موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية >> المجلد الأول

 

 

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد الأول: إجماعات الشيخ المفيد والشريف المرتضى

إجماعات الشيخ المفيد في كتاب المسائل الصاغانية

 

 

- حد الزنا ساقط في نكاح الاستمتاع بلا خلاف

- من سمى المستمتع زانيا أو سمى المستمتع بها زانية كان مفتريا بذلك قاذفا

- المسائل الصاغانية- الشيخ المفيد  ص 31، 32:

ذكرت -أيدك الله- عن هذا الشيخ المتفقه عند نفسه لأهل العراق، أنه زعم أن الإمامية تبيح الزنا المحظور في نص التنزيل، من نكاح الاستمتاع...

قال: وقد اتفق هذا الفريق -يعني الإمامية- على أن المتمتع بها ليست بزوجة ولا ملك يمين، وفي اتفاقهم على ذلك إقرار بأنهم فيما أباحوه من النكاح ضالون.

فصل

قلت : وزعم أن الخبر قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر، وأن الرافضة على ما اتفق على نفي ولد المتعة، فلو كان عن نكاح لثبت بالفراش، وإذا لم يكن نكاح المتعة فراشا فهو سفاح محظور.

فأقول: -وبالله التوفيق- إن أول ما افتتح به هذا الشيخ كلامه سفه، وفرية توجب عليه الحد باتفاق، وذلك أنه لا خلاف بين فقهاء الأمة أن حد الزنا ساقط في نكاح الاستمتاع، فالمحلل له منهم يسقطه باعتقاد الإباحة فيه، كما يسقطه من ضروب النكاح الحلال، والمحرم له يسقط الحد فيه للشبهة الرافعة -عنده- للحدود، وهم مجمعون -مع ذلك- على أن من سمى المستمتع زانيا، أو سمى المستمتع بها زانية، كان مفتريا بذلك قاذفا...

 

- نكاح المتعة شرعه النبي صلى الله عليه وآله

- نكاح المتعة مباح

- المسائل الصاغانية- الشيخ المفيد  ص 33:

ثم شنع على الشيعة بنكاح المتعة الذي شرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإجماع الأمة، واتفق على إباحته آل محمد عليهم السلام، وخيار الصحابة الأبرار، ووجوه التابعين بإحسان...

 

- المستمتع بها زوجة

- المسائل الصاغانية- الشيخ المفيد  ص 33:

فأما احتجاجه بما تلاه من سورة المؤمنين، فإنه لا حجة فيه له على حال، وذلك أن المستمتع بها زوجة عند جميع الشيعة، ومن دان بإباحتها من مخالفيهم، وما ادعاه عليهم من إنكار ذلك، باطل منه وبهتان ومذهبهم فيه -على اجتماعهم- نقيض دعواه...

 

- رسول الله صلى الله عليه وآله أطلق نكاح المتعة المشروط بالأجل وأذن فيه وعمل به المسلمون في حياته وولد منه أولاد في عصره

- المسائل الصاغانية- الشيخ المفيد  ص 35:

وأما السنة: فالإجماع ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أطلق نكاح المتعة المشروط بالأجل، وأذن فيه، وعمل به المسلمون في حياته، وولد منه أولاد في عصره، وفي إجماع الأمة على ذلك بطلان ما تعلق به الخصم في كلامه لما قدمناه...

 

- ولد المتعة ينسب لأبيه وتسلم الوراثة له

- المسائل الصاغانية- الشيخ المفيد  ص 39، 40:

فأما ما ادعاه علينا من نفي ولد المتعة، فإنه لا حق ببهتانه ومكابرته وتخرصه وقدر أمانيه، إذ الإمامية مجمعة على الفتيا بثبوت نسبه، وتعظيم القول في نفيه، المبالغة في إنكار ذلك على فاعله، ومتفقة على تسليم الوراثة له، عن أئمتها من آل محمد عليهم السلام، وتأكيد ثبوت النسب من هذا النكاح، وذلك موجود في كتبهم ومصنفاتهم، وأخبارهم، ورواياتهم، لا يختلف منهم اثنان فيه، ولا يشك أحد منهم في صحته، والجهل بذلك من إجماعهم بعد عن الصواب، والإنكار له مع العلم به بهت شديد تسقط معه مكالمة مستعمله، وارتكابه العناد...

