما هو أظهر منه وأقوى وأولى وأوضح طريقا تتضمن أن الزكاة تلزمه.

ويمكن حمل ما تضمن من الأخبار أنها لا تلزمه على التقية، فإن ذلك مذهب جميع المخالفين، ولا تأويل للأخبار التي وردت بأن الزكاة تلزمه إذا فر منها إلا إيجاب الزكاة، فالعمل بهذه الأخبار أولى.

 

-  لا زكاة على السخال والفصلان والعجاجيل قبل حول الحول عليها

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 220، 221: المسألة 109: كتاب الزكاة:

ومما يظن انفراد الإمامية به القول: بأن السخال والفصلان والعجاجيل لا تضم إلى أمهاتها في الزكاة وإن بلغ عدد الأمهات النصاب، وسواء كانت هذه السخال متولدة عن هذه الأمهات التي في ملك صاحبها أو كانت مستفادة من جهة أخرى...

والحجة لمذهبنا الإجماع المتردد، وأيضا فإن الأصل براءة الذمة من الحقوق ولم يثبت بيقين وعلم قاطع أن في السخال زكاة مع الأمهات وإنما تضم إليها في الحول...

وليس لهم أن يحتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله: ويعد صغيرها وكبيرها، ولم يفرق بين أحوالها، وذلك أن المراد بهذا الخبر أنه يعد الصغير والكبير إذا حال عليهما الحول لأنه لا خلاف في أن الحول معتبر...

 

-  يجوز أن يأخذ الهاشمي من زكاة الهاشمي

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 221، 222: المسألة 110: كتاب الزكاة:

ومما يظن انفراد الإمامية به القول: بأنه يجوز أن يأخذ الهاشمي من زكاة الهاشمي، وإنما حرم على بني هاشم زكاة من عداهم من الناس...

والحجة فيما ذهبنا إليه: إجماع الطائفة...

 

-  تحرم على بني هاشم الصدقة إذا تمكنوا من الخمس فإذا حرموه حلت لهم الصدقة

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 222: المسألة 111: كتاب الزكاة:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الصدقة إنما تحرم على بني هاشم إذا تمكنوا من الخمس الذي جعل لهم عوضا عن الصدقة فإذا حرموه حلت لهم الصدقة.

وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك.

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد...

 

-  يجوز أن يشترى من مال الزكاة المملوك فيعتق

-  إذا مات المعتق من مال الزكاة وترك مالا فلأهل الزكاة

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 223: المسألة 112: كتاب الزكاة:

ومما ظن انفراد الإمامية به إجازتهم أن يشترى من مال الزكاة المملوك فيعتق، ويقولون: إنه متى استفاد المعتق مالا ثم مات فماله لأهل الزكاة لأنه اشتري من مالهم...

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة...

 

-  يجوز أن يكفن الموتى من الزكاة

-  يجوز أن يعطى عن الميت الدين من الزكاة

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 224: المسألة 113: كتاب الزكاة:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الزكاة يجوز أن يكفن منها الموتى ويقضى بها الدين عن الميت.

وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك كله.

والحجة لأصحابنا مضافا إلى إجماعهم...

 

-  الخمس واجب في جميع المغانم والمكاسب ومما استخرج من المعادن والغوص والكنوز ومما فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات بعد المؤنة والكفاية في طول السنة على اقتصاد

-  الخمس على ستة أسهم ثلاثة منها للإمام وثلاثة ليتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم

-  إذا غنم المسلمون شيئا من دار الكفر بالسيف قسم الإمام الغنيمة خمسة أسهم أربعة لمن قاتل وقسم الخامس ستة أسهم ثلاثة له وثلاثة لأيتام آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 225، 226: المسألة 114: كتاب الزكاة:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الخمس واجب في جميع المغانم والمكاسب ومما استخرج من المعادن والغوص والكنوز ومما فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات بعد المؤنة والكفاية في طول السنة على اقتصاد.

وجهات قسمته هو أن يقسم هذا الخمس على ستة أسهم ثلاثة منها للإمام القائم مقام الرسول عليهما السلام وهي سهم الله تعالى وسهم رسوله عليه السلام وسهم ذوي القربى، ومنهم من لا يخص الإمام بسهم ذي القربى ويجعله لجميع قرابة الرسول عليه السلام من بني هاشم، فأما الثلاثة الأسهم الباقية فهي ليتامى آل محمد عليهم السلام ومساكينهم وأبناء سبيلهم ولا تتعداهم إلى غيرهم ممن استحق هذه الأوصاف.

ويقولون: إذا غنم المسلمون شيئا من دار الكفر بالسيف قسم الغنيمة الإمام على خمسة أسهم، فجعل أربعة منها بين من قاتل على ذلك وجعل السهم الخامس على ستة أسهم، ثلاثة منها له عليه السلام، وثلاثة للأصناف الثلاثة من أهله من أيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم.

وخالف سائر الفقهاء في ذلك وقالوا كلهم أقوالا خارجة عنه.

والحجة فيه: الإجماع المتكرر.

فإن قيل: هذا المذهب يخالف ظاهر الكتاب، لأن الله تعالى قال: {وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى} وعموم الكلام يقتضي أن لا يكون ذو القربى واحدا وعموم قوله تعالى: {وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} يقتضي تناوله لكل من كان بهذه الصفات ولا يختص ببني هاشم.

قلنا: ليس يمتنع تخصيص ما ظاهره العموم بالأدلة على أنه لا خلاف بين الأمة في تخصيص هذه الظواهر، لأن ذا القربى عام وقد خصوه بقربى النبي عليه السلام دون غيره، ولفظ اليتامى والمساكين وابن السبيل عام في المشرك والذمي والغني والفقير، وقد خصه الجماعة ببعض من له هذه الصفة.

 

-  الصاع تسعة أرطال بالعراقي

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 227: المسألة 115: كتاب الزكاة:

ومما انفردت به الإمامية أن الصاع تسعة أرطال بالعراقي.

وخالف سائر الفقهاء في ذلك...

والدليل على صحة مذهبنا بعد إجماع الطائفة أن من أخرج تسعة أرطال فلا خلاف في براءة ذمته، وليس كذلك من أخرج دون ذلك، وإذا وجب حق في الذمة بيقين فيجب سقوطه عنها بيقين، ولا يقين إلا فيما ذهبنا إليه.

 

-  لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد من زكاة الفطرة أقل من صاع وإن جاز أن يعطى أكثر

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 228: المسألة 116: كتاب الزكاة:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأنه لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقل من صاع وإن جاز أن يعطى أكثر من ذلك.

وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك.

والحجة لنا فيه: بعد الإجماع المتردد، اليقين ببراءة الذمة وحصول الإجزاء، وليس ذلك إلا فيما نذهب إليه دون غيره.

وأيضا فكل من قال: إن الصاع تسعة أرطال ذهب إلى ما ذكرناه فالتفرقة بين المسألتين خلاف الإجماع.

 

-  من أضاف غيره طول شهر رمضان يجب عليه إخراج الفطرة عنه

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 228: المسألة 117: كتاب الزكاة:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من أضاف غيره طول شهر رمضان يجب عليه إخراج الفطرة عنه.

والحجة فيه الإجماع المتردد...

 

-  الفطرة لا يجوز أن تعطى المخالف للإمامية ولا الفاسق وإن كان موافقا

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 229: المسألة 118: كتاب الزكاة:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الفطرة لا يجوز أن تعطى المخالف لها ولا الفاسق وإن كان موافقا.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك.

وقد تقدم الكلام على نظير هذه المسألة في باب الزكاة فلا معنى لإعادته([11]).

 

كتاب الحج

 

-  الوقوف بالمشعر الحرام واجب وركن من أركان الحج وجار مجرى الوقوف بعرفة في الوجوب

-  الوقوف بعرفات واجب

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 232، 233: المسألة 119: كتاب الحج:

ومما انفردت الإمامية به: القول بوجوب الوقوف بالمشعر الحرام وأنه ركن من أركان الحج، جار مجرى الوقوف بعرفة في الوجوب...

دليلنا بعد الإجماع المتردد...

وأيضا فإن من وقف بالمشعر وأدى سائر أركان الحج سقط الحج عن ذمته بلا خلاف، وليس كذلك إذا لم يقف به...

والوقوف بعرفات واجب بلا خلاف...

 

-  من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 234: المسألة 120: كتاب الحج:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج...

والحجة لنا بعد الإجماع المتقدم أنا قد دللنا على وجوب الوقوف بالمشعر، وكل من قال من الأمة كلها بوجوب ذلك قال: أن الوقوف به إذا فات الوقوف بعرفة يتم معه الحج، والتفرقة بين المسألتين خلاف إجماع المسلمين.

 

-  الإحرام قبل الميقات لا ينعقد

-  من كان منزله دون الميقات فميقاته منزله

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 234، 235: المسألة 121: كتاب الحج:

ومما انفردت الإمامية به: القول بأن الإحرام قبل الميقات لا ينعقد...

دليلنا بعد الإجماع الذي يمضي...

وأيضا فلا خلاف في أنه إذا أحرم من الميقات انعقد حجه، وليس كذلك إذا أحرم قبله، وينبغي أن يكون من انعقاد إحرامه على يقين.

فإن عارض المخالف بما يروونه عن أمير المؤمنين عليه السلام وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} إن إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، فالجواب أن هذا خبر واحد، وقد بينا أن أخبار الآحاد لا توجب عملا كما لا توجب علما، ثم ذلك محمول على من منزله دون الميقات، فعندنا أن من كان كذلك فميقاته منزله.

 

-  من أحرم بالحج في غير أشهر الحج لم ينعقد إحرامه

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 236، 237: المسألة 122: كتاب الحج:

ومما انفردت الإمامية به: القول بأن من أحرم بالحج في غير أشهر الحج وهي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة لم ينعقد إحرامه...

والحجة لنا إجماع الطائفة...

وأيضا فقد ثبت أن من أحرم في أشهر الحج انعقد إحرامه بالحج بلا خلاف...

 

-  التمتع بالعمرة إلى الحج عمن نأى عن المسجد الحرام لا يجزيه مع التمكن سواه

-  في صفة التمتع بالعمرة إلى الحج

-  لا يجوز أن يجمع في إحرام واحد بين الحج والعمرة كما لا يجمع في إحرام واحد بين حجتين أو عمرتين

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 238، 240: المسألة 123: كتاب الحج:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن التمتع بالعمرة إلى الحج هو فرض الله تعالى على كل من نأى عن المسجد الحرام لا يجزئه مع التمكن سواه، وصفته أن يحرم من الميقات بالعمرة، فإذا وصل إلى مكة طاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة سبعا، ثم أحل من كل شيء أحرم منه، فإذا كان يوم التروية عند زوال الشمس أحرم بالحج من المسجد الحرام وعليه دم المتعة، فإن عدم الهدي وكان واجدا لثمنه تركه عند من يثق به من أهل مكة حتى يذبح طول ذي الحجة فإن لم يتمكن من ذلك أخره إلى أيام النحر من العام القابل، ومن لم يجد الهدي ولا ثمنه كان عليه صوم عشرة أيام قبل يوم التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة، فمن فاته ذلك صام ثلاثة أيام من أيام التشريق، وباقي العشرة إذا عاد إلى أهله.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك كله إلا أنهم اختلفوا في الأفضل من ضروب الحج، فقال...

دليلنا الإجماع المتردد، ويمكن أن يستدل أيضا على وجوب التمتع بأن الدليل قد دل على وجوب الوقوف بالمشعر، وأنه مجزئ في تمام الحج عن الوقوف بعرفة إذا فات، وكل من قال بذلك أوجب التمتع بالعمرة إلى الحج فالقول بوجوب أحدهما دون الآخر خروج عن إجماع المسلمين.

ويمكن أن يستدل على ذلك بقوله تعالى: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ}، وأمره تعالى على الوجوب والفور فلا يخلو من أن يأتي بهما على الفور بأن يبدأ بالحج ويثني بالعمرة، أو يبدأ بالعمرة ويثني بالحج، أو يحرم بالحج والعمرة معا والأول يفسد بأن أحدا من الأمة لا يوجب على من أحرم بالحج مفردا أن يأتي عقيبه بلا فصل بالعمرة. والقسم الأخير باطل لأن عندنا أنه لا يجوز أن يجمع في إحرام واحد بين الحج والعمرة كما لا يجمع في إحرام واحد بين حجتين أو عمرتين...

 

-  الجدال الذي منع منه المحرم بقوله تعالى "ولا جدال في الحج" هو الحلف بالله صادقا أو كاذبا

-  إذا جادل المحرم صادقا مرة أو مرتين فليس عليه كفارة وليستغفر الله تعالى

-  إذا جادل المحرم ثلاث مرات صادقا فما زاد فعليه دم شاة

-  إذا جادل المحرم مرة واحدة كاذبا فعليه دم شاة ومرتين دم بقرة وثلاثا دم بدنه

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 241، 242: المسألة 124: كتاب الحج:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الجدال الذي منع منه المحرم بقوله تعالى: {وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ} هو الحلف بالله صادقا أو كاذبا وأنه إن جادل وهو محرم صادقا مرة أو مرتين فليس عليه كفارة وليستغفر الله تعالى، فإن جادل ثلاث مرات صادقا فما زاد فعليه دم شاة، فإن جادل مرة واحدة كاذبا فعليه دم شاة، وإن جادل مرتين كاذبا فدم بقرة، فإن جادل ثلاث مرات كاذبا فعليه دم بدنة.

وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك.

والحجة لنا: إجماع الطائفة عليه...

 

-  من جامع بعد الإحرام وقبل التلبية فلا شيء عليه

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 242: المسألة 125: كتاب الحج:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من جامع بعد الإحرام وقبل التلبية لا شيء عليه. وخالف باقي الفقهاء في ذلك.

والحجة فيه: إجماع الطائفة عليه.

والوجه فيه أن التلبية عندهم بها يتم انعقاد الإحرام، فإذا لم تحصل فما انعقد، وما فعله كأنه رجوع عن الإحرام قبل تكامله لا أنه نقض له بعد انعقاده، ويجب على هذا إذا أراد الإحرام أن يستأنفه ويلبي فإن الإحرام الأول قد رجع فيه.

 

-  من وطئ عامدا في الفرج قبل الوقوف بالمشعر فعليه بدنة والحج من قابل

-  من وطئ بعد الوقوف بالمشعر لم يفسد حجه وكان عليه بدنة

 - الانتصار- الشريف المرتضى ص 243: المسألة 126: كتاب الحج:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من وطئ عامدا في الفرج قبل الوقوف بالمشعر فعليه بدنة والحج من قابل، ويجري عندهم مجرى من وطئ قبل الوقوف بعرفة، وإن وطئ بعد الوقوف بالمشعر لم يفسد حجه وكان عليه بدنة.

وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك، لأن أبا حنيفة وأصحابه يقولون: إن وطئ قبل الوقوف بالمشعر لم يفسد حجه والشافعي يقول: أنه يفسد غير أنه يقول إن وطئ بعد وقوفه بالمشعر وقبل التحليل الأول يفسد أيضا حجه، ونحن لا نقول ذلك، فالانفراد بما ذكرناه صحيح.

دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردد، أنه قد ثبت وجوب الوقوف بالمشعر، وأنه ينوب في تمام الحج عن الوقوف بعرفة عمن لم يدركه، وكل من قال بذلك أوجب بالجماع قبله فساد الحج ولم يفسده بالجماع بعده، فالتفرقة بين الأمرين خلاف إجماع الأمة...

 

-  من وطئ عامدا زوجته أو أمته فأفسد بذلك حجه يفرق بينهما فلا يجتمعان إلى أن يعود إلى المكان الذي وقع عليها فيه من الطريق

-  من وطئ عامدا زوجته أو أمته فأفسد بذلك حجه إذا حجا من قابل فبلغا ذلك المكان فرق بينهما ولم يجتمعا حتى يبلغ الهدي محله

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 244، 245: المسألة 127: كتاب الحج:

ومما انفردت به الإمامية ولها في بعضه موافق القول بأن من وطئ عامدا زوجته أو أمته فأفسد بذلك حجه يفرق بينهما فلا يجتمعان إلى أن يعود إلى المكان الذي وقع عليها فيه من الطريق، وإذا حجا من قابل فبلغا ذلك المكان فرق بينهما ولم يجتمعا حتى يبلغ الهدي محله...

دليلنا: الإجماع المتردد...

وقد روى مخالفونا عن عمر وعبد الله بن عباس أنهما قالا: إذا وطئ الرجل زوجته فقضيا من قابل وبلغا الموضع الذي وطئها فيه فرق بينهما ولم يعرف لهما مخالف.

 

-  لا يجوز للمحرم أن يستظل في محمله من الشمس إلا عن ضرورة ويفدي عن ذلك بدم

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 245: المسألة 128: كتاب الحج:

ومما ظن انفراد الإمامية به ولهم فيه موافق: القول بأن المحرم لا يجوز أن يستظل في محمله من الشمس إلا عن ضرورة، وذهبوا إلى أنه يفدي بذلك إذا فعله بدم...

والحجة فيه إجماع الطائفة المحقة، والاحتياط لليقين بسلامة إحرامه وبراءة ذمته.

 

-  إذا تزوج المحرم امرأة وهو عالم بحرمته بطل نكاحه ولم تحل له المرأة أبدا

-  لم يكن عثمان بن عفان حين قتل عاقد الإحرام

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 246، 248: المسألة 129: كتاب الحج:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من تزوج امرأة وهو محرم عالما بأن ذلك محرم عليه بطل نكاحه ولم تحل له المرأة أبدا.

وهذا مما لم يوافق فيه أحد من الفقهاء، لأن الشافعي ومالكا وإن أبطلا نكاح المحرم، وجوز ذلك أبو حنيفة فإنهما لا يقولان: إنه إذا فعل ذلك على بعض الوجوه حرمت عليه المرأة أبدا.

دليلنا الإجماع المتردد.

ويمكن أن نقول للشافعي ومالك الموافقين لنا في تحريم نكاح المحرم إذا ثبت فساد نكاح المحرم باتفاق بيننا، وثبت أن ما صح فساده أو صحته في أحكام الشريعة لا يجوز تغير أحواله باجتهاد أو استفتاء مجتهد، لأن الدليل قد دل على فساد الاجتهاد الذي يعنونه في الشريعة، فلم يبق إلا أن الفاسد يكون أبدا كذلك، والصحيح يكون على كل حال كذلك، وإذا ثبتت هذه الجملة وجدنا كل من قال من الأمة: إن نكاح المحرم أو إنكاحه فاسد على كل وجه، ومن كل أحد يذهب إلى ما فصلناه من أنه إذا فعل ذلك عالما به بطل نكاحه ولم تحل له المرأة أبدا، لأن أحدا من الأمة لم يفرق بين الموضعين والفرق بينهما خروج عن إجماع الأمة...

واستشهدوا بقول الشاعر: قتلوا ابن عفان الخليفة محرما ولم يكن عاقد الإحرام بلا خلاف وإنما كان في الشهر الحرام.

ومما يمكن الاستدلال به على أصل المسألة أن النكاح سبب لاستباحة الوطء بيقين، ولا يقين في أن عقد المحرم للنكاح سبب في الاستباحة فواجب تجنبه.

 

-  إذا وطئ المحرم ناسيا لم يفسد ذلك حجه ولا كفارة عليه

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 247، 248: المسألة 130: كتاب الحج:

ومما ظن انفراد الإمامية به وهو أحد قولي الشافعي: أن من وطئ ناسيا لم يفسد ذلك حجه ولا كفارة عليه...

دليلنا الإجماع المتردد...

 

-  إذا قتل المحرم صيدا متعمدا كان عليه جزاءان

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 248، 249: المسألة 131: كتاب الحج:

ومما انفردت به الإمامية القول بأن المحرم إذا قتل صيدا متعمدا كان عليه جزاءان، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك.

والحجة فيه: إجماع الطائفة، وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمة، لأنه لا خلاف في أنه بالقتل قد وجب لله تعالى في ذمته حق، وإذا فعل ما ذكرناه سقط ذلك الحق بيقين، وليس كذلك إن اقتصر على جزاء واحد...

 

-  إذا صاد المحرم في الحرم تضاعف عليه الفدية

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 249: المسألة 132: كتاب الحج:

ومما انفردت به الإمامية القول : بأن المحرم إذا صاد في الحرم تضاعف عليه الفدية.

والوجه في ذلك بعد إجماع الطائفة المحقة...

 

-  من كسر بيض نعام وهو محرم عليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما كسر فما نتج فهو هدي للبيت

-  من كسر بيض نعام وهو محرم ولم يتح له إرسال فحولة الإبل في إناثها فعليه لكل بيضة شاة فإن لم يجد فإطعام عشرة مساكين فإن لم يجد صام لكل بيضة ثلاثة أيام

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 249، 250: المسألة 133: كتاب الحج:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من كسر بيض نعام وهو محرم وجب عليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما كسر فما نتج من ذلك كان هديا للبيت، فإن لم يجد ذلك فعليه لكل بيضة شاة، فإن لم يجد فإطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد صام لكل بيضة ثلاثة أيام وخالف باقي الفقهاء في ذلك...

دليلنا بعد إجماع الطائفة...

 

-  إذا اضطر المحرم إلى أكل ميتة أو لحم صيد وجب أن يأكل الصيد ويفديه ولا يأكل الميتة

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 250، 251: المسألة 134: كتاب الحج:

ومما ظن انفراد الإمامية به القول: بأن من اضطر إلى أكل ميتة أو لحم صيد وجب أن يأكل الصيد ويفديه ولا يأكل الميتة...

دليلنا إجماع الطائفة...

 

-  كفارة جزاء الصيد على الترتيب دون التخيير

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 251، 252: المسألة 135: كتاب الحج:

ومما ظن انفراد الإمامية به القول: بأن كفارة الجزاء على الترتيب دون التخيير ومثاله: أنهم يوجبون في النعامة مثلا بدنة فإن لم يجد أطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر صام شهرين متتابعين...

دليلنا: إجماع الطائفة...

 

-  إذا تكرر الجماع من المحرم تكررت الكفارة

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 252، 253: المسألة 136: كتاب الحج:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الجماع إذا تكرر من المحرم تكررت الكفارة سواء كان ذلك في مجلس واحد أو في أماكن كثيرة وسواء كفر عن الأول أو لم يكفر.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك. فقال...

دليلنا الإجماع المتردد. وأيضا طريقة اليقين ببراءة الذمة...

 

-  التلبية واجبة ولا ينعقد الإحرام إلا بها

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 253، 254: المسألة 137: كتاب الحج:

ومما انفردت به الإمامية به القول: بوجوب التلبية وعندهم أن الإحرام لا ينعقد إلا بها...

دليلنا الإجماع المتردد ولأنه إذا لبى دخل في الإحرام وانعقد بلا خلاف، وليس كذلك إذا لم يلب...

 

-  من طاف طواف الزيارة فقد تحلل من كل شيء كان به محرما إلا النساء

-  إذا طاف المحرم طواف النساء حلت له النساء

 - الانتصار- الشريف المرتضى ص 255، 256: المسألة 138: كتاب الحج:

ومما انفردت الإمامية به: القول: بأن من طاف طواف الزيارة فقد تحلل من كل شيء كان به محرما إلا النساء فليس له وطؤهن إلا بطواف آخر متى فعله حللن له، وهو الذي يسمونه طواف النساء.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك...

قلنا: من أوجب طواف الصدر وهو طواف الوداع، فإنه لا يقول: إن النساء يحللن به، بل يقول: إن النساء حللن بطواف الزيارة، فانفرادنا بذلك صحيح.

والحجة لنا الإجماع المتردد، ولأنه لا خلاف أن النبي صلى الله عليه وآله فعله وقد روي عنه عليه السلام: خذوا عني مناسككم، وروي أيضا عنه أنه عليه السلام قال: من حج هذا البيت فليكن آخر عهده الطواف، وظاهر الأمر الوجوب.

فإن قالوا: لو كان هذا الطواف واجبا لأثر في التحلل.

قلنا: يؤثر عندنا في التحلل على ما شرحناه، وإنما يلزم هذا الكلام أبا حنيفة.

وكذلك إن قالوا: كان يجب أن يلزم المكي، لأنه يلزم عندنا المكي إذا أراد التحلل وإتيان النساء.

 

-  استلام الركن اليماني وتقبيله من السنة المؤكدة

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 256: المسألة 139: كتاب الحج:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من السنة المؤكدة استلام الركن اليماني وتقبيله...

دليلنا الإجماع المتردد...

 

-  من رمى صيدا وهو محرم فجرحه ولم يعلم هل مات أو لا فعليه فداؤه

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 257: المسألة 140: كتاب الحج:

ومما ظن انفراد الإمامية به وقد ذهب إليه مالك القول بأن من رمى صيدا وهو محرم فجرحه وغاب الصيد ولم يعلم هل مات أو اندملت جراحته فعليه فداؤه.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك.

والحجة لنا إجماع الطائفة، ولأن فيما ذهبنا إليه الاحتياط واليقين ببراءة الذمة.

فإذا قيل: يجوز أن تكون الجراحة اندملت، قلنا: يجوز أن تكون ما اندملت وانتهت إلى الإتلاف فالأظهر والأحوط ما ذهبنا إليه.

 

-  إذا تلوط المحرم أو أتى بهيمة أو أتى امرأة في دبرها فسد حجه وعليه بدنة

-  في حكم المهر بالوطء بالدبر

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 257، 258: المسألة 141: كتاب الحج:

ومما ظن انفراد الإمامية به القول: بأن المحرم إذا تلوط بغلام أو أتى بهيمة أو أتى امرأة في دبرها فسد حجه وعليه بدنة وأن ذلك جار مجرى الوطء في القبل...

دليلنا الإجماع المتردد.

وأيضا فقد ثبت أن ذلك كله يوجب الحد، وكل ما أوجب به الحد أفسد به الحج، والتفرقة بين الأمرين خلاف الإجماع.

