موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية >> المجلد الأول

 

 

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد الأول: إجماعات الشيخ المفيد والشريف المرتضى

إجماعات الشيخ المفيد في كتاب الإعلام

 

 

باب الطهارة/ المذي والوذي

 

- المذي والوذي ليسا من الأشياء الناقضة للطهارة

- عند العامة المذي والوذي ينقضان الطهارة

- الاعلام- الشيخ المفيد  ص 15، 17: المقدمة/ باب الطهارة/ المذي والوذي:

أما بعد، أدام الله للسيد الشريف التأييد، ووصل له التوفيق والتسديد، فإني ممتثل ما رسمه من جمع ما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام الشرعية، على الآثار المجتمع عليها بينهم عن الأئمة المهدية من آل محمد صلوات الله عليهم، مما اتفقت العامة على خلافهم فيه، من جملة ما طابقهم عليه جماعتهم، أو فريق منهم على حسب اختلافهم في ذلك، لاختلافهم في الآراء والمذاهب، لتنضاف إلى كتاب (أوائل المقالات في المذاهب المختارات)، ويجتمع بهما للناظر فيهما علم خواص الأصول والفروع، ويحصل له منهما ما لم يسبق أحد إلى ترتيبه على النظام في المعقول.

[بياض في الأصل]

وأنهما ليسا من الأشياء الناقضة للطهارة.

وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أن المذي والوذي ينقضان على كل حال الطهارة، ويجب منهما الوضوء كما يجب من البول وأشباهه مما يرفع الطهارة.

 

الحيض والاستحاضة والنفاس

- مدة زمان النفاس لا تتجاوز إحدى وعشرين يوما اتفاقا

- عند العامة زمان النفاس يزيد على إحدى وعشرين يوما

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 17، 18: الحيض والاستحاضة والنفاس:

أما الحيض والاستحاضة، فلم أر للعامة إجماعا على خلاف ما اتفقت الإمامية عليه من أحكامهما، بل وجدت أقوالهم في ذلك على الاختلاف.

وأما النفاس، فإن الإمامية متفقة في ذلك على أن مدة زمانه لا تتجاوز أحدى وعشرين يوما وإن كانت رواياتهم في حد غايته بظاهر الاختلاف والعامة مجتمعة على خلاف ما ذكرنا، ومتفقة على أن زمان النفاس يزيد على إحدى وعشرين يوما وإن كان لهم في حده أيضا اختلاف.

 

- للحائض والنفساء والجنب أن يقرأ من القرآن كله ما شاء بينه وبين سبع آيات سوى أربع سور وهي سجدة لقمان وحم السجدة والنجم واقرأ باسم ربك الذي خلق

- يجب في قراءة أربع سور سجدة لقمان وحم السجدة والنجم واقرأ السجود على العزم

- فيما خالفت العامة الإمامية في القول فيما يحل للحائض والنفساء والجنب من قراءة القرآن

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 18، 19: الحيض والاستحاضة والنفاس:

واتفقت الإمامية على أن ممن ذكرناه له أن يقرأ من القرآن كله ما شاء بينه وبين سبع آيات سوا أربع سور، فإنه لا يجوز له أن يقرأ منها شيئا إلا وهو على خلاف حاله في الحدث وانتقاله إلى الطهارات، وهي: سجدة لقمان، وحم السجدة، والنجم، واقرأ باسم ربك الذي خلق.

وهذه السور عندهم بلا اختلاف يجب في قراءتها السجود على العزم دون الاستحباب.

وأجمعت العامة على خلاف ذلك وإن كان بينهم في حكم قراءة القرآن لمن ذكرناه وعزائم السجدات اختلاف.

 

تغسيل الأموات وتكفينهم

- يوجه الميت عند غسله إلى القبلة ملقى على ظهره

- الحنوط هو الكافور خاصة دون سائر الطيب ولا يجوز التحنيط بغيره

- أقل مقدار الحنوط عند الوجود له والإمكان مثقال

- وضع الجريدتين مع الميت في الأكفان سنة

- يحط الميت ويمهل قبل إنزاله إلى القبر قرب شفيره ليأخذ أهبته للسؤال

- تلقين الميت في قبره قبل وضع اللبن عليه سنة

- فيما خالفت العامة الإمامية في تغسيل الأموات

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 19، 21: تغسيل الأموات وتكفينهم:

جميع ما اتفقت الإمامية عليه مما أجمعت العامة على خلافه في هذا الباب ستة أشياء

منها: قول الإمامية في توجيه الميت عند غسله إلى القبلة ملقى على ظهره، وتبديعهم من خالف ذلك.

ومنها: قولهم إن الحنوط هو الكافور خاصة دون سائر الطيب، وانه لا يجوز التحنيط بغيره.

ومنها: قولهم إن أقل مقداره. عند الوجود له والإمكان مثقال.

ومنها: قولهم في الجريدتين وان السنة وضعهما مع الميت في الأكفان.

ومنها: قولهم في حطه وإمهاله قبل إنزاله إلى القبر قرب شفيره ليأخذ أهبته للسؤال.

ومنها: تلقينهم الميت في قبره قبل وضع اللبن عليه، سنة يأثرونها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعترته عليهم السلام.

والعامة مجتمعة على خلافهم فيما اتفقوا عليه من هذه الأشياء، ومختلفون فيما سواها من هذا الباب، فلبعضهم فيه خلاف، ولبعضهم فيه وفاق.

 

الأذان

- من ألفاظ الأذان والإقامة للصلاة حي على خير العمل ومن تركها متعمدا في الإقامة والأذان من غير اضطرار فقد خالف السنة وكان كتارك غيرها من حروف الأذان

- العامة فيما بعد أعصار الصحابة أنكروا أن يكون حي على خير العمل من ألفاظ الأذان والإقامة

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 21، 22: الأذان:

واتفقت الإمامية على أن من ألفاظ الأذان والإقامة للصلاة: حي على خير العمل، وأن من تركها متعمدا في الإقامة والأذان من غير اضطرار فقد خالف السنة، وكان كتارك غيرها من حروف الأذان.

ومعهم في ذلك روايات متظافرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن الأئمة من عترته عليهم السلام.

وأجمعت العامة فيما بعد أعصار الصحابة على خلاف ذلك، وأنكروا أن يكون السنة فيما ذكرناه.

 

باب الصلوات

- السنة في افتتاح فرائض الصلوات بسبع تكبيرات

- فقهاء العامة لم يروا السنة في افتتاح فرائض الصلوات بسبع تكبيرات

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 22: باب الصلوات:

واتفقت الإمامية على أن السنة في افتتاح فرائض الصلوات بسبع تكبيرات، وأجمعت العامة على رفع السنة في ذلك، ولم يوافق أحد من متفقهيهم للإمامية فيما ذكرناه.

 

- اليدين في الصلاة الإرسال ولا يجوز وضع إحداهما على الأخرى

- في وضعية اليدين في الصلاة عند العامة

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 22، 23: باب الصلوات:

واتفقت الإمامية على إرسال اليدين في الصلاة، وأنه لا يجوز وضع إحداهما على الأخرى كتكفير أهل الكتاب، وأن من فعل ذلك في الصلاة فقد أبدع وخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأئمة الهادين من أهل بيته عليهم السلام.

وأنكروا ما تعلقت به العامة في هذا الباب من حديث أبي هريرة. لتهمته في الحديث، وتكذيب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب له، وتكذيب عمر وعائشة له أيضا فيما كان يرويه من مناكير الأخبار، ولعدم الثقة بروايته عن أبي هريرة أيضا، وكون الحديث به مضطرب الإسناد.

 

- لا يجوز التلفظ بآمين في الصلاة واستعماله في آخر أم الكتاب بدعة في الإسلام ووفاق لكفار أهل الكتاب

- عند العامة التلفظ بآمين في الصلاة سنة

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 23، 24: باب الصلوات:

واتفقت الإمامية على أنه لا يجوز التلفظ بآمين في الصلاة، وأن ما يستعمله العامة من ذلك في آخر أم الكتاب بدعة في الإسلام ووفاق لكفار أهل الكتاب.

وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أنه سنة في الصلاة، مع اختلافهم في الجهر به والإخفات.

 

- لا يجوز القراءة في فرائض الصلاة ببعض سورة وأن قرأ قبلها فاتحة الكتاب

- لا يجوز الجمع بين قراءة سورتين فيما بعد فاتحة الكتاب

- العامة أجازوا القراءة في فرائض الصلاة ببعض سورة والجمع بين قراءة سورتين فيما بعد فاتحة الكتاب

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 24، 25: باب الصلوات:

واتفقت الإمامية على أنه لا يجوز القراءة في فرائض الصلاة ببعض سورة وأن قرأ قبلها فاتحة الكتاب، ولا يجوز الجمع بين قراءة سورتين فيما بعد فاتحة الكتاب، وأن من فعل ذلك فقد أبدع وخالف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وأجازوا القراءة في الفرائض بما ذكرناه.