 

- المستمتع بها زوجة

- المسائل الصاغانية- الشيخ المفيد  ص 41، 42:

والمحللون لها من الشيعة وغيرهم لا يختلفون في أنها زوجة، ونكاحها صحيح مشروع في ملة الإسلام، إلا أن يجهل ذلك بعض عامتهم، فلا يكون في جهله للحق عيار على العلماء، فإن كان عندك شيء أكثر من الدعاوي الباطلة والسباب فهلمه، وإلا فالصمت أستر لعيبك الذي فضحك بين الملأ.

 

- حلول الأجل مبين لنكاح المتعة

- الإجماع واقع على الطلاق الثلاث بالزوجات التي لا ينعقد نكاحهن بالآجال

- لا يصح القول بالظن في الأحكام

- المسائل الصاغانية- الشيخ المفيد  ص 42، 44 :

فصل

ثم قال صاحب الكلام: وبعد فإنا نقول له: أيقع بالمتعة طلاق؟ فإن قال: نعم، زالت الشبهة في مكابرته لأصحابه أولا، ثم لسائر الناس، وإن قال: لا، قيل له: كيف تكون زوجة من لا يقع بها الطلاق؟! وهذا معروف من ملة الإسلام.

فصل

فيقال له: أما المحفوظ من قول محللي المتعة فهو أنها لا يحتاج في فراقها لنكاحها إلى أكثر من حلول الأجل الذي وقع عليه العقد، وأما وقوع الطلاق بها قبل وقوع الأجل فليس عنهم في شيء محفوظ، وسواء قالوا: إنه يقع طلاق أو لا يقع، فإنه لا يلزمهم ما ظننت في الكلام، ولا يخرجون بما يقولونه فيه من الإجماع.

وذلك أنهم وإن حكموا بأن الطلاق لا يقع بها، احتجوا فيه: بأن الأجل مبين لها باتفاق من دان بتحليلها، ووقوع الطلاق غير محكوم به عليها، لعدم الحجة من الشريعة بذلك في حكمها، وما سبيله الشرع فلا نقتضب  إلا منه، ومتى لم يثبت في الشريعة لحوق الطلاق بها، لم يجز الحكم به على حال، وليس في ذلك خروج عن الإجماع، لأن الأمة إنما أجمعت على وقوع الطلاق الثلاث بالزوجات التي لا ينعقد نكاحهن بالآجال، ولم يجمعوا على أنه واقع بالزوجات كلهن على العموم والاستيعاب...

ودعوى الخصم في هذا الفصل: أنهم خارجون به عن الإجماع، باطلة، لأنا قد بينا أنه لم يحفظ عنهم فيه ولا في نقيضه مقال، فكيف يكون القول بأحدهما خروجا عن الإجماع؟! اللهم إلا أن يعني بذلك أن القول فيما لم يقل فيه ولا في خلافه شيء يكون مبتدعا، فيلزمه ذلك في كل ما تفرع عن المسائل التي قال فيها برأيه، ولم يكن فيه قول، لإغفاله، أو عدم خطوره لهم ببال، أو لأنه لم يتقدم فيه سؤال.

ومتى صار إلى ذلك بدع جميع المتفقهة عنده، وخرج عن العرف فيما يحكم له بالإجماع، أو بخلافه عند الفقهاء.

وأقل ما في هذا الباب أن يكون الحكم فيما حدث الآن ولم يحدث فيما سلف خروجا عن الإجماع، وليس له أن ينفصل منا في هذا المعنى بما يذهب إليه من القول بالقياس وإن لم نقل بمثل مقاله فيه فإنا نقول في الشريعة ما يوجبه اليقين منها، والاحتياط للعبادات، فنقول على الحكم في الأشياء بما يقتضيه الأصل، إن كان يدل عليه دليل حظر أو إباحة، من طريق السمع أو العقل، ولا ينتقل ذلك عن حكم شرعي إلا بنص شرعي.

وهذه جملة لها تفصيل لا يحتملها هذا المكان، وهي أيضا منصوصة عندنا من طريق الآثار، إذ كنا لا نرى القول بالظن في الأحكام...

 

- يجب الحكم بالعموم ما لم يقم دليل على الخصوص

- قوله تعالى "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" مخصوصة بالسنة

- المسائل الصاغانية- الشيخ المفيد  ص 44، 45:

ثم قال صاحب الكلام: على أنهم إن حملوا أنفسهم على وقوع الطلاق بها، وخالفوا الإجماع، قيل لهم: هذا ينقض أصلكم في عددهن، على ما تذهبوا إليه في ذلك، لأن الله جل اسمه يقول: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ}، ومن مذهبكم أن المتمتع بهن عددهن قرءان، فقولكم بوقوع الطلاق بهن يقتضي نقض مذهبكم، وقولكم بمذهبكم في عددهن بما وصفناه يناقض حكم القرآن.