ويمكن أن يقال لهم قد اتفقنا على أن ما ذكرناه أغلظ من الوطء في القبل، لأن وطء الغلام لا يستباح بحال ولا وطء البهيمة، والوطء في القبل يجوز استباحته في حال فكيف يجوز أن يفسد الحج الأخف ولا يفسده الأغلظ.؟

فإن قالوا: لو تعلق بالوطء في الدبر فساد الحج لتعلق به وجوب المهر، قلنا: هكذا نقول([12]).

 

-  إذا اشترط عند دخوله في الإحرام فقال اللهم إن عرض لي عارض يحبسني فحلي حيث حبستني جاز له أن يتحلل عند العوائق من مرض وغيره بغير دم

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 258: المسألة 142: كتاب الحج:

ومما ظن أن الإمامية تفردت به: أن المحرم إذا اشترط فقال عند دخوله في الإحرام فإن عرض لي عارض يحبسني فحلي حيث حبستني، جاز له أن يتحلل عند العوائق من مرض وغيره بغير دم...

دليلنا الإجماع المتقدم...

 

-  لا يجوز رمي الجمار إلا بالأحجار دون غيرها من الأجسام

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 259: المسألة 143: كتاب الحج:

ومما ظن انفراد الإمامية به وهو مذهب الشافعي القول بأن رمي الجمار لا يجوز إلا بالأحجار خاصة دون غيرها من الأجسام كلها...

دليلنا الإجماع المتردد وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمة لأنه لا خلاف في إجزاء الرمي بالحجر وليس كذلك غيره...

 

-  يجب الخذف بحصى الجمار

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 260: المسألة 144: كتاب الحج:

ومما انفردت به الإمامية القول: بوجوب الخذف بحصى الجمار، وهو أن يضع الرامي الحصاة على إبهام يده اليمنى ويدفعها بظفر الإصبع الوسطى، ولم يراع أحد من الفقهاء ذلك.

والذي يدل على ما قلناه: إجماع الطائفة...

 

كتاب النكاح

 

-  من زنا بامرأة ولها بعل حرم عليه نكاحها أبدا وإن فارقها زوجها

-  العامة ينتقلون عن حكم الأصل في العقول ويخصصون ظواهر القرآن بأخبار الآحاد

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 262، 263: المسألة 145: كتاب النكاح:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من زنا بامرأة ولها بعل حرم عليه نكاحها أبدا وإن فارقها زوجها. وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك.

والحجة لنا إجماع الطائفة.

وأيضا فإن استباحة التمتع بالمرأة لا يجوز إلا بيقين، ولا يقين في استباحة من هذه صفته فيجب العدول عنها إلى من يتيقن استباحة التمتع به بالعقد.

فإن قالوا: الأصل الإباحة ومن ادعى حظرا فعليه دليل يقتضي العلم بالحظر.

قلنا: الإجماع الذي أشرنا إليه يخرجنا عن حكم الأصل.

وبعد: فإن جميع مخالفينا ينتقلون عن حكم الأصل في العقول بأخبار الآحاد، وقد ورد من طرق الشيعة في حظر من ذكرناه أخبار معروفة فيجب على ما يذهبون إليه أن ينتقل عن الإباحة.

فإن استدلوا بظواهر آيات القرآن مثل قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ} بعد ذكر المحرمات، وبقوله تعالى: {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء}.

قلنا كل هذه الظواهر يجوز أن يرجع عنها بالأدلة كما رجعتم أنتم عنها في تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، والإجماع الذي ذكرناه يوجب الرجوع لأنه مفض إلى العلم.

والأخبار التي روتها الشيعة لو انفردت عن الإجماع لوجب عند خصومنا أن يخصوا بها كل هذه الظواهر لأنهم يذهبون إلى تخصيص ظواهر القرآن بأخبار الآحاد...

 

-  من زنا بامرأة وهي في عدة من بعل له فيها عليها رجعة حرمت عليه أبدا

 - الانتصار- الشريف المرتضى ص 264: المسألة 146: كتاب النكاح:

ومما انفردت الإمامية به القول: بأن من زنا بامرأة وهي في عدة من بعل له فيها عليها رجعة حرمت عليه بذلك ولم تحل له أبدا.  والحجة لأصحابنا في هذه المسألة الحجة التي قبلها([13])...

 

-  من عقد على امرأة وهي في عدة مع العلم بذلك لم تحل له أبدا

 - الانتصار- الشريف المرتضى ص 264: المسألة 147: كتاب النكاح:

ومما انفردت به الإمامية القول: أن من عقد على امرأة وهي في عدة مع العلم بذلك لم تحل له أبدا وإن لم يدخل بها، والكلام في هذه المسألة كالكلام في المسألتين المتقدمتين([14]).

 

-  من عقد على امرأة وهي في عدة وهو لا يعلم فدخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 264، 265: المسألة 148: كتاب النكاح:

ومما ظن انفراد الإمامية به أن من عقد على امرأة وهي في عدة وهو لا يعلم فدخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا...

[والحجة في هذه المسألة مثل الحجة في المسائل المتقدمة سواء]([15]).

 

-  من تلوط بغلام فأوقب لم تحل له أم الغلام ولا أخته ولا بنته أبدا

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 265: المسألة 149: كتاب النكاح:

ومما انفردت الإمامية به أن من تلوط بغلام فأوقب لم تحل له أم الغلام ولا أخته ولا بنته أبدا...

والطريقة في هذه المسألة كالطريقة فيما تقدمها من المسائل([16]).

 

-  من طلق امرأته تسع تطليقات للعدة ينكحها بينهن رجلان ثم تعود إليه حرمت عليه أبدا

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 265: المسألة 150: كتاب النكاح:

ومما انفردت به الإمامية أن من طلق امرأته تسع تطليقات للعدة ينكحها بينهن رجلان، ثم تعود إليه حرمت عليه أبدا، وهذه المسألة نظير لما تقدمها([17]).

 

-  من زنا بعمته أو خالته حرمت عليه بناتهما على التأييد

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 266: المسألة 151: كتاب النكاح:

ومما ظن انفراد الإمامية به القول: بأن من زنا بعمته أو خالته حرمت عليه بناتهما على التأبيد...

دليلنا كل شيء([18]) احتججنا به في تحريم المرأة على التأبيد إذا كانت ذات بعل (محرم) على من زنا بها...

 

-  من لاعن امرأته لم تحل له أبدا

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 267: المسألة 152: كتاب النكاح:

ومما ظن انفراد الإمامية به أن من لاعن امرأته لم تحل له أبدا...

دليلنا: الإجماع المتردد...

 

-  نكاح المتعة مباح

-  لفظ القرآن إذا أورد وهو محتمل لوضع أهل اللغة أو عرف الشريعة يجب حمله على عرف الشريعة

-  المهر لا يجب بالالتذاذ

-  المعنى في قوله تعالى "ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة" أن تزيد المتمتع بها في الأجر وتزيدك في الأجل

-  المتمتع لا يستحق رجما ولا عقوبة وبلا خلاف بين فقهاء العامة

-  في النكاح المؤقت لا تقع قبل حلول الأجل بطلاق فرقة

-  لا سكنى للمتمتع بها بعد انقضاء الأجل ولا نفقة لها في حال حملها ولها أجرة الرضاع إن لم يشترط عليها في ابتداء العقد رضاع الولد والكفالة به

-  قوله تعالى "فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره" مخصص بخروج بمن عقد ولم يقع منه وطئ للمرأة والغلام الذي لم يبلغ الحلم وإن وطئ ومن جامع دون الفرج

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 268، 278: المسألة 153: كتاب النكاح:

ومما شنع به على الإمامية وادعي تفردها به وليس الأمر على ذلك إباحة نكاح المتعة وهو النكاح المؤجل...

والحجة لنا سوى إجماع الطائفة على إباحتها...

ومنها أنه لا خلاف في إباحة هذا النكاح في عهد النبي صلى الله عليه وآله بغير شبهة ثم ادعى تحريمها من بعد ونسخها ولم يثبت النسخ وقد ثبت الإباحة بالإجماع فعلى من ادعى الحظر والنسخ الدلالة...

فهذه الأخبار معارضة بأخبار كثيرة في استمرار إباحتها والعمل بها حتى ظهر من نهي عمر عنها ما ظهر...

أحدهما: أنه لا خلاف بين محصلي من تكلم في أصول الفقه في أن لفظ القرآن إذا أورد وهو محتمل لأمرين: أحدهما: وضع أهل اللغة والآخر: عرف الشريعة: أنه يجب حمله على عرف الشريعة، ولهذا حملوا كلهم لفظ صلاة وزكاة وصيام وحج على العرف الشرعي دون اللغوي.

والأمر الآخر: أنه لا خلاف في أن المهر لا يجب بالالتذاذ...

ومما يبين ما ذكرناه ويقويه قوله تعالى: {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} والمعنى على ما أجمع عليه أصحابنا وتظاهرت به الروايات عن أئمتهم عليهم السلام أن تزيدها في الأجر وتزيدك في الأجل...

على أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن المتمتع لا يستحق رجما ولا عقوبة، وقال عمر في كلامه: لا أؤتى بأحد تزوج متعة إلا عذبته بالحجارة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت، وما أنكر -مع هذا- عليه ذكر الرجم والعقوبة أحد فاعتذروا في ترك النكير لذلك بما شئتم فهو العذر في ترك النكير للنهي عن المتعة...

قلنا: الأولى إن تكون لفظة محصنين محمولة على العفة والتنزه عن الزنا لأنه في مقابلة قوله تعالى: {غَيْرَ مُسَافِحِينَ} والسفاح: الزنا بغير شبهة ولو حملت اللفظة على الأمرين من العفة والإحصان الذي يتعلق به الرجم لم يكن بعيدا...

فإذا قيل: وإن لم يفتقر الموقت إلى الطلاق في وقوع الفرقة، ألا جاز أن تطلق قبل انقضاء الأجل المضروب فيؤثر ذلك فيما بقي من مدة الأجل.؟

قلنا: قد منعت الشريعة من ذلك، لأن كل من أجاز النكاح الموقت وذهب إلى الاستباحة به يمنع من أن يقع فرقة قبله بطلاق، فالقول بالأمرين خلاف الإجماع...

والجواب عما ذكروه خامسا، أن الشيعة تذهب إلى أنه لا سكنى للمتمتع بها بعد انقضاء الأجل، ولا نفقة لها في حال حملها، ولها أجرة الرضاع إن لم يشترط عليها في ابتداء العقد رضاع الولد والكفالة به، ويخصصون قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}. كما خصصت الجماعة ذلك فيمن خلع زوجته على أن تنفق على نفسها في أحوال حملها وتتكفل بولدها واتفقا على ذلك.

والجواب عما ذكروه سادسا، أن المعمول عليه والأظهر من المذهب أن المتمتع بها لا تحلل المطلقة ثلاثا للزوج الأول، لأنها تحتاج أن تدخل في مثل ما خرجت منه ونخصص بالدليل قوله تعالى: {فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}

، كما خصصنا كلنا هذه الآية وأخرجنا منها من عقد ولم يقع منه وطء للمرأة. وأخرجنا أيضا منها الغلام الذي لم يبلغ الحلم وإن وطئ، ومن جامع دون الفرج فتخصيص هذه الآية مجمع عليه.

 

-  يجوز أن تتزوج المرأة على عمتها وخالتها بعد أن يستأذنهما زوجهما وترضيا به

-  يجوز أن يتزوج الرجل بالعمة وعنده بنت أخيها وإن لم ترض بنت الأخ

-  يجوز أن يعقد الرجل على الخالة وعنده بنت أختها من غير رضا بنت الأخت

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 278: المسألة 154: كتاب النكاح:

ومما انفردت الإمامية به: إباحتهم أن تتزوج المرأة على عمتها وخالتها بعد أن يستأذنهما وترضيا به، ويجوزون أن يتزوج بالعمة وعنده بنت أخيها وإن لم ترض بنت الأخ. وكذلك يجوز عندهم أن يعقد على الخالة وعنده بنت أختها من غير رضا بنت الأخت...

والحجة: بعد الإجماع المتقدم...

 

-  لا يجوز نكاح الكتابيات

-  النصرانية مشركة

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 279: المسألة 155: كتاب النكاح:

ومما انفردت به الإمامية: حظر نكاح الكتابيات، وباقي الفقهاء يجيزون ذلك.

دليلنا بعد الإجماع المتقدم قوله تعالى: {وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ}، ولا شبهة في أن النصرانية مشركة، وقوله تعالى: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ}، وبين الزوجين عصمة لا محالة...

 

-  الشهادة ليست شرطا في النكاح

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 281، 282: المسألة 157: كتاب النكاح:

ومما ظن انفراد الإمامية به وشنع عليهم لأجله: القول بأن الشهادة ليست بشرط في النكاح...

والحجة لقولنا إجماع الطائفة المحقة...

 

-  يجوز عقد المرأة التي تملك أمرها على نفسها بغير ولي

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 283، 284: المسألة 158: كتاب النكاح:

ومما يقدر من لا اختبار له انفراد الإمامية به وما انفردوا به: جواز عقد المرأة التي تملك أمرها على نفسها بغير ولي...

دليلنا على ما ذهبنا إليه: بعد إجماع الطائفة...

 

-  ولاية الجد من قبل الأب على الصغيرة لاختيار الزوج ترجح على ولاية الأب

-  إذا سبق الأب الجد إلى عقد ابنته الصغيرة لم يكن للجد اعتراض

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 286، 287: المسألة 159: كتاب النكاح:

ومما انفردت به الإمامية: أن لولاية الجد من قبل الأب على الصغيرة رجحانا على ولاية الأب عليها، فإذا حضر أب وجد فاختار كل واحد منهما رجلا لنكاحها كان اختيارا الجد مقدما على اختيار الأب، وإن سبق الأب إلى العقد لم يكن للجد اعتراض عليه.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك.

والحجة لنا فيه: إجماع الطائفة...

 

-  ليس للأب أن يزوج بنته البكر البالغة إلا بإذنها

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 288، 289: المسألة 161: كتاب النكاح:

ومما يظن انفراد الإمامية به قبل الاختبار: القول بأنه ليس للأب أن يزوج بنته البكر البالغة إلا بإذنها...

دليلنا الإجماع المتردد.

ومما يجوز أن يعارض المخالفون به ما يروونه عن النبي صلى الله عليه وآله قوله: "لا تنكح اليتيمة إلا بإذنها فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا إجبار عليه"، والمراد باليتيمة هاهنا البكر البالغة لوقوع الاتفاق على أن السكوت لا يكون إذنا من غيرها، والصغيرة لا اعتبار بإذنها...

وبعد فإذا كانت اليتيمة من لا أب لها فينبغي أن لا يزوج من لا أب لها جدها بلا إذنها بموجب الخبر، وقد أجاز الشافعي تزويج الجد لها بغير إذنها، وإذا منع الخبر من ذلك في الجد منع في الأب، لأن أحدا من الأمة لم يفصل بين الأمرين.

 

-  لا حد لأقل الصداق

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 289، 290: المسألة 162: كتاب النكاح:

ومما ظن انفراد الإمامية به ولها فيه موافق: القول بأنه لا حد لأقل الصداق وأنه يجوز بالقليل والكثير...

دليلنا بعد إجماع الطائفة...

 

-  يجوز أن يكون المهر تعليم شيء من القرآن

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 291: المسألة 163: كتاب النكاح:

ومما يجري مجرى المسألة المتقدمة قول الإمامية: إنه يجوز أن يكون المهر تعليم شيء من القرآن...

والحجة: إجماع الطائفة...

 

-  لا يتجاوز بالمهر خمس مائة درهم جيادا فما زاد على ذلك رد إلى هذه السنة

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 292: المسألة 164: كتاب النكاح:

ومما انفردت به الإمامية أنه لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم جيادا قيمتها خمسون دينارا فما زاد على ذلك رد إلى هذه السنة وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك.

والحجة بعد إجماع الطائفة أن قولنا: مهر يتبعه أحكام شرعية وقد أجمعنا على أن الأحكام الشرعية تتبع ما قلنا به إذا وقع العقد عليه، وما زاد عليه لا إجماع على أن يكون مهرا، ولا دليلا شرعيا فيجب نفي الزيادة.

 

-  للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع في عقد المتعة

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 292، 293: المسألة 165: كتاب النكاح:

ومما انفردت الإمامية به القول: بأن للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع في عقد المتعة، وأنه لا حد في ذلك، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك.

والحجة فيه إجماع الطائفة ونبني ذلك على القول بإباحة المتعة فنقول كل من أباح نكاح المتعة يجوز الجمع بين أكثر من أربع في هذا النكاح فالتفرقة بين المسألتين خلاف إجماع المسلمين...

 

-  وطء النساء في غير فروجهن المعتادة للوطء في الدبر وغيره مباح

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 293، 294: المسألة 166: كتاب النكاح:

ومما شنع به على الإمامية ونسبت إلى التفرد به وقد وافق فيه غيرها القول بإباحة وطء النساء في غير فروجهن المعتادة للوطء...

والحجة في إباحة ذلك إجماع الطائفة...

لأن النساء وإن كن لنا حرثا فقد أبيح لنا وطؤهن بلا خلاف في غير موضع الحرث كالوطء دون الفرج وما أشبهه...

 

كتاب الطلاق

 

-  الطلاق لا يقع مشروطا وإن وجد شرطه

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 298، 299: المسألة 167: كتاب الطلاق:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الطلاق لا يقع مشروطا وإن وجد شرطه، وخالف باقي الفقهاء في ذلك وأوقعوا الطلاق عند وقوع شرطه الذي علقه المتلفظ به.

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: بعد إجماع الطائفة...

فإن قيل: وما الدليل على أن الطلاق المشروط غير مشروع؟

قلنا: لا شبهة في أن الله تعالى ما شرع لمريد الطلاق أن يعلقه بشرط ربما حصل ذلك وربما لم يحصل...

على أن ثبوت الزوجية متيقن فلا ينتقل عنه إلى التحريم إلا بيقين، ولا يقين في الطلاق المشروط.

 

-  شهادة عدلين شرط في وقوع الطلاق ومتى فقد لم يقع الطلاق

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 299: المسألة 168: كتاب الطلاق:

ومما انفردت الإمامية به القول: بأن شهادة عدلين شرط في وقوع الطلاق ومتى فقد لم يقع الطلاق، وخالف باقي الفقهاء في ذلك.

والحجة لنا بعد إجماع الطائفة...

 

-  الطلاق لا يقع إلا بلفظ واحد وهو قوله أنت طالق

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 300، 301: المسألة 169: كتاب الطلاق:

ومما انفردت الإمامية به: أن الطلاق لا يقع إلا بلفظ واحد وهو قوله أنت طالق ولا يقع بفارقتك وسرحتك ولا باعتدي وحبلك على غاربك وبخلية وبرية وبتة وبتلة وكل لفظ ما عدا ما ذكرناه...

والحجة لما نذهب إليه: بعد إجماع الطائفة أن الطلاق يتبعه حكم شرعي لا يثبت إلا بأدلة الشرع، ولا خلاف في وقوعه باللفظة التي ذكرناها وما عداها من الألفاظ لم يقم دليل على وقوعه بها، فيجب نفي وقوعه لأن الحكم الشرعي لا بد من نفيه إذا انتفى الطريق إليه...

 

-  يشترط في اللفظ بالطلاق النية وأن المتلفظ بذلك إذا لم ينو الطلاق بعينه فلا حكم في الشريعة لكلامه

-  في حكم طلاق السكران

-  في حكم طلاق الغضبان الذي لا يملك اختيار نفسه

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 302، 305: المسألة 170: كتاب الطلاق:

ومما انفردت الإمامية به اعتبارهم في اللفظ بالطلاق النية وأن المتلفظ بذلك إذا لم ينو الطلاق بعينه فلا حكم في الشريعة لكلامه.

وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ويذهبون إلى أن ألفاظ الطلاق الصريحة لا تفتقر إلى النية، وإنما يفتقر إلى النية كنايات الطلاق.

والحجة لنا بعد إجماع الطائفة أن الفرقة الواقعة بين الزوجين حكم شرعي ولا تثبت الأحكام الشرعية إلا بأدلة شرعية، وقد علمنا أنه إذا تلفظ بالطلاق ونواه فإن الفرقة الشرعية تحصل بلا خلاف بين الأمة وليس كذلك إذا لم ينو ولا دليل من إجماع ولا غيره يقتضي حصول الفرقة من غير نية...

وبمثل ما ذكرناه أيضا يعلم أن طلاق السكران غير واقع، ووافقنا في ذلك ربيعة والليث بن سعد وداود، وخالف باقي الفقهاء وقالوا: إن طلاق السكران يقع.

وإنما قلنا: إن أدلتنا تتناول السكران، لأن السكران لا قصد له ولا إيثار، وقد بينا أن الطلاق يفتقر إلى الإيثار والاختيار.

وعلى مثل ما ذكرناه نعتمد في أن طلاق الغضبان الذي لا يملك اختياره لا يقع، وإن خالف باقي الفقهاء في ذلك.

فإن قيل: فيجب إذا سمعنا متلفظا بالطلاق على الشرائط التي يقترحونها إذا ادعى أنه لم ينو الطلاق بقلبه أن نصدقه! قلنا كذلك نقول، فإن كان صادقا فيما قال فلا تبعة عليه وإن كان كاذبا في نفي النية فقد أثم وحرج...

 

-  الطلاق في الحيض بدعة ومعصية ولا يقع

-  الطلاق حكم شرعي

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 306: المسألة 171: كتاب الطلاق:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الطلاق في الحيض لا يقع وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى وقوعه إلا ابن علية فإنه روي عنه أن الطلاق في الحيض لا يقع.

والحجة لنا بعد إجماع الطائفة أنه لا خلاف في أن الطلاق في الحيض بدعة ومعصية وإن اختلف في وقوعه...

وأيضا فإن الطلاق حكم شرعي بغير شبهة ولا سبيل إلى إثبات الأحكام الشرعية إلا بأدلة شرعية، وقد ثبت بالإجماع أنه إذا طلق في طهر مع باقي الشرائط وقعت الفرقة ولم يثبت مثل ذلك في طلاق الحيض فيجب نفي وقوعه...

 

-  طلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع

-  في وقوع الطلقة الواحدة بالطلاق الثلاث بلفظ واحد

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 308، 312: المسألة 172: كتاب الطلاق:

ومما انفردت الإمامية به: القول بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع([19]).

وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك...

دليلنا بعد الإجماع المتردد...

فلا شبهة في أن من طلق امرأة ثلاثا في ثلاثة أطهار أنه يسمى مطلقا ثلاثا.

وجواب ثان في تأويل الخبر وهو أن نحمل قوله عليه السلام "بانت زوجتك" على أنها إذا خرجت من العدة بانت، فإن المطلق ثلاثا بلفظ واحد يقع منه تطليقة واحدة على الصحيح من مذهبنا([20])...

 

-  الطلاق بعد الطلاق لا يقع إلا بعد تخلل المراجعة بجماع

-  عند العامة الطلاق بعد الطلاق يقع وإن لم تخلل المراجعة بجماع

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 313، 314: المسألة 173: كتاب الطلاق:

ومما انفردت به الإمامية: القول بأن الطلاق بعد الطلاق وإن كان في طهرين أو طهر واحد لا يقع إلا بعد تخلل المراجعة بجماع.

والفقهاء كلهم يخالفون في ذلك، لأن أبا حنيفة وإن جعل ذلك بدعة فإنه يذهب إلى وقوعه ولزومه.

والحجة لنا: بعد إجماع الطائفة...

 

-  الطلاق لا يقع إلا بالتعيين والتمييز

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 315: المسألة 174: كتاب الطلاق:

ومما انفردت به الإمامية قولهم: إن الطلاق لا يقع إلا بالتعيين والتمييز، فإذا قال الرجل لأربع نسوة: إحداكن طالق فكلامه لغو لا حكم له في الشريعة...

والحجة لنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتكرر، وأيضا فإن الطلاق حكم شرعي، وقد ثبت وقوعه ولزومه مع التعيين، ولا دليل قاطع على وقوعه مع الجهالة فيجب نفي وقوعه.

وأيضا فلا خلاف في أن المشروع في الطلاق تسمية المطلقة والإشارة إليها بعينها ورفع الجهالة عنها، وإذا لم يفعل ذلك فقد تعدى المشروع...

 

-  تعليق الطلاق بجزء من أجزاء المرأة لا يقع

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 316، 317: المسألة 175: كتاب الطلاق:

ومما انفردت به الإمامية: أن تعليق الطلاق بجزء من أجزاء المرأة أي جزء كان لا يقع فيه الطلاق.

وخالف باقي الخلفاء في ذلك...

دليلنا على ما ذهبنا إليه: بعد إجماع الطائفة...

ومما يمكن أن يستدل به قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء} فجعل الطلاق واقعا بما يتناوله اسم النساء، واليد والرجل لا يتناولهما هذا الاسم بغير شبهة...

 

كتاب الظهار

 

-  الظهار لا يثبت حكمه إلا مع القصد والنية

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 320: المسألة 176: كتاب الظهار:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الظهار لا يثبت حكمه إلا مع القصد والنية.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يعتبروا النية فيه، ومنع الليث بن سعد والمزني وداود من وقوع ظهار السكران، وأجازه باقي الفقهاء.

وكل شيء احتججنا به في أن النية معتبرة في الطلاق فهو حجة هاهنا([21]) فلا معنى لإعادته.

 

-  الظهار لا يقع إلا على طهر لا جماع فيه بمحضر من شاهدين

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 320، 321: المسألة 177: كتاب الظهار:

ومما انفردت به الإمامية: أن الظهار لا يقع إلا على طهر لا جماع فيه بمحضر من شاهدين فمتى اختل شرط مما ذكرناه لم يقع ظهار وخالف باقي الفقهاء في ذلك.

والحجة لنا بعد إجماع الطائفة أن الظهار حكم شرعي، وإنما يثبت في الموضع الذي يدل الشرع على ثبوته فيه، وإذا وقع مقارنا للشروط التي ذكرناها لا خلاف بين الأمة في لزوم حكمه، وليس كذلك إذا اختل بعض هذه الشروط لأنه لا دليل شرعي على لزومه مع فقد الشروط التي اعتبرناها فيجب نفي وقوعه.