 

- لا يجوز السجود إلا على الأرض الطاهرة أو ما أنبتت الأرض سوى الثمار ولا يجوز السجود على ثوب منسوج وإن كان أصله من النبات إلا عند الحاجة إليه والاضطرار

- عند العامة السجود جائز على كل ما جاز فيه الصلاة

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 25: باب الصلوات:

واتفقت الإمامية على أنه لا يجوز السجود إلا على الأرض الطاهرة أو ما أنبتت الأرض، سوا الثمار، وأنه لا يجوز السجود على ثوب منسوج وإن كان أصله من النبات إلا عند الحاجة إليه والاضطرار.

وأجمعت العامة على خلاف ذلك وزعموا أن السجود جائز على كل ما جاز فيه الصلاة، ولجأوا في تجويز ذلك إلى القياس، ونحوه من النظر والرأي.

 

- السنة في نوافل الليل والنهار يزيد في العدد على ما اجتمعت عليه العامة في الحد والمقدار

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 25: باب الصلوات:

واتفقت الإمامية على أن السنة في نوافل الليل والنهار يزيد في العدد على ما اجتمعت عليه في الحد والمقدار.

 

- الإجماع في نوافل ليالي شهر رمضان بدعة والسنة بذلك التطوع بها على الانفراد

- عند العامة الإجماع في نوافل ليالي شهر رمضان ليس ببدع في الدين

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 26: باب الصلوات:

واتفقت الإمامية على أن الإجماع في نوافل ليالي شهر رمضان بدعة حدثت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن السنة بذلك التطوع بها على الانفراد.

وأجمعت العامة على أن هذا الإجماع ليس ببدع في الدين وإن اختلفوا في كونه سنة ومستحبا، واعتمدوا في ذلك على صنيع عمر بن الخطاب.

 

- صلاة الضحى بدعة ابتدعها العامة

- بدعت العامة الإمامية فيما تقوله بتبديع العامة في قولها بصلاة الضحى

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 26، 27: باب الصلوات:

واتفقت الإمامية على تبديع العامة فيما يختارونه من صلاة الضحى، ورووا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة من ذريته عليهم أجمعين السلام في ذلك أخبارا تؤيد ما ذكرناه.

وأجمعت العامة على تبديع الإمامية في تبديعهم بما وصفناه.

 

القول في سجدتي الشكر والتعفير بعدهما في أعقاب الصلوات

 

- سجدتا الشكر والتعفير بعدهما في أعقاب الصلوات فضل جاءت به السنة وعمل به الأئمة من عترته

- العامة أنكرت السنة في سجدتي الشكر والتعفير بعدهما في أعقاب الصلوات

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 27، 28: القول في سجدتي الشكر والتعفير بعدهما في أعقاب الصلوات:

اتفقت الإمامية على أن سجدتي الشكر والتعفير بعدهما في أعقاب الصلوات فضل جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعمل به الأئمة من عترته عليهم السلام وأجمعت العامة على إنكار السنة فيه وإن كان فيهم من يروي سجدة الشكر وحدها دون التعفير الذي ذكرناه، وفيهم من لا يعزم على تبديع المعفر لشكه في صوابه، وتوقفه في الحكم عليه بضد الصواب.

 

القول في عدد من تجب بحضورهم المصر صلاة الجمعة والعيدين

 

- أقل من يجب بحضوره المصر الاجتماع لصلاة الجمعة خمسة رجال أحرار مسلمين غير مسافرين ولا مرضى ولا عاجزين وأقل من يجب بحضوره المصر صلاة العيدين سبعة ممن ذكر

- خالفت العامة الإمامية في أن أقل من يجب بحضوره المصر الاجتماع لصلاة الجمعة خمسة رجال أحرار مسلمين غير مسافرين ولا مرضى ولا عاجزين وأقل من يجب بحضوره المصر صلاة العيدين سبعة ممن ذكر

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 28: القول في عدد من تجب بحضورهم المصر صلاة الجمعة والعيدين:

واتفقت الإمامية على أن أقل من يجب بحضوره المصر الاجتماع لصلاة الجمعة خمسة نفر من الرجال الأحرار المسلمين، الذين ليسوا مسافرين ولا مرضى ولا عاجزين، وأقل من يجب بحضوره المصر صلاة العيدين سبعة نفر ممن ذكرناه.

وأجمعت العامة على خلاف هذا التحديد وإن كانوا في العدد والحد مختلفين.

 

القول في من لا يصلح للإمامة في الجمعة والعيدين

 

- لا يصلح للإمامة في الجمعة والعيدين أبرص ولا مجذوم ولا مفلوج ولا محدود وإن صلح للإمامة في غير ما عددنا من الصلاة

- عند العامة يقدم للإمامة في الجمعة والعيدين الأبرص والمجذوم و المفلوج و المحدود إذا كانوا يحسنون للإمامة من غير محظور

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 29: القول في من لا يصلح للإمامة في الجمعة والعيدين:

واتفقت الإمامية على أنه لا يصلح للإمامة في الجمعة والعيدين أبرص، ولا مجذوم، ولا مفلوج، ولا محدود وإن صلح للإمامة في غير ما عددنا من الصلاة.

وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أن يقدم جميع ما ذكرناه في هذين الموطنين إذا كانوا يحسنون للإمامة من غير محظور، وتعلقوا في ذلك بالرأي، ولم يلجأوا فيه إلى أثر مذكور.

 

القول في صلاة الكسوف

 

- صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة منها خمسة ركوعات

- العامة خالفت الإمامية في أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة منها خمسة ركوعات

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 29، 30: القول في صلاة الكسوف:

واتفقت الإمامية على أن صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة منها خمسة ركوعات.

وأجمعت العامة على خلاف ذلك وإن اختلفوا في عدد الركوع في كل ركعة من هذه الصلاة.

 

- من ترك صلاة الكسوف متعمدا قضاها من بعد وعليه من جهة السنة غسل إن كان احترق القرص كله

- خالفت العامة قول الإمامية في أن من ترك صلاة الكسوف متعمدا قضاها من بعد وعليه من جهة السنة غسل إن كان احترق القرص كله

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 30: القول في صلاة الكسوف:

واتفقت الإمامية على أن من ترك صلاة الكسوف متعمدا قضاها من بعد، وعليه من جهة السنة غسل إن كان احترق القرص كله، يستعمله قبل القضاء، ليكون كفارة لترك الصلاة فيما مضى.

وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وأنكروا السنة في الغسل لذلك كما وصفناه.

 

القول في الصلاة على الأموات

 

- التكبير في الصلاة على موتى المؤمنين خمس تكبيرات من نقص منها شيئا خالف بذلك السنة وأبدع

- عند العامة من كبر في الصلاة على الموتى أربعا فلم يخط السنة ولا أتى بدعة

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 30، 31: القول في الصلاة على الأموات:

واتفقت الإمامية على أن التكبير في الصلاة على موتى المؤمنين خمس تكبيرات، من نقص منها شيئا خالف بذلك السنة، وأبدع في شرع الإسلام.

وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا على أن من كبر أربعا فلم يخط السنة، ولا أتى بدعة وإن كان كثير منهم يجيز تكبير الخمس على الموتى، ويقر بأن من فعله كان موافقا لسنة من سنن رسول الله صلى الله وآله وسلم.

 

- الخروج من صلاة الموتى بغير تسليم إلا أن يحتاج الإمام إليه لإيذان المؤتمين به أو التقية أو الاضطرار

- عند العامة التسليم في الصلاة على الموتى سنة

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 31: القول في الصلاة على الأموات:

واتفقت الإمامية على أن الخروج من الصلاة على الموتى بغير تسليم، إلا أن يحتاج الإمام إليه لإيذان المؤتمين به، أو التقية، أو الاضطرار.

وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أن التسليم في هذه الصلاة سنة وإن كانوا مختلفين في عدد السلام والجهر به والإخفات.

 

- من السنة وقوف الإمام في صلاة الجنائز مكانه حتى ترفع الجنازة على أيدي الرجال

- العامة خالفت الإمامية في أن من السنة وقوف الإمام في صلاة الجنائز مكانه حتى ترفع الجنازة

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 31، 32: القول في الصلاة على الأموات:

واتفقت الإمامية على أن من السنة وقوف الإمام في صلاة الجنائز مكانه حتى ترفع الجنازة على أيدي الرجال.

وأجمعت العامة على نفي ما أثبتوه من السنة في هذا المكان.

