عقائد الشيعة الإمامية / الشريف المرتضى

 

 

عقائد الشريف المرتضى

مختارات من جمل العلم والعمل

 

 

 

 

بيان ما يجب اعتقاده في أبواب العدل

 

- في الحسن والقبح والثواب والعقاب

- يجب أن يكون تعالى قادرا على القبيح لأنه قادر لنفسه ولا يجوز أن يفعل القبيح لعلمه بقبحه ولأنه غني عنه

- لا يجوز أن يريد تعالى القبيح

- الله تعالى لا يفعل شيئا من القبائح تعالى عن ذلك

- الله تعالى متكلم وبالسمع يعلم ذلك وكلامه فعله

باب بيان ما يجب اعتقاده في أبواب العدل كلها وما يتصل بها سوى النبوة والإمامة وسوى ذكر الآجال والأرزاق والأسعار فإنا اعتمدنا تأخيرها

يجب أن يكون تعالى قادرا على القبيح لأنه قادر لنفسه واحد حالا منافي كوننا قادرين، ولا يجوز أن يفعل القبيح لعلمه بقبحه ولأنه غني عنه. ولا يجري فيما ذكرناه مجرى الحسن، لأن الحسن قد يفعله لحسنه لا لحاجة إليه.

ولا يجوز أن يريد تعالى القبيح، لأنه إذا أراده بإرادة محدثة كانت قبيحة، وهو تعالى لا يفعل شيئا من القبائح تعالى عن ذلك وإن أراده لنفسه وجب أن يكون تعالى على صفة نقص، وصفات النقص كلها عنه منتفية.

وهو تعالى متكلم، وبالسمع يعلم ذلك. وكلامه فعله، لأن هذه الإضافة تقتضي الفعلية كالضرب وسائر الأفعال. والأفعال الظاهرة من العباد التابعة لقصودهم وأحوالهم هم المحدثون لها دونه تعالى، لوجوب وقوعها بحسب أحوالهم، ولأن أحكامها راجعة إليهم من مدح أو ذم. وهذان الوجهان معتمدان أيضا في الأفعال المتولدة، وقدرتنا لا تتعلق إلا بحدوث الأفعال لاتباع هذا التعلق صحة الحدوث نفيا وإثباتا، وهي متعلقة بالضدين، لتمكن كل قادر غير ممنوع من التنقل في الجهات، وهي متقدمة للفعل، لأنها ليست بعلة ولا موجبة وإنما يحتاج إليها ليكون الفعل محدثا فإذا وجد استغنى عنها، وتكليف ما ليس بقادر في القبح كتكليف العاجز، وقد كلف الله تعالى من تكاملت فيه شروط التكليف من العقلاء.

ووجه حسن التكليف: إنه تعريض لنفع عظيم لا يوصل إليه إلا به، والتعريض للشئ في حكم إيصاله. والنفع الذي أشرنا إليه هو الثواب، لأنه لا يحسن الابتداء به وإنما يحسن مستحقا، ولا يستحق إلا بالطاعات، ولحسن تكليف من علم الله تعالى أنه يكفر، لأن وجه الحسن ثابت فيه، وهو التعريض للثواب. وعلمه أن يكفر ليس بوجه قبح، لأنا نستحسن أن ندعوا إلى الدين في الحالة الواحدة جميع الكفار لو جمعوا لنا مع العلم بأن جميعهم لا يؤمن. ونعرض الطعام على من يغلب ظننا أنه لا يأكله، ونرشد إلى الطريق من نظن أنه لا يقبل، ويحسن ذلك منا مع غلبة الظن. وكان طريق حسنه أو قبحه المنافع والمضار قام الظن فيه مقام العلم.

ولا بد من انقطاع التكليف، وإلا لانتقض الغرض من التعريض للثواب، والحي المكلف هو هذه الجملة المشاهدة، لأن الادراك يقع بكل عضو منها، ويبتدئ الفعل في أطرافها، ويخف عليها إذا حمل باليدين ما يثقل ويتعذر إذا حمل باليد الواحدة.

وما يعلم الله تعالى أن المكلف يختار عنده الطاعة ويكون إلى اختيارها أقرب، ولولاه لم يكن من ذلك يجب أن يفعله، لأن التكليف يوجب ذلك، قياسا إلى من دعي إلى طعام وغلب على ظنه أن من دعاه إليه لا يحضر ببعض الأفعال التي لا مشقة فيها، وهذا هو المسمى (لطفا).

ولا فرق في الوجوب بين اللطف والتمكين، وقبح منع أحدهما كقبح منع الآخر. والأصلح فيما يعود إلى الدنيا غير واجب، لأنه لو وجب لأدى إلى وجوب ما لا يتناهى، ولكان القديم تعالى غير منفك في حال من الأحوال بالواجب.