 

-  الظهار لا يقع بيمين ولا مشروطا بأي شرط كان

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 321: المسألة 178: كتاب الظهار:

ومما انفردت به الإمامية القول بأن الظهار لا يقع بيمين ولا مشروطا بأي شرط كان، وخالف باقي الفقهاء في ذلك.

والحجة لنا في هذه المسألة الحجة التي تقدمتها بلا فصل([22]) فلا معنى للتكرار.

 

-  الظهار لا يثبت حكمه مع الجهالة ولا بد من التعيين والتمييز إما بالإشارة أو التسمية

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 321، 322: المسألة 179: كتاب الظهار:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الظهار لا يثبت حكمه مع الجهالة ولا بد فيه من التعيين والتمييز إما بالإشارة أو التسمية، ومن قال لنسائه إحداكن علي كظهر أمي لا حكم لقوله...

والحجة لنا: بعد الإجماع المتردد أن الظهار حكم شرعي وقد ثبت بالاتفاق أنه يقع مع التعيين ولم يثبت أنه واقع مع الجهالة.

 

-  الظهار لا يقع إلا بلفظ الظهر

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 322، 323: المسألة 180: كتاب الظهار:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الظهار لا يقع إلا بلفظ الظهر ولا يقوم مقامها تعليقه بجزء من أجزاء الأم أو عضو منها أي عضو كان.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك. فقال...

والحجة لنا بعد إجماع الطائفة ما تقدم من أن الظهار حكم شرعي وقد ثبت وقوعه ولزومه إذا علق بالظهر ولم يثبت ذلك في باقي الأعضاء، وأيضا فإن الظهار مشتق من لفظة الظهر، فإذا علق باليد وما أشبهها بطل الاسم المشتق من الظهر ولم يجز إجراؤه.

فإذا قيل: في اليد معنى الظهر.

قلنا: الاتفاق في معنى التحريم لا يوجب أن تكون اليد ظهرا، والاسم مشتق من الظهر دون غيره.

 

-  من ظاهر ثم جامع قبل أن يكفر لزمته كفارتان

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 323: المسألة 181: كتاب الظهار:

ومما يظن انفراد الإمامية به: القول بأن من ظاهر ثم جامع قبل أن يكفر لزمته كفارتان، ووافق الإمامية في ذلك الزهري وقتادة، وخالف باقي الفقهاء في ذلك وأوجبوا كفارة واحدة.

دليلنا: الإجماع المتردد واعتبار اليقين ببراءة الذمة...

 

كتاب الإيلاء

 

-  الإيلاء لا يكون إلا باسم الله تعالى دون غيره

-  إذا قال إن قربتك فلله علي صوم أو صلاة لم يكن موليا

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 326: المسألة 182: كتاب الإيلاء:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الإيلاء لا يكون إلا باسم الله تعالى دون غيره، ولو قال: إن قربتك فلله علي صوم أو صلاة لم يكن موليا...

والحجة لنا: بعد إجماع الطائفة...

-  الإيلاء لا يقع في حال الغضب ولا مع الإكراه ولا بد فيه من القصد

 

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 326، 327: المسألة 183: كتاب الإيلاء:

ومما انفردت الإمامية به: أن الإيلاء لا يقع في حال الغضب الذي لا يضبط الإنسان معه نفسه ولا مع الإكراه، ولا بد فيه من القصد، وخالف باقي الفقهاء في ذلك.

والحجة لنا: ما تقدم في كتاب الطلاق([23]) وأنه لا يقع مع الغضب والإكراه.

 

-  من حلف أن لا يقرب زوجته خوفا من أن تحمل فينقطع لبنها فيضر ذلك بولدها فلا يكون موليا

-  لا ينعقد الإيلاء في مصلحة للرجل أو لزوجته أو لولده على كل حال

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 327، 328: المسألة 184: كتاب الإيلاء:

ومما ظن انفراد الإمامية به أن من حلف أن لا يقرب زوجته وهي مرضع خوفا من أن تحمل فينقطع لبنها فيضر ذلك بولدها لا يكون موليا...

والحجة لنا: بعد إجماع الطائفة أن انعقاد الإيلاء حكم شرعي وقد ثبت انعقاده في موضع الاتفاق ولم يثبت في موضع الخلاف وانعقاده حكم شرعي فيجب نفيه بنفي الدليل الشرعي…

ونحن نمنع من كون من قال للمرضعة: لا أقربك في الرضاع موليا فالاسم لا يتناوله.

فإن قيل: هذا يوجب أن لا ينعقد الإيلاء في مصلحة للرجل أو لزوجته أو لولده على كل حال في غير الرضاع أيضا.

 

قلنا: كذلك نقول وإليه نذهب.

كتاب اللعان

 

-  إذا قال الرجل لامرأته يا زانية فهذا لا يوجب اللعان بينهما وإنما يكون قاذفا

-  ما يوجب اللعان أن يقول رأيتك تزنين ويضيف الفاحشة منها إلى مشاهدته أو ينفي ولدا أو حملا

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 330: المسألة 185: كتاب اللعان:

ومما كان الإمامية منفردة به فإن جمهور الفقهاء على خلافه القول: بأن الرجل إذا قال لامرأته: يا زانية وما جرى مجرى ذلك لا يوجب اللعان بينهما وإنما يكون قاذفا، والذي يوجب اللعان أن يقول: رأيتك تزنين ويضيف الفاحشة منها إلى مشاهدته أو ينفي ولدا أو حملا...

والحجة لنا: إجماع الطائفة.

وأيضا فإن اللعان يتعلق به أحكام شرعية، فالطريق إلى إثبات ما يوجبه أدلة الشرع، وقد ثبت في الموضع الذي ذكرناه بالاتفاق أنه يوجب اللعان ولم يثبت ذلك فيما عداه فيجب نفي إيجابه للعان.

 

-  من قذف امرأته وهي خرساء أو صماء فرق بينهما وأقيم عليه الحد ولم تحل له أبدا ولا لعان بينهما

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 330، 331: المسألة 186: كتاب اللعان:

ومما انفردت الإمامية به: أن من قذف امرأته وهي خرساء أو صماء لا تسمع شيئا فرق بينهما وأقيم عليه الحد ولم تحل له أبدا ولا لعان بينهما.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك. فقال...

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد...

 

-  من لاعن زوجته وجحد ولدها ثم رجع فأقر بالولد ضرب حد المفتري ويرثه الولد ولا يرثه هو ويرث من هذا الولد أخوته من قبل أمه ولا يرثه أخوته من جهة أبيه

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 331، 332: المسألة 187: كتاب اللعان:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من لاعن زوجته وجحد ولدها ثم رجع بعد ذلك فأقر بالولد فإنه يضرب حد المفتري ويورث الولد منه ولا يورث هو من ذلك الولد ويورث من هذا الولد أخوته من قبل أمه ولا يورث منه أخوته من جهة أبيه...

والدليل على صحة هذا المذهب الإجماع المتردد...

 

مسائل كتاب العدة وأكثر الحمل

 

-  آية وضع الحمل "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن" عامة في المطلقة وغيرها

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 337، 338: المسألة 189: مسائل كتاب العدة وأكثر الحمل:

فإن قيل فما حجتكم على كل حال على أن عدة المطلقة إذا كانت حاملا هي وضعها للحمل دون الأقراء؟ فإن احتججتم بقوله تعالى: {وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} عورضتم بعموم قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ}.

فالجواب عن ذلك أنه لا خلاف بين العلماء في أن آية وضع الحمل عامة في المطلقة وغيرها وأنها ناسخة لما تقدم...

 

-  عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 338، 339: المسألة 190: مسائل كتاب العدة وأكثر الحمل:

ومما انفردت به الإمامية: أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين، وتصوير هذه المسألة أن المرأة إذا كانت حاملا فتوفي عنها زوجها ووضعت حملها قبل أن تنقضي العدة أربعة أشهر وعشرة أيام لم تنقض بذلك عدتها حتى تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن مضت عنها أربعة أشهر وعشرة أيام ولم تضع حملها لم يحكم لها بانقضاء العدة حتى تضع الحمل فكان العدة تنقضي بأبعد هذين الأجلين مدة إما مضي الأشهر أو وضع الحمل.

وهذه المسألة يخالف فيها الإمامية جميع الفقهاء([24]) في أزماننا هذه إلا أن الفقهاء يحكون في كتبهم ومسائل خلافهم خلافا قديما فيها، وأن أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعبد الله بن عباس رحمة الله عليهما كانا يذهبان إلى مثل ما تفتي به الإمامية الآن فيها.

والحجة للإمامية: الإجماع المتردد في هذا الكتاب...

ثم لو كانت آيتهم التي ذكروها عامة الظاهر جاز أن نخصها بدليل وهو إجماع الفرقة المحقة الذي قد بينا أن الحجة فيه.

 

-  أقل عدة المطلقة التي تعتد بالإقراء ما زاد على ستة وعشرين يوما بساعة أو دونها

-  أقل الطهر عشرة أيام وأقل الحيض ثلاثة أيام

-  القرء المراد في الآية هو الطهر دون الحيض

-  عدة المطلقة لا تنقضي إلا بمرور ثلاثة أقراء إما من الطهر أو الحيض إجماعا

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 339، 343: المسألة 191: مسائل كتاب العدة وأكثر الحمل:

ومما انفردت الإمامية به القول: بأن أقل ما يجوز أن ينقضي به عدة المطلقة التي تعتد بالأقراء ما زاد على ستة وعشرين يوما بساعة أو دونها.

مثال ذلك أن يكون طلقها زوجها وهي طاهر فحاضت بعد طلاقه

لها بساعة، فتلك الساعة إذا كانت في الطهر فهي محسوبة لها قرء واحدا، ثم حاضت ثلاثة أيام وهو أقل الحيض وطهرت بعدها عشرة أيام وهو أقل الطهر، ثم حاضت بعد ذلك ثلاثة أيام وطهرت بعدها عشرة أيام، ثم حاضت فعند أول قطرة تراها من الدم فقد بانت...

والحجة لما ذهبنا إليه: بعد إجماع الفرقة المحقة عليه أن الله تعالى أمر المطلقة بالتربص ثلاثة أقراء، والصحيح عندنا أن القرء المراد في الآية هو الطهر دون الحيض وصح أيضا أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة أيام، وقد دللنا في باب الحيض في هذا الكتاب على أن أقل الطهر هو عشرة أيام([25])، ودللنا فيما كنا أمليناه من مسائل الخلاف المفرد على أن أقل الحيض ثلاثة أيام ولم يبق إلا أن ندل على أن القرء هو الطهر.

والذي يدل على ذلك بعد الإجماع المتكرر أن لفظة القرء في وضع اللغة مشتركة بين الحيض والطهر، وقد نص القوم على ذلك في كتبهم، ومما يوضح صحة الاشتراك أنها مستعملة في الأمرين بغير شك ولا دفاع، وظاهر الاستعمال للفظة بين شيئين يدل على أنها حقيقة في الأمرين إلى أن يقوم دليل يقهر على أنها مجاز في أحدهما.

وإذا ثبت أنها حقيقة في الأمرين فلو خلينا والظاهر لكان يجب انقضاء عدة المطلقة بأن يمضي عليها ثلاثة أقراء من الحيض والطهر معا لوقوع الاسم على الأمرين، غير أن الأمة أجمعت على أنها لا تنقضي إلا بمرور ثلاثة أقراء من أحد الجنسين إما من الطهر أو الحيض، وإذا ثبت ذلك وكانت الأطهار التي نعتبرها تسبق ما يعتبره أبو حنيفة وأصحابه، لأنه إذا طلقها وهي طاهر انقضت عدتها عندنا، وعند الشافعي بدخولها في الحيضة الثالثة، وعندهم تنقضي بانقضاء الحيضة الثالثة، وإذا سبق ما نعتبره لما يعتبرونه والاسم يتناوله وجب انقضاء العدة به.

فأما الشافعي وإن وافقنا في هذه الجملة فقولنا: إنما كان أولى من قوله، لأنه يذهب إلى أن أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما وذلك عندنا باطل، فلهذا الوجه اختلف قولنا فيما تنقضي به العدة.

فإن قيل: قد ذهب بعض أهل اللغة إلى أن القرء مشتق من الجمع من قولهم قريت الماء في الحوض إذا جمعته وقرأته أيضا بالهمز، وذهب آخرون إلى أن المراد به الوقت، واستشهدوا بقول أهل اللغة: اقرأ الأمر: إذا حان وقته، فإن كان الأصل الجمع فالحيض أحق به...

فالجواب أن أهل اللغة قد نصوا على أن القرء من الأسماء المشتركة بين الطهر والحيض، وأنها من الألفاظ الواقعة على الضدين...

ومما قيل: إن معنى الإجماع حاصل في حال الطهر، لأن الدم يجتمع في حال الطهر ويرسله الرحم في زمان الحيض...

ولا أحد من الأمة يجمع بين القول بأن القرء هو الطهر وأنه لا بد من ثلاثة أقراء كوامل...

 

-  الإحداد لا يجب على المطلقة وإن كانت بائنا

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 345: المسألة 192: مسائل كتاب العدة وأكثر الحمل:

ومما يظن انفراد الإمامية به القول: بأن الإحداد لا يجب على المطلقة وإن كانت بائنا، والإحداد هو أن تمتنع المرأة من الزينة بالكحل والامتشاط والخضاب ولبس المصبوغ والمنقوش وما جرى مجرى ذلك من ضروب الزينة...

دليلنا إجماع الطائفة المحقة...

 

-  أكثر مدة الحمل سنة واحدة

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 345، 346: المسألة 193: مسائل كتاب العدة وأكثر الحمل:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن أكثر مدة الحمل سنة واحدة، وخالف باقي الفقهاء في ذلك...

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: بعد الإجماع المتردد أنا نرجع في تحديد الحمل إلى نصوص وتوقيف وإجماع وطرق علمية، ولا نثبته من طريق الظن ومخالفونا يرجعون فيه إما إلى أخبار آحاد توجب الظن أو إلى طرق اجتهادية لا توجب العلم وأكثر ما فيها الظن فتحديدنا أولى.

وأيضا فإنه لا خلاف في أن السنة مدة الحمل وإنما الخلاف فيما زاد عليها، فصار ما ذهبنا إليه مجمعا على أنه حمل، وما زاد عليه إذا كان لا دليل عليه نفينا كونه حملا، لأن كونه حملا يقترن به إثبات حكم شرعي والأحكام الشرعية تحتاج في إثباتها إلى الأدلة الشرعية...

 

كتاب الأيمان والنذور والكفارات

 

-  إذا حلف بالله تعالى أن يفعل قبيحا أو يترك واجبا لم ينعقد يمينه ولم تلزمه بمخالفته كفارة

-  انعقاد اليمين حكم شرعي

-  تنعقد اليمين إذا كانت على طاعة أو مباح

-  اليمين على المعصية لا يجوز حفظها والوفاء بها

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 350، 351: المسألة 194: كتاب الأيمان والنذور والكفارات:

ومما انفردت به الإمامية أن من حلف بالله تعالى أن يفعل قبيحا أو يترك واجبا لم ينعقد يمينه ولم تلزمه كفارة إذا فعل ما حلف أنه لا يفعله أو لم يفعل ما حلف أنه يفعله، ومن عدا الإمامية يوجبون على من ذكرناه الحنث والكفارة.

دليلنا الإجماع المتردد. وأيضا فإن انعقاد اليمين حكم شرعي بغير شبهة، وقد علمنا بالإجماع انعقاد اليمين إذا كانت على طاعة أو مباح، وإذا تعلقت بمعصية فلا إجماع ولا دليل يوجب العلم على انعقادها لانتفاء دليل شرعي عليه.

وأيضا فإن معنى انعقاد اليمين أن يجب على الحالف فعل ما حلف أنه يفعله، أو يجب عليه أن لا يفعل ما حلف أنه لا يفعله، ولا خلاف أن الحكم مفقود في اليمين على المعصية، لأن الواجب عليه أن لا يفعلها...

والذي يكشف عن صحة ما ذكرناه أن الله تعالى أمرنا بأن نحفظ أيماننا ونقيم عليها بقوله تعالى: {وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ}، وبقوله تعالى: {أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ}، فاليمين المنعقدة هي التي يجب حفظها والوفاء بها، ولا خلاف أن اليمين على المعصية بخلاف ذلك، فيجب أن تكون غير منعقدة، فإذا لم تنعقد فلا كفارة فيها...

 

-  إذا قال القائل إن فعلت كذا فامرأتي طالق لم يكن ذلك يمينا يلزم فيه الحنث والكفارة

-  إذا قال القائل إن فعلت كذا فامرأتي علي كظهر أمي لم يكن ذلك يمينا يلزم فيه الحنث والكفارة

-  إذا قال القائل إن فعلت كذا فعبدي حر لم يكن ذلك يمينا يلزم فيه الحنث والكفارة

-  إذا قال القائل إن فعلت كذا فمالي صدقة لم يكن ذلك يمينا يلزم فيه الحنث والكفارة

-  من شرط النذر أن يقول الناذر لله تعالى علي كذا إن كان كذا

-  الحالف بغير الله تعالى عاص مخالف لما شرع من كيفية اليمين

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 352، 354: المسألة 195: كتاب الأيمان والنذور والكفارات:

ومما انفردت به الإمامية: أن القائل إذا قال: إن فعلت كذا فامرأتي طالق أو هي علي كظهر أمي أو عبدي حر أو مالي صدقة لم يكن كل ذلك يمينا يلزم فيها الحنث والكفارة...

أما الدلالة على أن الطلاق والظهار لا يقعان مشروطين، فقد تقدم في هذا الكتاب، وأما العتق والصدقة ففي أصحابنا من يفتي بأنه إن أخرج ذلك القول مخرج اليمين كان لغوا باطلا لا حكم له، وإن أخرجه مخرج النذر كان له حكم النذر ووجب عليه العتق والصدقة إذا كان ما علقه به من الشرط وهذا غير صحيح لأن النذر عند جميع أصحابنا من شرطه أن يقول الناذر: لله تعالى علي كذا إن كان كذا، فإذا قال عبدي حر إن كان كذا أو مالي صدقة وقصد النذر دون اليمين فلا يكون ناذرا إلا أن يقول لله علي صدقة مالي وعتق عبدي، فإن لم يقل ذلك لم يكن ناذرا كما لا يكون حالفا.

والدليل على أن ذلك ليس بيمين ولا يلزم فيه حنث إجماع الطائفة.

وإجماعهم حجة.

وأيضا فلا خلاف في أن الحالف بغير الله تعالى عاص مخالف لما شرع من كيفية اليمين فإذا كان انعقاد اليمين حكما شرعيا لم يقع بالمعصية المخالفة للمشروع...

وبعد فإن أكثر أصحابنا يقولون أن قوله علي عهد الله ليس بيمين.

 

-  كفارة مخالفة العهد إذا قال علي عهد الله أن لا أفعل كذا وذكر محرما أو أفعل كذا وذكر طاعة أو مباحا ثم خالف فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 354: المسألة 196: كتاب الأيمان والنذور والكفارات:

ومما انفردت به الإمامية أن القائل إذا قال: علي عهد الله أن لا أفعل محرما ففعله، أو أن أفعل طاعة فلم يفعلها أو ذكر شيئا مباحا ليس بمعصية ثم خالف أنه يجب عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا وهو مخير بين الثلاث...

دليلنا إجماع الطائفة المحقة.

وإن شئت أن تقول قد ثبت أن من حلف على أن يفعل فعلا هو معصية أنه يجب عليه أن لا يفعله ولا كفارة تلزمه، وكل من قال بسقوط الكفارة عمن ذكرناه قال: فيمن عاهد الله تعالى ثم نكث، أن الكفارة التي ذكرناها تلزمه، ولا أحد من الأمة يفرق بين المسألتين، فمن فرق بينهما خالف الإجماع.

 

-  من حلف أن لا يدخل دارا أو لا يفعل شيئا ففعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة عليه

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 355: المسألة 197: كتاب الأيمان والنذور والكفارات:

ومما يظن أن الإمامية انفردت به -وللشافعي فيه قولان: أحدهما موافق للإمامية- أن من حلف بالله تعالى أن لا يدخل دارا أو لا يفعل شيئا ففعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة عليه...

دليلنا على صحة ما ذكرناه وذهبنا إليه: الإجماع المتكرر...

وأيضا فإن الكفارة وضعت في الشريعة لإزالة الإثم المستحق، وقد سقط الإثم عن الناسي بلا خلاف فلا كفارة عليه...

 

-  من حلف أن لا يكلم زيدا حينا وقع الحين على ستة أشهر

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 356، 358: المسألة 198: كتاب الأيمان والنذور والكفارات:

ومما يجوز أن يظن بالإمامية الانفراد به: أن من حلف أن لا يكلم زيدا حينا وقع على ستة أشهر...

والذي يجب تحقيقه أن هذا القائل إذا كان عني بالحين زمانا بعينه فهو على ما نواه، وإن أطلق القول عاريا من نية كان عليه ستة أشهر.

دليلنا على صحة مذهبنا الإجماع المتردد...

ومع اشتراك اللفظ لا بد من دلالة في حمله على البعض، ولما نقلت الإمامية عن أئمتها عليهم السلام أنه ستة أشهر، وأجمعوا عليه كان ذلك حجة في حمله على ما ذكرناه...

 

-  النذر لا ينعقد إلا بأن يقول الناذر لله علي كذا وكذا

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 358، 359: المسألة 199: كتاب الأيمان والنذور والكفارات:

ومما انفردت الإمامية به: أن النذر لا ينعقد إلا بأن يقول الناذر: لله علي كذا وكذا بهذا اللفظ، فإن خالف هذه الصيغة وقال علي كذا وكذا ولم يقل: لله عز وجل لم ينعقد نذره...

دليلنا على ما ذهبنا إليه: الإجماع الذي تكرر.

وأيضا فلا خلاف في أنه إذا قال باللفظ الذي ذكرناه يكون ناذرا، وانعقاد النذر حكم شرعي لا بد فيه من دليل شرعي، وإذا خالف ما ذكرناه فلا دليل على انعقاده ولزوم الحكم به...

 

-  النذر لا يصح في معصية ولا بمعصية ولا تكون المعصية فيه سببا ولا مسببا

-  المعصية لا تجب في حال من الأحوال

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 359، 360: المسألة 200: كتاب الأيمان والنذور والكفارات:

ومما كان الإمامية منفرد به أن النذر لا يصح في معصية ولا بمعصية، ولا تكون المعصية فيه سببا ولا مسببا، فأما كون المعصية سببا فمثاله: أن ينذر أنه إن شرب خمرا أو ارتكب قبيحا أعتق عبده، ومثال كون المعصية مسببا أن يعلق بما يبلغه من غرضه أن يشرب خمرا أو يرتكب قبيحا...

والدلالة على قولنا بعد إجماع الطائفة أن لزوم النذر حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل شرعي، وقد علمنا أن السبب أو المسبب إذا لم يكن معصية انعقد النذر ولزم الناذر حكمه بلا خلاف فمن ادعى ذلك في المعصية فعليه الدلالة.

وأيضا فمعنى قولنا في انعقاد النذر أنه يجب على الناذر فعل ما أوجبه على نفسه، وإذا علمنا بالإجماع أن المعصية لا تجب في حال من الأحوال علمنا أن النذر لا ينعقد في المعصية...

 

-  من خالف النذر حتى فات فعليه كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا على التخيير فإن تعذر عليه كان عليه كفارة يمين

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 360: المسألة 201: كتاب الأيمان والنذور والكفارات:

ومما انفردت به الإمامية: أن من خالف النذر حتى فات فعليه كفارة وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا وهو مخير في ذلك، فإن تعذر عليه الجميع كان عليه كفارة يمين، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يوجبوا هذه الكفارة.

دليلنا على صحة ما ذهبنا: إليه الإجماع المتردد.

وإن شئت أن تبنيه على بعض المسائل المتقدمة، فتقول: كل من ذهب إلى أن قول القائل: مالي صدقة أو امرأتي طالق إن كان كذا أنه لا شيء يلزمه وإن وقع الشرط أوجب عنده الكفارة على من لم يف بنذره والتفرقة بين الأمرين خلاف الإجماع...

 

-  من نذر سعيا إلى مشهد من مشاهد النبي أو أحد الأئمة عليهم السلام أو نذر صياما أو صلاة فيه أو ذبيحة لزمه الوفاء به

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 361: المسألة 202: كتاب الأيمان والنذور والكفارات:

ومما يظن أن الإمامية انفردت به: القول بأن من نذر سعيا إلى مشهد من مشاهد النبي عليه وآله السلام أو أمير المؤمنين عليه السلام أو أحد من الأئمة عليهم السلام أو نذر صياما أو صلاة فيه أو ذبيحة لزمه الوفاء به...

دليلنا: الإجماع الذي تكرر...

 

-  النذر لا ينعقد حتى يكون معقودا بشرط متعلق

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 362: المسألة 203: كتاب الأيمان والنذور والكفارات:

ومما كأن الإمامية منفرد به: أن النذر لا ينعقد حتى يكون معقودا بشرط متعلق، كأن يقول: لله علي إن قدم فلان أو كان كذا أن أصوم أو أتصدق، ولو قال: لله علي أن أصوم أو أتصدق من غير شرط يتعلق به لم ينعقد نذره...

دليلنا على صحة ذلك الإجماع الذي تردد...

 

-  من وطئ أمته وهي حائض يتصدق بثلاثة أمداد من طعام على ثلاث مساكين

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 364، 365: المسألة 204: كتاب الأيمان والنذور والكفارات:

ومما انفردت به الإمامية: القول بأن من وطئ أمته وهي حائض أن عليه أن يتصدق بثلاثة أمداد من طعام على ثلاث مساكين. وخالف باقي الفقهاء في ذلك.

دليلنا بعد الإجماع المتردد، أنا قد علمنا أن الصدقة بر وقربة وطاعة لله تعالى فهي داخلة تحت قوله تعالى: {افْعَلُوا الْخَيْرَ} وأمره بالطاعة فيما لا يحصى من الكتاب وظاهر الأمر يقتضي الإيجاب في الشريعة فينبغي أن تكون هذه الصدقة واجبة بظاهر القرآن، وإنما يخرج بعض ما يتناوله هذه الظواهر عن الوجوب ويثبت له حكم الندب بدليل قاد إلى ذلك ولا دليل هاهنا يوجب العدول عن الظاهر.