 

باب الزكاة

 

- مجموع ما اتفقت الإمامية عليه في باب الزكاة مما للعامة خلاف لهم عليه أو وفاق خمسة أشياء

- التبر والفضة قبل سبكهما وضربهما دراهم ودنانير لا زكاة فيهما على الإيجاب

- السبائك من الذهب والفضة والنقار منهما جميعا ما لم يحتل بذلك فيهما لإسقاط الزكاة لا زكاة فيهما

- أقل ما يخرج إلى الفقير من مفروض الزكاة درهم على التمام

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 32، 33: باب الزكاة:

مجموع ما اتفقت الإمامية عليه في هذه الأبواب، مما للعامة خلاف لهم عليه أو وفاق خمسة أشياء:

منها: قول الإمامية إن التبر والفضة قبل سبكهما وضربهما دراهم ودنانير لا زكاة فيهما على الإيجاب.

ومنها: قولهم إن السبائك من الذهب والفضة والنقار منهما جميعا ما لم يحتل بذلك فيهما لإسقاط الزكاة لا زكاة فيهما كقولهم في المسألة الأولى سواء.

ومنها: قولهم إن أقل ما يخرج إلى الفقير من مفروض الزكاة درهم على التمام.

[بياض بمقدار ثلث صفحة]

والأحكام، فبين العامة فيه اختلاف، وقد ذهب بعض الإمامية من هذه الأبواب إلى ما رغب عنه جمهورهم، وكان من العامة مع هذه الجمهور على الرغبة عنه الإطباق.

وكذلك وجدت القول في أبواب الاعتكاف، وأحكام المسافرين في الصوم والإفطار والتقصير في الصلاة والتمام وحدود المسافات والطاعة في السفر والإباحة والعصيان، فلم أتعرض لتفصيل هذه الجمل، إذ الغرض في هذا الكتاب سواه على ما رسمناه.

 

باب أحكام الحج

 

- من فاتته عرفات وأدرك المشعر الحرام يوم النحر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج

- العامة خالفت الإمامية في أن من فاتته عرفات وأدرك المشعر يوم النحر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 34: باب أحكام الحج:

لم يجمع العامة في هذا الباب على خلاف ما اتفقت الإمامية عليه إلا في مسألة واحدة، وهي قول الإمامية: إن من فاتته عرفات وأدرك المشعر الحرام يوم النحر أم قبل الشمس فقد أدرك الحج.

والعامة بأسرها على خلاف ذلك.

فأما ما سواه من أحكام الحج، فليس للإمامية على الإطباق فيه قول إلا وكافة العامة توافقهم عليه أو بعضهم حسب ما قدمناه.

ولم أرد بالعامة فيما سلف، ولا أعني فيما يستقبل الحنبليين دون الشافعيين، ولا العراقيين دون المالكيين، ولا متأخرا دون متقدم، ولا تابعيا دون من نسب إلى الصحبة. بل أريد بذلك كل من كانت له فتيا في أحكام الشريعة، وأخذ عنه قوم من أهل الملة، ممن ليس له حظ في الإمامة من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو كان معروفا بالأخذ عن آل محمد عليهم السلام خاصة، فإذا لم يوجد الوفاق من جماعة من سميت أو واحد منهم، فقد لحق المقال الخلل والعياذ بالله، وإن وجد من واحد منهم كائنا من كان وقد سلم من الخطأ والحمد لله.

 

باب أحكام الشفعة

 

- إذا كان الشركاء أكثر من اثنين بطلت الشفعة فيه سواء كان محدودا بالقيمة أم مشاعا

- لم يوافق العامة قول الإمامية في أن لا شفعة بين أكثر من اثنين

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 35: باب أحكام الشفعة:

وجميع ما ذهب إليه الإمامية في الشفعة وأحكامها، فالعامة معهم فيه على الإجماع منهم أو الاختلاف، إلا مسألة واحدة، وهي قول الإمامية:

انه إذا كان بين أكثر من اثنين بطلت الشفعة فيه، سواء كان محدودا بالقيمة أم مشاعا.

ولم أجد من العامة أحدا يوافقهم على ذلك، ويجوز أن يكون مذهبا لبعض التابعين إلا إنني لا أعرفه.

 

باب النكاح

- نكاح المتعة مباح

- يجوز نكاح المرأة على عمتها أو خالتها إذا أذنت العمة أو الخالة في ذلك ورضيتا به

- في مذهب العامة في بعض مسائل النكاح مما أجمعت على خلاف الإمامية فيه

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 36، 37: باب النكاح:

[من هنا سقطت بعض الأوراق عن النسخة المنقول عنها]

من مهدي، ويزيد بن هارون، ومن تبعهم من أهل الآثار.

والثالثة: قولهم بإباحة نكاح المتعة، وهو مذهب عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله، وسلمة بن الأكوع، ويعلى بن أمية، وصفوان بن أمية، ومعاوية بن أبى سفيان.

وقال به من التابعين: عطاء، وطاووس، وسعيد بن جبير، وجابر بن يزيد، وعمر بن دينار.

وقد ذكر ذلك على ما حكيناه أيضا أبو علي الحسن بن علي بن زيد في كتابه المعروف ب‍ (كتاب الأقضية)، وكان إماما من أئمة العامة، فقيها ثقة عندهم صدوقا.

وحكى أبو جعفر محمد بن حبيب في كتابه المعروف ب‍ (كتاب المحبر) انه كان يقول بالمتعة من الصحابة جماعة ممن سميناه، وزاد فيهم أنس بن مالك، وزيد بن ثابت، وعمران بن حصين، قال: والصحيح علي بن أبي طالب.

وحكى الساجي في كتابه (الاختلاف) عن أحمد بن حنبل انه سئل عن نكاح المتعة فقال: لا يعجبني، وهذا يدل على أنه لم يكن عازما على تحريمها البتة، وإنما كان يكرهها لضرب من الرأي.

والرابعة: قولهم في جواز نكاح المرأة على عمتها وخالتها إذا أذنت العمة والخالة في ذلك ورضيتا به، وهذا مذهب النظام، وقد حكي عن جعفر القصي، والمحكمة كلهم على جوازه، هؤلاء من العامة وليسوا من الخاصة على ما قدمناه.

 

باب الطلاق

 

- الطلاق لا يقع على كل حال إلا بشهادة مسلمين عدلين

- عند العامة الطلاق قد يقع وإن لم يحضره الشاهدان

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 37، 38: باب الطلاق:

واتفقت الإمامية على أن الطلاق لا يقع على كل حال إلا بشهادة مسلمين عدلين، فمن لم يشهده عدلان فالمتلفظ بطلاقها على ثبوت النكاح.

وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وأن الطلاق قد يقع وإن لم يحضره الشاهدان.

 

- الطلاق لا يقع بغير لفظه وإن عبر به وعبر عنه سائر الألفاظ العربية مما سواه

- عند العامة الطلاق قد يقع بغير لفظه إذا أريد بذلك لفظ الطلاق

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 38: باب الطلاق:

واتفقت الإمامية على أن الطلاق لا يقع بغير لفظه وإن عبر به وعبر عنه سائر الألفاظ العربية مما سواه.

وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أنه قد يقع بغير لفظه إذا أريد بذلك لفظ الطلاق.

 

- الطلاق لا يقع بالشروط على كل حال

- عند العامة الطلاق واقع بالشروط على اختلافها والوقت والزمان

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 38، 39: باب الطلاق:

واتفقت الإمامية على أن الطلاق لا يقع بالشروط على كل حال.

وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أنه واقع بالشروط على اختلافها والوقت والزمان.

 

- الطلاق لا يقع باليمين

- عند العامة اليمين في الطلاق يمين في التحقيق وقد يقع بالحلف فيها الطلاق

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 39: باب الطلاق:

واتفقت الإمامية على أن الطلاق لا يقع باليمين، مثل أن يقول بطلاق زوجتي ان أفعل كذا لم يقع، ولا يكون يمينا على كل حال.

وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وأن اليمين في الطلاق يمين في التحقيق. وقد يقع بالحلف فيها الطلاق.

 

- الطلاق الثلاث لا يقع إلا بعد رجعتين و لا تقع تطليقه ثانية إلا بعد رجعة ومن لم يراجع بعد التطليق فلا طلاق له بعد الطلاق

- عند العامة الطلاق الثلاث واقع بغير رجعة بين التطليقات

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 39: باب الطلاق:

واتفقت الإمامية على أن الطلاق الثلاث لا يقع إلا بعد رجعتين من المطلق يكون بين الثلاث وكذا لا يقع تطليقه ثانية إلا بعد رجعة بينهما وبين الأولى، ومن لم يراجع بعد التطليق فلا طلاق له بعد الطلاق.

وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أن الطلاق الثلاث واقع بغير رجعة بين التطليقات.