فيقال له: إنما يجب الحكم بالعموم ما لم يقم دليل على الخصوص، باتفاق القائلين بالعموم من المتكلمين والفقهاء، فأما ما خصه البرهان فالحكم بعمومه بخلاف العقول ودين الإسلام، وهذه الآية مخصوصة عندنا بالسنة عن النبي عليه السلام...

 

- المستمتع بها لا يلحقها الإيلاء

- من وقع عليها العقد ولم يدخل بها الزوج فلا يلحقها الإيلاء وكذا الزوجة المرضع إذا آلى زوجها أن لا يقربها مخافة من حملها والمريض إذا آلى لصلاح نفسه

- المسائل الصاغانية- الشيخ المفيد  ص 46، 47:

لسنا نقول إن المستمتع بها يلحقها الإيلاء، وهذا منصوص عندنا عن أئمتنا عليهم السلام.

وليس يمنع عدم لحوق الإيلاء بالمتعة أن لا تكون من جملة الأزواج، لأن فيهن عندنا من لا يقع بها الإيلاء، في حال وأحوال، وهي:

التي وقع عليها العقد ولم يدخل بها الزوج، فإنه لا يقع بهذا الإيلاء، بالأمر الصحيح والسنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

والمرضع إذا آلى زوجها أن لا يقربها مخافة من حملها، فيضر ذلك بولدها، لانقطاع لبنها، وهي زوجة في الحقيقة. والمريض إذا آلى لصلاح نفسه.

وهذا مما يوافقنا عليه كثير من مخالفينا في الأصول من متفقهة العامة، وليس القول به فسادا...

 

- الظهار يقع على المستمتع بها

- المسائل الصاغانية- الشيخ المفيد  ص 47، 48:

ثم قال: ومما يسألون عنه أيضا في الظهار، أيقع بها أم لا؟ فمهما قالوه في الأمرين خرجوا به من الإجماع.

فصل

فيقال له: ما تزال تزيد على الدعوى بغير برهان، والحكم بغير بيان، كأنك مطبوع على التخليط والهذيان.

عندنا أن الظهار يقع على المستمتع بها، كما يقع على غيرها من الأزواج الحرائر والإماء، وفي أصحابنا من يوقعه على ملك الأيمان، فأي خلاف في هذا الإجماع؟! وهل معك فيه إلا محض الحكم الجائر، والدعوى بغير بيان.

 

- ليس بين المتمتع والمتمتع بها لعان

- المسائل الصاغانية- الشيخ المفيد  ص 48، 49:

قال هذا المتكلم: على أنهم لا يرون وقوع اللعان بين المتمتع والمتمتع بها، فكيف تكون زوجة لزوج لا يقع بينهما عند الفرية وجحد الولد اللعان.

قيل له: يكون ذلك إذا تقرر في شريعة الإسلام، وليس معك أن من شرط الزوجية ثبوت اللعان بينهما وعلى كل حال، وإنما يتعلق من أوجب ذلك لعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلاَّ أَنفُسُهُمْ}. الآية، وليس يمنع قيام دليل تخصيص العام، وقد ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طرق عترته عليهم السلام بما يخصص عموم هذه الآية، مع إجماع الأمة -على اختلافهم- بأن المتمتعة ليس بينها وبين المستمتع لعان.

والمحلل لها يسقط ذلك بما ذكرناه من الشرع فيه، والأفراد لهذا الضرب من النكاح مما سواه في خروجه عن الحكم المتعلق بغيره في مقتضى النكاح. ومن حرمها يخرجه من حكم ذلك، لنفي السمة عنه المتعلق بها حكم اللعان.

وإذا اتفقت الأمة على إسقاط حكم اللعان في نكاح المتعة، وجب تخصيص الظاهر من الآي وإن اختلفت الأمة في تعليل ما أوجب الإسقاط.