 

-  من نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى يمضي النصف الأول من الليل وجب عليه أن يقضيها إذا استيقظ وأن يصبح صائما كفارة عن تفريطه

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 365: المسألة 205: كتاب الأيمان والنذور والكفارات:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى يمضي النصف الأول من الليل وجب عليه أن يقضيها إذا استيقظ وأن يصبح صائما كفارة عن تفريطه، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك.

دليلنا على صحة قولنا: بعد الإجماع الذي يتردد الطريقة التي ذكرناها قبل هذه المسألة بلا فصل من قوله تعالى {افْعَلُوا الْخَيْرَ} وأمره جل وعز بالطاعة على الترتيب الذي بيناه.

 

-  على المرأة إذا جزت شعرها كفارة قتل الخطأ

-  على المرأة إذا خدشت وجهها حتى تدميه كفارة يمين

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 365، 366: المسألة 206: كتاب الأيمان والنذور والكفارات:

ومما انفردت به الإمامية: أن على المرأة إذا جزت شعرها كفارة قتل الخطأ عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين فإن خدشت وجهها حتى تدميه كان عليها كفارة يمين، وخالف باقي الفقهاء في ذلك.

ودليلنا ما تقدم ذكره([26]) ولا معنى لإعادته.

 

-  من شق ثوبه في موت ولد له أو زوجته كان عليه كفارة يمين

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 366: المسألة 207: كتاب الأيمان والنذور والكفارات:

ومما انفردت به الإمامية: أن من شق ثوبه في موت ولده له أو زوجته كان عليه كفارة يمين...

دليلنا على صحة مذهبنا: ما ذكرناه([27]) فيما تقدم في المسألتين المتقدمتين بلا فصل.

 

-  من تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم يفارقها ويتصدق بخمسة دراهم

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 366: المسألة 208: كتاب الأيمان والنذور والكفارات:

ومما انفردت به الإمامية: أن من تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم بذلك أن عليه أن يفارقها ويتصدق بخمسة دراهم...

والدليل على ذلك: ما تقدم ذكره([28]).

 

-  ولد الزنا لا يعتق في شيء من الكفارات

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 367: المسألة 209: كتاب الأيمان والنذور والكفارات:

ومما يظن أن الإمامية انفردت به: القول بأن ولد الزنا لا يعتق في شيء من الكفارات...

دليلنا: بعد إجماع الطائفة...

 

-  من أفطر لمرض في صوم التتابع بنى على ما تقدم ولم يلزمه الاستئناف

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 367، 368: المسألة 210: كتاب الأيمان والنذور والكفارات:

ومما يظن انفراد الإمامية به القول: بأن من أفطر لمرض في صوم التتابع بنى على ما تقدم ولم يلزمه الاستيناف...

دليلنا الإجماع المتردد...

 

-  من صام من الشهر الثاني يوما أو أكثر من صيام الشهرين المتتابعين وأفطر من غير عذر كان مسيئا وجاز له أن يبني على ما تقدم من غير استئناف

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 368: المسألة 211: كتاب الأيمان والنذور والكفارات:

ومما انفردت الإمامية به: القول بأن من صام من شهر الثاني يوما أو أكثر من صيام الشهرين المتتابعين وأفطر من غير عذر كان مسيئا وجاز له أن يبني على ما تقدم من غير استئناف، وخالف باقي الفقهاء في ذلك.

دليلنا بعد الإجماع الذي يتكرر...

 

كتاب العتق والتدبير والكتابة

 

-  العتق لا يقع إلا بقصد إليه وتلفظ به

-  العتق لا يقع مع الغضب الشديد الذي لا يملك معه الاختيار

-  العتق لا يقع مع الإكراه

-  العتق لا يقع في السكر

-  العتق لا يقع على جهة اليمين

 - الانتصار- الشريف المرتضى ص 370: المسألة 212: كتاب العتق والتدبير والكتابة:

ومما انفردت به الإمامية أن العتق لا يقع إلا بقصد إليه وتلفظ به ولا يقع مع الغضب الشديد الذي لا يملك معه الاختيار ولا مع الإكراه ولا في السكر ولا على جهة اليمين، وخالف باقي فقهاء في ذلك.

دليلنا بعد الإجماع من الطائفة كل شيء دللنا به على أن الطلاق لا يقع مع هذه الوجوه التي ذكرناها، وقد تقدم.

وإن شئت أن تقول: كل من قال من الأمة بأن الطلاق لا يقع على هذه الوجوه قال بمثله في العتق والتفرقة بين المسألتين خلاف الإجماع...

 

-  الولاء للمعتق يثبت في العتق الذي على سبيل التبرع

-  إذا كان العتق في أمر واجب فإن الولاء يرتفع فيه والمعتق سائبة لا ولاء للمعتق عليه

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 371: المسألة 213: كتاب العتق والتدبير والكتابة:

ومما انفردت به الإمامية أن الولاء للمعتق إنما يثبت في العتق الذي ليس بواجب بل على سبيل التبرع، فأما إذا كان العتق في أمر واجب ككفارة الظهار أو قتل أو إفطار في شهر رمضان أو نذر أو ما أشبه ذلك من جهات الواجب فإن الولاء يرتفع فيه والمعتق سائبة لا ولاء للمعتق عليه...

دليلنا بعد الإجماع الذي يتردد...

 

-  إذا علق المولى العتق بعضو من أعضاء عبده لم يقع عتقه

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 371، 372: المسألة 214: كتاب العتق والتدبير والكتابة:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن مولى إذا علق العتق بعضو من أعضاء عبده أي عضو كان لم يقع عتقه، وخاف باقي الفقهاء في ذلك...

دليلنا الإجماع المتردد...

 

-  العتق لا يقع إلا إذا كان لوجه الله والقربة إليه ولم يقصد به غير ذلك من الوجوه

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 372: المسألة 215: كتاب العتق والتدبير والكتابة:

ومما انفردت به الإمامية: أن العتق لا يقع إلا إذا كان لوجه الله والقربة إليه ولم يقصد به غير ذلك من الوجوه مثل الإضرار أو ما يخالف القربة.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك.

والدلالة على صحة مذهبنا: بعد إجماع الطائفة المحقة...

 

-  من أعتق عبدا كافرا لا يقع عتقه

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 372، 373: المسألة 216: كتاب العتق والتدبير والكتابة:

ومما انفردت به الإمامية: أن من أعتق عبدا كافرا لا يقع عتقه وخالف باقي الفقهاء في ذلك.

والدليل على صحة مذهبنا: ما مضى في المسألتين المتقدمتين([29])...

 

-  العبد إذا كان بين شريكين أو أكثر وأعتق أحد الشركاء نصيبه انعتق ملكه خاصة

-  إذا أعتق أحد الشركاء نصيبه في العبد وكان موسرا طولب بابتياع حصص شركائه

-  إذا أعتق أحد الشركاء نصيبه في العبد وكان معسرا يسعى العبد في باقي ثمنه

-  إذا أعتق أحد الشركاء نصيبه في العبد وكان معسرا وعجز العبد عن باقي الثمن خدم ملاكه بقدر رقه وتصرف في نفسه بحساب ما انعتق منه

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 373، 374: المسألة 217: كتاب العتق والتدبير والكتابة:

ومما انفردت به الإمامية: أن العبد إذا كان بين شريكين أو أكثر من ذلك فأعتق أحد الشركاء نصيبه انعتق ملكه من العبد خاصة فإن كان هذا المعتق موسرا طولب بابتياع حصص شركائه، فإذا ابتاعها انعتق جميع العبد وإن كان المعتق معسرا وجب أن يستسعى العبد في باقي ثمنه فإذا أداه عتق جميعه، فإن عجز العبد عن التكسب والسعاية كان بعضه عتيقا وبعضه رقيقا وخدم ملاكه بحساب رقه وتصرف في نفسه بحساب ما انعتق منه وخالف باقي الفقهاء في هذه الجملة...

والدلالة على صحة مذهبنا: الإجماع الذي يتكرر...

 

-  التدبير لا يقع إلا مع قصد إليه واختيار له وتكون القربة إلى الله تعالى

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 376: المسألة 218: كتاب العتق والتدبير والكتابة:

ومما انفردت به الإمامية أن التدبير لا يقع إلا مع قصد إليه واختيار له، ولا يقع على غضب ولا إكراه ولا سكر ولا على جهة اليمين، وتكون القربة إلى الله تعالى هي المقصودة به دون سائر الأغراض، وخالف باقي الفقهاء في هذه المسائل.

والدلالة على صحة مذهبنا فيها كلها: ما قدمناه في باب العتاق وشروطه([30])...

 

-  إذا كان التدبير تطوعا وتبرعا جاز له بيعه على كل حال في دين وغيره

-  إذا كان التدبير تطوعا وتبرعا يجوز له الرجوع في وصيته

-  إذا كان تدبيره عن وجوب لم يجز بيعه

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 377، 378: المسألة 219: كتاب العتق والتدبير والكتابة:

ومما انفردت الإمامية به أن قسموا بيع المدبر فقالوا إن كان ذلك التدبير تطوعا وتبرعا جاز له بيعه على كل حال في دين وغير دين، كما يجوز له الرجوع في وصيته وإن كان تدبيره عن وجوب لم يجز بيعه ومعنى ذلك أن يكون قد نذر مثلا إن برئ من مرضه أو قدم غائبه أن يدبر عبده ففعل ذلك واجبا لا تبرعا...

دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد الإجماع الذي يتردد...

 

-  تدبير الكافر لا يجوز

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 378: المسألة 220: كتاب العتق والتدبير والكتابة:

ومما انفردت به الإمامية أن تدبير الكافر لا يجوز وقد مضى الكلام في نظير هذه المسألة لما دللنا على أن عتق الكافر لا يجوز فإن التدبير ضرب من العتق([31]).

 

-  في حكم المدبر والشركاء فيما إذا دبر أحدهم نصيبه من عبد ثم مات

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 378، 379: المسألة 221: كتاب العتق والتدبير والكتابة:

ومما انفردت به الإمامية أن من دبر نصيبه من عبد ثم مات انعتق نصيبه.

والقول في نصيب شريكه كالقول فيمن أعتق عتقا منجزا حقه من عبد، وتلك القسمة التي ذكرناها في عتق الشقص هي ثابتة هاهنا، والدلالة على المسألتين واحدة([32])...

 

-  إذا كان التدبير عن وجوب فهو من رأس المال

-  إذا كان التدبير عن تطوع فهو من الثلث

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 379: المسألة 222: كتاب العتق والتدبير والكتابة:

ومما انفردت الإمامية به أنهم قسموا التدبير وقالوا إن كان عن وجوب فهو من رأس المال، وإن كان عن تطوع فهو من الثلث...

والدلالة على صحة قولهم: بعد إجماع الطائفة...

 

-  متى علق التدبير بعضو من الأعضاء لم يكن تدبيرا ولا كان له حكم

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 380: المسألة 223: كتاب العتق والتدبير والكتابة:

ومما انفردت به الإمامية أن التدبير متى علق بعضو من الأعضاء لم يكن تدبيرا ولا كان له حكم...

والذي دللنا به في مسائل العتق من أن العتق لا يقع متى علق بعضو من الأعضاء([33]) هو بعينه دليل في التدبير في هذه المسألة...

 

-  لا يجوز أن يكاتب العبد الكافر

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 381: المسألة 224: كتاب العتق والتدبير والكتابة:

ومما انفردت به الإمامية: أنه لا يجوز أن يكاتب العبد الكافر وأجاز باقي الفقهاء ذلك.

وقد دللنا على نظير هذه المسألة في مسائل العتق والتدبر، وما دللنا به هناك هو دليل في هذا الموضع([34])...

 

-  المكاتب إذا شرط على مكاتبه أنك متى بقي عليك من مال مكاتبتي شيء رجعت رقا كان هذا الشرط صحيحا ماضيا

-  إذا اشترط عليه أنه متى أدى بعضا وبقي بعض عتق منه بقدر ما أدى كان ذلك جائزا

-  إذا أطلق الكتابة وأدى المكاتب البعض وبقي البعض كان رقيقا بقدر ما بقي عليه وحرا فيما نقد من أدائه

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 381، 383: المسألة 225: كتاب العتق والتدبير والكتابة:

ومما انفردت به الإمامية أن المكاتب إذا شرط على مكاتبه أنك متى بقي عليك من مال مكاتبتي شيء رجعت رقا كان هذا الشرط صحيحا ماضيا وإن اشترط عليه أنه متى أدى بعضا وبقي بعض عتق منه بقدر ما أدى وبقي رقيقا بقدر ما بقي عليه كان ذلك أيضا جائزا وإن لم يشرطه شيئا من ذلك وأطلق الكتابة وأدى المكاتب البعض وبقي البعض كان رقيقا بقدر ما بقي عليه وحرا [فيما نقد من أدائه]([35])...

والذي يدل على صحة مذهبنا: إجماع الطائفة وإن شئت أن تقول كل من قال: إن عتق الكافر لا يصح ولا يقع يقول بما ذكرناه في هذه المسألة، فالتفرقة بين المسألتين خلاف إجماع الأمة...

 

-  يجوز بيع أمهات الأولاد بعد وفاة أولادهن ولا يجوز بيعها وولدها حي

-  قوله تعالى "وأحل الله البيع" مشروط بالملك

-  الملك باق في أم الولد

-  يجوز عتق أم الولد بعد الولد

-  لا تجب على قاتل أم الولد الدية وإنما تجب عليه قيمتها

-  تعتق أم الولد إذا كان مولاها قد علق عتقها بوفاته

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 383، 391: المسألة 226: كتاب العتق والتدبير والكتابة:

ومما انفردت به الإمامية القول: بجواز بيع أمهات الأولاد بعد وفاة أولادهن، ولا يجوز بيع أم الولد وولدها حي، وهذا هو موضع الانفراد...

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه بعد إجماع الطائفة عليه قوله تعالى {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} وهذا عام في أمهات الأولاد وغيرهن.

فإن قيل: قد أجمعنا على أن قوله تعالى {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} مشروط بالملك فإن بيع ما لا يملكه لا يجوز.

قلنا: الملك باق في أم الولد بلا خلاف، لأن وطئها مباح له ولا وجه لإباحته إلا ملك اليمين.

ويدل أيضا على ذلك أنه لا خلاف في جواز عتقها بعد الولد ولو لم يكن الملك باقيا لما جاز العتق، وكذلك يجوز مكاتبتها وأن يأخذ سيدها ما كاتبها عليه عوضا عن رقبتها، وهذا يدل على بقاء الملك.

وكذلك أجمعوا على أن قاتلها لا تجب عليه الدية وإنما يجب عليه قيمتها...

على أنه يمكن -إذا سلمنا صحة الخبر الأول والثاني- أن يكون المعنى فيه إنها تعتق إذا كان مولاها قد علق عتقها بوفاته وهذا مما لا شبهة فيه.

فأما ما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله في أم إبراهيم ولده أنه قال: "أعتقها ولدها" فهو أيضا من أخبار الآحاد التي لا توجب العلم وهم يروونه عن أبي بكر بن أبي سبرة وهو عند نقاد أصحاب الحديث من الكذابين، ويرويه ابن أبي سبرة عن الحسين بن عبيد الله بن عبد الله بن عباس وهو عندهم من الضعفاء المطعون في روايتهم، وهو معارض بكل ما تقدم ولا بد فيه من ترك ظاهره لأن ولدها لو كان أعتقها لعتقت في الحال، وقد أجمعنا على خلاف ذلك...

 

كتاب الصيد والذبائح والأطعمة

 

-  الصيد لا يصح إلا بالكلاب المعلمة دون الجوارح كلها

-  لا يحل أكل ما قتلته غير الكلب المعلم

-  المكلب هو صاحب الكلاب

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 394، 395: المسألة 227: كتاب الصيد والذبائح والأطعمة:

ومما انفردت به الإمامية الآن وإن وافقها في ذلك قول أقوام حكي قديما: القول: بأن الصيد لا يصح إلا بالكلاب المعلمة دون الجوارح كلها من الطيور وذوات الأربع كالصقر والبازي والشاهين وما أشبههن من ذوات الأربع كعناق الأرض والفهد وما جرى مجراهما، ولا يحل عندهم أكل ما قتله غير الكلب المعلم...

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه بعد إجماع الطائفة عليه...

لأن المكلب هو صاحب الكلاب بلا خلاف بين أهل اللغة علمناه...

 

-  إذا أكل الكلب المعلم من الصيد نادرا أو شاذا وكان الأغلب أنه لا يأكل حل الأكل من ذلك الصيد

-  إذا كثر أكل الكلب المعلم من الصيد وتكرر فإنه لا يؤكل منه

-  التعليم شرط في إباحة صيد الكلب

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 398: المسألة 228: كتاب الصيد والذبائح والأطعمة:

ومما انفردت به الإمامية القول بأن الكلب إذا أكل من الصيد نادرا أو شاذا وكان الأغلب أنه لا يأكل حل الأكل من ذلك الصيد وإن كثر أكله منه وتكرر فإنه لا يؤكل منه...

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه بعد إجماع الطائفة عليه أن أكل الكلب من الصيد إذا تردد وتكرر دل على أنه غير معلم والتعليم شرط في إباحة صيد الكلب بلا خلاف...

 

-  أكل الثعلب والأرنب والضب حرام

-  الضب والفيل والأرنب والدب والعقرب والضب والعنكبوت والجري والوطواط والقرد والخنزير مسوخ

-  السمك الجري والمارماهي والزمار وكل ما لا فلس له من السمك حرام

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 400، 401: المسألة 229: كتاب الصيد والذبائح والأطعمة:

مما يحرم لحمه من حيوان البر والبحر ومما انفردت به الإمامية تحريم أكل الثعلب والأرنب والضب ومن صيد البحر السمك الجري والمارماهي والزمار وكل ما لا فلس له من السمك...

وهذا الخبر يقتضي كما نراه أن الضب مع تحريمه مسخ، وهو قول الإمامية لأنهم يعدون الضب من جملة المسوخ التي هي الفيل والأرنب والدب والعقرب والضب والعنكبوت والجري والوطواط والقرد والخنزير...

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد وإن شئت أن تبني هذه المسألة على مسألة تحريم صيد البازي وما أشبهه من جوارح الطير فعلت فقلت كل من حرم صيد جوارح الطير حرم ما عددناه، والتفرقة بين الأمرين خلاف الإجماع...

 

-  من وجد سمكة على ساحل يلقيها في الماء فإن طفت على ظهرها فهي ميتة وإن طفت على وجهها فهي ذكية

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 402: المسألة 230: كتاب الصيد والذبائح والأطعمة:

ومما انفردت به الإمامية أن من وجد سمكة على ساحل بحر أو شاطئ نهر ولم يعلم هل هي ميتة أو ذكية فيجب أن يلقيها في الماء فإن طفت على ظهرها فهي ميتة، وإن طفت على وجهها فهي ذكية...

دليلنا الإجماع المتردد، وإن شئت أن تبني هذه المسألة على بعض المسائل المتقدمة لها وأن أحدا من المسلمين ما فرق بين الأمرين.

 

-  ذبائح أهل الكتاب وصيدهم وما يصيدونه بكلب أو غيره محرمة لا يحل أكلها ولا التصرف فيها

-  التسمية على الذبيحة مع الذكر لها لا تسقط

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 403، 404: المسألة 231: كتاب الصيد والذبائح والأطعمة:

ومما انفردت الإمامية به أن ذبائح أهل الكتاب محرمة لا يحل أكلها ولا التصرف فيها، لأن الذكاة ما لحقتها، وكذلك صيدهم وما يصيدونه بكلب أو غيره. وخالف باقي الفقهاء في ذلك.

دليلنا على صحة ما ذكرناه: الإجماع المتردد، وأيضا قوله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} وهذا نص في موضع الخلاف...

والذي يجب أن يعتمد في الفرق بين الأمرين أنه قد ثبت وجوب التسمية على الذبيحة وأن من تركها عامدا لا يكون مذكيا ولا يجوز أكل ذبيحته على وجه من الوجوه وكل من ذهب إلى هذا المذهب من الأمة يذهب إلى تخصيص قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ} وأن ذبائحهم لا تدخل تحته والتفرقة بين الأمرين خلاف الإجماع.

ولا يلزم على ما ذكرناه أن أصحاب أبي حنيفة يوافقونا على وجوب التسمية وإن لم يخصصوا بالآية الأخرى لأنا اشترطنا إيجاب التسمية مع الذكر على كل حال.

وعند أصحاب أبي حنيفة أنه جائز أن يترك التسمية من أداه اجتهاده إلى ذلك، أو استفتى من هذه حاله، والإمامية يذهبون إلى أن التسمية مع الذكر لا تسقط في حال من الأحوال...

 

-  استقبال القبلة عند الذبح مع إمكان ذلك واجب وهو شرط في الذكاة

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 405، 406: المسألة 232: كتاب الصيد والذبائح والأطعمة:

ومما انفردت به الإمامية القول: بإيجاب استقبال القبلة عند الذبح مع إمكان ذلك، وخالف باقي الفقهاء في وجوبه وأنه شرط في الذكاة.

دليلنا بعد الإجماع المتردد...

وأيضا فإن الذكاة حكم شرعي، وقد علمنا أنه إذا استقبل القبلة وسمى اسم الله تعالى يكون مذكيا باتفاق، وإذا خالف ذلك لم يتيقن كونه مذكيا فيجب الاستقبال والتسمية ليكون بيقين مذكيا.

 

-  العقيقة واجبة

-  العقيقة نسك وقربة وإيصال منفعة إلى المساكين بلا خلاف

-  أخبار الآحاد لا توجب العمل في الشريعة بها

-  عند فقهاء العامة يجب العمل بأخبار الآحاد

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 406، 408: المسألة 233: كتاب الصيد والذبائح والأطعمة:

ومما ظن انفراد الإمامية به القول بوجوب العقيقة وهي الذبيحة التي تذبح عن المولود ذكرا كان أو أنثى.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك...

دليلنا بعد الإجماع المتردد، أن العقيقة نسك وقربة بلا خلاف([36]) وإيصال منفعة إلى المساكين...

ولو عدلنا عن هذا كله وسلمت هذه الأخبار من كل قدح وجرح أوجبت غالب الظن أليس من مذهبنا أن أخبار الآحاد لا توجب العمل في الشريعة بها؟ وإنما جاز لنا أن نعارضهم بأخبار الآحاد، لأنهم بأجمعهم يذهبون إلى وجوب العمل بأخبار الآحاد...

 

-  لحم الحمار الأهلي حلال

-  العمل بأخبار الآحاد في الشريعة غير جائز

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 410، 412: المسألة 235: كتاب الصيد والذبائح والأطعمة:

ومما انفردت الإمامية به وإن كان الفقهاء رووا عن ابن عباس رحمه الله موافقتها في ذلك تحليل لحوم الحمر الأهلية...

دليلنا بعد الإجماع المتردد...

فالجواب عن ذلك أن هذه أخبار آحاد والعمل بها في الشريعة عندنا غير جائز، ولا يجوز مع ذلك أن يرجع بها عن ظاهر الكتاب ونعارضها بالأخبار التي ترويها الإمامية ما لا يحصى...

فأما الخبر الذي تضمن أنها رجس فالرجس والرجز والنجس واحد في الشريعة ولا محصل من أهل الشريعة يذهب إلى أن الحمار الأهلي نجس العين.

 

-  لحم البغل حلال

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 412، 414: المسألة 236: كتاب الصيد والذبائح والأطعمة:

ومما انفردت به الإمامية: تحليل لحوم البغال...

وكل شيء دللنا به على إباحة لحوم الحمر الأهلية فهو بعينه دليل على إباحة لحوم البغال([37])...

وأيضا فقد دللنا على إباحة لحوم الحمر الأهلية، وكل من أباح لحومها أباح لحوم البغال، والتفرقة بين المسألتين خروج عن الإجماع.

 

-  الجنين الذي يوجد في بطن أمه بعد ذكاتها إن كان كاملا فإنه يحل أكله وذكاة أمه ذكاة له

-  الجنين الذي يوجد في بطن أمه بعد ذكاتها إن لم يكن كاملا وجب أن يذكى ذكاة مفردة إن خرج حيا وإن لم يخرج حيا فلا يؤكل

-  علامة كمال جنين الحيوان المذكى أن ينبت شعره أو يظهر وبره

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 413: المسألة 237: كتاب الصيد والذبائح والأطعمة:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الجنين الذي يوجد في بطن أمه بعد ذكاتها على ضربين إن كان كاملا -وعلامة كماله أن ينبت شعره إن كان من ذوات الشعر أو يظهر وبره إن كان من ذوات الأوبار- فإنه يحل أكله، وذكاة أمه ذكاة له، وإن لم يبلغ الحد الذي ذكرناه وجب أن يذكى ذكاة مفردة إن خرج حيا، وإن لم يخرج حيا فلا يؤكل...

دليلنا الإجماع المتردد.

وإن شئت أن تبني على بعض المسائل المتقدمة مثل وجوب التسمية على كل وجه أو وجوب استقبال القبلة وإن أحدا من الأمة لم يفرق بين المسألتين...

 

-  أكل الطحال والقضيب والخصيتين والرحم والمثانة حرام

-  أكل الكليتين مكروه

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 415، 416: المسألة 238: كتاب الصيد والذبائح والأطعمة:

ومما انفردت به الإمامية تحريم أكل الطحال والقضيب والخصيتين والرحم والمثانة، ويكرهون الكليتين، وخالف باقي الفقهاء في ذلك.

والدليل على صحة ما ذهبوا إليه: الإجماع الذي تردد، وإن شئت أن تبني هذه المسألة على بعض المسائل المتقدمة التي عليها دليل ظاهر، وأن أحدا من الأمة ما فرق بين المسألتين.

 

كتاب الأشربة واللباس

 

-  الفقاع حرام

-  الفقاع جار مجرى الخمر في جميع الأحكام من حد شاربها ورد شهادته وفي نجاسته

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 418: المسألة 239: كتاب الأشربة واللباس:

ومما انفردت به الإمامية القول: بتحريم الفقاع وأنه جار مجرى الخمر في جميع الأحكام من حد شاربها ورد شهادته وفي نجاسته...