 

باب الخلع والمباراة والنشوز والشقاق والإيلاء والظهار والتخيير والتحليل واللعان

 

- الظهار لا يقع إلا بشروط الطلاق من الاستبراء للحاضرة المدخول بها إذا كانت ممن تحيض والشاهدين والنية ولفظ الظهار وعدم وقوعه بالشروط والإيمان

- خالفت العامة قول الإمامية في أن الظهار لا يقع إلا بشروط الطلاق من الاستبراء للحاضرة المدخول بها إذا كانت ممن تحيض والشاهدين والنية ولفظ الظهار وعدم وقوعه بالشروط والأيمان

- التخيير لا يقع به فراق

- خالفت العامة قول الإمامية في أن التخيير لا يقع به فراق

- التمليك باطل لا يقع به فراق

- خالفت العامة قول الإمامية في أن التمليك باطل لا يقع به فراق

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 39، 40: باب الخلع والمباراة والنشوز والشقاق والإيلاء والظهار و:

ليس للإمامية اتفاق على خلاف إجماع العامة في هذه الأبواب وما فيها من الأحكام إلا في ثلاث مسائل:

إحداها: ما اجتمع عليه فقهاء الإمامية في الظهار، وانه لا يقع إلا بشروط الطلاق من الاستبراء للحاضرة المدخول بها إذا كانت ممن تحيض، والشاهدين، والنية، ولفظ الظهار، وعدم وقوعه بالشروط والأيمان.

والثانية: اتفاقهم على إبطال التخيير، وانه لا يقع به فراق.

والثالثة: قولهم في التمليك وانه باطل ظاهر الفساد وإن كانت رواياتهم في هذه المواضع على الاختلاف، فإن إجماعهم على العمل فيها بما وصفناه.

والعامة مجمعة على خلافهم في هذه المسائل كما ذكرناه.

 

باب أحكام العدد والنفقات

- عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين

- خالفت العامة قول الإمامية في أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين

- تجب الرجعة لمن طلق ثلاثا في وقت واحد

- خالفت العامة قول الإمامية في أن الرجعة تجب لمن طلق ثلاثا في وقت واحد

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 40، 41: باب أحكام العدد والنفقات:

جميع ما اتفقت الإمامية عليه في هذه الأبواب مما أجمعت العامة على خلافهم فيه ثلاث مسائل:

إحداها: قولهم في عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين.

والثانية: وجوب الرجعة لمن طلق ثلاثا في وقت واحد، كما يجب لمن طلق واحدة أو اثنين.

والعامة بأجمعها على خلاف ما شرحناه في هذه المسائل الثلاث.

 

باب أقل الحمل وأكثره

 

- أقل الحمل لما يخرج حيا مستهلا ستة أشهر

- أكثر الحمل سنة واحدة

- خالفت العامة قول الإمامية في أن أكثر الحمل سنة واحدة

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 41: باب أقل الحمل وأكثره:

أقل الحمل لما يخرج حيا مستهلا، فهو عند الإمامية وجمهور العامة واحد، وهو ستة أشهر.

وأما أكثره فهو عندهم سنة واحدة.

والعامة بأجمعهم على خلافه في حد الأكثر: فمنهم من يقول: أكثره سنتان، ومنهم من يقول: ثلاث، ومنهم من يقول: أربع، ومنهم من يقول: سبع سنين.

وروى أصحاب الحديث منهم: إن هرم بن حيان ولدته أمه لثمان سنين وقد ثغر.

 

باب العتق والتدبير والمكاتبة

 

- العتق لا يقع بالشروط ولا بالأيمان وإنه لا يكون إلا لوجه الله عز وجل

- عند العامة العتق يقع بشرط ويمين وعلى جميع الصفات

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 42: باب العتق والتدبير والمكاتبة:

ليس للإمامية اتفاق في هذه الثلاثة الأبواب على خلاف إجماع العامة فيها إلا على مسألة واحدة، وهي إن العتق لا يقع بالشروط ولا بالأيمان، وأنه لا يكون إلا لوجه الله عز وجل.

والعامة مجمعة على وقوعه بشرط ويمين، وعلى جميع الصفات.

 

باب القضاء والشهادات والدعاوى والبينات

- إذا ابتدر الخصمان بالدعوى فوجب للحاكم أن يبدأ بالذي على يمين خصمه ويجري الآخر مجرى الصامت أو المسبوق بالدعوى ثم ينظر في دعوى الآخر46

- العامة لم توافق قول الإمامية إذا ابتدر الخصمان بالدعوى فوجب للحاكم أن يبدأ بالذي على يمين خصمه ويجري الآخر مجرى الصامت أو المسبوق بالدعوى ثم ينظر في دعوى الآخر

- شهادة الابن لأبيه جائزة إذا كان عدلا وشهادته عليه غير جائزة على جميع الأحوال

- العامة لم توافق تفصيل الإمامية في أن شهادة الابن لأبيه جائزة إذا كان عدلا وشهادته عليه غير جائزة

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 43، 44: باب القضاء والشهادات والدعاوى والبينات:

في هذا الباب مسائل كثيرة، ولم أجد للإمامية فيها وفاقا على خلاف إجماع العامة إلا مسألتين:

إحداهما في القضاء، والأخرى في الشهادات.

فأما التي في القضاء فهي قولهم: انه إذا ابتدر الخصمان بالدعوى فوجب للحاكم أن يبدأ بالذي على يمين خصمه، ويجري الآخر مجرى الصامت أو المسبوق بالدعوى، ثم ينظر في دعوى الآخر.

ولم أر لأحد من العامة وفاقا للإمامية في هذا.

وأما التي في الشهادات فهي قولهم: إن شهادة الابن لأبيه جائزة إذا كان عدلا، وشهادته عليه غير جائزة على جميع الأحوال.

ولم أر لأحد من العامة متابعة لهم في هذه التفرقة بين أحكام الشهادة فيما ذكرناه.

 

باب النذر والأيمان والكفارات

 

- إذا نذر شيئا لوجه الله تعالى شيئا من القربات فلم يفعله باختيار فعليه كفارة

- إذا نذر صيام يوم بعينه فأفطر باختيار كان عليه ما يجب على المفطر يوما من شهر رمضان على الاختيار وإذا نذر غير الصيام فأخلفه فعليه ما يجب من الكفارة للأيمان

- خالفت العامة وصف الإمامية في أن من نذر صيام يوم بعينه فأفطر باختيار كان عليه ما يجب على المفطر يوما من شهر رمضان على الاختيار وإذا نذر غير الصيام فأخلفه فعليه ما يجب من الكفارة للأيمان

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 44: باب النذر والأيمان والكفارات:

اتفقت الإمامية على أن من نذر لوجه الله تعالى شيئا من القربات فلم يفعله باختيار، أن عليه كفارة، فإن كان صياما في يوم بعينه فأفطر من غير سهو ولا اضطرار، كان عليه ما يجب على المفطر يوما من شهر رمضان على الاختيار، وإن كان من غير الصيام فأخلفه، فعليه ما يجب من الكفارة للأيمان.

والعامة مجمعة على خلاف ما وصفناه.

 

- لا يمين إلا بالله عز وجل وتعليقها باسم من أسمائه

- عند العامة قد يكون اليمين بغير أسماء الله تعالى

-  الاعلام- الشيخ المفيد ص 44: باب النذر والأيمان والكفارات:

واتفقوا على أنه لا يمين إلا بالله عزوجل وتعليقها باسم من أسمائه.

والعامة مجمعة على أنه قد يكون اليمين بغير أسماء الله تعالى.

 

- إذا حلف بالله تعالى في فعل شيء أو تركه وكان خلاف ما حلف عليه أولى في الدين ففعل الأولى فلا كفارة

- خالفت العامة قول الإمامية في أن من حلف بالله تعالى في فعل شيء أو تركه وكان خلاف ما حلف عليه أولى في الدين ففعل الأولى لم يكن عليه الكفارة

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 44، 45: باب النذر والأيمان والكفارات:

واتفقوا على أن من حلف بالله تعالى في فعل شيء أو تركه، وكان خلاف ما حلف عليه أولى في الدين، ففعل الأولى، لم يكن عليه كفارة، فلذلك ان كان أصلح له في الدنيا وأدر عليه وأنفع، لم يكن عليه كفاره كالأولى سواء.

والعامة مجمعة على خلاف ذلك، وإيجاب الكفارة فيما أسقطته الإمامية مما عددناه.

 

- إذا عاهد الله تعالى عند المقام أن لا يقرب محظورا ثم قربه فعليه عتق رقبة أو الإطعام أو الصيام

- العامة لم توافق قول الإمامية في أن من عاهد الله تعالى عند المقام أن لا يقرب محظورا ثم قربه فعليه عتق رقبة أو الإطعام أو الصيام

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 45: باب النذر والأيمان والكفارات:

واتفقت الإمامية على أن من عاهد الله تعالى عند المقام أن لا يقرب محظورا ثم قربه، فإن عليه ما على قال الخطأ من الكفارة وهو عتق رقبة، أو الإطعام، أو الصيام.

ولم أجد أحدا من العامة يوافقهم في هذا الحكم، ولا قرأت لهم جوابا فيه على البيان.