 

- من لا يصح بينها اللعان من الأزواج كمن لا حد عليه واليهودية والمسلم والأمة والحر والمنطلق اللسان والخرساء هم أزواج

- المسائل الصاغانية- الشيخ المفيد  ص 49، 50:

على أن من لا حد عليه من الأزواج والزوجات لا يصح التلاعن بينهم: بإجماع الأمة أزواج، وأكثر فقهاء العامة لا يرون بين اليهودية والمسلم لعانا، ولا بين الأمة والحر لعانا، وليس يصح بين المنطلق اللسان والخرساء والصماء لعان، وإن كان واحد منهما زوجا بالإجماع...

 

- الزوجية ثابتة للغلام والخصي والعنين ومن سبق طلاقه أو موته الدخول

- الغلام والخصي والعنين ومن سبق طلاقه أو موته الدخول لا يحللون المطلقة ثلاثا

- المسائل الصاغانية- الشيخ المفيد  ص 51:

ونحن لا نرى تحليل المطلقة ثلاثا بنكاح المتعة، للسنة الثابتة بذلك عن صاحب الشريعة عليه السلام، لما صحت به الرواية عنه في معناه من جهة عترته الراشدين عليهم السلام، وليس يجب ذلك ما حكمت به في نفي سمة الزوجية عن المتمتع، إذ ليس من شرط ثبوت هذه السمة لمستحقها تحليل طلاق العدة بالنكاح، للإجماع على ثبوتها لمن لا يحل به بعد البينونة منه لمطلقها ثلاثا للعدة على شرط الحكم في الإسلام. وهو: الغلام قبل بلوغه الحلم، وإن جامع في الفرج. والخصي، وإن لذ من المرأة، ولذت منه. والعنين. ومن سبق طلاقه أو موته الدخول.

وهؤلاء الأربعة نفر أزواج على التحقيق، وليس يحللون المرأة المطلقة ثلاثا باتفاق.

 

- الذي يحلل المرأة لمطلقها بالثلاث زوج مخصوص باتفاق الأمة

- المسائل الصاغانية- الشيخ المفيد  ص 53:

وإذا كان الأمر كما وصفناه، وكانت الأمة متفقة على أن الذي يحلل المرأة لمطلقها بالثلاث زوج مخصوص، مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صفته من الأخبار...

 

- أبو حنيفة النعمان بن ثابت مارق عن الإيمان

- المسائل الصاغانية- الشيخ المفيد  ص 54:

فصل

مع أنه لو لم يكن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام في الإمامة والعصمة والكمال كما وصفناه، بل كان من جملة الصالحين من ذرية النبي عليه السلام لكان الاعتماد عليه في الدين أولى من الاعتماد على النعمان المارق بالإجماع عن الإيمان...

 

- ينكر الإمامية على محمد بن أحمد الجنيد قوله بالقياس

- المسائل الصاغانية- الشيخ المفيد  ص 58، 59:

فأما قوله بالقياس في الأحكام الشرعية، واختياره مذاهب لأبي حنيفة وغيره من فقهاء العامة لم يأت بها أثر عن الصادقين عليهم السلام، فقد كنا ننكره عليه غاية الإنكار، ولذلك أهمل جماعة من أصحابنا أمره واطرحوه، ولم يلتفت أحد منهم إلى مصنف له ولا كلام.

وهذا يدل على ضد ما ادعيت أيها الجاهل على الشيعة من الغباوة، والتقليد للرجال، لأنه لو كان منهم خمسة نفر كذلك لاعترفنا، به فيما أجبناه من خلاف الحق لسوء الاختيار، وفي إطراحهم له ذلك الإجماع على استرذاله فيه، بيان لذلك فيما حكمت به عليهم من التقليد حسب ما قدمناه.

 

- اليهودية والنصرانية إذا أسلمت وأقام زوجها على دينه في دار الهجرة لم ينفسخ العقد بينهما بإسلامها ويحظر عليه وطأها والخلوة بها فإن أسلم حل له ما يحل للأزواج من الزوجات

- المسائل الصاغانية- الشيخ المفيد  ص 65، 66:

فأقول: -وبالله التوفيق- إن الخصم على سنته في الكذب علينا، والبهتان لنا، وقد أبطل ما حكاه عنا، وقال زورا، والله جل اسمه يؤاخذه بذلك، ويطالبه به.

والذي نذهب إليه: أن اليهودية والنصرانية إذا أسلمت وأقام زوجها على دينه في دار الهجرة، لم ينفسخ العقد بينهما بإسلامها، غير أنه يمنع من الدخول عليها نهارا، فإن أسلم حل له ما يحل للأزواج من الزوجات، وإن أقام على ضلاله فالعقد باق لم يهدمه شيء بحجة من الشرع، وإن كان إسلامها قد حظر عليه وطأه والخلوة بها، حسب ما ذكرناه.