والدلالة الإجماع المتردد...

 

-  الخمر محرمة على لسان كل نبي وفي كل كتاب نزل وأن تحريمها لم يكن متجددا

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 421، 422: المسألة 240: كتاب الأشربة واللباس:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الخمر محرمة على لسان كل نبي وفي كل كتاب نزل، وأن تحريمها لم يكن متجددا...

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة فإنهم لا يختلفون فيما ذكرناه.

ولك أيضا أن تبني هذه المسألة على بعض المسائل المتقدمة التي فيها ظاهر كتاب الله أو ما أشبهه، ويبين لك أن أحدا من المسلمين ما فرق بين المسألتين، وأن التفرقة بينهما خلاف الإجماع...

 

-  إذا انقلبت الخمر خلا بنفسها أو بفعل آدمي إذا طرح فيها ما تنقلب فيه إلى الخل حلت

-  إذا ألقي خمرا في خل فلا يحل شربه وإن غلب الخل على الخمر حتى لا يوجد طعمها

-  الخل مباح بلا خلاف

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 422، 423: المسألة 241: كتاب الأشربة واللباس:

عند الإمامية إذا انقلبت الخمر خلا بنفسها أو بفعل آدمي إذا طرح فيها ما تنقلب فيه إلى الخل حلت...

وأبو حنيفة لا يخالف الإمامية فيما حكيناه، إلا أنه يزيد عليهم فيقول فيمن ألقى خمرا في خل فغلب عليها حتى لا يوجد طعم الخمر أنه بذلك يحل، وعند الإمامية أن ذلك لا يجوز، ومتى لم تنقلب الخمر إلى الخل لم يحل...

دليلنا: بعد الإجماع المتردد...

ولأنه لا خلاف في إباحة الخل...

 

-  شرب أبوال الإبل وكل ما أكل لحمه من البهائم للتداوي أو لغيره حلال

-  المروي عن النبي صلى الله عليه وآله "إنما يغسل الثوب من البول والدم والمني" مخصص

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 424، 428: المسألة 242: كتاب الأشربة واللباس:

ومما يظن قبل التأمل انفراد الإمامية به القول بتحليل شرب أبوال الإبل، وكل ما أكل لحمه من البهائم إما للتداوي أو لغيره...

والذي يدل على صحة مذهبنا بعد الإجماع المتردد...

وأيضا فإن بول ما يؤكل لحمه طاهر غير نجس، وكل من قال بطهارته جوز شربه، ولا أحد يذهب إلى طهارته والمنع من شربه...

فإن احتج علينا مخالفونا في نجاسة البول بما يروونه عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله: إنما يغسل الثوب من البول والدم والمني، وأنه عام في سائر الأبوال وما يؤمر بغسله وجوبا لا يكون إلا نجسا، وما هو نجس لا يجوز شربه...

فيقال لهم:...

فقد أجمعنا كلنا على تخصيص هذا الخبر.

 

-  يجوز لبس الثوب الحرير إذا كان في خلاله شيء من القطن أو الكتان وإن لم يكن غالبا

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 429، 430: المسألة 243: كتاب الأشربة واللباس:

ومما انفردت به الإمامية أنه يجوز لبس الثوب الحرير إذا كان في خلاله شيء من القطن أو الكتان وإن لم يكن غالبا.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك...

والذي يدل على صحة مذهبنا بعد الإجماع...

فإن قيل: هذا يقتضي أنه لو كان في الثوب خيط واحد من قطن أو كتان جاز لبسه.

قلنا: ظاهر النهي عن لبس الحرير المحض يقتضي ذلك إلا أن يمنع منه مانع غيره، والأولى أن يكون الخيط أو الخيطان غير معتد بهما ولا أثر لمثلهما، فأما إذا كان معتدا بمثله مثل أن يكون له نسبة إلى الثوب كخمس أو سدس أو عشر فإنه يخرجه من أن يكون محضا...

 

-  جلود الميتة من جميع الحيوان لا تطهر بالدباغ

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 431: المسألة 244: كتاب الأشربة واللباس:

ومما كأن الإمامية منفردة به: أن جلود الميتة من جميع الحيوان لا تطهر بالدباغ...

وقد وردت لهم رواية ضعيفة بجواز اتخاذ جلود الميتة ما لم تكن كلبا أو خنزيرا بعد الدباغ آنية، وإن كانت الصلاة فيها لا تجوز، والمعمول على الأول.

وخالف الشيعةَ جميع الفقهاء إلا أحمد بن حنبل فقد حكى عنه أن الميتة لا تطهر بالدباغ.

دليلنا بعد الإجماع المتردد...

 

كتاب البيوع والربا والصرف

 

-  الخيار يثبت للمتبايعين في بيع الحيوان خاصة ثلاثة أيام وإن لم يشترط

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 433: المسألة 245: كتاب البيوع والربا والصرف:

ومما انفردت به الإمامية أن الخيار يثبت للمتبايعين في بيع الحيوان خاصة ثلاثة أيام وإن لم يشترط.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى أن الحيوان كغيره لا يثبت فيه الخيار إلا بأن يشترط.

دليلنا: الإجماع المتردد...

 

-  للمتبايعين أن يشترطا من الخيار أكثر من ثلاثة أيام بعد أن يكون مدة محدودة

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 434: المسألة 246: كتاب البيوع والربا والصرف:

ومما ظن انفراد الإمامية به ولهم فيه موافق: القول بأن للمتبايعين أن يشترطا من الخيار أكثر من ثلاثة أيام بعد أن يكون مدة محدودة...

ودليلنا على ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد...

 

-  شراء العبد الآبق مع غيره جائز

-  لا يجوز شراء العبد الآبق وحده إلا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري

-  إذا اشترى ثمر نخلة فطلع النخلة التي لم تؤبر داخل في البيع وإن كان في الحال معدوما

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 435، 436: المسألة 247: كتاب البيوع والربا والصرف:

ومما انفردت به الإمامية: القول بجواز شراء العبد الآبق مع غيره، ولا يشتري وحده إلا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك، وذهبوا إلى أنه لا يجوز بيع الآبق على كل حال إلا ما روي عن عثمان البتي أنه قال: لا بأس ببيع الآبق والبعير الشارد وإن هلك فهو من مال المشتري، وهذا كالموافقة للإمامية، إلا أنه لم يشترط أن يكون معه في الصفقة غيره كما شرطت الإمامية.

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتكرر...

فإن قيل: نحن نخالف في ذلك، ولا نجوز أن نبيع ثمرة معدومة مع موجودة.

قلنا: أما مالك فإنه يوافقنا على هذا الموضع، وحجتنا على من خالفنا فيه أنه لا خلاف في أن طلع النخلة التي لم تؤبر داخل في البيع معها، وإن كان في الحال معدوما فكيف يجوز أن يدعي أن بيع معدوم وموجود لا يجوز؟!.

 

-  بيع الفقاع وشرائه حرام

-  فقهاء العامة يجيزون بيع الفقاع وشرائه

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 437: المسألة 248: كتاب البيوع والربا والصرف:

ومما انفردت به الإمامية القول: بتحريم بيع الفقاع وابتياعه، وكل الفقهاء يخالفون في ذلك...

دليلنا الإجماع المتردد. وأيضا إن شئت نبني هذه المسألة على تحريمه، فنقول: قد ثبت تحريمه وحظر شربه، وكل من حظر شربه حظر ابتياعه وبيعه، والتفرقة بين الأمرين خروج عن إجماع الأمة.

 

-  من ابتاع شيئا معينا بثمن معين ولم يقبضه ولا قبض ثمنه وفارقه البائع بعد العقد ليمضي وينقد له الثمن فالمبتاع أحق به ما بينه وبين ثلاثة أيام

-  من ابتاع شيئا معينا بثمن معين ولم يقبضه ولا قبض ثمنه وفارقه البائع بعد العقد ليمضي وينقد له الثمن ومضت ثلاثة أيام ولم يحضر المبتاع الثمن كان البائع بالخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء طالبه بالثمن على التعجيل والوفاء وليس للمبتاع على البائع خيار

-  من ابتاع شيئا معينا بثمن معين ولم يقبضه ولا قبض ثمنه وفارقه البائع بعد العقد ليمضي وينقد له الثمن وهلك المبيع في مدة الأيام الثلاثة كان من مال المبتاع وإن هلك بعد الثلاثة الأيام كان من مال البائع

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 437، 438: المسألة 249: كتاب البيوع والربا والصرف:

ومما انفردت به الإمامية: أن من ابتاع شيئا معينا بثمن معين ولم يقبضه ولا قبض ثمنه وفارقه البايع بعد العقد ليمضي وينقد له الثمن فالمبتاع أحق به ما بينه وبين ثلاثة أيام، فإن مضت ثلاثة أيام ولم يحضر المبتاع الثمن كان البائع بالخيار إن شاء فسخ البيع وباعه من غيره، وإن شاء طالبه بالثمن على التعجيل والوفاء، وليس للمبتاع على البائع في ذلك خيار ولو هلك المبيع في مدة الأيام الثلاثة كان من مال المبتاع دون البائع فإن هلك بعد الثلاثة الأيام كان من مال البائع...

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد...

 

-  من ابتاع شيئا وشرط الخيار وأطلق فلم يسم وقتا ولا أجلا فإن له الخيار ما بينه وبين ثلاثة أيام ثم لا خيار له بعد ذلك

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 438، 439: المسألة 250: كتاب البيوع والربا والصرف:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من ابتاع شيئا وشرط الخيار ولم يسم وقتا ولا أجلا مخصوصا بل أطلقه إطلاقا فإن له الخيار ما بينه وبين ثلاثة أيام ثم لا خيار له بعد ذلك...

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتكرر...

 

-  من ابتاع أمة فوجد بها عيبا _غير الحمل_ ما عرفه من قبل بعد أن وطئها لم يكن له ردها وكان له أرش العيب

-  من ابتاع أمة فوجد بها بعد أن وطئها حملا ما عرفه من قبل فله ردها ويرد معها نصف عشر قيمتها

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 439، 440: المسألة 251: كتاب البيوع والربا والصرف:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من ابتاع أمة فوجد بها عيبا ما عرفه من قبل بعد أن وطئها لم يكن له ردها، وكان له أرش العيب، إلا أن يكون عيبها من حبل فله ردها مع الوطء، ويرد معها إذا وطئها نصف عشر قيمتها...

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد...

 

-  يجوز بيع الإنسان الشاة أو البعير ويشترط رأسه أو جلده أو عضوا من أعضائه

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 440، 441: المسألة 252: كتاب البيوع والربا والصرف:

ومما ظن انفراد الإمامية به وقد وافقها فيه غيرها القول بجواز أن يبيع الإنسان الشاة أو البعير ويشترط رأسه أو جلده أو عضوا من أعضائه...

دليلنا على ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد...

 

-  لا ربا بين الولد ووالده ولا بين الزوجين ولا بين الذمي والمسلم ولا بين العبد ومولاه

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 441، 443: المسألة 253: كتاب البيوع والربا والصرف:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأنه لا ربا بين الولد ووالده، ولا بين الزوج وزوجته، ولا بين الذمي والمسلم ولا بين العبد ومولاه، وخالف باقي الفقهاء في ذلك وأثبتوا الربا بين كل من عددناه.

وقد كتبت قديما في جواب مسائل وردت من الموصل([38]) تأولت الأخبار التي يرويها أصحابنا المتضمنة لنفي الربا بين من ذكرناه على أن المراد بذلك -وإن كان بلفظ الخبر- معنى الأمر كأنه قال: يجب أن لا يقع بين من ذكرناه ربا، كما قال تعالى: {وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا}، وكقوله تعالى: {فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ}، وقوله عليه السلام: "العارية مردودة والزعيم غارم" ومعنى ذلك كله معنى الأمر والنهي وإن كان بلفظ الخبر.

فأما العبد وسيده فلا شبهة في نفي الربا بينهما، لأن العبد لا يملك شيئا، والمال الذي في يده مال لسيده، ولا يدخل الربا بين الإنسان ونفسه، ولهذا ذهب أصحابنا إلى أن العبد إذا كان لمولاه شريك فيه حرم الربا بينه وبينه.

واعتمدنا في نصرة هذا المذهب على عموم ظاهر القرآن، وأن الله تعالى حرم الربا على كل متعاقدين، وقوله تعالى: {لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا}، وهذا الظاهر يدخل تحته الوالد وولده، والزوج والزوجة.

ثم لما تأملت ذلك رجعت عن هذا المذهب لأني وجدت أصحابنا مجمعين على نفي الربا بين من ذكرناه وغير مختلفين فيه في وقت من الأوقات، وإجماع هذه الطائفة قد ثبت أنه حجة، ويخص بمثله ظواهر الكتاب، والصحيح نفي الربا بين من ذكرناه...

 

-  يجوز أن يبتاع الإنسان من غيره متاعا أو غيره نقدا أو نسيئة معا على أن يسلف البائع شيئا أو يقرضه مالا إلى أجل أو يستقرض منه

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 444: المسألة 254: كتاب البيوع والربا والصرف:

ومما انفردت به الإمامية القول بجواز أن يبتاع الإنسان من غيره متاعا أو غيره نقدا أو نسيئة معا على أن يسلف البائع شيئا أو يقرضه مالا إلى أجل أو يستقرض منه...

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد، وأنكر ذلك باقي الفقهاء وحظروه.

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد، ولأن الله تعالى أحل البيع بالإطلاق، وهذا البيع الذي أشرنا إليه داخل في جملة الظاهر، والقرض أيضا جائز واشتراطه في عقد البيع غير مفسد له.

ولسنا ندري من أي جهة حظر المخالفون ذلك وإنما يرجعون إلى الظنون والحسبان التي لا يرجع في الشرع إلى مثلها، ولا خلاف بينهم في أنه لو لم يكن يشرط القرض عند عقد البيع ثم رأى بعد ذلك أن يقرضه كان ذلك جائزا، وأي فرق بين أن يشرطه أو لا يشرطه؟.

 

-  يجوز أن يكون للإنسان على غيره مال مؤجل فيتفقا على تعجيله بأن ينقصه من مبلغه

-  تأخير الأموال عن آجالها بزيادة فيها محظور

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 444، 445: المسألة 255: كتاب البيوع والربا والصرف:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأنه يجوز أن يكون للإنسان على غيره مال مؤجل فيتفقا على تعجيله بأن ينقصه من مبلغه ولا يشبه ذلك تأخير الأموال عن آجالها بزيادة فيها لأن ذلك محظور لا محالة.

وخالفهم باقي الفقهاء في ذلك وسووا بين الأمرين في التحريم.

دليلنا على ما ذهبنا إليه: الإجماع المتقدم ذكره...

ولا خلاف في أنه لو قبضه بعضه وأبرأه من الباقي من غير اشتراط لكان ذلك جائزا فأي فرق في جواز ذلك بين الاشتراط ونفيه؟.

 

كتاب الشفعة

 

-  حق الشفعة في كل شيء من المبيعات مما يحتمل القسمة أو لا يحتملها ثابت

-  عند العامة لا تجب الشفعة إلا في العقارات والأرضين دون العروض والأمتعة والحيوان

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 448، 449: المسألة 256: كتاب الشفعة:

ومما انفردت به الإمامية إثباتهم حق الشفعة في كل شيء من المبيعات من عقار وضيعة ومتاع وعروض وحيوان إن كان ذلك مما يحتمل القسمة أو لا يحتملها.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك وأجمعوا على أنها لا تجب إلا في العقارات والأرضين دون العروض والأمتعة والحيوان، وقد روي عن مالك خاصة أنه قال: إذا كان طعام أو بر بين شريكين فباع أحدهما حقه أن لشريكه الشفعة.

ثم اختلف أبو حنيفة والشافعي فقال أبو حنيفة: تجب الشفعة فيما يحتمل القسمة، ولا ضرر في قسمته وفيما لا يحتملها، وأسقط الشافعي الشفعة عما لا يحتمل القسمة ويلحق الضرر بقسمته.

دليلنا على صحة مذهبنا: إجماع الإمامية على ذلك فإنهم لا يختلفون فيه...

 

-  الشفعة تجب إذا كانت الشركة بين اثنين وإذا زاد العدد على الاثنين فلا شفعة

-  الشفعة تورث

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 450، 452: المسألة 257: كتاب الشفعة:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الشفعة إنما تجب إذا كانت الشركة بين اثنين، فإذا زاد العدد على الاثنين فلا شفعة.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك وأوجبوا الشفعة بين الشركاء قل أو كثر عددهم.

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة.

وأيضا فإن حق الشفعة حكم شرعي والأصل انتفاؤه، وإنما أوجبناه بين الشريكين لإجماع الأمة فانتقلنا بهذا الإجماع عن حكم الأصل...

فأما الخبر الذي وجد في روايات أصحابنا أنه إذا سمح بعض الشركاء بحقوقهم من الشفعة فإن لمن لم يسمح بحقه على قدر حقه، فيمكن أن يكون تأويله أن الوارث لحق الشفعة إذا كانوا جماعة فإن الشفعة عندنا تورث متى سمح بعضهم بحقه كانت المطالبة لمن لم يسمح، وهذا لا يدل على أن الشفعة في الأصل تجب لأكثر من شريكين.

فإن قيل: قد ادعيتم إجماع الإمامية وابن الجنيد يخالف في هذه المسألة ويوجب الشفعة مع زيادة الشركاء على اثنين. وأبو جعفر بن بابويه يوجب الشفعة في العقار فيما زاد على الاثنين، وإنما يعتبر الاثنين في الحيوان خاصة على ما حكيتموه عنه في جواب مسائل أهل الموصل التسع الفقهية.

قلنا: إجماع الإمامية قد تقدم الرجلين فلا اعتبار بخلافهما، وقد بينا في مواضع من كتبنا أن خلاف الإمامية إذا تعين في واحد أو جماعة معروفة مشار إليها لم يقع به اعتبار.

 

-  لا شفعة لكافر على مسلم

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 452، 453: المسألة 258: كتاب الشفعة:

ومما يظن انفراد الإمامية به القول: بأنه لا شفعة لكافر على مسلم...

والذي يدل على صحة مذهبنا بعد الإجماع المتكرر ذكره...

 

-  حق الشفعة لا يسقط إلا بأن يصرح الشفيع بإسقاط حقه ولا يكون مسقطا بكفه في حال علمه عن الطلب

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 454، 456: المسألة 259: كتاب الشفعة:

ومما ظن انفراد الإمامية به: أن حق الشفعة لا يسقط إلا بأن يصرح الشفيع بإسقاط حقه، ولا يكون مسقطا بكفه في حال علمه عن الطلب.

وهذا القول أحد أقوال الشافعي الأربعة لأن له أقوالا أربعة: أحدهما: أن طلب الشفعة يجب على الفور، وثانيها: أنه قد يثبت إلى ثلاثة أيام. وثالثها: أنه يجب على التأبيد إلى أن يصرح بالعفو، وهذا وفاق الشيعة...

والذي يدل على صحة مذهبنا الإجماع المتكرر...

 

-  لإمام المسلمين وخلفائه المطالبة بشفعة الوقوف التي ينظرون فيها على المساكين أو على المساجد ومصالح المسلمين

-  كل ناظر بحق في وقف من وصي وولي له أن يطالب بشفعته

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 457: المسألة 260: كتاب الشفعة:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن لإمام المسلمين وخلفائه المطالبة بشفعة الوقوف التي ينظرون فيها على المساكين أو على المساجد ومصالح المسلمين، وكذلك كل ناظر بحق في وقف من وصي وولي له أن يطالب بشفعته.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك.

والدلالة على صحة مذهبنا الإجماع المتردد...

 

كتاب في الهبات والإجارات والوقوف والشركة والرهن...

 

-  من وهب شيئا لغيره غير قاصد به ثواب الله تعالى ووجهه جاز له الرجوع فيه ما لم يتعوض عنه ولا فرق في ذلك بين الأجنبي وذي الرحم

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 460، 463: المسألة 261: في الهبات والإجارات والوقوف و...:

ومما انفردت به الإمامية القول بأن من وهب شيئا لغيره غير قاصد به ثواب الله تعالى ووجهه جاز له الرجوع فيه ما لم يتعوض عنه ولا فرق في ذلك بين الأجنبي وذي الرحم.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك...

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردد أنا قد علمنا بإجماع من الأمة ولا اعتبار بداود، فإن الإجماع قد تقدمه وسبقه بأن عقد الهبة وإن قارنه القبض غير مانع من الرجوع وإنما اختلفوا في موضع جواز الرجوع، فذهب قوم إلى أن الرجوع إنما يجوز مع ذوي الأرحام دون الأجانب وذهب آخرون إلى أنه يجوز من الأجانب دون ذوي الأرحام، وذهبت الإمامية إلى أنه يجوز في المواضع كلها فقد بان بالاتفاق على أن قبض الهبة غير مانع من الرجوع على كل حال...

فإن قالوا: لو جاز الرجوع في الهبة لجاز في البيع وفي سائر العقود.

قلنا سائر العقود ما أجمعت عليه الأمة على جواز الرجوع فيها على الجملة، وإنما اختلفوا في التفصيل وعقد الهبة قد بينا الإجماع على سبيل الجملة على جواز الرجوع فيه وإنما اختلفوا في مواضعه...

 

-  من وهب شيئا في مرضه الذي مات فيه إذا كان عاقلا مميزا صحت هبته

-  من وهب شيئا في مرضه الذي مات فيه وكان عاقلا مميزا فهبته من أصل ماله

-  يصح إنفاق العاقل جميع ماله على نفسه في مأكل ومشرب

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 465: المسألة 262: في الهبات والإجارات والوقوف و...:

ومما انفردت به الإمامية أن من وهب شيئا في مرضه الذي مات فيه إذا كان عاقلا مميزا تصح هبته ولا يكون من ثلثه بل يكون من صلب ماله.

وخالف باقي الفقهاء فيه وذهبوا إلى أن الهبة في مرض الموت محسوبة من الثلث.

دليلنا الإجماع المتردد، ولأن تصرف العاقل في ماله جائز وما تعلق للورثة بماله وهو حي حق فهبته جائزة، ولذلك صح بلا خلاف نفقته جميع ماله على نفسه في مأكل ومشرب...

 

-  الصناع ضامنون للمتاع الذي يسلم إليهم إلا أن يظهر هلاكه ويشتهر بما لا يمكن دفعه أو تقوم بينة بذلك

-  الصناع ضامنون لما جنته أيديهم على المتاع بتعد وغير تعد وسواء كان الصانع مشتركا أو غير مشترك

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 466، 468: المسألة 263: في الهبات والإجارات والوقوف و...:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الصناع كالقصار والخياط ومن أشبههما ضامنون للمتاع الذي يسلم إليهم إلا أن يظهر هلاكه ويشتهر بما لا يمكن دفعه أو تقوم بينة بذلك وهم أيضا ضامنون لما جنته أيديهم على المتاع بتعد وغير تعد، وسواء كان الصانع مشتركا أو غير مشترك.

ومعنى الاشتراك هو أن يستأجر الأجير على عمل في الذمة فيكون لكل أحد أن يستأجره ولا يختص به بعضهم دون بعض، ومعنى الأجير المنفرد وهو من استؤجر للعمل مدة معلومة فيختص المستأجر بمنفعته تلك المدة ولا يصح لغيره استيجاره فيها...

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد...

 

-  إذا وقف وقفا جاز له أن يشترط أنه إن احتاج إليه في حال حياته كان له بيعه والانتفاع بثمنه

-  في حكم بيع الموقوف عليه الوقف والانتفاع بثمنه فيما إذا حصل له من الخراب بحيث لا يجدي نفعا

-  في حكم بيع الوقف فيما إذا أرباب الوقف دعتهم ضرورة شديدة إلى ثمنه

-  العتق لا يجوز دخول شيء من الشروط فيه

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 468، 470: المسألة 264: في الهبات والإجارات والوقوف و...:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من وقف وقفا جاز له أن يشترط أنه إن احتاج إليه في حال حياته كان له بيعه والانتفاع بثمنه، والقول أيضا: بأن الوقف متى حصل له من الخراب بحيث لا يجدي نفعا جاز لمن هو وقف عليه بيعه والانتفاع بثمنه، وإن أرباب الوقف متى دعتهم ضرورة شديدة إلى ثمنه جاز لهم بيعه ولا يجوز لهم ذلك مع فقد الضرورة.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يجيزوا اشتراط الواقف لنفسه ما أجزناه ولا بيع الوقف على حال من الأحوال إلا...

دليلنا اتفاق الطائفة([39])، ولأن كون الشيء وقفا تابع لاختيار الواقف وما يشرطه فيه، فإذا شرط لنفسه ما ذكرناه كان كسائر ما يشرطه...

وبعد فالفرق بين العتق والوقف أن العتق عندنا لا يجوز دخول شيء من الشروط فيه، وليس كذلك الوقف...

فإن قيل: فقد خالف أبو علي بن الجنيد فيما ذكرتموه وذكر أنه لا يجوز للواقف أن يشرط لنفسه بيعه له على وجه من الوجوه. وكذلك فيمن هو وقف عليه أنه لا يجوز أن يبيعه.

قلنا: لا اعتبار بابن الجنيد وقد تقدمه إجماع الطائفة وتأخر أيضا عنه...

فأما إذا صار الوقف بحيث لا يجدي نفعا أو ادعت أربابه الضرورة إلى ثمنه لشدة فقرهم، فالأحوط ما ذكرناه من جواز بيعه لأنه إنما جعل لمنافعهم فإذا بطلت منافعهم منه فقد إنتقض الغرض فيه ولم يبق منفعة فيه إلا من الوجه الذي ذكرناه.

 

-  إذا تراضى المشتركان بأن يكون لأحدهما من الربح أكثر مما للآخر مع تساوي ماليهما جاز ذلك

-  إذا تراضى المشتركان على أنه لا وضيعة على أحدهما أو أن عليه من الوضيعة أقل مما على الآخر مع تساوي ماليهما جاز ذلك

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 470، 471: المسألة 265: في الهبات والإجارات والوقوف و...:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن المشتركين مع تساوي ماليهما إذا تراضيا بأن يكون لأحدهما من الربح أكثر مما للآخر جاز ذلك، وكذلك إذا تراضيا بأنه لا وضيعة على أحدهما، أو أن عليه من الوضيعة أقل مما على الآخر جاز أيضا...