 

باب الأطعمة والأشربة

- الطحال من الشاة وغيرها حرام

- عند العامة الطحال من الشاة وغيرها حلال

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 45: باب الأطعمة والأشربة:

اتفقت الإمامية على أن الطحال من الشاة وغيرها حرام.

وأجمعت العامة على انه حلال.

 

- الجري والزمار والمارماهي وكل ما ليس فلس له حرام

- عند العامة الجري والزمار والمارماهي وكل ما ليس فلس له حلال

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 46: باب الأطعمة والأشربة:

واتفقوا على أن الجري من السموك والزمار والمارماهي، وكل ما ليس فلس له حرام.

وأجمعت العامة على أن ذلك كله حلال.

 

- ما لا قانصة له من الطير حرام

- عند العامة ما لا قانصة له من الطير ليس بعبوة في الحرام

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 46: باب الأطعمة والأشربة:

واتفقوا على أن ما لا قانصة له من الطير حرام.

وأجمعت العامة على أن ذلك ليس بعبوة في الحرام.

 

- ما صف من الطير ولم يدف أو كان صفيفه أكثر من دفيفه فهو حرام

- خالفت العامة اعتبار الإمامية في أن ما صف من الطير ولم يدف أو كان صفيفه أكثر من دفيفه فهو حرام

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 46: باب الأطعمة والأشربة:

واتفقوا على أن ما صف من الطير ولم يدف، أو كان صفيفه أكثر من دفيفه، فهو حرام.

وأجمعت العامة على بطلان هذه العبرة.

 

- الفقاع خمر محرم

- عند العامة الفقاع حلال

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 46: باب الأطعمة والأشربة:

واتفقوا على أن الفقاع خمر محرم، ولم يحصل بينهم في ذلك اختلاف.

وأجمعت العامة على أن ذلك حلال، وانه يجري مجرى سائر المحللات.

 

باب الحدود والآداب

 

- السارق يجب قطعه من أصول الأصابع وتبقى له الراحة والإبهام

- خالفت العامة قول الإمامية في أن السارق يجب قطعه من أصول الأصابع وتبقى له الراحة والإبهام

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 46، 47: باب الحدود والآداب:

اتفقت الإمامية على أن السارق يجب قطعه من أصول الأصابع، وتبقى له الراحة والإبهام.

وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعم جمهورهم أن يقطع من الرسغ خاصة، وقال الخوارج: يقطع من المرفق، وقال بعضهم: من أصل الكتف.

 

- إذا عاد إلى السرقة ثانيا قطع من أصل الساق وبقي له العقب ليعتمد عليه في القيام للصلاة

- عند العامة إذا عاد إلى السرقة ثانيا قطع القدم بأسره

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 47: باب الحدود والآداب:

واتفقت الإمامية على أنه إن عاد إلى السرقة ثانيا قطع من أصل الساق، وبقي له العقب ليعتمد عليه في القيام للصلاة.

وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وأن يقطع القدم بأسره، وواجب قطعه على اختلافهم في ذلك.

 

- الحر البكر إذا زنا فجلد ثلاثا فعاد إلى الرابعة قتله السلطان والعبد يقتل في الثامنة على ما رتب

- خالفت العامة قول الإمامية في أن الحر البكر إذا زنا فجلد ثلاثا فعاد إلى الرابعة قتله السلطان والعبد يقتل في الثامنة على ما رتب

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 47: باب الحدود والآداب:

واتفقت الإمامية على أن الحر البكر، إذا زنا فجلد، ثم عاد ثانية فجلد، ثم عاد ثالثة فجلد، فإن عاد إلى الرابعة قتله السلطان، والعبد يقتل في الثامنة على ما رتبناه.

وأجمعت العامة على خلاف ذلك في الموضعين معا، ولم يجيزوا شيئا مما ذكرناه.

 

- شارب الخمر يقتل في الثالثة

- خالفت العامة قول الإمامية في أن شارب الخمر يقتل في الثالثة

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 48: باب الحدود والآداب:

واتفقت الإمامية على أن شارب الخمر يقتل في الثالثة.

وأجمعت العامة على خلافهم في ذلك، وإنكار وجوب قتله بما وصفناه.

 

باب القتل وضروبه والقسامة والقصاص والديات

 

- من ضرب امرأة فألقت نطفة فعليه ديتها عشرون دينارا فإن ألقت علقة فأربعون دينارا فإن ألقت مضغة فستون دينارا فإن ألقت عظما مكسيا لحما فثمانون دينارا فإن ألقت ميتا لم يلجه الروح فمائة دينار

- خالفت العامة ترتيب الإمامية في أن من ضرب امرأة فألقت نطفة فعليه ديتها عشرون دينارا فإن ألقت علقة فأربعون فإن ألقت مضغة فستون فإن ألقت عظما مكسيا لحما فثمانون فإن ألقت ميتا لم يلجه الروح فمائة

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 48: باب القتل وضروبه والقسامة والقصاص والديات:

اتفقت الإمامية على أن من ضرب امرأة فألقت نطفة كان عليه ديتها عشرين دينارا، فإن ألقت علقة فأربعون دينارا، فإن ألقت مضغة فستون دينارا، فإن ألقت عظما مكسيا لحما فثمانون دينارا، فإن ألقت ميتا لم يلجه الروح فمائة دينار.

وأجمعت العامة على خلاف ما ذكرناه من هذا الترتيب الذي وصفناه.

 

- من أفزع رجلا فعزل عن عرسه فعليه عشر دية الجنين

- خالفت العامة قول الإمامية في أن من أفزع رجلا فعزل عن عرسه فعليه عشر دية الجنين

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 48: باب القتل وضروبه والقسامة والقصاص والديات:

واتفقت الإمامية على أن من أفزع رجلا فعزل عن عرسه فعليه عشر دية الجنين.

والعامة على خلاف ذلك.

 

- إذا قتل جماعة واحدا فولي الدم مخير بين أن يقتلهم ويؤدي فضل ما بين دياتهم ودية المقتول أو يقتل واحدا منهم ويؤدي الباقون بحسب رؤوسهم إلى أولياء المقاد منه أو يقبل الدية سهاما متساوية على عدد القاتلين

- خالفت العامة قول الإمامية إذا قتل جماعة واحدا فولي الدم مخير بين أن يقتلهم ويؤدي فاضل الدية أو يقتل واحدا منهم ويؤدي الباقون إلى أولياء المقاد منه أو يقبل الدية سهاما متساوية على القاتلين

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 48، 49: باب القتل وضروبه والقسامة والقصاص والديات:

واتفقوا في قتل الاثنين بواحد وما زاد على الاثنين، أن أولياء الدم مخيرون بين ثلاث: إما أن يقتلوا القاتلين ويؤدوا فضل ما بين دياتهم ودية المقتول، أو يتخيروا واحدا منهم فيقتلوه ويؤدي الباقون بحسب رؤوسهم إلى أولياء المقاد منهم خاصة، أو يقبلوا الدية فتكون سهاما متساوية على عدد القاتلين.

والعامة مجمعة على خلاف ذلك.

 

- ثلاثة قتل أحدهم وأمسك الآخر وكان الثالث عينا لهم حتى فرغوا يقتل القاتل ويحبس الممسك أبدا حتى يموت وتسمل عينا الناظر لهم

- خالفت العامة قول الإمامية في ثلاثة قتل أحدهم وأمسك الآخر وكان الثالث عينا لهم حتى فرغوا يقتل القاتل ويحبس الممسك أبدا حتى يموت وتسمل عينا الناظر لهم

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 49: باب القتل وضروبه والقسامة والقصاص والديات:

واتفقوا في ثلاثة قتل أحدهم، وأمسك الآخر، وكان الثالث عينا لهم حتى فرغوا، أن يقتل القاتل، ويحبس الممسك أبدا حتى يموت، وتسمل عين الناظر لهم.

والعامة على خلاف ذلك.

 

- من قطع رأس ميت فعليه مائة دينار ويغرمها لبيت المال

- خالفت العامة قول الإمامية في أن من قطع رأس ميت فعليه مائة دينار

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 49: باب القتل وضروبه والقسامة والقصاص والديات:

واتفقوا على أن من قطع رأس ميت فعليه مائة دينار، ويغرمها لبيت المال.

وأجمعت العامة على خلاف ذلك.

 

- الرجل إذا قتل المرأة كان أولياء دمها مخيرين بين قتله ورد نصف الدية على ورثته وبين الدية وهي خمس مائة دينار

- من كان معتادا بقتل أهل الذمة فللسلطان أن يقتله بمن قتل منهم إذا اختار ذلك ولي الدم ويلزم أولياء الذمي فضل ما بين دية المسلم والذمي

- إذا وجد مقتولا فجاء رجلان فقال أحدهما أنا قتلته عمدا وقال الآخر بل أنا قتلته خطأ فأولياء المقتول مخيرون بين الأخذ للمقر بالعمد أو الخطأ وليس لهم أن يقتلوهما معا ولا أن يلزموهما الدية جميعا

- قول العامة فيما إذا الرجل قتل المرأة ومن كان معتادا بقتل أهل الذمة وفيما إذا وجد مقتولا فجاء رجلان فقال أحدهما أنا قتلته عمدا وقال الآخر بل أنا قتلته خطأ

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 50: باب القتل وضروبه والقسامة والقصاص والديات:

واتفقوا على أن الرجل إذا قتل المرأة، كان أولياء دمها مخيرين بين قتله ورد نصف الدية على ورثته، وبين الدية وهي خمسمائة دينار.