 

- الزوجية ثابتة للمظاهر والحائض والنفساء وإن لم يحل للزوج وطئ زوجته على هذه الحال

- المسائل الصاغانية- الشيخ المفيد  ص 66: 

وقد ثبتت الزوجية عندنا وعند كافة الأمة، لمن لا يحل له وطئ الزوجة، وهو: المظاهر، حتى يكفر عن يمينه.

والمرأة تحيض، فلا يحل لزوجها وطؤها، قال الله عزوجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ}. فحظر نكاح الحائض على مالك نكاحها، وأباحه إياها بشرط مخصوص.

وحظر على المظاهر نكاح زوجته، وإن كان مباحا بشرط الكفارة، ولم يمنع ذلك من ثبوت العقد.

والحكم في النفساء كالحكم في الحائض سواء، يحرم وطؤها حتى ينقطع دم نفاسها، وإن كانت زوجة في حكم الإسلام...

 

- الطلاق الثلاث كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وطول أيام أبي بكر وصدرا من أيام عمر بن الخطاب واحدة

- الطلاق الثلاث في وقت واحد لا يقع ثلاثا

- من قال  سبحان الله العظيم ثم قال  ثلاثا لم يكن مسبحا سوى واحدة

- الملاعن لو قال أشهد بالله أربع مرات إني لمن الصادقين لم يكن شاهدا بها أربع مرات

- المسائل الصاغانية- الشيخ المفيد  ص 84، 86:

أي إجماع على ما ادعيت، من وقوع الطلاق الثلاث في وقت واحد، والعلماء بالآثار متفقون على أن الطلاق الثلاث كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وطول أيام أبي بكر، وصدرا من أيام عمر بن الخطاب، واحدة، حتى رأى عمر أن يجعله ثلاثا، وتبين به المرأة بما خوطبت على ذلك...

فكيف يكون إجماع الفقهاء على شيء إجماع الأمة على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيام أبي بكر، وأكثر أيام عمر، على خلافه، ومن سميناه من وجوه أهل البيت والصحابة على ضده، وأهل بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم كافة يذهبون إلى نقيضه...

والإجماع حاصل على أنه من قال: سبحان الله العظيم مرة واحدة، ثم أتبع هذا القول، بأن قال: ثلاثا، أو أربعا، أو خمسا، لم يكن مسبحا بحسب ما قال، وإنما يكون مسبحا مرة واحدة، والآخر مجمعة على أنه من قال في ركوعه: سبحان ربى العظيم، ثم قال: ثلاثا، لم يكن مسبحا ثلاثا في التحقيق، ومن قرأ الحمد واحدة، ثم قال بعدها: ألفا، لم يكن قارئا لها ألفا، بل كان كاذبا فيما أخبر به من العدد.

ولا خلاف بين المتفقهة في أن الملاعن لو قال في لعانه أشهد بالله أربع مرات إني لمن الصادقين لم يكن شاهدا بها أربع مرات، كما قال الله عزوجل: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ}، وإنما يكون شاهدا بها أربع مرات إذا كررها في أربع أحوال على التفصيل دون الإجمال. وإذا كان الأمر على ما وصفناه سقط ما اعتل به الشيخ الضال، وكان شاهدا بفساد مذهبه على ما ذكرناه، وثبت أن القرآن هو الحجة على بطلان مذهبه في الطلاق مع الإجماع الذي وصفناه...

والإجماع أيضا منا ومنه على أنه بدعة، مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة إلى النار. وقوله عليه السلام: كلما لم يكن على أمرنا هذا فهو رد...

 

- طلاق البدعة باطل

- المسائل الصاغانية- الشيخ المفيد  ص 87، 88 :

قال الشيخ الناصب: وكيف يمنعون من وقوع الطلاق الثلاث في وقت واحد، والخبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعمر -وقد سأله عن طلاق ابنه لامرأته، وهي حائض، وكان قد طلقها واحدة- فقال له: مره فليراجعها حتى تحيض وتطهر، ثم إذا شاء طلقها، وإن شاء أمسكها، فقال له عمر: يا رسول الله أرأيت لو طلقها ثلاثا لكانت تبين منه؟ فقال له النبي عليه وآله السلام: كأن يكون قد عصى ربه وبانت امرأته...