دليلنا الإجماع المتكرر...

 

-  الشركة لا تصح إلا في الأموال ولا تصح بالأبدان والأعمال

-  إذا اشترك اثنان في عمل كان لكل واحد منهما أجرة عمله خاصة وإن لم يتميز عملها كان الصلح بينهما

-  إذا دفع رجل إلى تاجر مالا ليتجر به على أن الربح بينهما لم ينعقد بذلك شركة وكان صاحب المال بالخيار فإن منعه منه كان له أجرة مثله في تجارته

-  إذا أعطى الإنسان غيره ثوبا ليبيعه وشرط له فيه سهما من الربح فهو بالخيار فإن رجع فيه كان عليه أجرة مثله في البيع

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 472، 474: المسألة 266: في الهبات والإجارات والوقوف و...:

ومما انفردت به الإمامية: أن الشركة لا تصح إلا في الأموال ولا تصح بالأبدان والأعمال، ومتى اشترك اثنان في عمل كصناعة علق ونساجة ثوب وما أشبه ذلك لم يثبت بينهما شركة، وكان لكل واحد منهما أجرة عمله خاصة وإن لم يتميز عملاهما لأجل الاختلاط كان الصلح بينهما، وإذا دفع رجل إلى تاجر مالا ليتجر به على أن الربح بينهما لم ينعقد بذلك شركة وكان صاحب المال بالخيار إن شاء أعطاه ما شرطه له وإن شاء منعه منه وكان له عليه أجرة مثله في تجارته. وكذلك إذا أعطى الإنسان غيره ثوبا ليبيعه وشرط له فيه سهما من الربح فهو بالخيار إن شاء أمضى شرطه وإن شاء رجع فيه، وكان عليه في بيع الثوب أجرة مثله في البيع...

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد...

 

-  من رهن حيوانا حاملا فأولاده خارجون عن الرهن

-  من رهن حيوانا فحمل في الارتهان كان أولاده رهنا مع أمهاته

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 474، 475: المسألة 267: في الهبات والإجارات والوقوف و...:

ومما انفردت به الإمامية: القول بأن من رهن حيوانا حاملا فأولاده خارجون عن الرهن، فإن حمل الحيوان في الارتهان كان أولاده رهنا مع أمهاته.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك...

والذي يدل على صحته الطريقة التي ذكرناها في المسألة التي قبل هذه بلا فصل([40]).

 

-  يجوز أن يؤجر الإنسان شيئا بمبلغ بعينه فيؤاجره المستأجر بأكثر منه بشرط اختلاف النوعين كأن استأجره بدينار فيؤاجره بأكثر من قيمة الدينار

-  إذا استأجر شيئا وزاد فيه ما فيه نفع ومصلحة جاز أن يؤاجره بأكثر مما استأجره على كل حال من غير تخصيص

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 475، 476: المسألة 268: في الهبات والإجارات والوقوف و...:

ومما انفردت به الإمامية القول بجواز أن يؤجر الإنسان شيئا بمبلغ بعينه فيؤاجره المستأجر بأكثر منه إذا اختلف النوعان كأنه استأجره بدينار فإنه يجوز له أن يؤاجره بأكثر من قيمة الدينار من الحنطة والشعير وما أشبه ذلك، وكذلك يجوز أن يستأجره بدينار ويؤاجر بثلاثين درهما، لأن الربا لا يدخل مع اختلاف النوع، وهذا متى لم يحدث فيما استأجره حدثا يصلحه به فإن زاد فيه ما فيه نفع ومصلحة جاز أن يؤاجره بأكثر مما استأجره على كل حال من غير تخصيص.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك...

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردد...

 

-  من حارب الإمام العادل وبغى عليه وخرج عن التزام طاعته يجري مجرى محارب النبي صلى الله عليه وآله وخالع طاعته في الحكم عليه بالكفر

-  الإمام يجب معرفته وتلزم طاعته

-  البغاة على أمير المؤمنين عليه السلام ومحاربوه مذمومون مبرأ منهم بلا خلاف

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 476، 478: المسألة 269: في الهبات والإجارات والوقوف و...:

ومما انفردت به الإمامية القول بأن من حارب الإمام العادل وبغى عليه وخرج عن التزام طاعته يجري مجرى محارب النبي صلى الله عليه وآله وخالع طاعته في الحكم عليه بالكفر وإن اختلف أحكامهما من وجه آخر في المدافنة والموارثة وكيفية الغنيمة من أموالهم...

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: إجماع الطائفة، وأيضا فإن الإمام عندنا يجب معرفته وتلزم طاعته كوجوب المعرفة بالنبي صلى الله عليه وآله ولزوم طاعته وكالمعرفة بالله تعالى، فكما أن جحد تلك المعارف والتشكيك فيها كفر فكذلك هذه المعرفة.

وأيضا فقد دل الدليل على وجوب عصمة الإمام من كل القبائح وكل من ذهب إلى وجوب عصمته ذهب إلى تكفير الباغي عليه والخالع لطاعته والتفرقة بين الأمرين خلاف إجماع الأمة...

فأما ما يذهب إليه قوم من غفلة الحشوية من عذر الباغي وإلحاقه بأهل الاجتهاد، فمن الأقوال البعيدة من الصواب ومن المعلوم ضرورة أن الأمة أطبقت في الصدر الأول على ذم البغاة على أمير المؤمنين صلوات الله عليه ومحاربيه والبراءة منهم، ولم يقم لهم أحد في ذلك عذرا، وهذا المعنى قد شرحناه في كتبنا وفرعناه وبلغنا فيه النهاية، وهذه الجملة هاهنا كافية...

 

-  من سب النبي صلى الله عليه وآله مسلما كان أو ذميا قتل في الحال

-  سب النبي صلى الله عليه وآله وعيبه والوقيعة فيه ردة من المسلم

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 480، 482: المسألة 270: في الهبات والإجارات والوقوف و...:

ومما كأن الإمامية منفردة به: القول: بأن من سب النبي صلى الله عليه وآله مسلما كان أو ذميا قتل في الحال.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك...

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: بعد الإجماع المتردد أن سب النبي صلى الله عليه وآله وعيبه والوقيعة فيه ردة من المسلم بلا شك والمرتد يقتل...

 

كتاب القضاء والشهادات وما يتصل بذلك

 

-  للإمام والحكام من قبله أن يحكموا بعلمهم في جميع الحقوق والحدود وسواء علم الحاكم ما علمه وهو حاكم أو علمه قبل ذلك

-  فيما روت الشيعة عن حكومة علي عليه السلام بين النبي صلى الله عليه وآله وبين الأعرابي حين ادعى عليه سبعين درهما عن ناقة باعها منه

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 486، 493: المسألة 271: كتاب القضاء والشهادات:

ومما ظن انفراد الإمامية به وأهل الظاهر يوافقونها فيه القول بأن للإمام والحكام من قبله أن يحكموا بعلمهم في جميع الحقوق والحدود من غير استثناء، وسواء علم الحاكم ما علمه وهو حاكم أو علمه قبل ذلك، وقد حكي أنه مذهب لأبي ثور.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك...

فإن قيل: كيف تستجيزون ادعاء الإجماع من الإمامية في هذه المسألة وأبو علي بن الجنيد يصرح بالخلاف فيها، ويذهب إلى أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في شيء من الحقوق ولا الحدود؟.

قلنا: لا خلاف بين الإمامية في هذه المسألة، وقد تقدم إجماعهم ابن الجنيد وتأخر عنه...

وكيف يخفى إطباق الإمامية على وجوب الحكم بالعلم وهم ينكرون توقف أبي بكر عن الحكم لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليهما بفدك لما ادعت أنه نحلها إياها؟ ويقولون: إذا كان عالما بعصمتها وطهارتها وأنها لا تدعي إلا حقا فلا وجه لمطالبتها بإقامة البينة لأن البينة لا وجه لها مع القطع بالصدق، وكيف خفى على ابن الجنيد هذا الذي لا يخفى على أحد؟ أو ليس قد روت الشيعة الإمامية كلها ما هو موجود في كتبها ومشهور في رواياتها أن النبي صلى الله عليه وآله ادعى عليه أعرابي سبعين درهما عن ناقة باعها منه، فقال عليه السلام: قد أوفيتك...

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: زائدا على الإجماع المتردد قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ}، وقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا}، فمن علمه الإمام سارقا أو زانيا قبل القضاء أو بعده فواجب عليه أن يقضي فيه بما أوجبته الآية من إقامة الحد، وإذا ثبت ذلك في الحدود فهو ثابت في الأموال لأن من أجاز ذلك في الحدود أجازه في الأموال، ولم يجزه أحد من الأمة في الحدود دون الأموال...

فإن قيل: لو جاز للحاكم أن يحكم بعلمه لكان في ذلك تزكية لنفسه.

قلنا: التزكية حاصلة للحاكم بتولية الحكم له، وليس ذلك بتابع لإمضاء الحكم فيما علمه.

ثم هذا لازم في إجازتهم حكم الحاكم بعلمه في غير الحدود، لأنه تزكية لنفسه، ولا يختلفون أيضا في أنه يقبل منه جرحه لشاهده وإسقاط شهادته ولا يكون ذلك تزكية لنفسه...

 

-  إذا ابتدر الخصمان الدعوى بين يدي الحاكم وتشاحا في الابتداء بها وجب على الحاكم أن يسمع من الذي عن يمين خصمه ثم ينظر في دعوى الآخر

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 495، 495: المسألة 272: كتاب القضاء والشهادات:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الخصمين إذا ابتدرا الدعوى بين يدي الحاكم، وتشاحا في الابتداء بها وجب على الحاكم أن يسمع من الذي عن يمين خصمه ثم ينظر في دعوى الآخر، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يذهبوا إلى مثل ما حكيناه.

دليلنا على صحة ذلك: إطباق الطائفة عليه...

ووجدت ابن الجنيد لما روى عن ابن محبوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى أن يتقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام، قال ابن الجنيد: يحتمل أن يكون أراد بذلك المدعي، لأن اليمين مردودة إليه، قال ابن الجنيد: إلا أن ابن محبوب فسر ذلك في حديث رواه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا تقدمت مع خصم إلى وال أو قاض فكن عن يمينه يعني يمين الخصم.

وهذا تخليط من ابن الجنيد لأن التأويلات إنما تدخل بحيث تشكل الأمور، ولا خلاف بين القوم أنه إنما أراد يمين الخصم دون اليمين التي هي القسم...

 

-  شهادات ذوي الأرحام بعضهم لبعض إذا كانوا عدولا جائزة

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 496، 497: المسألة 273: كتاب القضاء والشهادات:

ومما انفردت الإمامية به في هذه الأعصار وإن روي لها وفاق قديم: القول بجواز شهادات ذوي الأرحام والقرابات بعضهم لبعض إذا كانوا عدولا من غير استثناء لأحد، إلا ما يذهب إليه بعض أصحابنا معتمدا على خبر يرويه من أنه لا يجوز شهادة الولد على الوالد وإن جازت شهادته له ويجوز شهادة الوالد لولده وعليه...

وإذا جاز شهادة الأقارب في النسب بعضهم لبعض فالأولى جواز ذلك في الرضاع، لأن كل من ذهب إلى أحد الأمرين ذهب إلى الآخر ولم يفرق أحد بين المسألتين.

دليلنا على ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد...

 

-  شهادة العبيد العدول لساداتهم مقبولة

-  شهادة العبيد على ساداتهم لا تقبل وإن كانوا عدولا

-  شهادة العبيد العدول على غير ساداتهم ولهم تقبل

-  العبد العدل تقبل شهادته على رسول الله صلى الله عليه وآله في روايته عنه

-  العبيد داخلون في ظاهر قوله تعالى "ذوي عدل منكم" و "شهيدين من رجالكم"

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 499، 501: المسألة 274: كتاب القضاء والشهادات:

ومما اتفق عليه الإمامية إلا من شذ من جملتهم وسنتكلم عليه القول بأن شهادة العبيد لساداتهم إذا كان العبيد عدولا مقبولة وتقبل أيضا على غيرهم ولهم ولا تقبل على ساداتهم وإن كانوا عدولا...

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة...

ولو كنا ممن يثبت الأحكام بالاستدلالات لكان لنا أن نقول: إذا كان العبد العدل بلا خلاف تقبل شهادته على رسول الله صلى الله عليه وآله في روايته عنه فلأن تقبل شهادته على غيره أولى.

وكان أبو علي بن الجنيد من جملة أصحابنا يمتنع من شهادة العبد وإن كان عدلا، ولما تكلم على ظواهر الآيات في الكتاب التي تعم العبد والحر ادعى تخصيص الآيات بغير دليل، وزعم أن العبد من حيث لم يكن كفوا للحر في دمه وكان ناقصا عنه في أحكامه لم يدخل تحت الظواهر.

وقال أيضا: إن النساء قد يكن أقوى عدالة من الرجال ولم تكن شهادتهن مقبولة في كل ما يقبل فيه شهادة الرجال.

وهذا منه غلط فاحش، لأنه إذا ادعى أن الظواهر اختصت بمن تتساوى أحكامه في الأحرار كان عليه الدليل، لأنه ادعى ما يخالف الظواهر ولا يجوز رجوعه في ذلك إلى أخبار الآحاد التي يرويها لأنا قد بينا ما في ذلك.

فأما النساء: فغير داخلات في الظواهر التي ذكرناها مثل قوله تعالى: {ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ}، وقوله تعالى: {شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ} فما أخرجنا النساء من هذه الظواهر لأنهن ما دخلن فيها، والعبيد العدول داخلون فيها بلا خلاف ويحتاج في إخراجهم إلى دليل.

 

-  شهادة ولد الزنا لا تقبل وإن كان على ظاهر العدالة

-  ولد الزنا لا يكون نجيبا ولا مرضيا عند الله تعالى

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 501، 502: المسألة 275: كتاب القضاء والشهادات:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن شهادة ولد الزنا لا تقبل وإن كان على ظاهر العدالة...

دليلنا على ذلك: إجماع الطائفة عليه...

والذي نقوله: أن طائفتنا مجمعة على أن ولد الزنا لا يكون نجيبا ولا مرضيا عند الله تعالى، ومعنى ذلك أن يكون الله تعالى قد علم فيمن خلق من نطفة زنا أن لا يختار هو الخير والصلاح. فإذا علمنا بدليل قاطع عدم نجابة ولد الزنا وعدالته وشهد وهو مظهر للعدالة مع غيره لم يلتفت إلى ظاهره المقتضي لظن العدالة به، ونحن قاطعون على خبث باطنه وقبح سريرته فلا تقبل شهادته، لأنه عندنا غير عدل ولا مرضي...

 

-  شهادة الأعمى العدل مقبولة على كل حال

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 503، 504: المسألة 276: كتاب القضاء والشهادات:

ومما يظن انفراد الإمامية به ولها فيه موافق القول: بأن شهادة الأعمى إذا كان عدلا مقبولة على كل حال، ولا فرق بين أن يكون ما علمه وشهد به كان قبل العمى أو بعده...

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه زائدا على إجماع الطائفة...

 

-  شهادة الصبيان في الشجاج والجراح إذا كانوا يعقلون ما يشهدون به مقبولة ويؤخذ بأول كلامهم لا بآخره

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 505، 506: المسألة 277: كتاب القضاء والشهادات:

ومما يظن انفراد الإمامية به ولها فيه موافق: القول بقبول شهادة الصبيان في الشجاج والجراح إذا كانوا يعقلون ما يشهدون به ويؤخذ بأول كلامهم ولا يؤخذ بآخره.

وقد وافق الإمامية في ذلك عبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى والزهري ومالك وأبو الزناد، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يجيزوا شهادة الصبيان في شيء.

والمعتمد في هذه المسألة على إطباق الطائفة، وهو مشهور من مذهب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وقد روي ذلك عن الخاص والعام والشيعي وغير الشيعي وهو موجود في كتب مخالفينا.

ورووا كلهم أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في ستة غلمان وقعوا في الماء فغرق أحدهم فشهد ثلاثة غلمان على غلامين أنهما غرقا الغلام وشهد الغلامان على الثلاثة أنهم غرقوه، فقضى عليه السلام بدية الغلام أخماسا على الغلامين ثلاثة أخماس الدية لشهادة الثلاثة عليهما وعلى الثلاثة بخمسي الدية لشهادة الغلامين عليهم...

 

مسائل الحدود والقصاص والديات

 

-  حد اللوطي إذا أوقع الفعل فيما دون الدبر بين الفخذين إذا كانا عاقلين بالغين مائة جلدة للفاعل والمفعول به

-  حد اللوطي إذا أولج في الدبر إذا كانا عاقلين بالغين القتل للفاعل والمفعول به

-  الإمام مخير في قتل اللوطي المحصن بين السيف أو يلقي عليه جدارا أو يلقيه من جدار أو جبل أو يرميه بالأحجار حتى يموت

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 510، 512: المسألة 278: مسائل الحدود والقصاص والديات:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن حد اللوطي إذا أوقع الفعل فيما دون الدبر بين الفخذين مائة جلدة للفاعل والمفعول به إذا كانا معا عاقلين بالغين لا يراعى في جلدهما وجود الإحصان، كما روعي في الزنا، فأما الإيلاج في الدبر فيجب فيه القتل من غير مراعاة أيضا للإحصان فيه، والإمام مخير في القتل بين السيف وضرب عنقه به وبين أن يلقي عليه جدارا يتلف نفسه بإلقائه أو بأن يلقيه من جدار أو جبل على وجه تتلف معه نفسه بإلقائه أو يرميه بالأحجار حتى يموت...

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد، وقد ظهر من مذهب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام القول بقتل اللوطي وفعله حجة.

ومما يذكر على سبيل المعارضة للمخالف أنهم كلهم يروون عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: "من وجدتموه على عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول".

وقد روي أنه كان يذهب إليه مع أمير المؤمنين عليه السلام أبو بكر وابن عباس، ولم يظهر خلاف عليهم هناك...

ولا خلاف في أن اللواط أفحش من الزنا والكتاب ينطق بذلك...

 

-  إذا قامت البينة على امرأتين بالسحق جلدت كل واحدة منهما مائة جلدة فإن قامت البينة عليهما بتكرير هذا الفعل منهما وإصرارهما عليه كان للإمام قتلهما كما يفعل باللوطي

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 513: المسألة 279: مسائل الحدود والقصاص والديات:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن البينة إذا قامت على امرأتين بالسحق جلدت كل واحدة منهما مائة جلدة مع فقد الإحصان ووجوده فإن قامت البينة عليهما بتكرير هذا الفعل منهما وإصرارهما عليه كان للإمام قتلهما كما يفعل باللوطي.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يوجبوا شيئا مما أوجبناه.

دليلنا ما تقدم من إجماع الطائفة فلا خلاف بينهم في ذلك، وأيضا فلا خلاف في أن هذا فعل فاحش قوي الحظر يجري مجرى اللواط، وكل شيء كان أزجر عنه فهو أولى، وثبوت الحد فيه أزجر عنه وأدعى إلى الامتناع منه...

 

-  من نكح بهيمة وجب عليه التعزير وتغريم ثمن البهيمة لصاحبها

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 513، 514: المسألة 280: مسائل الحدود والقصاص والديات:

ومما ظن انفراد الإمامية به القول: بأن من نكح بهيمة وجب عليه التعزير بما هو دون الحد من الزنا وتغريم ثمن البهيمة لصاحبها...

والمعتمد في ذلك على إجماع الطائفة...

 

-  من نكح امرأة ميتة أو تلوط بغلام ميت فإن حكمه حكم من فعل بالحي

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 514: المسألة 281: مسائل الحدود والقصاص والديات:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من نكح امرأة ميتة أو تلوط بغلام ميت فإن حكمه في العقوبة والحد حكم من فعل ذلك بالحي...

والحجة لنا بعد إجماع الطائفة...

 

-  من استمنى بيده وجب عليه أن يضرب بالدرة على يده الضرب الشديد حتى تحمر

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 515: المسألة 282: مسائل الحدود والقصاص والديات:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من استمنى بيده وجب عليه أن يضرب بالدرة على يده الضرب الشديد حتى تحمر...

والحجة لنا ما تقدم ذكره في المسألة التي تقدمت هذه المسألة([41])...

 

-  من جمع بين النساء والرجال أو الرجال والغلمان للفجور وجب أن يجلد خمسا وسبعين جلدة ويحلق رأسه ويشهر في البلد الذي يفعل فيه ذلك

-  تجلد المرأة إذا جمعت بين الفاجرين ولا يحلق رأسها ولا تشهر

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 515: المسألة 283: مسائل الحدود والقصاص والديات:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من قامت عليه البينة بالجمع بين النساء والرجال أو الرجال والغلمان للفجور وجب أن يجلد خمسا وسبعين جلدة ويحلق رأسه ويشهر في البلد الذي يفعل فيه ذلك، وتجلد المرأة إذا جمعت بين الفاجرين لكنها لا يحلق رأسها ولا تشهر...

والحجة لنا فيه إجماع الطائفة...

 

-  يجمع على الزاني المحصن بين الجلد والرجم يبدأ بالجلد ويثنى بالرجم

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 516: المسألة 284: مسائل الحدود والقصاص والديات:

ومما ظن انفراد الإمامية وأهل الظاهر يوافقونهم فيه القول: بأنه يجمع على الزاني المحصن بين الجلد والرجم يبدأ بالجلد ويثني بالرجم.

وداود مع أهل الظاهر يوافقونهم على ذلك، وخالف باقي الفقهاء وقالوا: لا يجتمع الجلد والرجم بل يقتصر في المحصن على الرجم.

دليلنا إجماع الطائفة.

وأيضا لا خلاف في استحقاق المحصن الرجم وإنما الخلاف في استحقاقه الجلد...

 

-  الحر البكر إذا زنا فجلد ثم عاد فجلد ثم عاد الثالثة فجلد وزنا رابعة قتله الإمام والعبد يقتل في الثامنة

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 519: المسألة 285: مسائل الحدود والقصاص والديات:

ومما انفردت به الإمامية: القول بأن الحر البكر إذا زنا فجلد ثم عاد فجلد ثم عاد الثالثة فجلد أنه إن عاد الرابعة قتله الإمام، والعبد يقتل في الثامنة...

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: إجماع الطائفة...

 

-  شارب الخمر المحدود في الأولى والثانية يقتل في الثالثة

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 520: المسألة 286: مسائل الحدود والقصاص والديات:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن شارب الخمر المحدود في الأولى والثانية يقتل في الثالثة، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يوجبوا عليه قتلا في معاودة شرب الخمر على وجه من الوجوه.

والطريقة في نصرة هذه المسألة هي الطريقة في النصرة التي قبلها بلا فصل، فلا معنى لتكرار ذلك([42]).

 

-  شارب الفقاع يحد حد شارب الخمر وتجري أحكامهما مجرى واحدا

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 520، 521: المسألة 287: مسائل الحدود والقصاص والديات:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن شارب الفقاع يحد حد شارب الخمر وتجري أحكامهما مجرى واحدا، وخالف باقي الفقهاء في ذلك.

والحجة لنا: بعد إجماع الطائفة أنه قد ثبت تحريم شرب الفقاع بما دللنا عليه في هذا الكتاب، وكل من حرمه أوجب فيه حد الخمر والتفرقة بين الأمرين خلاف إجماع الأمة.

 

-  الإحصان الموجب في الزاني الرجم أن يكون له زوجة بنكاح دائم أو ملك يمين يتمكن من وطئها متى شاء من غير حائل عن ذلك بغيبة أو مرض منها أو حبس دونه سواء كانت الزوجة حرة أو أمة ملية أو ذمية

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 521، 524: المسألة 288: مسائل الحدود والقصاص والديات:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الإحصان الموجب في الزاني الرجم هو أن يكون له زوجة أو ملك يمين يتمكن من وطئها متى شاء من غير حائل عن ذلك بغيبة أو مرض منها أو حبس دونه سواء كانت الزوجة حرة أو أمة ملية أو ذمية، لأن هذه الصفات إذا ثبتت فهو مستغن بالحلال عن الحرام، ونكاح المتعة عندنا لا يحصن على أصح الأقوال لأنه غير دائم ومعلق بأوقات محدودات، وفرقوا بين الغيبة والحيض، لأن الحيض لا يمتد وربما امتدت الغيبة، ولأنه قد يتمتع من الحائض بما دون موضع الحيض وليس كذلك الغائبة.

وقد خالف باقي الفقهاء في ذلك...

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: بعد إجماع الطائفة أن الإحصان اسم شرعي تحته حكم شرعي بغير شبهة، ولا خلاف في أن الحر المسلم إذا كان عنده زوجة كذلك يتمكن من وطئها بغير مانع عنه فإنه محصن.

وادعى من خالفنا الإحصان في مواضع أخر خالفناهم فيها فعليهم الدلالة الشرعية على ذلك، وإنما يرجعون فيه إلى الآراء والظنون وبمثل ذلك لا تثبت الأحكام الشرعية.

فإن قالوا: أيضا أنتم تدعون ثبوت حكم الإحصان في موضع الخلاف مثل إحصان المملوكة والذمية.

قلنا: دليلنا على لحوق هذا الحكم في تلك المواضع التي فيها الخلاف هو إجماع الطائفة المبني على العلم اليقين دون الظن، فكأن موضع الوفاق لنا عليه دليل إجماع الطائفة مضافا إلى إجماع الأمة، والمواضع التي يدعي مخالفنا ثبوت الإحصان فيها ونحن ننفيه دليلنا على نفيه أنه حكم شرعي ولا دليل شرعي يقتضي ثبوته، وما ندعي ثبوت الإحصان فيه ويخالفوننا في ثبوته نرجع إلى دليل إجماع الطائفة.