واتفقوا على أن من كان معتادا بقتل أهل الذمة، فللسلطان أن يقتله بمن قتل منهم إذا اختار ذلك ولي الدم، ويلزم أولياء الذمي فضل ما بين دية المسلم والذمي.

واتفقوا في من وجد مقتولا فجاء رجلان فقال أحدهما: أنا قتلته عمدا، وقال الآخر: بل أنا قتلته خطأ، أن أولياء المقتول مخيرون بين الأخذ للمقر بالعمد أو الخطأ وليس لهم أن يقتلوهما معا، ولا أن يلزموهما الدية جميعا، ولا أجد أحدا من العامة على مطابقتهم في ذلك.

 

- لو وجد مقتول فجاء رجل فاعترف بقتله عمدا ثم جاء آخر فتحقق لقتله ودفع الأول عن اعترافه فصدقه من دفعه ولم يقم بينة على أحدهما أنه يدرأ عنهما القتل والدية ودية المقتول من بيت المال

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 50، 51: باب القتل وضروبه والقسامة والقصاص والديات:

واتفقوا على أنه لو وجد مقتول، فجاء رجل فاعترف بقتله عمدا، ثم جاء آخر فتحقق لقتله ودفع الأول عن اعترافه، فصدقه من دفعه ولم يقم بينة على أحدهما، أنه يدرأ عنهما القتل والدية، ودية المقتول من بيت المال.

ولم أجد للعامة في هذه المسألة قولا على التفصيل فأحكيه، غير أنني أعلم أن أصولهم على خلافه.

وللإمامية بعد هذا مسائل من دية الأعضاء والجوارح والأسنان والعظام، وفي القصاص والقسامة والأيمان، لا يوافقهم أحد من العامة عليها، أضربت عن ذكرها على التفصيل، مخافة أن ينشر الكلام ويطول بذلك الكتاب.

 

- ديات أهل الكتاب والمجوس بثمان مائة درهم لكل ذكر حر منهم وأربع مائة لكل حر أنثى منهم

- دية ولد الزنا ثمان مائة درهم كدية المجوس

- خالفت العامة قول الإمامية في أن ديات أهل الكتاب والمجوس ثمان مائة درهم للذكر الحر وللأنثى النصف

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 51: باب القتل وضروبه والقسامة والقصاص والديات:

واتفق فقهاء الإمامية على العمل في ديات أهل الكتاب والمجوس بثمانمائة درهم لكل ذكر حر منهم، وأربعمائة لكل حر أنثى منهم وإن كانت رواياتهم في ذلك على الاختلاف.

والعامة بأجمعها تخالفهم في هذا الباب، وليس بينهم وبين أحد منهم وفاق في شيء منه، إلا في المجوس خاصة، وأن للعامة في ذلك اختلافا أو وفاقا للإمامية وخلافا.

واتفقت الإمامية على أن دية ولد الزنا ثمانمائة درهم كدية المجوس، ومن ذكرناه على خلافهم في ذلك، وإنكار قولهم هذا الذي حكيناه.

 

باب الفرائض والمواريث/ باب ميراث الوالدين

 

- لا يرث مع الوالدين أو أحدهما من خلق الله أحد إلا الولد والزوج والزوجة

- عند العامة للإخوة والأخوات مع الأم نصيب في الميراث

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 52: باب الفرائض والمواريث/ باب ميراث الوالدين:

اتفقت الإمامية على أنه لا يرث مع الوالدين أو أحدهما من خلق الله أحد، إلا الولد والزوج والزوجة.

وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أن للإخوة والأخوات مع الأم نصيبا في الميراث على حسب ما يقتضيه نصيبهم، وعلى اختلافهم في الآراء.

 

- إذا خلف والديه وابنته فللبنت النصف وللأبوين السدسان وما يبقى رد على الأبوين والابنة بحسب سهامهم

- عند العامة إذا خلف والديه وابنته فللبنت النصف وللأم السدس وللأب ما يبقى وهو الثلث

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 52: باب الفرائض والمواريث/ باب ميراث الوالدين:

واتفقت الإمامية في من يموت ويخلف والديه وابنته، أن للابنة النصف، وللأبوين السدسان، وما يبقى رد على الأبوين والابنة بحسب سهامهم.

وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أن للبنت النصف، وللام السدس، وللأب ما يبقى وهو الثلث.

 

- إذا ترك ابنتيه وأحد أبويه وابن ابن فللابنتين الثلثين والباقي من الأبوين السدس وما يبقى فهو رد على الابنتين والأب خاصة وليس لابن الابن شيء

- عند العامة إذا ترك ابنتيه وأحد أبويه وابن ابن فالسدس الباقي في هذه الفريضة لابن الابن

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 52، 53: باب الفرائض والمواريث/ باب ميراث الوالدين:

واتفقت الإمامية في من يموت ويترك ابنتيه وأحد أبويه وابن ابن، أن للابنتين الثلثين، والباقي من الأبوين السدس، وما يبقى فهو رد على الابنتين والأب خاصة، وليس لابن الابن شيء.

وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أن السدس الباقي في هذه الفريضة لابن الابن.

 

- لا تحجب الأم عن الثلث إلى السدس الإخوة من الأم خاصة وإنما يحجبها الإخوة من الأب والأم أو من الأب

- عند العامة الإخوة من الأم خاصة يحجبون الأم كما يحجبها الإخوة من الأب والأم والإخوة من الأب

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 53: باب الفرائض والمواريث/ باب ميراث الوالدين:

واتفقت الإمامية على أنه لا تحجب الأم عن الثلث إلى السدس الإخوة من أم خاصة، وإنما يحجبها الإخوة من الأب والأم، أو من الأب.

وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أن الإخوة من الأم خاصة يحجبون الأم، كما يحجبها الإخوة من الأب والأم والإخوة من الأب.

 

باب ميراث الولد

 

- لا يرث مع الولد الذكر والأنثى أحد من خلق الله تعالى إلا الوالدان والزوج والزوجة

- عند العامة للإخوة وللأخوات والعم والعمات وأولادهم سهام مع الأولاد

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 53: باب ميراث الولد:

واتفقت الإمامية على أنه لا يرث مع الولد الذكر والأنثى أحد من خلق الله تعالى إلا الوالدان والزوج والزوجة.

وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وجعلوا للإخوة وللأخوات والعم والعمات وأولادهم سهاما مع الأولاد.

 

- الولد الذكر الأكبر يفضل في الميراث على من هو دونه في السن من الذكور بسيف أبيه وخاتمه ومصحفه إن خلف ذلك أو شيئا منه مع تركته ما سواه وإن لم يخلف شيئا من ذلك لم يفضل

- خالفت العامة قول الإمامية في أن الولد الذكر الأكبر يفضل في الميراث على من هو دونه في السن من الذكور بسيف أبيه وخاتمه ومصحفه

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 53، 54: باب ميراث الولد:

واتفقت الإمامية على أن الولد الذكر الأكبر يفضل في الميراث على من هو دونه في السن من الذكور بسيف أبيه وخاتمه ومصحفه إن خلف ذلك، أو شيئا منه مع تركته ما سواه، وإن لم يخلف شيئا من ذلك لم يفضل على باقي الذكور من الأولاد.

وأجمعت العامة على خلاف ذلك وإن كان.

 

- ولد الصلب يحجب من هو أسفل منه سواء كان ولد الصلب ذكرا أو أنثى

- العامة جعلت لولد الولد نصيبا مع الولد

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 54، 55: باب ميراث الولد:

واتفقت الإمامية على أن ولد الصلب يحجب من هو أسفل منه، سواء كان ولد الصلب ذكرا أو أنثى.

وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وجعلوا لولد الولد نصيبا مع الولد، فمن ذلك:

ما اجتمعوا عليه في من توفي وخلف ابنه وابن ابن، لابنه النصف، ولابن الابن النصف الباقي.

وكذلك لو ترك ابنتين وابن ابن، أن للابنتين الثلثين، وما بقي وهو الثلث لابن الابن.

وكذا لو ترك ابنته وابنة ابنه، أن لابنته النصف، ولبنت ابنه السدس تكملة الثلثين.

وهذا مما لم يختلفوا فيه.

وإجماع الإمامية عن أئمة الهدى عليهم السلام بخلافه على ما قدمناه.

وأما المسألة الأولى فهي قول مالك والشافعي والثوري وأبي حنيفة.