فصل

مع أنا لو سلمنا ما أراده متفقهة العامة في حديث ابن عمر، من قوله أرأيت لو طلقها ثلاثا، لم يناف ما نذهب إليه في الطلاق، ونعتقده في إبطال طلاق البدعة...

 

- حديث ابن عمر في طلاق زوجته وهي حائض من أخبار الآحاد

- المسائل الصاغانية- الشيخ المفيد  ص 89:

مع أن حديث ابن عمر من أخبار الآحاد باتفاق العلماء...

 

- لا يقع الظهار بالأيمان

- المسائل الصاغانية- الشيخ المفيد  ص 94:

فأما دعواه أن القرآن يشهد بوقوع الظهار بالأيمان، فهي بالضد من ذلك، والقرآن شاهد بما ذهبت إليه الشيعة من عدم وقوع الظهار بالأيمان، قال الله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا}.

 

- لا ينعقد النكاح ولا يقع الطلاق ولا تخرج الأموال عن الأملاك بالأيمان

- المسائل الصاغانية- الشيخ المفيد  ص 95:

وأما اليمين بالطلاق فإنها محدثة فيه، وليست من شرع الإسلام، وقد حد الله تعالى في الطلاق حدودا لم يدخل فيها اليمين على حال، ولا فرق بين أن يجري الطلاق مجرى الأيمان، وبين أن يجري النكاح مجراه، وتخرج الأموال عن الاملاك كما تخرج الأزواج عن الاملاك.

فيقول له القائل: أنا ناكح فلانة إن كان كذا وكذا، وإن لم يكن كذا وكذا، فتقول له المرأة: قد رضيت بذلك، فينعقد النكاح به عند حلفه في يمينه، كما ينفسخ به عند حلفه في الأيمان. ويقول الإنسان لمجاوره: داري لك إن كنت فعلت كذا وكذا، أو مالي، أو ضيعتي، أو عبدي، أو أمتي، فمتى كان ما حلف عليه ذكرناه، صار الملك لمن سميناه، وانتقل عن ملكه بالأيمان، وهذا باطل بالإجماع، والنظر الصحيح، والاعتبار...

 

- المرأة لا ترث من رباع الأرض شيئا لكنها تعطى قيمة البناء والطوب والخشب والآلات

- في تخصيص  العموم بالخبر المتواتر

- المسائل الصاغانية- الشيخ المفيد  ص 97، 98:

فيقال له: لسنا نحصل منك إلا على الإحالات الباطلة، والحكايات المدخولة، من أين زعمت أن الشيعة خالفت الأمة في منعها النساء من ملك الرباع، على وجه الميراث من أزواجهن؟ وكافة آل محمد عليهم السلام يروون ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعملون به وراثة لسنته فيه، فأي إجماع تخرج منه العترة وشيعتهم، لولا عنادك وعصبيتك.

فأما ما تعلقت به من عموم القرآن، فلو عرى من دليل خصوصه لتم لك الكلام، لكن دل على خصوصه تواتر الشيعة عن أئمة الهدى من آل محمد عليهم السلام بأن المرأة لا ترث من رباع الأرض شيئا، لكنها تعطى قيمة البناء والطوب والخشب والآلات، إذ ثبت الخبر عن الأئمة المعصومين عليهم السلام بذلك، ويجب القضاء بخصوص العموم من الآية التي تعلقت بها. وليس خصوص العموم بخبر متواتر منكرا عند أحد من أهل العلم...

 

- قوله تعالى  "النفس بالنفس" خاص

- لا يختلف فقهاء العامة في المأثور عن أمير المؤمنين عليه السلام تسويغه أولياء المرأة أن تقتل الرجل بشرط أن يؤدوا نصف الدية إلى أوليائه

- المسائل الصاغانية- الشيخ المفيد  ص 108:

فأما قوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} فهو خاص بالإجماع والاتفاق، لأنه لا يقتل السيد بعبده ولا المؤمن بالحربي الكافر، ولا يقتل المسلم عند جمهور الفقهاء بالذمي، ولا يقتل الإنسان بالبهيمة، باتفاق أهل الملل كافة، فضلا عن ملة الإسلام، ونفس البهيم نفس، كما أن نفس الإنسان نفس. وإذا ثبت خصوص هذه الآية بالإجماع، بطل التعلق بعمومها على ما ذكرناه.

فأما تسويغنا أولياء المرأة أن تقتل الرجل بشرط أن يؤدوا نصف الدية إلى أوليائه، فمأخوذ مما ذكرناه في حكم القصاص، وبالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المأثورة بعمل أمير المؤمنين عليه السلام، وليس يختلف العامة أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك، وعمل به...