 

-  من زنى بذات محرم ضربت عنقه محصنا كان أو غير محصن

-  من عقد على ذات محرم وهو عارف برحمه منها فوطئها استحق ضرب العنق

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 524، 525: المسألة 289: مسائل الحدود والقصاص والديات:

ومما انفردت به الإمامية أن من زنى بذات محرم ضربت عنقه محصنا كان أو غير محصن، ومن عقد على واحدة منهن وهو عارف برحمه منها فوطئها استحق ضرب العنق وحكمه حكم الواطئ لهن بغير عقد.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك، فقال...

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: إجماع الطائفة...

 

-  إذا زنى الذمي بالمسلمة ضربت عنقه وأقيم عليها الحد تجلد ثم ترجم إذا كانت محصنة وتجلد مائة جلدة إن كانت غير محصنة

-  من خرق الذمة كان مباح الدم

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 526: المسألة 290: مسائل الحدود والقصاص والديات:

ومما انفردت به الإمامية القول بأن الذمي إذا زنى بالمسلمة ضربت عنقه وأقيم على المسلمة الحد إن كانت محصنة جلدت ثم رجمت، وإن كانت غير محصنة جلدت مائة جلدة...

والوجه في صحة قولنا زائدا على إجماع الطائفة أن هذا الفعل من الذمي خرق للذمة وامتهان للإسلام وجرأة على أهله، ولا خلاف في أن من خرق الذمة كان مباح الدم...

 

-  من غصب امرأة على نفسها ووطئها مكرها لها ضربت عنقه

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 527: المسألة 291: مسائل الحدود والقصاص والديات:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من غصب امرأة على نفسها ووطئها مكرها لها ضربت عنقه محصنا كان أو غير محصن...

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة...

 

-  من زنا بجارية أبيه جلد الحد

-  إذا زنا الأب بجارية ابنه أو بنته لم يجلد الحد لكنه يعزر بحسب ما يراه السلطان

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 527، 528: المسألة 292: مسائل الحدود والقصاص والديات:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من زنا بجارية أبيه جلد الحد، وإن زنا الأب بجارية ابنه أو بنته لم يجلد الحد لكنه يعزر بحسب ما يراه السلطان...

والوجه في صحة قولنا: زائدا على إجماع الطائفة أنه غير ممتنع أن تكون حرمة الأبوة وما عظمه الله تعالى من شأنها يقتضي إسقاط الحد في هذا الموضع، كما أسقطنا الحد في قتل رجل لابنه، وإذا كانت المصلحة لا يمتنع أن تقتضي ما ذكرناه، وأجمعت الطائفة عليه وفي إجماعها الحجة، وظهرت الروايات فيها به وجب العمل عليه.

 

-  تقطع يد السارق من أصول الأصابع وتبقى له الراحة والإبهام والرجل من صدر القدم ويبقى له العقب

-  عند العامة قطع اليد من الرسغ والرجل من المفصل من غير تبقية قدم

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 528، 529: المسألة 293: مسائل الحدود والقصاص والديات:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن السارق يجب قطع يده من أصول الأصابع وتبقى له الراحة والإبهام وفي الرجل يقطع من صدر القدم ويبقى له العقب.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا كلهم إلى أن قطع اليد من الرسغ والرجل من المفصل من غير تبقية قدم، وذهب الخوارج إلى أن القطع من المرفق، وروي عنهم أنه من أصل الكتف.

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردد...

فإن قيل: هذا يقتضي أن يقتصر على قطع أطراف الأصابع ولا يوجب أن يقطع من أصولها.

قلنا: الظاهر يقتضي ذلك والإجماع منع منه...

وقد روى الناس كلهم أن أمير المؤمنين عليه السلام قطع من الموضع الذي ذكرناه ولم نعرف له مخالفا في الحال ولا منازعا له.

 

-  في الحد فيما إذا سرق السارق وأقيم عليه الحد وتكررت منه السرقة

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 530: المسألة 294: مسائل الحدود والقصاص والديات:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من سرق ما يبلغ نصاب القطع من حرز قطعت يمينه من الموضع الذي ذكرناه فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى، فإن سرق ثالثة بعد قطع رجله اليسرى خلد في الحبس إلى أن يموت أو يرى الإمام رأيه، فإن سرق في الحبس من حرز ما هو نصاب القطع ضربت عنقه.

وليس لأحد من باقي الفقهاء هذا التفصيل لأن الشافعي يقول: إذا سرق ثانية قطعت رجله اليسرى، وإذا سرق ثالثة قطعت يده اليسرى. وأبو حنيفة يذهب إلى أن رجله اليسرى تقطع في الثانية، وفي الثالثة يحبس، فكأن أبا حنيفة قد ساوانا في إيجابه في الثالثة الحبس دون القطع إلا أنه يخالفنا في إيجاب القتل عليه متى سرق بعد ذلك.

وقوله أقرب إلى أقوالنا على كل حال، وانفرادنا بالترتيب الذي رتبناه ظاهر([43])...

 

-  إذا اشترك جماعة في سرقة ما يبلغ النصاب من حرز قطع جميعهم

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 531 و537: المسألة 295: مسائل الحدود والقصاص والديات:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأنه إذا اشترك نفسان أو جماعة في سرقة ما يبلغ النصاب من حرز قطع جميعهم. وخالف باقي الفقهاء في ذلك.

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد...

الذي نذهب إليه وإن خالفنا فيه الجماعة إنه إذا اشترك نفسان في سرقة شيء من حرز وكان قيمة المسروق ربع دينار فصاعدا فإنه يجب عليهما القطع معا، فقد سوينا بين القتل والقطع وإنما ينبغي أن يسأل عن الفرق بين الأمرين من فرق بينهما([44])...

 

-  من ضرب امرأة فألقت نطفة كان عليه ديتها عشرون دينارا

-  من ضرب امرأة فألقت علقة كان عليه ديتها أربعون دينارا

-  من ضرب امرأة فألقت مضغة كان عليه ديتها ستون دينارا

-  من ضرب امرأة فألقت عظما مكتسيا بلحم كان عليه ديته ثمانون دينارا

-  من ضرب امرأة فألقت جنينا لم ينفخ فيه الروح كان عليه ديته مائة دينار

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 532: المسألة 296: مسائل الحدود والقصاص والديات:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من ضرب امرأة فألقت نطفة كان عليه ديتها عشرون دينارا. فإن ألقت علقة فأربعون دينارا فإن ألقت مضغة فستون دينارا. فإن ألقته عظما مكتسيا لحما فثمانون دينارا فإن ألقت جنينا لم ينفخ فيه الروح فمائة دينار...

دليلنا على صحة ذلك: إجماع الطائفة...

قلنا: إذا أجمعت الطائفة على هذه الأحكام وانتشرت في رواياتها وأحاديثها وجب القول بها...

 

-  من أفزع رجلا وهو مخالط لزوجته حتى عزل الماء عنها لأجل إفزاعه إياه فعليه عشر دية الجنين

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 532، 533: المسألة 297: مسائل الحدود والقصاص والديات:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من أفزع رجلا وهو مخالط لزوجته حتى عزل الماء عنها لأجل إفزاعه إياه فعليه عشر دية الجنين، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يرضوا بالخلاف حتى عجبوا منه وشنعوا عليه.

والطريقة التي ذكرناها في المسألة المتقدمة لهذه بلا فصل هي الحجة في المسألتين([45]) ومزيلة للتعجب منهما.

 

-  إذا قتل اثنان أو أكثر واحدا فإن أولياء الدم مخيرون بين قتل الجميع أو قتل أحدهم أو أخذ الدية كاملة

-  إذا قتل اثنان أو أكثر واحدا واختار أولياء الدم قتلهم جميعا أدوا فضل ما بين دياتهم ودية المقتول إلى أولياء المقتولين

-  إذا قتل اثنان أو أكثر واحدا واختار أولياء الدم قتل أحدهم أدى المستبقون ديته إلى أولياء صاحبهم بحساب أقساطهم من الدية

-  إذا قتل اثنان أو أكثر واحدا واختار أولياء الدم أخذ الدية كانت على القاتلين بحسب عددهم

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 533، 538: المسألة 298: مسائل الحدود والقصاص والديات:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الاثنين أو ما زاد عليهما من العدد إذا قتلوا واحدا فإن أولياء الدم مخيرون بين أمور ثلاثة: أحدها أن يقتلوا القاتلين كلهم ويؤدوا فضل ما بين دياتهم ودية المقتول إلى أولياء المقتولين، والأمر الثاني أن يتخيروا واحدا منهم فيقتلوه ويؤدي المستبقون ديته إلى أولياء صاحبهم بحساب أقساطهم من الدية فإن اختار أولياء المقتول أخذ الدية كانت على القاتلين بحسب عددهم...

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة...

والذي يدل على الفصل الأول زائدا على إجماع الطائفة قوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ}...

ومما يقوي المذهب الذي اختصصنا به أنه لا خلاف في أن الواحد إذا قتل جماعة لم يكافئ دمه دماءهم حتى يكتفي بقتله عن جماعتهم...

 

-  إذا قتل رجل امرأة عمدا واختار أولياؤها الدية كان على القاتل أن يؤديها إليهم وهي نصف دية الرجل

-  إذا قتل الرجل امرأة عمدا واختار الأولياء القود كان لهم ذلك إذا أدوا إلى ورثة الرجل المقتول نصف الدية

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 539: المسألة 299: مسائل الحدود والقصاص والديات:

ومما انفردت به الإمامية: أن الرجل إذا قتل المرأة عمدا واختار أولياؤها الدية كان على القاتل أن يؤديها إليهم وهي نصف دية الرجل فإن اختار الأولياء القود وقتل الرجل بها كان لهم ذلك على أن يؤدوا إلى ورثة الرجل المقتول نصف الدية ولا يجوز لهم أن يقتلوه إلا على هذا الشرط...

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد...

 

-  إذا اشترك ثلاثة في قتل فقتل أحدهم وأمسك الآخر وكان الثالث عينا لهم حتى فرغوا فالقاتل يقتل ويحبس الممسك أبدا حتى يموت وتسمل عين الناظر لهم

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 539، 540: المسألة 300: مسائل الحدود والقصاص والديات:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الثلاثة إذا قتل أحدهم وأمسك الآخر وكان الثالث عينا لهم حتى فرغوا أنه يقتل القاتل ويحبس الممسك أبدا حتى يموت وتسمل عين الناظر لهم...

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد...

 

-  من قطع رأس ميت فعليه مائة دينار لبيت المال

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 542: المسألة 301: مسائل الحدود والقصاص والديات:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من قطع رأس ميت فعليه مائة دينار لبيت المال...

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتكرر.

وإذا قيل: كيف يلزمه دية وغرامة، وهو ما أتلف عضوا لحي؟ قلنا: لا يمتنع أن يلزمه ذلك على سبيل العقوبة لأنه قد مثل بالميت بقطع رأسه فاستحق العقوبة بلا خلاف، فغير ممتنع أن تكون هذه الغرامة من حيث كانت مؤلمة له، وتألمه يجري مجرى العقوبة ومن جملتها.

 

-  من كان معتادا لقتل أهل الذمة فللسلطان أن يقتله بمن قتل منهم إذا اختار ذلك ولي الدم

-  من كان معتادا لقتل أهل الذمة واختار أولياء أحد المقتولين قتله فقتله السلطان يلزم أولياء الدم فضل ما بين دية المسلم والذمي

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 542، 543: المسألة 302: مسائل الحدود والقصاص والديات:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من كان معتادا لقتل أهل الذمة مدمنا لذلك، فللسلطان أن يقتله بمن قتل منهم إذا اختار ذلك ولي الدم ويلزم أولياء الدم فضل ما بين دية المسلم والذمي...

دليلنا على صحته الإجماع المتردد...

 

-  إذا وجد إنسان مقتولا فقال واحد أنا قتلته عمدا وقال آخر أنا قتلته خطأ فأولياء المقتول مخيرون بين الأخذ للمقر بالعمد وبين الأخذ للمقر بالخطأ

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 543: المسألة 303: مسائل الحدود والقصاص والديات:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من وجد مقتولا فجاء رجلان فقال: أحدهما: أنا قتلته عمدا، وقال الآخر: أنا قتلته خطأ، أن أولياء المقتول مخيرون بين الأخذ للمقر بالعمد وبين الأخذ للمقر بالخطأ، وليس لهم أن يقتلوهما جميعا، ولا أن يلزموهما جميعا الدية، وخالف باقي الفقهاء في ذلك.

والذي يدل على صحة ما قلناه: الطريقة المتكررة([46])، ولأننا نسند ما نذهب إليه في هذه المسألة إلى نص وتوقيف، ويرجع المخالف لنا إلى الظن والحسبان.

 

-  إذا وجد إنسان مقتولا فاعترف رجل بقتله عمدا ثم جاء آخر فتحقق بقتله ودفع الأول عن اعترافه ولم تقم بينة على أحدهما فالقتل يدرأ عنهما معا ودية المقتول من بيت المال

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 543، 544: المسألة 304: مسائل الحدود والقصاص والديات:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأنه إذا وجد مقتول فجاء رجل فاعترف بقتله عمدا، ثم جاء آخر فتحقق بقتله ودفع الأول عن اعترافه ولم تقم بينة على أحدهما أن القتل يدرأ عنهما معا، ودية هذا المقتول تكون من بيت المال.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك.

وطريقتنا في نصرة هذه المسألة هي الطريقة في نصرة المسألة التي قبلها بلا فصل([47]).

 

-  دية ولد الزنا ثمانمائة درهم

-  ولد الزنا لا يكون قط طاهرا ولا مؤمنا بإيثاره واختياره وإن أظهر الإيمان

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 544: المسألة 305: مسائل الحدود والقصاص والديات:

ومما انفردت به الإمامية القول بأن دية ولد الزنا ثمانمائة درهم. وخالف باقي الفقهاء في ذلك.

والحجة لنا بعد الإجماع المتردد أنا قد بينا أن من مذهب هذه الطائفة أن ولد الزنا لا يكون قط طاهرا ولا مؤمنا بإيثاره واختياره وإن أظهر الإيمان، وهم على ذلك قاطعون وبه عاملون، وإذا كانت هذه صورته عندهم فيجب أن تكون ديته دية الكفار من أهل الذمة للحوقه في الباطن بهم...

 

-  دية أهل الكتاب والمجوس الذكر منهم ثمانمائة درهم والأنثى النصف

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 545، 547: المسألة 306: مسائل الحدود والقصاص والديات:

ومما انفردت به الإمامية: القول: بأن دية أهل الكتاب والمجوس الذكر منهم ثمانمائة درهم والأنثى أربعمائة درهم، وخالف باقي الفقهاء في ذلك، فقال...

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد...

ومما يمكن أن يحتج به لصحة ما نذهب به: أن الأصل في العقول براءة الذمة من الدية وسائر الحقوق، وقد ثبت أنا إذا ألزمنا المسلم في قتل اليهودي

ثمانمائة درهم فقد ألزمناه ما لا شك في لزومه، وما زاد على ذلك من ثلث أو نصف أو مساواة لدية المسلم هو بغير يقين مع الخلاف فيجب أن يثبت ما ذكرناه من المبلغ لأنه اليقين دون ما عداه.

فإن احتجوا بما رواه عمر وبن حزم عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في النفس مائة من الإبل وهذا يقتضي أن يكون ذلك في كل نفس.

قلنا: هذا خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا ولا يجوز أن يرجع به عما ذكرناه من الأدلة الموجبة للعلم.

وهو أيضا معارض بأخبار نرويها كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله يتضمن بعضها أن الدية النصف وبعضها أن الدية الثلث، فإذا تعارضت الأخبار سقطت.

على أن ظاهر هذا الخبر يقتضي أن المرأة مساوية للرجل في الدية، وقد خالفنا بينهما بالدليل، وكذلك الذمي عندنا.

 

-  إذا قتل الذمي مسلما عمدا دفع الذمي إلى أولياء المقتول فإن اختاروا قتله تولى السلطان ذلك منه وإن اختاروا استرقاقه كان رقا لهم وإن كان له مال فهو لهم

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 547، 548: المسألة 307: مسائل الحدود والقصاص والديات:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الذمي إذا قتل مسلما عمدا دفع الذمي إلى أولياء المقتول، فإن اختاروا قتله تولى السلطان ذلك منه، وإن اختاروا استرقاقه كان رقا لهم، وإن كان له مال فهو لهم كما يكون مال العبد لمولاه...

دليلنا على ما ذهبنا إليه الإجماع المتقدم...

وإذا كان لا بد من التغليظ في جزائه فغير منكر أن ينتهي التغليظ إلى الحد الذي ذكرناه إذا تظاهرت به الرواية واجتمعت الطائفة عليه.

 

-  دية الخارصة وهي الخدش الذي يشق الجلد بعير واحد

-  دية الدامية وهي التي تصل إلى اللحم ويسيل منه الدم بعيران

-  دية الباضعة وهي التي تقطع اللحم وتزيد في الجناية على الدامية ثلاثة أبعرة

-  دية السمحاق وهي التي تقطع اللحم حتى يبلغ إلى الجلدة الرقيقة المتغشية للعظم أربعة أبعرة

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 548، 549: المسألة 308: مسائل الحدود والقصاص والديات:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن في الشجاج التي هي دون الموضحة مثل الخارصة والدامية والباضعة والسمحاق دية مقدرة، ففي الخارصة وهي الخدش الذي يشق الجلد بعير واحد، وفي الدامية وهي التي تصل إلى اللحم ويسيل منها الدم بعيران، وفي الباضعة وهي التي تقطع اللحم وتزيد في الجناية على الدامية ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق وهي التي تقطع اللحم حتى تبلغ إلى الجلدة الرقيقة المتغشية للعظم أربعة أبعرة.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك، فقال...

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد، ولأنا نرجع في هذه التقديرات إلى روايات وطرق العلم ويرجع المخالف إلى الرأي والظن.

 

-  في لطمة الوجه إذا احمر موضعها دينار واحد ونصف

-  في لطمة الوجه إذا اخضر موضعها أو اسود ثلاثة دنانير

-  في لطمة الجسد إذا احمر موضعها النصف من أرش الوجه ثلاثة أرباع الدينار

-  في لطمة الجسد إذا اخضر موضعها أو اسود النصف من أرش الوجه دينار ونصف

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 549: المسألة 309: مسائل الحدود والقصاص والديات:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن في لطمة الوجه، إذا احمر موضعها دينارا واحدا ونصفا، فإن أخضر أو اسود ففيها ثلاثة دنانير وأرشها في الجسد النصف من أرشها في الوجه بحساب ما ذكرناه...

والوجه في نصرة هذه المسألة: ما تقدم في أمثالها([48]).

 

كتاب الفرائض والمواريث والوصايا

 

-  التعصيب مذهب باطل

-  قوله تعالى "للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون" المراد به مع الاستواء في القرابة والدرج

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 553، 560: فصل في العصبة: كتاب الفرائض والمواريث والوصايا:

والذي يدل على صحة مذهبنا وبطلان مذهب مخالفينا في العصبة: بعد إجماع الطائفة الذي قد بينا...

ولا خلاف في أن الأخبار المروية في توريث العصبة أخبار آحاد لا توجب علما، وأكثر ما تقتضيه غلبة الظن...

وإذا كنا قد دللنا على بطلان الميراث بالعصبة فقد بطل كل ما بينه مخالفونا من المسائل في الفرائض على هذا الأصل وهي كثيرة ولا حاجة بنا إلى تفصيلها وتعيين الكلام في كل واحد منها، لأن إبطالنا الأصل الذي يبنى عليه هذه المسائل قد أغنى وكفى.

فمن هذه المسائل أن يخلف الرجل بنتا وعما فعند المخالف أن للبنت النصف والباقي للعم بالعصبة، وعندنا أنه لاحظ للعم والمال كله للابنة بالفرض والرد.

وكذلك لو كان مكان العم ابن عم، وكذلك لو كان مكان البنت ابنتان.

ولو خلف الميت عمومة وعمات أو بني عم وبنات عم فمخالفنا يورث الذكور من هؤلاء دون الإناث لأجل التعصيب، ونحن نورث الذكور والإناث.

ومسائل التعصيب لا تحصى كثرة.

وحجتنا على صحة ما نذهب إليه في هذه المسائل كلها: ما بينا صحته من إبطال التعصيب والتوريث به...

قلنا: لا خلاف في أن قوله تعالى: {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ} الآية، أن المراد به مع الاستواء في القرابة والدرج...

 

-  المال إذا ضاق عن سهام الورثة قدم ذوو السهام المؤكدة من الأبوين والزوجين على البنات والأخوات من الأم على الأخوات من الأب والأم أو من الأب وجعل الفاضل عن سهامهم لهن

-  إذا امرأة ماتت وخلفت بنتين وأبوين وزوجا فالبنتان هاهنا منقوصتان

-  الإخوة لا يرثون مع الأم في موضع من المواضع

-  إذا اجتمع زوج وأختان لأب وأم فإن الأختين منقوصتان

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 561، 567: فصل في العول: كتاب الفرائض والمواريث والوصايا:

والذي تذهب إليه الشيعة الإمامية أن المال إذا ضاق عن سهام الورثة قدم ذوو السهام المؤكدة من الأبوين والزوجين على البنات، والأخوات من الأم على الأخوات من الأب والأم أو من الأب، وجعل الفاضل عن سهامهم لهن...

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة عليه، فإنهم لا يختلفون فيه، وقد بينا أن إجماعهم حجة.

وأيضا فإن المال إذا ضاق عن السهام كامرأة ماتت وخلفت بنتين وأبوين وزوجا، والمال يضيق عن الثلثين والسدسين والربع فنحن بين أمور: أما ندخل النقصان على كل واحد من هذه السهام أو ندخله على بعضها، وقد أجمعت الأمة على أن البنتين هاهنا منقوصتان بلا خلاف، فيجب أن يعطى الأبوان السدسين والزوج الربع، ونجعل ما بقي للابنتين، ونخصهما بالنقص لأنهما منقوصتان بالإجماع، ومن عداهما ما وقع إجماع على نقصه من سهامه ولا قام دليل على ذلك، فظاهر الكتاب يقتضي أن له سهما معلوما فيجب أن نوفيه إياه ونجعل النقص لاحقا بمن أجمعوا على نقصه...

والجواب أن كل من أوجب نقص أحد المسمين دون جميعهم خص بالنقصان من عيناه دون غيره، والقول: بأن النقص داخل على البعض الذي هو غير من عيناه وخصصناه بالنقصان قول يخرج عن الإجماع...

ووجدت بعض من يشار إليه في علم الفرائض يلزم من نفي العول فيقول له: ما تقول في زوج وأخوين من أم؟ فإن قال: للزوج النصف وللأم الثلث وللأخوين الثلث عالت الفريضة.

فيقال له: لا ينبغي أن تكلم من لا تعرف مذهبه، وللزوج عندنا في هذه الفريضة النصف وللأم الباقي ولاحظ للأخوين من الأم فإن الأخوة عندنا لا يرثون مع الأم في موضع من المواضع...

ثم قال هذا الذي أشرنا إليه: يقال لمن نفى العول ولم يقل بالقياس: إذا لم يكن عندكم ما فرض لذوي السهام عاما في كل المسائل، فمن أين قلتم في زوج وأختين لأب وأم: للزوج النصف وللأختين النصف؟ فإن قالوا قلنا: بالإجماع في فرض الزوج، ثم قال: لا إجماع في ذلك.

فالجواب غير ما حكاه عنا لأنا نقول في هذه المسألة أن الأختين منقوصتان مما فرض لهما من السهام بلا خلاف فيجب أن تنقصا والزوج غير مجمع على وجوب نقصه فيجب أن يكون سهامه موفرة...

 

-  الفاضل عن فرض ذوي السهام من الورثة يرد على أصحاب السهام بقدر سهامهم ولا يرد على زوج ولا زوجة

-  الزوج إذا كان ابن عم ولا وارث معه ورث النصف الآخر لأجل القرابة

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 568، 572: فصل في العول بوجوب الرد: كتاب الفرائض والمواريث:

عندنا: أن الفاضل عن فرض ذوي السهام من الورثة يرد على أصحاب السهام بقدر سهامهم، ولا يرد على زوج ولا زوجة، كمن خلف بنتا وأبا فللبنت بالتسمية النصف وللأب بالتسمية السدس وما بقي بعد ذلك وهو ثلث المال رد عليهما بقدر انصبائهما فللبنت ثلاثة أرباعه وللأب ربعه فيصير المال مقسوما على أربعة أسهم للبنت ثلاثة أسهم من أربعة وللأب سهم من أربعة...

ومن تأمل هذا الموضع علم أن الإمامية منفردة فيه عمن وافقها في الرد من أهل العراق وغيرهم لأن أولئك راعوا العصبة والإمامية لا تراعيها، وترد على كل حال، والوجوه إذا تؤملت عرفت موضع انفراد الإمامية.

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه في هذه المسألة: إجماع الطائفة، وقد بينا أنه حجة...

واحتج المخالف لنا في الرد بقوله تعالى: (إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد) فجعل للأخت النصف إذا مات أخوها ولا ولد له ولم يردها عليه، فدل على أنها لا تستحق أكثر من النصف بحال من الأحوال.

والجواب عن ذلك أن النصف إنما وجب لها بالتسمية، ولأنها أخت والزيادة إنما تأخذها لمعنى آخر وهو للرد بالرحم، وليس يمتنع أن ينضاف سبب إلى آخر، مثال ذلك: الزوج إذا كان ابن عم ولا وارث معه فإنه يرث النصف بالزوجية والنصف الآخر عندنا لأجل القرابة، وعند مخالفينا لأجل العصبة، ولم يجب إذا كان الله تعالى قد سمى النصف مع فقد الولد أن لا يزاد عليه بسبب آخر.

وبمثل هذا الجواب نجيبهم إذا قالوا: إن الله تعالى جعل للبنت الواحدة النصف فلا يجوز أن يزاد على ذلك، لأنا قد بينا أن النصف تستحقه بالتسمية والباقي تستحقه بسبب آخر وهو الرد، فاختلف السببان.

واعلم أن المسائل التي تنفرد بها في الرد كثيرة لا معنى للتطويل بذكرها، وإذا كنا قد بينا صحة أصولنا في الرد وما يبني عليه وكل مسألة تفرعت على هذه الأصول مردودة إليها ومبنية عليها فلا حاجة إلى تكلف أعيان المسائل كلها، كما لم نفعل ذلك في باب العصبات وباب العول.