وأبي يوسف ومحمد، في بنات صلب وبنات ابن وابن ابن أسفل منهن، وحده كان أو معه أخوات له، أن لبنات الصلب الثلثين، وما بقي فلابن الابن يرد على من فوقه من عماته.

وكذلك إن كان معه أخواته كان ما بقي بينه وبين أخواته وعماته للذكر مثل حظ الأنثيين.

وهذا أيضا خلاف لما ذكرناه من اتفاق الرواية عن آل محمد عليهم السلام.

 

باب ميراث الأزواج

- المرأة إذا توفيت وخلفت زوجا لم تخلف وارثا غيره فالمال كله للزوج النصف منه بالتسمية والباقي بالرد

- عند العامة لا رد على زوج ولا زوجة

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 55: باب ميراث الأزواج:

واتفقت الإمامية في المرأة إذا توفيت وخلفت زوجا، لم تخلف وارثا غيره من عصبته، ولا ذي رحم، أن المال كله للزوج النصف منه بالتسمية والنصف الآخر مردود عليه بالسنة.

وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أن أمير المؤمنين كان لا يرد على زوج ولا زوجة.

 

- الزوجة لا ترث من الرباع شيئا ولكن تعطى بقيمة حقها من البناء والطوب والآلات

- الزوجة وارثة من جميع التركة على العموم

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 56: باب ميراث الأزواج:

واتفقت الإمامية على أن الزوجة لا ترث من الرباع شيئا، ولكن تعطى بقيمة حقها من البناء والطوب والآلات.

وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أنها وارثة من جميع التركة على العموم.

 

باب ميراث الإخوة والأخوات

 

- لا ميراث للإخوة والأخوات من الأب إذا حضر إخوة من أب وأم

- عند العامة إذا توفي وخلف أختا لأب وأم وأختا لأب للأخت للأب والأم النصف وللأخت من الأب واحدة كانت أو اثنين فصاعدا السدس تكملة الثلثين

- عند العامة خلا ابن مسعود أختان لأب وأم وإخوة وأخوات لأب للأختين الثلثان وما بقي بين الأخوة والأخوات

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 56، 57: باب ميراث الإخوة والأخوات:

واتفقت الإمامية على أنه لا ميراث للإخوة والأخوات من الأب إذا حضر أخوة من أب وأم، وأن واحدهم يجري واحد من ذكرناه مجرى جماعتهم.

وأجمعت العامة على خلاف ذلك، ورأوا توريث الإخوة والأخوات من الأب مع الأخوة والأخوات من الأب والأم في مواضع وأحوال:

فمن ذلك إجماعهم في من توفي وخلف أختا لأب وأم وأختا لأب، أن للأخت للأب والأم النصف، وأن للأخت من الأب -واحدة كانت أو اثنين فصاعدا- السدس تكملة الثلثين.

وهذا خلاف الاتفاق عن آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

ومن ذلك إجماعهم سوا ابن مسعود في أختين لأب وأم وإخوة وأخوات لأب، أن للأختين الثلثين وما بقي بين الأخوة والأخوات للأب، وقال ابن مسعود: للأختين من الأب والأم الثلثان، وما بقي فللإخوة من الأب دون أخواتهم.

وهذا أيضا خلاف المتفق عليه عن أئمة الهدى من آل محمد عليهم السلام.

والعامة لقصورها عن العلم تروي ما حكيناه عنهم من القولين في المسألتين جميعا عن أمير المؤمنين والأئمة من ذريته، مجمعة عنه بخلافه على ما ذكرناه.

 

باب ميراث العصبة ذوي الأرحام

 

- تورث النساء والرجال بالنسب ولا يجوز توريث الرجال دون النساء

- عند العامة ابن أخ لأب وأم وابنة أخ الميراث لابن الأخ دون أخته

- ابن أخ لأب وأم وابنة أخ المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 58: باب ميراث العصبة ذوي الأرحام:

واتفقت الإمامية على توريث النساء والرجال بالنسب، وبطلان مقال من ورث الرجال دون النساء.

وأجمعت العامة على خلاف ذلك، فمنه قول العامة في ابن أخ لأب وأم وابنة أخ أن الميراث لابن الأخ دون أخته.

والاتفاق عن آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم بخلاف ذلك، وأن المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.

 

- بنو العم وبناته وبنو العمة وبناتها يرثون جميعا

- عند العامة بنو العم وبناته وبنو العمة وبناتها الميراث للرجال من هؤلاء دون النساء

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 58، 59: باب ميراث العصبة ذوي الأرحام:

وكذلك أيضا قول العامة في بني العم وبناته وبني العمة وبناتها وأن الميراث للرجال من هؤلاء دون النساء، والرواية متفقة عن أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم بخلاف ذلك والقول فيه على ما شرحناه، ومذهب العامة في هذا الباب خلاف مذهب أهل الإسلام، وبه جاءت الشريعة، ونزل القرآن، قال الله تعالى: {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا}.

فعم النساء والرجال في فرض الميراث بالاستحقاق، ولم يخص الرجال دون النساء.

 

- ابن عم وابن بنت المال لابن البنت خاصة

- عند العامة ابن عم وابن بنت المال كله لابن العم وإن سفل وليس لابن البنت فيه نصيب

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 59: باب ميراث العصبة ذوي الأرحام:

واتفقت الإمامية على ابن عم وابن بنت، أن المال لابن البنت خاصة؟ لأنه ولد، وليس لابن العم معه شيء.

وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أن المال كله لابن العم وإن سفل، وليس لابن البنت فيه نصيب.

 

باب ميراث الأجداد والجدات

 

- ابن الأخ مع الجد يقوم مقام الأخ

- خالفت العامة قول الإمامية في أن ابن الأخ مع الجد يقوم مقام الأخ

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 59: باب ميراث الأجداد والجدات:

لم أجد فيما اتفقت الإمامية عليه في هذا الباب إجماعا من العامة على خلافه إلا في مسألة واحدة، وهو قول الإمامية: إن ابن الأخ مع الجد يقوم مقام الأخ، وأن العامة بأجمعها رووا ذلك عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب وخرجوه من مذهبه، وأجمعوا مع ذلك على خلافه فيه.

 

باب ميراث ابن الملاعنة

 

- ميراث ابن الملاعنة لأمه أو من يقرب إليه من جهة أمه خاصة

- إذا رجع الأب إلى الاعتراف بابن الملاعنة وأكذب نفسه ورثه الابن خاصة ولا يرثه الأب على كل حال

- عند العامة إذا رجع الأب إلى الاعتراف بابن الملاعنة رد إليه وتوارثا جميعا

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 60: باب ميراث ابن الملاعنة:

واتفقت الإمامية على أن ميراث ابن الملاعنة لأمه أو من يقرب إليه من جهة أمه خاصة، وانه لا ميراث لملاعن أبيه ولا لأحد ممن يتقرب به، ولو رجع الأب إلى الاعتراف به وأكذب نفسه في نفيه عنه، لما كان بينه وبينه موارثة، وكان الابن يرثه خاصة ولا يرثه الأب على كل حال.

وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أنه إن رجع الأب إلى ادعائه وأنكر نفيه وأكذب نفسه، رد إليه وتوارثا جميعا.

 

باب ميراث المطلقة من المرض

 

- المطلقة من المرض ترث المطلق لها إذا مات في مرضه ذلك ما بين طلاقها وبين سنة واحدة ما لم تتزوج

- العامة لم توافق الإمامية في أن المطلقة من المرض ترث المطلق لها إذا مات في مرضه ذلك ما بين طلاقها وبين سنة واحدة ما لم تتزوج

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 60: باب ميراث المطلقة من المرض:

واتفقت الإمامية على أن المطلقة من المرض ترث المطلق لها إذا مات في مرضه ذلك، ما بين طلاقها وبين سنة واحدة ما لم تتزوج. ولم أر أحدا من العامة يوافقهم على هذا التحديد.

 

باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم وجميع ما لا يعرف بقدم موته...

 

- الغرقى والمهدوم عليهم وجميع ما لا يعرف بقدم موته على صاحبه يورث بعضهم بعضا

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 61، 62: باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم وجميع ما لا يعرف بقدم موته:

وهذا الباب أيضا مما لا وفاق فيه للخاصة على خلاف إجماع العامة، ومذهب الإمامية فيه توريث بعضهم من بعض.

وقد روت العامة ذلك عن أمير المؤمنين وعمر بن الخطاب.