 

- من قطع رأس ميت من الناس وجبت عليه ديته مائة دينار

- القياس ليس أصلا

- المسائل الصاغانية- الشيخ المفيد  ص 111، 113:

قال الشيخ الجاهل: ومن عجيب قولهم أيضا في هذا الباب أنهم زعموا: أن الإنسان إذا قطع رأس ميت من الناس، وجبت عليه ديته مائة دينار، وهذا قول لا يعرف له أصل في كتاب ولا سنة ولا قياس، ولا قال به أحد من فقهاء الإسلام.

ليس تعجبك من هذا المقال ببدع من جهالاتك، أي منكر فيما حكيت، ولأي أصل خالف من قال هذا، الكتاب أو السنة؟! وكيف يكون ردا للإجماع، وعترة الرسول عليهم السلام وأشياعهم في شرق الأرض وغربها قائلون به ومسندون إلى صاحب الشريعة عليه السلام؟!.

فأما القياس بالشريعة فليس بأصل عندنا، ولا مثمر علما...

هذا مع ثبوت الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قضى بذلك في الميت خاصة، ورواه عنه عترته الصادقون عليهم السلام.

كما رووا عنه في الجنين مائة دينار، ورووا عنه في النطفة إذا ألقتها المرأة من الضرب ونحوه عشرون دينارا، وفي العلقة أربعون، وفي المضغة ستون دينارا، وفي العظم المكسي لحما ثمانون، وفي الصورة قبل أن تلجها الروح مائة.

وهذه أخبار ظاهرة مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طريق عترته عليهم السلام...

ثم يقال له: أكل أحكام الشريعة مسطورة في ظاهر القرآن، والسنة المجمع عليها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فإن قال: نعم، بهت وكابر، ورد على كافة العلماء.

 

- لا يكون الطهور بالنبيذ المسكر

- المسائل الصاغانية- الشيخ المفيد  ص 114:

فزعم إمام الشيخ الضال المعروف بأبي حنيفة النعمان بن ثابت الخزاز أن الطهور قد يكون بالنبيذ المسكر، والموجب على شاربه الحد في ملة الإسلام، النجس العين بحكم القرآن، حيث يقول الله جل اسمه: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} فحكم على الخمر بالنجاسة، نصا لا يختل فهم معناه على ذوي الألباب، وكل مسكر خمر بحكم اللغة التي نزل بها القرآن، والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث يقول: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام.

فقصد النعمان إلى ما أمر الله باجتنابه لرجاسته، وسوء عاقبته، فدعا إلى القرب به إليه من الطهارات، وإقامة الصلوات والعبادات، وكان بذلك مناقضا لحكم القرآن، وخارجا بما قال فيه عن شريعة الإسلام، وشاذا به عن إجماع العلماء.

 

- الصعيد عند أهل اللغة ما علا وجه الأرض من التراب

- المسائل الصاغانية- الشيخ المفيد  ص 116:

وذكر الله التيمم، وحكم ما يتيمم به الإنسان، فقال سبحانه: {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا}، والصعيد بإجماع أهل اللغة ما علا وجه الأرض من التراب.

 

- الطهارة من الحدث مشترط فيها النية

- المسائل الصاغانية- الشيخ المفيد  ص 117، 118:

ثم زعم بعد الذي ذكرناه أنه من كان محدثا ما يوجب الطهارة بالوضوء أو الغسل، فاغتسل عن طريق التبرد أو اللعب، ولم يقصد بذلك الطهارة، ولا نوى به القربى، أو غسل وجهه على طريق الحكاية، أو اللعب، وغسل يديه لذلك، ومسح رأسه، وغسل رجليه، أو جعل ذلك، علامة بينه وبين امرأة في الاجتماع معه للفجور، أو أمارة على قتل مؤمن أو استهزاء به، فإن ذلك على جميع ما ذكرناه مجز له عن الطهارة التي جعلها الله قربة إليه، وفرض على العبد أن يعبده، ويخلص له النية فيها، بقول جل اسمه: {وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء} فخالف القرآن نصا، ورد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرء ما نوى. وخالف بذلك العلماء، وشذ عن الإجماع.

 

- قوله تعالى" فاقرؤوا ما تيسر منه" يريد به في الصلاة

- المسائل الصاغانية- الشيخ المفيد  ص 120:

وقوله: {فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} يريد به في الصلاة على ما أجمع عليه أهل الإسلام.