 

-  زوج وأم وأخوان من أم وإخوة لأب وأم فللزوج النصف وللأم باقي المال بالتسمية والرد وليس للإخوة والأخوات حظ في هذا الميراث

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 572: المسألة المعروفة بالمشركة: كتاب الفرائض والمواريث والوصايا:

وهي زوج وأم وأخوان من أم وإخوة لأب وأم، فعند الإمامية: أن للزوج النصف، وللأم باقي المال بالتسمية والرد، وليس للإخوة والأخوات حظ في هذا الميراث...

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة عليه...

 

-  من خلف أبوين وزوجا أو زوجة يبدأ بإخراج حق الزوج أو الزوجة وللأم منه الثلث من الأصل لا تنقص منه وما بقي فهو للأب

-  من خلف زوجة وأبا وأما فللزوجة الربع وللأم الثلث وللأب ما بقي وهو خمسة أسهم من اثني عشر سهما

-  من خلف زوجا وأبوين فللزوج النصف ثلاثة أسهم من ستة وللأم الثلث سهمان وللأب سهم واحد

-  عند انفراد الأبوين بالميراث فبعد ثلث الأم الثلثان للأب

-  بالقياس لا تثبت الأحكام الشرعية

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 573، 577: المسألة 310: كتاب الفرائض والمواريث والوصايا:

ومما ظن انفراد الإمامية به ولهم فيه موافق متقدم أن الميت إذا خلف أبوين وزوجا أو زوجة أنه يبدأ بإخراج حق الزوج أو الزوجة وما يبقى بعد ذلك فللأم منه الثلث من الأصل لا تنقص منه، وما بقي بعد حق الزوج أو الزوجة وحق الأم فهو للأب، فإن كان ميتا خلف زوجة وأبا وأما فللزوجة الربع وللأم الثلث وللأب ما بقي وهو خمسة أسهم من اثني عشر سهما، ولو خلف الميت زوجا وأبوين فللزوج النصف ثلاثة أسهم من ستة وللأم الثلث سهمان وللأب سهم واحد...

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه في هذه المسألة: الإجماع المتردد...

وأيضا فإن الله تعالى جعل للأم مع فقد الولد سهما مسمى وهو الثلث ولم يعين للأب سهما مسمى في هذا الموضع بل كان له ما بقي، إلا أن الذي يبقى في هذه المسألة الثلثان بالاتفاق لأنه هو السهم الذي لا بد أن يستحقه الأب...

قلنا: هذا قياس وإن كان غير صحيح وبالقياس لا تثبت عندنا الأحكام الشرعية...

لأن الله تعالى إذا فرض للأم الثلث عند انفراد الأبوين بالميراث ولم يسم للأب شيئا فأعطيناه ما بقي وكان الثلثين اتفاقا، لأنه السهم المعين...

 

-  لا يرث مع الوالدين ولا مع أحدهما أحد سوى الولد والزوج والزوجة

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 578: المسألة 311: كتاب الفرائض والمواريث والوصايا:

ومما انفردت به الإمامية أنه لا يرث مع الوالدين ولا مع أحدهما أحد سوى الولد والزوج والزوجة.

وذهب فقهاء العامة إلى خلاف ذلك، وورثوا الأخوة والأخوات مع الأم على بعض الوجوه.

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: بعد إجماع الطائفة الذي يتكرر...

 

-  من يموت ويخلف والديه وبنته فللبنت النصف وللأبوين السدسين وما يبقى يرد عليهم على حساب سهامهم

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 579: المسألة 312: كتاب الفرائض والمواريث والوصايا:

ومما انفردت به الإمامية أنهم ذهبوا فيمن يموت ويخلف والديه وبنته أن للبنت النصف وللأبوين السدسين وما يبقى يرد عليهم على حساب سهامهم.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى أن للبنت النصف وللأم السدس وللأب ما يبقى وهو الثلث.

دليلنا على صحة قولنا الإجماع المتردد...

 

-  من ترك ابنتيه وأحد أبويه وابن ابن فللبنتين الثلثين ولأحد الأبوين السدس وما يبقى فهو رد على البنتين وأحد الأبوين وليس لابن الابن شيء

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 579، 580: المسألة 313: كتاب الفرائض والمواريث والوصايا:

ومما انفردت به الإمامية أنهم يذهبون فيمن ترك ابنتيه وأحد أبويه وابن ابن أن للبنتين الثلثين ولأحد الأبوين السدس وما يبقى فهو رد على البنتين وأحد الأبوين وليس لابن الابن شيء.

وخالف سائر الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى أن السدس الباقي من هذه الفريضة لابن الابن.

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه بعد إجماع الطائفة المتردد...

 

-  لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس الأخوة من الأم خاصة وإنما يحجبها عنه الأخوة من الأب والأم أو من الأب

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 580، 581: المسألة 314: كتاب الفرائض والمواريث والوصايا:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأنه لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس الأخوة من الأم خاصة، وإنما يحجبها عنه الأخوة من الأب والأم أو من الأب.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى أن الأخوة من الأم يحجبون كما تحجب الأخوة من الأب والأم.

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع الذي قد تكرر.

فإذا احتج علينا بظاهر قوله تعالى: {فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ} وأن الاسم يتناول الأخوة من الأم خاصة كما يتناول الأخوة من الأب والأم.

قلنا: هذا العموم نرجع عن ظاهره بالإجماع فإنه لا خلاف بين الطائفة في هذا.

وقول من يقول من أصحابنا كيف يجوز أن يحجبها الأخوة من الأم وهم في كفالتها ومؤنتها؟ ليس بعلة في سقوط الحجب، وإنما اتبعوا في ذلك لفظ الرواية فإنهم يروون عن أئمتهم عليهم السلام أنهم لا يحجبونها لأنهم في نفقتها ومؤونتها.

 

-  لا يرث مع الولد ذكرا كان أو أنثى أحد إلا الوالدان والزوج والزوجة

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 581: المسألة 315: كتاب الفرائض والمواريث والوصايا:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأنه لا يرث مع الولد ذكرا كان أو أنثى أحد إلا الوالدان والزوج والزوجة.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك وجعلوا للإخوة والأخوات والعمومة وأولادهم نصيبا مع البنات.

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: بعد الإجماع المتردد...

 

-  الولد الذكر الأكبر يخص بسيف أبيه وخاتمه ومصحفه

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 582، 583: المسألة 316: كتاب الفرائض والمواريث والوصايا:

ومما انفردت به الإمامية القول: أن الولد الذكر الأكبر يفضل دون سائر الورثة بسيف أبيه وخاتمه ومصحفه.

وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك.

والذي يقوى في نفسي أن التفضيل للأكبر من الذكور بما ذكروه إنما هو بأن يخص بتسليمه إليه وتحصيله في يده دون باقي الورثة وإن احتسب بقيمته عليه، وهذا على كل حال انفراد من الفقهاء لأنهم لا يوجبون ذلك ولا يستحبونه وإن كانت القيمة محسوبة عليه.

وإنما قوينا ما بينا وإن لم يصرح به أصحابنا، لأن الله تعالى يقول: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ}، وهذا الظاهر يقتضي مشاركة الأنثى للذكر في جميع ما يخلفه الميت من سيف ومصحف وغيرهما، وكذلك ظاهر آيات ميراث الأبوين والزوجين يقتضي أن لهم السهام  المذكورة في جميع تركة الميت، فإذا خصصنا الذكر الأكبر بشيء من ذلك من غير احتساب بقيمته عليه تركنا هذه الظواهر.

وأصحابنا لم يجمعوا على أن الذكر الأكبر مفضل بهذه الأشياء من غير احتساب بالقيمة، وإنما عولوا على أخبار رووها تتضمن تخصيص الأكبر بما ذكرناه من غير تصريح باحتساب عليه أو بقيمته، وإذا خصصناه بذلك اتباعا لهذه الأخبار واحتسبنا بالقيمة عليه فقد سلمت ظواهر الكتاب مع العمل بما أجمعت عليه الطائفة من التخصيص له بهذه الأشياء فذلك أولى.

ووجه تخصيصه بذلك مع الاحتساب بقيمته عليه أنه القائم مقام أبيه والساد مسده فهو أحق بهذه الأمور من النسوان والأصاغر للرتبة والجاه.

 

-  ولد الصلب ذكرا أو أنثى يحجب من كان أهبط منه

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 583: المسألة 317: كتاب الفرائض والمواريث والوصايا:

ومما انفردت به الإمامية أن ولد الصلب يحجب من كان أهبط منه، ولا فرق في ذلك بين كونه ذكرا أو أنثى.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى أن لولد الولد نصيبا مع بنات الصلب.

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه بعد إجماع الطائفة...

 

-  الزوج يرث المال كله إذا لم يكن وارث سواه فالنصف بالتسمية والنصف الآخر بالرد وهو أحق بذلك من بيت المال

-  عند العامة الزوج وحده له النصف والنصف الآخر لبيت المال

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 584: المسألة 318: كتاب الفرائض والمواريث والوصايا:

ومما انفردت به الإمامية أن الزوج يرث المال كله إذا لم يكن وارث سواه فالنصف بالتسمية والنصف الآخر بالرد وهو أحق بذلك من بيت المال.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك، وذهبوا كلهم إلى أن النصف له والنصف الآخر لبيت المال.

والحجة لنا في ذلك: إجماع الطائفة عليه...

 

-  في ميراث الزوجة من رباع الزوج المتوفى

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 585: المسألة 319: كتاب الفرائض والمواريث والوصايا:

ومما انفردت به الإمامية: أن الزوجة لا تورث من رباع المتوفى شيئا بل تعطى بقيمته حقها من البناء والآلات دون قيمة العراص.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يفرقوا بين الرباع وغيرها في تعلق حق الزوجات.

والذي يقوى في نفسي أن هذه المسألة جارية مجرى المسألة المتقدمة في تخصيص الأكبر من الذكور بالمصحف والسيف وأن الرباع وإن لم تسلم إلى الزوجات فقيمتها محسوبة لها.

والطريقة في نصرة ما قويناه: هي الطريقة في نصرة المسألة الأولى وقد تقدم بيان ذلك([49])...

 

-  لا يرث مع الأخ والأخت للأب والأم أحد من الأخوة والأخوات للأب خاصة

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 585، 586: المسألة 320: كتاب الفرائض والمواريث والوصايا:

ومما انفردت به الإمامية: أنه لا يرث مع الأخت للأب والأم أحد من الأخوة والأخوات للأب خاصة، كما لا يرثون مع الأخ للأب والأم وخالف باقي الفقهاء في ذلك فورثوا الأخت من الأب مع الأخت من الأب والأم.

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: إجماع الطائفة...

 

-  بنو الأخوة يقومون عند فقد آبائهم مقامهم عند مقاسمة الجد ومشاركته

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 586: المسألة 321: كتاب الفرائض والمواريث والوصايا:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن بني الأخوة يقومون عند فقد آبائهم مقامهم عند مقاسمة الجد ومشاركته، وخالف باقي الفقهاء في ذلك.

وحجتنا على ذلك: إجماع الطائفة...

والمعول على إجماع الطائفة ولا علة للأحكام الشرعية نعرفها أكثر من المصلحة الدينية على سبيل الجملة من غير معرفة تفصيل ذلك.

 

-  من لاعن زوجته وفرق الحاكم بينهما الفرقة المؤبدة ثم عاد وأقر بالولد وأكذب نفسه فلا يورث من الولد بل يورث الولد منه

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 587: المسألة 322: كتاب الفرائض والمواريث والوصايا:

ومما انفردت به الإمامية: أن من لاعن زوجته وفرق الحاكم بينهما الفرقة المؤبدة إن عاد بعد ذلك وأقر بالولد وأكذب نفسه لا يورث من الولد، بل يورث الولد منه، ولا يورث هذا الراجع، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك. وقد بينا الكلام في هذه المسألة في باب اللعان من هذا الكتاب فلا معنى لإعادته([50])...

 

-  المسلم يرث الكافر وإن لم يرث الكافر المسلم

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 587، 590: المسألة 323: كتاب الفرائض والمواريث والوصايا:

ومما انفردت به الإمامية: عن أقوال باقي الفقهاء في هذه الأزمان القريبة وإن كان لها موافق متقدم الزمان القول: بأن المسلم يرث الكافر وإن لم يرث الكافر المسلم...

وخالف باقي الفقهاء في ذلك، وذهبوا إلى أن كل واحد من المسلم والكافر لا يرث صاحبه.

دليلنا: بعد إجماع الطائفة المتردد جميع ظواهر آيات المواريث، لأن قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} يعم الكافر والمسلم، وكذلك آية ميراث الأزواج والزوجات والكلالة وظواهر هذه الآيات كلها تقتضي أن الكافر كالمسلم في الميراث، فلما أجمعت الأمة على أن الكافر لا يرث المسلم أخرجناه بهذا الدليل الموجب للعلم ونفي ميراث المسلم للكافر تحت الظاهر كميراث المسلم للمسلم...

ومما يضعف هذا الخبر أن علي بن الحسين عليهما السلام كان يورث المسلم من الكافر بلا خلاف فلو روى فيه سنة لما خالفها...

 

-  المطلقة المبتوتة في المرض ترث المطلق لها إذا مات في مرضه ذلك ما بين طلاقها وبين سنة واحدة بشرط أن لا تتزوج فإن تزوجت فلا ميراث لها

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 592، 593: المسألة 324: كتاب الفرائض والمواريث والوصايا:

ومما انفردت به الإمامية: أن المطلقة المبتوتة في المرض ترث المطلق لها إذا مات في مرضه ذلك ما بين طلاقها وبين سنة واحدة بشرط أن لا تتزوج فإن تزوجت فلا ميراث لها.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يعتبروا فيه ما اعتبرناه، لأن أبا حنيفة وأصحابه...

وقال الشافعي: لا ترث المبتوتة وإن مات وهي في العدة، وأجمعوا([51]) على أن المرأة لو ماتت لم يرثها، فبان بهذا الشرح أن الإمامية منفردة بقولها.

والذي يدل على صحته: الإجماع المتكرر الذي قد بينا أن فيه الحجة...

 

-  من أشكل حاله من الخناثى اعتبر حاله بخروج البول فإن خرج من الفرج الذي يكون للرجال خاصة ورث ميراث الرجال وإن خرج من الفرج الذي يكون للنساء خاصة ورث ميراث النساء

-  من أشكل حاله من الخناثى وكان يبول من الفرجين معا نظر إلى الأغلب والأكثر منهما فعمل عليه وورث به

-  من أشكل حاله من الخناثى وتساوى بوله من الموضعين ولم يختلف اعتبر بعدد الأضلاع فإن اتفقت ورث ميراث الإناث وإن اختلف ورثت ميراث الرجال

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 593، 594: المسألة 325: كتاب الفرائض والمواريث والوصايا:

ومما انفردت به الإمامية: أن من أشكلت حاله من الخناثى في كونه ذكرا أو أنثى اعتبر حاله بخروج البول، فإن خرج من الفرج الذي يكون للرجال خاصة ورث ميراث الرجال، وإن كان خروجه مما يكون للنساء خاصة ورث ميراث النساء، وإن بال منهما معا نظر إلى الأغلب والأكثر منهما فعمل عليه وورث به، فإن تساوى ما يخرج من الموضعين ولم يختلف اعتبر بعدد الأضلاع، فإن اتفقت ورث ميراث الإناث، وإن اختلفت ورثت ميراث الرجال...

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد...

 

-  المفقود يحبس ماله عن ورثته قدر ما يطلب في الأرض كلها أربع سنين فإن لم يوجد بعد انقضاء هذه المدة قسم المال بين ورثته

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 595: المسألة 326: كتاب الفرائض والمواريث والوصايا:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن المفقود يحبس ماله عن ورثته قدر ما يطلب في الأرض كلها أربع سنين، فإن لم يوجد بعد انقضاء هذه المدة قسم المال بين ورثته...

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: بعد الإجماع المتردد...

 

-  القاتل خطأ يرث المقتول لكنه لا يرث من الدية

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 595، 597: المسألة 327: كتاب الفرائض والمواريث والوصايا:

ومما يظن انفراد الإمامية به ولها فيه موافق: قولها بأن القاتل خطأ يرث المقتول لكنه لا يرث من الدية...

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد...

فإن احتج المخالف بقوله تعالى: {وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} فلو كان القاتل وارثا لما وجب عليه تسليم الدية.

فالجواب عن ذلك أن وجوب تسليم الدية على القاتل إلى أهله لا يدل على أنه لا يرث ما هو دون الدية من تركته، لأنه لا تنافي بين الميراث وبين تسليم الدية، وأكثر ما في ذلك أن لا يرث من الدية التي يجب عليه تسليمها شيئا وإلى هذا نذهب.

 

-  من مات وخلف مالا وأبا مملوكا وأما مملوكة فإن الواجب أن يشترى أبوه وأمه من تركته ويعتق عليه ويورث باقي التركة

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 597: المسألة 328: كتاب الفرائض والمواريث والوصايا:

ومما انفردت به الإمامية القول أن من مات وخلف مالا وأبا مملوكا وأما مملوكة فإن الواجب أن يشترى أبوه وأمه من تركته ويعتق عليه ويورث باقي التركة...

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد...

 

-  الوصية للوارث جائزة وليس للوارث ردها

-  شهر بن حوشب ضعيف متهم

-  تفضيل بعض الورثة على بعض في الحياة بالبر والإحسان جائز

- الانتصار- الشريف المرتضى ص 597، 600: المسألة 329: كتاب الفرائض والمواريث والوصايا:

ومما ظن انفراد الإمامية به: ما ذهبوا إليه من أن الوصية للوارث جائزة وليس للوارث ردها...

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه في ذلك: بعد الإجماع المتردد...

فأما خبر شهر بن حوشب فهو عند نقاد الحديث مضعف كذاب، ومع ذلك فإنه تفرد به عن عبد الرحمن بن عثمان وتفرد به عبد الرحمن عن عمرو بن خارجة، وليس لعمرو بن خارجة عن النبي صلى الله عليه وآله إلا هذا الحديث، ومن البعيد أن يخطب النبي صلى الله عليه وآله في الموسم بأنه لا وصية لوارث فلا يرويه عنه المطيفون به من أصحابه، ويرويه أعرابي مجهول وهو عمرو بن خارجة، ثم لا يرويه عن عمرو إلا عبد الرحمن، ولا يرويه عن عبد الرحمن إلا شهر بن حوشب وهو ضعيف متهم عند جميع الرواة...

وربما تعلق بعض المخالفين بأن الوصية للوارث إيثار لبعضهم على بعض وذلك مما يكسب العداوة والبغضاء بين الأقارب، ويدعو إلى عقوق الموصي وقطيعة الرحم. وهذا ضعيف جدا، لأنه إن منع من الوصية للأقارب ما ذكروه منع من تفضيل بعضهم على بعض في الحياة بالبر والإحسان لأن ذلك يدعو إلى الحسد والعداوة ولا خلاف في جوازه وكذلك الأول.


 

([1]) إجماع الفرقة، راجع الصفحة 81 من المصدر.

([2]) خص ذكر الإجماع بالثلاث دون الغسل بالتراب لأنه موضع الخلاف مع فقهاء العامة.

([3]) يشير المتقدمون إلى فقهاء العامة بهذا التعبير عادة.

([4]) وهو إجماع الفرقة.

([5]) يقول رضوان الله تعالى عليه في المسألة 26 "ودليلنا: الإجماع المعتمد عليه في كل المسائل".

([6]) فقهاء العامة.

([7]) أسلوب المرتضى في استخدام المشترك بين الإمامية ومخالفيها للتقليل من التشنيع على الإمامية فيما انفردت به من أحكام قد يصدق في هذا الموضع أيضا؛ فكراهة الصلاة خلف ابن الزنا مشترك بين الإمامية وبين مخالفيها وقد استخدمه المرتضى للرد على المشنعين على الإمامية فيما يذهبون إليه بعدم إجزاء الصلاة خلف ابن الزنا، ووفق هذا التصور وضعنا العنوان وعلى كل حال يبقى الحكم فيها أمر متروك لاجتهاد أهل العلم. وللميرزا القمي في غنائم الأيام، ج 3 ص 120 في لفظ الكراهة في المسألة التالية في إمامة الأبرص والمجذوم والمفلوج وما بعدها في صلاة الضحى وفي هذه المسألة كلام هذا نصه: "ولا يخفى أن لفظ الكراهة في كلام السيد وأمثاله غير ظاهر في المعنى المصطلح، إذ كثيرا ما نراهم يريدون منها الحرمة".

([8]) بما أن دليل الإجماع جاء متقدما على قوله بالمنع فقد اقتصرنا في عنوان المسألة على الشطر الذي سبق الإجماع مباشرة.

([9])  مما يذكر في هذا الموضع ما جاء في النسخة المطبوعة لجواهر الكلام في المجلد السابع الصفحة 287، 288 حيث ورد لفظ (فأن) بدلا من "وإن" وهذا نصه: "ومن هنا احتمل بعضهم ارادته صلاة الضحى كي يكون دعواه الاجماع في محلها، وربما يؤيده ان المحكي عنه ما نصه، ومما انفردت الامامية به كراهية صلاة الضحى، فان التنفل بالصلاة بعد طلوع الشمس إلى الزوال محرمة الا يوم الجمعة خاصة، وهو ظاهر في ذلك، كما انه يمكن ارادة الكراهة فيه ايضا من نفي الجواز ومن النهي، ونحوه في عبارات بعض أولئك".

([10]) وقد تقدمها الإجماع.

([11]) راجع المسألة 105 والمسألة 106.وقد ذكر فيهما الإجماع.

([12]) إذا كان لفظ الدليل غير مصطلح في الإجماع أو غير صريح في نسبة الحكم إلى المذهب ولكنه في نفس الوقت يحمل من القرائن والإشارات الموجبة للظن في إرادة ذلك فإننا نعنون للمسألة بذكر الموضوع دون الحكم؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع المعجم في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة، وبين إعطاء الفرصة للباحث المتخصص في المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى.

([13]) وقد استدل عليها بالإجماع.

([14]) وقد تقدمها الإجماع. راجع المسألة 145 والتي تلتها.

([15]) يقول محقق المصدر في الهامش: "هذه العبارة ساقطة من المخطوطتين ا و م". والعبارة تشير إلى الإجماع في المسألة 145 وما تلاها.

([16]) وقد تقدمها الإجماع. راجع المسألة 145 وما تلاها.

([17]) وقد تقدمها الإجماع. راجع المسألة 145 وما تلاها.

([18]) وقد تقدمها الإجماع. راجع المسألة 145 وما تلاها.

([19]) موضوع المسألة في موقف الإمامية المنفرد عن موقف العامة القائل بوقوع الطلاق الثلاث في مجلس واحد ثلاثا؛ لذا لم يشر المصنف في موضوع المسألة إلى وقوعه واحدة أو عدمه فإن ذلك خارج عن موضوع المسألة، وقد أشار إلى وقوعه واحدة في تضاعيف الاستدلال ونسبه إلى الصحيح من المذهب.

([20]) عبارته "الصحيح من مذهبنا" قد توحي بوجود قول مخالف في المذهب وإن كان لا يعتد به؛ لذا فقد اكتفينا في العنوان بموضوع المسألة دون الحكم.

([21]) وتقدمها الإجماع، راجع المسألة 170.

([22]) وقد تقدمها الإجماع. راجع المسألة السابقة 177.

([23]) وتقدمها الإجماع راجع المسألة 170.

([24]) فقهاء العامة.

([25]) راجع المسألة 25، وقد استدل عليها بالإجماع.

([26]) وقد تقدمها الإجماع. راجع المسألة السابقة 205.

([27]) وقد تقدمها الإجماع. راجع المسألة السابقة وما تقدمها.

([28]) وقد تقدمها الإجماع. راجع المسألة السابقة وما تقدمها.

([29]) وقد تقدمها الإجماع.

([30]) وقد تقدمها إجماع الفرقة. راجع المسألة 212.

([31]) راجع المسألة 216.

([32]) وقد تقدمها الإجماع. راجع المسألة 217.

([33]) وقد تقدمها الإجماع. راجع المسألة 214.

([34]) وقد تقدمها الإجماع.راجع المسألة 216 والمسألة 220.

([35]) عن محقق المصدر في الصفحة 382: "في ( ألف) و ( م ): بقدر أدائه وفي ( ب) بقدر ما أداه".

([36]) بين الإمامية ومخالفيها.

([37]) وقد تقدمها الإجماع، راجع المسألة السابقة 235.

([38]) راجع كتاب الرسائل ج1 صفحة 181، وأول كلامه: " إن كثيرا من أصحابنا قد ذهبوا إلى نفي الربا بين الوالد وولده، وبين الزوج وزوجته، والذمي والمسلم".

([39]) لا يبعد ومن خلال سياق كلامه قدس سره أنه يريداتفاق الطائفة على المسألة الأولى وهي صحة اشتراط بيع الوقف عند الحاجة دون غيرها.

([40]) راجع المسألة السابقة 266 وقد ذكر الإجماع.

([41]) وقد تقدمها الإجماع.

([42]) وتقدمها الإجماع.

([43]) إذا كان لفظ الدليل غير مصطلح في الإجماع أو غير متعارف في نسبة الحكم إلى المذهب ولكنه في نفس الوقت يحمل من القرائن والإشارات الموجبة للظن في إرادة ذلك فإننا نعنون للمسألة بذكر الموضوع دون الحكم؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع المعجم في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة، وبين إعطاء الفرصة للباحث المتخصص في المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى.

([44]) النص الأخير منقول من المسألة 298.

([45]) إجماع الطائفة.

([46]) ويريد الإجماع المتردد.

([47]) ويريد الإجماع المتردد.

([48]) وقد تقدمها الإجماع.

([49]) راجع المسألة 316.

([50]) واستدل عندها بالإجماع. راجع المسألة 187.

([51]) الظاهر من سياق كلامه قدس سره أنه يخص بالإجماع ههنافقهاء العامة.