 

باب ميراث الخنثى ومن لا فرج له ومن يشكل أمره بواحد أو اثنين

 

- الخنثى إذا بال من آلة الذكر ورث ميراث الرجل والعكس بالعكس وإن بال منهما ورث على الأغلب بالكثرة فإن تساوى اعتبر باتفاق الأضلاع واختلافها فإن اتفقت ورث ميراث الإناث وإن اختلفت ورث ميراث الرجال

- في ميراث الخنثى عند العامة

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 62، 63: باب ميراث الخنثى ومن لا فرج له ومن يشكل أمره بواحد أو اثنين:

واتفقت الإمامية في توريث الخنثى على اعتبار بالمبال، فإن كان خروج البول مما يكون للرجل خاصة ورث ميراث الذكور، وإن كان خروجه مما يكون للنساء حسب ورث ميراث الإناث، وإن بال منهما جميعا نظر إلى الأغلب منهما بالكثرة فورث عليه، فإن تساوى ما يخرج من الموضعين اعتبر باتفاق الأضلاع واختلافها، فإن اتفقت ورث ميراث الإناث، وإن اختلفت ورث ميراث الرجال.

ولم أجد أحدا من العامة يعتبر في الخنثى ما ذكرناه على الترتيب الذي وصفناه، بل أئمة متفقيهم على خلافه في الأحكام.

 

- من ليس له ما للرجال وما للنساء يورث بالقرعة

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 63: باب ميراث الخنثى ومن لا فرج له ومن يشكل أمره بواحد أو اثنين:

واتفقت الإمامية في من ليس له ما للرجال وما للنساء، أن يورث بالقرعة.

ولم أجد للعامة في هذه المسألة قول.

 

- الشخصان إذا كانا على حقو واحد يعتبران بالمنام واليقظة فإن ناما معا واستيقظا معا فهما واحد وميراثهما ميراث واحد وإن نام أحدهما واستيقظ الآخر فإنهما اثنان ولهما ميراث اثنين

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 63: باب ميراث الخنثى ومن لا فرج له ومن يشكل أمره بواحد أو اثنين:

واتفقت الإمامية في الشخصين إذا كانا على حقو واحد، أنهما يعتبران بالمنام واليقظة، فإن ناما معا واستيقظا معا فهما واحد وميراثهما ميراث واحد، وإن نام أحدهما واستيقظ الآخر فإنهما اثنان ولهما ميراث اثنين.

ولم أقرأ لأحد من العامة في هذا مسطورا ولا عرفت لهم فيه قولا.

 

باب ميراث العبيد والمكاتبين

 

- لا ميراث للمملوك من حر

- إذا مات الحر وترك مالا وأبا مملوكا أو أما أو ولدا مملوكا أو ذا رحم يشترى هذا المملوك من تركته ويعتق ويورث باقي التركة

- خالفت العامة قول الإمامية في أن الحر إذا مات وترك مالا وأبا مملوكا أو أما أو ولدا مملوكا أو ذا رحم يشترى هذا المملوك من تركته ويعتق ويورث باقي التركة

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 63، 64: باب ميراث العبيد والمكاتبين:

اتفقت الإمامية بأسرها على أنه لا ميراث للمملوك من حر، واختلفوا في الحر يموت ويترك مالا وأبا مملوكا، أو أبا أو ولدا مملوكا، أو ذا رحم، فقالت الإمامية كافه: انه يشترى من تركة وارثة ويعتق ويورث باقي التركة.

وأجمعت العامة على خلاف ذلك، إلا ما حكي عن عبد الله بن مسعود: في الرجل يموت ويترك أبا مملوكا، يشترى من تركته فيعتق ويدفع له الباقي، ولم يحفظ عنه فيما ذكرناه الحكم الذي شرحناه.

 

- المكاتب يموت ذو رحم له من الأحرار ويترك مالا أنه يرث منه بحساب ما عتق منه وإن مات هو وله وارث من الأحرار ورث منه قرابته بحساب ذلك

- خالفت العامة قول الإمامية في أن المكاتب يموت ذو رحم له من الأحرار ويترك مالا أنه يرث منه بحساب ما عتق منه وإن مات هو وله وارث من الأحرار ورث منه قرابته بحساب ذلك

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 64: باب ميراث العبيد والمكاتبين:

واتفقت الإمامية في المكاتب يموت فو رحم له من الأحرار ويترك مالا، أنه يرث منه بحساب ما عتق منه، وإن مات هو وله وارث من الأحرار ورث منه قرابته بحساب ذلك.

والعامة مجمعة على خلاف ذلك.

 

باب ميراث أهل الملل وتوارث المجوس

 

- المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم

- متأخري متفقهة العامة على عهد الشيخ المفيد تنكر ميراث المسلمين من الكفار

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 64، 65: باب ميراث أهل الملل وتوارث المجوس:

واتفقت الإمامية على أن المسلم يرث الكافر، وأن الكافر لا يرث المسلم. ووافقهم على ذلك إماما العامة: معاوية بن أبى سفيان، ومعاذ بن جبل، واعتمدوا فيه على ظاهر القرآن، وشرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وروى جماعة من أصحاب الفرائض ونقلة الأخبار من العامة انه كان أيضا مذهب أبي الدرداء، وعبد الله بن عمر، وقد ذهب إليه من التابعين -على ما حكاه رجال العامة وثقاتها عندهم- محمد بن علي بن الحسين، ومحمد بن الحنفية عليهم السلام، وسعيد بن المسيب، ومسروق، وعبد الله ابن معقل، ويحيى بن نعمان، وإسحاق بن راهويه، غير أن متفقهة العامة اليوم مجمعون على خلاف من سميناه في هذا الحكم، ومتفقون على إنكار القول بميراث المسلمين من الكفار.

 

- إذا مات كافر وخلف والدين وولدا كفارا وأخا وابن عم من المسلمين أن جميع تركته لقرابته من المسلمين

- عند العامة إذا مات كافر وخلف أبوين مسلمين وولدا مسلما وابن عم كافر ميراثه لابن العم الكافر

- ميراث المجوس يكون من جهة النسب الصحيح دون النكاح الفاسد

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 65، 66: باب ميراث أهل الملل وتوارث المجوس:

واتفقت الإمامية على أنه لو مات كافر وخلف والدين وولدا كفارا وأخا وابن عم من المسلمين، أن جميع تركته لقرابته من المسلمين، دون أبويه وولده الكفار.

وأجمعت العامة على خلاف ذلك، فزعموا أن كافرا لو مات وخلف أبوين مسلمين وولدا مسلما وابن عم كافر، أن ميراثه لابن العم الكافر، ولا يرث منه أبواه المسلمان ولا ولده المسلمون شيئا.

وهذا عظيم في الدين، فإن ميراث المجوس عند جمهور الإمامية يكون من جهة النسب الصحيح دون النكاح الفاسد، وهذا مذهب مالك والشافعي، وقد ذهب بعض الإمامية إلى أنه يكون من الجهتين جميعا، وهو مذهب جماعة من أهل العراق، والعامة يروونه عن أمير المؤمنين، وعن عبد الله بن مسعود، والقول الأول هو المعتمد عند الإمامية، وبه يأخذ فقهاؤها وأهل النظر منها.

 

باب القول في المسائل المفردة

 

- لا عول في الفرائض

- الأم ترث الثلث في أصل المال مع الزوج والزوجة معا

- ابن العم للأب والأم أحق بالتركة من العم للأب

- العم للأب والأم أحق من العم للأب خاصة

- ميراث من لا نسب له ولا قريب مردود على قبيلته

- الاعلام- الشيخ المفيد ص 67، 68: باب القول في المسائل المفردة:

واتفقت الإمامية على أنه لا عول في الفرائض، وهو مذهب ابن عباس وجماعة متأخرة من العامة من أهل النظر والآثار. وقد تعلق قوم من أصحاب العول بما يحكى عن أمير المؤمنين من قوله: (صار ثمنها تسعا!)، وذلك إنما خرج منه على طريق التعجب والإنكار.

فأما قول الإمامية في أن الأم ترث الثلث في أصل المال مع الزوج والزوجة معا، فهو مذهب ابن عباس، وقد ذهب إليه جماعة من أهل النظر والآثار.

وقولهم إن ابن العم للأب والأم أحق بالتركة من العم للأب، فهو قول جماعة من الصحابة والتابعين بإحسان، وإليه ذهب مالك بن أنس، وغيره من فقهاء مدينة الرسول عليه وآله السلام، وحكى الطبري عن مالك أنه قال: وجدت عليه الإجماع.

وقولهم في العم إذا كان كما ذكرناه فهو أحق من العم للأب خاصة، فهو مشهور عن أمير المؤمنين، وقوله: (إن القسمة في الميراث بين الخال والخالة بالسوية)، فهو ظاهر في العامة وليس لهم فيه إجماع.

وقولهم في ميراث من لا نسب له ولا قريب أنه مردود على قبيلته، فهو مروي عن العامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة الخزاعي، وهو أيضا مذهب عمر بن الخطاب. فهذا وأشباهه مما يظن كثير من العامة انه يختص بالإمامية دون غيرهم، وقد بينا على الاختلاف فيه بين العامة، وذكرنا من يذهب إليه من رؤسائهم وأئمتهم على ما شرحناه، والله الموفق للصواب.