وقد يفعل الله الألم في البالغين والأطفال والبهائم. ووجه حسن ذلك في الدنيا: لأنه يتضمن اعتبارا يخرج به من أن يكون عبثا أو عوضا يخرج به من أن يكون ظلما.

فأما المفعول منه في الآخرة فوجه حسن فعله الاستحقاق فقط.

ولا يجوز أن يحسن الألم للعوض فقط، لأنه يؤدي إلى حسن إيلام الغير بالضرب، لا لشئ إلا لإيصال النفع واستيجار من ينقل الماء من نهر إلى نهر آخر، لا لغرض بل للعوض.

ولا اعتبار في حسنه للتراضي، لأن التراضي إنما يعتبر فيما يشتبه من المنافع، فأما ما لا يشبهه في اختيار العقلاء لمثله إذا عرفوه لبلوغه أقصى المبالغ فلا اعتبار فيه بالتراضي.

ولا يجوز أن يفعل الله تعالى الألم لدفع الضرر من غير عوض عليه، كما يفعل أحدنا بغيره. والوجه فيه أن الألم إنما يحسن لدفع الضرر في الموضع الذي لا يندفع إلا به، والقديم تعالى قادر على دفع كل ضرر عن المكلف من غير أن يؤلمه، والعوض هو النفع المستحق العاري من تعظيم وإجلال.

والعوض منقطع، لأنه جار مجرى المثامنة والأرش، فلو كان دائما لكان العلم بدوامه شرطا في حسنه، فكان لا يحسن من أحدنا تحمل الألم لعوض كما لا يحسن تحمل ذلك من غير عوض.

وأما فعل من الألم بأمره تعالى، والعوض على غيره بالتعويض له نحو من عرض طفلا للبرد الشديد فتألم بذلك، فالعوض هاهنا على المعوض للألم على فاعل الألم، وصار ذلك الألم كأنه من فعل المعوض.

والأولى أن يكون من فعل الألم على وجه الظلم منا لغيرنا في الحال مستحقا من العوض المبلغ الذي لم يستحق فعله عليه.

والوجه في ذلك: أنه لو لم يكن لذلك مستحقا لم يكن الانتصاف منه ممكنا مع وجوب الانتصاف، بخلاف ما قال أبو هاشم، فإنه أجاز أن يكون ممن لا يخرج من الدنيا إلا وقد استحق ذلك، وقد كلف الله تعالى من أكمل عقله النظر في طريق معرفته.

ثم وهذا الواجب أول الواجبات على العاقل، لأن جميعها عند السائل يجب تأخيره أو يجوز ذلك فيه. ووجه وجوب هذا النظر: وجوب المعرفة التي يؤدي إليها. ووجه وجوب المعرفة: أن العلم باستحقاق الثواب والعقاب الذي هو لطف في فعل الواجب العقلي لا يتم إلا بحصول هذه المعرفة، وما لا يتم الواجب إلا به واجب.

والنظر هو الفكر، ويعلمه أحدنا من نفسه ضرورة، وإنما يجب على هذا النظر إذا خاف من تركه وإهماله، وإنما يخاف الضرر بالتخويف من العباد إذا كان ناشئا بينهم، أو بأن يبتدئ في الفكر في أمارة الخوف من ترك النظر، أو بأن يخطر الله تعالى بباله ما يدعوه إلى النظر ويخوفه من الاهمال.

والأولى في الخاطر أن يكون كاملا خفيا يسميه وإن لم يميزه، والنظر في الدليل على الوجه الذي يدل سبب تولد العلم، لأنه يحدث بحسبه فجرى في أنه مولود مجرى الضرب والألم.

والمستحق بالأفعال: مدح، وثواب، وشكر، وذم، وعقاب، وعوض. فأما المدح فهو القول المنبئ عن عظم الممدوح، وأما الثواب فهو النفع المستحق المقارن للتعظيم والاجلال، وأما الشكر فهو الاعتراف بالنعمة مع ضرب من التعظيم، وأما الذم فهو ما أنبأ عن ايضاع المذموم، وأما العقاب فهو الضرر المستحق المقارن للاستخفاف والإهانة، وأما العوض فهو النفع الحسن الخالي من تعظيم وتبجيل، ويستحق بفعل الواجب وما له صفة الندب وبالتحرز من القبيح، ويستحق الثواب بهذه الوجوه الثلاثة إذا اقترنت بها المشقة ويستحق الشكر المنعم والاحسان، فأما العبادة فهي ضرب من الشكر وغاية فيه، فلهذا لم نفردها بالذكر، فأما الذم فيستحق بفعل القبيح وبأن لا يفعل الواجب، وأما العقاب فيستحق بهذين الوجهين معا بشرط أن يكون للفاعل اختيار ما استحق به ذلك على ما فيه مصلحته ومنفعته.