 

- يفطر الصائم إذا تعمد بلع حصاة وأشباهها

- المسائل الصاغانية- الشيخ المفيد  ص 127:

وزعم النعمان: أن من تعمد بلع حصاة وأشباهها، ما لا يغذو الإنسان، ولا يتماع في جوفه وهو صائم أنه لا يفطر بذلك، خلافا على أئمة الإسلام.

 

- يجب الحد في نكاح ذوات الأرحام

- أجمع المسلمون على ضلال أبي حنيفة في قوله بسقوط الحد في نكاح ذوات الأرحام

- المسائل الصاغانية- الشيخ المفيد  ص 129:

وقد حكينا عنه بدعه في النكاح، ما أجمع المسلمون على ضلاله فيه، من قوله بسقوط الحد في نكاح الأمهات، والبنات، والأخوات، والخالات، والعمات، والجدات، وسائر ذوات الأرحام.

 

- لا يجوز للمسلم ابتياع المحرمات وبيعها وتملكها

- لو أن مسلما أمر نصرانيا أن يشتري له خمرا فاشترى له ذلك فلا يصح الابتياع

- المسائل الصاغانية- الشيخ المفيد  ص 132، 133:

وقال النعمان في الشرع بما حظره الله تعالى، فزعم: أن المسلم إذا كان له عبد نصراني، فاشترى العبد خمرا وباعها، أن الابتياع والبيع جائزان، هذا وابتياع العبد عنده لمولاه وبيعه لا يجوز ذلك منه إلا بإذنه.

فأباح للمسلمين ما حظره الله عليهم من ابتياع المحرمات، وبيعها، وتملكها، وفارق بذلك جميع العلماء.

فصل

وقال: أيضا لو أن مسلما أمر نصرانيا أن يشتري له خمرا، فاشترى له ذلك، كان الابتياع له، وكذلك لو باع النصراني خمر المسلم، يصح ذلك لأن النصراني زعم هو الذي عقد البيع والشراء. وهذا صريح بإباحة ما حظره الله عزوجل في كتابه وسنة نبيه عليه السلام، وخلاف لجميع أمة الإسلام...

 

- لا يجوز للحكام أن يحللوا بأحكامهم ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله ويفرقون ما جمع الله ويجمعون ما فرق الله ويعطون ما منع الله ويمنعون ما أعطى

- المسائل الصاغانية- الشيخ المفيد  ص 133:

وخرج بقوله في الأحكام عن مذاهب كافة المسلمين، فزعم: أن الحكام يحللون بأحكامهم ما حرم الله، ويحرمون ما أحل الله، ويفرقون ما جمع الله، ويجمعون ما فرق الله، ويعطون ما منع الله، ويمنعون ما أعطى الله.

 

- لا يسقط الحد عن شارب الخمر بمضي وقت شربه وقد شهد الشهود على الوليد بن عقبة بالمدينة على أنه شرب الخمر بالكوفة وجلده عثمان بن عفان

- المسائل الصاغانية- الشيخ المفيد  ص 135، 136:

وقال: في شارب الخمر إذا شهد عليه الشهود العدول بشربها فأحضر وقد ذهبت رائحتها منه ، فإنه لا حد عليه، وإن كان ذلك في يوم شربه لها، وكذلك إن شهد الشهود على الإنسان بأنه سكر من شراب غير الخمر، فأحضر وقد ذهب سكره، سقط عنه الحد.

وهذا رد على الأمة كلها فيما جرى على الوليد بن عقبة من الحكم حين شهد عليه الشهود بالمدينة أنه شرب الخمر بالكوفة، فأحضر وجلده عثمان بن عفان بحضرة أهل الإسلام، ولم ير أحد من المسلمين إسقاط الحد عنه بمضي وقت شربه لها على ما ادعاه النعمان.

 

- إذا شهد عليه أربعة عدول أنهم رأوه يزني وأقر وصدقهم بذلك حسب ما شهدوا به عليه أقيم عليه الحد

- المسائل الصاغانية- الشيخ المفيد  ص 142:

وقال: في الرجل يشهد عليه أربعة عدول أنهم رأوه يزني، ويقر فيصدقهم بذلك حسب ما شهدوا به عليه، أنه لا حد عليه، فإن سكت ولم يقر، وأنكر أقيم عليه الحد. وهذا خلاف الأمة.