وإنما قلنا إنه يستحق الذم على الاخلال بالواجب وإنه جهة في استحقاق الذم كالقبح لأن العقلاء يعقلون الذم بذلك كما يعقلونه بالقبيح، ولأنهم يذمونه إذا علموه غير فاعل للواجب عليه وإن لم يعلموا سواه، والمطيع منا يستحق بطاعته الثواب مضافا إلى المدح، لأنه تعالى كلفه على وجه يشق، فلا بد من المنفعة، ولا تكون هذه المنفعة من جنس العوض، لأن العوض يحسن الابتداء بمثله، ويستحق أحدنا بفعل القبيح والاخلال بالواجب العقاب مضافا إلى الذم، لأنه تعالى أوجب عليه الفعل وجعله شاقا، والايجاب لا يحسن لمجرد النفع فلا بد من استحقاق ضرر على تركه، ولا دليل في العقل على دوام الثواب والعقاب وأنما المرجع في ذلك إلى السمع، والعقاب يحسن التفضل بإسقاطه ويسقط بالعفو لأنه حق الله تعالى إليه قبضه واستيفاؤه، ويتعلق باستيفائه ضرر فأشبه الدين.

 

 

- لا تحابط بين مجراه وقبول التوبة وإسقاط العقاب عندها تفضل من الله تعالى

- من جمع بين طاعة ومعصية اجتمع له استحقاق المدح والثواب بالطاعة والذم والعقاب بالمعصية

- عقاب الكفار مقطوع عليه بالاجماع، وعقاب فساق أهل الصلاة غير مقطوع عليه

ولا تحابط بين مجراه وقبول التوبة، وإسقاط العقاب عندها تفضل من الله تعالى، والوجه الذي ذكرناه من فقد التنافي.

ومن جمع بين طاعة ومعصية اجتمع له استحقاق المدح والثواب بالطاعة والذم والعقاب بالمعصية، وفعل ذلك به على الوجه الذي يمكن.

وعقاب الكفار مقطوع عليه بالاجماع، وعقاب فساق أهل الصلاة غير مقطوع عليه، لأن العقل يجيز العفو عنهم ولم يرد سمع قاطع بعقابهم. وما يدعي من آيات الوعيد وعمومها مقدوح فيه بأن العموم لا ينفرد بصيغة خاصة في اللغة، ولأن آيات الوعيد مشروطة بالثابت ومن زاد ثوابه عندهم، وما أوجب هذين الشرطين بوجب اشتراط من تفضل الله تعالى بالعفو عنه.

وهذه الآيات أيضا معارضة بعموم آيات أخرى، مثل قوله تعالى: (ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) (وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم) و (إن الله يغفر الذنوب جميعا).

 

 

- شفاعة النبي صلى الله عليه وآله إنما هي في إسقاط عقاب العاصي لا في زيادة المنافع

وشفاعة النبي صلى الله عليه وآله إنما هي في إسقاط عقاب العاصي لا في زيادة المنافع، لأن حقيقة الشفاعة تختص بذلك من جهة أنها لو اشتركت لكنا شافعين في النبي صلى الله عليه وآله إذا سألنا في زيادة درجاته ومنازله.

وإذا بطل التحابط فلا بد فيمن كان مؤمنا في باطنه من أن يوافي بالايمان، وإلا أدى إلى تعذر استيفاء حقه من الثواب.

 

 

- نسمي من جمع بين الإيمان والفسق مؤمنا بإيمانه فاسقا بفسقه

ونسمي من جمع بين الإيمان والفسق مؤمنا بإيمانه فاسقا بفسقه لأن الاشتقاق يوجب ذلك، ولو كان لفظ (مؤمن) منتقلا إلى استحقاق الثواب والتعظيم كما يدعي يوجب تسميته به، لأنه عندنا يستحق الثواب والتعظيم وإن استحق العقاب.

 

 

- الأمر بالمعروف ينقسم إلى واجب وندب

- النهي عن المنكر كله واجب عند الشرط

- شرائط إنكار المنكر

والأمر بالمعروف ينقسم إلى واجب وندب، فما تعلق منه بالواجب كان واجبا ما تعلق منه بالندب كان ندبا.

والنهي عن المنكر كله واجب عند الشرط، لأن المنكر لا ينقسم انقسام المعروف، وليس في العقل دليل على وجوب ذلك إلا إذا كان على سبيل دفع الضرر، وإنما المرجع في وجوبه إلى السمع.

وشرائط إنكار المنكر: أن يعلمه منكرا، ويجوز تأثير إنكاره، ويزول الخوف على النفس وما جرى مجراها، ولا يكون في إنكاره مفسدة.

رسائل المرتضى (جمل العلم والعمل) - الشريف المرتضى - ج 3 - ص 12 – 18